النص المفهرس

صفحات 321-332

١٠٩:٤٤
الشفعة وأحكامها
٣٢١
ابْنُ بَشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الْهْرِىِّ عَنْ أَبِ سَةَ أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَى اللهُ عَيْهِ وَمَ قَالَ الضُّفْعَةُ فِ كُلِّ مَالِ لَمْ يُقْسْ فَذَا وَقَتِ الْحُدُودُ وَعُرِفَتِ الظُّرُفُ
فَلَ شُفْعَةَ. أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنَ عْدِ الْعَزِيزِبْنِ أَبِ رِزْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَ الْفَعْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ ٤٧٠٥
◌ُسَيْنٍ وَهُوَ ابْنُ وَاقِدٍ عَنْ أَبِ الْزَيْرِ عَنْ جَابٍ قَالَ فَى رَسُولُ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ
بالشّفْعَة وَالْجَوَار
٠٥٠
وأسقبت أى قربت ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار وان لم يكن مقامها أى ان
الجار أحق بالشفعة من الذى ليس بجار ومن لم يثبتها للجار يؤول الجار على الشريك فان الشريك
يسمى جارا ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره
بالدار القريبة كما هو مؤدى التأويل الأول والظاهر أن الرواية الآتية ترد التأويلين فليتأمل . قوله
﴿فى كل مال لم يقسم) أى باق على اشتراكه فالشفعة إنما هى مادامت الأرض مشتركة بينهم وأما اذا
قسمت وعين لكل منهم سهمه وجعل لكل قطعة طريقا مفردة فلا شفعة وظاهره أنه لا شفعة للجار
وانما الشفعة للشريك وبه قال مالك والشافعى ومن لا يقول بها يحمل النفى على نفى شفعة الشركة
لأن الشريك أولى بها من الجار فاذا قسمت الأرض وعين لكل منهم سهمه وطريقه فما بقى له الا
الأولوية فهذا محمل الحديث عندهم. قوله ﴿والجوار ) أى ومراعاة الجوار وهذا لا دليل فيه لا للمثبت
ولا النافى والله تعالى هو الكافى وهو أعلم بما هو الحق الوافى
(تم الجزء السابع ويليه الجزء الثامن وأوله كتاب القسامة)

أسماء كتب الجزء السابع
٣٥ - كتاب الأيمان والنذور
٢ - ٣١ .
٠٠ - كتاب المُزَارعة
٣١ - ٦١ .
٦١ - ٧٥ .
٣٦ - كتاب عِشرة النساء
٣٧ - كتاب تحريم الدم
٧٥ - ١٢٨ .
١٢٨ - ١٣٧ .
٣٨ - كتاب قَسْم الفَيء
٣٩ - كتاب البيعة
١٣٧ - ١٦٢ .
٤٠ - كتاب العقيقة
٤١ - كتاب الفَرَع والعَتِيرة
١٦٢ - ١٦٦ .
١٦٧ - ١٧٩ .
٤٢ - كتاب الصيد والذبائح
٤٣ - كتاب الضحايا
١٧٩ - ٢١١ .
٢١١ - ٢٤٠ .
٤٤ - كتاب البيوع
٢٤٠ - ٣٢١ .

٣٢٣
رقم الصفحة
رقم الباب
٣٥ - كتاب الأيمان والنذور
أخبرنا أحمد بن سليمان الرُّهَاويّ: ٢
١
باب الحَلِفِ بُصرِّف القلوب: ٢
٢
باب الحَلِف بعِزّةِ الله تعالى: ٣
٣
باب التشديد في الحلف بغير الله تعالى: ٤
٤
باب الحلف بالآباء: ٤
٥
باب الحلف بالأمهات: ٥
٦
٧
باب الحلف بملة سوى الإِسلام: ٥
باب الحلف بالبراءة من الإِسلام: ٦
٨
باب الحلف بالكعبة: ٦
٩
باب الحلف بالطواغيت: ٧
١٠
باب الحلف باللّت: ٧
١١
باب الحلف باللَّت والعُزَّى: ٧
١٢
باب إبرار القَسَم: ٨
١٣
باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً
١٤
منها : ٩
باب الكفارة قبل الحنث: ٩
١٥
باب الكفارة بعد الحنث: ١٠
١٦
١٧
باب اليمين فيما لا يملك: ١٢
باب من حلف فاستثنى : ١٢
١٨
باب النية في اليمين: ١٣
١٩
باب تحريم ما أحلّ الله عزّ وجلّ: ١٣
٢٠
باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل خبزاً
بخلّ: ١٤
٢١
٢٢
باب في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين
بقلبه : ١٤
باب في اللغو والكذب: ١٥
٢٣
رقم الصفحة
رقم الباب
باب النهي عن النذر: ١٥
٢٤
باب النذر لا يُقدِّمُ شيئاً ولا يؤخره: ١٦
٢٥
باب النذر يُستخرَجُ به من البخيل: ١٦
٢٦
باب النذر في الطاعة : ١٧
٢٧
باب النذر في المعصية: ١٧
٢٨
باب الوفاء بالنذر: ١٧
٢٩
باب النذر فيما لا يراد به وجه الله: ١٨
٣٠
باب النذر فيما لا يملك: ١٩
٣١
باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله
٣٢
تعالى: ١٩
٣٣ باب إذا حلفت المرأة لتَمْشِي حافيةً غيرَ
مختمرة : ٢٠
٣٤ باب من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن
يصوم : ٢٠
باب من مات وعليه نذر: ٢٠
٣٥
باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي: ٢١
٣٦
باب إذا أهدى ماله على وجه
٣٧
النذر: ٢٢
باب هل تدخل الأرضون في المال إذا
٣٨
نذر: ٢٤
باب الاستثناء : ٢٥
٣٩
باب إذا حلف فقال له رجل إن شاء الله هل
٤٠
له استثناء : ٢٥
باب كفارة النذر: ٢٦
٤١
باب ما الواجب على من أوجب على نفسه
٤٢
نذراً فعجز عنه : ٣٠
باب الاستثناء: ٣٠
٤٣

٣٢٤
رقم الباب
رقم الصفحة
- كتاب المزارعة
٤٤ باب الثالث من الشروط فيه المزارعة
والوثائق: ٣١
٤٥ باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن
كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ
الناقلين للخبر: ٣٣
٤٦ باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في
المزارعة: ٥٢
۔
باب شركة عنان بين ثلاثة : ٥٥
- باب شركة مفاوضة بين أربعة على مذهب
من يجيزها : ٥٦
باب شركة الأبدان : ٥٧
٤٧
باب تفرق الشركاء عن
۔
شریکھم : ٥٧
- باب تفرق الزوجين عن
مزاوجتهما : ٥٨
٤٨ باب الكتابة : ٥٩
٤٩ باب تدبير: ٦٠
٥٠ باب عتق: ٦٠
٣٦ - كتاب عِشْرة النساء
باب حب النساء: ٦١
١
باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون
٢
بعض : ٦٣
باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من
٣
بعض : ٦٤
باب الغَيْرة: ٧٠
٤
رقم الصفحة
رقم الباب
٣٧ - كتاب تحريم الدم
أخبرنا هرون بن محمد بن بكار: ٧٥
١
باب تعظيم الدم: ٨٢
٢
باب ذکر الكبائر: ٨٨
٣
باب ذكر أعظم الذنب، واختلاف يحيى
٤
وعبدالرحمن على سفیان في حديث واصل
عن أبي وائل عن عبدالله فيه: ٨٩
باب ذكر ما يَحلّ به دم المسلم: ٩٠
٥
باب قَتْل من فارق الجماعة، وذكر
٦
الاختلاف على زياد بن علاقة عن عرفجة
فيه : ٩٢
باب تأويل قول الله عزّ وجلّ ﴿إنما جزاء
٧
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في
الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع
أيديهم وأرجلهم من خلاف أوينفوا من
الأرض﴾، وفيمن نزلت، وذكر اختلاف
ألفاظ الناقلين لخبر أنس بن مالك فيه: ٩٣
باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن
٨
أنس بن مالك فيه: ٩٥
باب ذكر اختلاف طلحة بن مُصَرِّف
٩
ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في
هذا الحديث: ٩٨
١٠ باب النهي عن المثْلَة: ١٠١
باب الصَّلْب: ١٠١
١١
باب العبد يأبق إلى أرض الشرك، وذكر
١٢
اختلاف الناقلين لخبر جرير في ذلك
الاختلاف على الشعبي : ١٠٢

٣٢٥
رقم الصفحة
١٣ باب الاختلاف على أبي إسحق: ١٠٢
باب الحكم في المرتد : ١٠٣
١٤
باب توبة المرتدّ: ١٠٧
١٥
باب الحكم فيمن سبّ النبي ◌َ ر: ١٠٧
١٦
باب ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا
١٧
الحديث: ١٠٩
١٨
باب السحر: ١١١
باب الحكم في السحرة: ١١٢
١٩
باب سحرة أهل الكتاب: ١١٢
٢٠
باب ما يَفعل من تُعرِّضَ لماله: ١١٣
٢١
باب من قُتِلَ دون ماله: ١١٤
٢٢
باب من قاتل دون أهله: ١١٦
٢٣
باب من قاتل دون دينه : ١١٦
٢٤
باب من قاتل دون مظلمته : ١١٧
٢٥
باب من شهر سيفه ثم وضعه في
٢٦
الناس: ١١٧
٢٧
باب قتال المسلم: ١٢١
٢٨
باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية
عِمِّيَّة: ١٢٣
٢٩ باب تحريم القتل: ١٢٤
١
أخبرنا هارون بن عبدالله الحمَّال: ١٢٨
أخبرنا عمرو بن عليّ: ١٢٩
٢
أخبرنا عمرو بن يحيى ١٢٩
٣
أخبرنا عبدالرحمن بن عبدالله: ١٣٠
٤
أخبرنا محمد بن المثنّ: ١٣٠
٥
رقم الصفحة
رقم الباب
أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث: ١٣١
٦
أخبرنا عمرو بن يزيد: ١٣١
٧
أخبرنا عبيدالله بن سعيد: ١٣٢
٨
أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث: ١٣٢
٩
أخبرنا عمروبن يحيى قال حدثنا
١٠
محبوب : ١٣٢
أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث: ١٣٣
١١
أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث: ١٣٣
١٢
١٣
أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث: ١٣٣
أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا
١٤
محبوب : ١٣٤
١٥
أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال أنبأنا
محبوب : ١٣٤
١٦ أخبرنا عليّ بن حجر: ١٣٥
٣٩ - كتاب البَيْعة
باب البيعة على السمع والطاعة: ١٣٧
١
باب البيعة على أن لا ننازع الأمر
٢
أهله: ١٣٨
باب البيعة على القول بالحق: ١٣٩
٣
باب البيعة على القول بالعدل: ١٣٩
٤
باب البيعة على الأثرة: ١٣٩
٥
باب البيعة على النصح لكل مسلم : ١٤٠
٦
باب البيعة على أن لا نفرّ: ١٤٠
٧
باب البيعة على الموت: ١٤١
٨
باب البيعة على الجهاد: ١٤١
٩
١٠ باب البيعة على الهجرة: ١٤٣
٣٨ - كتاب قسم الفيء

٣٢٦
رقم الباب
١١
باب شأن الهجرة: ١٤٣
باب هجرة البادي : ١٤٤
١٢
باب تفسير الهجرة: ١٤٤
١٣
باب الحث على الهجرة: ١٤٥
١٤
باب ذكر الاختلاف في انقطاع
١٥
الهجرة : ١٤٥
باب البيعة فيما أحب وكره: ١٤٧
١٦
باب البيعة على فراق المشرك: ١٤٧
١٧
باب بيعة النساء: ١٤٨
١٨
باب بيعة من به عاهة: ١٥٠
١٩
باب بيعة الغلام: ١٥٠
٢٠
باب بيعة المماليك: ١٥٠
٢١
باب استقالة البيعة: ١٥١
٢٢
باب المرتدّ أعرابياً بعد الهجرة: ١٥١
٢٣
٢٤
باب البيعة فيما يستطيع الإنسان: ١٥٢
باب ذكر ما على من بايع الإِمام وأعطاه
٢٥
صفقة يده وثمرة قلبه: ١٥٢
٢٦
باب الحضّ على طاعة الإِمام: ١٥٤
٢٧
باب الترغيب في طاعة الإِمام : ١٥٤
ـوله تعالى ﴿وأُولي الأمرِ
٢٨
منكم﴾ : ١٥٤
٣٠
باب التشديد في عصيان الإمام: ١٥٥
٢٩
باب ذكر ما يجب للإِمام وما يجب
عليه : ١٥٥
٣١ باب النصيحة للإِمام: ١٥٦
باب بطانة الإِمام : ١٥٨
باب وزير الإمام : ١٥٩
٣٣
رقم الصفحة
رقم الباب
٣٤ باب جزاء من أُمِرَ بمعصية فأطاع: ١٥٩
٣٥ باب ذكر الوعيد لمن أعان أميراً على
الظلم : ١٦٠
باب من لم يعن أميراً على الظلم: ١٦٠
٣٦
باب فضل من تكلم بالحق عند إمام
٣٧
جائر: ١٦١
باب ثواب من وفى بما بايع عليه : ١٦١
٣٨
باب ما يكره من الحرص على الإمارة: ١٦٢
٣٩
٤٠ - كتاب العَقِيقة
أخبرنا أحمد بن سليمان : ١٦٢
١
٢
باب العقيقة عن الغلام: ١٦٤
باب العقيقة عن الجارية: ١٦٥
٣
باب كم يعقّ عن الجارية: ١٦٥
٤
٥
باب متی يعقّ: ١٦٦
٤١ - كتاب الفَرَع والعَتِيرة
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم : ١٦٧
١
باب تفسير العَتِيرة: ١٦٩
٢
باب تفسير الفَرَع: ١٧٠
٣
باب جلود الميتة: ١٧١
٤
باب ما يدبغ به جلود الميتة: ١٧٤
٥
باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا
٦
دبغت : ١٧٦
باب النهي عن الانتفاع بجلود
٧
السباع : ١٧٦
باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة : ١٧٧
٨
٣٢
رقم الصفحة

٣٢٧
رقم الصفحة
رقم الباب
باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عزّ
٩
وجل : ١٧٧
١٠ باب الفأرة تقع في السمن: ١٧٨
١١ باب الذباب يقع في الإِناء: ١٧٨
٤٢ - كتاب الصيد والذبائح
١
باب الأمر بالتسمية عند الصيد: ١٧٩
باب النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله
٢
عليه : ١٨٠
باب صيد الكلب المعلم: ١٨٠
٣
باب صيد الكلب الذي ليس بمعلم: ١٨١
٤
باب إذا قتل الكلب: ١٨١
٥
٦
باب إذا وجد مع كلبه كلباً لم يُسمَّ
عليه : ١٨٢
باب إذا وجد مع كلبه كلباً غيره: ١٨٢
٧
٨
باب الكلب يأكل من الصيد: ١٨٣
باب الأمر بقتل الكلب: ١٨٤
٩
باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها: ١٨٥
١٠
١١ باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه
كلب: ١٨٥
١٢ باب الرخصة في إمساك الكلب
للماشية : ١٨٦
١٣ باب الرخصة في إمساك الكلب
للصيد: ١٨٨
١٤ باب الرخصة في إمساك الكلب
للحَرْث: ١٨٨
١٥ باب النهي عن ثمن الكلب: ١٨٩
رقم الصفحة
رقم الباب
باب الرخصة في ثمن كلب الصيد: ١٩٠
١٦
باب الإنسية تستوحش: ١٩١
١٧
باب في الذي يرمي الصيد فيقع في
١٨
الماء : ١٩٢
١٩ باب في الذي يرمي الصيد فيغيب
عنه : ١٩٣
باب الصيد إذا أنتن: ١٩٣
٢٠
باب صيد المعراض: ١٩٤
٢١
باب ما أصاب بعرض من صيد
٢٢
المعراض: ١٩٤
باب ما أصاب بحدّ من صيد المعراض (وفي
٢٣
نسخة) ما أصاب بعرض المعراض من
صيد : ١٩٥
باب اتباع الصيد: ١٩٥
٢٤
باب الأرنب : ١٩٦
٢٥
باب الضبّ: ١٩٧
٢٦
٢٧
باب الضبع : ٢٠٠
باب تحريم أكل السباع: ٢٠٠
٢٨
باب الإذن في أكل لحوم الخيل: ٢٠١
٢٩
باب تحريم أكل لحوم الخيل: ٢٠٢
٣٠
باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية: ٢٠٢
٣١
باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش: ٢٠٥
٣٢
باب إباحة أكل لحوم الدجاج: ٢٠٦
٣٣
باب إباحة أكل العصافير: ٢٠٦
٣٤
باب ميتة البحر: ٢٠٧
٣٥
باب الضفدع : ٢١٠
٣٦
٣٧ باب الجراد: ٢١٠

٣٢٨
رقم الصفحة
رقم الباب
٣٨ باب قتل النمل: ٢١٠
٤٣ - كتاب الضحايا
أخبرنا سليمان بن سَلْم البلخيّ: ٢١١
١
باب من لم يجد الأضحية: ٢١٢
٢
باب ذبح الإِمام أضحيته بالمصلَّ: ٢١٣
٣
باب ذبح الناس بالمصلَّى: ٢١٤
٤
٥
باب ما نُهُيَ عنه من الأضاحي:
العوراء: ٢١٤
٦
باب العرجاء: ٢١٥
باب العجفاء: ٢١٥
٧
باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها: ٢١٦
٨
٩
باب المدابرة وهي ما قطع من مؤخر
أذنها: ٢١٦
باب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها: ٢١٧
١٠
١١
باب الشرقاء وهي مشقوقة الأذن: ٢١٧
باب العضباء: ٢١٧
١٢
باب المسنَّة والجذعة: ٢١٨
١٣
باب الكبش: ٢١٩
١٤
باب ما تجزىء عنه البدنة في
١٥
الضحايا: ٢٢١
باب ما تجزىء عنه البقرة في
١٦
الضحايا: ٢٢٢
باب ذبح الضحية قبل الإِمام: ٢٢٢
١٧
باب إباحة الذبح بالمروة: ٢٢٥
١٨
باب إباحة الذبح بالعود: ٢٢٥
١٩
باب النهي عن الذبح بالظفر: ٢٢٦
رقم الصفحة
رقم الباب
باب الذبح بالسن: ٢٢٦
٢١
باب الأمر بإحداد الشفرة: ٢٢٧
٢٢
باب الرخصة في نحر مايذبح وذبح
٢٣
ما ينحر: ٢٢٧
باب ذكاة التي قد نيّب فيها السبع : ٢٢٧
٢٤
باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى
٢٥
حلقها : ٢٢٨
٢٦
باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على
أخذها : ٢٢٨
باب حسن الذبح : ٢٢٩
٢٧
باب وضع الرِّجْل على صفحة
٢٨
الضحية : ٢٣٠
باب تسمية الله عزّ وجلّ على
٢٩
الضحية: ٢٣٠
باب التكبير عليها: ٢٣٠
٣٠
باب ذبح الرجل أضحيته بيده: ٢٣١
٣١
باب ذبح الرجل غير أضحيته: ٢٣١
٣٢
باب نحر ما يذبح : ٢٣١
٣٣
باب من ذبح لغير الله عزّ وجلّ: ٢٣٢
٣٤
باب النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي
٣٥
بعد ثلاث وعن إمساكه: ٢٣٢
باب الإذن في ذلك: ٢٣٣
٣٦
باب الادخار من الأضاحي : ٢٣٥
٣٧
باب ذبائح اليهود: ٢٣٦
٣٨
باب ذبيحة من لم يُعرف: ٢٣٧
٣٩
باب تأويل قول الله عزّ وجلّ ﴿ولا تأكلوا
٤٠
مما لم يذكر اسم الله عليه﴾: ٢٣٧
٢٠

٣٢٩
رقم الصفحة
رقم الباب
٤١ باب النهي عن المُجَثَّمة: ٢٣٧
باب من قتل عصفوراً بغير حقها: ٢٣٩
٤٢
باب النهي عن أكل لحوم الجلالة: ٢٣٩
٤٣
باب النهي عن لبن الجلالة: ٢٤٠
٤٤
٤٤ - كتاب البيوع
باب الحث على الكسب: ٢٤٠
١
باب اجتناب الشبهات في الكسب: ٢٤١
٢
باب التجارة: ٢٤٤
٣
باب ما يجب على التجار من التوقية في
٤
مبايعتهم : ٢٤٤
٦
باب المنفِّق سلعته بالحلف الكاذب: ٢٤٥
باب الحلف الواجب للخديعة في
البيع : ٢٤٦
باب الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه
٧
في حال بيعه : ٢٤٧
٨
باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل
افتراقهما : ٢٤٧
باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ
٩
حديثه : ٢٤٨
١٠ باب ذكر الاختلاف على عبدالله بن دینار في
لفظ هذا الحديث: ٢٥٠
١١ باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما
بأبدانهما : ٢٥١
باب الخديعة في البيع : ٢٥٢
١٢
باب المُحفَّلة: ٢٥٢
١٣
١٤ باب النهي عن المُصَرَّاة، وهو أن يربط
رقم الصفحة
رقم الباب
أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب
يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد
مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة
لبنها : ٢٥٣
باب الخراج بالضمان : ٢٥٤
١٥
باب بيع المهاجر للأعرابيّ : ٢٥٥
١٦
باب بيع الحاضر للبادي : ٢٥٦
١٧
باب التلقِّي: ٢٥٧
١٨
باب سوم الرجل على سوم أخيه: ٢٥٨
١٩
باب بیع الرجل على بيع أخيه: ٢٥٨
٢٠
باب النجش: ٢٥٨
٢١
باب البيع فیمن یزید: ٢٥٩
٢٢
باب بيع الملامسة : ٢٥٩
٢٣
باب تفسير ذلك: ٢٦٠
٢٤
باب بيع المنابذة: ٢٦٠
٢٥
باب تفسير ذلك: ٢٦٠
٢٦
باب بيع الحصاة: ٢٦٢
٢٧
باب بيع الثَّمَر قبل أن يبدو صلاحه: ٢٦٢
٢٨
باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على
٢٩
أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان
إدراكها : ٢٦٤
باب وضع الجوائح : ٢٦٤
٣٠
٣١ باب بيع الثَّمَر سنين: ٢٦٦
٣٢ باب بيع الثَّمَر بالتمر: ٢٦٦
٣٣ باب بيع الكرم بالزبيب: ٢٦٦
باب بيع العرايا بخرصها تمراً: ٢٦٧
٣٤
باب بيع العرايا بالرطب: ٢٦٧
٣٥

٣٣٠
رقم الباب
٣٦ باب اشتراء التمر بالرطب: ٢٦٨
باب بيع الصُّبْرة من التمر لا يعلم مكيلها
٣٧
بالكيل المسمى من التمر: ٢٦٩
باب بيع الصُّبْرة من الطعام بالصُبْرة من
٣٨
الطعام : ٢٧٠
باب بيع الزرع بالطعام : ٢٧٠
٣٩
باب بيع السنبل حتى يبيضَّ: ٢٧٠
٤٠
باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً: ٢٧١
٤١
باب بيع التمر بالتمر: ٢٧٣
٤٢
باب بيع البُر بالبر: ٢٧٤
٤٣
باب بيع الشعير بالشعير: ٢٧٥
٤٤
٤٥
باب بيع الدینار بالدينار: ٢٧٨
باب بیع الدرهم بالدرهم: ٢٧٨
٤٦
باب بيع الذهب بالذهب: ٢٧٨
٤٧
باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب
٤٨
بالذهب: ٢٧٩
٤٩
باب بيع الفضة بالذهب نسيئة: ٢٨٠
٥٠
باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب
بالفضة : ٢٨٠
٥١ باب أخذ الورق من الذهب والذهب من
الورق، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر
ابن عمر فیه: ٢٨٢
باب أخذ الورق من الذهب: ٢٨٣
٥٢
باب الزيادة في الوزن : ٢٨٣
٥٣
٥٤
باب الرجحان في الوزن: ٢٨٤
باب بيع الطعام قبل أن يستوفى: ٢٨٥
باب النهي عن بيع ما اشتَرَى من الطعام
٥٦
رقم الصفحة
رقم الباب
بکیل حتى يستوفي: ٢٨٦
باب بيع ما يُشترى من الطعام جُزافاً قبل أن
ينقل من مكانه : ٢٨٧
باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل
٥٨
ويسترهن البائع منه بالثمن رهناً: ٢٨٨
باب الرهن في الحضر: ٢٨٨
٥٩
باب بيع ما ليس عند البائع: ٢٨٨
٦٠
باب السلم في الطعام : ٢٨٩
٦١
باب السلم في الزبيب: ٢٩٠
٦٢
باب السلف في الثمار: ٢٩٠
٦٣
باب استسلاف الحيوان واستقراضه : ٢٩١
٦٤
باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: ٢٩٢
٦٥
باب بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد
٦٦
متفاضلاً: ٢٩٢
باب بيع حَبَل الحَبَلَة: ٢٩٣
٦٧
باب تفسير ذلك: ٢٩٣
٦٨
باب بيع السنين: ٢٩٤
٦٩
٧٠
باب البيع إلى الأجل المعلوم، (وفي نسخة)
البيع إلى الأجل غير المعلوم: ٢٩٤
باب سلف وبيع، وهو أن يبيع السلعة على
٧١
أن يسلفه سلفاً: ٢٩٥
باب شرطان في بيع، وهو أن يقول أبيعك
٧٢
هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين
بكذا : ٢٩٥
باب بيعتين في بيعة، وهو أن يقول أبيعك
٧٣
هذه السلعة بمئة درهم نقداً، وبمئتي درهم
نسيئة : ٢٩٥
٥٥
رقم الصفحة
٥٧

٣٣١
رقم الصفحة
رقم الباب
٧٤ باب النهي عن بيع الثُّنْيا حتى
تعلم : ٢٩٦
٧٥ باب النخل يُباع أصلُها ويَستثني المشتري
ثمرها : ٢٩٦
٧٦ باب العبد يُباع ويستثني المشتري
ماله : ٢٩٧
باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع
٧٧
والشرط : ٢٩٧
باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح
٧٨
البيع وييطل الشرط : ٣٠٠
باب بيع المغانم قبل أن تقسم: ٣٠١
٧٩
باب بيع المشاع: ٣٠١
٨٠
باب التسهيل في ترك الإِشهاد
٨١
على البيع: ٣٠١
باب اختلاف المتبايعين في الثمن: ٣٠٢
٨٢
باب مبايعة أهل الكتاب: ٣٠٣
٨٣
باب بيع المدبَّر: ٣٠٤
٨٤
باب بيع المكاتب: ٣٠٥
٨٥
باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته
٨٦
شيئاً : ٣٠٥
باب بيع الولاء: ٣٠٦
٨٧
باب بيع الماء : ٣٠٦
٨٨
باب بيع فضل الماء: ٣٠٧
٨٩
رقم الصفحة
رقم الباب
٩٠ باب بيع الخمر: ٣٠٧
باب بيع الكلب: ٣٠٩
٩١
باب ما استثني: ٣٠٩
٩٢
باب بيع الخنزير: ٣٠٩
٩٣
باب بيع ضراب الجمل: ٣١٠
٩٤
باب الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع
٩٥
بعينه : ٣١١
٩٦ باب الرجل يبيع البيعة فيستحقها
مستحق : ٣١٢
باب الاستقراض: ٣١٤
٩٧
باب التغليظ في الدَّيْن: ٣١٤
٩٨
باب التسهيل فيه: ٣١٥
٩٩
١٠٠ باب مطل الغنيّ: ٣١٦
١٠١ باب الحوالة: ٣١٧
١٠٢ باب الكفالة بالدَّيْن: ٣١٧
١٠٣ باب الترغيب في حسن القضاء: ٣١٨
١٠٤ باب حسن المعاملة والرفق في
المطالبة : ٣١٨
١٠٥ باب الشركة بغير مال: ٣١٩
١٠٦ باب الشركة في الرقيق: ٣١٩
١٠٧ باب الشركة في النخيل: ٣١٩
١٠٨ باب الشركة في الرباع: ٣٢٠
١٠٩ باب ذكر الشفعة وأحكامها: ٣٢٠