النص المفهرس

صفحات 21-40

كَارُالسُوع
٢١
● [٦٢٦٠] أخبرنا محمد بن عبدالأعلى، قال: ثنا خالد، قال: ثنا ابن عَوْن، عن
محمد، عن أنس بن مالك قال : نُهِينا أن يبيع حاضِر لبادٍ .
• [٦٢٦١] أخبرفى إبراهيم بن الحسن، قال: ثنا حَجّاج، قال: قال ابن جُرَيْج:
أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: قال رسول الله وَالر: ((لا يبيع حاضِر
لبادٍ ، دَعُوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)).
·[٦٢٦٢] أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن
أبي هُريرة، أن رسول الله آل( قال: ((لا تَلَقَوُا الُكْبان للبيع، ولا یبيع بعضكم
على بيع بعض، ولا تَناجَشوا ولا يبيع حاضِر لباٍ)(١) .
[٦٢٦٣] أُخبرَفى عبدالرحمن بن عبد الله بن عبدالحكم بن أَعْيَنَ، قال: ثنا
شُعَيب بن اللَّيْث، عن أبيه، عن كثير بن فَرْقَد، عن نافع، عن عبدالله، عن
رسول الله وَّهِ، أنه نهى عن النَّجْش والتَّلَقِّي، وأن یبیع حاضِر لبادٍ .
١٧ - التَّلَقِّي
، [٦٢٦٤] أخبرنا عبيدالله بن سعيد، قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع عن
ابن عمر، أن رسول الله وَ لَه نهى عن التَّلَقِّي.
[٦٢٦٠] [التحفة: خ م دس ١٤٥٤] [المجتبى: ٤٥٣٧]
*
* [٦٢٦١] [التحفة: س ٢٨٧٢] [المجتبى: ٤٥٣٨]
(١) هذا الحديث تقدم من وجه آخر عن أبي الزناد برقم (٦٢٥٣).
[٦٢٦٢] [التحفة: خ م دس ١٣٨٠٢] [المجتبى: ٤٥٣٩]
*
[٦٢٦٣] [التحفة: س ٨٢٦٤] [المجتبئ: ٤٥٤٠]
*
* [٦٢٦٤] [التحفة: م س ٨١٨١] [المجتبى: ٤٥٤١]
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية
ط : الخزانة الملكية
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي

٢٢
السَُّالْكَبْرِى النَّسَائِيّ
[٦٢٦٥] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم عبيد الله،
عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله وَ لاَ عن تَلَقّي الجَلَب (١) حتى
يدخل بها السوق؟ - فأَقَرَّ به أبو أسامة - قال : نعم .
[٦٢٦٦] أخبرنا محمد بن رافع، قال: ثنا عبدالرزاق، قال: ثنا مَعْمَر، عن ابن
طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: نهى النبي ◌َّ أَن يُتَلَقَّى الرُّكْبانُ، وأن
يبيع حاضِر لبادٍ، قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضِر لبادٍ؟ قالوا (٢):
لا یکون له سمسارًا .
[٦٢٦٧] أخبر فى إبراهيم بن الحسن المِصِّيصي، قال: ثنا حَجّاج بن محمد، قال :
قال ابن جُرَيْج: أخبرني هشام القُزدوسي، أنه سمع ابن سِيرين يقول :
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله وَالَّ: ((لا تَلَقَّوُا الجَلَب، فمن تلقاه
فاشترى منه فإذا أتى سَيِّدہ السوق فهو بالخيار)) .
١٨ - سَوْم الرجل على سَوْم أخيه
[٦٢٦٨] أخبرنا مُجاهد بن موسى، قال : ثنا إسماعيل، عن مَعْمَر، عن الزهري،
عن سعيد بن الْمُسَيَّب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((لا يبيعن
(١) الجلب: مصدر بمعنى اسم المفعول أي المجلوب، يقال: جلب الشيء: جاء به من بلد إلى بلد للتجارة.
(انظر: تحفة الأحوذي) (٣٤٦/٤).
* [٦٢٦٥] [التحفة: س ٧٨٧٢] [المجتبى: ٤٥٤٢]
(٢) كذا في (م)، وفي ((المجتبى)): ((قال)) .
* [٦٢٦٦] [التحفة: خ م دس ق ٥٧٠٦] [المجتبى: ٤٥٤٣]
* [٦٢٦٧] [التحفة: م س ١٤٥٣٨] [المجتبى: ٤٥٤٤]
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَارُالْبَسُوع
٢٣
حاضِر لبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يُساوِمِ الرجل على سَوْم أخيه، ولا يخطُب على
خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لِتَكْتَفِئَ ما في إنائها(١) ولِتُنْكَحَ فإنما
لها ما كتب الله لها))(٢).
١٩ - بيع الرجل على بيع أخيه
● [٦٢٦٩] أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك واللَّيْث - واللفظ له - عن نافع،
عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ﴾ قال: ((لا يبيع أحدكم على بيع بعض)).
• [٦٢٧٠] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا أبو معاوية، قال: ثنا عبيدالله،
عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول اللّه وَ لاو قال: ((لا يبيع الرجل على بيع أخيه
حتى يبتاع أو يَذَر(٣)).
٢٠- في النَّجْش
[٦٢٧١] أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي
وَلَه نهى عن النَّجْش.
(١) لتكتفئ ما في إنائها: من كفأت القدر إذا كبيتها لتفرغ ما فيها، وهذا تمثيل الإمالة الضرة حق صاحبتها
من زوجها إلى نفسها ؛ إذا سألت طلاقها . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: كفأ).
(٢) تقدم من وجه آخر عن الزهري برقم (٥٥٤٧)، وسيأتي كذلك برقم (٦٢٧٣)، وزاد الحافظ المزي
عزو هذا الحديث من هذه الطريق إلى كتاب النكاح، وليس فيما لدينا من النسخ الخطية .
* [٦٢٦٨] [التحفة: خ م س ١٣٢٧١] [المجتبى: ٤٥٤٥]
* [٦٢٦٩] [التحفة: م ت س ٨٢٨٤-خ م دس ق ٨٣٢٩] [المجتبى: ٤٥٤٦]
(٣) يذر: يترك. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: وذر).
* [٦٢٧٠] [التحفة: س ٨١١٢] [المجتبى: ٤٥٤٧]
* [٦٢٧١] [التحفة: خ م س ق ٨٣٤٨] [المجتبى: ٤٥٤٨]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٢٤
السُّنَ الْكِبْرِى لِلنّسَائِيّ
[٦٢٧٢] أُخْبَرَفى محمد بن يحيى بن عبدالله، قال: ثنا بِشْر بن شُعَيب، قال:
حدثني أبي، عن الزهري قال: أخبرني أبو سَلَمة وسعيد بن المُسَيَّب، أن
أبا هريرة قال: سمعت رسول الله وَ له يقول: ((لا يبيع الرجل على بيع أخيه،
ولا يبيع حاضِر لبادٍ، ولا تَناجَشوا ولا يخطُب الرجل على خطبة أخيه،
ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لِتَكْتَفِئَ ما في إنائها))(١) .
[٦٢٧٣] أخبرنا (محمد بن عبدالأعلى)(٢)، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا مَعْمَر، عن
الزهري، عن سعيد بن المُسَيَّب، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َِّ قال: ((لا يبيع
حاضِر لبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة
طلاق أختها لِتَسْتَكْفِئَ به ما فِي صَحْفَتها))(٣) .
٢١- البيع فیمن یزید
[٦٢٧٤] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا المُعتَمِر وعيسى بن يونس،
قال(٤) : ثنا الأخضر بن عَجْلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، أن
(١) تقدم برقم (٥٥٤٧) من وجه آخر عن الزهري .
* [٦٢٧٢] [التحفة: س ١٣١٧١ -س ١٥١٧٩-س ١٥١٨٠] [المجتبى: ٤٥٤٩]
(٢) في ((التحفة)): ((محمد بن عبدالله بن بزيع)).
(٣) هذا الحديث تقدم من وجه آخر عن الزهري برقم (٥٥٤٧) (٦٢٦٨)، وزاد الحافظ المزي عزو هذا
الحديث من هذه الطريق إلى كتاب النكاح، وليس فيما لدينا من النسخ الخطية .
* [٦٢٧٣] [التحفة: خ م س ١٣٢٧١] [المجتبى: ٤٥٥٠]
(٤) كذا في (م).
م : مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَارُالْبُسْبُوع
٢٥
رسول الله وَ ل﴿ باع قَدَحًا(١) وحِلْسًا(٢) فيمن يزيد.
٢٢- بيع المُلامَسَة(٣)
·[٦٢٧٥] أخبرنا محمد بن سَلَمة والحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع
واللفظ له - عن (ابن) (٤) القاسم قال : حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن
حَبّان وأبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله پلآ نهى عن
الُلَامَسَة والمُنَابَذَة(٥).
تفسیر ذلك
[٦٢٧٦] أخبرنى إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثني عبدالله بن
يوسُف، قال: ثنا اللَّيْث، عن عُقَيْل، عن ابن شهاب قال : أخبرني عامر بن
سعد بن أبي وَقَّاص، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ، أن رسول الله وَل نهى عن
الُلامَسَة - لَمْس الثوب لا ينظر إليه - وعن المُنْابَذَة؛ وهو: طَرَح الرجل ثوبه
إلى الرجل بالبيع قبل أن يُقَلِّبه أو ينظر إليه .
(١) قدحا: وِعاء حجمه: ٢٫٠٦٢٥ . (انظر: المكاييل والموازين) (ص: ٣٦).
(٢) حلسا: الجلس: البساط: وهو كساء يوضع على ظهر البعير تحت القتب. (انظر: تحفة الأحوذي)
(٤/ ٣٤٣) .
* [٦٢٧٤] [التحفة: « ت س ق ٩٧٨] [المجتبى: ٤٥٥١]
(٣) بيع الملامسة: نوع من البيوع يتم عن طريق لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه.
(انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣٥٩/٤).
(٤) في (م): ((أبي) والمثبت هو الصواب كما في ((المجتبى))، و((التحفة)).
(٥) المنابذة: المنابذة : هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. (انظر: فتح الباري
شرح صحيح البخاري) (٣٥٩/٤).
* [٦٢٧٥] [التحفة: خ س ١٣٨٢٧ -خ م س ١٣٩٦٤] [المجتبى: ٤٥٥٢]
* [٦٢٧٦] [التحفة: خ م دس ٤٠٨٧] [المجتبى: ٤٥٥٣]
ط : الخزانة الملكية
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٢٦
السَُّ الِكْرِى للنسائِيّ
٢٣- بيع المُنَابَذَة
• [٦٢٧٧] أخبرنا يونس بن عبدالأعلى والحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع
- عن ابن وَهْب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن
أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: نهى رسول اللّه وَِّ عن المُلامَسَة والمُنَابَذَة في البيع .
• [٦٢٧٨] أخبرنا الحسين بن حُرَيْث، قال: أنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء
ابن يزيد، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: نهى رسول اللّه وَ له عن بيعتين؛ المُلامَسَة
والمُنَابَذَة .
تفسير ذلك
• [٦٢٧٩] أخبرنا محمد بن مُصَفَّى بن بُهْلُول، عن محمد بن حرب، عن الزُّبِيدِيّ،
عن الزهري قال: سمعت سعيدًا يقول: سمعت أبا هريرة يقول : نهى
رسول اللّه وَله عن المُنَابَذَة والمُلامَسَة. والُلامَسَة: أن يَتَبايَعَ الرجلان بالثوبين
تحت الليل يَلْمَس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده، والمُنَابَذَة: أن يَتْبِذ الرجل
إلى الرجل الثوب، ويَتْبِذ الآخَر إليه الثوب، فيتَبايَعا على ذلك(١) .
● [٦٢٨٠] أخبرنا أبو داود، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي، عن
: [٦٢٧٧] [التحفة: خ م دس ٤٠٨٧] [المجتبى: ٤٥٥٤]
* [٦٢٧٨] [التحفة: خ دس ق ٤١٥٤] [المجتبى : ٤٥٥٥]
(١) سبق برقم (٦٢٧٥).
: [٦٢٧٩] [التحفة: س ١٣٢٦١] [المجتبى: ٤٥٥٦]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كار البسيُوع
٢٧
صالح، عن ابن شهاب ، أن عامر بن سعد أخبره، أن أبا سعيد الخُدْرِيّ قال :
نهى رسول الله وَّه عن المُلامَسَة - والمُلامَسَة: لَمْس الثوب لا ينظر إليه - وعن
المُنَابَذَة، والمُنَابَدَّة: طَرَح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يُقَلِّبه(١) .
• [٦٢٨١] أخبرنا محمد بن رافع، قال: ثنا عبدالرزاق، قال: ثنا مَعْمَر، عن
الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: نهى رسول اللّه وَل
عن لِبستين وعن بيعتين ؛ أما البيعتان: فالمُلامَسَة والمُنَابَذَة، والْمُنَابَذَة: أن يقول
الرجل : إذا نَبَذْتُ هذا الثوب فقد وجب - يعني - البيع، والمُلَامَسَة: أن يَمَسَّه
بيده ولا يَنْشُره ولا يُقَلِّبه، إذا مَشَه وجب البيع .
، [٦٢٨٢] أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزَّزقاء بالرّملة، قال: ثنا أبي، قال :
حدثني جعفر بن برقان، قال : بلغني عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال :
نهى رسول الله وَّل عن ليستين، ونهانا رسول اللّه وَل عن بيعتين؛ عن المُنَابَذَة
والُلامَسَة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية .
قالأبو عبدالرحمن: هذا خطأ، وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة
وفي غيره لا بأس به، وكذلك سفيان بن حسین وسليمان بن کثیر .
[٦٢٨٣] أخبرنا محمد بن عبدالأعلى، قال: ثنا المُعتَمِر، قال: سمعت عبيدالله،
عن خُبُيْب، وهو: ابن عبدالرحمن، عن حَفْص بن عاصم، عن أبي هريرة،
(١) تقدم برقم (٦٢٧٦) من وجه آخر عن الزهري .
* [٦٢٨٠] [التحفة: خ م دس ٤٠٨٧] [المجتبى: ٤٥٥٧]
* [٦٢٨١] [التحفة: خ دس ق ٤١٥٤] [المجتبى: ٤٥٥٨]
* [٦٢٨٢] [التحفة: دس ٦٨٠٩] [المجتبى: ٤٥٥٩]
س : دار الكتب المصرية ص : کوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٢٨
السُّنَ الْكِبْرِى للنسائِيّ
عن النبي ◌َّ، أنه نهى عن بيعتين؛ أما البيعتان: فالمُنَابَذَة والمُلامَسَة، وزعم أن
المُلامَسَة : أن يقول الرجل للرجل : أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما
إلى ثوب الآخَر، ولكن يلمسه لمسا. وأما الْمُنَابَذَة: أن يقول: أَنْبِذ ما معي،
وتَتْبِذ ما معك، يشتري أحدهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع
الآخَر. (ونحو من ذا وصف إن شاء الله)(١).
٢٤- بيع الخَصاة
• [٦٢٨٤] أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيدالله قال:
أخبرني أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللّه اَل عن
بيع الخَصاة (٢)، وعن بيع الغَرَر (٣) .
٢۵- بيع الثّمَر قبل أن يَبْدُوَ صلاحه
• [٦٢٨٥] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا اللَّيْث، عن نافع، عن ابن عمر، عن
رسول اللَّه ◌َ له قال: ((لا تبيعوا الثَّمَر حتى یبّدُوَ صلاحه)» . نهى البائع والمشتري.
(١) كذا في (م)، وفي ((المجتبى)): ((ونحوًا من هذا الوصف)).
* [٦٢٨٣] [التحفة: خ مس ق ١٢٢٦٥] [المجتبى: ٤٥٦٠]
(٢) بيع الحصاة: قول البائع أو المُشْتَرِي: إذا رميت إليك الحصاة فقد وَجَب البيع. (انظر: النهاية في
غريب الحديث ، مادة : حصا).
(٣) بيع الغرر: هو ما كان له ظاهر يَغُزّ المشتري وباطن مجهول أو ما كان بغير عُهدة ولا ثقة. (انظر:
حاشية السندي على النسائي) (٢٦٢/٧).
* [٦٢٨٤] [التحفة: م دت س ق ١٣٧٩٤] [المجتبى: ٤٥٦١]
* [٦٢٨٥] [التحفة: س ق ٨٣٠٢] [المجتبى: ٤٥٦٢]
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَارُ الْبَسُوع
٢٩
[٦٢٨٦] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال : ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن
أبيه، أن رسول اللّه وَّه نهى عن بيع الثَّمَر حتى يَبْدُوَ صلاحه.
[٦٢٨٧] أخبرنا يونس بن عبدالأعلى والحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا
أسمع - عن ابن وَهْب قال : أخبرني يونُس، عن ابن شهاب قال : حدثني
سعيد وأبو سَلَمة، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((لا تَبَايَعوا الثَّمَر
حتى يَبْدُوَ صَلاحُها، ولا تَتَبَايَعوا الثَّمَر (بالثمر)(١))(٢) .
[٦٢٨٨] قال ابن شهاب: حدثني سالم بن عبدالله، عن أبيه، أن رسول الله وَله
نهى عن ... مثله سواء(٣).
• [٦٢٨٩] أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: ثنا مَخْلَد بن يزيد، قال: أنا حَنْظَلَةُ،
قال: سمعت طاوُسًا يقول : سمعت عبدالله بن عمر يقول: قام فينا رسول الله
وَل فقال: ((لا تبيعوا الثَمَر حتى يَبْدُوَ صلاحه)).
* [٦٢٨٦] [التحفة: م س ٦٨٣٢] [المجتبى: ٤٥٦٣]
(١) كذا في (م)، وفي ((المجتبى)): ((التمر)).
(٢) هذا الحديث أورده المزي في ((التحفة)) في مسند يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سعيد، عن
أبي هريرة من حديث يونس بن عبدالأعلى - وحده - وفاته عزوه من مسند يونس بن يزيد الأيلي،
عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة، وأيضا من حديث الحارث بن مسكين .
* [٦٢٨٧] [التحفة: مس ق ١٣٣٢٨] [المجتبى: ٤٥٦٤]
(٣) سبق برقم (٦٢٨٦) سندًا ومتنا .
* [٦٢٨٨] [التحفة: خت م س ٦٩٨٤] [المجتبى: ٤٥٦٥]
* [٦٢٨٩] [التحفة: س ٧١٠٥] [المجتبى: ٤٥٦٦]
س: دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ط : الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٣٠
السَُّالْكِبْرِى لِلنّائِيّ
● [٦٢٩٠] أخبرنا محمد بن منصور، قال: ثنا سفيان، عن ابن جُرَيْج، عن عطاء
قال: سمعت جابر بن عبدالله، يُحَدِّث عن النبي ◌ََّ، أنه نهى عن المُخابَرَة(١)
والمُزَابَنَةِ(٢) والمحاقَلَةِ(٣)، وأن يُباع الثَّمَر حتى يَبْدُوَ صلاحه، وأن يُباع إلا
بالدينار والدرهم، ورَخَّصَ في العَرايا (٤) .
[٦٢٩١] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا المُفَضَّل، عن ابن جُرَيْج، عن عطاء
وأبي الزبير، عن جابر، أن النبي ◌َّ- نهى عن المخابَرَة والمُزَابَنَة والمُحاقَلَة، وعن
بيع الثَّمَر حتى يُطْعَمَ إلا العَرايا(٥) .
• [٦٢٩٢] أخبرنا محمد بن عبدالأعلى، قال: ثنا خالد، قال: ثنا هشام، عن
أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله وَّل عن بيع النخل حتى (تُطعَم)(٦).
(١) المخابرة: المزارعة على نَصيب مُعَيَّن كالثلث والرُّبع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خبر).
(٢) المزابنة: بيع الرطب في رءوس النَّخْل بالتمر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: زبن).
(٣) المحاقلة: تأجير الأرض بالقمح، وقيل: هي المزارعة على نَصِيب معلوم كالثلث والرُبع ، وقيل :
هي بَيْع الطعام في سُنْبُلهِ بالقمح، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. (انظر: النهاية في غريب
الحديث ، مادة : حقل).
(٤) العرايا: ج. عرية، وهي: النخلة الموهوبة، والمراد تقدير ثمر النخلة وبيعه بما يقابله من التمر.
(انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣٩٠/٤).
* [٦٢٩٠] [التحفة: خ م س ٢٤٥٢] [المجتبى: ٤٥٦٧]
(٥) هذا الحديث تقدم سندًا ومتنّا برقم (٤٨٠٢).
* [٦٢٩١] [التحفة: خ م س ٢٤٥٢] [المجتبى: ٤٥٦٨]
(٦) في ((تحفة الأشراف))، و((المجتبى)): ((يطعم)) بالتحتية .
* [٦٢٩٢] [التحفة: س ٢٩٨٥] [المجتبى: ٤٥٦٩]
مـ: مراد ملا
حـ : حمزة بجار الله
ت : تطوان
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَارُ السُوع
٣١
٢٦- شراء الثمار قبل أن يَبْدُوَ صَلاحُها على أن يقطعها ولا يتركها
إلى أوان إدراكها
[٦٢٩٣] أخبرنا محمد بن سَلَمة والحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع
واللفظ له - عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن حُمَيد الطويل، عن
أنس بن مالك، أن رسول اللّه وَّه نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهِي. قيل:
يا رسول الله، وما تُزْهِي؟ قال: ((حتى تَحْمَرَ))، وقال رسول اللّه وَالَّ: ((أرأيت
إذا منح الله الثمرة، فیم یأخذ أحدکم مال أخيه؟!»
٢٧- وضع الجَوائح
[٦٢٩٤] أخبرفى إبراهيم بن الحسن، قال: ثنا حَجّاج، قال: قال ابن جُرَيْج :
أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: قال رسول اللّه وَله: ((إن بعتَ من
أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة(١) فلا يَحِلُّ لك أن تأخذ منه شيئًا، بِمَ تأخذ مال
أخيك بغير حق؟!)) .
[٦٢٩٥] أخبرنا هشام بن عَمّار، قال: ثنا يحيى بن حمزة، قال: ثنا ثَوْر بن
يزيد، أنه سمع ابن جُرَيْج يُحَدِّث عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبدالله،
* [٦٢٩٣] [التحفة: خ م س ٧٣٣] [المجتبى: ٤٥٧٠]
(١) جائحة: الجائحة: الآفة المستأصلة تصيب الثمار ونحوها بعد الزهو فتهلكها. (انظر: عون المعبود
شرح سنن أبي داود) (٩/ ١٦٣).
* [٦٢٩٤] [التحفة: م دس ق ٢٧٩٨] [المجتبى: ٤٥٧١]
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٣٢
السُّنَ الْكِبْرِى للنّسَائِيّ
أن رسول اللّه وَ ل قال: ((من باع ثمرًا فأصابه جائحة فلا يأخذ من أخيه)) -
وذكر شيئًا - ((عَلامَ يأكل أحدكم مال أخيه المسلم؟!)) .
● [٦٢٩٦] أخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد، قال: ثنا سفيان، عن حُمَيد، عن
سليمانَ بن عَتيق، عن جابر، أن النبي ◌ُّ وضع الجَوائح .
• [٦٢٩٧] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا اللَّيْث، عن بُكَيْرِ، عن عِياض بن
عبد الله، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: أُصِيبَ رجلٌ في عهد رسول الله وَّل في
ثمار ابتاعها، فكثُر دَيْنه، فقال رسول اللّه ◌َالَ: ((تصدقوا علیه)). فتصدق الناس
علیه، فلم یبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله پل: ((خُذوا ما وجدتم، وليس
لکم إلا ذلك».
قالأبو عبدالرحمن : هذا أصح من حديث سليمانَ بن عتيق .
٢٨ - بيع الثَّمَر سنین
• [٦٢٩٨] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا سفيان، عن حُمَيد الأعرج، عن
(سليمانَ بن عَتيك)(١)، عن جابر، أن النبي ◌َّ- نهى عن بيع الثَّمَر سنين.
[٦٢٩٥] [التحفة: م دس ق ٢٧٩٨] [المجتبى: ٤٥٧٢]
* [٦٢٩٦] [التحفة: م دس ٢٢٧٠] [المجتبى: ٤٥٧٣]
* [٦٢٩٧] [التحفة: م « ت س ق ٤٢٧٠] [المجتبى: ٤٥٧٤]
(١) هكذا سماه قتيبة في حديثه، والصواب: ((سليمان بن عتيق)) كما في الحديث قبله .
* [٦٢٩٨] [التحفة: م دس ق ٢٢٦٩] [المجتبى: ٤٥٧٥]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كار الشيوع
٣٣
٢٩ - بيع [الثَمَر](١) بالتمر
• [٦٢٩٩] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن
أبيه، أن النبي ◌َّ نهى عن بيع [الثَّمَر](١) بالتمر.
• [٦٣٠٠] وقال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت، أن رسول اللّه وَ ◌ّهُ رَخَّصَ في
بیع العَرایا .
[٦٣٠١] أُخْبَرَنْ زِياد بن أيوبَ، قال: أنا ابن عُلَيَّةً، قال: ثنا أيوب، عن
نافع، عن ابن عمر، أن رسول اللّه وَّه نهى عن المُزَابَنَة. والمُزْابَنَة: أن يُباع ما في
رءوس النخل (بتمر بتمر) (٢) بكَيْل مُسَمَّى، إن زاد فلي، وإن نقَص فعَلَيَّ.
٣٠- بیع الكوم(٣) بالزبيب
• [٦٣٠٢] أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر ، أن
رسول الله وَّ نهى - يعني - عن المُزَابَة. الُرابَنَة: بيع [الثَّمَر](٤) بالتمر كَيْلًا،
وبيع الكزم بالزبيب گَيْلًا .
(١) من ((المجتبى)) وغيره، وفي (م) بالمثناة الفوقية، وهو خطأ.
* [٦٢٩٩] [التحفة: م س ٦٨٣٢] [المجتبى: ٤٥٧٦]
* [٦٣٠٠] [التحفة: خ م ت س ق ٣٧٢٣] [المجتبى: ٤٥٧٦]
(٢) كذا في (م)، وفوق الأولى: ((ض))، وعلى الثانية حاشية وكتب فيها: ((كذا وجد لابن أحمر، ولابن
قاسم : (بتمر بتمر)) .
* [٦٣٠١] [التحفة: خ م س ٧٥٢٢] [المجتبى: ٤٥٧٧]
(٣) الكرم: العنب. (انظر : المعجم العربي الأساسي، مادة: كرم).
(٤) في (م): ((التمر)) بالمثناة، وهو خطأ، والمثبت من ((المجتبى)).
* [٦٣٠٢] [التحفة: خ م س ٨٣٦٠] [المجتبى: ٤٥٧٨]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٣٤
الِسَُّ الْكِبْرِى للنّسَانِيّ
[٦٣٠٣] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن طارق، عن
سعيد بن المُسَيَّب، عن رافع بن خَدِيج قال: نهى رسول الله وَّه عن المُحَاقَلَة
والُرابَنَّة(١).
٣١- بيع العَرِيَّة
● [٦٣٠٤] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن
أبيه قال: حدثني زيد بن ثابت، أن رسول الله وَ لَهرَخَّصَ في العَرايا(٢).
• [٦٣٠٥] الحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن وَهْب، أخبرني
يونس ، عن ابن شهاب، حدثني خارِجَة بن زيد بن ثابت، عن أبيه ، أن النبي
وَل﴿ رَخَّصَ في بيع العَرايا بالتمر أو الرُّطَب.
٣٢- بيع العَرايا بخَزْصِها(٣) تمرًا
• [٦٣٠٦] أخبرنا عبيد الله بن سعيد، ثنا يحيى، عن عبيدالله قال: أخبرني نافع، عن
عبد الله، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله وَ ل﴿ رَخَّصَ في العَرايا تُباع بخَرْصِها .
(١) هذا الحديث سبق بنفس الإسناد والمتن وفيه زيادة برقم (٤٨١٣)، وسرد النسائي هناك الخلاف عن
سعید، وعن طارق (٤٨١٤) (٤٨١٥) (٤٨١٦).
* [٦٣٠٣] [التحفة: دس ق ٣٥٥٧] [المجتبى: ٤٥٧٩]
(٢) هذا الحديث تقدم برقم (٦٣٠٠) بنفس هذا الإسناد .
* [٦٣٠٤] [التحفة: خ م ت س ق ٣٧٢٣] [المجتبى: ٤٥٨٠]
* [٦٣٠٥] [التحفة: دس ٣٧٠٥] [المجتبى: ٤٥٨١]
(٣) بخرصها: بقدر ما فيها. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٠ /١٨٤).
* [٦٣٠٦] [التحفة: خ م ت س ق ٣٧٢٣] [المجتبى: ٤٥٨٢]
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كار المشروع
٣٥
[٦٣٠٧] أخبرنا عيسى بن حماد، قال: أنا اللَّيْث، عن يحيى بن سعيد، عن
نافع، عن ابن عمر قال: حدثني زيد بن ثابت، أن رسول الله و ل﴿ أَوْخَصَ في
بيع العَرِيِّ بخَرْصِها تمرًا .
٣٣- بيع العَرايا بالژُّطَب
[٦٣٠٨] أخبرنا أبو داود، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي، عن
صالح، عن ابن شهاب، أن سالمًا أخبره، أنه سمع عبدالله بن عمر يقول : إن
زيد بن ثابت أخبره: أن رسول الله وَلهُ رَخَّصَ في بيع العَرايا بالرُّطَب
وبالتمر ، ولم يُرُخِّص في غير ذلك .
● [٦٣٠٩] أخبرنا إسحاق بن منصور ويعقوب بن إبراهيم - واللفظ له - عن
عبدالرحمن، عن مالك، عن داودَ بن حُصَيْن، عن أبي سفيان، عن أبي هُريرة،
أن النبي ◌َّهُ رَخَّصَ في العَرايا أن تُباع بخَرْصِها في خمسة أَوْسُق أو ما دون
خمسة .
● [٦٣١٠] أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبدالرحمن، قال: ثنا سفيان، عن يحيى،
عن بُشير بن يَسَار، عن سَهْل بن أبي حَثْمَةً، أن النبيِ وَِّ نهى عن بيع الثَّمَر
حتى يَبْدُوَ صلاحه، ورَخَّصَ في العَرايا أن تُباع بخَرْصِها يأكلها أهلها رُطَبًا .
[٦٣٠٧] [التحفة: خ م ت س ق ٣٧٢٣] [المجتبى: ٤٥٨٣]
* [٦٣٠٨] [التحفة: خ م ت س ق ٣٧٢٣] [المجتبى: ٤٥٨٤]
* [٦٣٠٩] [التحفة: خ م د ت س ١٤٩٤٣] [المجتبى: ٤٥٨٥]
* [٦٣١٠] [التحفة: خ م د ت س ٤٦٤٦] [المجتبى: ٤٥٨٦]
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٣٦
السُّنَ الْكِبُوللنّسَائِيّ
[٦٣١١] أخبرنا الحسين بن عيسى، قال: ثنا أبو أسامة، قال : حدثني الوليد
ابن كثير، قال: أخبرني بُشير بن يَسَار، أن رافع بن خَدِيج وسَهْل بن
أبي حَثْمَةَ حدثاه، أن رسول الله وَّه نهى عن الْمُزَابَنَة - بيع الثَّمَر بالتمر - إلا
أصحاب العَرايا ، فإنه أذن لهم .
[٦٣١٢] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا اللَّيْث، عن يحيى، عن بُشير بن
يَسَار، عن أصحاب رسول اللّه وَليره، أنهم قالوا: رَخَّصَ رسول اللّهِ وَله في
بيع العَرايا بخَرْصِها .
٣٤- اشتراء التمر بالرُّطَب
[٦٣١٣] أخبرنا عمرو بن علي، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا مالك، قال: حدثني
عبد الله بن يزيد، عن (زيد بن أبي عَيَّاش)(١)، عن سعد قال: سئل رسول الله
وَّ عن التمر بالرُّطَب؛ فقال لمن حوله: ((أَيَتْقُصُ الرُّطَب إذا يَبِسَ؟)) قالوا :
نعم، فنهى عنه (٢) .
[٦٣١٤] أخبرنى محمد بن علي ، قال: ثنا محمد، قال : ثنا سفيان، عن إسماعيل
ابن أُمَّيَّةَ، عن عبدالله بن يزيد، عن زيد، عن سعد بن مالك قال : سئل
* [٦٣١١] [التحفة: خ م د ت س ٤٦٤٦] [المجتبى: ٤٥٨٧ ]
? [م: ٨٠/ ١]
* [٦٣١٢] [التحفة: س ١٥٥٣٧] [المجتبى: ٤٥٨٨ ]
(١) كذا في (م)، والمشهور أنه: زيد أبو عياش، فهي كنيته، وليست كنية أبيه، انظر ((التحفة)) ومصادر ترجمته.
(٢) تقدم من وجه آخر عن مالك برقم (٦٢٠٩).
* [٦٣١٣] [التحفة: « ت س ق ٣٨٥٤] [المجتبى: ٤٥٨٩]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَارِالْبُوع
٣٧
رسول اللّه وَّه عن الرُّطَب بالتمر؛ فقال: ((أَيَتْقُصُ إذا يَبِسَ؟)) قال: نعم؛
فنهى عنه .
٣٥- بيع الصُّبْرَة (١) من التمر لا يُعْلَم مَكِيلَتُها بالکَیْل المُسَمّى من التمر
● [٦٣١٥] أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: ثنا حَجّاج، قال: قال ابن جُرَيْج:
أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: نهى النبي ◌َّل عن بيع
الصُّبْرَة من التمر لا يعلم مَكِيلَتُها بالكَيْلِ المُسَمّى من التمر .
٣٦- بيع الصُّبْرَة من الطعام بالصُّبْرَة من الطعام
• [٦٣١٦] أخبر نى إبراهيم بن الحسن، قال: ثنا حَجّاج، قال: قال ابن جُرَيْج:
أخبرنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال النبي ◌َدير: ((لا تُباع
الصُّبْرَة من الطعام بالصُّبْرَة من الطعام، ولا الصُّبْرَة من الطعام بالكيل من
الطعام المُسَمّى)).
٣٧- بيع الزرع بالطعام
[٦٣١٧] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا اللَّيْث، عن نافع، عن ابن عمر قال:
نهى رسول اللّه وَّوَ عن المزابَنَة: أن يبيع ثَمَر حائطه - وإن كان نخلاً - بتمر
: [٦٣١٤] [التحفة: « ت س ق ٣٨٥٤] [المجتبى: ٤٥٩٠ ]
(١) الصبرة: الطعام المجتمع كالكومة. (انظر: تحفة الأحوذي) (٤٥٣/٤).
* [٦٣١٥] [التحفة: م س ٢٨٢٠] [المجتبى: ٤٥٩١]
* [٦٣١٦] [التحفة: م س ٢٨٢٠] [المجتبى: ٤٥٩١-٤٥٩٢]
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٣٨
السَّر الْكَبْرِى لِلنّائِيّ
كَيْلًا ، وإن كان كَزْمًا أن يبيعه بزبيب کَيْلاً، أو كان زَزْعًا أن يبيعه بکَیْل طعام،
نهى عن ذلك كله .
[٦٣١٨] أخبرنا عبدالحميد بن محمد، قال: ثنا مَخْلَد، هو: ابن يزيد، قال :
ثنا ابن جُرَيْج، عن عطاء، عن جابر، أن رسول الله وَ له نهى عن المخابَرَة
والمُزَابَنَة والمحاقَلَة، وعن بيع الثمرة قبل أن تُطعَم ، وعن بيع ذلك إلا بالدنانیر
(١)
والدراهم(١) .
● [٦٣١٩] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا المُفُضَّل، عن ابن جُرَيْج، عن عطاء،
وأبي الزبير، عن جابر، أن النبي وَلّونهى عن المُخابَرَة والْمُزَابَنَة والمحاقَلَة، وعن
بيع الثَّمَر حتى يُطْعَمَ إلا العَرايا(٢) .
٣٨- بيع الشُّئئل حتى يَبْيَضَ
• [٦٣٢٠] أخبرنا علي بن حُجْر، قال: أنا إسماعيل، عن أيوبَ، عن نافع، عن
ابن عمر، أن رسول الله وَ له نهى عن بيع النخل حتى تَزْهُوَ، وعن السُّنْئل حتى
يَبْيَضَّ ويَأْمَنَ العَامَة(٣) ، نهى البائع والمشتري.
[٦٣١٧] [التحفة: خ مس ق ٨٢٧٣] [المجتبى: ٤٥٩٣]
*
(١) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) إلى كتاب البيوع، وهو حديثنا هذا، كما عزاه
إلى كتاب المزارعة ، وليس فيما لدينا من النسخ الخطية .
* [٦٣١٨] [التحفة: خ م س ٢٤٥٢] [المجتبى: ٤٥٩٤]
(٢) هذا الحديث تقدم سندًا ومتنا برقم (٤٨٠٢).
* [٦٣١٩] [التحفة: خ م س ٢٤٥٢] [المجتبى: ٣٩١٥-٤٥٦٨]
(٣) العاهة: الآفة التي تُصيب الزَّزع أو الثَّمر فتُفسده. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ٢٧١).
# [٦٣٢٠] [التحفة: م د ت س ٧٥١٥] [المجتبى: ٤٥٩٥]
مـ: مراد ملا
حـ: حمزة بجار الله
ت : تطوان
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَارُالْجُوع
٣٩
• [٦٣٢١] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن
حَبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح، أن رجلا من أصحاب النبي وٍَّ قال:
يا رسول الله، إنا لا نجد الصَّيْحانِيَّ(١)، ولا العِذْق (٢) بجمع التمر(٢) حتى
نَزيدهم. فقال رسول اللّه ◌َل: ((بعه بالوَرِق(٤)، ثم اشتره)) .
٣٩- بيع التمر بالتمر متفاضِلًا
[٦٣٢٢] أخبرنا محمد بن سَلَمة والحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع
واللفظ له - عن ابن القاسم قال : حدثني مالك، عن عبدالمجيد بن سُھیل ،
عن سعيد بن المُسَيَّب، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ وعن أبي هريرة، أن رسول الله
وَل* استعمل رجلا على خيبر، فجاء بتمر جنيب (٥)، فقال له رسول اللّه ◌َليل :
((أكل تمر خَيْبَر هكذا؟)) قال: لا - والله - يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا
بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله وَالر: ((لا تفعل، بع الجَمْع
بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جَنِيبًا)) .
(١) الصيحاني: نوع من تمر المدينة. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١/ ٢٨٠).
(٢) العذق: بكسر العين هو: الغصن من النخلة. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٣٣/٧).
(٣) بجمع التمر: تمر مختلط من أنواع متفرقة، وليس مرغوبًا فيه. (انظر: النهاية في غريب الحديث،
مادة : جمع).
(٤) بالورق: الفضة. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ٢٧٣).
* [٦٣٢١] [التحفة: س ١٥٥٦٦] [المجتبى: ٤٥٩٦]
(٥) جنيب : نوع جيّد من أنواع الثَّمْر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: جنب).
* [٦٣٢٢] [التحفة: خ م س ٤٠٤٤] [المجتبى: ٤٥٩٧]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٤٠
السَّ الْكَبْرِى لِلنّسَائِيّ
[٦٣٢٣] أخبرنا نصر بن علي وإسماعيل بن مسعود - واللفظ له - عن خالد
قال: حدثني سعيد، عن قتادةً، عن سعيد بن المُسَيَّب ، عن أبي سعيد الخُذْرِيّ،
أن رسول الله ێ أُتِيَ بتمر رَيَّان(١)، وكان تمر رسول الله ێ بَعْلًا(٢) فیه یُس،
قال: ((أَنَّى لكم هذا؟)) قالوا: ابتعناه صاعًا بصاعين من تمرنا، قال :
((لا تفعل؛ فإن هذا لا يَضْلُحُ، بغ تمرك، واشتر من هذا حاجتك)).
• [٦٣٢٤] أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: ثنا خالد، قال : ثنا هشام، عن
يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمن قال: حدثني أبو سعيد
الخُدْرِيّ، قال: كنا نُزْزَق تمر الجَمْع على عهد رسول اللّه ◌َّر، فنبيع الصاعين
بالصاع، فبلغ ذلك رسول الله ێ، فقال: «لا صاعَيْ تمر بصاع، ولا صاعَيْ
حنطة (٣) بصاع، ولا درهم بدرهمين)).
: [٦٣٢٥] أخبرنا هشام بن عَمّار، عن يحيى، قال: ثنا الأوزاعي، عن يحيى
قال : حدثني أبو سَلَمة، قال: حدثني أبو سعيد، قال: كنا نبيع تمر الجَمْع
صاعين بصاع، فقال النبي ◌َّ: ((لا صاعَيْ تمر بصاع، ولا صاعَيْ حِنطة
بصاع، ولا درهمین بدرهم)) .
(١) ريان: الذي سقي نخله ماء كثيرًا. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٢٧٢/٧).
(٢) بعلا: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض بغير سقي. (انظر: حاشية السندي على ابن ماجه)
(٣٨٩/٢).
: [٦٣٢٣] [التحفة: خ م س ٤٠٤٤] [المجتبى: ٤٥٩٨]
(٣) حنطة: قمح. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: حنط).
* [٦٣٢٤] [التحفة: خ مس ق ٤٤٢٢] [المجتبى: ٤٥٩٩]
: [٦٣٢٥] [التحفة: خ مس ق ٤٤٢٢] [المجتبى: ٤٦٠٠]
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية