النص المفهرس

صفحات 201-220

كان النُحْچ
٢٠١
عن أبيه، عن أم سَلَمة: لما انقضت عِدَّتها بعث إليها أبو بكر يخطُبها فلم
تَزوَّجه، ثم بعث إليها عمر يخطبها فلم تَزوَّجه، فبعث رسول الله وَله إليها
عمر بن الخطّاب يخطُبها عليه، فقالت: أخبر رسول اللّه وَل أَنِّي امرأة غيرَى،
وأَنِّي امرأة مُصبِيَةٍ(١)، وليس أحد من أوليائي (شاهدًا)(٢). فأتى رسول الله
وَيّ فذكر ذلك له فقال: ((ارجع إليها فقل لها: أما قولك: إني امرأة غيرَى،
فسأدعو الله فيُذهِب غَيْرَتك، وأما قولك : إني امرأة مُصْبِيَة، فسَتُكْفَيْنَ صِنْیانَك،
وأما قولك : إنه ليس أحد من أوليائي شاهدًا، فليس أحد من أوليائك شاهد
ولا غائب يَكْرَه ذلك)). فقالت لابنها: يا عمر، قم فَرَوِّجْ رسول اللّهَ وَّل .
فزوَّجه . مختصر .
٣٦- في امرأة زوجها ولیان
[٥٥٨٧] أخبرنا محمد بن عبدالوَهّاب النَّيْسابُوري، قال: حدثنا محمد بن
سابِقٍ، قال : حدثنا إسرائيل، عن هشام، عن قتادةَ، عن الحسن، عن سَمُرَةَ
قال: قال رسول الله وَلهر: ((أيما امرأة زَوَّجَها وليان فهي للأول منهما . وأیما
(١) مصبية: ذات صبيان. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٨١/٦).
(٢) وقع في الأصل الوحيد هنا (م) بدون ألف في آخره، وعلى الدال فتحتان إشارة إلى النصب، وكذا في
الموضع التالي بصورة المرفوع لكن بدون فتحتین، وكأنه اکتفئ بذکرهما في الموضع الأول، ووقع أيضا
في نسخ ((المجتبى)) اختلاف في ذكر الألف، وكُتب بحاشية نسخة عبدالله بن سالم البصري - بدار
الكتب المصرية - ما نصه : «كذا في أصول عديدة بصورة المرفوع، وكذا فيما بعده، وفي الكبرى :
شاهدًا، بالنصب فيهما، وعلى تقدير روايته مرفوعا يمكن أن يكون نعتا لأحد والخبر محذوف)).
وشاهدا: أي موجود في البلد. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٨٢).
* [٥٥٨٦] [التحفة: س ١٨٢٠٤] [المجتبى: ٣٢٨٠]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٢٠٢
السَّ الْكَبْرِىالنَّائِيّ
رجل باع بیعًا من رجلین فهو للأول)) .
• [٥٥٨٨] أخبرنا محمد بن عبدالله بن بَزِيع، قال: حدثنا يزيد، وهو: ابن
زُرَيْع، قال: حدثنا هشام، عن قتادةَ، عن الحسن، عن سَمُرَةَ، أن رسول الله
ێ قال: «إذا انکح ولیان فهو للأول» .
٣٧- صلاة المرأة إذا خُطِبتْ و استخارتها ربها
• [٥٥٨٩] أخبرنا سُؤَيد بن نصر، قال: أخبرنا عبدالله، يعني: ابن المبارك،
قال: أخبرنا سليمان بن المُغِيرَة، عن ثابت، عن أنس قال: لما انقضت عِدَّة
زينبَ قال رسول اللّهَ وَّ لزيد: ((اذكرها عَلَيَّ)). قال زيد: فانطلقت فقلت:
يا زينب، أبشري أرسلني رسول الله و ﴿ يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئًا
حتى أُؤْامِر (١) ربي. فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن وجاء رسول الله وَ ل
حتى دخل عليها بغير أمر .
• [٥٥٩٠] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهَوَيْه، قال: أخبرنا الْمُلَائِيّ، واسمه:
الفضل بن دُكَيْن أبو نُعَيم، قال : حدثنا عيسى، وهو : ابن طَهْمانَ أبو بكر،
قال: سمعت أنسًا يقول: كانت زينب تفتخر على نساء النبي وَلّ: إن الله
أَنْكَحَني من السماء. وفيها نزلت آية الحجاب(٢) .
: [٥٥٨٧] [التحفة : د ت س ق ٤٥٨٢]
[٥٥٨٨] [التحفة: دت س ق ٤٥٨٢ ]
٠
(١) أؤامر: أستخير. (انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري) (٥٢٤/٨).
* [٥٥٨٩] [التحفة: م س ٤١٠] [المجتبى: ٣٢٧٧]
(٢) هذا الحديث من هذا الوجه مما فات الحافظ المزي في ((التحفة)) عزوه إلى هذا الموضع من كتاب النكاح .
* [٥٥٩٠] [التحفة: خ س ١١٢٤]
م : مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كان النُّچ
٢٠٣
[٥٥٩١] أخبرنى أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نُعیم، قال : حدثنا عيسى،
يعني : ابن طَهْمانَ أبو بكر، سمعت أنسًا يقول : كانت زينب بنت جحش
تفتخر على نساء النبي وَ ه تقول: إن الله أَتْكَحَني من السماء. وفيها نزلت آية
(١)
الحجاب(١) .
٣٨- ذكر الاختلاف في تزويج ميمونة
• [٥٥٩٢] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد، وهو: ابن زيد، عن مَطَر
الورّاق، عن ربيعةً بن أبي عبدالرحمن، عن سليمانَ بن يَسَار، عن أبي رافع ، أن
رسول الله ګ﴾ تزوج ميمونةً وهو حلال(٢) وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا
الرسول فيما بينهما . أرسله مالك بن أنس :
• [٥٥٩٣] أخبرنا عمرو بن هشام الحَرَّانيّ، قال: حدثنا مَخْلَد، يعني: ابن
يزيد، عن جعفرٍ، يعني : ابن بُرْقان، عن ميّمون، يعني : ابن مِهْرانَ، عن
صَفِيَّةً قالت: تزوج رسول اللّه بَ له مَيّمونةً وهو حلال، وبنى بها بسَرِف وكان
قبر ميمونةَ بسَرِف .
[٥٥٩٤] أخبرنا أحمد بن حَفْص بن عبدالله النَّيْسابُوري، قال: حدثني أبي،
قال: حدثني إبراهيم، وهو: ابن طَهْمانَ، عن الحَجّاج، وهو: ابن الحَجّاج،
عن الوليد، وهو: ابن زَزْوَان، عن ميّمون بن مِهْرانَ، عن يزيد بن الأَصَمّ،
(١) انظر ما سيأتي برقم (٩٠٦٦).
* [٥٥٩١] [التحفة: خ س ١١٢٤] [المجتبى: ٣٢٧٨]
(٢) حلال: غير مُحْرم. (انظر: لسان العرب، مادة: حلل).
* [٥٥٩٢] [التحفة: ت س ١٢٠١٧]
[٥٥٩٣] [التحفة: س ١٥٩٠٦]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٢٠٤
السُّنَ الْكَبْرِىالنِّسَائِيّ
عن خالته ميّمونةَ أنها حدثته، أن رسول اللّه ◌َل تزوجها حلالا، وبنى بها
حلالا وتزوجها بسَرِف، وبنى بها تحت التَّنْضُبَة(١).
، [٥٥٩٥] أخبرنا محمد بن بَشّار، عن محمد، يعني: غُنْدَرًا، قال: حدثنا شُعْبَة،
عن الحكم، عن يزيد بن الأَصَمّ قال: ما تزوج رسول اللّهَ بَلْ مَيّمونةً وهو
مُخْرِم . وهي خالة يزيدَ .
● [٥٥٩٦] أخبرنا أحمد بن نصر النَّيْسابوري، عن عبيدالله، يعني : ابن موسى،
عن ابن جُرَيْج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله وَل تزوج ميّمونةَ
وهو مُخْرِم(٣).
٣٩- الرخصة في نكاح المُخرِم
● [٥٥٩٧] أخبرنا ( محمد بن منصور المکي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو،
يعني: ابن دينار، عن أبي الشَّعْثاء، عن ابن عباس، أن النبي ◌ِّ تزوج ميّمونةَ
(٣)
وهو مُخْرِم (٢) .
(١) التنضبة: شجرة ضخمة تقطع منها أعمدة الخيام، والمراد هنا الخيمة. (انظر: لسان العرب، مادة: نضب).
* [٥٥٩٥] [التحفة: ت س ٦٥٠٧]
* [٥٥٩٤] [التحفة: م « ت س ق ١٨٠٨٢ ]
(٢) هذا الحديث من هذا الوجه مما فات الحافظ المزي في ((التحفة)) عزوه إلى هذا الموضع من كتاب النكاح.
* [٥٥٩٦] [التحفة: س ٥٩٢٩] [المجتبى: ٣٣٠٠]
٥ [م: ٦٩/ ب]
(٣) تقدم من وجه آخر عن عمرو بن دينار برقم (٤٠٠٧).
* [٥٥٩٧] [التحفة: خ م ت س ق ٥٣٧٦] [المجتبى: ٣٢٩٨]
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كانت النجاج
٢٠٥
[٥٥٩٨] أخبرنا عمرو بن علي، عن عبدالرحمن، يعني: ابن مَهْدي، قال:
حدثنا أبو عَوانَة، واسمه: وَضَّاح، عن المُغِيرَة، عن شِباك، عن أبي الضُّحى،
عن مَشْروق قال: تزوج رسول اللّه و ◌َّل بعض نسائه وهو مُحْرِم.
• [٥٥٩٩] أخبرنا عمرو بن علي، عن أبي عاصم، هو: النبيل، عن عثمانَ بن
الأسود، عن ابن أبي مُلَيْكَةً، عن عائشةَ، أن رسول اللّه وَّل تزوج وهو مُحْرِم
قلت لأبي عاصم : أنت أمليت علينا هذا من الرقعة ليس فيه عائشة . فقال : دع
عائشة حتى أنظر فيه .
• [٥٦٠٠] أخبرنا عمرو بن علي، عن محمد بن سَوَاء قال : حدثنا سعيد، يعني :
ابن أبي عروبة، عن قتادةَ ويَعْلى بن حكيم، عن عكرمةً، عن ابن عباس قال :
تزوج رسول الله وَله ميّمونة بنت الحارث وهو مُحْرِم في حديث يَعْلى:
بسَرِف .
٤٠- النهي عن نكاح المُخْرِم
• [٥٦٠١] أخبرفی هارون بن عبدالله ، قال: حدثنا معْن، قال : حدثنا مالك، عن
نافع، عن نُبَيْه بن وَهْب، أن أَبان بن عثمانَ قال: سمعت عثمان بن عَقَّانَ
يقول: قال رسول اللّه وَيرٍ: ((لا يَشْكِح المُخْرِمِ ولا يُنْكَح ولا يخطُب))(١).
* [٥٥٩٨] [التحفة: س ١٩٤٣٦]
[٥٥٩٩] [التحفة: س ١٦٢٥٥/أ]
* [٥٦٠٠] [التحفة: س ٦٢٠٠] [المجتبى: ٣٢٩٧]
(١) انظر ما سبق برقم (٤٠١٢).
* [٥٦٠١] [التحفة: م دت س ق ٩٧٧٦] [المجتبى: ٣٣٠١]
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٢٠٦
السُّنَ الْكَيْرِى النَّائِيّ
٤١- إنكاح المُخْرِم
• [٥٦٠٢] أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المِقْدام العِجْليّ البصري، قال: حدثنا
يزيد، يعني: ابن زُرَيْع، قال: حدثنا سعيد، يعني : ابن أبي عَروبة، عن
(مطرف)(١) ویعلى بن حکیم، عن نافع، عن نُبیه بن وهب، عن أبان بن
عثمانَ، أن عثمان بن عَفَّانَ حَدَّثَ عن نبي الله وَّهِ، أنه قال: ((لا يَشْكِح الْمُحْرِمِ
ولا يُتْكَح ولا يخطُب)).
٤٢- تحريم الربيبة (٣) التي في حَجْر الرجل
• [٥٦٠٣] أُخْرًا وَهْب بن بيان، قال: أخبرنا ابن وَهْب، أخبرني يونس، عن
ابن شهاب، أن عروة بن الزبير حدثه، عن زينبَ بنت أبي سَلَمة ، أن أم حبيبة
زوج النبي ◌َّر قالت: يا رسول الله، انكح ابنة [أبي] (٣) تعني: لأختها، فقال
رسول اللّه ◌َله: ((وتحبين ذلك؟)) قالت: نعم. لست لك بمُخْلِيَة (٤)، وأحب
من شاركني في خير أختي. قال رسول الله وَله: ((فإن ذلك لا يَحِلُّ)). قالت
أم حبيبة: يا رسول الله، والله لقد تَحَدَّثْنا أنك تَنكح دُرَّة بنت أبي سَلَمة، قال :
((ابنة أم سَلَمة؟)) قالت أم حبيبة: نعم. قال رسول اللّه وَلّر: ((فوالله لو أنها لم
(١) كذا في (م)، وهو خطأ صوابه: ((مطر)) كما في ((التحفة)) و((المجتبى))، وانظر مصادر ترجمته.
* [٥٦٠٢] [التحفة: م دت س ق ٩٧٧٦] [المجتبى: ٣٣٠٢]
(٢) الربيبة: الربيب: ولد الزوج أو الزوجة من آخر. (انظر: لسان العرب، مادة: ربب).
(٣) من ((المجتبى)) ليستقيم المعنى.
(٤) بمخلية: بمُنفرِدة بك، ولا خالية من ضَرَّة. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٩٥/٦).
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كان النجاة
٢٠٧
تکن رپیتي في حجري ما حلّتْ لي ؛ إنها لا بنة أخي من الرضاعة، فلا تعرضْن
عَلَيَّ بناتكن ولا أخواتكن)) .
[٥٦٠٤] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال : حدثنا اللَّيْث ، عن یزید بن أبي حبيب ،
عن عِراك بن مالك، أن زينبَ بنت أم سَلَمة أخبرته، أن أم حبيبة قالت
لرسول اللّه ◌َّهِ: إنا قد تَحَدَّثْنا أنك ناكح دُرَّة بنت أبي سَلَمة. فقال رسول الله
وَّرِ: ((على أم سَلَمة؟! لو أنّي لم أَنْكِح أم سَلَمة ما حَلَّتْ لي؛ إن أباها أخي من
الرضاعة)» .
٤٣- باب تحريم الجمع بين الأختين
● [٥٦٠٥] أخبر نى عِمران بن بكّار البَرّاد الحمصي، قال: حدثنا أبو اليمان، قال:
أخبرنا شُعَيب، قال: أخبرني الزهري، قال : أخبرني عروة، أن زينبَ بنت
أبي سَلَمة - وأمها أم سَلَمة زوج النبي ◌َّ - أخبرته، أن أم حبيبة بنت
أبي سفيان أخبرتها، أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان.
قالت: فقال لي رسول الله وَ له: ((أوَتحبين ذلك؟)) فقلت: نعم، لست بمُخْلِيَة،
وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي ◌َّهِ: ((إن ذلك لا يَحِلُ لي))
فقلت: والله يا رسول الله، إنا لنتحدث أنك تريد أن تَنكح دُرَّة بنت
أبي سَلَمة، فقال: ((ابنة أم سَلَمة؟)) فقلت: نعم. قال: ((والله، لو أنها لم تكن
* [٥٦٠٣] [التحفة: خ م س ق ١٥٨٧٥] [المجتبى: ٣٣١١]
* [٥٦٠٤] [التحفة: خ م س ق ١٥٨٧٥] [المجتبى: ٣٣١٢]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٢٠٨
السَّ الْكِبْرِى للنسائِيّ
رَبِيبتي في حجري ما حَلَّتْ لي؛ إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها
ثُوَيْبَة، فلا تَعرضْن عَلَيَّ بناتكن ولا أخواتكن))(١) .
أدخل هشام بن عروة بين زينبَ وبين أم حبيبة : أم سَلَمة :
● [٥٦٠٦] أخبرنا هَنَّاد بن السَّرِيّ، عن عَبْدَةً، عن هشام، عن أبيه، عن زينبَ
بنت أبي سَلَمة، عن أم سَلَمة، عن أم حبيبة ، أنها قالت: يا رسول الله ، هل لك
في أختي؟ قال: ((فأصنع ماذا؟ قالت: تزوجها. قال: ((فإن ذلك لأحب
إليك؟)) قالت: نعم لست لك بمُخْلِيَة، وأحب من شَرِكني في خير أختي .
قال: (فإنها لا تَحِلّ لي)). قالت: فإنه قد بلغني أنك تخطُب دُرّة بنت
أبي سَلَمة. قال: ((ابنة أم سَلَمة؟!)) قالت: نعم. قال: ((والله، لو لم تكن
رَبِيبتي ما حَلَّتْ لي؛ إنها لابنة أخي من الرضاعة)»، قال: ((فلا تَعرضْن عَلَيَّ
بناتكن ولا أخواتکن)) .
٤٤- تحريم الجمع بين المرأة وعمتها
[٥٦٠٧] أخبرنا مُجاهد بن موسى، قال: حدثنا ابن عُيَيْنَةً، عن عمرو بن
دينار، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الّهَ وَّل أن تُنْكَح المرأة
على عمتها أو على خالتها .
(١) تقدم برقم (٥٦٠٣).
* [٥٦٠٥] [التحفة: خ م س ق ١٥٨٧٥] [المجتبى: ٣٣١٠]
* [٥٦٠٦] [التحفة: خ م س ق ١٥٨٧٥] [المجتبى: ٣٣١٣]
* [٥٦٠٧] [التحفة: م س ١٤٩٩٠] [المجتبى: ٣٣١٩]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كان الحاج
٢٠٩
[٥٦٠٨] أخبرنا هارون بن عبد الله الحَمّال، قال: حدثنا مَعْن، وهو : ابن
عيسى، قال: حدثنا مالك، عن أبي الزَّناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرة قال:
قال رسول اللّه وَالَ: ((لا يُجْمَع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)).
● [٥٦٠٩] أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبدالوهّاب بن يحيى بن عَبّاد بن عبدالله
ابن الزبير بن العَوّام، قال: حدثني محمد بن فُلَيْح، عن يونس، قال ابن
شهاب : أخبرني قبيصة بن ذُؤَيْب ، أنه سمع أبا هريرة يقول : نهى رسول الله
وَّ يه أن يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها .
● [٥٦١٠] أُخبرَفى إبراهيم بن يعقوب، قال : حدثنا ابن أبي مريمَ ، قال : أخبرنا
يحيى بن أيوبَ، أن جعفر بن ربيعةَ حدثه، عن عِراك بن مالك وعبدالرحمن
الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول اللّه وَّه، أنه نهى أن تُنْكَح المرأة على
عمتها ، أو خالتها .
• [٥٦١١] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا اللَّيْث، عن يزيد بن أبي حَبيب،
عن عِراك بن مالك، عن أبي هريرة، أن رسول اللّه وَّ نهى عن أربع نسوة أن
يجمع بينهن : المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها .
• [٥٦١٢] أخبرنا يحيى بن دُسْت، قال: حدثنا أبو إسماعيل، قال : حدثنا
يحيى بن أبي كثير، أن أبا سَلَمة حدثه، عن أبي هريرة، عن رسول اللّه وَل قال:
* [٥٦٠٨] [التحفة: خ م س ١٣٨١٢] [المجتبى: ٣٣١٤]
* [٥٦٠٩] [التحفة: خ م دس ١٤٢٨٨] [المجتبى: ٣٣١٥]
* [٥٦١٠] [التحفة: م س ١٤١٥٦] [المجتبى: ٣٣١٦]
* [٥٦١١] [التحفة: م س ١٤١٥٦] [المجتبى: ٣٣١٧]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ل : الخالدية هـ: الأزهرية
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين

٢١٠
السُّنَ الْكِبْرِى لنسائِيّ
1
((لا تُنْكَح المرأة على عمتها، ولا على خالتها)) .
● [٥٦١٣] أخبرنا عبيدالله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا هشام،
قال: حدثنا محمد، عن أبي هريرة، عن النبي وَّ قال: ((لا تُنْكَح المرأة على
عمتها، ولا على خالتها)) .
٤٥- تحريم الجمع بين المرأة وخالتها
•
[٥٦١٤] أُخْبِرْ هَنَّاد بن السَّرِيّ الكوفي، عن عَبْدَةَ، هو : ابن سليمانَ، ومحمد ،
يعني : ابن عُبَيْد، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عُتْبَةً، عن سليمانَ بن
يَسَار، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: سمعت رسول اللّه وَّه ينهى أن يجمع،
وقال محمد : أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .
خالفه بُكَيْر بن عبدالله بن الأشَجّ :
[٥٦١٥] أخبرنا عمرو بن منصور النَّسائي، قال: حدثنا عبدالله بن يوسُف،
قال : حدثنا اللَّيْث، وهو: ابن سعد، قال : حدثني أيوب بن موسى، عن
بُكَيْرِ بن عبدالله بن الأشَجّ، عن سليمانَ بن يَسَار، عن عبدالملك بن
(يَسَار)(١)، عن أبي هريرة، عن رسول الله وَليل أنه قال: ((لا تُنْكَح المرأة على
عمتها ، ولا على خالتها» .
* [٥٦١٢] [التحفة: س ١٥٤٣٤] [المجتبى: ٣٣٢٠]
: [٥٦١٣] [التحفة: س ١٤٥٥٢] [المجتبى: ٣٣٢١]
* [٥٦١٤] [التحفة: س ق ٤٠٧٠]
* [٥٦١٥] [التحفة: س ١٤١٠٣] [المجتبى: ٣٣١٨]
(١) في حاشية (م): ((روي سيار ولم يصح)).
م : مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كانت الزجاج
٢١١ ٥
[٥٦١٦] أخبرنا أحمد بن عثمانَ بن حكيم الكوفي، قال: حدثنا بكر، (عن)(١)
عيسى، عن محمد بن أبي ليلى، عن رباح المكي، عن بُكَيْر بن عبدالله، عن
سليمانَ بن يَسَار، عن أبي هريرة، عن رسول الله وَ له قال: ((لا تُنْكَح المرأة على
عمتها، ولا على خالتها)) .
[٥٦١٧] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهَوَيْه، قال: أخبرنا المُعتَمِر، هو:
ابن سليمانَ التَّيْمِيّ، عن داودَ بن أبي هِندٍ، عن الشَّعْبيّ، عن أبي هريرة قال:
نهى رسول الله وَ يه أن تُنْكَح المرأة على عمتها، والعمة على ابنة أخيها .
وقفه ابن عون :
● [٥٦١٨] أخبرنا محمد بن عبدالأعلى الصنعاني، قال: حدثنا خالد، يعني: ابن
الحارث، قال: حدثنا ابن عَوْن، عن الشَّعْبيّ، عن أبي هُريرة قال: لا تَزَوَّج
المرأة على عمتها ولا على خالتها، قال: ولا تَزَوَّج على ابنة أخيها، و(لا)(٢)
ابنة أختها . خالفهما عاصم بن سليمانَ :
• [٥٦١٩] أخبرنى محمد بن آدم، عن ابن المبارك، عن عاصم، عن الشَّعْبيّ قال:
سمعت جابرًا يقول: نهى رسول الله و يقول أن تُنْكَح المرأة على عمتها وخالتها .
(١) فوقها في (م): ((ض عـ) وفي الحاشية: ((صوابه: بكر بن عيسى)). قلت: وهو خطأ من المحشي، بل
الصواب ما في (م). وبكر هو ابن عبدالرحمن، وعيسى هو ابن المختار. انظر ((التحفة)).
* [٥٦١٦] [التحفة: س ١٣٤٨٧]
* [٥٦١٧] [التحفة: خت دت س ١٣٥٣٩] [المجتبى: ٣٣٢٢]
(٢) فوقها في (م): ((ض)) وفي الحاشية: ((وابنة)) وفوقها: ((ع)).
* [٥٦١٩] [التحفة: خ س ٢٣٤٥] [المجتبى: ٣٣٢٤]
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٢١٢
السَّ الْكِيْرِى لِلنّسَائِيّ
[٥٦٢٠] أخبرنا محمد بن عبدالأعلى الصنعاني، قال: حدثنا خالد، قال :
حدثنا شُعْبَة، قال : أخبرني عاصم، قال: قرأتُ على الشَّعْبيّ كتابًا فيه، عن
جابر، عن النبي وَّر قال: ((لا (يُتْكَح) (١) المرأة على عمتها ولا على خالتها)).
قال : سمعت هذا من جابر .
[٥٦٢١] أخبرفى إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حَجّاج، عن ابن جُرَيْج، عن
أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله وَّل أن تُنْكَح المرأة على عمتها، أو
على خالتها .
٤٦- ما يَخْرُم (من)(٢) الرضاعة
[٥٦٢٢] أخبرنا محمد بن بشّار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال : حدثنا
مالك، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ، عن النبي ◌َِّ قال:
((يَخْرُم من الرضاعة ما يَخْرُم من النسب)) .
خالفه هشام بن عروة ؛ فقال : عن عبدالله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عَمْرَةَ:
• [٥٦٢٣] أخبرنا محمد بن عُبَيْد الكوفي، قال: حدثنا علي بن هاشم، عن هشام
ابن عروة. وأخبرني موسى بن عبدالرحمن، قال : حدثنا حسين، عن زائدةَ،
(١) كذا في (م) بالياء، والصواب المشهور كما في مصادر الحديث: ((تنكح)) بالتاء .
* [٥٦٢٠] [التحفة: خ س ٢٣٤٥] [المجتبى: ٣٣٢٣]
* [٥٦٢١] [التحفة: س ٢٨٧١] [المجتبى: ٣٣٢٥]
(٢) فوقها في (م): ((خـ) وفي الحاشية: ((بالرضاعة)) وفوقها: ((ض عق)).
* [٥٦٢٢] [التحفة: م س ١٧٩٠٢] [المجتبى: ٣٣٢٨]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كانت النُّجْچ
٢١٣
عن هشام، عن عبدالله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عَمْرَةَ قالت : سمعت عائشة
تقول: قال رسول الله وقال: ((يَخْرُم من الرضاعة ما يَخْرُم من الولادة)).
[٥٦٢٤] أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، يعني: القَطَّان، عن
مالك قال : حدثني عبدالله بن دينار، عن سليمانَ بن يَسَار، عن عروة، عن
عائشةَ، عن النبي وَّم قال: ((ما حَزَّمَتْه الولادة حرمه الرضاع)).
وقفه الزهري :
• [٥٦٢٥] حدثنا أحمد بن محمد بن المُغِيرَة الحمصي، قال: حدثنا عثمان، يعني:
ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، عن شُعَيب، يعني : ابن أبي حمزة الحمصي،
قال: سألت الزهري : ماذا يَحْرُم من الرضاعة؟ فقال: أخبرني عروة، أن
عائشة كانت تقول : حرّموا من الرضاعة ما تُحَرِّمون من النسب .
• [٥٦٢٦] أخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك البغدادي المُخرِّمِيّ، قال : حدثنا
وكيع، عن سفيانَ، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المُسَيَّب، عن علي : قلت :
يا رسول الله، ألا أَدُلُّكَ على أجمل فتاة في قريش؟ قال: ((من هي؟)) قلت : بنت
حمزة. قال: ((أَوَما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، وأن الله قد حرم من
الرضاعة ما حرم من النسب؟!)
[٥٦٢٧] أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا عبدالله بن بكر،
[٥٦٢٣] [التحفة: س ١٧٩٥٥] [المجتبى: ٣٣٢٩]
*
﴾ [٥٦٢٤] [التحفة: «ت س ١٦٣٤٤] [المجتبى: ٣٣٢٦]
* [٥٦٢٦] [التحفة: س ١٠١٢٠]
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية
ط : الخزانة الملكية
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي

٢١٤
السُّنَ الْكِبْرِى للنّائِيّ
قال: حدثنا سعيد، هو: ابن أبي عروبة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن
الْمُسَيَّب، عن ابن عباس، أن عَلِيًّا قال للنبي وَّ في ابنة حمزة - وذكر من جمالها -
فقال: ((إنها ابنة أخي من الرضاعة))، ثم قال نبي الله وَ لقر: ((أَوَما علمت أن الله
حرم من الرضاعة ما حرم من النسب؟)) .
لم يسمعه سعید من علي بن زيد :
• [٥٦٢٨] أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا غُنْدَرٌ ، قال: حدثنا سعيد، عن رجل،
عن علي بن زيد، عن سعيد بن المُسَيَّب، عن ابن عباس، أن عَلِيًّا قال للنبي وَّ في
ابنة حمزة - (وذكر) (١) من جمالها - فقال رسول الله وَليل: ((إنها ابنة أخي من
الرضاعة. أَوَما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب؟!)) .
[٥٦٢٩] أخبرنا أحمد بن حَقْص بن عبدالله النيسابوري، قال: حدثني أبي،
قال : حدثني إبراهيم بن طَهْمانَ، عن سِمَاك، عن عكرمةَ، عن ابن عباس
قال: قال رسول الله وَ ليل: ((ما كان يَخْرُم من النسب فهو حرام من الرضاع)).
• [٥٦٣٠] أخبرنا أحمد بن حَفْص بن عبدالله، قال: حدثني أبي، قال : حدثني
إبراهيم، عن عبدالأعلى، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، عن رسول الله
وال* بمثل ذلك.
* [٥٦٢٧] [التحفة: س ١/٥٦٦٥]
(١) فوقها في (م): ((ض عـ)). وفي الحاشية: ((لابن الأحمر: فذكر)).
* [٥٦٢٨] [التحفة: س ٢/٥٦٦٥]
* [٥٦٢٩] [التحفة: س ١/٦١٢٤]
* [٥٦٣٠] [التحفة: س ٢/٥٥٤٧-س ١/٦١٢٤]
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كانت النجاة
٢١٥
[٥٦٣١] أخبرنا محمد بن بشّار، قال: حدثنا محمد، يعني: غُنْدَرَا، قال:
حدثنا شُعْبَة، عن أبي العلاء، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال : يَحْرُم
من الرضاع ما يَحْرُم من الولادة، ثم قال بعد: النسب(١).
[٥٦٣٢] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا اللَّيْث، عن يزيد بن أبي حبيب،
عن عِراك، عن عروة، عن عائشةً، أنها أخبرته، أن عمها من الرضاعة يُسَمَّى:
أَفْلَح استأذن عليها، فحجبته فأخبرت رسول الله وَله، فقال لها: ((لا تحتجبي
منه فإنه يَخْرُم من الرضاع ما يَخْرُم من النسب)» .
٤٧- تحريم بنت الأخ من الرضاعة
• [٥٦٣٣] أخبرنا إبراهيم بن محمد التّئْمِيّ القاضي، قال : حدثنا يحيى، وهو :
القَطَّان، عن شُعبةً، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال : ذُكِرَ
لرسول الله و لو ابنة حمزة، فقال: ((إنها ابنة أخي من الرضاعة)).
قال شُعبة : هذا سمعه قتادة من جابر بن زيد .
[٥٦٣٤] أخبرا هَنَّاد بن السَّرِيّ، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن سعد بن
عُبَيدة، عن أبي عبدالرحمن السُّلَمِيّ ، عن علي قال: قلت: يا رسول الله، ما لك
(تَتُوق)(٢) في قريش وتَّدَعُنا؟! قال: ((وعندكم أحد؟)) قلت: نعم، بنت
(١) هذا الحديث لم يورده المزي في ((التحفة)).
* [٥٦٣٢] [التحفة: خ م س ١٦٣٦٩] [المجتبى: ٣٣٢٧]
* [٥٦٣٣] [التحفة: خ م س ق ٥٣٧٨] [المجتبى: ٣٣٣١]
(٢) في ((المجتبى)) (٣٣٠٤): (تَنَوَّقُ)) قال السندي في ((حاشيته)): ((هو بتاء مثناة فوق مفتوحة، ثم نون =
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٢١٦
السُّنَ الْكِبْرِى للنسائِيّ
حمزة. قال رسول اللّه بَ له: ((إنها لا تَحِلّ لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة)).
● [٥٦٣٥] أخبرنا عبدالله بن الصَّاح بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن سَوَاء،
قال: حدثنا سعيد، عن قتادةَ، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أن رسول الله
وَلّ أريد على ابنة حمزة فقال: ((إنها ابنة أخي من الرضاعة؛ وإنه يَخْرُم من
الرضاع ما يحرم من النسب» .
٤٨- القَدر الذي يُحَرِّم من الرضاع
وذكر اختلاف ألفاظ الناقلین للخبر في ذلك عن عائشة
• [٥٦٣٦] أخبرنى هارون بن عبدالله الحمّال، قال: حدثنا معْن، قال : حدثنا
مالك، والحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم قال :
حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ قالت : كان فيما
أُنْزِلَ من القرآن عشر رضعات معلومات يُحَرّمن، ثم نُسِخن بخمس
معلومات، فتُؤُفِّيَ رسول الله وَّه وهن مما يُقْرَأ من القرآن.
، [٥٦٣٧] أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود، قال: حدثنا أبو الأسود واسمه :
النَّضْر بن عبدالجبار، وإسحاق بن بكر بن مُضَرَ، قالا: حدثنا بكر بن مُضَرَ،
عن جعفر بن ربيعةً، أن ابن شهاب كتب يذكر أن عروة بن الزبير أخبره، عن
= مفتوحة، ثم واو مشددة، ثم قاف، أي: تختار وتبالغ في الاختيار، قال القاضي: (وضبطه بعضهم
بتاءين الثانية مضمومة أي: تميل))). (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٩٩/٦).
*
[٥٦٣٤] [التحفة: م س ١٠١٧١] [المجتبى: ٣٣٣٠]
* [٥٦٣٥] [التحفة: خ م س ق ٥٣٧٨] [المجتبى: ٣٣٣٢]
* [٥٦٣٦] [التحفة: م دت س ق ١٧٨٩٧] [المجتبى: ٣٣٣٣]
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كان الحاج
٢١٧
عائشةَ قالت: كان أبو حُذيفة بن عُتْبَةَ بن ربيعةَ تبنى سالمًا مولى أبي حُذَيفة،
ويقال : أعتقته امرأة من الأنصار حتى نزل فيهم ما نزل ﴿آدْعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ هُوَ
أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٥] فجاءت سَهْلَة بنت سُهَيل - امرأة أبي حُذَيفة -
رسول الله چل، فقالت : یا رسول الله، إنا تَبنَينا سالما وقد أنزل الله فيه ما قد
علمت، وإنه يدخل عَلَيَّ وأنا فُضُل(١)، وليس لنا إلا بيت واحد، فقال
رسول اللّه ◌َ ل: ((أرضعيه)) فأرضعته خمس رضعات، فكان يدخل عليها، وكان
سالم یومئذ رجلا .
[٥٦٣٨] أخبرنا يحيى بن حكيم البصري، قال: حدثنا ابن أبي عَدِيّ، ومحمد
ابن جعفرٍ ، عن شُعْبَةً، عن أيوبَ، عن ابن أبي مُلَيْكَةَ، عن عائشةَ، أن النبي
إنَّه قال: ((لا تُحَرِّمُ المصة والمصتان)) .
[٥٦٣٩] أخبرنا زِياد بن أيوبَ دَلُّونَه، قال: حدثنا ابن عُلَيَّةً، عن أيوبَ،
يعني : ابن كَيْسان السَّخْتِيَانِيّ، عن ابن أبي مُلَيْكَةَ، عن عبد الله بن الزبير، عن
عائشةَ، عن النبي ◌َّ قال: ((لا تُحَرِّمُ المصة والمصتان)).
● [٥٦٤٠] أخبرنى يزيد بن سِنَان البصري، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال :
حدثنا أبي، عن قتادةَ، عن أبي الخليل، واسمه: صالح، عن يوسُف بن ماهَكَ،
عن عبدالله بن الزبير، عن خالته عائشةَ، أنها قالت: إنما يُحَرِّم من الرضاع
سبع رضعات .
(١) فضل: أي متبذلة في ثياب مهنتي. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فضل).
: [٥٦٣٧] [التحفة: س ١٦٤٢١ ]
* [٥٦٣٨] [التحفة: س ١٦٢٣٥]
* [٥٦٣٩] [التحفة: م دت س ق ١٦١٨٩] [المجتبى: ٣٣٣٦]
ط : الخزانة الملكية
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٢١٨
السَُّ الْكِيْرِى لِلنَّائِيّ
قالأبو عبدالرحمن: رواه خالد، عن سعيد، عن قتادةَ، عن صالح أبي الخليل،
عن عبدالله بن الحارث، عن مُسَيْكَة، عن عائشةً، وقال يزيد بن زُرَيْع : عن
سعيد، عن قتادةَ، عن صالح، عن عبدالله بن الزبير، عن عائشةً.
● [٥٦٤١] أخبرنا عبدالله بن الصَّح بن عبدالله العَطَّار البصري، قال: حدثنا
محمد بن سَوَاء، قال : حدثنا سعيد، عن قتادةَ وأيوبَ، عن صالح أبي الخليل ،
عن عبدالله بن الحارث بن نَوْفَل، عن أم الفضل، أن نبي الله وَّل سئل عن
الرضاع، فقال: ((لا يُحَرِّم إلا ما فتَق الأمعاء، ولا الإملاجتان (١). وقال
قتادة: المصة والمصتان)) .
[٥٦٤٢] أخبرنا محمد بن بَشّار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال : حدثني
أبي، عن قتادة، عن صالح، عن 1 عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، أن
رجلا من بني عامر بن صَعْصَعَةً قال: يا رسول الله، هل تُحَرِّمُ الرضعة
الواحدة؟ قال: ((لا)).
قالأبو عبدالرحمن: رواه عروة، عن ابن الزبير، عن النبي وَ ل ولم يذكر عائشة(٢):
[٥٦٤٣] أُخْبَرَنِى شُعَيب بن يوسُف النَّسائي، عن يحيى القَطَّان، عن هشام،
* [٥٦٤٠] [التحفة: م « ت س ق ١٦١٨٩]
(١) الإملاجتان: ث. إملاجة، وهي: المصة. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٢٧/١٠).
* [٥٦٤١] [التحفة: م س ق ١٨٠٥١] [المجتبى: ٣٣٣٤]
٥ [م: ٧٠/ ١]
(٢) هكذا جاء كلام النسائي في هذا الموضع، ولا تظهر مناسبة ذكره بعد حديث أم الفضل ، فالله أعلم.
* [٥٦٤٢] [التحفة: م س ق ١٨٠٥١ ]
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كان النُّجْچ
٢١٩
وهو: ابن عروة قال: أخبرني أبي، عن عبدالله بن الزبير، عن النبي وَّ قال:
(لا تُحَرِّمُ المصة والمصتان)).
[٥٦٤٤] أُخْبَرَفى عبيدالله بن فَضَالَةً بن إبراهيم النَّسائي، قال: حدثنا مُسْلِم بن
إبراهيم، قال : حدثنا محمد بن دينار، قال : حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،
عن ابن الزبير، عن الزبير، عن النبي ◌َّر قال: ((لا تُحَرِّمُ المصة والمصتان
والإملاجة والإملاجتان)) .
• [٥٦٤٥] أخبرنا أحمد بن حرب المَوْصِلي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام،
عن أبيه، عن عائشةَ وابن الزبير قال : لا تُحَرِّمُ المصة والمصتان .
[٥٦٤٦] أخبرنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث، قال : حدثني أبي،
قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا حسین ، قال : أخبرنا مكحول، عن عروة، عن
عائشةَ قالت : ليس بالمصة والمصتين بأس ، إنما الرضاع ما فتَق الأمعاء .
خالفه محمد بن إسحاق(١) :
• [٥٦٤٧] أخبرنا محمد بن منصور الطُّوسِيّ، قال: حدثنا يعقوب، وهو: ابن
إبراهيم بن سعد، قال : حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال : حدثني هشام بن
عروة، عن أبيه، عن عبدالله بن الزبير، عن الحَجّاج بن الحَجّاج الأسلمي،
[٥٦٤٣] [التحفة: س ٥٢٨١] [المجتبى: ٣٣٣٥]
٠
* [٥٦٤٤] [التحفة: س ٣٦٣١]
(١) هكذا جاء كلام النسائي في هذا الموضع، ومخالفة محمد بن إسحاق لما قبله لا تستقيم، وإنما خالف ابنُ
إسحاق من رواه عن هشام بن عروة كيحيى بن سعيد القطان - كما سبق برقم (٥٦٤٣) -
وعبيدالله بن عمر العمري - كما سيأتي برقم (٥٦٥٢).
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط: الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٢٢٠
السُّنَ الكبرى للنّائِيّ
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَ له: ((لا يُحَرِّم من الرضاع المصة
ولا المصتان، إنما يُحَرِّم ما فتَق من اللبن)) .
[٥٦٤٨] أُخْبَرَنى محمد بن قُدَامَةَ المِصِّيصي، عن جَرِير، عن ابن إسحاق، عن
إبراهيم بن عُقْبَةً قال: كان عروة يُحَدِّث عن حَجّاج بن حَجّاج، عن
أبي هُريرة، أن رسول اللّه وَ له قال: ((لا يُحَرِّم من الرضاع المصة والمصتان،
ولا يُحَرِّم منه إلا ما فتَق الأمعاء من اللبن)) .
• [٥٦٤٩] أخبرنا محمد بن عبدالله بن بزِيع، قال: حدثنا يزيد، يعني: ابن
زُرَيْع، قال : حدثنا سعيد، عن قتادة قال : كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النَّخَعي
نسأله عن الرضاع؟ فكتب : إن شُرَيْحًا حَدَّثَ، أن عَلِيًّا وابن مسعود كانا
يقولان : يُحَرِّم من الرضاع قليله و کثیره .
وكان في كتابه: أن أبا الشَّعْثاء المُحارِبي حدثنا، أن عائشة حدثته، أن نبي الله
يَّ كان يقول: ((لا تُحَرِّمُ الخطفة والخطفتان)).
٤٩- الرضاعة بعد الفِطام قبل الحولين
• [٥٦٥٠] أخبرنا هَنَّاد بن السَّرِيّ في حديثه، عن أبي الأحوص، عن أشعثَ بن
أبي الشَّغثاء، عن أبيه، عن مسروق قال: قالت عائشة: دخل عَلَيَّ رسول الله
وَلا وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه فقلت :
* [٥٦٤٧] [التحفة: س ١٢٢٣٨]
* [٥٦٤٨] [التحفة: س ١٢٢٣٨]
* [٥٦٤٩] [المجتبى: ٣٣٣٧]
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية