النص المفهرس

صفحات 181-200

٦٤٩٠- أَخبرنا الهيثمُ بنُ مروانَ بن الهيثم بن عمرانَ، قال: حدثنا محمدٌ - وهو ابنُ بِكَّار
ابن بلال-، قال: حدثنا يحيى، عن الأوزاعيِّ، أن محمدَ بنَ عليٍّ بن حسين حدَّثَه، عن سعيد
ابن المسيَّب
عن عبد الله بن عبَّس، أن رسولَ اللهِّ قال: ((مَثَلُ الذي يَرجِعُ في صَدَقَتْهِ،
كَمَثَلِ الكَلب، يَقِيُ، ثم يَعودُ فِي قَتِهِ))(١).
قال الأوزاعيُّ: سمِعتُه يُحدِّثُ عطاءَ بنَ أبي رباح بهذا الحديث.
[المجتبى: ٢٦٦/٦، التحفة: ٥٦٦٢].
٦٤٩١- أَخبرنا محمدُ بنُ المُشَّى، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، قال: حدثنا شعبةُ، عن قتادةَ،
عن سعید
عن ابن عباس، عن النبيِّ وَّ قال: «العائِدُ فِي هِيَتِه كالكَلِب يَعودُ في قَيْئِه))(٢).
[المجتبى: ٢٦٦/٦، التحفة: ٥٦٦٢].
٦٤٩٢- أَخبرنا أبو الأشعث، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا سعيد(٣)، عن قتادةَ، عن
سعيد بن المسيَّب
عن ابن عبَّاس، قال: قال رسولُ اللهِّ: («العائِدُ فِي هِيَتِه كالعائِدِ في
قَيْتِه))(٤).
[المجتبى: ٢٦٦/٦، التحفة: ٥٦٦٢].
٦٤٩٣- أَخبرنا محمدُ بنُ العلاء، قال: حدثنا أبو خالد- وهو سليمانُ بنُ حَيَّانَ - عن
سعيد بن أبي عَروبةً، عن أيوبَ، عن عكرمةً
عن ابن عبّاس، قال: قال رسولُ اللهِّ: ((ليس لنا مَثَلُ السَّوْء، العائِدُ فِي هِيَتِه
كالعائِدِ في قَيِه»(٥).
[المجتبى: ٢٦٧/٦، التحفة: ٥٩٩٢].
(١) سلف تخريجه برقم (٦٤٨٦).
(٢) سلف تخريجه برقم (٦٤٨٦).
(٣) في (المجتبى)): ((شعبة))، وفي ((التحفة): (سعيد))، قال المزي وفي نسخة: ((عن شعبة، عن قتادة)).
(٤) سلف تخريجه برقم (٦٤٨٦).
(٥) أخرجه البخاري (٢٦٢٢) و(٦٩٧٥)، وفي ((الأدب المفرد)) له (٤١٧)، والترمذي (١٢٩٨) .
=
١٨١

٦٤٩٤ - أَخبرنا عمرو بنُ زُرارَة، قال: حدثنا إسماعيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عن أيوبَ، عن عكرمةَ
عن ابن عبّاس، قال: قال رسولُ اللهِّهِ: ((ليس لنا مَثَلُ السَّوْءِ، العائِدُ فِي هِيَتِه
كالكَلِب يَعودُ فِي قَيِه»(١).
[المجتبى: ٢٦٧/٦، التحفة: ٥٩٩٢].
٦٤٩٥۔ أخبرنا محمدُ بنُ حاتم بن نُعیم، قال: حدثنا حِبَّانُ، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن
خالد، عن عكرمة
عن ابن عبّاس، قال: قال رسولُ اللهِّ: ((ليس لنا مَثَلُ السَّوْء، الرَّاجِعُ في
هِيَتِهِ، كَالكَلِب في قَتِه)) (٢).
[المجتبى: ٢٦٦/٦، التحفة: ٦٠٦٦].
ذِكرُ الاختلاف على طاووس في الرَّاجِعِ فِي هِبَته
٦٤٩٦ - أخبرنا زكريا بنُ یحیی السِّجْزِي(٣)، قال: حدثنا إسحاقُ، قال: حدثنا
المخزُومِيُّ، قال: حدثنا وُهَيبٌ، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ طاووس، عن أبيه
عن ابن عبّاس، عن رسول اللهِ ◌ٍّقال: ((العائِدُ فِي هِيَتِه كالكلب يَقِيُ، ثم
يَعودُ فِي قَيِه))(٤).
[المجتبى: ٢٦٧/٦، التحفة: ٥٧١٢].
٦٤٩٧- أَخبرنا أحمدُ بنُ حَرْب، قال: حدثنا أبو معاويةَ، عن حجَّاج، عن أبي الزُّبیر،
عن طاووسٍ
=
وسيأتي في لاحقیه. وانظر تخريج (٦٤٨٤) و(٦٤٨٦).
وهو في «مسند» أحمد (١٨٧٢).
وقوله: «ليس لنا مَثَلُ السَّوء))، قال السندي: أي: لا ينبغي لمسلم أن يفعل فعلاً يُضرب له بسببه مَثَلُ
السَّوْء، کالمثل بالكلب العائد في قيئه.
(١) سلف قبله.
(٢) سلف في سابقيه.
(٣) في الأصل: ((السجستاني))، والتصويب من ((التحفة)) و((التهذيب)).
(٤) سلف تخريجه برقم (٦٤٨٦).
١٨٢
٠

