النص المفهرس

صفحات 21-40

كِتَابُ الْعَثْق
٢١
• [٥١١٤] أخبرنا أحمد بن سليمانَ، قال: حدثنا يعلى، قال : حدثنا موسى،
وهو : الجُهُنيّ ، عن منصور، عن مُجاهد قال: سمعت أبا هريرة يقول : أربعة
لا يَلِجون(١) الجنة: عاقّ بوالديه، ومُدْمِن خَمْر ، ومنّان، وولد زنًا .
وقد رواه عبدالكريم، عن مُجاهد قوله، وجعل بدل زِنْيَة: المرتد أعرابيًّا
.(٢)
بعد هجرة (٢) :
• [٥١١٥] أخبرنا أحمد بن سليمانَ، قال: حدثنا عبيدالله، عن إسرائيل، عن
عبدالكريم، عن مُجاهد قال: لا يدخل الجنة عاقّ، ولا منّان، ولا مُدْمِن
خَمْر، ولا من رجع في أعرابيته بعد الهجرة .
ذکر الاختلاف على مجاهد في حديث أبي هريرة في ولد الزنا
، [٥١١٦] أخبرنا واصِل بن عبدالأعلى، عن ابن فُضَيل، عن الحسن بن عمرو،
عن مُجاهد، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللّه وَ له يقول: ((لا يدخل ولد
زِئیة الجنة ))).
[٥١١٧] أخبرنا عبدالرحمن بن إبراهيم دُحَيْم الدِّمَشقي، قال: حدثنا مَروان
ابن معاوية الفَزارِيّ، قال : حدثنا الحسن، قال: سمعت مُجاهِدًا، قال : كنت
نازلاً (عند)(٣) عبد الله بن عبدالرحمن بن سعد بن أبي ذُبَاب بالمدينة فأبطأ
(١) يلجون: يدخلون. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ولج).
(٢) المرتد أعرابيا بعد هجرة: أي الذي يصير أعرابيّا ساكنًا البادية بعد أن هاجر (حاشية السندي على
النسائي) (٧/ ١٥١).
? [م : ٦٤ / أ]
* [٥١١٦] [التحفة: س ١٤٣٤٨]
(٣) فوقها في (م): ((ض ع))، وفي الحاشية: ((على))، وفوقها: ((ح).
ل: الخالدية هـ: الأزهرية
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي

٢٢
السَُّّ الْكِبْرِى للنّسَائِيّ
ليلة، ثم أتانا وهو يقول: شغلني عنكم أبو هريرة، ثَكِلَتْ مَنْبوذًا أمُّه، إن كان
ما قال أبو هريرة حق. فقلت: وما حدثكم أبو هريرة؟ فقال : حدثنا الليلة
عن رسول الله وَ لل حديثين: أما أحدهما فزعم أن رسول اللّه ◌َ الآن قال: ((لا يدخل
الجنة ولد زئية».
• [٥١١٨] أُخْبَرَنى محمد بن وَهْب بن أبي كَرِيمَةَ الحَرَّانيّ، قال: حدثنا محمد بن
سَلَمة، قال: حدثنا أبو عبدالرَّحيم، قال : حدثني زيد، عن المِنْهال بن عمرو،
عن مُجاهد، عن ابن أبي ذُبَاب، عن أبي هريرة، قال مجاهد: كنت نازلًا على
ابن أبي ذُبَاب، فسمعته يقول: أخزى الله مثبوذًا إن كان أبو هريرة صادقًا، قد
هلك (مَثْبوذًا)(١) إن كان أبو هريرة صادقًا. قال: زعم أبو هريرة أنه سمع
رسول اللّه ◌َله يقول: ((لا يدخل الجنة ولد زنًا)).
• [٥١١٩] أخبرنا محمد بن بشّار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا، وذكر شُعْبَة،
عن الحكم، عن مُجاهد، أنه كان نازلًا على عبدالله وعنده غلام له يقال له :
مَنْبوذ. فقال: ثَكِلَتْكَ (٢) أمك مَثْبوذًا إن كان أبو هريرة صادقًا. قال له مُجاهد :
وما ذاك؟ قال : يقول : لا يدخل الجنة ولد زنًا .
* [٥١١٧] [التحفة: س ١٣٥٨٠]
(١) هكذا ضُبطت في (م) على النصب، فإن قُصِدَ بهذه الكلمة العَلَمِيَّة فحقها أن تكون مرفوعة ، وإن قصد
بها الوصف فهي على النصب حال .
* [٥١١٨] [التحفة: س ١٣٥٨٠]
(٢) ثكلتك: فَقَدَتْك؛ دعاءٌ بالموت، وهو من الألفاظ التي تَجْري على ألسنة العرب وقد لا يُرادُ بها
الدُّعاء. (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : ثكل).
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كِتَابُ الْعَثْقُ
٢٣
• [٥١٢٠] أخبرنى أحمد بن سعيد، قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله، وهو : ابن
سعد الدَّشْتَكِيّ، قال: حدثنا عمرو، وهو : ابن أبي قَيْس، عن إبراهيم، عن
مُجاهد، عن محمد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلقوله:
((لا يدخل ولد (زنًا)(١)، ولا شيء من نسلِه إلى سبعة آباء الجنة)).
● [٥١٢١] أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال، قال : حدثنا أبي، قال : حدثنا
عبيدالله، عن زيد، عن يونس بن خَبَّاب، عن مُجاهد، عن ابن عمر قال:
لا يدخل الجنة ولد الزنا، ولا الثاني ، ولا الثالث.
• [٥١٢٢] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جَرِير، عن سُهَيل، عن
أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه وَله: ((ولد الزنا شر الثلاثة)).
٧- فضل العَطِيَّة على العتق
[٥١٢٣] أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوَزِير بن سليمانَ، قال: سمعت ابن وَهْب،
قال : أخبرني عمرو بن الحارث - وذکر آخر قبله - عن بُگیر، أنه سمع كُرَیبًا
يقول: سمعت ميّمونة بنت الحارث تقول: أعتقت وَلِيدَةُ(٢) في زمان
رسول اللّه وَ له، فذكرت ذلك لرسول الله و الله فقال: ((لو أعطيت أخوالك كان
أعظم لأجرك)» .
خالفه محمد بن إسحاق :
(١) فوقها في (م): ((حـ))، وفي الحاشية: ((الزنا))، وفوقها: ((ض عـ)).
* [٥١٢٠] [التحفة: س ١٣٥٨٠]
[٥١٢٢] [التحفة: دس ١٢٦٠١ ]
*
(٢) وليدة: الأَمَة. (انظر: لسان العرب، مادة: ولد).
* [٥١٢٣] [التحفة: خ م س ١٨٠٧٨]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين
ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٢٤
السُّنَ الَكِبْرِى للنّسَائِيّ
[٥١٢٤] أخبرنا هَنَّاد بن السَّرِيّ، عن عَبْدَةً، عن ابن إسحاق، عن بُكَيْر بن
عبد الله بن الأشَجّ، عن سليمانَ بن يَسَار، عن مَيِّمونةَ قالت : كانت لي جارية
فأعتقْتُها، فدخل عَلَيَّ رسول الله وَّلَ فأخبرته، فقال: ((آجَرَكِ اللَّه، أما إنك لو
كنت أعطَنْتِها أخوالك كان أعظم لأجرك» .
• [٥١٢٥] أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن حديث عبدالعزيز، عن شَرِيك، عن
عطاء بن يَسَار، عن (الهِلالِيَّة)(١) التي كانت عند رسول اللّه وَلّل، أنها كانت لها
جارية سوداءُ فقالت: يا رسول الله، إني أردت أن أعتق هذه؟ فقال رسول الله
وَله: ((أفلا تَفدين بها بنت أخيك أو بنت أختك من رعاية الغنم)).
[٥١٢٦] أخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالرحیم، قال : حدثنا أسد بن موسى،
قال: حدثنا محمد بن خازم، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن
عبيد الله بن عبدالله بن عُتْبَةً، عن مَيّمونةَ، أنها سألت النبي ◌َِّ خادِمًا فأعطاها
خادِمًا، فأعتقَتْها، فقال: ((ما فعلت الخادم؟)) قالت: يا رسول الله، أعتقتُها .
قال: ((أما إنك لو أعطَنْتِها أخوالك كان أعظم لأجرك)).
• [٥١٢٧] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبدالرَّحيم، قال: حدثنا عمرو بن أبي سَلَمة،
قال : أخبرنا زُهَيْر، عن ابن جُرُيْج، عن أبي الزبير، عن مُجاهد، عن جُوَيْرِيَةً
زوج النبي وَّر، أنها قالت: يا نبي الله، أردت أن أعتق هذا الغلام؟ فقال
* [٥١٢٤] [التحفة: دس ١٨٠٥٨]
(١) الهلالية: هي أم المؤمنين ميمونة زوج النبي ◌َّ كما في الإسناد الذي قبله.
* [٥١٢٥] [التحفة: س ١٨٠٧٦]
* [٥١٢٦] [التحفة: س ١٨٠٧٤]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كِتَابُ الْعَثْق
٢٥
رسول الله وَ ثله: ((بل (أعطه)(١) أخاك الذي في الأعراب يرعى عليه؛ فإنه
أعظم لأجرك)) .
٨- إذا أراد أن يُعْتِقِ العبد وامرأته بأيهما يبدأ
• [٥١٢٨] أخبرنا محمد بن بشّار، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، قال : حدثنا
عبيدالله بن مَوْهَب، عن القاسم بن محمد، عن عائشةَ. قال : وأخبرنا إسحاق
ابن إبراهيم، قال: أخبرنا حماد بن مَسعدة، قال: حدثنا ابن مَوْهَب، عن
القاسم بن محمد قال: كان لعائشةَ غلام وجارية زوج، قالت: فأردت أن
أُعتقهما، فذكرت ذلك لرسول اللّه ◌َ ي فقال: ((ابدئي بالغلام قبل الجارية)).
وقال محمد بن بشّار في حديثه: فقال النبي ◌َّيلر: ((إن أعتقتهما، فابدئي
بالرجل قبل المرأة» .
[٥١٢٩] أخبرنا أحمد بن عبدالواحد، قال: حدثنا مَؤوان، قال: حدثنا اللَّيْث،
وذكر آخر قبله قالا : حدثنا عبيدالله بن أبي جعفرٍ، عن الحسن بن عمرو بن
أُمَيَّةَ الضَّمْرِيّ، أنه حدثه، أن رجالًا من أصحاب رسول اللّه ◌َ ل﴾ حدثوه، أن
رسول الله وَ لّه قال: ((أيما (أَمَة)(٢) كانت تحت عبد فعُتِقَتْ فهي بالخيار، ما لم
يطأها (٣) زوجها)) (٤).
(١) فوقها في (م): ((ض ع))، وفي الحاشية: ((أعطيه))، وفوقها: ((حـ).
# [٥١٢٧] [التحفة: س ١٥٧٩١]
* [٥١٢٨] [التحفة: دس ق ١٧٥٣٤] [المجتبى: ٣٤٧٣]
(٢) فوقها في (م): ((حـ)، وفي الحاشية: ((امرأة))، وفوقها: (ع)).
(٣) يطأها: يجامعها. (انظر: القاموس المحيط، مادة: وطأ).
(٤) هذا الحديث عزاه المزي في ((التحفة)) في موضعين للنسائي، الأول: (١٥٥٥٠) بنفس الإسناد هنا، =
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٢٦
Ca
السَّالكِبْرِى للنّسَائِيّ
Y
٩- ذکر العبد یکون بین اثنین فيعتِق أحدُهما نصيبه
واختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبدالله بن عمر في ذلك
[٥١٣٠] أخبرنا هَنَّاد بن السَّرِيّ، عن أبي الأحوص، عن عبدالعزيز، عن
حَبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَ له: ((من أعتق
شِقْصًا(١) له في عبد ضمِن لأصحابه أَنْصِباءهم)) .
[٥١٣١] أخبرنا هلال بن العلاء، قال : حدثنا حسين بن عَیَّاش، قال : حدثنا
زُهَيْر، قال: حدثنا عبدالعزيز بن رُفَيْع، عن عمرو بن دينار وابن أبي مُلَيْكَةً،
عن ابن عمر، قلت: عن رسول اللّه وَ لَه؟ قال: نعم. قال: ((من أعتق عَتاقَة
فيها شِرْكٌ فتمام عتقه على الذي أعتقه)) .
• [٥١٣٢] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا داود بن عبدالرحمن، قال : حدثنا
عمرو بن دينار، عن عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله وسلم يقول: ((من
كان له عبد بينه وبين آخر فأَعْتَقَ نصيبَه فإنه يُقَوَّم(٢) عليه فيعتقه)).
= والثاني: (١٥٦٥١) من نفس الوجه لكن عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الشعبي ، عن عمرو بن أمية
الضمري: أن رجالا من أصحاب النبي ◌َّ حدثوه به، وهذا الطريق خلت عنه النسخ الخطية لدينا،
وحكى المزي في الموضع الثاني (١٥٦٥١) عن النسائي قوله: ((هذا عندي حديث منكر)». اهـ.
* [٥١٢٩] [التحفة: س ١٥٥٥٠-س ١٥٦٥١]
(١) شقصا: نصيبا. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٣٧/٥).
* [٥١٣٠] [التحفة: س ٦٦٨٣]
: [٥١٣١] [التحفة: س ٧٢٨٠]
(٢) يقوم: يُقَدَّر ثمنه. (انظر: لسان العرب، مادة: قوم).
* [٥١٣٢] [التحفة: س ٧٣٦٣]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كِتَابُ الْعَثْق
٢٧
● [٥١٣٣] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم،
عن أبيه، أن النبي وَلّ قال: ((إذا كان عبد بين اثنين فَأَعْتَقَ أحدهما نصيبه، فإن
كان مُوسِرًا فإنه يُقَوَّم عليه قيمة لا وَكْسَ(١) ولا شَطَطَ (٢)، ثم يُعْتَق)).
[٥١٣٤] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو، أنه
سمع سالم بن عبدالله بن عمر يُحَدِّث عن ابن عمر، عن رسول اللّه وَ لَه قال:
(إذا كان العبد بین اثنین فأعْتَقَ أحدهما نصيبه، فإن كان مُوسِرًا فإن عليه قيمة
عَدْل لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، فيُعْطِي صاحبه ويُعْتَقِ)) .
• [٥١٣٥] أخبرنا نوح بن حَبيب، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَر،
عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي ◌َ ◌ّلي قال: ((من أعتق شِزْكًا(٣) له في
عبد أتم ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد)) .
[٥١٣٦] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدالرزاق، قال: حدثنا
مَعْمَر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن رسول اللّه وَ لآر قال: ((من أعتق شِرْكًا
في مملوك أُقیم ما بقي في ماله». قال الزهري : (إن)(٤) کان له مال یبلغ ثمنه .
(١) وكس: غش وبخس. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٣٨/١١).
(٢) شطط: ظلم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: شطط).
* [٥١٣٣] [التحفة: خ م دس ٦٧٨٨]
* [٥١٣٤] [التحفة: خ م د س ٦٧٨٨ ]
(٣) شركا: نصيبًا. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٣١٩/٧).
* [٥١٣٥] [التحفة: م « ت س ٦٩٣٥] [المجتبى: ٤٧٤٣]
(٤) فوقها في (م): ((حـ))، وفي الحاشية لم يظهر منها إلا: ((ذا)) وفوقها: ((ض ع)).
* [٥١٣٦] [التحفة: م د ت س ٦٩٣٥]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٢٨
السُّنَ الْكَيْرِى لِلنّسَائِيّ
[٥١٣٧] أخبرنا عَبْدَة بن عبدالله الصَّفّار البصري، قال : أخبرنا سُوَيد، قال:
حدثنا زُهَيْر، قال: حدثنا عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال
رسول الله بگال : ((من أعتق شيئًا من مملوك فعلیه عتقه کله إن كان له مال يبلغ
ثمنه، فإن لم یکن له مال، عتَق منه نصيبه))(١) .
• [٥١٣٨] أخبر نى علي بن محمد بن علي، قال: حدثنا [خلف](٢) بن تميم،
قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي
ێ قال: «من أعتق شِزگًا في عبد فقد أعتق کله، إن کان للذي أعتق نصيبه من
المال ما يبلغ ثمنه، يُقام في ماله قيمة عدل، فإن لم يكن له مال، عَتَق منه ما عَتَق)) .
[٥١٣٩] أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال:
حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله وَ ل قال: ((من
كان له شِرْكٌ في عبد فأعتقه فقد عَتَق، فإن كان له مال، قُوَمَ عليه قيمة عَدْل في
ماله، وإن لم يكن له مال، فقد عتَق منه ما عَتَق)) .
• [٥١٤٠] أخبرنا عبيدالله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيدالله، عن نافع ،
(١) للحديث طريق آخر ذكره المزي في ((التحفة)) تحت ترجمة يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر،
بلفظ: ((من أعتق شقيصًا في مملوك، فإن كان له مال قومناه عليه». وعزاه للنسائي في الفرائض عن
أبي بكر بن نافع ، عن معتمر بن سليمان، عنه به. وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا .
* [٥١٣٧] [التحفة: س ٧٨٩٢]
(٢) من ((التحفة)) وكتب الرجال، ووقع في (م) - وهي النسخة الخطية الوحيدة لكتاب ((العتق)) - :
((خالد))، وهو تحريف .
* [٥١٣٨] [التحفة: س ٧٨٩٠]
* [٥١٣٩] [التحفة: س ٧٨٨٧]
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كِتَابُ الْعِبْق
٢٩
عن ابن عمر، عن النبي وَلّ قال: ((من أعتق شِرْكًا له في عبد ، فقد عتَق كله،
فإن کان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه، فعلیه عتقه» .
قال : کذا قال يحيى بلا شك .
• [٥١٤١] أخبرنا عمرو بن علي، قال: أخبرنا يحيى، عن عبيدالله قال: أخبرني
نافع، عن ابن عمر، عن النبي و سلم قال: ((من أعتق شِرْكًا له في مملوك، فقد
عَتَق ، فإن كان له من المال ما يبلغ ثمنه، فهو عتيق من ماله)) .
● [٥١٤٢] أخبرنا عمرو بن علي، قال: أخبرنا بِشْر، عن عبيد الله، عن نافع، عن
ابن عمر قال: قال رسول الله وقال : ((من أعتق شركًا له في عبد ، فقد أعتق كله
إن کان للذي أعتق نصیبه من المال ما یبلغ ثمنه، يُقام علیه قیمة عدل فيدفع إلى
شرکاته أُنْصِباءهم ویُخلَّی سبیلُه)).
• [٥١٤٣] أُخْبَرَنى محمد بن وَهْب، قال: أخبرنا محمد بن سَلَمة، قال : حدثني
أبو عبدالرحيم، قال: حدثني زيد، عن عمر بن نافع وعبيدالله بن عمر
ومحمد بن عَجْلان، عن نافع، عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول اللّه وَلِيلٍ:
((أيما رجل كان له شِرْكٌ في عبد فَأَعْتَقَ نصيبه منه، وله مال ما يبلغ قيمة أنصباء
شركائه، فإنه يضمن لشركائه أَنْصِباءهم، ويُعْتَق العبد» .
* [٥١٤٠] [التحفة: س ٨٢١٣]
* [٥١٤١] [التحفة: س ٨٢١٣]
* [٥١٤٢] [التحفة: خ س ٧٨١٣]
* [٥١٤٣] [التحفة: س ٧٨٩٣-س ٨٢٤٦-س ٨٤٣٨]
ط : الخزانة الملكية
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٣٠
السُّنَ الكبرىللنّائِيّ
[٥١٤٤] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا اللَّيْث، عن نافع، عن ابن عمر أنه
قال: سمعت رسول اللّه وَ له يقول: ((أيما مملوك كان بين شركاءَ فأَعْتَقَ أحدهما
نصيبه، فإنه يُقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق [إن](١) بلغ ذلك ماله» .
● [٥١٤٥] أخبرنا محمد بن يحيى، عن عبدالأعلى - ثم ذكر كلمة معناها - حدثنا
سعيد، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابن عمر، أن نبي الله بَّه قال: ((من أعتق
نصيبًا له في مملوك فکان له من المال قَدْر ثمنه، فعليه أن يعتقه کله».
[٥١٤٦] أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع، قال : حدثنا
أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله بَ له: ((من أعتق شِرْكًا له
في مملوك فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العذل فهو عتيق من ماله)»(٢).
• [٥١٤٧] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدالوهّاب الثَّقَّفيّ، قال:
حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ- قال: ((من أعتق شِقْصًا
في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العَذل فهو عَتیق)» - وربما قال :
((وإن لم يكن له مال فقد عَتَق منه ما عَتَق)) .
وربما لم يقله، وأكبر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله .
(١) من ((التحفة))، وهو الصواب.
* [٥١٤٤] [التحفة: خت م س ٨٢٨٣]
* [٥١٤٥] [التحفة: خ م د ت س ٧٥١١]
(٢) هذا الحديث عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) إلى كتاب البيوع فقط والذي سيأتي برقم (٦٤٧٢)، وهو
عندنا في هذا الموضع أيضا من كتاب العتق .
* [٥١٤٦] [التحفة: خ مدت س ٧٥١١] [المجتبى: ٤٧٤٤]
* [٥١٤٧] [التحفة: خ م د ت س ٧٥١١]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كِتَابُ الْعَثْق
٣١
[٥١٤٨] أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: أخبرنا إسماعيل، عن أيوبَ، عن
نافع، عن ابن عمر، عن النبي بَّر قال: ((من أعتق نصيبًا له - أو قال:
شِقْصًا، أو قال : شرگًا - له في عبد ، و کان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل
فهو عتيق ، وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَق)) .
قال أيوب : وربما قال نافع هذا في الحديث وربما لم يقله، فلا أدري هو في
الحديث أم قال نافع من قِبَله، يعني قوله : فقد عَتَق منه ما عَتَّق .
[٥١٤٩] الحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم قال :
حدثني مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله و لي قال: ((من
أعتق شِزگًا له في عبد فكان له (مال)(١) يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد،
فأُعْطِيَ شركاؤُه حصصَهم ، وعَتَق العبد، وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَق)) .
• [٥١٥٠] أخبرنا أحمد بن سليمانَ، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال : أخبرنا
يحيى بن سعيد، عن نافع أخبره، أن عبدالله بن عمر كان يقول: قال رسول الله
وَاليه : ((من أعتق نصيبًا في إنسان كُلِّفَ عِتق ما بَقِيَ، فإن لم يكن له مال، فقد
جاز ما صنع)) .
* [٥١٤٨] [التحفة: خ م د ت س ٧٥١١]
(١) فوقها في (م): ((ح)، وفي الحاشية: ((ما یبلغ))، وفوقها : ((عض ز)).
* [٥١٤٩] [التحفة : خ م دس ق ٨٣٢٨]
* [٥١٥٠] [التحفة: خت م د س ٨٥٢١]
س: دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ل: الخالدية هـ: الأزهرية
ف: القرويين
ط : الخزانة الملكية

٣١
السُّ الْكِبْرِى النِّسَائِيّ
[٥١٥١] أخبرنا حسين بن منصور، قال: حدثنا عبدالله بن نُمَير، قال : حدثنا
يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه وَ له: ((من أعتق
نصيبًا له في إنسان كُلِّفَ عِتق ما بَقِيَ)). قال نافع: فإن لم يكن عنده (ما)(١)
يعتقه جاز ما صنع .
[٥١٥٢] أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبدالوهّاب، قال: سمعت يحيى
ابن سعيد يقول: سمعت نافعًا، يُحَدِّث عن عبدالله بن عمر قال: سمعت
رسول اللّه وَّل يقول: ((من أعتق نصيبًا له في مملوك كُلِّفَ ما بَقِيَ فأعتقه)).
وكان نافع يقول - قال يحيى : لا أدري شيئًا كان من قِبَله يقوله، أم شيء في
الحديث : فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع .
[٥١٥٣] أُخْبَرَفى عمرو بن عثمانَ، عن الوليد، عن حَفْص، وهو : ابن غَيْلان،
عن سليمانَ بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر. وعن عطاء، عن جابر ، أن
رسول الله پڼ قال : «من أعتق عبدًا وله فيه شر کاء وله وفاء فهو حر، ویضمن
نصيب شركائه (بقيمة)(٢)، لما أساء من مشاركتهم، وليس على العبد شيء)).
(١) من حاشية (م)، وفوقها: ((عـ ض))، وهو الصواب، وهكذا وقع في الرواية التي أوردها ابن عبدالبر
في «التمهيد)» (١٤ / ٢٧٢) من طريق النسائي بهذا الإسناد. وفي (م): ((لما))، وفوقها: ((خ)).
* [٥١٥١] [التحفة: خت م دس ٨٥٢١]
[٥١٥٢] [التحفة: خت مد س ٨٥٢١]
(٢) في ابن حبان: ((بقيمة عدل)).
[٥١٥٣] [التحفة: س ٢٤١٩ -س ٧٦٧٥]
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كِتَابُ الْعَثْقّ
٣٣
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك
والاختلاف على قتادة فيه
[٥١٥٤] أخبرناَ هَنَّاد بن السَّرِيّ، عن عَبْدَةَ، عن سعيد، عن قتادةَ، عن النَّضْر بن
أنس، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ قال: ((من أعتق نصيبًا
له في مملوك فخلاصه(١) علیه في ماله إن كان له مال، فإن لم یکن له مال، قوم ذلك
العبد قيمة عَذل واسْتُشْعِيَ (٢) في قيمته لصاحبه غير مشقوق عليه (٣)).
[٥١٥٥] أخبرنا نصر بن علي بن نصر، قال: أخبرنا يزيد، وهو: ابن زُرَيْع،
قال: حدثنا سعيد، عن قتادةَ، عن النَّضْر بن أنس، عن بَشير بن نَهِيك، عن
أبي هُريرة، أن النبي وَّه قال: ((من أعتق شِقْصًا له في مملوك فعليه خلاصه في ماله
إن كان له مال، وإلا قُؤْم المملوكُ قیمة عَذل فاستُشعِي غیر مَشْقوق علیه» .
● [٥١٥٦] أخبرنا المؤَمَّل بن هشام البصري، قال: حدثنا إسماعيل، عن سعيد،
عن قتادةَ، عن النَّضْر بن أنس، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، عن النبي
وَ ل﴾ قال: ((من أعتق شِقْصًا من عبد فخَلاصُه من ماله إن كان له مال، فإن لم
یکن له مال، اسْتُشعِي العبد غیر مَشْقوق علیه».
(١) فخلاصه: أي فعلى المعتق خلاص العبد كله من الرق. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود)
(٣١٨/١٠).
(٢) استسعي: كلف العبد من العمل ما يؤدي به عن نفسه إذا أعتق بعضه ولم يعتق باقيه. (انظر : النهاية
في غريب الحديث ، مادة : سعى).
(٣) غير مشقوق عليه: لا يكلف ما يشق عليه. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٠/ ١٣٧).
* [٥١٥٤] [التحفة: ع ١٢٢١١]
[٥١٥٥] [التحفة: ع ١٢٢١١ ]
*
[٥١٥٦] [التحفة: ع ١٢٢١١ ]
*
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية
ط : الخزانة الملكية

٣٤
السُّنَ الْكِبْرِى لِلنّسَائِيّ
[٥١٥٧] أخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك، قال : حدثنا أبو هشام، قال : حدثنا
أَبان، قال : حدثنا قتادة، قال : أخبرنا النَّضْر بن أنس، عن بشير بن نَهِيك ، عن
أبي هُريرة، أن رسول اللّه وَ له قال: ((من أعتق شِقْصًا له من عبد، فإن عليه أن
يُْتِقِ بقیته إن كان له مال ، وإلا اسْتُشعِي العبد غير مشقوق علیه» .
[٥١٥٨] أخبرنا محمد بن المُنَّى ومحمد بن بشّار، قالا: حدثنا محمد ، قال : حدثنا
شُعْبَة ، عن قتادةَ، عن النّضْر بن أنس، عن بشير بن نَهِیك، عن أبي هُريرة، عن
النبي ◌َّة، في المملوك بين الرجلين فيُعِقِ أحدُهما نصيبه، قال: ((يضمن)).
[٥١٥٩] أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو عامر، عن
هشام، عن قتادةَ، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، أن النبي ◌َّ قال: ((من
أعتق نصيبًا له من مملوك عتق من ماله، إن كان له مال» .
• [٥١٦٠] أخبرنا محمد بن المُتَّى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني
أبي، عن قتادةَ، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هُريرة، عن نبي الله وَل قال:
((من أعتق شقِيصًا من مملوك عتق من ماله، إن كان له مال)) .
ذكر حديث التَّلِبِّ فیه
[٥١٦١] أخبرنا أحمد بن عبدالله بن الحكم، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا
: [٥١٥٧] [التحفة: ع ١٢٢١١ ]
* [٥١٥٨] [التحفة: ع ١٢٢١١]
* [٥١٥٩] [التحفة: ع ١٢٢١١ ]
* [٥١٦٠] [التحفة: ع ١٢٢١١]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كِتَابُ الْعِثْق
٣٥
شُعْبَة، عن خالد، عن أبي بِشْر، عن ابن التَّلِبِّ ، عن أبيه، أن رجلا أعتق نصيبًا له
من مملوك فلم يُضَمِّنْه النبي وَلِ .
١٠ - ذكر العبد يكون للرجل فيعتِق بعضه
• [٥١٦٢] أخبرنا محمد بن المُنَّى، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا هَمّام،
قال: حدثنا قتادة. ح وأخبرنا محمد بن مَعْمَر، قال : حدثنا حبّان، قال :
حدثنا هَمّام، عن قتادةَ، عن أبي المليح، عن أبيه، أن رجلا من هُذَيْل أعتق
شَقِيصًا من مملوك، فأجاز النبي وَله عتقه، وقال: ((ليس لله شريك)).
[٥١٦٣] أخبرنا المُؤَمَّل بن هشام، قال: حدثنا إسماعيل، عن سعيد، عن
قتادةَ، عن أبي المليح، أن رجلا أعتق شَقِيصًا له من عبد، فجعل رسول الله وَليه
خلاصه من ماله وقال : «إنه لا شریك لله) .
• [٥١٦٤] أخبرنا محمد بن المُنَى، قال : حدثني أبو عامر ، قال : حدثنا هشام،
عن قتادةَ ﴾، عن أبي المليح، أن رجلا أعتق شَقِيصًا من مملوك، فقال رسول الله
ير: ((أعتق من ماله إن كان له مال)). وقال: ((وليس لله شريك)).
[٥١٦٥] أخبرنا أبو داود، قال : حدثنا عمرو بن عَوْن، قال : حدثنا خالد، عن
* [٥١٦١] [التحفة: دس ٢٠٥٠]
* [٥١٦٢] [التحفة: دس ١٣٤]
: [٥١٦٣] [التحفة: دس ١٣٤ ]
٥ [م: ٦٤/ب]
* [٥١٦٤] [التحفة: دس ١٣٤ ]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٣٦
الِسَُّ الْكِبْرِى للنسائِيّ
خالد الحَذَّاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد، أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين
عند موته، وليس له مال غيرهم، فجزأهم النبي وَ له ثلاثة أجزاء: فَأَعْتَقَ اثنين
وأَرَقّ أربعة، وقال: ((لو شهِدته قبل أن يُذْفَن لم يُدْفَن في مقابر المسلمين))(١).
١١ - العتق في المرض
• [٥١٦٦] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة،
عن أبي الْمُهُلَّب، عن عِمرانَ بن حُصَيْن، أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أَعْبُدٍ
عند موته، لم یکن له مال غیرهم، فبلغ النبي ێ فقال فيه قولًا شديدًا، ثم
دعاهم فجزأهم، ثم أقرع بينهم فأَعْتَقَ اثنين وأَرَقّ أربعة .
• [٥١٦٧] أخبرً علي بن حُجْر، قال: أخبرنا هُشَيْم، عن منصور، عن الحسن،
عن عِمرانَ بن حُصَيْن، أن رجلا أعتق ستة مملوکین له عند موته، لم یکن له
مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي ◌َّرِ فغضِب من ذلك، وقال: ((قد هَمَمْت أن
لا أصلي عليه)). ثم دعا بمملوكِيه فجزأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم فأَعْتَقَ
اثنين وأَرَقّ أربعة .
● [٥١٦٨] أخبرنا محمد بن عبدالله بن تزِيع، قال: حدثنا يزيد، قال : حدثنا
يونس، عن الحسن، عن عِمرانَ بن حُصَيْن، أن رجلا أعتق ستة أَعْبُدٍ لم يكن
(١) كذا أدرج هذا الحديث تحت هذا الباب، والأليق به أن يكون تحت الباب التالي، والله أعلم.
* [٥١٦٥] [التحفة : دس ١٠٦٩٥-مد ت س ق ١٠٨٨٠]
: [٥١٦٦] [التحفة: م د ت س ق ١٠٨٨٠]
* [٥١٦٧] [التحفة: س ١٠٨١٢]
م : مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كِتَابُ الْعِثْق
٣٧
له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فرُفِعَ إلى النبي ◌َّ، فَكَرِه ذلك، ثم
جزَّأهم ثلاثة أجزاء ، فأقرع بينهم ، فَأَعْتَقَّ اثنين وأَرَقّ أربعة .
• [٥١٦٩] أخبرنا محمد بن بشّار، قال : حدثنا الحجّاج بن المنهال، قال : حدثنا
حماد بن سَلَمة، عن أيوبَ، عن محمد بن سِيرين، عن عِمرانَ بن حُصَيْن.
وقتادة وحُمَيد وسِمَاك بن حرب، عن الحسن، عن عِمرانَ بن حُصَيْن، أن
رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس مال غيرهم، فأقرع رسول الله وَله
بينهم ، فأَعْتَقَ اثنين ورد أربعة في الرق .
• [٥١٧٠] أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صُدْرَان، قال: حدثنا بِشْر، وهو: ابن
المُفَضَّل، قال: حدثنا عَوْف، وقال محمد بن سيرين: عن أبي هريرة مثل : أن
رجلا من المسلمين على عهد رسول الله وَّه تُوُفِّيَ وترك ستة من الرقيق، وأنه
أعتقهم عند الموت أجمعين، ولم يَدَع مالا غيرهم، فرُفِعَ إلى رسول اللّه وَلَه،
فأقرع رسول الله وَ له بينهم، فَأَعْتَقَ اثنين وأَرَقّ أربعة .
[٥١٧١] أخبرنا العباس بن محمد، قال: حدثنا عبيدالله بن موسى، قال :
أخبرنا إسرائيل، عن عبدالله بن المختار، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة،
أن رجلا أعتق ستة أَعْبُدٍ له عند موته، لم يكن له مال غيرهم على عهد رسول الله
رَّةِ، فجزأهم أجزاء، فَأَعْتَقَ اثنين وأَرَقّ أربعة .
* [٥١٦٨] [التحفة: س ١٠٨١٦]
* [٥١٦٩] [التحفة: س ١٠٧٩٦ -م دس ١٠٨٣٩]
[٥١٧٠] [التحفة: س ١٤٤٩٠]
*
* [٥١٧١] [التحفة: س ١٤٤٠١]
س : دار الكتب المصرية ص: کوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين
ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٣٨
السِّنَ الْكَيْرِى لِلنَّائِيّ
١٢ - ذکر العبد يُعْتَق و له مال
[٥١٧٢] أخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، عن أشهبَ قال: أخبَرَنِيه اللَّيْث،
عن عبيدالله بن أبي جعفرٍ، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول اللّه ◌ُ ﴾ قال: ((من
أعتق عبدًا وله مال ، فمال العبد له، إلا أن يشترط السید فیکون له)).
• [٥١٧٣] أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبدالوهّاب بن يحيى بن عَبّاد بن
عبد الله بن الزبير بن العَوّام، قال: حدثني ابن وَهْب، عن اللَّيْث - وذكر
آخر - عن ابن أبي جعفرٍ، عن بُكَيْر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال
رسول اللّه ◌َلهو: ((من أعتق عبدًا وله مال، فماله له، إلا أن يستثنیه السيد)).
• [٥١٧٤] أخبرنا أحمد بن عبدالله بن الحکم، قال: حدثنا محمد، قال : حدثنا
شُعْبَة ، قال : سمعت عبد ربه بن سعيد، يُحَدِّث عن نافع، عن ابن عمر ، أن
رسول الله پڑ قال: ((أيما رجل باع نخلا قد أُبرت(١) فثمرتها للأول، وأیما
رجل باع مملوكا وله مال، فماله لربه الأول، إلا أن يشترط المُتاع)). قال شُعْبَة:
فحدثته بحديث أيوب، عن نافع ، أنه حدثني بالنخل عن النبي وَّر والمملوك
عن عمر، فقال عبد ربه: لا أعلمهما جميعًا إلا عن النبي وَّر، ثم قال مرة
أخرى: فحدث عن النبي ◌َّ- ولم يشك.
: [٥١٧٢] [التحفة: س ٧٧٩٣]
* [٥١٧٣] [التحفة: دس ق ٧٦٠٤]
(١) أبرت: من التأبير وهو تلقيح النخل، وهو أن يوضع شيء من طلع ذكر النخل في طلع الأنثى إذا انشق
فتصلح ثمرته بإذن الله تعالى. (انظر: تحفة الأحوذي) (٤/ ٣٧٢).
* [٥١٧٤] [التحفة: س ق ٧٧٥٣]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كِتَابُ الْعَتْق
٣٩
[٥١٧٥] أُخْبَرَفى عمرو بن عثمانَ، عن الوليد، عن حَفْص، وهو: ابن غَيْلان،
عن سليمانَ، عن نافع، عن ابن عمر. وعن عطاء، عن جابر، أن رسول الله
وَّ قال: ((من باع عبدًا، وله مال فله ماله، إلا أن يشترط المُتَاعِ، ومن أَبَّرَ
نخلًا فباعه بعد تَأْبِيره فله ثمره، إلا أن يشترط المُتاع)» .
[٥١٧٦] أخبرنا أحمد بن سليمانَ، قال: حدثنا عبيد الله، قال: أخبرنا إسرائيل،
عن عبدالعزيز، عن عطاء وابن أبي مُلَيْكَةَ قالا: قال رسول الله وَلّى: ((من ابتاع
نخلاً مُؤَبَّرًا فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المُبتاع، ومن باع عبدًا له مال، فماله
لسيده، إلا أن يشترط المُتاع)».
[٥١٧٧] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا اللَّيْث، عن نافع، عن ابن عمر
قال: قضى عمر في العبد يُباع وله مال، فإن ماله لسيده الذي باعه، إلا أن
يشترط المُتَاع ماله .
[٥١٧٨] أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيدالله، عن نافع،
وقال مرة أخرى : أخبرني نافع، عن ابن عمر ، عن عمر قال : من باع عبدًا وله
مال، فماله للبائع ، إلا أن يشترط المُتاع .
[٥١٧٩] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد، عن أيوبَ، عن نافع، أن ابن
عمر قال: [عن عمر](١) : من باع عبدًا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المُتَاعِ.
: [٥١٧٥] [التحفة: س ٢٤١٨ -س ٧٦٧٤]
: [٥١٧٦] [التحفة: س ٧٦٧٤]
(١) سقط من (م)، والمثبت من ((التحفة)).
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٤٠
السُّنَ الْكِبْرِى لِلنَّسَائِيّ
• [٥١٨٠] أخبرنا محمد بن عبدالأعلى، قال: حدثنا خالد، عن ابن عَوْن، عن
نافع، أن عمر قضى في مال العبد لسيده، إلا أن يشترط المشتري .
• [٥١٨١] أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال، قال : حدثني أبي، حدثنا محمد بن
سَلَمة، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال : قال رسول الله
وَله : ((من ابتاع نخلاً مُؤَبَّرًا فثمرته للبائع الأول، إلا أن يشترط المُتاع، ومن
باع عبدًا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المُتاع)).
[٥١٨٢] أخبرنا هلال بن العلاء، حدثني أبي، قال: حدثنا هُشَيْم، عن سفيانَ بن
حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: قال رسول الله عَليه:
(من باع عبدًا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المُتاع، ومن باع نخلًا قد أُبُّر
فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المُتاع)).
[٥١٨٣] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن
سالم، عن أبيه، عن النبي وَّر قال: ((من ابتاع نخلاً بعد أن تُؤَبَّرَ فثمرتها
للبائع، إلا أن يشترط المُتاع، ومن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع، إلا أن
يشترط المُبْتاع))(١).
[٥١٨٤] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، عن عبدالرزاق قال:
* [٥١٨١] [التحفة: دس ١٠٥٥٨]
* [٥١٨٢] [التحفة: س ١٠٥٣٤]
(١) هذا الحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٥١٨٣). والمبتاع: المشتري. (انظر عون المعبود شرح
سنن أبي داود) (٢١٥/٩).
: [٥١٨٣] [التحفة: م دس ق ٦٨١٩] [المجتبى: ٤٦٨١]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية