النص المفهرس
صفحات 121-140
١٢١ ٣٧- كتاب اللباس والزينة (٢) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة عن عَبْدِ الْلِكِ، عَنْ عَبْدِ الله، مَوْلَى أَسْمَاءَ بِئْتِ أَبِي بَكْرٍ. وَكَانَ حَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ. قَالَ: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرٍ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةٌ: الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ الأَرْجُوَانِ، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ. فَقَالَ لِي عَبْدُ الله: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ. فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ . وَأَمَّا مَا ذَكَوْتَ مِنَ الْعَلَمْ فِي الثَّوْبِ ، فإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَمِ يَقُولُ: ((إَِّا يَلْبَسُ الْخَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ)) فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ. وَأَمَّا مِيثَرَةُ الْأَرْجِوَانِ ، فَهَذِهِ مِيثَرةُ عَبْدِ اللهِ، فَإِذَا هِيَ أُرْجُوَانٌ . فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ الله عَّهِ. فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ ◌ُبَّةً طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَةً. لَهَا لِيْنَةُ دِيْتَاجٍ. وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْ بِالدِّيَاجِ. فَقَالَتْ: هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ . فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا. وَكَانَ النَّبِيُّ عَمِ يَلْبَسُهَا. فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى ◌ُسْتَشْفَى بِهَا . ميثرة الأرجوان: بضم الهمزة والجيم، وغلَّطوا من فتح الهمزة: وهو صبغ أحمرٌ شديدُ (الحمرة) (١) قال النوويُّ (٤٢/١٤): النَّهي عنها مخصوصٌ بالتي هي من حریر . جبة طيالسة: بالإضافة، وهي جمعُ ((طيلسان)) كسروانية: بكسر الكاف وفتحها، وسكون السين، وفتح الراء، نسبةً إلى ((كسرى)) ملكِ القُرْسِ. وفي رواية (: ((خسروانية)))(٢) وهي بمعناهُ . لها لبنة ديباج: بكسر اللَّم، وسكون الباء: وهي رقعةٌ في جيب القميص. وفرجيها مكفوفين: قال النوويُّ (٤٤/١٤): كذا في ((الأصول)) بالياء. (١) في ((م): ((الاحمرار)). (٢) في ((ب): ((خسرواني)). ١٢٢ (٢) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة٣٧- كتاب اللباس والزينة قال: ومعنى ((المكفوف)) أنه جعل لها كفة وهو ماكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل، وفي الفرجين وفي الكُمَّيْنِ. ١١- (٠٠٠) حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ ، أَبِي ذُْيَانَ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ: أَلَا لَا تُلْبِسُوا نِسَائِكُمُ الْحَرِيرَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ◌ِ: ((لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ. فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ)). عن أبي ذبيان: بضمّ الدَّال وكسرها. سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقولُ: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير: قال النوويُّ (٤٤/١٤): هذا (ق ١/٢٣١) مذهب ابن الزُّبير، وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء، وأنَّ النَّهي إنما ورد في لبس الرجال خاصةً . ١٢- (٠٠٠) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ. قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَ بِبِجَانَ: يَا عُثْبَةُ بْنَ فَوْقَدٍ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيِكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمَّكَ. فَأَشْبِعِ الْسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ، بِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعُمَ، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَلَبُوسَ الْخَرِيرَ! فَإِنَّ رَسُولَ الله ◌َِّهِ نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ. قَالَ: إِلَّ هَكَذَا. وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ الله عَلِ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا. قَالَ زُهَيْرُ: قَالَ عَاصِمٌ: هَذَا فِي الْكِتَابِ. قَالَ: وَرَفَعَ زُهْرٌ إِصْبَعَيْهِ . * بأذربيجان: بفتح الهمزة بغير مدٍّ، وسكون الذَّال، وفتح الراء، وكسر الباء ١٢٣ (٢) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ٣٧- كتاب اللباس والزينة على الأشهر: وهو إقليمٌ مَغروفٌ وراء العراق . إِنَّهُ ليس من كذّك: أي: أنَّ هذا المال الذي عندك ليس (هو) (١) من كسبك ومما تعبت (فيه)(٢) . وزي: بکسر الزاي وأبوس الحرير: بفتح اللَّام وضمّها. # * * ١٣- (٠٠٠) حدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُّ عَبْدِ الْحَمِيدِ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُخَيْرٍ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَّاتٍ. ◌ِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَِّيِّ عَِّ فِي الْحَرِيرِ. يِثْلِهِ. (٠٠٠) وحدّثنا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَهُوَ عُثْمَانُ) وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ. كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ (وَاللَّقْطُ لِإِسْحَقَ). أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ النَِّيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ. قَالَ: كُتَّا مَعَ مُثْبَةَ بْنٍ فَوْقَدٍ. فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَمِ قَالَ: ((لَا يَلْبَسُ الْخَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ إِلَّ هَكَذَا)) وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ: بِإِصْبَعَتِهِ اللََّيْنِ تَلِيَانِ الْإِنِهَامَ. فَرْئِيتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَّالِسَةِ، حِينَ رَأَيْتُ الطَّيَّالِسَةَ. (٠٠٠) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى. حَدَّثَنَا الْغُتَمِرُ عَنْ أَبِهِ. حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ. قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَوْقَدٍ . يِثْلِ حَدِيثٍ جَرِيرٍ . فرئيتهما : بضمّ الراء، وكسر الهمزة . ١٤- (٠٠٠) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُّ الْتُنَّى وَابْنُ بَشَّارِ (وَاللَّفْظُ لِاِئْنِ (١) ساقط من ((م). (٢) في (ب): ((له)). ١٢٤ (٢) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ٣٧ - كتاب اللباس والزينة الْمُنَّى). قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ . قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَوْقَدٍ، أَوْ بِالشَّامِ: أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّ رَسُولَ الله عَّهِ نَّهَى عَنِ الحَرِيرِ إِلَّ هَكَذَا . إِصْبَعَيْ. قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَمَا عَتَّمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ. (٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى. قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ (وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ). حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي غَثْمَانَ . فما عتَّمْنَا. أنه يعني الأعلام: بفتح العين المهملة، والمثناة فوق المشدَّدة، وسكون الميم، ونون. أي: ما أبطأنا في معرفة أنَّهُ أَراد الأعلام. يُقال: ((عتم الشيء)) إذا أبطأ وتأخّر. وعثَّمْتُهُ أنا: أخّوْتُهُ. ١٥- (٠٠٠) حدَّثْنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو غَسَّانَ الِْسْمَعِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (قَالَ إِسْحَقُ: أَحْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا) مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنٍ غَفَلَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّبِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: نَهَى نَبِيُّ الله عَّهِ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ. إِلَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ . (٠٠٠) وحدَّثْنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الرُّزِّيُّ. أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. ١٢٥ ٣٧- كتاب اللباس والزينة (٢) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة محمد بن عبد الله الرُّزِيُّ. بضمّ الراء، وتشديد الزاي . * * ١٧- (٢٠٧١) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْنُنَّى .. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ( يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٌّ). حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى عَوْنٍ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا صَالِحِ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ. قَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَِّ حُلَّةُ سِيَرَاءَ . فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ. فَلَبِئْتُهَا. فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ. فَقَالَ: ((إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا. إِنَّمَا بَعَنْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ ». (٠٠٠) حدَّثناه عُبْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثْنَا أَبِي.ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ( يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ). قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. وَفِي حَدِيثٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ: فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. وَلَمْ يَذْكُرْ: فَأَمَرَنِي . فَأْطرتُها بين نسائي: أي: قسمتها . ١٨- (٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْطُ لِزُهَيْرِ - (قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْخَنَفِيٌّ، عَنْ عَلِيِّ؛ أَنَّ أَكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ عَّهِ ثَوْبَ حَرِيرٍ . فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا. فَقَالَ: ((شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ)). وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ : بَيْنَ النِّسْوَةِ. - ١٢٦ (٢) باب إباحة لبس الحرير للرجل ٣٧- كتاب اللباس والزينة أكيدر دومة: بضمّ الدَّال وفتحها، وهي مدينةٌ لها حصنّ عاديٍّ(١). و((أكيدر)) بضم الهمزة وفتح الكاف: ابن عبد الملك الكندي، كان نصرانيًا ولم ◌ُسلم، وخطّاوا من قال پإسلامه. بين الفواطم: هي فاطمة بنت رسول الله عَه، وفاطمة بنت أسدٍ - أمّ علي ابن أبي طالبٍ -، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. وقيل: رابعة، وهي فاطمةُ بنتُ شيبة ، امرأةُ عقيل بن أبي طالبٍ. ٢٣ - (٢٠٧٥) حدَّثْنَا قُتَتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ الله عٍَّ فَرُوجُ حَرِيرٍ. فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ. ثُمَّ انْصَرَفَ فَتَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا . كَالْكَارِهِ لَهُ. ثُمَّ قَالَ: «لَا يَتْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ ». (٠٠٠) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الُْنَى. حَدَّثْنَا الضَّخَّاكُ (يَعْنِي أَبَا عَاصِمِ). حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنِي تَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . فروج حرير: بفتح الفاء، وضمّ الراء المشددة. ومحكي ضمُّ الفاء، وحكي تحفیف الراء: وهو قباءً له شق من خلفه . * * * (٣) باب إباحة لبس الحرير للرجل، إذا كان به حكة أو نحوها ٢٤- (٢٠٧٦) حدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبَوِ أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَزْوِبَةً. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنْبَهُمْ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّهِ رَخَّص لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ (١) يعني قويٌّ، نسبةً إلى قوم (عاد)). والله أعلمُ. ٣٧- كتاب اللباس والزينة (٤) باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر ١٢٧ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْخَرِيرِ. فِي السَّفَرِ. مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. أَوْ وَجَعٍ کَانَ بِهِمَا . (٠٠٠) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةً. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فِي السَّفَرِ. ٢٥- (٠٠٠) وحدَّثْناهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ. قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ الله ◌َِّ، أَوْ رُخِّصَ، لِلِزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لَيْسِ الْحَرِيرِ. لِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا . (٠٠٠) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْنُنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. * حكة : بكسر الحاء، وتشديد الكاف . * : * (٤) باب النهي عن لبس الرجلِ الثوبَ المعصفر ٢٨- (٠٠٠) حدَّثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدَ. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمُوَصِلِيُّ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاؤُسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو. قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ عَهِ عَلَىَّ ثَوْيَيْنْ مُعَصْفَرَيْنِ. قَالَ: (أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟)) قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا. قَالَ: ((بَلْ أَخْرِقْهُمَا)). أُمُّك أمرتك بهذا؟: قال النوويُّ (١٤/ ٥٥): معناهُ أنَّ هذا من لباس النساء وزیھ؛ ١٢٨ باب (٥ - ٦) ٣٧- كتاب اللباس والزينة قال: بل أحرقهما: قال النوويُّ (١٤/ ٥٦): قيل: هو عقوبةٌ وتغليظُ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل. قال: وهو نظيرُ أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة . بإرسالها (ق ٢٣١ / ٢). (٥) باب فضل لباس ثياب الحبرة ٣٢- (٢٠٧٩) حدَّثَنَا هَذَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا هَمَّام. حَدَّثَنَا قَتَادَهُ. قَالَ: قُلْنَا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ الله وَهِ، أَوْ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَمِ؟ قَالَ: الْحِبَرَةُ . ٣٣- (٠٠٠) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْنُنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ . قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ الله عَمِ الحِبَرَةُ . الحبرة: بكسر الحاء، بفتح الباء: ثياب من قطن أو كتان محبرة. أي : مزينة . # (٦) باب التواضع في اللباس، والاقتصار على الغليظ منه واليسير، في اللباس والفراش وغيرهما ، وجواز لبس الثوب الشعر، وما فيه أعلام ٣٤- (٢٠٨٠) حدَّثْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ. قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخَرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمّا يُصْنعُ بِالْيَمَنِ. وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يُسَهُّونَهَا الْمُلَّدَةَ. قَالَ : فَأَقْسَمَتْ بِالله؛ إِنَّ رَسُولَ الله عَ قُبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّْيَينْ. ١٢٩ ٣٧- كتاب اللباس والزينة (٦) باب التواضع في اللباس ٣٥- (٠٠٠) حدَّثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتم وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ. قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُؤْدَةَ. قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا وَكِسَاءً مُلَئِّدًا. فَقَالَتْ: فِي هَذَا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَِّ. قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِه: إِزَارًا غَلِيظًا . (٠٠٠) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ. وَقَالَ: إِزَارًا غَلِيظًا . ملبدًا: بفتح الباء المشددة. قال النوويُّ (١٤/ ٥٧): هو المرقع. وقيل: هو الذي ثخن وسطُهُ حتى صار كاللبد. ٣٦- (٢٠٨١) وحدَّثني سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا يَحْتِى بْنُ زَكَرِيَّاءَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِهِ. ع وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَيِي زَائِدَةَ. ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَبْلٍ. حَدَّثَنَا يَحْتِى بْنُ زَكَرِيَّاءَ. أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُصْعَبٍ بْنِ شَيْبَةً، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ عََِّّ ذَاتَ غَدَاةٍ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَخَلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ . مرط: بكسر الميم، وسكون الراء: كساءٌ من شعر أو كتان أو خز. قال الخطابي : هو کساء یۇتزر به . مرحل: بضمّ الميم، وفتح الراء والحاء المهملة. أي: عليه صور رحال الإبل . وروي بالجيم. أي: عليه صور الرّجال. قال الخطابي: المرحل: الذي فيه خطوط . الديباج - الجزء الخامس - ملزمة (٩) ١٣٠ باب (٧ - ٨) ٣٧- كتاب اللباس والزينة (٧) باب جواز اتخاذ الأنماط ٣٩- (٢٠٨٣) حدَّثْنَا قُتَنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو - (قَالَ عَمْرٌو وَقُتَنِيَةُ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا) سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْتُّكَدِرِ، عَنْ جَابٍ. قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله وَلَّهِ، لَا تَزَوَّجْتُ: ((أَتَّخَذْتَ أَطًا؟)) قُلْتُ: وَأَنَّى لَنَا أَْمَاطٌ؟ قَالَ: ((أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ)) . ٤٠ - (٠٠٠) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ ثُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله. قَالَ: لَ تَزَوَّجْتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَهِ: ((أَتَّخَذْتَ أَنْمَطًا؟)) قُلْتُ: وَأَنَّى لَنَا أَاطٌ؟ قَالَ: ((أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ)) . قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَطِّ. فَأَنَا أَقُولُ: نَِّيهِ عَنِّي. وَتَقُولُ: قَدْ قَالَ رَسُولُ الله ◌ِ: ((إِنَّهَا سَتَكُونُ)) . (٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْنُنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَزَادَ: فَأَدَعُهَا . * * أنماط: بفتح الهمزة، جمع ((نمط)) بفتح النون والميم: وهو بساطٌ لطيفٌ له حُمِلٌ يُجعل على الهودج، وقد يُجعل سترًا . * * (٨) باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس ٤١- (٢٠٨٤) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيْ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ عَنْ ١٣١ (٩) باب تحريم جرِّ الثوب خيلاء ٣٧- كتاب اللباس والزينة جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله؛ أَنَّ رَسُولَ الله عِ قَالَ لَهُ: ((فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ. وَفِرَاشٌ لِمْرَأْتِهِ. وَالثَّالِثُ لِلصَّيْفِ. وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ)) . والرابعُ للشيطان: قيل: هو على ظاهره، وأنَّ الشيطان يبيتُ عليه حقيقة، وقيل : کنایةٌ عن ذمه ،وأضيف إلى الشيطان ؛ لأنه يرتضيه ویوسوس به . * * * (٩) باب تحريم جرّ الثوب خيلاء. وبيان حدٍّ ما يجوز إرخاؤه إليه ، وما يستحب ٤٢- (٢٠٨٥) حدَّثنا يَحْتِى بْنُ يَحْتِى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ٥ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ وزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. كُلُّهِمْ يُخْبِرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَمِ قَالَ: ((لَا يَنْظُرُ الله إِلى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ)). (٠٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُخَيْرِ وَأَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْنُنَّى وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْتِى (وَهُوَ الْقَطَّانُ). كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ. ] وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ. كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنَا قُتِبَةً وَابْنُ رُمْح ◌َنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنَا هَرُونُ الأُتِلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي أَسَامَةُ. كُلَّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَّهِ. بِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ. وَزَادُوا فِيهِ: ((يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). ٤٣- (٠٠٠) وحدَّثنيِ أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِهِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله وَنَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله ١٣٢ (٩) باب تحريم جرّ الثوب خيلاء ٣٧ - كتاب اللباس والزينة ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظَمِ قَالَ: ((إِنَّ الَّذِي يَجُّ ثِيَابَهُ مِنَ الْخُلَاءِ، لَا يَنْظَرُ الله إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). (٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُشْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيٌّ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. كِلَاهُمَا عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارٍ وَجَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَِّيِّ ◌ِ ◌ّهِ. ◌ِثْلِ حَدِيثِهِمْ. ٤٤- (٠٠٠) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرِ. حَدَّثَنَا أَبِى. حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ: ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخَيْلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) . (٠٠٠) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرِ. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ. حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَه يَقُولُ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثِيَابَهُ . لا ينظر الله: أي: لا (يرحمه)(١). خُيلاء: بالمدِّ، يعني: الكبر. وهو و((المخيلة)) واحدٌ. ٤٥- (٠٠٠) وحدَّثْنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَّاقَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ. فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَانْتَسَبَ لَّهُ. فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي (١) في ((ب)) ((يرجعه))! ١٣٣ (١٠) باب تحريم التبختر في المشي ٣٧- كتاب اللباس والزينة لَيْثٍ . فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَمِ، بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، يَقُولُ: ((مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ، لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّ الْخَيْلَةَ، فَإِنَّ اللّه لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ » . (٠٠٠) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ). حٍ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ. ع وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ. حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ( يَعْنِ ابْنَ نَافِعٍ). كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِمٍ بْنٍ يَنَّقَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَِّ يِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ أَيِّي يُونُسَ: عَنْ مُسْلِمٍ، أَبِي الْحَسَنِ. وَفِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا ((مَنْ جَرَّإِزَارَهُ)) وَلَمْ يَقُولُوا : ثَوْبَهُ . * ينَّاق: بفتح المثناة تحت ، وتشديد النون، وقاف. غيرُ مصروف . * (١٠) باب تحريم التبختر في المشي، مع إعجابه بثيابه ٤٩- (٢٠٨٨) حدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمجِيُّ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَّهِ قَالَ: ((يَتَمَا رَجُلٌ يَمْشِي، قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَيُرْدَاهُ، إِذْ ◌ُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ، فَهُوَ يَتَّجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)). (٠٠٠) وحدَّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْنُنَّى. حَدَّثَنَا ابُْ أَبِي عَدِيٍّ. قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ١٣٤ (١١) باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ٣٧- كتاب اللباس والزينة عَنِ النَّبِيِّ عَّهِ. بِنَحْوِ هَذَا. ٥٠ - (٠٠٠ ) حدَّثَنَا قُتَتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْغِيرَةُ (يَعْنِي الْحِزَامِيَّ) عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ◌َخِ قَالَ: (( بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ، يَمْشِي فِي بُوْدَيْهِ، قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ، فَخَسَفَ الله بِهِ الْأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَّامَةِ)). (٠٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلٍ . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَمِ: (( بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُودَیْنِ)). ثُمَّ ذَكَرَ بِثْلِهِ . (٠٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَفَّنُ. حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَجٍ يَقُولُ: ((إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلْةٍ)) ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِھِمْ . بينما رجلٌ يمشي: هو من بني إسرائيل. وقيل: من هذه الأمة، وأنَّ ذلك سیقعُ . يتجلجل: بالجيم. أي: يتحرك وينزل مضطربًا . * * * (١١) باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام ٥٢- (٢٠٩٠) وفي حَدِيثِ ابْنِ الْمُنَّى. قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ ١٣٥ (١١) باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ٣٧ - كتاب اللباس والزينة أَنَسٍ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ الْتَّمِيمِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي إِنْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةً عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِ رَأَى خَاتَّمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ. فَتَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: ((يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ)) فَقِيلَ لِلَّجُلِ، بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عٍَّ: خُذْ. خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ . قَالَ: لَا. وَالله! لَا آخُذُهُ أَبَدًا. وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ الله # خذ خاتمك انتفع به: قال النوويُّ (١٤/ ٦٥): إنما تركه على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم. ٥٣- (٢٠٩١) حدَّثنا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالَا: أَحْبَرَنَا اللَّيْثُ. ع وَحَدَّثَنَا قُتِبَةُ. حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِعِ. عَنْ عَبْدِ الله؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَِّ اصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ. فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِيَ يَاطِنٍ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ. فَصَنَعَ النَّاسُ. ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْبَرِ فَزَعَهُ. فَقَالَ: ((إِنِّي كُنْتُ أَلْبِسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ)) فَرَمَى بِهِ . ثُمَّ قَالَ: ((وَالله! لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا)) فَتَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِيَحْتَى. (٠٠٠) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. ع وَحَدَّثَنِيِهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْنُنَّى. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ . كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَِّ، ١٣٦ (١٢) باب لبس النبيّ معَّه خاتمًا ٣٧- كتاب اللباس والزينة بِهَذَا الْحَدِيثِ، فِي خَاتَ الذَّهَبِ. وَزَادَ فِي حَديثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ : وَجَعَلُهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى . (٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحِقَ الْمُسَيِِّيُّ. حَدَّثَنَا أَنَسٌ ( يَعْنِي ابْنَ عِيَاض) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمٌ . ح وَحَدَّثَنَا هَرُونُ الأَثِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. كُلُّهُمْ عَنْ أُسَامَةً. جَمَاعَتْهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّعَ لَّهِ فِي خَاتَمِ الذّهَبِ. نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ. فصه: بكسر الفاء وفتحها . (١٢) باب لبس النبيِّ پڼ خاتماً من ورق نقشه محمد رسول الله ، ولبس الخلفاء له من بعده ٥٤- (٠٠٠) حدَّثنا يَحْتِى بْنُ يَحْتَى. أُخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ ثُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ الله. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَنَّخَذَ رَسُولُ اللهِ عَمِ خَائِمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فَي يَدِهِ. ثُمَّ كَانَ فِي ◌َدِ أَيِّي بَكْرٍ . ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ. ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ. حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِثْرِ أَرِيسٍ. نَقْشُهُ - مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله - . قَالَ ابْنُ ثُمَيْرٍ: حَتَّى وَقَعَ فِي بِثْرِ. وَلَمْ يَقُلْ: مِنْهُ. * * في بئر أريس: بفتح الهمزة، وكسر الراء، وسين مهملة: وهو مصروفٌ. ٥٥- (٠٠٠) حدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّقِذُ وَمُحَمَّدُ بْنُ ١٣٧ ٣٧- كتاب اللباس والزينة (١٣) باب في اتخاذ النبيَّ ◌َّ ◌َّ خاتمًا عَبَّادٍ وَابْنُ أَيِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: أَتَّخَذَ النَّبِيُّ عَِّ خَائِمًا مِنْ ذَهَبٍ. ثُمَّ أَلْقَاهُ. ثُمْ اتَّخَذَ خَاِمًا مِنْ وَرِقٍ . وَنَقَشَ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله - وَقَالَ: ((لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَي هَذَا)) وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مَِّّا يَلِى بَطْنَ كَفَّهِ. وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ ، مِنْ مُعتقیپٍ، فِي شْرِ أُرِيسٍ. لا ينقش أحدٌّ على نقش خاتمي هذا: نهى النَّاس كافَّةً أن ينقش أحدٌ على خاتمه: «محمد رسول الله» وهو نهيُ تحريم مؤنَّدٍ إِلى يوم القيامة. (١٣) باب في اتخاذ النبيَّ عَّمِ خاتماً، لما أراد أن يكتب إلى العجم ٥٨- (٠٠٠) حدَّثْنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ. حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَیْسٍ عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيِصَرَ وَالنََّاشِيِّ. فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّ بِخاتَ. فَصَاغَ رَسُولُ الله ◌َِهِ خَائِمً حَلْقَةٌ فِضَّةً. وَنَقَشَ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله - . # خاتمًا حلقةً فضة: قال النوويُّ (١٤/ ٦٩): كذا في جميع ((النُّسخ)): (حلقةً فضة)) بنصب ((الحلقة)) على البدل من ((خاتمًا))، وليس فيها ((هاء)) الضمير، وهي ساكنة اللَّام على المشهور. قُلْتُ: وفي النسخة التي (ق ٢٣٢/ ١) عندي بخط الصريفيني: ((حلقتُهُ)) بهاء الضمير . ١٣٨ باب ( ١٤ - ١٥ ) ٣٧- كتاب اللباس والزينة (١٤) باب في طرح الخواتم ٦٠- (٠٠٠) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ ثُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا رَوْحٌ. أْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج. أَخْبَرَنِي زِيَادٌ ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أُخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَنَسَ ابْنَ مَالِكِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَهِ خَاتِمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا. ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اضْطَرَبُوا الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ. فَلَبِسُوهَا. فَطَرَحَ النَّبِيُّ عَِّ خَائِمَهُ. فَطَرَعَ النّاسُ خَوَاتِمَهُمْ. (٠٠٠) حدّثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمْيُ. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ مجرَيْجِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. فطرح النبي عات خاتمه فطرح الناس خواتمهم: أي: خواتيم الذهب التي كانت قبل اتخاذ خواتيم الورق ، وليس المرادُ أن خواتيم الورق طرحت . * * * (١٥) باب في خاتم الورق قصه حبشي ٦١ - (٢٠٩٤) حدَّثنا يَحْتِى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ الْصِرِيُّ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي أَنَسُ بْرُ مَالِكِ قَالَ: كَانَ خَائِمُ رَسُولِ اللهِ عَّهِ مِنْ وَرِقٍ. وَكَانَ فَصُّهُ حَبشِيًّا . ٦٢- (٠٠٠) وحدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبَّدُ بْنُ مُوسَى . قَالَا: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْتِى (وَهُوَ الأَنصَارِيُّ ثُمَّ الزُّرَقِيُّ) عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَّهِ لَيِسَ خَاتِمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ. فِيهِ فَصِّ حَبَشِيٍّ. كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ . (٠٠٠) وحدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ. ١٣٩ باب ( ١٨ - ١٩ ) ٣٧- كتاب اللباس والزينة حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثٍ طَلْحَةَ بْنِ يَحْتِى . # وكان فصُهُ حبشيًّا: أى: حجرًا حبشيًّا من جزع أوعقيقٍ، فإن معدنهما بالحبشة واليمن. وقيل: لونُهُ حبشي. أي: أسود . # * (١٨) باب استحباب لبس النعال وما في معناها ٦٦ - (٢٠٩٦) حدَّثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابٍِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَمِ يَقُولُ، فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: ((اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ. فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ)). لا يزال راكبًا ما انتعل: قال النوويُّ (١٤/ ٧٣): معناه أنه يُشبھہ بالراكب في خفَّة المشقة عليه، وقلة تعبه، وسلامة رِجْلِهِ، مما يعرضُ من شوكٍ ونحوه. * * * (١٩) باب استجباب لبس النعل في اليمنى أولًا، والخلع من اليسرى أولاً، وكراهة المشي في نَعْل واحدة ٦٨- (٠٠٠) حدَّثنا يَحْتَى بْنُ يَخْتَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزّنَادِ، عَنِ الْأَعْرِجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِ قَالَ: ((لَا يَمْشِ أحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ . لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلِعُمَا جَمِيعًا)). * لا يمش أحدُكم في نعلٍ واحدةٍ: قال العلماءُ: سببُهُ أنَّ ذلك تشويةٌ ومُثْلَةٌ ، ومخالفٌ للوقار. ١٤٠ (٢٠) باب النهي عن اشتمال الصماء ٣٧ - كتاب اللباس والزينة ٦٩ - (٢٠٩٨) حدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ). قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيٍ رَزِينٍ. قَالَ: خَرَجُ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةً فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ: أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَِّ لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ. أَلَ وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله عَمِ يَقُولُ: ((إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشٍ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا)) . (٠٠٠) وَحَدَّثَنِهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ. أخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُشْهِرٍ. أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَيِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عََّهِ، بِهَذَا الْمَعْنَى. شسع: بكسر الشين المعجمة، وسكون المهملة : أحدُ سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الأصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام. والزمام: هو السير الذي يعقدُ فيه الشسعُ. # (٢٠) باب النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد ٧٠ - (٢٠٩٩) وحدَّثنا قُتَيِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ - فِيمًا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَِّ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ . وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ . ٧١- (٠٠٠) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْتِى بْنُ يَحْتَى. حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