النص المفهرس

صفحات 181-200

كان الجچ
١٨١
خالفه یزید بن هارون :
• [٥٥٣٣] أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَيَّةً، قال: حدثنا يزيد،
يعني : ابن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سَلَمة وغيره، عن هارون بن رِئاب،
عن عبدالله بن عُبَيْد بن عُمَير. وعبدالكريم، عن عبدالله بن عُبَيْد بن عُمَير،
عن ابن عباس - عبدالكريم يرفعه إلى ابن عباس، وهارون لا يرفعه - قال :
جاء رجل إلى رسول الله وسلم فقال: إن عندي امرأة من أحب الناس إليّ، وهي
لا تمنع يَدَ لامس. قال: ((طَلِّقْها)). قال: لا أصبِر عنها. قال: ((استمتع بها)).
١٣ - المرأة الغَيْراء
[٥٥٣٤] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهَوَيْه، أخبرنا النَّضْر، قال : حدثنا
حماد بن سَلَمة، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال :
قالوا: يا رسول الله، ألا تتزوج من نساء الأنصار. قال: ((إن (فيهم) (١) لَغَيْرَة
شدیدة» .
١٤ - النهي عن تزويج المرأة التي لا تلد
[٥٥٣٥] أخبرنا عبدالرحمن بن خالد الرَّقّي القَطَّان، قال: حدثنا يزيد بن
هارون، قال: أخبرنا المُسْتَلِم بن سعيد، عن منصور بن زاذان، عن معاويةً بن
* [٥٥٣٢] [التحفة: س ٥٨٠٧] [المجتبى: ٣٤٩٣]
* [٥٥٣٣] [التحفة: س ٥٨٠٧] [المجتبى: ٣٢٥٤]
(١) فوقها في (م): ((ع))، وصحح عليها، وفي الحاشية: ((فيهن))، وفوقها: ((ض)).
* [٥٥٣٤] [التحفة: س ١٧١] [المجتبى: ٣٢٥٨]
ف: القرويين ل: الخالدية هـ : الأزهرية
ط : الخزانة الملكية
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي

١٨٢
السَّ الْكَبْرِى لِلنّائِيّ
قُوة، عن مَعْقِل بن يَسَار قال: جاء رجل إلى النبي ◌ُّ فقال: إني أصبت امرأة
ذات حسب ومنصب ، إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه،
ثم أتاه الثالثة فقال: ((تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم)).
١٥ - أي النساء خیر
• [٥٥٣٦] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا اللَّيْث، عن ابن عَجْلان، عن سعيد
المَقْبُرِيّ، عن أبي هريرة قال: قيل لرسول اللّه وَ لقال: أي النساء خير؟ قال: ((التي
تَسُؤُّه إذا نظر، وتُطيعه إذا أمر ، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يَكْرَه)) .
١٦ - المرأة الصالحة
[٥٥٣٧] أخبرنا محمد بن عبدالله بن یزید المُقْرِئ، قال : حدثنا أبي، قال : حدثنا
حَيْوَة، يعني: ابن شُرَيح، وذكر آخر قالا: أخبرنا شُرَخْبِيل بن شَرِيك، أنه سمع
أبا عبدالرحمن الحُلِيّ يُحَدِّث عن عبدالله بن عمرو بن العاصي، عن رسول الله
وَّ قال: ((إن الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة».
١٧ - إباحة النظر إلى المرأة قبل تزويجها
[٥٥٣٨] أخبرنا عبدالرحمن بن إبراهيم دُحَيْم الدِّمَشقي قاضي الرَّمْلة، قال :
حدثنا مَرْوان، وهو : ابن معاوية الفَزارِيّ، قال : حدثنا يزيد، يعني : ابن
[٥٥٣٥] [التحفة: دس ١١٤٧٧] [المجتبى: ٣٢٥٢]
* [٥٥٣٦] [التحفة: س ١٣٠٥٨] [المجتبى: ٣٢٥٦]
: [٥٥٣٧] [التحفة: م س ق ٨٨٤٩] [المجتبى: ٣٢٥٧]
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كان الجچ
١٨٣
كَيْسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال : خطب رجل امرأة من الأنصار
فقال له رسول الله وَ له: ((هل نظرت إليها؟)) قال: لا. فأمره أن ينظر إليها .
قال لنا أوعدالآن : واسم أبي حازم هذا سلمان مولى عَزَّة کوفي، واسم أبي حازم
المديني سَلَمة بن دينار ، وهو والد عبدالعزيز بن أبي حازم .
• [٥٥٣٩] أخبرنا محمد بن عبدالعزيز بن أبي رِزْمَة المَرْوَزيّ، وأبو رِزْمَة اسمه
غَزْوان، قال: حدثنا حَقْص بن غِيَاث، قال: حدثنا عاصم، يعني : ابن
سليمانَ الأحول، عن بكر بن عبد اللَّه الْمُني، عن المُغِيرَة بن شُعْبَةَ قال : خطبت
امرأة على عهد النبي وَّر، فقال النبي وَلّ: ((أنظرتَ إليها؟)). قلت: لا. قال:
((فانظر؛ فإنه أَجْدَر أن (يُؤْدَمَ)(١) بينكم)) .
١٨ - إذا استشار الرجل رجلا في المرأة هل يُخْبره
• [٥٥٤٠] أخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيدَ الْمُقْرِئ، قال: حدثنا سفيان، عن
يزيد بن کَیْسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة،
فقال له النبي ◌ََّ: ((انظر إليها؛ فإن في أعين نساء الأنصار شيئًا))(٢).
• [٥٥٤١] أخبرنى محمد بن آدم، قال: حدثنا علي بن هاشم بن البَرِيد، عن
: [٥٥٣٨] [التحفة: م س ١٣٤٤٦] [المجتبى: ٣٢٥٩]
(١) في حاشية (م): ((وقال صاحب الكفاية: والأدمة السمرة ثم يؤدم محبة مع اتفاق يُعْلم)).
* [٥٥٣٩] [التحفة: تس ق ١١٤٨٩] [المجتبى: ٣٢٦٠]
(٢) تقدم برقم (٥٥٣٨).
* [٥٥٤٠] [التحفة: م س ١٣٤٤٦] [المجتبى: ٣٢٧٣]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

١٨٤
السَُّ الكِبرى للنسائِيّ
يزيدَ بن كَيْسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: جاء رجل من الأنصار إلى
رسول اللّه وَ له فقال: إني تزوجت امرأة، فقال النبي وَلخير: ((ألا نظرت إليها؛
فإن في أعين الأنصار شيئًا))(١).
خالفه علي بن هاشم بن البريد :
• [٥٥٤٢] أخبر نى أبو بكر بن علي المَزْوَزيّ، قال: حدثنا أحمد بن مَنِيع، قال :
حدثنا علي بن هاشم، عن يزيد بن كَيْسان، عن أبي حازم، عن جابر بن
عبد الله، أن رجلا قال: يا رسول الله، إني تزوجت من الأنصار. قال: ((ألا
نظرت إليها ؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا)).
١٩ - إذا استشارت المرأة رجلا فیمن یخطبها هل يُخْپِرها بما یعلم
[٥٥٤٣] أخبرنا حاجِب بن سليمانَ الَتْبِجي، قال: حدثنا حَجّاج، يعني: ابن
محمد الأعور، قال : حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري ويزيد بن عبدالله بن
قُسَيْط، عن أبي سَلَمة، يعني: ابن عبدالرحمن بن عَوْف، وعن الحارث بن
عبدالرحمن، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثَوْبان، أنهما سألا فاطمة بنت قَيْس
عن أمرها، قالت: طلقني زوجي ثلاثًا، فقال الوكيل: ليس لك سُكْنى
ولا نفقة. فأتيت النبي ◌ّ﴾ فذكرت ذلك له فقال: ((ليس لك سُكْنئ ولا نفقة،
(١) زاد في ((المجتبى))، و((التحفة)): ((قال أبو عبدالرحمن: وجدت هذا الحديث في موضع آخر: عن
يزيد بن كيسان، أن جابر بن عبدالله حدَّث، والصواب: أبو هريرة)).
[٥٥٤١] [التحفة: م س ١٣٤٤٦] [المجتبى: ٣٢٧١]
* [٥٥٤٢] [التحفة: س ٣١٤٧]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كان النجاة
١٨٥
اغْتَدِي (١) عند ابن أم مكتوم، فإذا حللت فآذِنيني)). فلما حللت آذَنْتُه، فقال
رسول اللّه وَله: ((ومن خطبك؟)) قلت: معاوية ورجل من قريش آخر. فقال
النبي وَالر: ((أما معاوية فإنه غلام من غلمان قريش لا شيء له، وأما الآخر فإنه
صاحب شر لا خير فيه، ولكن انْكِحي أسامة بن زيد)). فكَرِهْتُه، فقال لها
ذلك ثلاث مرات ، فنگَحْتُه(٢) .
٢٠- التزويج في شؤَال
[٥٥٤٤] أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قُدَامَةً، قال: حدثنا يحيى بن سعيد
القَطَّان، عن سفيانَ، يعني : ابن سعيد الثَّوْرِيّ، قال : حدثني إسماعيل بن
أُمَيََّ، عن عبدالله بن عروة، عن عروة، عن عائشةَ قالت: تزوجني رسول الله
وَ فِي شَؤَال، وأُدْخِلْتُ عليه في شَؤَّال، فأي نسائه كانت أحظى عنده مني؟!
٢١- النهي أن يخطُب الرجل على خطبة أخيه إذا كانت المرأة أذنت فيه
بنعم إن کانت ئيًّا ، وبالصمت إن كانت پِكْرًا
[٥٥٤٥] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا اللَّيْث، عن نافع، عن ابن عمر،
عن النبي وَلّم قال: ((لا يخطُب أحدكم على خطبة بعض).
(١) اعتدي: اقضي عدّتك، وهي: المدة التي حددها الشرع للمرأة دون زواج بعد طلاقها أو وفاة زوجها .
(انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧٤/٦).
(٢) تقدم برقم (٥٥٢٥).
* [٥٥٤٣] [التحفة: س ١٨٠٣٦] [المجتبى: ٣٢٦٩]
* [٥٥٤٤] [التحفة: م ت س ق ١٦٣٥٥] [المجتبى: ٣٢٦١]
* [٥٥٤٥] [التحفة: م ت س ٨٢٨٤] [المجتبى: ٣٢٦٣]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

١٨٦
السُّنَ الكبرى للنسائِيّ
[٥٥٤٦] أخبرنى هارون بن عبدالله الحَمّال، قال: حدثنا معْن، قال : حدثنا
مالك، والحارث بن مسكين - قراءةً عليه - عن ابن القاسم قال : حدثني
مالك، عن محمد بن يحيى بن حَّان، عن الأعرج، عن أبي هُريرة، أن
رسول الله وَ له قال: ((لا يخطُب أحدكم على خطبة أخيه)).
• [٥٥٤٧] أخبرنا محمد بن منصور المكي وسعيد بن عبدالرحمن، قالا: حدثنا
سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ◌َل :
(لاتَناجَشوا(١)، (ولا يبيع) (٢) حاضِر لبادٍ (٣)، ولا يبع الرجل على بيع أخيه،
ولا يخطُب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لِتَكْتَفِئَ ما في إنائها (٤)).
اللفظ لسعيد .
٢٢ - خطبته إذا ترك الخاطب
[٥٥٤٨] أخبرنا يونس بن عبدالأعلى، قال: حدثنا ابن وَهْب، قال: أخبرني
يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المُسَيَّب، عن
* [٥٥٤٦] [التحفة: س ١٣٩٦٨] [المجتبى: ٣٢٦٥]
(١) تناجشوا: النجش: مدح شخص سلعة أو يزيد في ثمنها ليروجها، وهو لا يريد شراءها، بل ليغري
غيره بشرائها . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : نجش).
(٢) كذا في (م) وفوقها: ((حـ))، وفي الحاشية: ((ولا يبع))، وفوقها: ((ض ع)).
(٣) لباد: من يسكن البادية، والبادية: فضاء واسع فيه المرعى والماء. (انظر: النهاية في غريب الحديث،
مادة : بدا) .
(٤) لتكتفئ ما في إنائها: لتقلب ما في إنائها، وهذا تمثيل الإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها؛
لتستأثر وتستحوذ بنصيبها. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٧٢).
* [٥٥٤٧] [التحفة: ع ١٣١٢٣] [المجتبى: ٣٢٦٤]
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كان الزجاج
١٨٧
أبي هُريرة، أن رسول الله وَ ل قال: ((لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى
ینکِح أو يترك».
وقفه محمد بن سيرين :
[٥٥٤٩] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد، يعني: ابن زيد، عن
أيوبَ، عن محمد، عن أبي هريرة قال: لا (يسوم) (١) الرجل على سَوْم أخيه،
ولا يخطب على خطبة أخيه . رفعه هشام :
● [٥٥٥٠] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا غُنْدَرٌ، عن هشام، عن محمد، عن
أبي هُريرة، عن النبي ◌َّم قال: ((لا يخطُّب أحدكم على خطبة أخيه)).
٢٣ - خطبته إذا أذن له الخاطب
[٥٥٥١] أخبرنا إبراهيم بن الحسن المِصّيصي، قال: حدثنا حَجّاج، قال: قال
ابن جُرَيْج: سمعت نافعًا يُحَدِّث أن عبدالله بن عمر كان يقول: نهى
رسول الله وَ لو أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطُب الرجل على خِطبة
الرجل حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب .
[٥٥٤٨] [التحفة: س ١٣٣٧٢] [المجتبى: ٣٢٦٦]
*
(١) كذا في (م)، وفوقها: ((عـ ض))، وفي الحاشية: ((لا يسم))، وصحح عليها. والمساومة: المُجاذبة بين
البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سوم).
* [٥٥٥٠] [التحفة: س ١٤٥٤٥] [المجتبى: ٣٢٦٧]
* [٥٥٥١] [التحفة: خ س ٧٧٧٨] [المجتبى: ٣٢٦٨]
ل: الخالدية هـ: الأزهرية
ف : القرويين
ط : الخزانة الملكية
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي

١٨٨
السُّنَ الْكِبْرِى للنسائِيّ
٢٤ - عرض المرأة نفسها على من ترضى
[٥٥٥٢] أخبرنا محمد بن المُنَّى، قال: حدثني مَرْحوم بن عبد العزيز العَطَّار
أبو عبدالله، قال : سمعت ثابتًا البنانيّ يقول : كنت عند أنس بن مالك وعنده
ابنة له فقال: جاءت امرأة إلى رسول اللّه وَله فعرضت نفسها فقالت: يا رسول الله،
ألك فِيّ حاجة؟
[٥٥٥٣] ◌ُخْرًا محمد بن بشّار، قال : حدثنا مرحوم، قال : حدثنا ثابت، عن
أنس، أن امرأة عَرَضَتْ نفسها على النبي ◌َّهِ، فضَحِكَت ابنة لأنس قالت:
ما كان أقلَّ حياءَها! قال: أليس هي خير منك، عَرَضَتْ نفسها على النبيِ وَلِّ.
٢۵- عرض الرجل ابنته علی من یرضی
[٥٥٥٤] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهَوَيْه، قال: أخبرنا عبدالرزاق،
قال : حدثنا مَعْمَر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر قال :
تَأَيَّمَتْ حفصة بنت عمر من خُنَيْس، وكان من أصحاب النبي ◌َّ ممن شَهِدَ
بدرًا فتُؤُفِّيَ بالمدينة، فلَقِيت عثمان، فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت
أَنْكَحْتُكَ حفصة . فقال: سأنظر في ذلك. فلَبِثْتُ لياليًا ، فلقيته فقال: ما أريد
أن أتزوج يومي هذا. فلَقِيت أبا بكر، فقلت: إن شئت أَنْكَحْتُكَ حفصة . فلم
يرجع إليَّ شيئًا، فكنت عليه (أَوْ جَد)(١) مني على عثمانَ، فَبِئْتُ لياليًا ، فخطبها
[٥٥٥٢] [التحفة: خ س ق ٤٦٨] [المجتبى: ٣٢٧٥]
*
: [٥٥٥٣] [التحفة: خ س ق ٤٦٨] [المجتبى: ٣٢٧٦]
(١) أوجد: أشد غضبا. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣١٨/٧).
م : مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كاب النجاة
١٨٩
إليَّ رسول الله وَّهِ فَأَنْكَحْتُها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت عَلَيَّ
حين عَرَضْتَ عَلَيَّ حفصة فلم أرجع إليك شيئًا؟ قلت : نعم. قال: فإنه لم
يمنعني حين عَرَضْتَ عَلَيَّ أن أرجع إليك شيئًا، إلا أنَّ سمعت رسول الله وَل
يذكرها، ولم أكن لأُنْشِي سِرَّ رسول الله وَليل، ولو تركها نكحتُها .
٢٦ - باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة
[٥٥٥٥] أخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم
ابن سعد، قال : حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب قال : أخبرني سالم بن
عبد الله، أنه سمع عبدالله بن عمر يُحَدِّث أن عمر بن الخَطّب حين تَأَيَّمَتْ
حفصة بنت عمر من خُنَيْس بن حُذافَةَ السَّهْمي ، وكان من أصحاب رسول الله
وَّه، فتُؤُفِّيَ بالمدينة، فقال عمر: أتيت ٥ عثمان بن عَفَّانَ فعرضت عليه
حفصة بنت عمر ، قال: قلت : إن شئت أَنْكَحْتُكَ حفصة. قال : سأنظر في
أمري. فَلَبِثْتُ (لياليًا)(١) ، ثم لَقِيَني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا.
قال عمر: فَلَقِيت أبا بكر الصِّدِّيق فقلت له: إن شئت زَوَّجْتُكَ حفصة بنت
عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إليَّ شيئًا، فكنت عليه أَوْجَد مني على عثمانَ،
فَلَبِثْتُ (لياليًا)(١)، ثم خطبها رسول الله وَّرٍ فَأَنْكَحْتُها إياه، فلقيني أبو بكر
فقال : لعلك وجدت عَلَيَّ حين عَرَضْتَ عَلَيَّ حفصة فلم أرجع إليك شيئًا .
* [٥٥٥٤] [التحفة: خ سي ٦٦١٢-خ س ١٠٥٢٣] [المجتبى: ٣٢٧٤]
? [م : ٦٩ /١]
(١) كذا في (م)، وفوقها ((حـ))، وفي الحاشية: ((ليالي)) وصحح عليها .
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

١٩٠
السُِّ، الكبرىللنّائِيّ
قال عمر: قلت : نعم. قال : فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عَرَضْتَ عَلَيَّ
إلا أَنِّي قد كنت علمت أن رسول الله وفض له قد ذكرها، فلم أكن لأِنْشِي سِرَّ
رسول اللّه ◌َله، ولو تركها رسول اللّه ◌َ له قَبِلْتُها .
٢٧- إنكاح الرجل ابنته الصغيرة
وذكر اختلاف ألفاظ الناقلین لخبر عائشة أم المؤمنين في ذلك
• [٥٥٥٦] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهَوَيْه، قال: أخبرنا يحيى بن آدم،
قال: حدثنا أبو بكر، وهو : ابن عَيَّاش عن الأجلح، عن ابن أبي مُلَيْكَةً، عن
عائشةً، أن النبي أسلو تزوجها وهي بنت ست سنين، ودخل بها وهي بنت تسع
سنین
قال لنا أبوعبد الرحمن: أبو بكر بن عَيَّاش اختلف في اسمه؛ فقيل: اسمه شُعْبَة.
وقيل : محمد . وقيل : اسمه کنیته .
• [٥٥٥٧] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو معاوية، يعني: محمد
ابن خازِمِ الضَّرِير، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةً، أن
رسول اللّه ◌َ ﴾ تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع.
● [٥٥٥٨] أخبرنا محمد بن النَّضْر بن مُساوِرِ المَرْوَزيّ، قال: حدثنا جعفر بن
* [٥٥٥٥] [التحفة: خ سي ٦٦١٢ - خ س ١٠٥٢٣] [المجتبى: ٣٢٨٥]
* [٥٥٥٦] [التحفة: س ١٦٢٢٩]
* [٥٥٥٧] [التحفة: م س ١٧٢٠٣] [المجتبى: ٣٢٨١]
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كان النُّچ
١٩١
سليمانَ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةَ قالت : تزوجني رسول الله
وَل* لسبع سنين، ودخل عَلَيَّ لتسع سنين.
[٥٥٥٩] أخبرنا محمد بن العلاء الكوفي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش،
عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشةَ (قالت)(١): تزوجها رسول الله وله
وهي بنت تسع ، ومات عنها وهي بنت ثَمَانَ عشرة.
● [٥٥٦٠] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عَبْثَر، عن مُطَرِّف، وهو: ابن
طَرِيف الكوفي، عن أبي إسحاق، عن أبي عُبُيدة قال : قالت عائشة : تزوجني
رسول الله ﴾ ﴾ لتسع سنين، وصَحِبْته تِسْعًا .
خالفه إسرائيل في إسناده ومتنه :
[٥٥٦١] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهَوَيْه، قال: أخبرنا يحيى بن آدم،
قال : حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عُبُيدة، عن أبيه قال: تزوج
رسول الله وَ ل عائشة وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع.
قال لنا أبو عبد الرحمن: مُطَرِّف بن طَرِيف الكوفي أثبت من إسرائيل، وحديثه
أشبه بالصواب ، والله أعلم .
* [٥٥٥٨] [التحفة: س ١٦٧٨١] [المجتبى: ٣٢٨٢]
(١) من حاشية ((م)) ورقم فوقها ((ز))، وصحح عليها، وفي موضعها من أصل (م): (ض عـ)).
* [٥٥٥٩] [التحفة: م س ١٥٩٥٦] [المجتبى: ٣٢٨٤]
* [٥٥٦٠] [التحفة: س ١٧٧٩٦] [المجتبى: ٣٢٨٣]
* [٥٥٦١] [التحفة: س ق ٩٦٢٠]
ل: الخالدية هـ: الأزهرية
ف : القرويين
ط : الخزانة الملكية
س: دار الكتب المصرية ص: كوبريلي

١٩٢
السُّنَ الْكِبْرِى للنّسَائِيّ
٢٨ - باب استئذان البكر في نفسها
وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عباس فيه
• [٥٥٦٢] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا مالك، عن عبدالله بن الفضل،
عن نافع بن جُبير، عن ابن عباس، أن رسول اللّه بَّه قال: ((الأَيِّمُ أحق بنفسها
من وليّها ، والبکر تُشْتَأْذَن في نفسها ، وإذنها صُماتها)) .
• [٥٥٦٣] أخبرنا محمود بن غَيْلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شُعْبَة،
عن مالك بن أنس قال : سمعته منه بعد موت نافع بسنة، وله يومئذ حلقة،
قال : حدثني عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس ، أن النبي
وَل﴿ قال: ((الأيّمُ أحق بنفسها من وَليّها، واليتيمة تُستأمر (١)، وإذنها صُماتها)).
[٥٥٦٤] أُخْبَرَنى أحمد بن سعيد الرِّبَاطِيّ، قال: حدثنا يعقوب، وهو: ابن
إبراهیم، قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال : حدثني صالح بن کَیْسان،
عن عبدالله بن الفضل بن العباس بن ربيعةً، عن نافع بن جُبير بن مُطْعِم، عن
عبد الله بن عباس، أن رسول اللّه وَ له قال: ((الأَيِّمُ أولى بأمرها، واليتيمة تُستأمر
في نفسها، وإذنها (صُماتها)(٢)).
* [٥٥٦٢] [التحفة: مدت س ق ٦٥١٧] [المجتبى: ٣٢٨٦]
(١) تستأمر: تُستأذن. (انظر: لسان العرب، مادة : أمر).
* [٥٥٦٣] [التحفة: مدت س ق ٦٥١٧] [المجتبى: ٣٢٨٧]
(٢) فوقها في (م): ((خـ)، وفي الحاشية: ((صمتها))، وفوقها: ((ض ع)).
* [٥٥٦٤] [التحفة: م د ت س ق ٦٥١٧] [المجتبى: ٣٢٨٨]
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كان الجاچ
١٩٣
[٥٥٦٥] أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَر،
عن صالح بن كَيْسان، عن نافع بن جُبير، عن ابن عباس، عن النبي ◌َّ قال:
((ليس للولي مع الشَّيِّب أمر ، واليتيمة تُستأمر فصمتها إقرارها)).
٢٩- استثمار الأب البکر في نفسها
[٥٥٦٦] أخبرنا محمد بن منصور، قال : حدثنا سفيان، عن زِیاد بن سعد ، عن
عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جُبير، عن ابن عباس، أن النبي ◌َّ قال:
((الثَّيِّب أحق بنفسها، والبكر يَسْتَأْمِرُها (أبوها)(١) فإذنها صُماتها)).
٣٠- إذن البکر
• [٥٥٦٧] أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن ابن
جُرَيْج قال: سمعت ابن أبي مُلَيْكَةَ، يُحَدِّث عن ذَكْوان، عن عائشةَ، عن النبي
وَّه قال: ((اسْتَأْمِروا النساء في أَبْضاعِهِن(٢)). قيل: فإن البكر تستحبي فتسكت؟
قال : «هو إذنها)).
[٥٥٦٨] أخبرنى محمد بن عبدالأعلى الصنعاني، قال : حدثنا خالد، وهو :
ابن الحارث، قال : حدثنا هشام، وهو : الدَّسْتُوائي، عن يحيى بن أبي كثير
* [٥٥٦٥] [التحفة: م « ت س ق ٦٥١٧] [المجتبى: ٣٢٨٩]
(١) فوقها في (م): ((ض ع)).
* [٥٥٦٦] [التحفة: م « ت س ق ٦٥١٧] [المجتبى: ٣٢٩٠]
(٢) أبضاعهن: أنفسهن أو فروجهن. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٨٦/٦).
* [٥٥٦٧] [التحفة: خ م س ١٦٠٧٥] [المجتبى: ٣٢٩٢]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط: الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

١٩٤
الِسَِّ الِكْرِىللنسائي
قال: حدثني أبو سَلَمة بن عبدالرحمن، قال: حدثني أبو هريرة، أن رسول الله
ونَ﴾ قال: ((لا تُنْكَح الأَيِّمُ حتى تُستأمر، ولا تُنْكَح البكر حتى (تُستأمر)(١)).
قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت)).
٣١- النهي عن أن تُنْكَح البكر حتى تُسْتَأْذَن والقَيِّب حتى تُستأمر
• [٥٥٦٩] أخبرنا يحيى بن دُرُسْت البصري، قال: حدثنا أبو إسماعيل، قال:
حدثنا يحيى، أن أبا سَلَمة حدثه، عن أبي هريرة، أن رسول الله وَال قال:
((لا تُنْكَح الثَّيِّب حتى تُسْتَأْذَن، ولا تُنكَح البكر حتى تُستأمر)». قالوا:
یا رسولالله، کیف إذنها؟ قال: «إذنها أن تسکت».
• [٥٥٧٠] أخبرنا محمد بن بشّار، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثنا سفيان،
يعني : ابن سعيد، عن عبدالعزيز بن رُفَيَع قال: حدثني أبو سَلَمة، أن رجلا
زوج ابنة له وهي كارهة، فأتت النبي ◌َّ فقالت: إن - وذكر كلمة معناها -
أبي زوَّجني رجلا وأنا كارهة، وقد خطبني ابن عم لي. فقال: ((لا نكاح له،
انکحي من شئت» .
(١) كذا في (م)، وهو وهم، والصواب: ((تستأذن)) كما في ((المجتبى)) (٣٢٦٧) بهذا الإسناد، ومسلم
(١٤١٩) من طريق خالد بن الحارث، والبخاري (٥١٣٦) عن معاذ بن فضالة، عن هشام
الدستوائي .
* [٥٥٦٨] [التحفة: خ م س ١٥٤٢٥] [المجتبى: ٣٢٩٣]
[٥٥٦٩] [التحفة: س ١٥٤٣٣] [المجتبى: ٣٢٩١]
* [٥٥٧٠] [التحفة: س ١٩٥٧٥]
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

جـ.
كان الجچ
١٩٥
٣٢- البکر یُزوّجها أبوها وهي كارهة
[٥٥٧١] أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا محمد بن
عمرو، قال: حدثنا أبو سَلَمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه وَ له :
((تُستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها)).
[٥٥٧٢] أخبرنا محمد بن حاتم بن نُعَيم بن عبدالكريم المزوَزيّ، قال : أخبرنا
حِبّان، يعني: ابن موسى، قال: أخبرنا عبدالله، يعني: ابن المبارك، عن
سفيانَ، يعني : ابن سعيد، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن عبدالله بن يزيد،
عن خَنْساءَ بنت خِذَام قالت: أَنْكَحَني أبي وأنا كارهة وأنا بِكْرٌ. فشكوت
ذلك إلى النبي وَله، فقال: ((لا تُنْكِخْها وهي كارهة)).
خالفه مالك بن أنس في إسناده وفي لفظه :
• [٥٥٧٣] أخبرنا هارون بن عبدالله الحمّال، قال: حدثنا مَعْن، قال : حدثنا
مالك، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبدالرحمن ومُجَمِّع ابني
يزيد بن جارية الأنصاري، عن خَنْساءَ بنت خِذَام، أن أباها زَوَّجَها وهي
تَیِّبٌ ، فکرِهَتْ ذلك ، فأتت رسول الله ێ، فرد نكاحه.
• [٥٥٧٤] أخبرنى معاوية بن صالح، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال :
حدثنا شُعَيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر، أن رجلا
: [٥٥٧١] [التحفة: س ١٥١١٠] [المجتبى: ٣٢٩٦]
# [٥٥٧٢] [التحفة: خ دس ق ١٥٨٢٤]
* [٥٥٧٣] [التحفة: خ دس ق ١٥٨٢٤] [المجتبى: ٣٢٩٤]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

١٩٦
السُّ الكبرى للنّسَانِيّ
زوج ابنته وهي بِكْرٌ من غير أمرها، فأتت النبي ◌َِّ، ففرق بينهما .
[٥٥٧٥] أخبرنا أحمد بن عبدالواحد الدِّمَشقي، قال: حدثنا أبو حَفْص،
يعني : عمرو بن أبي سَلَمة التّيسِيّ، قال : سمعت الأوزاعي، قال : حدثني
إبراهيم بن مُرّة، عن عطاء بن أبي رباح قال : زوج رجل ابنته وهي بِكْرٌ ...
وساق الحديث .
• [٥٥٧٦] أخبرنا أحمد بن عثمان بن حکیم الکوفي، قال : حدثنا جعفر بن عَوْن ،
قال: حدثني ربيعة بن عثمانَ، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن (نَهَار)(١)
العبدي - وهو مدني لا بأس به - عن أبي سعيد قال : جاء رجل بابنة له إلى
النبي وَّ، فقال: هذه ابنتي أبت أن تَزَوَّج. فقال: ((أطيعي أباك)). كل ذلك
تُرَدِّدُ عليه مَقالتها ، فقالت : والذي بعثك بالحق، لا أتزوج حتى تخبرني ما حق
الزوج على زوجته؟ فقال: ((حق الزوج على زوجته لو كانت به قُرْحَة فَلَحَسَتْها
ما أدّت حقه)). فقالت: والذي بعثك بالحق، لا أتزوج أبدًا. فقال: ((لا تُکِحوهن
إلا بإذنهن)).
قال أبو عبدالرحمن: أبو هارون العبدي متروك الحديث، واسمه عُمارَة بن
جُوَيْن، وأبو هارون الغَنَويّ لا بأس به، واسمه إبراهيم بن العلاء، وكلاهما
من أهل البصرة .
* [٥٥٧٤] [التحفة: س ٢٤٢٨]
[٥٥٧٥] [التحفة: س ١٩٠٤٦]
(١) في حاشية (م): ((قال البخاري: هو ابن عبد الله، مدني من عبد القيس)).
* [٥٥٧٦] [التحفة: س ٤٣٩٤]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كانت النُّجُچ
١٩٧
[٥٥٧٧] أخبرنا محمد بن داود المِصِّيصي، قال: حدثنا حسين بن محمد، قال:
حدثنا جَرِير بن حازم، عن أيوبَ، عن عكرمةً، عن ابن عباس، أن جارية پِكْرًا
أتت النبي ◌َّهِ، فقالت: إن أبي زوَّجني. وهي كارهة، فرد النبي وَّ نكاحها(١).
• [٥٥٧٨] أخبرنى أيوب بن محمد الرَّقّي، قال: حدثنا مُعَمَّر، وهو: ابن سليمانَ
الرَّقّي، قال: حدثنا زيد بن حِبّان، عن أيوبَ، عن يحيى بن أبي كثير، عن
أبي سَلَمة قال: أَنْكَحَ رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة، فأتى النبي ◌َّ فرد
نكاحها .
• [٥٥٧٩] اخبرنی أیوب بن محمد، قال : حدثنا مُعَمَّر، قال : حدثنا زيد، عن
أيوب، عن عكرمةً، عن ابن عباس، عن النبي وَلِّ ... مثله(١).
• [٥٥٨٠] أُخْبَرَنى زِياد بن أيوبَ دَلُّويه، قال: حدثنا علي بن غُراب، قال:
حدثنا كَهْمَس بن الحسن، قال: حدثني عبدالله بن بُرَيْدَةَ، عن عائشةً، أن فتاة
دخلت عليها فقالت : إن أبي زوَّجني ابن أخيه؛ ليرفع بي (خَسيسَتَه)(٢)، وأنا
كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي النبي وَله. فجاء رسول اللّه وَّ فأخبرته،
(١) هذا الحديث لم يذكره المزي في ((التحفة)) واستدركه الحافظ في ((النكت)) وأشار إلى أنه من رواية ابن
الأحمر، وقد ألحقه بخطه بـ ((التحفة)).
* [٥٥٧٧] [التحفة: د (س) ق ٦٠٠١]
* [٥٥٧٨] [التحفة: س ١٩٥٨٧]
* [٥٥٧٩] [التحفة: د (س) ق ٦٠٠١]
(٢) في حاشية (م): ((أي: حالته)).
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

١٩٨
السُّنَ الكبرى للنسائِىّ
فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزت
ما صنع أبي ، ولكني أردت أن أعلم أللنساء من الأمر شيء؟
قال أبو عبد الرحمن : هذا الحديث يرسلونه .
٣٣- تزويج الثّيّب بغير أمر وَلِیّها
[٥٥٨١] أخبرنا محمد بن رافع التَّسابُوري، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال : أخبرنا
مَعْمَر، عن صالح بن كَيْسان، عن نافع بن جُبير، عن ابن عباس، عن النبي وَّ
قال: ((ليس للولي مع الشَّيِب أمر، واليتيمة تُستأمر فصمتها إقرارها))(١).
أدخل محمد بن إسحاق بين صالح بن كَيْسان وبين نافع بن جُبير، عبدالله
ابن الفضل :
• [٥٥٨٢] أخبرنا أحمد بن سعيد المَرْوَزيّ الرِّبَاطِيّ، قال: حدثنا يعقوب، هو:
ابن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال : حدثني صالح بن
كَيْسان، عن عبدالله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مُطْعِم، عن عبد الله بن
عباس، أن رسول الله وَ له قال: ((الأَيِّمُ أولى بأمرها، واليتيمة تُستأمر في
نفسها، وإذنها (صُماتها)(٢).
* [٥٥٨٠] [التحفة: س ١٦١٨٦] [المجتبى: ٣٢٩٥]
(١) تقدم برقم (٥٥٦٥).
* [٥٥٨١] [التحفة: م دت س ق ٦٥١٧] [المجتبى: ٣٢٨٩]
(٢) فوقها في (م): ((خـ))، وفي الحاشية: ((صمتها))، وفوقها: ((ض ع)).
* [٥٥٨٢] [التحفة: م دت س ق ٦٥١٧] [المجتبى: ٣٢٨٨]
م : مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كان الجاچ
١٩٩
٣٤- باب القَيّب تجعل أمرها (لغير)(١) وَلِيّها
• [٥٥٨٣] أخبرنا عثمان بن عبد الله بن خُوَّزاذ الأَنْطاكيّ، قال: حدثنا إبراهيم
ابن الحَجّاج، قال : حدثنا وُهَيْب، عن ابن جُرَيْج، عن عطاء، عن ابن عباس،
أن النبي ◌َّ نكح مَيّمونةً وهو حرام، جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها
(٢)
إياه(٢).
قال لنا أبُوعَد الرين: هذا إسناد جيد، وقوله: جعلت أمرها إلى العباس
فأنکحها إياه كلام منكر ، ويُشبه أن یکون هذا الحرف من بعض من روى هذا
الحديث فأُدرج في الحديث .
[٥٥٨٤] أخبرنا محمد بن مَعْدانَ بن عيسى، قال: حدثنا الحسن بن أَعْيَنَ،
قال: حدثنا زُهَيْر، هو: ابن معاوية، قال: حدثنا يحيى، هو : ابن سعيد
الأنصاري، عن ابن جُرَيْج، عن سليمانَ بن موسى، عن الزهري، عن عروة،
عن عائشة قالت: قال رسول الله وقال: ((أيما امرأة نُكِحت بغير أمر مولاها فإنما
نكاحها باطل، وإنما الذي أعطاها بما استحل منها، فإن اشتجروا فذلك إلى
السلطان، والسلطان وَلِيّ من لا وَلِيّ له)) .
(١) في حاشية (م): ((في غير))، وفوقها: ((ض ع)).
(٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) إلى كتاب الحج، وهو عندنا في كتاب النكاح.
# [٥٥٨٣] [التحفة: س ٥٩٢٩] [المجتبى: ٣٢٩٩]
: [٥٥٨٤] [التحفة : د ت س ق ١٦٤٦٢]
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٢٠٠
السَُّ الْكِتُى للنّائِيّ
٣٥- إنكاح الابن أمه
[٥٥٨٥] أخبرنا أحمد بن سِنَان الواسطي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال:
حدثنا حماد، عن ثابت وإسماعيل بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس، أن
أبا طلحة خطب أم سُلَيم فقالت: يا أبا طلْحَة، أليس إلهك الذي تعبد خَشَبَة
نَبَتَتْ من الأرض نجرها(١) حَبَشِيُّ بني فلان؟ قال: بلى. قالت: فلا تعجبني أن
تعبد خَشَبَة نَبَتَتْ في الأرض نجرها حَبَشِيُّ بني فلان، إن أنت أسلمت لم أُرِد منك
شيئًا غيره. قال: حتى أنظر في أمري. قال : فذهب، ثم رجع فقال : أشهد أن
لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله. قالت: يا أنس، زَوِّجْ أبا طلحة .
• [٥٥٨٦] أُخْبَرَفى محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَيَّةً، قال: حدثنا يزيد،
عن حماد بن سَلَمة، عن ثابت البنانيّ قال : حدثني (ابن عمر)(٢) بن أبي سَلَمة،
(١) نجرها: حفرها ونحتها. (انظر: لسان العرب، مادة: نجر).
* [٥٥٨٥] [التحفة: س ٢٢٦ ]
(٢) في حاشية (م): (اسمه محمد بن عمر، وأم سلمة يشنها اسمها هند بنت أبي أمية، وهو أحد أجواد قريش
المشهورين بالكرم، وزوجها عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن
مرة بن كعب بن لؤي القرشي المخزومي أبو سلمة زوج أم سلمة قبل النبي ◌َير، أمه برة بنت عبدالمطلب بن
هاشم، قال ابن إسحاق: أسلم أبو سلمة بعد عشرة أنفس فكان الحادي عشر من المسلمين، هاجر مع
زوجته أم سلمة إلى أرض الحبشة، قال مصعب الزبيري : أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو سلمة
عبدالله بن عبد الأسد. ثم شهد بدرا، وكان أخا رسول الله وأخا حمزة من الرضاعة أرضعتهم ثويبة مولاة
أبي لهب؛ أرضعت حمزة، ثم رسول الله، ثم أبا سلمة، واستخلفه رسول الله على المدينة حين خرج إلى غزوة
العشيرة، وكانت في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي أبو سلمة في جمادى الآخرة سنة ثلاث من الهجرة، وهو
ممن غلبت عليه كنيته، وكان قال عند وفاته لما احتضر: اللهم اخلفني في أهلي بخير. فخلفه رسول الله وَلآدم
على زوجته أم سلمة فصارت أم المؤمنين، وصار رسول اللّه وَ لا ربيب بنيه: عمر وسلمة وزينب ، جرح يوم
أحد جرحا اندمل ، ثم انتقض فمات ، رحمه الله تعالى، ورضي عنه، وعن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم
بإحسان إلى يوم الدین آمین . انتهى» .
م : مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية