النص المفهرس
صفحات 21-40
كِتَابِ الشَّقَّة ٢١ ثم أمر رسول اللّه وَله بتلك المرأة فقُطِعَتْ، فحَسُنَتْ توبتها بعد ذلك. قالت عائشة: فكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله وَاله . ٩- الترغيب في إقامة الحدود • [٧٥٥٠] أخبرنا سُؤَيد بن نصر، قال: أنا عبدالله، عن عيسى بن يزيد قال: حدثني جَرِير بن يزيد، أنه سمع أبا زُرْعَة بن عمرو بن جَرِير يُحَدِّث، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله وَيِ: ((حَدّ (يُعْمَلُ به)(١) في الأرض خير لأهل الأرض من أن يُمْطَروا ثلاثین صَباحًا)) . وقفه یونُس بن عُبَيْد وخالفه في بعض ألفاظه : • [٧٥٥١] أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: أنا إسماعيل، قال: أنا يونُس بن عُبَيْد، عن جَرِير بن يزيد، عن أبي زُزْعَة قال: قال أبو هريرة: إقامة حَدّ يُعْمَلُ بأرض خير لأهلها من مَطَر أربعين ليلة . وهذا الصواب، وبالله التوفيق . ١٠ - القَذْر الذي إذا سرقه السارق قُطِعَت يده [٧٥٥٢] أخبرنا عبدالحميد بن محمد، قال: ثنا مَخْلَد، قال: ثنا حَنْظَلَةُ، قال : [٧٥٤٩] [التحفة: خ م دس ١٦٦٩٤] [المجتبى: ٤٩٤٩] (١) ضبب عليها في (ل)، وفي حاشيتها: ((يقام)). * [٧٥٥٠] [التحفة: س ق ١٤٨٨٨] [المجتبى: ٤٩٥٠] # [٧٥٥١] [المجتبى: ٤٩٥١] س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ف: القرويين ط : الخزانة الملكية ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٢٢ السُّنْ الْكِبْرِى لِلنّسَائِيّ سمعت نافعًا، قال: سمعت ابن عمر قال: قطع رسول اللّه وَله في مِجَنٍّ(١) قیمتُه خمسة دراهم . [٧٥٥٣] أخبرنا يونس بن عبدالأعلى، قال: نا ابن وَهْب، قال: ثنا حَنْظَلَةُ، أن نافعًا حدثهم، أن عبدالله بن عمر قال: قطع رسول الله وَ له في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم . • [٧٥٥٤] أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله وَل قطع في مِجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم . • [٧٥٥٥] أخبرنا يوسُف بن سعيد، قال: ثنا حَجّاج، عن ابن جُرَيْج قال: أخبرني إسماعيل بن أُمَيَّةً، أن نافعًا حدثه، أن عبدالله بن عمر حدثه، أن النبي وَّ قطع يَدَ سارق سرق تُرْسًا (٢) من صُفَّة النساء(٣) ثمنه ثلاثة دراهم. • [٧٥٥٦] أخبرنى محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا أبو نُعَيم، عن سفيانَ، عن أيوبَ وإسماعيل بن أُمَيَّةَ وعبيدالله بن عمر وموسى بن عُقْبَةً، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ◌َّ قطع في مِجَنِّ قیمتُه ثلاثة دراهم (٤). (١) مجن : كل ما يُستر به من درع وغيره. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧٦/٨). * [٧٥٥٢] [التحفة: م س ٧٦٥٣] [المجتبى: ٤٩٥٢] * [٧٥٥٣] [التحفة: م س ٧٦٥٣] [المجتبى: ٤٩٥٣] [٧٥٥٤] [التحفة: خ م دس ٨٣٣٣] [المجتبى: ٤٩٥٤] * (٢) ترسا: قطعة مستديرة من الحديد ونحوه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ترس). (٣) صفة النساء: الموضع الخاص بصلاة النساء في المسجد. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٣٥/١٢). * [٧٥٥٥] [التحفة: م دس ٧٤٩٦] [المجتبى: ٤٩٥٥] (٤) هذا الحديث عزاه المزي لكتاب البيوع عن زياد بن أيوب، وليس موجودًا فيه فيما لدينا من النسخ الخطية . : [٧٥٥٦] [التحفة: م دس ٧٤٩٦ -م س ٧٥٤٥ -م س ٧٦٠٠ -م س ٧٨٩٦ -خ م س ٨٤٥٩] [المجتبى: ٤٩٥٦] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كِتَابُى الشَّقَُّ ٢٣ [٧٥٥٧] أخبرنا عبدالله بن الصَّاح بن عبدالله، قال: ثنا أبو علي الحنفي، قال: ثنا هشام، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن رسول اللّه وَل﴿ قطع في مِجَنٌّ . قالأبو عبدالرحمن: هذا خطأ . خالفه شُعْبَة: [٧٥٥٨] أخبرنا أحمد بن نصر، قال: ثنا عبدالله بن الوليد، قال: ثنا سفيان، عن شُعْبَةً، عن قتادةَ، عن أنس قال : قطع أبو بكر في مِجَنِّ قیمتُه خمسة دراهم . قال أبو عبد الرحمن: وهذا (أولى بالصواب)(١). [٧٥٥٩] أخبرنا محمد بن المُنَّى، عن أبي داود قال: ثنا شُعْبَة، عن قتادةَ قال : سمعت أنسًا يقول : سرق رجل مِجنًّا على عهد أبي بكر ، فَقُوَّمَ ا خمسة دراهم، فقَطَعَه . ذكر الاختلاف على الزهري • [٧٥٦٠] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا جعفر بن سليمانَ، عن (حَفْص بن حسَّانَ)(٢)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قطع رسول الله وكل﴾ في ربع دینار . * [٧٥٥٧] [التحفة: س ١٣٨٨] [المجتبى: ٤٩٥٧] (١) في (ل): ((هو الصواب)). [٧٥٥٨] [المجتبى : ٤٩٥٨] * [٧٥٥٩] [المجتبى: ٤٩٥٩] * * [م : ٩٧ / ١] (٢) في ((تهذيب الكمال)): ((وقع في رواية الحسن بن رشيق عن النسائي: (حفص بن حيان)، وهو وهم، والله أعلم)) . * [٧٥٦٠] [التحفة: س ١٦٤٢٢] [المجتبى: ٤٩٦٠] س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ف: القرويين ط : الخزانة الملكية ل: الخالدية هـ : الأزهرية ٢٤ السُّ الْكِبْرِى للنّائِيّ [٧٥٦١] أخبرنى هارون بن سعيد، قال: ثنا خالد بن نِزار، قال: أخبرني القاسم بن مبرور، عن يونس، قال ابن شهاب: أخبرني عروة، عن عائشةً، أن رسول اللّه ◌َ ﴾ قال: ((لا تُقْطَع الید إلا في» ۔ یعنی - «ثمن المِجَنّ ثلث دینار أو نصف دینار فصاعدًا» . • [٧٥٦٢] أخبرنا محمد بن حاتِم، قال: ثنا حِبّان بن موسى، قال: أنا عبدالله، عن يونس، عن الزهري قال: قالت عَمْرَة، عن عائشةً، عن رسول اللّه وَال قال : «تُقْطَع یدُ السارق في ربع دینار فصاعدًا» . [٧٥٦٣] الحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن وَهْب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعَمْرَةَ، عن عائشةَ، عن رسول الله وَل قال : «تُقْطَع یدُ السارق في ربع دینار فصاعدًا)) . • [٧٥٦٤] أخبرنا الحسن بن محمد، قال: ثنا عبد الوهّاب، هو: ابن عطاء الخَفّاف - ضعيف - عن سعيد، عن مَعْمَر، عن الزهري، عن عَمْرَةً، عن عائشةَ، عن رسول اللّه وَّه قال: «تُقْطَع یدُ السارق في ربع دینار فصاعدًا» . ذكر اختلاف عبدالرزاق وابن المبارك على مَعْمَر في هذا الحديث [٧٥٦٥] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عبدالرزاق، قال: نا مَعْمَر، عن * [٧٥٦١] [التحفة: خ م د س ١٦٦٩٥] [المجتبى: ٤٩٦١] # [٧٥٦٢] [التحفة: ع ١٧٩٢٠] [المجتبئ: ٤٩٦٢] [٧٥٦٣] [التحفة: خ م د س ١٦٦٩٥] [المجتبى: ٤٩٦٣] [٧٥٦٤] [التحفة: ع ١٧٩٢٠] [المجتبئ: ٤٩٦٤] مـ : مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كِتَابِ الشَّرِقَّة ٢٥ الزهري، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ، عن رسول الله وََّ قال: ((تُقْطَع يَدُ السارق في ربع دینار فصاعدًا» . ، [٧٥٦٦] أخبرنا سُؤَيد بن نصر، قال: أنا عبدالله، عن مَعْمَر، عن ابن شهاب، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ قالت : يُقْطَع السارق في ربع دينار فصاعدًا . [٧٥٦٧] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا سفيان. وأخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عَمْرَةً، عن عائشةَ قالت : كان رسول الله ټ﴾ یقطع في ربع دینار فصاعدا . [٧٥٦٨] أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: ثنا عبد الوَهّاب، عن سعيد، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرَةَ، عن عائشةً، عن النبي ◌َِّ، بمثل ذلك: ((تُقْطَع یدُ السارق في ربع دینار فصاعدًا» . ذكر الاختلاف على يحيى بن سعيد في هذا الحديث [٧٥٦٩] أُخْبَرَفى يزيد بن محمد بن فُضَيل، قال: أنا مُسْلِم بن إبراهيم، قال : ثنا أَبان، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عَمْرَةَ، عن عائشةً، أن النبي ◌َّ قال: «تُقْطَع یدُ السارق في ربع دینار فصاعدًا» . قال أبو عبدالرحمن: وقفه ابن عُيَيْنَةَ وابن المبارك: [٧٥٦٥] [التحفة: ع ١٧٩٢٠] [المجتبى: ٤٩٦٥] * [٧٥٦٦] [المجتبى : ٤٩٦٦] : [٧٥٦٧] [التحفة: ع ١٧٩٢٠] [المجتبى: ٤٩٦٧] * [٧٥٦٨] [التحفة: س ١٧٩٤٦] [المجتبى: ٤٩٦٨] * [٧٥٦٩] [التحفة: س ١٧٩٤٦] [المجتبى: ٤٩٦٩] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ : الأزهرية ٢٦ السَّ الْكِبْرِى النِّسَانِيّ • [٧٥٧٠] أخبرنا سُؤَيد بن نصر، قال: أنا عبد الله، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرَةَ، أنها سمعت عائشة تقول : تُقْطَع في ربع دينار فصاعدًا . ● [٧٥٧١] أخبرنا محمد بن العلاء، قال: أنا ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ قالت : القطع في ربع دينار فصاعدًا . • [٧٥٧٢) أُخرنا قتيبة بن سعيد، قال : ثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد وعبد ربه لا:مـ ورُزَيق - صاحب أَيْلَةَ(١) - سمعوا (عَمْرَةَ)، عن عائشةَ قالت : القطع في ربع دینار فصاعدًا . قال أبو عبدالرحمن: وفي رواية مالك: عن يحيى بن سعيد، كالدليل على أن الحديث مرفوع ، والله أعلم . • [٧٥٧٣] الحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم قال : حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ قالت: ما طال عَلَيَّ ولا نَسِيتُ ، القطع في ربع دينار فصاعدًا . قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب، وحديث أَبان وسعيد خطأ. * [٧٥٧٠] [المجتبى: ٤٩٧٠ ] * [٧٥٧١] [المجتبى: ٤٩٧١] (١) أيلة: قرية عربية بين مصر والشام. (انظر: لسان العرب، مادة: أيل). * [٧٥٧٢] [المجتبى: ٤٩٧٢] [٧٥٧٣] [المجتبى: ٤٩٧٣] * م : مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَائِ الشَّقَّة ٢٧ ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وابنه عبدالله بن أبي بكر على عَمْرَةَ فيه [٧٥٧٤] أخبرنا أبو صالح المكي محمد بن زُنْبُور، قال : ثنا ابن أبي حازم، عن يزيدَ بن عبد الله، عن أبي بكر بن محمد، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ، أنها سمعت رسول الله څټ يقول: ((لا تُقْطَع یدُ السارق إلا في ربع دینار فصاعدًا» . • [٧٥٧٥] أخبرنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، قال: ثنا ابن وَهْب، قال: أخبرني عبدالرحمن بن (سلمان)(١)، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن حَزْم، عن عَمْرَةَ، عن عائشةً، عن رسول الله وَله ... قرأه علينا، قلت: النبي وَّ فيه، قال: كذا هو یرید مثل ذلك . • [٧٥٧٦] الحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم قال : حدثني مالك، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ قالت : قالت عائشة : القطع في ربع دینار فصاعدًا . • [٧٥٧٧] أخبر نى إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثني عبدالله بن يوسُف، قال: ثنا عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي الرِّجال، عن أبيه، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ قالت: قال رسول اللّه وَّهِ: ((تُقْطَع يَدُ السارق في ثمن المِجَنّ وثمن المجنّ ربع دینار» . * [٧٥٧٤] [التحفة: م س ١٧٩٥١] [المجتبى: ٤٩٧٤] (١) في (م): ((سليمان))، وهو تصحيف، والمثبت من (ل)، وهو الصواب. * [٧٥٧٥] [التحفة: م س ١٧٩٥١] [المجتبى: ٤٩٧٥] * [٧٥٧٦] [المجتبى: ٤٩٧٦] * [٧٥٧٧] [التحفة: خ س ١٧٩١٦] [المجتبى: ٤٩٧٧] س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل : الخالدية هـ: الأزهرية ٢٨ السَّ الْكِبْرِى للنسائِيِّ [٧٥٧٨] أخبرنا يحيى بن دُرُسْت، قال: ثنا أبو إسماعيل، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، أن محمد بن عبدالرحمن حدثه، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ قالت : كان رسول الله ێ یقطع الید في ربع دینار فصاعدًا . • [٧٥٧٩] أخبرنا حُمَيد بن مسعدة، قال: ثنا عبدالوارث، قال : ثنا حسين ، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبدالرحمن - وذكر كلمة معناها - عن عَمْرَةَ، عن عائشة قالت: قال رسول الله پێ: ((لا تُقْطَع الید إلا في ربع دینار». • [٧٥٨٠] أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطَّبَرانِيّ، قال: ثنا عبدالرحمن بن بَحْر أبو علي، قال : ثنا مبارك بن سعد، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير ، قال : أخبرني عكرمة ، أن امرأته أخبرته، أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها ، أن رسول الله وَلَّ قال: ((تُقْطَع اليد في المِجَنّ). قال أبو عبدالرحمن: لا أعرف عبدالرحمن بن بَحْر ولا مُبارَكًا هذا. ● [٧٥٨١] أخبرنا عبيدالله بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، أن بُكَيْر بن عبدالله بن الأشجّ حدثه، أن سليمان بن يَسَار حدثه، أن عَمْرَةَ بنت عبدالرحمن حدثته، أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله وَلّ: ((لا تُقْطَع يَدُ السارق فيما دون المِجَنّ)». قیل لعائشةً : ما ثمن المجنّ؟ قالت : ربع دینار . * [٧٥٧٨] [التحفة: خ س ١٧٩١٦] [المجتبى: ٤٩٧٨] : [٧٥٧٩] [التحفة: خ س ١٧٩١٦] [المجتبى: ٤٩٧٩] * [٧٥٨٠] [التحفة: س ١٧٩٩٦] [المجتبى: ٤٩٨٠] : [٧٥٨١] [التحفة: م س ١٧٨٩٦] [المجتبى: ٤٩٨١] مـ: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَائِ الشرقَّة ٢٩ ● [٧٥٨٢] أخبرنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، قال: أنا ابن وَهْب، قال: أخبرني مَخْرَمَة، عن أبيه، عن سليمانَ بن يَسَار، عن عَمْرَةَ، عن عائشةً، أنها سمعت رسول اللّه وَّ يقول: ((لا تُقْطَع يَدُ السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا». [٧٥٨٣] أخبرنى هارون بن عبدالله، قال: ثنا قُدَامَة بن محمد، قال: أنا مَخْرَمَة، عن أبيه قال : سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأَخْتَسِيِّين يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تُحَدِّث عن نبي الله وَّ تقول: ((لا تُقْطَع الید إلا في المجنّ أو ثمنه». • [٧٥٨٤] أخبرنى أبو بكر بن إسحاق، قال: حدثني قُدامَة بن محمد، قال : حدثني مَخْرَمَة بن بُكَيْر، عن أبيه، قال : سمعت عثمان بن أبي الوليد يقول : سمعت عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تُحَدِّث عن نبي الله وَ ◌ّه قال: ((لا تُقْطَع اليد إلا في المِجَنّ أو ثمنه)». وزعم أن عروة قال: المِجَنّ أربعة دراهم. قال: وسمعت سليمان بن يَسَار يزعم أنه سمع عَمْرَةَ تقول : سمعت عائشة تُحَدِّث أنها سمعت رسول الله ټ ټ یقول: ((لا تُقْطَع الید إلا في ربع دینار فما فوقه». [٧٥٨٥] أخبرنا عمرو بن علي، قال: ثنا عبدالرحمن، قال: ثنا هَمّام، عن قتادةَ، عن عبد الله الدَّاناج، عن سليمانَ بن يَسَار قال: لا تُقْطَع الخمس إلا في خمس. قال هَمّام: فَلَقِيت عبدالله الدَّاناج فحدثني عن سليمانَ بن يَسَار قال : لا تُقْطَع الخمس إلا في خمس . * [٧٥٨٢] [التحفة: م س ١٧٨٩٦] [المجتبى: ٤٩٨٢] : [٧٥٨٣] [التحفة: س ١٦٣٦٧] [المجتبى: ٤٩٨٣] [٧٥٨٤] [التحفة: س ١٦٣٦٧ - م س ١٧٨٩٦] [المجتبى: ٤٩٨٤-٤٩٨٥] * [٧٥٨٥] [المجتبى: ٤٩٨٦] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ : الأزهرية ٣٠ السُّنَ الْكِبْرِى للنسائيّ [٧٥٨٦] أخبرنا سُؤَيد بن نصر، قال: أنا عبدالله، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: لم تُقْطَع يَدُ السارق في أدنى من حَجَفَةٍ(١) أو تُرْسٍ، و کل واحد منهما ذو ثمن . • [٧٥٨٧] أخبرفى (محمد بن المُنَّى)(٢)، قال: حدثنا عبدالرحمن، عن سفيانَ، عن عيسى بن أبي عَزَّة، عن الشَّعْبِيّ، عن عبد الله، أن النبي ◌َّ- قطع في قيمة خمسة دراهم . • [٧٥٨٨] أخبرنا محمود بن غَيْلان، قال: ثنا معاوية، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مُجاهد، عن عطاء، عن أيمنَ قال: لم يقطع النبي ◌َّ السارق إلا في ثمن المجنّ. قال : وثمن المجنّ یومئذ دینار . [٧٥٨٩] أخبرنا محمد بن بَشّار، قال: ثنا عبدالرحمن، قال : ثنا سفيان، عن منصور، عن مُجاهد، عن أيمنَ قال: لم تكن تُقْطَع اليد على عهد رسول الله ◌َ﴾ إلا في ثمن المجنّ، وقیمتُه یومئذ دینار . قال أبو عبدالرحمن : كذا وقع عندي ، وعند غيري : منصور، عن الحكم، يعني: حدیث الفِزیابي الذي بعد هذا . قال أبو عَبدالرحمن : فلا أدري أَغَفَلْتُ أنا أو هو؟ (١) حجفة: دِزع من جلود بلا خشب. (انظر: لسان العرب، مادة: حجف). * [٧٥٨٦] [التحفة: خ س ١٦٩٧٠] [المجتبى: ٤٩٨٧] (٢) في ((التحفة)): ((محمد بن بشار)). : [٧٥٨٧] [التحفة: دس ٩٣٢٤] [المجتبى: ٤٩٨٨] : [٧٥٨٨] [التحفة: س ١٧٤٩] [المجتبى: ٤٩٨٩] * [٧٥٨٩] [التحفة: س ١٧٤٩] [المجتبى: ٤٩٩٠] م : مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله ر : الظاهرية د : جامعة إستانبول كِتَابُ الشرقَّة ٣١ [٧٥٩٠] أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر، قال: ثنا محمد بن يوسُف، قال : ثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مُجاهد، عن أيمنَ قال: لم تُقْطَع يَدُ السارق في زمن رسول الله ﴿ إلا في ثمن المِجَنّ، والمجنّ قیمتُه یومئذ دینار. رواه علي بن صالح، فقال : عن مُجاهد وعطاء . • [٧٥٩١] أخبرنا محمد بن بشّار، قال: ثنا عبد الله بن داود، عن علي بن صالح، عن منصور، عن الحكم، عن مُجاهد وعطاء، عن أيمنَ قال: لم تُقْطَع اليد في عهد رسول الله ټټ إلا في ثمن المجنّ ، و ثمنه يومئذ دینار. [٧٥٩٢] أخبرا هارون بن عبدالله، قال: ثنا الأسود بن عامر، قال: أنا الحسن ابن حَيّ، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء ومُجاهد، عن أيمنَ قال: تُقْطَع يَدُ السارق في ثمن المِجَنّ، وكان ثمن المِجَنّ على عهد رسول اللّه وَل دينارًا أو عشرة دراهم . تابعه شَرِيك على عطاء ومُجاهد ولم يذكر الحكم : • [٧٥٩٣] أخبرنا علي بن حُجْر، قال: ثنا شَرِيك، عن منصور، عن عطاء ومُجاهد، عن أيمنَ بن أم أيمنَ رفعه قال: ((لا قَطْع إلا في ثمن المِجَنّ)». وثمنه یو مئذ دینار . وقفه جَرِیر : * [٧٥٩٠] [التحفة: س ١٧٤٩] [المجتبى: ٤٩٩١] * [٧٥٩١] [التحفة: س ١٧٤٩] [المجتبى: ٤٩٩٢] [٧٥٩٢] [المجتبى: ٤٩٩٣] * [٧٥٩٣] [التحفة: س ١٧٤٩] [المجتبى: ٤٩٩٤] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ـف : القرويين ط : الخزانة الملكية ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٣٢ السُّنَ الكبرى للنسائيّ [٧٥٩٤] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا جَرِير، عن منصور، عن عطاء ومُجاهد، عن أيمنَ قال: لا (تُقْطَع يَدُ السارق) (١) في أقل من ثمن المِجَنّ. ذكر الاختلاف على ابن إسحاق في هذا الحدیث [٧٥٩٥] أخبرنا عبيد الله بن سعد، قال: ثنا عمي، قال : ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني عمرو بن شُعَيب، أن عطاء بن أبي رباح حدثه، أن عبدالله بن عباس كان يقول : ثمنه يومئذ عشرة (دراهم)(٢) . خالفه ابن نُمَير ، فرواه عن ابن إسحاق، عن أيوبَ بن موسى، عن عطاء : • [٧٥٩٦] أخبرنا يحيى بن موسى، قال: نا ابن نُمَير، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن أيوبَ بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس، (مثل)(٣) كان ثمن المِجَنّ على عهد رسول اللّه ◌َّ يُقَوَّم عشرة دراهم. • [٧٥٩٧] أخبرنا محمد بن وَهْب، قال: ثنا محمد بن سَلَمة، قال : حدثني ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء . مرسل . رواه عبدالملك بن أبي سليمانَ، عن عطاء قوله . (١) في (ل): ((يقطع السارق)). [٧٥٩٤] [المجتبى : ٤٩٩٥] * [٧٥٩٥] [المجتبى: ٤٩٩٦] * (٢) في (ل): ((درهم)). (٣) كذا في (م)، (ل). * [٧٥٩٦] [التحفة: س ٥٨٨٥] [المجتبى: ٤٩٩٧] * [٧٥٩٧] [التحفة: س ٥٨٨٥] [المجتبى: ٤٩٩٨] مـ: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كِتَابُ الشَّقَّة ٣٣ [٧٥٩٨] أُخْبَرَنِى حُمَيد بن مَسعدة، عن سفيانَ، عن العَرْزَميّ، عن عطاء قال: أدنى ما يُقْطَع فيه ثمن المِجَنّ ، قال : وثمن المِجَنّ عشرة دراهم . قال أبو عبدالرحمن: أيمن الذي تقدم ذكرنا (لحديثه) (١) قد روى عنه عطاء حديثًا آخر ، ولا أحسب أن له صُحْبَة والحديث الآخر: • [٧٥٩٩] أخبرنا سَوَّار بن عبد الله، قال: نا خالد بن الحارث، قال: نا عبدالملك. وأخبرنا عبدالرحمن بن محمد بن سَلَّام، قال: أنا إسحاق، قال: حدثنا به عبدالملك، عن عطاء، عن أيمنَ مولى (ابن) (٢) الزبير، وقال خالد مولى للزبير، عن تُبَيْع ، عن كَعْب قال : من توضأ فأحسن الوضوء وصلى - وقال سَوَار: ثم صلى - العشاء الآخرة، ثم صلى بعدها أربع ركعات، فأتمَّ - وقال ل سَوَار: (يتم) - ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقرأ - وقال سَوَّار: يقول فیهن - کن له بمنزلة ليلة القدر . ● [٧٦٠٠] أخبرنا عبدالحميد بن محمد، قال: ثنا مَخْلَد، قال: ثنا ابن جُرَيْج، عن عطاء، عن أيمنَ مولى ابن عمر، عن تُبَيْع ، عن كَعْب قال : من توضأ فأحسن وُضوءه، ثم (يشهد) (٣) صلاة العتمة (في جماعة)(٤)، ثم صلى إليها أربعًا مثلها، يقرأ فيها ويتم ركوعها وسجودها كان له من الأجر مثل ليلة القدر. (١) في (ل): ((له)) . [٧٥٩٨] [المجتبى: ٤٩٩٩] * (٢) في (م): ((أبي))، وهو خطأ، والمثبت من (ل)، وهو الصواب. * [٧٥٩٩] [التحفة: س ١٧٤٩ -س ١٩٢٤١] [المجتبى: ٥٠٠٠] (٣) في حاشية (م): ((شهد)) . (٤) في (م): ((وجماعة))، وفي حاشيتها: ((في جماعة)). [٧٦٠٠] [المجتبى: ٥٠٠١ ] * س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ : الأزهرية ٣٤ السُّنَ الْكِبْرِى للنسائِيّ • [٧٦٠١] أخبرنا خَلَّاد بن أسلمَ، عن عبدالله، وهو: ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شُعَيب ، عن أبيه، عن جده قال: كان ثمن المِجَنّ على عهد رسول اللّه ◌َل عشرة دراهم. ١١ - الثَّمَر المُعَلَّق ◌ُشْرَق • [٧٦٠٢] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا أبو عَوانَة، عن عبيد الله بن الأَخْنَس، عن عمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جده قال: سئل رسول الله وَّيقول: في كم تُقْطَع اليد؟ فقال: ((لا تُقْطَع اليد في ثَمَرٍ مُعَلَّق، فإذا ضَمَّه الجَرِينَ (١) قُطِعَت في ثمن المِجَنّ، ولا يُقْطَع في حَرِيسَة الجبل (٢)، فإذا آواه المُراح (٣) قُطِعَت في ثمن المِجَنّ)). صحـل ١٢ - الثَّمَر یُسْرَق (بعد) أن (يُؤْویە)(٤) الجرِین [٧٦٠٣] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا اللَّيْث، عن ابن عَجْلان، عن عمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن رسول اللّه ◌َێآ ، أنه سئل عن الثَّمَر الْمُعَلَّق، فقال: ((من أصاب منه من ذي حاجة غير مُنَّخِذٍ * [٧٦٠١] [التحفة: س ٨٧٩١] [المجتبى: ٥٠٠٢ ] (١) الجرين : مكان جمع التمر وتجفيفه. (انظر: لسان العرب، مادة: جرن). (٢) حريسة الجبل : ما كان محروسا بالجبل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حرس). (٣) المراح: بالضم: الموضع الذي تروح إليه الماشية، أي: تأوي إليه ليلا. (انظر: لسان العرب، مادة: روح). * [٧٦٠٢] [التحفة: دس ٨٧٥٥] [المجتبى: ٥٠٠٣] (٤) في (ل): ((يؤيه)) وصحح عليها، وكتب في الحاشية: ((يُأْوِيَه)). ومعنى يؤويه: يضمه. (انظر: لسان العرب، مادة : أوا). م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كِتَابِ الشَرقّة ٣٥ (حُبُئة)(١) فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مِثْلَيْه والعقوبة، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يُؤْويه الجَرِين فبلغ ثمن المِجَنّ ففيه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة (مِثْلَيْهِ)(٢) والعقوبة)). ١٣- القطع في سَرِقَة ما آواه المُراح من المواشي [٧٦٠٤] الحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن وَهْب قال : أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، أن رجلا من مُزَيْنَة أتى رسول اللّه وَ له، فقال: يا رسول الله، کیف ترى في حرِيسَة الجبل؟ فقال : «هي ومثلها والثكال، وليس في شيء من الماشية قَطْع إلا فيما آواه المراح، فبلغ ثمن المِجَنّ ففيه قَطْع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجنّ ففیه غرامة مِثْلَیه وجلَدات نکال». قال : يا رسول الله، کیف ترى في الثَّمَر المعَلَّق؟ قال: ((هو ومثله معه والثكال، وليس في شيء من الثَّمَر المُعَلَّق قَطْع إلا فيما آواه الجَرِين، فما أخذ من الجَرِين فبلغ ثمن المِجَنّ ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المِجَنّ ففيه غرامة مِثْلَيْه وجَلَدات نكال» . (١) في حاشية (م): ((الخبنة: موضع الإزار أي: لا يأخذ في ثوبه أي: يأكل لا غير انتهى)). (٢) في (ل): ((مثله))، وضبب عليها . * [٧٦٠٣] [التحفة: «ت س ٨٧٩٨] [المجتبى: ٥٠٠٤] * [٧٦٠٤] [التحفة: س ٨٧٦٨-س ٨٨١٠] [المجتبى: ٥٠٠٥] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ـل: الخالدية هـ: الأزهرية ٣٦ السُّنَالكبرىللنّائِيّ ١٤ - ما لا قَطْع فيه (مما)(١) لم يُؤْويه الجَرِين • [٧٦٠٥] أخبرنا محمد بن خالد بن خَلِيّ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا سَلَمة بن عبدالملك العَوْصي، عن الحسن، وهو : ابن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق، عن رافع بن خَدِيج قال : سمعت رسول اللّه ◌َ ل﴿ يقول: ((لا قَطْعِ فِي ثَمَر ولا كَثَر))(٢) . [٧٦٠٦] أخبرنا عمرو بن علي، قال : سمعت يحيى بن سعيد، يقول : ثنا يحيى ابن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن رافع بن خَدِيج قال : سمعت رسول الله وَل يقول: ((لا قَطْع في ثَمَر ولا کَثَر)) . • [٧٦٠٧] أخبرنا يحيى بن حَبيب بن عربي، قال: ثنا حماد، عن يحيى، عن محمد ابن يحيى بن حَبّان قال: قال رافع بن خَدِيج: سمعت رسول اللّهَ وَ له يقول: ((لا قَطْع في ثَمَر ولا کثر)» . • [٧٦٠٨] أخبرنا محمد بن مَعْدانَ بن عيسى، قال: نا الحسن بن أَعْيَنَ، قال : ثنا زُهَيْر، قال : ثنا يحيى، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن رافع بن خَدِيج قال : قال رسول الله وَلّ: ((لا قَطْع في ثَمَر ولا کَثَر)). (١) في (م): ((ما)) . (٢) في حاشية (م): ((قال النسائي: هذا خطأ))، وضبب على آخر الحديث في (ل) وفي الحاشية: «هذا الحديث خطأ، قاله أبو عبدالرحمن)) . * [٧٦٠٥] [التحفة: س ٣٥٧٦] [المجتبى: ٥٠٠٦] * [٧٦٠٦] [التحفة: دس ٣٥٨١] [المجتبى: ٥٠٠٧] * [٧٦٠٧] [التحفة: دس ٣٥٨١] [المجتبى: ٥٠٠٨] * [٧٦٠٨] [التحفة: دس ٣٥٨١] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كتاب الشّرقَُّ ٣٧ لا:ل • [٧٦٠٩] أخبرنا محمد (بن مَعْدانَ بن عيسى) بن الوليد، قال: محمد قال: ثنا شُعْبَة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان قال : قال رافع بن خَدِيج: قال رسول اللّه وَ ◌ّهِ: ((لا قَطْع في ثَمَر ولا کَثَر)) . • [٧٦١٠] أخبرنا عبدالرحمن بن محمد بن سَلَّام، قال: ثنا أبو معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن رافع بن خَدِيج قال : قال رسول الله وَالَ: ((لا قَطْع في ثَمَر ولا کَثَر)). [٧٦١١] أخبرنا عبدالحميد بن محمد، قال : ثنا مَخْلَد، قال : ﴿ ثنا سفيان، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن رافع بن خَدِيج، عن النبي وَّ قال: (لا قَطْع في ثَمَر ولا کثر)) . • [٧٦١٢] أخبرنى محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا أبو نُعَيم، عن سفيانَ، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن رافع بن خَدِيج قال : قال رسول اللّه وَّةٍ: ((لا قَطْع في ثَمَر ولا کَثَر)). [٧٦١٣] أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله، قال : ثنا وكيع، قال : ثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن عمه واسع بن حبّان، عن رافع بن خَدِيج قال: قال رسول اللّه ◌َّهِ: ((لا قَطْع في ثَمَر ولا کَثَر)). * [٧٦٠٩] [التحفة: دس ٣٥٨١] * [٧٦١٠] [التحفة: دس ٣٥٨١] [المجتبى: ٥٠٠٩] ﴾ [م: ٩٧/ ب] * [٧٦١١] [التحفة: دس ٣٥٨١] [المجتبى: ٥٠١٠] * [٧٦١٢] [التحفة: دس ٣٥٨١ -تس ق ٣٥٨٨] [المجتبى: ٥٠١١] * [٧٦١٣] [التحفة: تس ق ٣٥٨٨] [المجتبى: ٥٠١٢] ف: القرويين ط : الخزانة الملكية س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ل: الخالدية هـ : الأزهرية ٣٨ السُّنَ الكبرىللنسائيّ [٧٦١٤] أخبرنا قُتية بن سعيد، قال: ثنا اللَّيْث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن عمه، أن رافع بن خَدِيج قال: سمعت رسول الله وَلَه يقول: ((لا قَطْع في ثَمَر ولا كَثَر)). والكَثَرُ: الجُمّار(١). خالفه عبدالعزيز بن محمد : • [٧٦١٥] أخبرنى محمد بن علي بن مَيّمون، قال : ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا عبدالعزيز بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن أبي مَيّمون، عن رافع بن خَدِيج، أن رسول اللهوَّه قال: ((لا قَطْع في ثَمَر ولا كَثَر)). لا؛ل (قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ). رواه أبو أسامة فقال : عن رجل من قومه: • [٧٦١٦] أخبرنا الحسين بن منصور، قال: ثنا أبو أسامة، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن رجل من قومه، عن رافع بن خَدِیج قال: سمعت رسول اللّه ◌َل﴿ يقول: ((لا قَطْع في ثَمَر ولا کثر)) . • [٧٦١٧] أخبرنا عمرو بن علي، قال: ثنا بِشْر، وهو: ابن المُفُضَّل قال: ثنا (يحيى بن سعيد، أن رجلا من قومه حدثه)(٢)، عن (عَمّة)(٣) له، أن رافع بن خَدِيج قال: سمعت رسول اللّه ◌َ ل﴿ يقول: ((لا قَطْع في ثَمَر ولا کَثَر)) . (١) الجمار: قلب النخل، واحدته جمارة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جمر). * [٧٦١٤] [التحفة: تس ق ٣٥٨٨] [المجتبى: ٥٠١٣] * [٧٦١٥] [التحفة: تس ق ٣٥٨٨] [المجتبى: ٥٠١٤] * [٧٦١٦] [التحفة: ت س ق ٣٥٨٨] [المجتبى: ٥٠١٥] (٢) كذا في (م)، (ل)، و((التحفة))، ووقع عند ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (٣٠٧/٢٣) من طريق النسائي بهذا الإسناد: ((يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن رجلا من قومه حدثه)» . (٣) كذا في (م)، (ل)، و((المجتبى))، وكذا وقع عند ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (٣٠٧/٢٣) من رواية ابن الأحمر، عن النسائي به، وفي ((التحفة)): ((عن عمّ له)) . ﴾ [٧٦١٧] [التحفة: تس ق ٣٥٨٨] [المجتبى: ٥٠١٦] مـ: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كِتَابُ الشَّقَّة ٣٩ ١٥ - ما لا قَطْع فيه • [٧٦١٨] أخبرنا عبد الله بن عبدالصمد بن علي، عن مَخْلَد، عن سفيانَ، عن أبي الزبير المكي، عن جابر، عن رسول الله وَل قال: ((ليس على خائن ولا مُخْتَلِس قَطْع)). قالأبو عبدالرحمن: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير. • [٧٦١٩] أخبرنا محمود بن غَيْلان، قال: ثنا أبو داود، عن سفيانَ، عن ابن جُرَيْج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله وَليه: ((ليس على خائن ولا مُكْتَهِب ولا مُخْتَلِس قَطْع)) . • [٧٦٢٠] أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أنا سُؤَيد، قال: أنا عبدالله، عن ابن جُريْج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر، أن رسول الله وَلَه دَرَأَ عن المُنْتَهِب والمُخْتَلِس والخائن القطع . قال لنا أبُو عَدالرين: ما عمل شيئًا، ابن جُرَيْج لم يسمعه من أبي الزبير عندنا، والله أعلم . • [٧٦٢١] أخبرفى إبراهيم بن الحسن، قال: ثنا حَجّاج، عن ابن جُرَيْج، قال أبو الزبير: قال جابر: قال رسول اللّه وَله: ((ليس على المُنْتَهِب قَطْع)). : [٧٦١٨] [التحفة: س ٢٧٦١] [المجتبى: ٥٠١٧] * [٧٦١٩] [التحفة: «تس ق ٢٨٠٠] [المجتبى: ٥٠١٨] * [٧٦٢٠] [التحفة: « ت س ق ٢٨٠٠] * [٧٦٢١] [التحفة: « ت س ق ٢٨٠٠] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ـل: الخالدية هـ : الأزهرية ٤٠ السُّ الْكِبْرِى للنّسَائِيّ [٧٦٢٢] أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: ثنا حَجّاج، قال ابن جُرَيْج: قال أبو الزبير: قال جابر: قال رسول الله بَّه: ((ليس على المُخْتَلِس قَطْع)). [٧٦٢٣] أخبرنى إبراهيم، قال: ثنا حَجّاج، قال: قال ابن جُرَيْج: قال أبو الزبير: قال جابر: قال رسول الله وَله: ((ليس على الخائن قَطْع)). قالأبو عبد الرحمن : وقد روى هذا الحديثَ عن ابن جُرَيْج : عيسى بن یونُس، والفضل بن موسى، وابن وَهْب ومحمد بن ربيعةً، ومَخْلَد بن يزيد، وسَلَمة ابن سعيد، فلم يقل أحد منهم فيه : حدثني أبو الزبير ولا أحسبه سمعه عن أبي الزبير ، والله أعلم . • [٧٦٢٤] أخبرنا الحسين بن عيسى، قال: ثنا زيد بن حُباب، عن وَزْقاء بن عمر الخُراساني قال : ثنا المُغِيرَة بن مُسْلِم الُراساني، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي ◌َّ﴾ أنه قال: ((لا قَطْع على مُخْتَلِس)). قالأبو عبدالرحمن: الْمُغِيرَة بن مُسْلِم ليس بالقوي في أبي الزبير، وعنده غير حديث منكر . • [٧٦٢٥] أخبرًا خالد بن رَوْح، قال : ثنا يزيد، يعني: ابن خالد بن يزيد بن عبد الله بن (مَوْهَب)(١)، قال: ثنا شَبَابَة، عن المُغِيرَة بن مُسْلِم، عن أبي الزبير، * [٧٦٢٢] [التحفة: « ت س ق ٢٨٠٠] [المجتبى: ٥٠١٩] [٧٦٢٣] [التحفة: «ت س ق ٢٨٠٠] [المجتبى: ٥٠٢٠] * [٧٦٢٤] [التحفة: س ٢٩٦٧] (١) في (م): ((وهب))، وهو خطأ، والمثبت من (ل)، وهو الصواب. مـ: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية