النص المفهرس
صفحات 21-40
٢١ كتاب الرجم . بدرًا أن رسول الله ◌َ في قال: ((إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفيرة» . قال أبو عبد الرحمن : أبو أويس ضعيف وإسماعيل ابنه أضعف منه . ١٠ - باب : إقامة الرجل الحدَّ على وليدته إذا زنت ١٩٢٥ (٧٢٤٩) ۔ أخبرنا یحیی بن حبیب بن عربی قال: حدثنا خالد قال: حدثنا ابن عجلان عن سعيد عن أبى هريرة عن النبى ◌َّهر قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب ثم إذا زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر)) . ١٩٢٦ (٧٢٥٠) - أخبرنا على بن سعيد بن جرير النسائى قال : حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال: حدثنا أبى عن صالح بن كيسان عن محمد بن عجلان عن المقبرى عن أبى هريرة : نحو ذلك . ١٩٢٧ (٧٢٥١) - أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن بشر بن المفضل قال : حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق المقبرى عن أبى هريرة . ( ... ) وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبى سعيد قال: سمعت أبا هريرة عن نبى الله وَله قال: ((إذا زنت الأمة فاجلدوها ولا تثربوا عليها، ثم إن زنت فاجلدوها ولا تثربوا عليها ، ثم إن زنت فاجلدوها ولا تثربوا عليها ثم بيعوها)) . فى الثالثة أو الرابعة: ((ثم بيعوها ولو بحبل)) قال بشر فى حديثه: ((ثم إن زنت فاجلدوها ولا تثربوا عليها ، ثم بيعوها ولو بحبل )). ١٩٢٨ (٧٢٥٤) - أخبرنى أبو بكر محمد بن إسحاق قال : حدثنا أبو الجواب - وهو الأحوص بن جواب - قال حدثنا عمار - وهو ابن رزيق - عن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبى ليلى عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن مسلم عن - حُميد ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال: أتى النبى ◌َ * رجل فقال : جاریتی زنت فتبين زناها. قال: (اجلدها خمسين)). ثم أتاه فقال: عادت فتبين زناها، قال: ((اجلدها خمسين)). ثم أتاه، فقال: عادت فتبين زناها، قال: ((بعها ولو بحبل من شعر)). ١٩٢٩ (٧٢٥٥) - أخبرنا محمد بن مسلم بن وارة قال : حدثنى محمد بن موسى - وهو ابن أعين الجدری - قال حدثنى أبى عن إسحاق بن راشد عن الزهرى عن حُميد ٢٢ كتاب الرجم ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن النبى وَله: أنه جاءه رجل فقال: إن ولیدتی زنت؟ فقال ((اجلدها خمسين)). قال: فإن عادت؟ قال: ((فعد)). قال: فإن عادت؟ قال: ((فعد، فإن عادت فبعها ولو بضفير)) فى الرابعة أو الثالثة، والضفير الحبل. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ والذى قبله خطأ والصواب الذى قبلهما . قال ابن حجر فى النكت الظراف تعليقًا : سقط بينهما عمار بن رزيق ، وكذا هو فى الأصول المتفقة من كتاب النسائى . قوله فى الزيادات يعنى أن الصواب حديث الزهرى عن عبيد الله إلى آخره خلاف ما وقع عند النسائى، فإنه بعد أن أورده كان أورد قبل رواية بشر بن المفضل - رواية سعيد ابن أمية عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة - ثم أورد رواية ابن أبى ليلى عن إسماعيل ابن أمية عن الزهرى عن حميد ، ثم أورد رواية إسحاق بن راشد عن الزهرى عن حميد، ثم قال هذا خطأ ، والذى قبله خطأ ، والصواب الذى قبله ، فعرفنا أن النسائى يفرض للتصويب فى رواية إسماعيل بن أمية ويفرض للتَّخْطِئَةِ فقط إسحاق بن راشد . فكان ينبغى للمزى أن يسوق كلامه ويستدرك عليه التصويب الذى ذكره . ١٩٣٠ (٧٢٦٥) - أخبرنا عيسى بن حماد قال: أنبأنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن عمار بن أبى فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن فروة وعمرة حَدَّثَاءُ أن عائشة حدثتهما أن رسول الله وسفي قال: (( إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير » . والضغير الحبل . ١١ - باب : تأخير الحد فى الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم ١٩٣١ (٧٢٧٠) - أخبرنى هلال بن العلاء بن هلال قال : حدثنا أبى قال : حدثنا هشيم عن رجل عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله وَ * أُتّى بامرأة بغى فى نفاسها ليحدها قال: ((اذهبى حتى ينقطع عنك الدم)). قال أبو عبد الرحمن : هذا حديث منكر لا شىء . ١٢ - باب : تأخير الحد عن المرأة الحامل إذا هى زنت حتى تفطم ولدها ١٩٣٢ (٧٢٧٢) - أخبرنا يعقوب بن سفيان الفارسى قال: حدثنى إبراهيم بن المنذر قال: حدثنى القاسم بن رشدين بن عمير قال: حدثنى مخرمة بن بكير عن أبيه عن ٢٣ كتاب الرجم . عمرو بن الشريد أنه سمع الشريد وهو ابن سويد يقول : رجمت امرأة على عهد رسول الله وَّيا فلما فرغنا منها جئت إلى رسول الله وَّه فقلت: قد رجمنا هذه الخبيثة. فقال رسول الله وَ ◌ّة: ((الرجم كفارة ما صنعت)). ١٩٣٣ (٧٢٧٣) - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنى: ابن وهب قال: أخبرنى مخرمة عن أبيه عن عمرو بن الشريد قال : رجمت امرأة فى عهد رسول الله وَ* فلما فرغنا منها جئت إلى النبى ◌ّطلا فقلت: يا رسول الله قد رجمنا هذه الخبيثة، فقال رسول الله وَلهم: ((هو كفارة ما صنعت)). قال أبو عبد الرحمن : ليس لعمرو بن الشريد صحبة والقاسم بن رشدين لا أعرفه ويشبه أن يكون مدنى ومخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج لم يسمع من أبيه . قال ابن حجر فى النكت الظراف : ورويناه - فى فوائد سمويه - هو أبو بشر إسماعيل بن عبد الله الأصبهانى [م] ٢٦٧ عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب وفيه ذكر الشريد . ١٣ - باب : الستر على الزانى وذكر الاختلاف فى هذا الحديث على يحيى بن سعيد ١٩٣٤ (٧٢٧٥) - أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبرى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر : أن رجلاً اسمه : هزال عن أبيه أن النبی پژ قال: « ويلك يا هزال(١) لو سترته بثوبك كان خيرًا لك)). ١٩٣٥ (٧٢٧٦) - أخبرنا محمد بن حاتم قال: حدثنا حبان قال: أنبأنا عبد الله - وهو ابن المبارك - عن يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر : أن رجلاً اسمه هزال هو الذى أشار عليه أن يأتى للنبى، فقال له النبى وَله: ((يا هزال لو سترته بثوبك كان خيراً لك)) . قال يحيى : فذكرت هذا الحديث لابن ابنه (١) يزيد بن نعيم بن هزال ، فقال : هو جدى ، قال : قد كان هذا . قال المزى : حديث محمد بن حاتم فى رواية الأسيوطى ولم يذكره أبو القاسم . (١) فى المطبوع: هزام . والتصويب من التحفة . ٢٤ كتاب الرجم ١٩٣٦ (٧٢٧٧) - الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثنى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله وَ في9 قال لرجل من أسلم يقال له هزال: (( يا هزال، لو سترته بردائك كان خيراً لك». قال يحيى فحُدِّث بهذا الحديث بمجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمى ، فقال يزيد : هزال جدى ، وهذا الحديث حق . ١٩٣٧ (٧٢٧٨) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا اللیث عن یحیی بن سعيد عن يزيد بن نعيم عن جده هزال: أنه كان أمر ماعزًاً أن يأتى النبى ◌َّهر فيخبره بحديثه ، فأتى ماعز فأخبره ، فأعرض عنه وهو يردد ذلك على رسول الله وَّلقر فبعث إلى قومه فسألهم: ((أبه جنون))؟ قالوا: لا، فسأل عنه: ((أَثَيِّبٌ أم بكر)»؟ قالوا: ثَيِّبٌ، فأمر به فرجم ، ثم قال: « یا ھزال ، لو سترته کان خیراً لك » . ١٤ - باب : ذكر الاختلاف على يزيد بن نعيم فيه ١٩٣٨ (٧٢٧٩) - أخبرنا محمد بن مسكين بالبصرة قال: حدثنا عبادة بن عمر قال: حدثنا عكرمة - وهو ابن عمار - قال: سمعت يزيد بن نعيم بن هزال يحدث عن أبيه أن هزالاً حدثه: أن ماعزًا وهو نسيب لهزال وقع على نسيبة هزال ، وأن هزالاً لم يزل بماعز يأمره أن يعترف ويتوب حتى أتى رسول الله وَطفيه، فأمر رسول الله وَالله برجمه. ١٩٣٩ (٧٢٨٠) - أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن البصرى، قال: حدثنا حبان ابن هلال قال : حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى بن أبى كثير قال : حدثنى أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن يزيد بن نعيم بن هزال : وكان هزال قد استرجم ماعزًا قال : كانت لأهلى جارية ترعى غنمًا لهم يقال لها فاطمة قد أملكت، وأن ماعزًا وقع عليها، وأن هزالاً أخذه فقال له: انطلق إلى النبى وَّهو فنخبره بالذى صنعت عسى أن ينزل فيك قرآن، فأمر به النبى وَ ﴿ فرجم، فلما عظمت مس الحجارة انطلق فاستقبله رجل بكذا وكذا، وبساق بعیر فضربه فصرعه، فقال: «یا هزال لو سترته بثوبك کان خیراً لك». ١٥ - باب : الترغيب فى ستر العورة وذكر الاختلاف على إبراهيم بن نشيط فى خبر عقبة فى ذلك ١٩٤٠ (٧٢٨٤) - أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوى [ و] أخبرنا عبد الرحمن (١) فى المطبوع : لابن ابن وهو تحريف والتصويب من التحفة . ٢٥ كتاب الرجم ابن محمد بن سلام قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا هشام - وهو ابن حسان - عن محمد بن واسع عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى وَّه قال: ((من ستر أخاه المسلم فى الدنيا ستره اللّه فى الدنيا والآخرة ، ومن نَفَّسَ عن أخيه کربة من کرب الدنيا نفس اللّه عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه )). ١٩٤١ (٧٢٨٥) - حدثنا أحمد بن الخليل النيسابورى قال : حدثنا روح - وهو ابن عبادة - قال حدثنا هشام عن محمد بن واسع عن محمد بن المنكدر عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول الله وَ# قال: ((من نَفَّسَ عن أخيه المسلم کربة من کرب الدنیا نَفَّسَ اللّه عنه كربة من کرب الآخرة ، ومن ستر أخاه المسلم ستره اللّه فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه )». ١٩٤٢ (٧٢٨٦) - أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربى قال: حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع قال: حدثنى رجل عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وَّة: ((من فرَّجَ عن مُسْلِم كربة من كرب الدنيا فرّج اللّه عنه كربة من كرب الآخرة ومن ستر أخاه المؤمن فى الدنيا ستره اللّه فى الآخرة واللّه فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه). ١٩٤٣ (٧٢٨٧) - أخبرنا العباس بن عبد الله بن عباس بن السند الأنطاكى قال : حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وَّرِ: ((من فرّج عن أخيه كربة فرّج اللّه عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر على أخيه المسلم ستر اللّه عليه فى الدنيا والآخرة واللّه فى حاجة العبد ما كان العبد فى حاجة أخيه)). قال المزى : روى عن محمد بن واسع عن محمد بن المنكدر عن أبى صالح عن أبى هريرة . وروى عن محمد بن واسع عن رجل عن أبى صالح عن أبى هريرة وروى عن محمد بن واسع عن أبى صالح نفسه عن أبى هريرة . وقال فى زياداته : ورواه عبد الأعلى بن حماد النرسى عن حماد بن سلمة عن محمد بن واسع ، وأبى سورة عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة . ٢٦ كتاب الرجم ثم قال : وقع فى بعض النسخ : عبد الله بن محمد وهو وهم . ثم قال فى زياداته فى موضع آخر : تابعه عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن واسع . ورواه أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء عن جويبر بن سعيد عن محمد بن واسع عن أبى صالح عن أبى هريرة . ورواه أبو معاوية الضرير ، وعبدة بن سليمان عن جويبر عن محمد بن واسع عن أبى صالح الحنفى عن أبى هريرة . أبواب التجاوز والتخفيف ١٥ - مكرر - باب : التجاوز عن (زلة) (١) ذى الهيئة ١٩٤٤ (٧٢٩٤) - أخبرنا عمرو بن على قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال: حدثنا عبد الملك بن زيد المدنى عن محمد بن أبى بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة أن النبى امَ لي قال: ((أقيلوا لذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود)). ١٩٤٥ (٧٢٩٥) - أخبرنا محمد بن حاتم قال: أنبأنا سويد - وهو ابن نصر - قال: أنبأنا عبد الله عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر عن محمد بن أبى بكر ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن عمرة عن النبى وَّ فيه قال: «تجاوزوا عن (زلة)(١) ذى الهيئة)». ١٩٤٦ (٧٢٩٦) - أخبرنى هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال: حدثنا ابن أبى ذئب عن عبد العزيز بن عبد الملك عن محمد بن أبى بكر عن أبيه عن عمرة قالت: قال رسول الله وَل هو: ((أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم)) . ١٩٤٧ (٧٢٩٧) - أخبرنى إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبى الرجال عن ابن أبى ذئب عن عبد العزيز بن عبد الله ابن عبيد الله ابن عمر بن الخطاب قال : على مولى لى جرحته قال ابن حزم فقال: أجرحته؟ قلت: نعم. فقال: سمعت النبى وَّ قال: ((أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم)) قال ... فحدثهم بها . ١٩٤٨ (٧٢٩٨) - أخبرنى يونس بن عبد الأعلى قال : حدثنا معن (٢) بن عيسى (١) فى المطبوع: ((ذلة)). أبو معاذ الدمشقى. (٢) فى السنن الكبرى: ((معمر)) والتصويب من التحفة . ٢٧ كتاب الرجم عن ابن أبى ذئب عن عبد العزيز بن عبد الله عن بن أبى بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة: أن النبى وَلفي قال: ((أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم)). قال المزى فى زياداته على التحفة : هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر ابن الخطاب . ورواه أبو عروبة الحرانى عن إبراهيم بن بسطام عن إبراهيم بن أبى الوزير عن أبى بكر بن نافع المدنى عن محمد بن عمارة عن عمرة عن عائشة عن النبى وَلتر. ١٦ - باب : الضرير فى الخلقة يصيب الحدود وذكر اختلاف الناقلين لخبر أبى أمامة بن سهل فيه ١٩٤٩ (٧٢٩٩) - أخبرنا أحمد بن يوسف النيسابورى قال: أنبأنا محمد بن سليمان قال: حدثنا عبيد الله بن عمر . ( ... ) وأخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم الحرانى حدثنا أبى قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد - هو ابن أبى أنيسة - عن أبى حازم عن سهل ابن سعد أن رسول الله وَ لا أتى برجل قد زنى فأمر به فجرد فإذا رجل مقعد . فسئل عن ذلك فاعترف قال: رسول الله مَّل و (( ما يبقى الضرب من هذا شيئًا)). فدعا بأثاکیل فيها مائة شمراخ فضربه بها ضربة واحدة . اللفظ لمحمد . قال المزى مستدركا : حديث أحمد بن يوسف فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم . ١٩٥٠ (٧٣٠١) - أخبرنى محمد بن وهب الحرانى قال : حدثنى محمد بن سلمة، قال : حدثنى أبو عبد الرحيم قال : حدثنى زيد عن أبى حازم عن أبى أمامة بن سهل قال: جىء رسول الله وَله بجارية وهى حُبلى فقيل لها: مَنْ أحبلك؟ فقالت : فلان المقعد . فجىء به ( ... ) (١) فجلس و( ... ) (٢) ضرير، فقال: ((والله ما يبقى الضرب من هذا شيئًا)) . فأمر بأثاكيل مائة فجمعت فضربه بها ضربة واحدة . ١٩٥١ (٧٣٠٢) - أخبرنا سويد بن نصر بن سويد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن عيينة قال: أنبأنا أبو الزناد عن أبى أمامة بن سهل أن النبى ◌َلّ أتى بضرير كان (١)، (٢) جاء هكذا فى المطبوع وقال: غير واضح بالأصل. ٢٨ كتاب الرجم جوار سعد فاعترف فقال: ((اجلدوه بأثكال النخل)). يعنى من النخل. ١٩٥٢ (٧٣٠٣) - أخبرنا عبد الله بن محمد عبد الرحمن الزهرى قال سفيان : حفظناه من يحيى - يعنى ابن سعيد - أنه سمع أبا أمامة يقول : كان رجل عند جوار سعد بن عبادة مقعد فظهر بامرأة (١) حمل فقالت : أحبلنى المقعد. فسئل المقعد فاعترف فأمر به النبى وَ ﴿ أن يجلد بأشكال النخل. ١٩٥٣ (٧٣٠٤) - أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال : حفظناه من أبى الزناد ويحيى بن سعد عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف: كان ضريراً عند جوار سعد زنا بامْراًةٍ (١) فأمر النبى #$ أن يجلد بأشكال النخل . ١٩٥٤ (٧٣٠٥) - أخبرنا يعقوب بن ماهان عن هشيم عن أبى أمامة بن سهل أن النبى - ﴿ أتى برجل مخدج أو مقعد قد زنى فاعترف فضربه بأثكال فيه مائة شمراخ أو نحو ذلك . ١٩٥٥ (٧٣٠٦) - أخبرنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث قال: حدثنى الليث قال: حدثنا خالد عن ابن أبى هلال عن يحيى بن سعد أن أبا أمامة ابن سهل أخبره أن رجلاً أتى على عهد رسول الله وَاء ( ... ) (٢) فزنى فأتى به النبى وَّ فقال ( ... ) (٢) فقال رسول الله وَّ ر ((اضربوه بأثكال من النخل)). فضرب به. ١٩٥٦ (٧٣٠٧) - أخبرنى محمد بن جبلة الرافقى قال: حدثنا محمد بن موسى قال: حدثنا أبى عن أبى إسحاق عن الزهرى عن أبى أمامة قال : مرض رجل منهم حتى عاد جلدًا على عظم فدخلت عليه جارية تعوده فوقع عليها فضاق صدرًا بخطيئته فقال لقوم يعودونه: سلوا لى رسول الله وَّلهار فإنى قد وقعت على امرأة حرامًا فليقم على الحد وليطهرنى. فذكروا ذلك لرسول الله وَطُ ر ثم قالوا: لو حمل إليك لتحطمت عظامه ، ولو ضرب لمات فقال: (( خذوا مائة شمروخ فاضربوا به ضربة واحدة)) . ١٩٥٧ (٧٣٠٨) - أخبرنى محمد بن جبلة قال : أخبرنى أحمد بن [أبى] (٣) شعيب قال: حدثنا موسى بن أعين عن إسحاق بن راشد عن الزهرى عن أبى أمامة بن سهل (١) جاء فى المطبوع ((بامرأته)) وهو تحريف. (٢) كذا جاء بالمطبوع وأشار المحقق لعدم وضوحه بالأصل . (٣) ما بين المعقوفين من التحفة . ٢٩ كتاب الرجم ابن حنيف قال: مرض رجل حتى عاد جلدًا على عظم فدخلت عليه جارية تعوده فوقع عليها فضاق صدرًا بخطيئته فقال لقوم يعودونه: سلوا لى رسول الله ◌َّه فإنى قد وقعت على امرأة حرامًا فليقم على الحد وليطهرنى فذكر ذلك لرسول الله وَط هير ثم قالوا: لو جاء إليك لتحطمت عظامه ولو ضرب مائة لمات، قال : (( خذوا مائة شمروخ فاضربوه به ضربة واحدة )) . ١٧ - باب : ذكر الاختلاف على يعقوب بن عبد الله بن الأشج فيه ١٩٥٨ (٧٣١٠) - أخبرنا عمرو بن علی قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن عجلان قال: حدثنى يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبى أمامة بن سهل بن خيثمة أن امرأة حملت فقيل لها: ممن؟ فقالت من ذى مقعد ، فأتى به النبى وَّلـ فسئل فاعترف فقال: (اضربوه)). فقالوا: نخشى أن يموت فقال: النبى رَله: ((اضربوه بأثكول)). ١٨ - باب : ذكر من اعترف بحدٍ ولم يسمه ١٩٥٩ (٧٣١٢) - أخبرنا محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد عن أبى عمرو قال: حدثنى شداد أبو عمار: أن واثلة بن الأسقع حدثه قال: جاء رجل [إلى] (١) رسول الله ﴿ ﴿ فقال: يا رسول الله، أصبت حدًا فأقمه علىَّ، فأعرض عنه رسول الله وَّهِ، فأقيمت الصلاة. قال: يا رسول الله، إنى أصبت حدًا فأقمه علىَّ، فقال له رسول الله وَر: ((هل توضأت حين أقبلت؟)) قال: نعم، قال: ((فصليت معنا؟)) قال: نعم، قال : « فاذهب فإن الله قد عفا عنك )). قال أبو عبد الرحمن : لا نعلم أحدًا تابع الوليد على قوله : عن واثلة ، والصواب أبو هانئ عن أبى أمامة . والله أعلم . ١٩ - باب ١٩٦٠ (٧٣٢٩) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: حدثنا هريم بن سفيان عن بيان عن قيس - هو ابن أبى حازم - عن أبى شهم قال: كنت بالمدينة فمرت بى جارية فأخذت بكشحها؛ فأتيت النبى وَله وهو يتلوها ( ... ) فكنت صاحب النبيذة)) فقلت يا رسول الله لا أعود فبايعنى. قال المزى معلقًا: كان فى كتاب أبى القاسم عن هارون بن سفيان عن بيان ، وقال (١) ما بين المعقوفين من التحفة . ٣٠ .. كتاب الرجم فى آخره: كذا قال: وفيه خطأ فى موضعين؛ أحدهما: قوله ((عن وهب بن سفيان)) وإنما هو هريم بن سفيان . والثانى: قوله عن ((يمان)) وإنما هو (( بيان ابن بشر أبو بشر)). وقد رواه أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة وعلى بن حرب الطائى وغيرهم عن الأسود على الصواب . كذا قال أبو القاسم وكأنه نسب الوهم فى ذلك إلى النسائى أو إلى شيخه وليس منه ولا من شيخه، بل من بعض الرواة عنه فإن المحاملى قد رواه عن المخرمى - شيخ النسائى - على الصواب وأبا على الأسيوطى رواه عن النسائى على الصواب . أبواب التعزيرات والشهود ٢٠ - باب : من عمل عمل قوم لوط ١٩٦١ (٧٣٣٧) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز - وهو الدراوردى عن عمرو - وهو ابن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَه قال: ((لعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط، لعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط، لعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط )) . قال أبو عبد الرحمن : عمرو ليس بالقوى قال المزى فى زياداته . ٢١ - باب : من وقع على بهيمة ١٩٦٢ (٧٣٣٩) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا عبد العزيز عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله بَّه قال: ((لعن الله من وقع على بهيمة)). ٢٢ - باب : فى الذى يعترف أنه زنى بامرأة بعينها ١٩٦٣ (٧٣٤٩) - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرنى حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان التجيبى عن يحيى بن سعيد عن سليمان ابن يسار: أن بعض أصحاب النبى وَّ ر جلدوا رجلاً دعا آخر بابن الزانية (١). قال المزى مستدركا : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم . (١) فى تحفة الأشراف : ابن المجنون . ٣١ كتاب الرجم ٢٣ - باب : الأمر باجتناب الوجه بالضرب ١٩٦٤ (٧٣٥٠) - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثنى أبى عن أبى هريرة عن النبى وَّر قال: ((إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه )) . ٢٤ - باب : قذف المملوك ١٩٦٥ (٧٣٥٣) - أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوى قال : حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال : أنبأنا سفيان - وهو ابن عيينة (١) - عن الحسن عن ابن عمر قال : من قذف مملوكه كان الله فى ظهره حد يوم القيامة ، إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه . قال المزى مستدركا : هذا الحديث فى رواية الأسيوطى ، ولم يذكره أبو القاسم . (١) فى التحفة : ابن حسين ، وهو تحريف . ٦٣ - كتاب قطع السارق ١ - باب : القطع فى السرقة ١٩٦٦ (٧٣٥٤) - أخيرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا شعيب بن الليث قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة عن رسول الله ﴾ټ أنه قال: « لا یزنی الزانی حین یزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن)) . ١٩٦٧ (٧٣٥٥) - أخبرنا محمد بن المثنى قال : حدثنا ابن أبى عدى عن شعبة عن سليمان بن مهران . ١٩٦٨ (٧٣٥٥) - أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبى عدى عن شعبة عن سليمان بن مهران .. ( ... ) - وأنبأنا أحمد بن سيار قال: حدثنا عبد الله بن عثمان - وهو عبدان - عن أبى حمزة عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال رسول الله وَلفيه: ( ... ) - وقال محمد عن أبى صالح عن النبى وَّل قول: ((لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا یسرق حین یسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن ثم التوبة معروضة بعد )) . ١٩٦٩ (٧٣٥٧) - أخبرنا محمد بن يحيى المروزى أبو على قال حدثنا عبد الله ابن عثمان عن أبى حمزة عن يزيد - وهو ابن أبى زياد - عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: لا یزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، وذكر رابعة فنسيتها فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه فإن تاب، تاب الله عليه . ٢ - باب : ما يكون حرزًا وما لا يكون ١٩٧٠ (٧٣٦٨) - أخبرنا محمد بن هشام - يعنى ابن أبى خيرة - قال : حدثنا الفضل - يعنى ابن العلاء الکوفی - قال: حدثنا أشعث - هو ابن سوار، وهو ضعيف - عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان صفوان نائمًا فى المسجد ورداؤه تحته فسرق فقام وقد ذهب الرجل فأدركه فأخذه فجاء به إلى النبى وَّ ي فأمر بقطعه قال صفوان : ٣٣ كتاب قطع السارق يا رسول الله ما بلغ ردائی أن يقطع فيه رجل قال: «هلا كان هذا قبل أن تأتينا به ». قال أبو عبد الرحمن : أشعث ضعيف . ٣ - باب : النهى عن جحد العارية ١٩٧١ (٧٣٧٦) - ابن عبد الله قال: حدثنى الحسن بن حماد قال : حدثنا عمرو ابن هاشم الجنبى أبو مالك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن امرأة كانت تستعير الحلى للناس ثم تمسكه فقال رسول الله وَ له: ((لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم)). ثم قال رسول الله وَّر (( قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها )) . قال أبو عبد الرحمن : خالفه شعيب فأرسل الحديث . ١٩٧٢ (٧٣٧٧) - أخبرنى محمد بن الخليل عن شعيب بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع أن امرأة كانت تستعير الحلى فى زمان رسول الله وَّهِ فاستعارت من ذلك حُليا" فجمعته ثم أمسكته فقال رسول الله وَلهو: ((لتتب هذه المرأة إلى الله وتؤدى ما عندها)) . مرارًاً فلم تفعل فأمر بها فقطعت . ٤ - باب : ذكر الاختلاف على قتادة فيه ١٩٧٣ (٧٣٧٩) - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنى أبى عن قتادة عن سعيد بن يزيد عن سعيد بن المسيب: أن امرأة من بنى مخزوم استعارت حُلِيًا على لسان أناس، فجحدتها، فأمر بها النبى وَّهار فقطعت. ١٩٧٤ (٧٣٨٣) - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا هشام(١) قال: حدثنا قتادة عن داود بن أبى عاصم: أن سعيد بن المسيب حدّثه نحوه. ٥ - باب : ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهرى فى المخزومية التى سرقت ١٩٧٥ (٧٣٨٤) - أخبرنا على بن سعيد بن مسروق قال : حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبى زائدة عن سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة : أن امرأة سرقت على عهد رسول الله وَّيه، فقالوا: من يكلمه فيها، ما مِنَّا أحد يكلمه فيها إلا حِبُّهُ أسامة فكلمه فقال: (( يا أسامة إن بنى إسرائيل إنما هلكوا بمثل هذا كان إذا سرق فيهم (١) فى السنن الكبرى المطبوع: ((همام)) والتصويب من التحفة. ٣٤ كتاب قطع السارق الشريف تركوه وإن سرق فيهم الدون الضعيف قطعوه وإنها لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها )) . ١٩٧٦ (٧٣٨٥) - أخبرنا عمران بن بكار قال : حدثنا بشر بن شعيب قال : أخبرنى أبى عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : استعارت امرأة على ألسنة أناس يعرفون وهى لا تعرف حليًا فباعته وأخذت ثمنه فأتى بها النبى وَّير فسعى أهلها إلى أسامة بن زيد فكلم رسول اللّه ◌َ ي فيها، فتلون وجه رسول الله وَّه وهو يكلمه، ثم قال له رسول اللّه ◌َ ار: ((أتشفع إِلى فى حد من حدود الله؟)). فقال أسامة: استغفر لى يا رسول الله، ثم قام رسول الله وَّهِ عَشِيَّتَئِذٍ فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال: (( أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشریف فیھم تر کوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)) ، ثم قطع تلك المرأة . ١٩٧٧ (٧٣٨٧) - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا أبو الجواب قال: حدثنا عمار بن (زريق)(١) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن مسلم عن عروة عن عائشة قالت: سرقت امرأة من قريش من بنى مخزوم فأتى بها النبى وَّه فقالوا: من يكلمه فيها؟ قالوا: أسامة بن زيد، فأتاه فكلمه فزبره، وقال: ((إن بنى إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الوضيع قطعوه والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتها )) . ١٩٧٨ (٧٣٨٧) - أخبرنا محمد بن جبلة قال : حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال: حدثنا أبى عن إسحاق بن راشد عن الزهرى عن عروة عن عائشة : أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التى سرقت فقالوا: من يكلم فيها يعنى رسول الله وَّهور؟ قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله وَّيور، فكلمه أسامة فقال رسول الله وَ الر: (( إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد# لقطعت يدها » . ٦ - باب : القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ١٩٧٨ مكرر (٧٣٩٨) - أخبرنا عبيد الله بن الصباح بن عبد الله قال : حدثنا (١) فى المطبوع: ((زريق))، وهو تصحيف . أبو معاذ الدمشقى. ٣٥ كتاب قطع السارق أبو على الحنفى قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله وَالو قطع فى مجن . قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ . خالفه شعبة . ١٩٧٩ (٧٣٩٩) - أخبرنا أحمد بن نصر قال : حدثنا عبد الله بن الوليد قال : حدثنا سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو بكر رضى الله عنه فى مجن قيمتة خمسة دراهم . قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب . ١٩٨٠ (٧٤٠٠) - أخبرنا محمد بن المثنى عن أبى داود قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: سرق رجل مجنًا على عهد أبى بكر فَقُوَّمَ خمسة دراهم فقطع. ٧ - باب : ذكر الاختلاف على الزهرى ١٩٨١ (٧٤٠١) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن حفص ابن حسان عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت: قطع رسول الله اَ ا*و فی ربع دینار. قال المزى تعليقًا : وفى رواية الحسن بن رشيق عن النسائى : حفص بن حبان . وقال فى زياداته : وقيل : إنه غلط ، والله أعلم . ١٩٨٢ (٧٤٠٥) - أخبرنا الحسين بن محمد قال: حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عطاء عن سعيد عن معمر عن الزهرى عن عمرة عن عائشة عن رسول الله. وَّهر قال: ((تقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعدًا » . ٨ - باب : ذكر الاختلاف علي يحيي بن سعيد علي هذا الحديث ١٩٨٣ (٧٤١٠) - أخبرنى يزيد بن محمد بن فضيل قال: أنبأنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبى وَلو قال: ((تقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعدًا ». قال أبو عبد الرحمن : وقفه ابن عيينة وابن المبارك : ١٩٨٤ (٧٤١١) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول : تقطع فى ربع دينار فصاعداً. قال أبو عبد الرحمن : هذا الصواب من حدیث یحیی . ٣٦ كتاب قطع السارق ١٩٨٥ (٧٤١٢) - أخبرنا مُحمد بن العلاء قال : حدثنا ابن إدريس عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: القطع فى ربع دينار فصاعداً. ١٩٨٦ (٧٤١٣) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد وعبد ربه ورزيق صاحب أيلة أنهم سمعوا عمرة عن عائشة قالت : القطع فى ربع دينار فصاعدا. قال أبو عبد الرحمن : وفى رواية مالك عن يحيى بن سعيد: ( قالت ) على أن الحديث مرفوع . ١٩٨٧ (٧٤١٤) - الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال : حدثنى مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: ما طال عَلَىَّ ولا نسيت: القطع فى ربع دينار فصاعدًا . قال أبو عبد الرحمن : هذا الصواب وحديث أبان وسعيد خطأ . ٩ - باب : ذكر اختلاف أبى بكر بن محمد وابنه عبد الله بن أبى بكر على عمرة فيه ١٩٨٨ (٧٤٢١) - أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبرانى قال : حدثنا عبد الرحمن بن بحر أبو على قال : حدثنا مبارك بن سعيد قال : حدثنى يحيى ابن أبى كثير قال : أخبرنى عكرمة أن امرأة أخبرته أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها : أن رسول الله وَق قال: ((تقطع اليد فى المجن)). قال أبو عبد الرحمن : لا أعرف عبد الرحمن بن بحر ولا مبارك هذا . ١٩٨٩ (٧٤٢٤) - أخبرنى هارون بن عبد الله قال : حدثنا قدامة بن محمد قال : أنبأنا مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت عثمان بن أبى الوليد مولى الأخنسيين يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث عن النبى وَّه تقول: ((لا تقطع اليد إلا فى المجن أو ثمنه » . ١٩٩٠ (٧٤٢٥) - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنى قدامة بن محمد قال: أخبرنى مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت عثمان بن الوليد يقول : سمعت عروة ابن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث عن النبى وَ في أنه قال (( لا تقطع اليد إلا فى المجن أو ثمنه » . ٣٧ كتاب قطع السارق وزعم أن عروة قال : المجن أربعة دراهم قال : وسمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع عمرة تقول: سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله و طلا يقول: ((لا تقطع الید إلا فی ربع دینار فما فوقه » . ٠ ١٩٩١ (٧٤٢٩) - أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن قال: لم يقطع النبى وَّ السارق إلا فى ثمن المجن . قال : وثمن المجن يومئذٍ دينارٌ . ١٩٩٢ (٧٤٣٠) - أخبرنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال : لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله وَ ل إلا فى ثمن المجن وقيمته يومئذ دينار . قال أبو عبد الرحمن : كذا وقع عندى وعند يعنى (١) حديث الفريابى الذى بعد هذا الحديث : قال أبو عبد الرحمن (٢) اختلفت أنا أو هو . ١٩٩٣ (٧٤٣١) - أخبرنا أبو الأزهر قال : حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن قال : لم تقطع يد السارق زمن رسول الله ◌َّله إلا فى ثمن المجن، والمجن قيمته يومئذ دينار . رواه على بن صالح فقال : عن مجاهد وعطاء . ١٩٩٤ (٧٤٣٢) - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الله بن داود عن على ابن صالح عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن قال : لم تقطع اليد فى عهد رسول الله ◌َ و إلا فى المجن وثمنه يومئذ دينار . ١٩٩٥ (٧٤٣٣) - أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: أنبأنا الحسين بن حىّ عن منصور بن الحكم عن عطاء ، ومجاهد عن أيمن قال : تقطع يد السارق فى ثمن المجن وكان ثمن المجن على عهد رسول الله وَ لا ديناراً أو عشرة دراهم . تابعه شريك على عطاء ومجاهد ولم يذكر الحكم . قال المزّى : قال النسائى : وأيمن الذى تقدم ذكره ما أحسب أن له صحبة ، وقد روى عن عطاء حدثنا يدل على ما قلنا . حدثنا سوار بن عبد الله بن سوار . حدثنا خالد بن الحارث - وحدثنا عبد الرحمن (١)، (٢) طموس فى المخطوط. ٣٨ كتاب قطع السارق ابن محمد بن سلام حدثنا إسحاق - قالا: حدثنا عبد الملك - وهو ابن سليمان - عن عطاء عن أيمن مولى ابن الزبير وقال خالد: مولى الزبير - عن تبيع ، عن كعب قال: من توضأ فأحسن الوضوء وصلى - وقال سوار: وفى المتون: عبد الرحمن: وصلى العشاء الآخرة ثم صلى بعدها أربع ركعات فأتم : - وقال سوار : يُتم - ركوعهن وسجودمن ويعلم ما يقترئ : - وقال سوار يقرأ - فيهن كُنَّ له بمنزلة ليلة القدر . أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مخلد قال: حدثنا ابن جريج ، عن عطاء عن أيمن - مولى ابن عمر - عن تُبَيع عن كعب نحوه . قال المزّى معلقًا : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية . ١٩٩٥ مكرر (٧٤٣٤) - أخبرنا على بن حجر قال: أنبأنا شريك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن بن أم أيمن رفعه قال: (( لا قطع إلا فى المجن )) وثمنه يومئذ دینار. وقفه جریر . ١٩٩٦ (٧٤٣٥) - أخبرنا قتيبة بن سعد قال: حدثنا جرير عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال : لا تقطع يد السارق فى أقل من ثمن المجن . ١٠ - باب : ذكر الاختلاف على ابن إسحاق فى هذا الحديث ١٩٩٧ (٧٤٣٦) - أخبرنا عبيد الله بن سعد قال: حدثنا عمى قال: حدثنا أبى عن ابن إسحاق قال : حدثنا عمرو بن شعيب ، أن عطاء بن أبى رباح حدّثه أنّ عبد الله ابن عباس كان يقول : ثمنه يومئذ عشرة دراهم . ١٩٩٨ (٧٤٣٧) - أخبرنا يحيى بن موسى البلخى قال : حدثنا ابن نمير قال : حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس مثله ، كان ثمن المجن على عهد رسول الله وَّه يُقَوَّمُ عشرة دراهم. ١٩٩٩ (٧٤٣٨) - أخبرنى محمد بن وهب قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثنى ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء ( مرسل ). رواه عبد الملك اين أبى سليمان ابن عطاء قوله . ٢٠٠٠ (٧٤٣٩) - أخبرنى حميد بن مسعدة عن سفيان - وهو ابن حبيب - عن العرزمى-وهو عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء قال: أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن. 7 ٣٩ كتاب قطع السارق قال : وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم . ٢٠٠١ (٧٤٤٤) - أخبرنا خلاد بن أسلم عن عبد الله وهو ابن إدريس عن محمد ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّ قال: وكان ثمن المجنّ على عهد رسول الله ◌َّه عشرة دراهم. ١١ - باب : القطع فى سرقة ما آواه المراح من المواشى ٢٠٠٢ (٧٤٤٧) - قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال: أخبرنى عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: أن رجلاً من مزينة أتى رسول الله وَّ# فقال يا رسول الله كيف ترى فى حريسة الجبل؟ فقال: ((هى ومثلها والنكال وليس فى شىء من الماشية قطع إلا فيما آواه المُراحُ فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال)) قال: يا رسول الله، كيف ترى فى الثمر المعلق؟ قال: «هو ومثله معه والنكال وليس فى شىء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواهُ الجرين فما أُخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال )) . ١٢ - باب : ما لا قطع فيه ٢٠٠٣ (٧٤٦١) - أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن على عن مخلد عن سفيان عن أبى الزبير المكى عن جابر عن رسول الله و طلا قال: ((ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع » . قال أبو عبد الرحمن : لم يسمعه سفيان من أبى الزبير . ٢٠٠٤ (٧٤٦٢) - أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود الحفرى عن سفيان عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله اَلله: (( ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع )) . قال أبو عبد الرحمن : لم يسمعه أيضًا ابن جريج من أبى الزبير . ٢٠٠٥ (٧٤٦٧) - أخبرنى الحسين بن عيسى قال : حدثنا زيد بن حبان عن ورقاء ابن عمر الخراسانى قال : حدثنا المغيرة بن مسلم الخراسانى عن أبى الزبير عن جابر عن النبى وَّر أنه قال: ((لا قطع على مختلس)). قال أبو عبد الرحمن : المغيرة بن مسلم ليس بالقوى فى أبى الزبير وعنده غير حديث منكر . ٤٠ كتاب قطع السارق قال المزّى مستدركا: الحسين بن عيسى فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم. قال ابن حجر فى النكت الظراف : وذكره الترمذى فى ( الحدود : ١٨) . تعليقًا عقب رواية ابن جريج ، عن أبى الزبير عن جابر . ٢٠٠٦ (٧٤٦٨) - أخبرنا خالد بن روح الدمشقى قال : حدثنا يزيد - یعنی ابن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرّملىّ - قال : حدثنا شبابة عن المغيرة ابن مسلم عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول اللّه ◌َله: (( ليس على مختلس ولا منتھب ولا خائن قطع » . ٢٠٠٧ (٧٤٦٩) - أخبرنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن أبى الزبير عن جابر قال : ليس على خائن قطع . قال أبو عبد الرحمن: أشعث بن سوار ضعيف لا يحتج بحديثه . ١٣ - باب : قطع الرجل من السارق بعد اليد ٢٠٠٨ (٧٤٧٠) - أخبرنا سليمان بن سلم المصاحفى البلخى قال : حدثنا النضر ابن شميل قال: حدثنا حماد قال: أنبأنا يوسف عن الحارث بن حاطب أن رسول الله ** أتى بلصٍ فقا: ((اقْتُلُوه)). فقالوا يا رسول الله إنما سرق ثم قال ((اقتلوه)). قالوا: يا رسول الله إنما سرق قال: ((اقطعوا يده)). قال ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد أبى بكر رضى الله عنه حتى قُطِعَتْ قوائمه كلها ثم سرق أيضًا الخامسة فقال أبو بكر رضى الله عنه كان رسول الله وَلله أعلم بهذا حين قال ((اقتُلوه)). ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه فيهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمرة فقال أمرونى عليكم فأمروه عليهم فكان إذا ضرب ضربوا حتى قتلُوه . ١٤ - باب : لا يغرم صاحب السرقة ٢٠٠٩ (٧٤٧٧) - أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا حسان بن عبد الله، قال: حدثنا المفضَّل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يُحدِّث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﴿ قال: (( لا يُغرَّم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد)) . قال أبو عبد الرحمن : هذا مرسل وليس بثابت . قال ابن حجر فى النكت الظراف: رواه إسحاق بن الفرات ، عن المفضل ، عن يونس فأدخل بينه وبين سعد بن إبراهيم (( ابن شهاب))-أخرجه الدارقطنى ( فى ((سنته))