عن ابن عبَّاس، قال: قال رسولُ اللهِوَهُ: ((العائِدُ فِي هِيَتِه كالعائِدِ في قَيْئِه))(١).
[المجتبى: ٢٦٧/٦، التحفة: ٥٧٥٥].
٦٤٩٨- أَخبرنا عبدُ الرحمن بنُ محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاقُ الأزرقُ، قال:
أخبرنا به حسينٌ الْمُعَلِّمُ، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس
عن ابن عُمَرَ وابن عبّاس، قالا: قال رسولُ الله ◌َّ: ((لا يَحلُّ لأَحدٍ يُعطِي
العَطَّةَ، فَيَرجِعُ فيها، إلا الوالِدَ فيما يُعطِي وَلَدَهُ، ومَثَلُ الذي يُعطِي العَطِيَّةَ، فَيَرجِعُ
فيها، كالكَلب أكلَ، حتى إذا شَّبِعَ، قَاءَ، ثم عادَ فرَجَعَ في قَيْئِه))(٢).
[المجتبى: ٢٦٧/٦، التحفة: ٧٠٩٧].
٦٤٩٩ - أَخبرنا عبد الحميد بنُ محمد، قال: حدثنا مَخْلَدٌ - وهو ابنُ يزيدَ الحرَّاني - قالَ:
حدثنا ابنُ جُریج، عن الحسن بن مسلم
عن طاووسٍ، أن رسولَ اللهِ له قال: ((لا يَحِلُّ لِأَحدٍ يَهَبُ هِيَّةٌ يَعودُ فيها، إلا
الوالِدَ)).
قال طاووسٌ: كُنْتُ أُسَمَعُ الصِّبيانَ يقولونَ: يا عائِداً في قَتِهِ، ولم أَشعُرْ أن
رسولَ اللهِوَ ﴿ ضِرَبَ ذلك مَثَلاً، حتى بَلَغَنا أنه كان يقول: ((مَثَلُ الذي يَهَبُ
الهِبَةَ، ثم يَعودُ فيها - وذَكَرَ كلمةٌ معناها : - كَمَثَل الكلب يَأَكُلُ قَهُ»(٣).
[المجتبى: ٢٦٨/٦، التحفة: ٥٧٥٥].
٦٥٠٠- أخبرنا محمدُ بنُ حاتم بن نُعيم، قال: حدثنا حِبَّاتُ، أخبرنا عبدُ الله، عن حنظلةَ،
أنه سَمِع طاووساً يقول:
حدثنا بعضُ مَنْ أدرَكَ النبيَِّ لَّ أنه قال: ((مُثَلُ الذي يَهَبُ، فَيَرجِعُ فِي هِيَتِه،
كمَثَل الكلب يأكُلُ، فَيَقِيُ، ثم يأْكُلُ قَهُ)) (٤).
[المجتبى: ٢٦٨/٧، التحفة: ٥٧٥٥].
(١) سلف تخريجه برقم (٦٤٨٦).
(٢) سلف تخريجه برقم (٦٤٨٤).
(٣) سلف قبله موصولاً.
(٤) سلف تخريجه برقم (٦٤٨٦).
١٨٣

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا وآله وصحبه وسلم تسليماً
٣٦ . كتاب الرُّقْبى
١ - ذِکرُ الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت فيه
٦٥٠١ - أخبرني هلالُ بنُ العلاء، قال: حدثنا أَبي، قال: حدثنا عُبيدُ الله - وهو ابنُ
عَمرو - عن سفيانَ، عن ابن أبي نَجیح، عن طاووسٍ
عن زيد بن ثابت، عن النبيِّ وَّ قال: ((الرُّقْبَى جَائِزِةٌ)) (١).
[المجتبى: ٢٦٨/٦، التحفة: ٣٧٢٠].
٦٥٠٢- أَخبرنا محمدُ بنُ عليّ بن ميمون الرَّي، قال: حدثنا محمدٌ - وهو ابنُ یوسفَ
الفِریابي - قال: حدثنا سفيانُ، عن ابن أبي نَحيح، عن طاووس، عن رجلٍ
عن زيد بن ثابت، أن النبيَّبِّهِ جَعَلَ الرُّقَى للذي أُرقِبَها(٢).
المجتبى: ٢٦٩/٦، التحفة: ٣٧٠١].
٦٥٠٣ - أَخبرنا زكريا بنُ يحيى، قال: حدثنا عبدُ الجَّار بنُ العلاء، قال: حدثنا سفيانُ،
عن ابن أبي نجيح، عن طاووسٍ
(١) انظر ما بعده.
وقوله: ((الرقبى))، قال السندي: على وزن حُبلى، وصورتُها أن يقول: جعلتُ لك هذه الدارَ، فإن مِتُّ
قبلك، فهي لك، وإن مِتَّ قبلي، عادت إليَّ، من المراقبة؛ لأن كُلاَّ منهما يُراقبُ موتَ صاحبه.
وقوله: ((جائزة))، قال السندي: أي: جائزة مُستمرة إلى الأبد، لا رجوع لها إلى المعطي أصلاً.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٨٧٥) و(١٦٩١٥).
وانظر ما قبله.
وهو في ((مسند)) أحمد (٢١٦٢٦).
١٨٥

- لعلَّهُ - عن ابن عبَّاس، قال: لا رُقْبَى، فمَن أُرقِبَ شيئاً، فهو بِسَبِيلٍ
الميراثِ(١).
[المجتبى: ٢٦٩/٦، التحفة: ٥٧٢٨].
ذِكرُ الاختلاف على أبي الزُّبَير
٦٥٠٤ - أخبرني محمدُ بنُ وَهْب الحرَّاني، قال: حدثنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ، قال: حَدَّثَني أبو
عبد الرحيم - وهو الجَزَري خالدُ بنُ أبي يزيدَ-، قال: حدَّثَني زيدٌ - هو ابنُ أبي أنيسةَ-، عن
أبي الزُّبیر، عن طاووس
عن ابن عبّاس، عن رسولِ اللهِِّ قال: ((لا تُرقِبُوا أموالَكُم، فمَن أَرقَبَ شيئاً،
فهو لِمَنْ أُرِقِبَهُ»(٢).
[المجتبى: ٢٦٩/٦، التحفة: ٥٧٥٦].
٦٥٠٥- أَخبرنا أحمدُ بنُ حَرْب، قال: حدثنا أبو معاويةً، عن حجَّاج، عن أبي الزُّبير،
عن طاووسٍ
عن ابن عبّاس، قال: قال رسولُ اللهِّ: («العُمرَى لِمَن أُعمِرَها، والرُّقْبَى
لِمَنْ أُرْقِبَها، والعائِدُ فِي هِيَتِهِ كالعائِدِ في قَيْئِه))(٣).
[المجتبى: ٢٩٦/٦، التحفة: ٥٧٥٦].
٦٥٠٦- أَخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيانُ، عن أبي الزُّبير،
عن طاووس
عن ابن عبّاس، قال: العُمْرَى والرُّقْبَى سَواءٌ (٤).
[المجتبى: ٢٧٠/٦، التحفة: ٥٧٥٦].
(١) انظر ما بعده مرفوعا.
وقوله: ((فهو بسبيل الميراث))، قال السندي: أي: إذا مات يكون ميراثاً له، لا يرجع إلى الواهب أصلاً.
(٢) أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٠٩٧١) و(١١٠٠٠).
وسیأتی بعده
وهو في («مسند)» أحمد (٢٢٥٠)، وابن حبان (٥١٢٦).
(٣) سلف قبله.
وقوله: ((العُمری)) : سيأتي شرحه في (٦٥١٠).
(٤) سلف مرفوعاً في سابقيه.
١٨٦

٦٥٠٧- أَخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا يَعلى بنُ عُبيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن
أبي الزُبير، عن طاووسٍ
عن ابن عبّاس، قال: لا تَحِلُّ الرُّقْبَى، ولا العُمْرَى، فمَن أُعمِرَ شيئاً، فهو له،
ومَن أُرقِبَ شيئاً، فهو له(١).
[المجتبى: ٢٧٠/٦، التحفة: ٥٧٥٦].
٦٥٠٨- أَخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ بشر، قال: حدثنا حجَّاجٌ، عن
أمي الزُّبیر، عن طاووسٍ
عن ابن عبَّاس، قال: لا تَصلُحُ العُمْرَى، ولا الرُّقْبَى، فمَن أَعمَرَ شيئاً،
أو أَرْقَبَهُ، فإنه لِمَن أُعمِرَهُ وأُرِقِبَهُ حياتَهُ ومَوتَهُ(٢).
[المجتبى: ٢٧٠/٦، التحفة: ٥٧٥٦].
أرسلَهُ حنظلةُ
٦٥٠٩- أخبرنا محمدُ بنُ حاتم، قال: أَخبرنا حِبَّنُ، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن حنظلةَ
أنه سِعَ طاووساً يقول: قال رسولُ الله ◌َّةِ: ((لا تَحِلُّ الرَّقْبَى، فمَن أُرقِبَ
رُقْبَى، فهي بِسَبِيل ميراثٍ))(٣).
[المجتبى: ٢٧٠/٦، التحفة: ٥٧٥٦].
(١) سلف مرفوعاً برقم (٦٥٠٤).
(٢) سلف مرفوعاً برقم (٦٥٠٤).
(٣) سلف موصولاً برقم (٦٥٠٤).
١٨٧

٣٧ - [كتابُالعُمْرَى](١)
[١ - باب]
٦٥١٠ - أخبرني عَبدةُ بنُ عبد الرحيم، عن وكيع، قال: حدثنا سفيانُ، عن ابن
أبي نجیح، عن طاووسٍ
عن زيد بن ثابت، قال: قال رسولُ اللهِّهِ: ((العُمْرِى مِيراثٌ))(٢).
[المجتبى: ٢٧٠/٦، التحفة: ٣٧٢١].
٦٥١١- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن يزيدَ، قال: حدثنا سفيانُ، عن ابن طاووسٍ، عن
أبيه، عن حُجْر المدري
عن زيد، قال: قال رسولُ الله ◌ِّ: ((العُمْرى للوارِثِ))(٣).
[المجتبى: ٢٧٠/٦، التحفة: ٣٧٠٠].
٦٥١٢ - أَخبرني محمدُ بنُ عُبيد، قال: حدثنا عبدُ الله بن المبارك، عن مَعْمر، عن ابن
طاووسٍ، عن أبيه، عن حُجْرِ المَدَري
عن زيد بن ثابت، عن النبيِّ وَلَرَّ قال: ((العُمْرِى جَائِزٌ))(٤).
[المجتبى: ٢٧٠/٦، التحفة: ٣٧٠٠].
(١) ما بين حاصرتين لم يرد في الأصل، وأثبتناه من ((المجتبى))، وقد أثبته عبد الصمد شرف الدين محقق
(تحفة الأشراف)) في كتابه ((الكشاف))، وجعله بين حاصرتين، وأثبت بعده باباً من عنده عَنْوَنَه: ((العمرى
ميراث))، وجعل له رقماً مسلسلاً، وقد آثرنا التنبيه على ذلك طلباً للإيضاح.
(٢) یأتی تخريجه في الذي بعده.
وقوله: ((العمرى))، قال السندي: هي كحُبْلى، اسم من أعمرتُك الدارَ، أي: جعلتُ سكناها لك
مدةً عمرك.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٣٨١).
وسيأتي برقم (٦٥١٢) و(٦٥١٣) و(٦٥١٤) و(٦٥١٥) و(٦٥١٦) و(٦٥١٧) و(٦٥١٨) وقد
سلف قبله.
وهو في ((مسند)) أحمد (٢١٥٨٦)، و(شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٤٦٦) و(٤٥٦٧)
و(٥٤٦٩)، وابن حبان (٥١٣٢) و(٥١٣٣).
(٤) سلف قبله.
١٨٩

٦٥١٣- أَخبرنا محمدُ بنُ عُبيد، عن ابن المبارك، عن مَعْمر، عن عمرو بن دينار، عن
طاووسٍ
عن زَيد بن ثابت، عن النبيِّ وَّهِ قال: ((العُمْرى للوارِثِ))(١).
[المجتبى: ٢٧٠/٦، التحفة: ٣٧٢١].
٦٥١٤- أَخبرنا محمدُ بنُ حاتم، قال: أَخبرنا حِبَّانُ، قال: أَخبرنا عبدُ الله، عن مَعْمر،
قال: سمعتُ عَمَرَو بنَ دينار يُحدِّث، عن طاووسٍ، عن حُجْر المَدري
عن زيد بن ثابت، أن رسولَ اللهِّه قال: ((العُمْرى للوارِثِ)) (٢).
[المجتبى: ٢٧١/٦، التحفة: ٣٧٠٠].
٦٥١٥- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا شعبةُ، عن عَمرو
ابن دینار، قال: سمعتُ طاووساً يُحدِّث
عن زيد بن ثابت، عن النبيِّوَّ قال: ((العُمْرى هي للوارِثِ)) (٣).
[المجتبى: ٢٧١/٦، التحفة: ٣٧٢١].
٦٥١٦۔ أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا أبو داودَ، قال: حدثنا شعبةُ، قال: أخبرني
عمرو بنُ دینار، قال: سمعتُ طاووساً، عن حُجْر
عن زيد بن ثابت، أن رسولَ اللهِّ قال: ((العُمْرَى للوارِثِ))(٤).
[المجتبى: ٢٧١/٦، التحفة: ٣٧٠٠].
٦٥١٧- أَخبرنا محمدُ بنُ الُّنِّى، عن سفيانَ، عن عَمٍو، عن طاووسٍ، عن حُجْرِ المَدَري
عن زيد بن ثابت، عن النبيِّ وَلّ قال: ((العُمرى للوارث))(٥).
[المجتبى: ٢٧١/٦، التحفة: ٣٧٠٠].
٦٥١٨- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن يزيدَ، عن سفيانَ، عن عَمرو، عن طاووسٍ، عن
حُجْرِ المَدَري
(١) سلف في سابقيه.
(٢) سلف تخريجه برقم (٦٥١١).
(٣) سلف تخريجه برقم (٦٥١١).
(٤) سلف تخريجه برقم (٦٥١١).
(٥) سلف تخريجه برقم (٦٥١١).
١٩٠

عن زيد، أن رسولَ الله ◌ِّ قَضَى بِالعُمْرى للوارِثِ(١).
[المجتبى: ٢٧١/٦، التحفة: ٣٧٠٠].
٦٥١٩- أَخبرنا محمدُ بنُ عُبيد الله بن يزيد بن إبراهيمَ، قال: أخبرني أَبي، أنه عرَضَ
على مَعقِل، عن عمرو بن دينار، عن حُجْرِ الَدَري
عن زيد بن ثابت، قال: قال رسولُ اللهِ ◌ّ: ((مَنْ أَعمَرَ شيئاً، فهو لِمُعْمَرِه،
مَحياهُ ومَماتَهَ، لا تُرقِبُوا، فمَن أُرقِبَ شيئاً، فهو بِسَبِيلِهِ)) (٢).
[المجتبى: ٢٧٢/٦، التحفة: ٣٧٠٠].
٦٥٢٠ - أخبرني زكريا بنُ يحيى، قال: حدثنا زيدُ بنُ أخزَمَ(٣)، قال: حدثنا مُعاذُ بنُ
هشام، قال: حدَّثَن أَبي، عن قتادةً، قال: حدثنا عمرو بنُ دينارٍ، عن طاووسٍ، عن الحَجُوري
عن عبد الله بن عَبَّاس، عن النبيِّوَلَّ قال: ((العُمْرِى جَائِزٌِ)) (٤).
[المجتبى: ٢٧٢/٦، التحفة: ٥٣٩٣].
٦٥٢١ - أَخبرنا هارونُ بنُ محمد بن بَكَّار بن بلال، قال: حدثنا أَبي، قال: حدثنا سعيدٌ،
عن عمرو بن دنيار، عن طاووس
عن ابن عبّاس، عن النبيِّوَّ قال: ((إن العُمْرَى جَائِزٌ)) قَضَى فِي هُذَيل(٥).
[المجتبى: ٢٧٢/٦، التحفة: ٥٧٤٢].
٦٥٢٢- أَخبرنا محمدُ بنُ حاتم، قال: حدثنا حِبَّانُ، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن محمد بن
إسحاقَ، قال: حدثنا مكحولٌ
(١) سلف تخريجه برقم (٦٥١١).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٥٩).
وهو في ((مسند)) أحمد (٢١٦٥١)، و((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٤٦٨)، وابن حبان
(٥١٣٤).
(٣) في الأصل: ((زيد بن أخرم))، وهو تصحيف.
(٤) انظر ما سلف برقم (٦٥٠٤).
وسیأتي بعده.
(٥) سلف قبله.
وقوله: ((قضى في هذيل))، ليست في ((التحفة))، ولا في (المجتبى))، ولم نقف عليها في مصادر التخريج.
١٩١

عن طاووسٍ: بَلَ رسولُ اللهِ ◌ّوَالْعُمْرِى وَالرُّقْبَى(١).
[المجتبى: ٢٧٢/٦، التحفة: ٥٧٤٢].
ذِکرُ اختلاف ألفاظ الناقلین لخبر جابر في العُمْرى
٦٥٢٣- أَخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا أبو داودَ، قال: حدثنا بِسطامُ بنُ مسلم،
قال: حدثنا مالكُ بنُ دینار، عن عطاء
عن جابر، أن رسولَ الله ◌ِّهِ خَطَبَهُم، فقال: ((العُمْرى جائزةٌ)(٢).
[المجتبى: ٢٧٢/٦، التحفة: ٢٤٨٠].
٦٥٢٤- أَخبرنا محمدُ بنُ الُنَّى، قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا شعبةُ، قال: سمعتُ قتادةً
یُحدث، عن عطاء
عن جابر بن عبد الله، عن النبيِّوَّرِ قال: ((العُمْرى جائزةٌ))(٣).
[المجتبى: ٢٧٣/٦، التحفة: ٢٤٧٠].
٦٥٢٥- أَخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: أَخبرنا عُبيدُ الله، عن إسرائيلَ، عن عبد الکریم
عن عطاء، قال: نَهَى رسولُ اللهِ وَّوْعِنِ العُمْرى والرُّقبى. قلتُ: وما الرُّقبى؟
قال: يقول الرجلُ للرجل: هي لَكَ حياتَكَ، فإن فعَلْتُمْ، فهو جائزٌ (٤).
[المجتبى: ٢٧٣/٦، التحفة: ١٩٠٥٤].
(١) انظر ما قبله موصولاً.
وقوله: (بَتَلَ رَسُولُ اللهَِّّ الْعُمْرى))، جاء على حاشية الأصل: ((أي: قطعها عمَّن أعطاها)).
وقال ابن الأثير في ((النهاية)): أي: أوجبها ومَلَّكها ملكاً لا يتطرَّقُ إليه نقضٌ، يقال: بَتَله يَبْتُله
بَتْلاً، إذا قطعه.
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٢٦)، ومسلم (١٦٢٥) (٣٠) و(٣١)، وأبو داود (٣٥٥٨)، وابن ماجه
(٢٣٨٣)، والترمذي (١٣٥١).
وسيأتي بعده وبرقم (٦٥٥٤)، ومن حديث أبي الزبير، عن جابر أتم من هذا برقم (٦٥٣٤)
و(٦٥٣٥).
وهو في «مسند)) أحمد (١٤١٧٢)، وابن حبان (٥١٢٨) و(٥١٢٩).
(٣) سلف قبله.
(٤) انظر ما سيأتي برقم (٦٥٢٧) موصولاً.
١٩٢

٦٥٢٦ - أَخبرنا محمدُ بنُ حاتم، قال: أَخبرنا حِبَّانُ، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن
عبد الملك بن أبي سليمانَ
عن عطاء، قال: قال رسولُ الله ◌ِّله: ((مَن أُعطِيَ شيئاً حَياتَهُ، فهو له حياتَهُ
ومَوَتَهُ»(١).
[المجتبى: ٢٧٣/٦، التحفة: ١٩٠٥٤].
٦٥٢٧ - أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن يزيدَ، عن سفيانَ، عن ابن جريج، عن عطاء
عن جابر، أن رسولَ اللهِ وَّ قال: ((لاتُرقِبُوا، ولا تُعمِرُوا، فمَن أُرقِبَ شيئاً،
أو أُعمِرَ شيئاً، فهو لوَرَثَتِه))(٢).
[المجتبى: ٢٧٣/٦، التحفة: ٢٤٥٨].
٦٥٢٨- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا عبدُ الرزاق، قال: أخبرنا ابنُ جُریج،
عن عطاء، قال: أخبرني حبيبُ بنُ أبي ثابت
عن ابن عمرَ، أن رسولَ اللهِ ◌ّ قال: ((لا عُمْرِى ولا رُقْبَى، فمَن أُعمِرَ شيئاً،
أو أُرقِبَهُ، فهو له حَياتَهُ ومَماتَهُ))(٣).
[المجتبى: ٢٧٣/٦، التحفة: ٦٦٨٠].
٦٥٢٩ - أَخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد، قال: حدثنا محمدُ بنُ بكر، قال: أَخبرني ابنُ حُريج،
قال: أخبرني عطاءً، عن حبيب بن أبي ثابت
عن ابن عمرَ - ولم يَسمَعَهُ منه - قال: قال رسولُ اللهِ ،وَهُ: ((لا عُمْرى ولا
رُقْبَى، فمَن أُعمِرَ شيئاً، أو أُرقِبَهُ، فهو له حَيَاتَهُ ومَماتَهُ)). قال عطاءً: هو للآخَر (٤).
[المجتبى: ٢٧٣/٦، التحفة: ٦٦٨٠].
(١) انظر ما بعده موصولاً.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٥٦).
وانظر ما سيأتي برقم (٦٥٣٢).
وهو في ابن حبان (٥١٢٧).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٣٨٢).
وسیأتی في لاحقيه.
وهو في «مسند)) أحمد (٤٨٠١).
(٤) سلف قبله.
١٩٣

٦٥٣٠ - أخبرني عبدةُ بنُ عبد الرحيم، قال: أَخبرنا وكيعٌ، عن يزيد بن زياد بن
أبي الجَعْد، عن حبيب بن أبي ثابت، قال:
سمعتُ ابنَ عمرَ يقول: نَهَى رسولُ اللهِّ عن الرُّقْبَى، وقال: ((مَن أُرقِبَ
رُقْبَى، فهيَ له))(١).
[المجتبى: ٢٧٤/٦، التحفة: ٦٦٨٠].
٦٥٣١- أَخبرنا عمرو بنُ عليّ، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا ابنُ جُريج، قال:
أخبرني أبو الزُّبیر
أنه سَمِعَ جابراً، قال: قال رسولُ اللهِّهِ: ((مَن أُعمِرَ شيئاً، فهو له حَياتَهُ
ومَماتَهُ»(٢).
[المجتبى: ٢٧٤/٦، التحفة: ٢٨٢١].
٦٥٣٢ - أخبرني محمدُ بنُ إبراهيمَ بن صُدْرانَ - بصريٌّ-، عن بشر بن المفُضَّل، قال:
حدثنا الحجَّاجُ الصوَّافُ، عن أبي الزُّبير، قال:
حدثنا جابرٌ، قال: قال رسولُ اللهِّ: ((يا معشَرَ الأنصار، أمسِكُوا
عليكُم - يعني - أموالَكُم لا تُعمِرُوها، فإنه مَن أعمَرَ شيئاً، فإنه لِمَنْ أُعمِرَهُ
حَياتَهُ ومَوتَهُ))(٣).
[المجتبى: ٢٧٤/٦، التحفة: ٢٦٧٩].
٦٥٣٣- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ، عن هشام، عن أبي الزُّبير .
عن جابر، أن رسولَ اللهِ وَّقال: ((أمسِكُوا عليكُم أموالَكُم، ولا تُعمِرُوها،
(١) سلف في سابقيه.
(٢) سيأتي تخريجه في الذي بعده.
(٣) أخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢٦) و(٢٧) و(٢٨).
وسیأتي بعده، وقد سلف قبله، وانظر رقم (٦٥٢٧) بنحوه.
وهو في ((مسند)) أحمد (١٤١٢٦)، و((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٤٥٥) و(٥٤٦٤)
و(٥٤٧٢) و(٥٤٧٣)، وابن حبان (٥١٣٦) و(٥١٤٠) و(٥١٤١).
وألفاظ الحديث متقاربة المعنى.
١٩٤

فمَن أُعمِرَ شيئاً حَيَاتَهُ، فهو له حياتَهُ وبعدَ مَوتِهِ)(١).
[المجتبى: ٢٧٤/٦، التحفة: ٢٩٨٦].
٦٥٣٤- أَخبرنا محمدُ بنُ العلاء، قال: حدثنا أبو خالد، عن داودَ بنِ أبي هند، عن أبي
الزُّبير
عن جابر، قال: قال رسولُ اللهِ وَّ: ((الرُّقْبَى لِمَنْ أُرِقِبَها))(٢).
[التحفة: ٢٧٠٥].
٦٥٣٥- أَخبرنا عليُّ بنُ حُجْر، قال: حدثنا هُشيمٌ، عن داودَ، عن أبي الزُّبير
عن جابر، قال: قال النبيُّبِّهِ: ((العُمْرى جائزةٌ لأهلِها، والرُّقْبَى حـائِزَةٌ
لأهلِها))(٣).
[المجتبى: ٢٧٤/٦، التحفة: ٢٧٠٥].
ذِکرُ الاختلاف على الزُّهري فيه
٦٥٣٦ - أخبرني محمودُ بنُ خالد، قال: حدثنا عمرُ، عن الأوزاعيِّ، قال: حدَّثَني ابنُ
شهاب.
وأخبرني عَمرو بنُ عثمانَ، قال: أَخبرنا بَقِيَّةُ بنُ الوليد، عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهري، عن
عروة
عن جابر، قال: قال رسولُ الله ◌ِ لَّ: ((مَنْ أُعمِرَ عُمْرى، فهيَ له ولِعَقِه، يَرِثُها
مَنْ يَرِثُه مِن عَقِه))(٤).
[المجتبى: ٢٧٤/٦، التحفة: ٢٣٩٥].
٦٥٣٧- أَخبرنا عيسى بنُ مُساورٍ، قال: حدثنا الوليدُ، قال: حدثنا أبو عَمرو، عن ابن
شهاب، عن أبي سَلَمةً
(١) سلف قبله.
(٢) سلف تخريجه برقم (٦٥٢٣)، وانظر ما بعده.
(٣) سلف تخريجه برقم (٦٥٢٣)، وانظر ما قبله.
(٤) یأتي تخريجه في الذي بعده.
١٩٥

عن جابر، قال: قال رسولُ اللهِّ: ((العُمْرَى لِمَنْ أُعمِرَها، هي له
ولِعَقِبِه، يرِتُّها مَن يَرتُهُ مِن عَقِه))(١).
[المجتبى: ٢٧٥/٦، التحفة: ٣١٤٨].
٦٥٣٨ - أَخبرنا محمدُ بنُ هاشم، قال: حدثنا الوليدُ، قال: حدثنا الأوزاعيُّ، عن
الزُّهري، عن عروةَ وأبِي سَلَمَةَ
عن جابر، قال: قال رسولُ اللهِِّ: «العُمْرِى لِمَنْ أُعمِرَها، هي له ولِعَقِبِهِ،
يَرِثُها مَن يَرتُه مِن عَقِه)(٢).
[المجتبى: ٢٧٥/٦، التحفة: ٢٣٩٥ و ٣١٤٨].
٦٥٣٩ - أخبرني محمدُ بنُ عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدثنا عمرو بنُ أبي سَلَمَةَ
الدمشقي، عن أبي عمرَ الصَّنعاني(٣)، عن هشام بن عروةَ، عن أبيه
عن عبد الله بن الزُّبير، أن رسولَ اللهِ ◌َقال: ((أيُّما رجلٍ أَعمَرَ رجلاً عُمْرَى
له ولِعَقِبِه، فهيَ له يَرِثُها مِن عَقِه مَن وَرِثَه))(٤).
[المجتبى: ٢٧٥/٦، النكت: ٥٢٨٠].
٦٥٤٠ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا اللَّيتُ، عن ابن شهاب، عن أبي سَلَمةَ بن
عن جابر بن عبد الله، قال: سمعتُ رسولَ اللهِّويقول: ((مَن أَعمَرَ رجلاً
عبد الرحمن
(١) أخرجه البخاري (٢٦٢٥)، ومسلم (١٦٢٥) (٢٠) و(٢١) و(٢٢) و(٢٤) و(٢٥)،
وأبو داود (٣٥٥٠) و(٣٥٥١) و(٣٥٥٢) و(٣٥٥٣) و(٣٥٥٤)، وابن ماجه (٢٣٨٠)،
والترمذي (١٣٥٠).
وسيأتي برقم (٦٥٣٨) و(٦٥٤٠) و(٦٥٤١) و(٦٥٤٢) و(٦٥٤٣) و(٨٥٤٤) و(٦٥٤٥)
و(٦٥٤٦) و(٦٥٤٧)، وقد سلف قبله.
وهو في ((مسند)) أحمد (١٤٢٣٠)، و((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٤٥٦) و(٥٤٥٧)
و(٥٤٥٨) و(٥٤٥٩) و(٥٤٦٠) و(٥٤٦١) و(٥٤٦٢)، وابن حبان (٥١٣٠) و(٥١٣٥)
و(٥١٣٧) و(٥١٣٨).
(٢) سلف قبله.
(٣) في الأصل: ((عن أبي عمرو الصنعاني))، والمثبت من ((التحفة)).
(٤) انظر ما قبله من حديث عروة عن جابر.
١٩٦

عُمْرَى له ولِعَقِبِهِ، فقد قَطَعَ قَولُه حَقَّهُ، وهي لِمَنْ أُعمِرَ ولِعَقِبه)(١).
[المجتبى: ٢٧٥/٦، التحفة: ٣١٤٨].
٦٥٤١- أَخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين-قراءةً عليه-،عن ابن القاسم، عن
مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سَلَمةً
عن جابر، أن رسولَ اللهِّ قال: ((أَيُّما رجلٍ أُعمِرَ عُمْرَى له ولِعَقِه، فإنها
للذي يُعطَاها، لا تَرجِعُ إلى الذي أعطاها؛ لأنه أَعطَى عَطاءً وقعَتْ فيه
المواريثُ))(٢).
[المجتبى: ٢٧٥/٦، التحفة: ٣١٤٨].
٦٤٤٢- أَخبرنا عمرانُ بنُ بكَّار، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا شعيبٌ، عن
الزُّهري، قال: حدثني أبو سَلَمَةَ بنُ عبد الرحمن
أن جابراً أخبره، أن رسولَ اللهِ وَّ قَضَى أنه مَن أعمَرَ رجلاً عُمْرى له
ولِعَقِبِهِ، فإنها للذي أُعمِرَها، قد بَتَّها من صاحِبِها الذي أَعطاها ما وَقَعَ من
مَواريثِ اللهِ وحَقِّهِ(٣).
[المجتبى: ٢٧٦/٦، التحفة: ٣١٤٨].
٦٥٤٣- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن أبي فُدَيك، قال: حدثنا ابنُ
أبي ذِئْب، عن ابن شهاب، عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن
عن جابر بن عبد الله، أن رسولَ الله وَلّ قَضَى فِيمَن أُعمِرَ عُمْرَى له ولِعَقبه،
فهي له بَتْلَةٌ، لا يجوزُ للمُعطِي منها شَرْطٌ ولا تُنْيا (٤).
(١) سلف تخريجه برقم (٦٥٣٧).
(٢) سلف تخريجه برقم (٦٥٣٧).
(٣) سلف تخريجه برقم (٦٥٣٧).
(٤) سلف تخريجه برقم (٦٥٣٧).
وقوله: ((فهي له بَتْلَةٌ))، قال السندي: أي: ملكٌ واجب لا يتطرّق إليه نقصٌ.
وقوله: ((ولا تُنيا))، قال السندي: على وزن دُنيا، اسم معنى الاستثناء، أي: ليس له أن يردَّ منها إلى
نفسه شيئاً بشرط أنها له بعد الموت، أو بسبب أنه استثنى له منها شيئاً وجعله له بعد الموت. والله تعالى
أعلم.
١٩٧

قال أبو سَلَمةَ: لأنه أعطَى عَطاءً وقعَتْ فيه المواريثُ، فقطَعَتِ المواريثُ
شَرطَه.
[المجتبى: ٢٧٦/٦، التحفة: ٣١٤٨].
٦٥٤٤- أَخبرنا أبو داودَ، قال: حدثنا يعقوبُ، قال: حدثنا أَبي، عن صالح، عن ابن
شهاب، أن أبا سَلَمَةَ بنَ عبد الرحمن أخبره
عن جابر بن عبد الله، أن رسولَ بِ لّه قال: ((أيُّما رجلٍ أَعمَرَ رجلاً عُمْرى له
وِعَقبه، قال: قد أعطَيْكَها وعَقِبَكَ ما بَقِيَ منكُم أحدٌ، فإنها لِمَن أُعطِيَها، وإنها لا
تَرجِعُ إلى صاحبها؛ من أجل أنه أَعطَى عَطاءً وقعَتْ فيه المواريثُ))(١).
[المجتبى: ٢٧٦/٦، التحفة: ٣١٤٨].
٦٥٤٥- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن يزيدَ، قال: حدثنا أَبي، قال: حدثنا سعيدٌ، قال:
حدثني يزيدُ بنُ أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي سَلَمةَ بن عبد الرحمن
عن جابر بن عبد الله، أن رسولَ اللهِ ﴿ قَضَى بالعُمْرى: أن يَهَبَ الرَّجلُ
للرَّجل ولعَقِبِه الهَبَةَ، وَيَستَئِنَّ: إن حَدَثَ بِك حَدَثٌ وبِعَقِيكَ، فهو إليَّ وإلى عَقِي،
إنها لِمَنْ أُعطِيَها ولِعَقِبِهِ(٢).
[المجتبى: ٢٧٦/٦، التحفة: ٣١٤٨].
ذِكرُ اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عَمرو على أبي سَلَمَةَ فيه
٦٥٤٦- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدُ بنُ الحارث، قال: حدثنا هشامٌ،
قال: حدثنا يحيى بنُ أبي كثير، قال: حدثني أبو سَلَمَةَ بنُ عبد الرحمن، قال:
سمعتُ جابرَ بنَ عبد الله يقول: قال رسولُ اللهِّه: ((العُمْرَى لِمَن
وُهِبَتْ له))(٣).
[المجتبى: ٢٧٧/٦، التحفة: ٣١٤٨].
(١) سلف تخريجه برقم (٦٥٣٧).
(٢) سلف تخريجه برقم (٦٥٣٧).
(٣) سلف تخريجه برقم (٦٥٣٧).
١٩٨

٦٥٤٧ - أَخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ، قال: حدثنا أبو إسماعيلَ، قال: حدثنا يحيى، أن
أبا سَلَمةَ حدَّثَه
عن جابر بن عبد الله، عن نبيِّ اللهِ لَّ قال: ((العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ له))(١).
[المجتبى: ٢٧٧/٦، التحفة: ٣١٤٨].
٦٥٤٨- أَخبرنا عليٌّ بنُ حُجْر، قال: حدثنا إسماعيلُ، عن محمد، عن أبي سَلَمَةَ
عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِ ◌ّ قال: ((لا عُمْرى ولا رُقْبَى، فمَن أُعمِرَ
شيئاً، فهو له))(٢).
[المجتبى: ٢٧٧/٦، التحفة: ١٥٠٠٧].
٦٥٤٩- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا عيسى وعَبدةُ بنُ سليمانَ، قالا: حدثنا
محمدُ بنُ عَمرو، قال: حدثنا أبو سَلَمةَ
عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِّ: ((مَنْ أُعمِرَ شيئاً، فَهَو له))(٣).
[المجتبى: ٢٧٧/٦، التحفة: ١٥٠٦٥].
٦٥٥٠- أَخبرنا محمدُ بنُ الُثِّى، قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن
النّضْر بن أنس، عن بشير بن نَهيك
عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ نَ ◌ِّ قال: (العُمْرِى جَائِزَةٌ))(٤).
[المجتبى: ٢٧٧/٦، التحفة: ١٢٢١٢].
٦٥٥١- أَخبرنا محمدُ بنُ المُشِّى، قال: حدثنا مُعاذُ بنُ هشام، قال: حدثني أَبي، عن
قتادةً، قال: سأَلَني سليمانُ بنُ هشام عن العُمْرى، فقلت: حدَّثَ محمدُ بنُ سِينَ
(١) سلف تخريجه برقم (٦٥٣٧).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٣٧٩).
وسیأتي بعده.
وهو في ((مسند)) أحمد (٨٦٨٦)، وابن حبان (٥١٣١).
(٣) سلف قبله.
(٤) أخرجه البخاري (٢٦٢٦)، ومسلم (١٦٢٦) (٣٢)، وأبو داود (٣٥٤٨).
وسیأتي برقم (٦٥٥٢).
وهو في ((مسند)) أحمد (٨٥٦٧)، و((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٤٦٣).
١٩٩

عن شُريح، قال: قَضَى نِيُّ اللهِّهِ أَنَّ الْعُمْرِى جائزٌ(١).
[المجتبى: ٢٧٧/٦، التحفة: ١٨٧٧٩].
٦٥٥٢ - قال قتادةُ: وقلتُ: حدَّثَ النَّضْرُ بنُ أنس(٢)، عن بَشير بن نَهيك
عن أبي هريرةَ، أن نِيَّ الله ◌َّ قال: ((العُمْرِى جَائِزَةٌ)(٣).
[المجتبى: ٢٧٧/٦، التحفة: ١٢٢١٢].
٦٥٥٣ - قال قتادةُ: وقلتُ: كان الحسنُ يقول: العُمرى جائزةٌ(٤).
[المجتبى: ٢٧٧/٦، التحفة: ١٨٥٤٤].
١/٦٥٥٤ - قال قتادةُ: فقال الزُّهري: إنما العُمْرى إذا أُعمِرَ وعَقِبَه مِن
بَعْدِهِ، فإذا لم يجعَلْ عَقِبَه مِن بَعده، كان للَّذِي يَجعَلُ شَرطُهُ(٥).
[المجتبى: ٢٧٨/٦، التحفة: ١٩٣٦٥].
٢/٦٥٥٤ - قال قتادةُ: فسُئِل عطاءُ بنُ أبي رَباح، فقال:
حدَّثَن جابرُ بنُ عبد الله، أن رسولَ اللهِّ قال: ((العُمْرَى جَائِزَةٌ)).
قال قتادةُ: فقال الزُّهري: كان الخُلَفاءُ لا يَقضُون بها. قال عطاءٌ: فقَضَى بها
عبدُ الملك بنُ مروانَ(٦).
[المجتبى: ٢٧٧/٦، التحفة: ٢٤٧٠ و ١٩٣٦٥].
٢ - عطيَّةُ المرأة بغير إذن زوجها
٦٥٥٥۔ أخبرنا محمدُ بنُ معمر، قال: حدثنا حبَّانُ۔ وهو ابنُ ھلال-، قال: حدثنا
حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ.
(١) انظر ما قبله موصولا.
(٢) في (المجتبى)): ((حدََّني محمدُ بنُ النضر بنِ أنس))، وهو خطأ، وفي ((التحفة)): ((حدَّثَني النضرُ بنُ
أنس))، وقال المزي: وفي رواية ابن حيويه: ((حدَّثَ النضرُ بنُ أنس)).
(٣) سلف تخريجه برقم (٦٥٥٠).
(٤) تفرد بإرساله عن الحسن النسائي من بين أصحاب الكتب الستة. وقد أخرجه أبو داود (٣٥٤٩)،
والترمذي (١٣٤٩) من طريق الحسن عن سمرة، مرفوعاً.
وهو في مسند ((أحمد)) (٢٠٠٨٤).
(٥) انظر ما بعده.
(٦) سلف تخريجه برقم (٦٥٢٣).
٢٠٠