النص المفهرس

صفحات 601-620

الكُتبِ المَفْقُوَدَةُ - كِتَابُ الشّرُوِ
( ٦٠١
[٣٥١] حديث: ((كل بَيِّعَين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار)).
•
عزاه المزي إلى النسائي في البيوع والشروط: عن عليّ بن حُجْر، عن
إسماعیلَ ، عن عبدالله بن دینار ، عن ابن عمر به .
[٣٥٢] حديث: ((كل بيِّعينٍ لا بيع بينهما حتى يتفرقاً إلا بيع الخيار (١)).
عزاه المزي إلى النسائي في البيوع والشروط: عن عبدالحميد بن محمد الحرانيِّ،
عن مخلد بن يزيدَ، عن سفيان بن سعيد الثوريِّ، عن عبدالله بن دینار، عن ابن
عمرَ به .
= إلا أن يشترط المبتاع)». أخرجه البزار (١٦٣/١) وقال: ((وهذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه: عن
الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي ◌َّ إلا سفيان بن حسين، وأخطأ فيه، والحفاظ
يروونه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي ◌ُّير، وهو الصواب)). اهـ.
وهناك خلاف آخر فيه ذكره الترمذي في («العلل)) (٢٠٣)، والدار قطني في «العلل)» (٢/ ٥٠)، وغيرهما .
* [٣٥١] [التحفة: م س ٧١٣١] • أخرجه النسائي في البيوع (٦٢٤١): أخبرنا علي بن حجر، عن
إسماعيل، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ێے : ((کل بیعین لا بيع بينهما حتى
يتفرقا إلا بيع الخيار)) .
وأخرجه مسلم (١٥٣١) عن علي بن حجر به، مثله . وأخرجه البخاري (٢١١٣) عن سفيان، عن
عبدالله بن دينار به كذلك .
(١) بيع الخيار: معناه: البيع الذي شرط فيه خيار الشرط فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى
تنقضي المدة المشروطة. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٠ / ١٧٤).
* [٣٥٢] [التحفة: خ س ٧١٥٥] • أخرجه النسائي في البيوع (٦٢٤٣): أخبرنا عبدالحميد بن محمد
الحراني، قال: ثنا مخلد، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَليقول:
(كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار)).
وأخرجه البخاري (٢١١٣)، وأبو عوانة (٢٦٨/٣) عن الفريابي، والإمام أحمد (١٣٥/٢)،
وأبو عوانة (٢٦٨/٣) عن أبي نعيم، كلاهما عن الثوري به .
وخالفهم يعلى بن عبيد عند الطبراني في «الكبير)) (٤٤٨/١٢)، والخليلي في ((الإرشاد)) (٣٤١/١)؛
فرواه عن الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر به.
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٦٠٢
السُّ الْكَبْرِى لِلنّسَائِيّ - زَوَاتْدُ عْفَةِ الأَشراف
[٣٥٣] حديث: ((البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار)).
عزاه المزي إلى النسائي في البيوع والشروط: عن قتيبةَ، عن سفيانَ، عن عبدالله
ابن دینار ، عن ابن عمر به .
• [٣٥٤] حديث: ((كل بيِّعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار)).
عزاه المزي إلى النسائي في البيوع والشروط: عن عمرو بن يزيدَ، عن
بَهْز بن أسد، عن شعبةً ، عن عبدالله بن دینار، عن ابن عمر به .
[٣٥٥] حديث: ((كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار)).
* [٣٥٣] [التحفة: س ٧١٧٣] • أخرجه النسائي في البيوع (٦٢٤٦): أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا
سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون
بیعهما عن خيار)) .
وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (٤/٣)، وفي ((السنن المأثورة)) (٢٤٠)، وابن أبي شيبة (٥٠٤/٤)،
والحميدي (٢/ ٢٩٠)، جميعا عن ابن عيينة به، نحوه، وزاد الحميدي: ((فإذا كان عن خيار فقد وجب)).
وأخرجه مسلم (١٥٣١) عن زهير بن حرب، وابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن ابن
جريج قال: أملى عليّ نافع: سمع عبدالله بن عمر ... فذكره بالزيادة التي عند الحميدي ... نحوه،
وزاد فيه .
* [٣٥٤] [التحفة: س ٧١٩٥] • أخرجه النسائي في البيوع (٦٢٤٤): أخبرنا عمرو بن يزيد، عن
بهز بن أسد قال: ثنا شعبة، قال: ثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَله: ((كل
بیعین فلا بیع بینهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار)) .
وأخرجه الطيالسي (١٨٨٢)، وأحمد (٥١/٢) عن محمد بن جعفر، والطحاوي في ((المشكل))
(٤١٦/١١)، و((الشرح)» (٤٤٥/٤)، وأبو عوانة (٢٦٨/٣) من طريق وهب بن جرير، وعند أبي عوانة
من طريق حبان بن هلال ، وسعيد بن عامر ، وبشر بن عمر ، جميعا عن شعبة به ، نحوه .
ورواه محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ، عن أبيه، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر
به. أخرجه في ((الجعدیات)) (٢٤٣/١).
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

الكُتبِالتَّفْقُوَدَةُ - كِتَاب ◌َالسُرُوط
٦٠٣
عزاه المزي إلى النسائي في البيوع والشروط : عن الربيع بن سليمانَ بن داودَ،
عن إسحاقَ بن بكر بن مضر، عن أبيه، عن يزيد بن عبدالله، عن عبدالله بن
دینار، عن عبدالله بن عمر به .
[٣٥٦] حديث: ((من باع عبدًا وله مال ... )) الحديث.
عزاه المزي إلى النسائي في العتق والشروط : عن محمد بن رافع ، عن عبدالرزاق،
عن معمر، عن مطر الوراق، عن عكرمةً بن خالد، عن ابن عمرَ به، وقال :
مطر بن طَهْمانَ ضعيف .
[٣٥٥] [التحفة: س ٧٢٦٥] • أخرجه النسائي في البيوع (٦٢٤٥): أخبرنا الربيع بن سليمان بن
داود، قال : ثنا إسحاق بن بكر، قال: حدثني أبي، عن يزيد بن عبدالله، عن عبدالله بن دينار ، عن
عبدالله بن عمر، أنه سمع رسول الله وسلم يقول: ((كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار)).
[٣٥٦] [التحفة: س ٧٣٤٧] • أخرجه النسائي في العتق (٥١٨٥): أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري،
قال : حدثنا عبدالرزاق. وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال : أخبرنا عبدالرزاق، قال : حدثنا معمر،
عن مطر الوراق، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي ... مثل حديث الزهري هذا، وقال
إسحاق مثله . اهـ
وأخرجه عبدالرزاق (١٣٥/٨)، ومن طريقه أبو عوانة (٣٠٤/٣) عن معمر، به، وأحالا على
لفظ حديث الزهري، والطبراني في «الشاميين)) (٧٩/٤)، عن سعيد بن بشير، عن مطر، به ، بلفظ :
(من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال فلم يشترط الثمرة مع النخل والمال مع العبد، فلا شيء له في
النخل، ولا شيء له في مال العبد)) .
وأخرجه الطحاوي في ((شرح المعاني)) (٢٦/٤)، والبغوي في ((الجعديات)) (٤٨١/١) من طريق
حماد بن سلمة، عن عكرمة، به، بلفظ: أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها، فخاصمه إلى النبي
*، فقضى رسول الله و له عليه أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري. لفظ الطحاوي.
والترمذي في ((العلل)) (٣٢٥)، وابن عدي في ((الكامل)) (٢١٢/٢) من طريق قتادة، عن عكرمة ، به،
نحو لفظ الزهري .
قال ابن أبي حاتم في ((العلل)) (٣٧٧/١): ((سألت أبي عن حديث رواه قتادة وحماد بن سلمة، عن
عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي وَّر قال: ((من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن =
س : دار الكتب المصرية ص: کوبریلي
ط: الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٦٠٤
السَُّ الْكَبْرِى النَّائِيّ - زَوَائِدُ عْفَة الأشراقِ
[٣٥٧] حديث: ((البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا ... )) الحديث.
عزاه المزي إلى النسائي في البيوع والشروط: عن زياد بن أيوبَ، عن
إسماعيلَ ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمرَ به .
• [٣٥٨] حديث: ((من باع عبدًا وله مال فله ماله إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبرَ
نخلا ... )) الحديث .
عزاه المزي إلى النسائي في العتق والشروط: عن عمرو بن عثمانَ، عن
الوليد بن مسلم، عن أبي مُعَيد حفص بن غيلانَ، عن سليمانَ بن موسى، عن
نافع، عن ابن عمرَ . وعن عطاء، عن جابر به .
= يشترط المبتاع)). قال أبي: كنت أستحسن هذا الحديث من هذا الطريق حتى رأيت من حديث بعض
الثقات عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي ◌ُّله. قال أبي: فإذا الحديث قد عاد
إلى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ)). اهـ.
* [٣٥٧] [التحفة: خ م د س ٧٥١٢] • أخرجه النسائي في البيوع (٦٢٣٧): أخبرني زياد بن أيوب،
قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه ◌َار: ((البيعان بالخيار
حتى يتفرقا، أو یکون بیع خیار) . وربما قال نافع : «أو يقول أحدهما للآخر : اختر)).
ومن طريق النسائي أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٢٦٢/١٣) عن زياد بن أيوب،
وعمر بن علي ، فرقهما .
[٣٥٨] [التحفة: س ٧٦٧٤] • أخرجه النسائي في العتق (٥١٧٥): أخبرني عمرو بن عثمان، عن
الولید، عن حفص ، وهو : ابن غیلان ، عن سلیمان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وعن عطاء، عن جابر ،
أن رسول الله قال: ((من باع عبدا وله مال فله ماله، إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا فباعه بعد
تأبیره فله ثمره، إلا أن يشترط المبتاع)» .
وأخرجه ابن حبان (٢٩١/١١) من طريق محمود بن خالد الدمشقي، والطبراني في ((الشاميين))
(٣٨٩/٢)، وابن عدي في ((الكامل)) (٢٦٨/٣)، والبيهقي (٣٢٥/٥) من طريق دحيم، كلاهما عن
الوليد بن مسلم، به بلفظ: ((من ابتاع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر
نخلا فباعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع)). لفظ محمود.
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية
=

الكُتُبِالتَّفْقُوَدَةُ - كِتَابُ الْشُرُوطِ
٦٠٥
[٣٥٩] حديث: أن عمرَ أصاب أرضًا بخيبرَ، فأتى النبي وَله يستأمره ...
الحديث .
عزاه المزي إلى النسائي في الأحباس : عن إسحاقَ بن إبراهيمَ، عن أزهرَ بن
سعد، عن عبدالله بن عون بن أرْطَانَ البصريِّ، عن نافع، عن ابن عمرَ
به ... وأعاده في الشروط : عن إسحاق بن إبراهيمَ.
، [٣٦٠] حديث : ((أيما رجل باع نخلا قد أُپرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع
مملوكًا وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترطه المبتاع».
عزاه المزي إلى النسائي في العتق والشروط: عن أحمدَ بن عبدالله بن الحكم،
عن محمد بن جعفر، عن شعبةً، عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع، عن ابن
عمرَ به .
وعند الطبراني (٣٨٨/٢) عن محمد بن يحيى بن حمزة، عن أبيه، عن حفص به، نحوه، وخالفه
=
الحكم بن موسى؛ فرواه عن يحيى بن حمزة، عن أبي وهب عبدالله بن عبيد الله الكلاعي، عن سليمان بن
موسى به .
* [٣٥٩] [التحفة: ع ٧٧٤٢] • أخرجه النسائي في الأحباس (٦٦٠٢): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
قال: أنا أزهر السمان، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر ، أن عمر أصاب أرضا بخيبر، فأتى
النبي يستأمره في ذلك، فقال: «إن شئت حبست أصلھا وتصدقت بها)). فحبس أصلھا : أن لا يباع،
ولا يوهب، ولا يورث، فتصدق بها على الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي المساكين، وابن السبيل،
والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقه غير متمول فيه .
وأخرجه الدارقطني (٤/ ١٩٠) من طريق النسائي عن إسحاق به، وهو عند مسلم (١٦٣٣) من
هذا الوجه ، وأحال بلفظه على رواية سليم بن أخضر عنده .
وأخرجه البخاري (٢٧٣٧) عن محمد بن عبدالله الأنصاري، و(٢٧٧٢) عن يزيد بن زريع،
و(٢٧٧٣) عن أبي عاصم، ومسلم (١٦٣٣) عن سليم بن أخضر وابن أبي عدي وسفيان، جميعا عن
ابن عون به ... نحوه .
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ل : الخالدية هـ: الأزهرية
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين

٦٠٦
السَُّ الْكِبْرِى لِلنّسَائِيّ - زَوَائِدُ مْهِفَةِ الأَشراف
قال شعبةٌ: فحدثته بحديث أيوبَ، عن نافع أنه حدثه بـ ((النخل)) عن
النبي ◌َِّ، و(المملوك)) عن عمرَ، فقال عبد ربه: لا أعلمهما جميعًا إلا عن النبي
وَ لّر، ثم قال مرة أخرى: عن النبيِ وَّ، ولم يشكّ.
• [٣٦١] حديث: ((إذا تبايعَ المتبايعانِ فكل واحد منهما بالخيار ... )) الحديث.
عزاه المزي إلى النسائي في البيوع والشروط : عن علي بن ميمون الرَّقِي، عن
سفیانَ ، عن ابن جریج ، عن نافع ، عن ابن عمر به .
* [٣٦٠] [التحفة: س ق ٧٧٥٣] • أخرجه النسائي في العتق (٥١٧٤): أخبرنا أحمد بن عبدالله بن
الحکم ، قال : حدثنا محمد، قال : حدثنا شعبة، قال : سمعت عبد ربه بن سعید یحدث ، عن نافع ، عن
ابن عمر، أن رسول الله قال: ((أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله
مال فمالہ لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع) . قال شعبة : فحدثته بحدیث أيوب ، عن نافع ، أنه حدثني
بالنخل عن النبي، والمملوك عن عمر، فقال عبد ربه: لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي، ثم قال مرة
أخرى : فحدث عن النبي ، ولم يشك .
وأخرجه أحمد (٧٨/٢)، وابن ماجه (٢٢١٢) عن محمد بن جعفر، به مثله، وعند ابن ماجه
مختصرا، وتابعه عليه عثمان بن جبلة عند البيهقي (٣٢٥/٥). وحديث أيوب أخرجه أحمد (٧٨/٢)
عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، به مرفوعا في النخل .
* [٣٦١] [التحفة: م س ٧٧٧٩] • أخرجه النسائي في البيوع (٦٢٣٥): أخبرنا علي بن ميمون الرقي،
قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، قال: أملى علي نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله: ((إذا تبايع
المبتاعان فكل واحد منهما بالخيار من بیعه ما لم يتفرقا، أو یکون بیعھما عن خیار، فإن کان عن خيار
فقد وجب البيع) .
وأخرجه الطحاوي في ((المشكل)) (٢٦٣/١٣) من طريق النسائي، وأحال بلفظه على رواية الشافعي،
عن سفيان عنده بلفظ: ((المتبايعان بالبيع)).
وهو عند الشافعي في ((السنن المأثورة)) (٢٣١)، والحميدي (٢٩٠/٢)، ومسلم (١٥٣١) عن ابن
أبي عمر، جميعا عن سفيان، وقال في آخره: ((فقد وجب)). وزاد: فكان ابن عمر إذا باع الرجل ولم
يخيره فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ، ثم رجع .
=
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

الكُتُبِ الْتَفْقُوَدَةُ - كِتَابُ الشَّرُوط
٦٠٧
• [٣٦٢] حديث: فرض رسول اللّه وَ له صدقة الفطر على الصغير والكبير، والذكر
والأنثى، والحر والعبد صاعًا (١) من تمر أو صاعًا من شعير.
عزاه المزي إلى النسائي في الزكاة والشروط: عن إسحاق بن إبراهيمَ، عن
عیسی بن یونس ، عن عبيدالله ، عن نافع ، عن ابن عمر به .
• [٣٦٣] حديث: ((البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا ... )) الحديث.
عزاه المزي إلى النسائي في البيوع والشروط: عن عمرو بن علي، عن يحيى
ابن سعيد القطان ، عن عبيدالله ، عن نافع ، عن ابن عمر به .
والحديث عند البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١) من طريق الليث، عن نافع به، بلفظ: ((إذا
=
تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبایعا على
ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع)).
(١) صاعا: مكيال مقداره: ٢٠٠٤ كيلو جرام. (انظر: المكاييل والموازين) (ص: ٣٧).
* [٣٦٢] [التحفة: س ٨٠٨٤] • أخرجه النسائي في الزكاة (٢٤٩٠): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
قال: أخبرنا عيسى، وهو: ابن يونس، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال : فرض
رسول الله صدقة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد صاعا من تمر، أو صاعا
من شعير .
أخرجه ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (١٤ /٣١٦) من طريق النسائي به .
وأخرجه أحمد (٥٥/٢)، والبخاري (١٥١٢) من طريق يحيى بن سعيد، ومسلم (٩٨٤) من
طريق ابن نمير وأبي أسامة، جميعا عن عبيد الله، قال يحيى: ((والمملوك))، وقال ابن نمير وأبو أسامة :
((عبد أو حر))، ولم يقولوا: ((والذكر والأنثى)). ورواه محمد بن عبدالأعلى الصنعاني، عن المعتمر بن
سلیمان ، عن عبيدالله عند ابن خزيمة (٢٤٠٣) فذكرهما .
وقد رواه سعيد الجمحي عن عبيدالله، عن نافع، قال فيه: ((من المسلمين))، والمشهور عن عبيدالله،
ليس فيه: ((من المسلمین)) قاله أبو داود (١٦١٢).
: [٣٦٣] [التحفة: م س ٨١٨٠] • أخرجه النسائي في البيوع (٦٢٣٣): أخبرنا عمرو بن علي ، قال: ثنا
يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
أو یکون خيارا».
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٦٠٨
السَّر الْ كَبْرِى لِلنّسَائِيّ - زَوَائِدُ عْفَةِ الأَشراف
[٣٦٤] حديث: أمر النبي ◌َّله بزكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير.
قال عبدالله: فجعل الناس عِذْله مُذَينٍ من حنطة .
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط : عن قتيبةً، عن الليث، عن نافع، عن
ابن عمرَ به .
• [٣٦٥] حديث: ((إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ... ))
الحديث .
عزاه المزي إلى النسائي في البيوع والشروط: عن قتيبةً، عن الليث، عن نافع،
عن ابن عمر به .
وأخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (١٣/ ٢٦٠) من طريق النسائي، وأحال بلفظه على رواية
بندار، عن يحيى ، بلفظ: ((كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، أو يكون خيار)).
وأخرجه أحمد (٢/ ٥٤)، ومسلم (١٥٣١) عن يحيى به، بلفظ: ((كل بيعين فأحدهما على صاحبه
بالخيار حتى يتفرقا، أو يكون خيارا)). لفظ أحمد، وهو عند ابن حزم في ((المحلى)) (٨/ ٣٥٢) من طريق
يحيى، بمثل لفظ أحمد، وأحال مسلم على لفظ مالك وهو: ((البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه
ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)) .
* [٣٦٤] [التحفة: خ م س ق ٨٢٧٠] • أخرجه مسلم (٩٨٤) عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح،
كلاهما عن الليث، به، بلفظ: أن رسول الله وي لو أمر بزكاة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير. قال
ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة. وكذا عند ابن ماجه (١٨٢٥) عن محمد بن رمح ...
مثله .
وأخرجه البخاري (١٥٠٧) عن أحمد بن يونس، عن الليث ... مثله، وانظر ما سيأتي برقم
(٣٦٧)، عن قتيبة ، عن مالك.
* [٣٦٥] [التحفة: خ م س ق ٨٢٧٢] • أخرجه النسائي في البيوع (٦٢٣٨): أخبرنا قتيبة بن سعيد،
قال : ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله قال: ((إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما
بالخيار حتى يتفرقا)). وقال مرة أخرى: ((ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو خير أحدهما الآخر، فإن خير
أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد
وجب البيع)).
=
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

الكُبِ التَّفْقُوَةُ - كِتَابُ الشَّرُوطِ
٦٠٩
[٣٦٦] حديث: ((من أمسك كلبًا إلا كلبًا ضاريًا (١) أو كلب ماشية، نقص من
أجرە کل یوم قيراطان» .
عزاه المزي إلى النسائي في الصيد والشروط: عن قتيبةً، عن الليث، عن
نافع ، عن ابن عمر به .
[٣٦٧] حديث: أن رسول اللّه ◌َ ل فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من
شعير، على كل حرّ، أو عبد ، ذكر ، أو أنثى من المسلمين .
عزاه المزي إلى النسائي في الزكاة والشروط: عن قتيبةً، عن مالك، عن
نافع ، عن ابن عمر به .
وأخرجه البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١) عن قتيبة بن سعيد به ... مثله، ورواه محمد بن
=
رمح، عن اللیث عند مسلم، وابن ماجه (٢١٨١) مثله .
قال الطحاوي في ((المشكل)) (٢٦٥/١٣): ((كتب هذا الحديث عني أبو عبدالرحمن)). اهـ. يعني:
النسائي .
(١) ضاريا: مُدَرَّبا على الصَّيد. (انظر: لسان العرب، مادة: ضرا).
# [٣٦٦] [التحفة: س ٨٣١٦] • أخرجه النسائي في الصيد (٤٩٨٨): أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال:
حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أنه سمعه يقول: إن رسول الله قال: ((من أمسك كلبا إلا كلبا
ضاریا أو كلب ماشية، نقص من أجره کل یوم قيراطان» .
وأخرجه البخاري (٥٤٨٢)، ومسلم (١٥٧٤) من طريق مالك، عن نافع. وأخرجه مسلم
(١٥٧٤) من طريق سالم، عن أبيه .
* [٣٦٧] [التحفة: ع ٨٣٢١] • أخرجه النسائي في الزكاة (٢٤٨٧): أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال:
حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال : فرض رسول الله زکاة رمضان علی کل صغیر و کبیر ، حر
وعبد، ذكر وأنثى صاعاً من تمر ، أو صاعا من شعير .
وأخرجه البخاري (١٥٠٤)، ومسلم (٩٨٤) من طريق مالك، وليس فيه: ((صغير وكبير))، وهو
ثابت عند البخاري (١٥٠٣، ١٥١٢)، ومسلم (٩٨٤) من غير وجه عن نافع، وكذا عند مسلم
(٩٨٥) من حديث أبي سعيد .
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٦١
٠
السَّرِالْكَبْرِى لِلنَّائِيّ - زَوَائِدُ نجِفَةِ الأَشْرَافِ
[٣٦٨] حديث: ((من باع نخلا قد أبِرَت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)).
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط: عن محمد بن سلمةً، عن ابن القاسم،
عن مالك، عن نافع ، عن ابن عمر به .
ك: ولم يذكر حديث النسائي .
[٣٦٩] حديث: ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا
بيع الخیار)) .
عزاه المزي إلى النسائي في البيوع والشروط: عن محمد بن سلمةً
والحارث بن مسكين - قراءة عليه وهو يسمع واللفظ له - عن ابن القاسم،
عن مالك، عن نافع ، عن ابن عمر به .
• [٣٧٠] حديث: عن رسول الله وَّر: أنه دفع إلى يهود خيبرَ نخلَ خيبرَ وأرضَها
على أن يعتملوها (١) من أموالهم، ولرسول الله مي لو شطرُ ثمرها .
٠
: [٣٦٨] [التحفة: خ م د س ق ٨٣٣٠] • أخرجه البخاري (٢٢٠٤) عن عبدالله بن يوسف، ومسلم
(١٥٤٣) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر فينشها، أن رسول الله
وَ لم قال: ((من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)).
[٣٦٩] [التحفة: خ م د س ٨٣٤١] • أخرجه النسائي في البيوع (٦٢٣٢): أخبرنا محمد بن سلمة
والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له - عن ابن القاسم، قال : حدثني مالك، عن
نافع، عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله قال: ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم
يتفرقا إلا بيع الخيار)).
وأخرجه البخاري (٢١١١) عن عبدالله بن يوسف، ومسلم (١٥٣١) عن يحيى بن يحيى، كلاهما
عن مالك به ، مثله .
(١) يعتملوها: يقوموا بما تحتاج إليه من عمارة وزراعة وتلقيح وحراسة، وغير ذلك . (انظر: النهاية
في غريب الحديث ، مادة : عمل).
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
د : جامعة إستانبول
حـ: حمزة بجار الله
ر : الظاهرية

الكُبِالتَفْقُودَةُ - كِتَابُ الشّرُوطُ
عزاه المزي إلى النسائي في المزارعة والشروط : عن قتيبةً، عن الليث، عن
محمد بن عبدالرحمن، عن نافع ، عن ابن عمر به .
[٣٧١] حديث: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم
يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)) وفي حديث معمر: نهى رسول اللّه ◌َلقو، عن
سلف وبيع وعن وعن وعن .
عزاه المزي إلى النسائي في البيوع والشروط: عن زياد بن أيوبَ، عن
إسماعيلَ، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، قال : حدثني أبي ، عن أبيه،
حتى ذكر عبد الله بن عمرو، به. ولم يذكر: ((ولا بيع ما ليس عندك)).
[٣٧٢] حديث: أن رسول الله قر نهى عن سلف وبيع، وشرطین في بیع،
وربح ما لم يضْمَن .
* [٣٧٠] [التحفة: م د س ٨٤٢٤] • أخرجه النسائي في المزارعة (٤٨٥٥): أخبرنا قتيبة بن سعيد،
قال : حدثنا اللیث، عن محمد بن عبدالرحمن، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي دفع إلى يهود خيبر
نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ، وأن لرسول الله شطر ثمرتها .
وأخرجه أبو داود (٣٤٠٩)، وأبو عوانة (٣١١/٣) عن قتيبة بن سعيد به ... مثله، وهو عند
مسلم (١٥٥١) وأبي عوانة، وغيرهما عن محمد بن رمح، عن الليث ... مثله.
* [٣٧١] [التحفة: د ت س ق ٨٦٦٤] • أخرجه النسائي في البيوع (٦٤٠٢): أخبرنا زياد بن أيوب،
قال : ثنا ابن علیة، قال : ثنا أیوب، قال : حدثني عمرو بن شعيب، قال : حدثني أبي، عن أبيه، عن
أبيه حتى ذكر عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع،
ولا ربح ما لم يضمن)). ومن طريقه أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (٤١٦/٨).
وأخرجه أحمد (١٧٨/٢) عن ابن علية، به، وزاد فيه: ((ولا بيع ما ليس عندك)). وكذا رواه
زهير بن حرب عند أبي داود (٣٥٠٤)، وأحمد بن منيع عند الترمذي (١٢٣٤)، وحماد بن زيد عند
الدار قطني (٧٤/٣)، وعبدالوارث ويزيد بن زريع عند الحاكم (٢١/٢)، جميعا عن ابن علية، وعند
ابن ماجه (٢١٨٨) عن ابن علية وحماد مختصرا.
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٦١٢
السَّالْكَبْرِى لِلنّسَائِيّ - زَوَائِدُ عْفَةِ الأَشْرَافِ
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط : عن إبراهيم بن محمد التيميّ ، عن يحيى بن
سعيد، عن حسين المعلِّمِ ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده به .
وفي الشروط والبيوع: عن إسماعيلَ بن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن
حسين، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده به .
• [٣٧٣] حديث: ((الجار أحقُّ بسَقب (١) داره أو أرضه ... )) الحديث
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط: عن زكريا بن يحيى، عن هارونَ بن
حميد، عن الفضل بن عنبسةً، عن شعبةً، عن الحكم بن عتيبةً، عن عمرو بن
شعیب ، عن أبيه عن جده به .
وقال : المحفوظ حديث عمرو بن شعيب ، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه .
[٣٧٤] حديث: أن رسول الله و الله نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع ...
الحدیث
* [٣٧٢] [التحفة: س ٨٦٩٢] • أخرجه النسائي في البيوع (٦٤٠١): أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن
خالد، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللّه نهى عن سلف وبيع،
وشرطین في بيع ، وربح ما لم یضمن .
وأخرجه الدارمي (٣٢٩/٢) عن يزيد بن هارون ، عن حسين به، مثله .
(١) بسقب: السقب: القرب، أي: الجار أحق بالدار القريبة . (انظر: حاشية السندي على النسائي)
(٣٢٠/٧).
: [٣٧٣] [التحفة: س ٨٦٩٦] • أخرجه المزي في «التهذيب)) (٨١/٣٠)، والذهبي في ((السير)) (٢٦٨/١٣)،
و((التذكرة)) (٨٣٢/٣) من طريق ابن أبي حاتم، عن هارون بن حميد به. وقال الذهبي: ((غريب جدا، رواه
النسائي عن خياط السنة، عن هارون)). اهـ. وكذا عزاه المزي للنسائي.
ورواه عبدالوارث بن عبدالصمد، عن الخليل بن عمر بن إبراهيم، عن أبيه، عن قتادة، عن
عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن الشريد بن سويد، مرفوعا به .
أخرجه ابن عدي في ((الكامل)» (٤٣/٥)، وقال المزي في ((التحفة)) كما سبق: ((هو المحفوظ)).
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
د : جامعة إستانبول
حـ : حمزة بجار الله
ر : الظاهرية

الْكُ التَّفْقُوَةُ - كِتَابُ الْشُرُوظ
16: شروط
٦١٣
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط: عن هارونَ بن إسحاقَ، عن عبدةَ بن
سليمانَ، عن سعيد بن أبي عَروبةً، عن مطر الوراقِ ، عن عمرو بن شعيب،
عن أبيه، عن جده به .
[٣٧٥] حديث: ((خير الناس قرني (١)، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ... ))
الحديث
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط: عن قتيبةً، عن أبي الأحوص، عن
منصور، عن إبراهيمَ بن يزيدَ، عن عبيدةَ بن عمرو السَّلْمانِيِّ، عن ابن
مسعود به .
[٣٧٦] حديث: ((ليليني (٢) منكم أولو الأحلام والنهى ... )) الحديث
: [٣٧٤] [التحفة: س ٨٨٠٦] • أخرجه النسائي في البيوع (٦٤٠١) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب
قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن خالد، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن رسول الله نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وربح ما لم يضمن .
(١) قرني: القرن: أهل كل زمان، وهو مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمان. (انظر: تحفة الأحوذي)
(٦/ ٤٨٢) .
: [٣٧٥] [التحفة: خ م ت س ق ٩٤٠٣] • أخرجه مسلم (٢١٠/٢٥٣٣) عن قتيبة بن سعيد وهنّاد بن
السري، قالا: حدثنا أبو الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم بن يزيد، عن عبيدة السلماني، عن
عبدالله قال :
قال رسول اللّه وَ لخير: ((خير أمتي القرن الذين يلوني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء
قوم تسبق شهادة أحدهم یمینه ویمینه شهادته» .
لم يذكر هناد القرن في حديثه، وقال قتيبة: ((ثم يجيء أقوام)).
وأخرجه البخاري (٢٦٥٢)، (٣٦٥١)، (٦٦٥٨)، ومسلم (٢١١/٢٥٣٣) من طرق عن منصور،
نحوه .
(٢) ليليني: لِيَذْنُ وليقترب . (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٢/ ٢٦٢).
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي

٦١٤
السَُّ الكِبرِى لِلنّسَائِيّ - زَوَائِدُ عْفَةِ الأشرافِ
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط : عن حميد بن مَسعَدةً، عن يزيد بن
زُريع، عن خالد الحذاء، عن زياد بن كليب أبي معشر، عن إبراهيمَ، عن
علقمةً ، عن ابن مسعود به .
• [٣٧٧] حديث: أن النبي وَلّ قضى بالجوار.
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط : عن سويد بن نصر، عن عبدالله بن
المبارك، عن سفيانَ، عن منصور، عن الحكم، عمَّن حدثه، عن علي وابن
مسعود به .
[٣٧٨] حديث : قال لي العداء بن خالد: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله
وَ﴾؟ قال: قلت: بلى، فأخرج لي كتابا: هذا ما اشترى العدَّاء بن خالد بن
هوذةَ من محمد ◌َلٍ ... الحديث.
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط : عن ابن مثنى، عن عباد بن ليث، عن
عبدالمجيد، عن العداء به، ولم ينسب عبدالمجيد .
: [٣٧٦] [التحفة: م د ت س ٩٤١٥] • أخرجه مسلم (١٢٣/٤٣٢) بعد حديث أبي مسعود
الأنصاري، والترمذي (٢٢٨)، وابن خزيمة (١٥٧٢)، وابن حبان (٢٢١٤)، والحاكم (٢٥١/٥)
من طرق عن يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن
مسعود، عن النبي وقال: ((ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم،
ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق)). واللفظ للترمذي .
* [٣٧٧] [التحفة: س ٩٦٤٢ - س ١٠٣٣٧] • أخرجه عبدالرزاق في «المصنف)) (١٤٣٨٣)، ومن طريقه
أحمد في «المسند» (١١٤/١)، وأخرجه ابن أبي شيبة كذلك (٢٣٠٤٢) عن وكيع، كلاهما عن سفيان،
عن منصور، عن الحكم، عمَّن سمع عليا وعبدالله به، ولفظ ابن أبي شيبة: ((قضى رسول اللّه الهول
بالشفعة بالجوار))، وفي إسناده من لم يُسم، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٤١) عن جرير بن عبدالحميد،
عن منصور، عن الحكم، عن علي وعبدالله به. والأول أولى.
* [٣٧٨] [التحفة: خت ت س ق ٩٨٤٨] • أخرجه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (١٣٤٢) عن =
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

الكُ التَّفْقُوَةُ - كِتَابُ الْشُرُوا
٦١٥
[٣٧٩] حديث: ((إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)).
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط: عن عبيدالله بن سعيد، عن يحيى بن
سعيد، عن عبدالحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن
عبدالله، عن عقبة بن عامر به .
[٣٨٠] حديث: ((من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن
•
باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع» .
عزاه المزي إلى النسائي في العتق والشروط : عن هلال بن العلاء، عن أبيه،
عن هشيم، عن سفيانَ بن حسين، عن الزهري ، عن سالم بن عبدالله بن عمرَ،
عن ابن عمرَ، عن عمرَ به. وقال المزي: روي عن ابن عمرَ، عن النبيِ وَلآ،
وهو المحفوظ، وقد مضى (تحفة ٦٨١٩). وروي عن ابن عمرَ، عن عمرَ
قوله، وسيأتي (تحفة ١٠٥٥٨).
[٣٨١] حديث: ((من باع عبدا وله مال، ومن باع نخلا قد أبرَتْ ... )) الحديث.
= محمد بن المثنى، نا عباد بن الليث أبو الحسن صاحب الكرابيس، حدثني عبدالمجيد صاحب الدقيق
أبو وهب قال: قال العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول اللّه ◌َالآن قال : فأخرج إلي
كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول اللّه ◌َطله، اشترى منه عبدا أو أمة - شك
عباد - لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة ، بيع المسلم للمسلم .
وأخرجه الترمذي (١٢١٦)، وابن ماجه (٢٢٥١) عن عباد به .
* [٣٧٩] [التحفة: ع ٩٩٥٣] • أخرجه مسلم (١٤١٨) عن ابن المثنى، عن يحيى بن سعيد القطان، عن
عبدالحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبداللّه اليزني، عن عقبة بن عامر قال :
قال رسول اللّه وله: ((إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)).
وأخرجه البخاري (٢٧٢١، ٥١٥١) من طرق عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب به .
* [٣٨٠] [التحفة: س ١٠٥٣٤] • أخرجه النسائي في العتق (٥١٨٢) عن هلال بن العلاء به .
وأخرجه البزار في ((مسنده)) (١١٢) من طريق سفيان بن حسین به .
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط: الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٦١٦
السَُّ الْكِبْرِى لِلنّسَائِيّ - زَوَائِدُ حِفَةِ الأَشراف
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط والعتق : عن هلال بن العلاء، عن أبيه،
عن محمد بن سلمةً، عن محمد بن إسحاقَ، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن
عمر، عن النبي ◌َّل ، بالحديث جميعه.
• [٣٨٢] حديث: قصة سهيل بن عمرو، وقوله: أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان
على دينك إلا رددتَه إلينا ... الحديث .
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط: عن يعقوبَ بن إبراهيمَ الدورقيِّ، عن
يحيى بن سعيد، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عروةَ، عن
المِشْور ومروانَ به .
: [٣٨١] [التحفة: دس ١٠٥٥٨] • أخرجه النسائي في العتق (٥١٨١): أخبرنا هلال بن العلاء بن
*
هلال، قال : حدثني أبي ، حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر ، عن عمر
قال: قال رسول الله ويليه: ((من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع
عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)).
كذا رواه ابن إسحاق وغيره عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مرفوعا بالقصتين جميعا، وهو خطأ،
والمحفوظ : عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا قصة النخل، وعن ابن عمر، عن عمر من قوله، قصة
العبد، كذا قاله النسائي، كما في ((التحفة))، وقاله الدارقطني، والخطيب، وابن عبدالبر، وكذا أخرجه
البخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣/ ٧٧، ٧٨، ٧٩) من طرق عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا بقصة
النخل، وأخرجه البخاري (٢٣٧٩) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر من قوله،
بقصة العبد .
* [٣٨٢] [التحفة: خ س ١١٢٥٢] • أخرجه النسائي في ((السير)) (٨٧٨٨) مختصرا وليس فيه محل الشاهد،
قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: ثنا يحيى القطان، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، قال :
ثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، قالا: خرج رسول الله
سي* زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلَّد النبي ◌َّ الهدي
وأشعر وأحرم بالعمرة، وبعث بين يديه عَيْنا له من خزاعة يخبره عن قريش، وسار النبي ◌َّ حتى إذا
كان بغدير الأشطاط قريب من عسفان أتاه عينه الخزاعي ، فقال : إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن =
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

الكتب التِفْقُوَدَةُ - كِتَابُ الشّرُوظ
٦١٧
[٣٨٣] حديث: «الجار أحق بسَقَبه))، ومنهم من ذكر فيه قصة لسعد والمشْوَر.
عزاه المزي إلى النسائي في البيوع والشروط : عن علي بن حُجْر، عن سفيانَ
ابن عيينةَ .
وعن محمود بن غيلانَ، عن أبي نعيم، عن سفيانَ الثوريِّ، كلاهما عن إبراهيمَ
ابن ميسرةَ، عن عمرو بن الشرید، عن أبي رافع به .
[٣٨٤] حديث: أن رجلا أتى النبي وَله، فقال: هلكتُ. قال: ((ويحك ما
صنعتَ؟))، قال: وقعت على امرأتي في رمضانَ ... الحديث.
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط : عن هارون بن عبدالله، عن معن بن
عيسى، عن مالك، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرةً به .
= لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال النبي تليفون:
((أشيروا عليّ، أترون بأن أميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم، فنصيبهم، فإن قعدوا قعدوا
موتورين، وإن نجوا يكونوا عنقا قطعها الله؟. أم ترون أن أؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟)) فقال
أبو بكر: الله ورسوله أعلم يا نبي الله، إنما جئنا معتمرين ولم نأت لقتال أحد، ولكن من حال بيننا
وبين البيت قاتلناه. فقال النبي وَلجر: ((فتروحوا إذًّا)).
وأخرجه الطبري في ((التفسير)) (٢٤٧/٢٢) عن يعقوب بهذا الإسناد تاما وفيه محل الشاهد؛ وهو
قول سهيل : لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ...
وأخرجه البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣٢) من طريق عبدالرزاق، عن معمر نحوه مطولا .
[٣٨٣] [التحفة: خ دس ق ١٢٠٢٧] • الطريق الأول: أخرجه النسائي في البيوع (٦٤٧٥): أخبرنا
٠
علي بن حجر، قال: أنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع
قال: قال رسول اللّه وَ لقوله: ((الجار أحق بسقبه)).
وأخرجه البخاري (٦٩٧٧) من طريق علي بن المديني، عن ابن عيينة .
الطريق الثاني : أخرجه البخاري (٦٩٨٠) من طريق أبي نعيم، عن الثوري.
* [٣٨٤] [التحفة: ع ١٢٢٧٥] • أخرجه مالك في ((الموطأ)) (٢٩٦/١) - رواية يحيى بن يحيى - عن
ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، أن رجلا أفطر في رمضان فأمره -
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية
ط : الخزانة الملكية
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي

٦١٨
السَُّ الْكِبْرِى لنسَائِيّ - زَوَائِدُ مْفَةِ الأشرافِ
[٣٨٥] حديث: ((لا يجزي ولدٌ والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريَه فيُعتقَّه)).
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط: عن علي بن خَشْرم، عن عيسى بن
يُونسَ، عن سفيانَ الثوريِّ ، عن سهيل ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ به .
[٣٨٦] حديث: أن رسول اللّه وَل قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت
الحدود(١) فلا شفعة .
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط والشفعة: عن سليمانَ بن داودَ، عن
عبدالملك بن عبدالعزيز بن الماجشون عن مالك، عن الزهري، عن سعيد
وأبي سلمةَ ، كلاهما عن أبي هريرة، به .
وعن الحارث بن مِسكين، عن ابن القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب،
عن سعید وأبي سلمةً ، به مرسلا .
وعن محمد بن حاتم، عن سويد بن نصر، عن عبدالله بن المبارك، عن
مالك ومعمر، كلاهما عن الزهري، أن النبي ◌َّ قضى بالشفعة فيما لم يقسم.
= رسول اللَّه ◌َطل أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، فقال:
لا أجد، فأتي رسول الله وَله بعرق تمر، فقال: ((خذ هذا فتصدق به)). فقال يا رسول الله: ما أجد
أحوج مني ، فضحك رسول الله پے حتى بدت أنيابه ثم قال: «کله)) .
وأخرجه مسلم (٨٣/١١١١) من طريق إسحاق بن عيسى، عن مالك ... وذكر طرفا منه،
وأحال بقية لفظه على رواية ابن عيينة ، عن الزهري .
* [٣٨٥] [التحفة: م دس ١٢٦٦٠] • أخرجه مسلم (١٥١٠) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان .
(١) وقعت الحدود: أي: حصلت قسمة الحدود في المبيع، واتضحت بالقسمة مواضعها . (انظر: عون
المعبود شرح سنن أبي داود) (٣٠٩/٩).
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

الكُبِالتَّفْقُوَةُ - كِتَابُ الْشُرُوط
٦١٩
وعن قتيبةَ، عن بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعةً، عن بكير بن الأشج، عن
ابن المسيب ، قوله .
• [٣٨٧] حديث: ((لا يبع حاضر لباد (١)، ولا تناجشوا (٢)، ولا يزيدن أحدكم
على أخيه، ولا يخطُب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها ... ))
الحديث .
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط : عن مجاهد بن موسى، عن إسماعيلَ بن
إبراهيمَ، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرةً نحوه .
[٣٨٨] حديث: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل ... الحديث.
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط : عن عمران بن بكار، عن علي بن عياش،
عن شعيب بن أبي حمزةَ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرةً به .
* [٣٨٦] [التحفة: س ق ١٣٢٤١] • الطريق الأول: أخرجه ابن ماجه (٢٤٩٧) من طريق أبي عاصم،
عن مالك به. وقال أبو عاصم - وهو النبيل: ((سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة عن أبي هريرة
متصل)) . اهـ.
وقال كما في ((التمهيد)): ((ثم لقيت مالكا بعد ثلاث سنين فحدثناه فلم يذكر أبا سلمة، ولم يذكر
أبا هريرة، وجعله عن سعيد أن رسول الله وَ لآ)). اهـ.
(١) لباد: البادي المقيم في البادية ؛ وهي فضاء واسع فيه المرعى والماء . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بدا).
(٢) تناجشوا: النجش: مدح شخص سلعة أو يزيد في ثمنها ليروجها، وهو لا يريد شراءها، بل ليغري
غيره بشرائها . (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نجش).
* [٣٨٧] [التحفة: خ م س ١٣٢٧١] • أخرجه النسائي في البيوع (٦٢٦٨): أخبرنا مجاهد بن موسى،
قال : ثنا إسماعيل، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله:
((لا يبيعن حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يساوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه،
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها، ولتنكح؛ فإنما لها ما كتب الله لها)) .
وأخرجه البخاري (٢٧٢٣)، ومسلم (١٤١٣ / ٥٣) من طرق عن معمر نحوه.
* [٣٨٨] [التحفة: خ س ١٣٧٣٨] • أخرجه البخاري (٢٣٢٥) عن الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب، =
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ل: الخالدية هـ: الأزهرية
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين

٦٢٠
السَُّالْكِبْرِى لِلنَّائِيّ - زَوَائِدُ مُحِفَة الأَشْرَاقِ
[٣٨٩] حديث: أن النبي وَل رخص في العرايا في خمسة أوسق(١) ... الحديث.
عزاه المزي إلى النسائي في البيوع والشروط: عن إسحاقَ بن منصور
الكَوْسج ويعقوبَ بن إبراهيمَ الدورقيِّ، كلاهما عن عبدالرحمن بن مهديٍّ،
عن مالك، عن داودَ بن الحصين، عن أبي سفيانَ، عن أبي هريرةً به .
• [٣٩٠] حديث: ((من اتخذ كلبا، إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع ... )) الحديث.
عزاه المزي إلى النسائي في الصيد والشروط : عن إسحاق بن إبراهيمَ، عن
عبدالرزاق، عن معمر ، عن الزهري، عن أبي سلمةً، عن أبي هريرةً به .
• [٣٩١] حديث: أنها أرادت أن تشتري بريرةً للعتق فاشترطوا ولاءها ...
الحديث .
= حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة انه قال: قالت الأنصار للنبي وَلقول: اقسم بيننا وبين
إخواننا النخيل، قال: ((لا))، فقالوا : تكفونا المئونة ونشرككم في الثمرة، قالوا : سمعنا وأطعنا .
(١) أوسق: ج. وَسْق، وهو: ما يَسَع حوالي ١٢٢,٤ كيلو جرام. (انظر: المكاييل والموازين) (ص: ٤١).
* [٣٨٩] [التحفة: خ م د ت س ١٤٩٤٣] • أخرجه النسائي في البيوع (٦٣٠٩): أخبرنا إسحاق بن
منصور ويعقوب بن إبراهيم - واللفظ له - عن عبدالرحمن، عن مالك، عن داود بن حصين، عن
أبي سفيان، عن أبي هريرة، أن النبي رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق، أو ما دون
خمسة .
وأخرجه البخاري (٢١٩٠)، ومسلم (١٥٤١/ ٧١) من طرق عن مالك نحوه .
* [٣٩٠] [التحفة: م د ت س ١٥٢٧١] • أخرجه النسائي في الصيد (٤٩٩٣): أخبرنا إسحاق بن
إبراهيم، قال: أخبرنا عبدالرزاق، قال : حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،
عن رسول الله و الله قال: ((من اتخذ كلبا، إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية، نقص من عمله كل يوم
قيراط)) .
وأخرجه مسلم (٥٨/١٥٧٥) من طريق عبد بن حميد، عن عبدالرزاق، نحوه، وأخرجه البخاري
(٢٣٢٢، ٣٣٢٤) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة كذلك .
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية