النص المفهرس
صفحات 301-320
وقال يزيد الرقاشي: الدعاء المستجاب، الذى لا تخرجه الاحزان، ومفتاح الرحمة التفرغ. وقد قالوا: ان الله يحب أن يسأل، ولذلك أمر عباده أن يسألوه من فضله. وقالوا لا يصلح الإلحاح على أحد، إلا على الله - ( عز وجل ) . 5 ,قال مروق العجلي: دعوت ربي في حاجة عشرين سنة، فلم بقضها لي، ولم أيأس منها . وروي عن أبي جعفر: محمد بن علي، وعن الضحاك، أنهما قالا - في قوله تعالى: ((قد أجيبت دعوتكما (1)، - كان بينهما أربعون سنة (2). وقال ابن جريج -: يقال ان فرعون ملك 10 بعد هذه الآية أربعين سنة (3). 10) أربعون: شء اربعين: ض، وهو تحريف. 1) الآية : 89 - سورة يونس. 2) وأخرجه الحكيم الترمذي عن مجاهد. انظر تفسير الدر المنثور للسموسى 8 /815 . 8) وأخرجه ابن المنذر عن ابن عباس بلفظ. قال: يزعمون أن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة . الدر المنثور 815/3 . 301 الفهارس 1 - فهرس الموضوعات 324 _ 303 2 - فهرس الآيات 326 - 325 8 - فهرس الأحاديث . 333 - 327 4 - فهرس الآثار . 342 _ 334 5 - فعرس مصطلح الحديث . 346 _ 343 ٠ 6 - فهرس الجرح والتعديل . 347 7 - فهرس الكلمات المشروحة . 349 _ 348 8 - فهرس الأبيات الشعرية . 350 9 - فهرس الاعلام (المترجم لهم) 364 _ 351 10- فهرس الشعوب والقبائل والطوائف والفرق 357 _ 355 11- فهرس البلدان والاماكن 359 _ 358 12 - فهرس مصادر التحقيق 362 _ 360 302 فهرس الموضوعات صفحة - مقدمة ٢ - حديث خامس لابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال: كتب عبد الملك بن مروان، الى الحجاج بن يوسف أن لا تخالف عبد الله بن عمر في أمر الحج . 5 - ترجمة الحجاج . 7_6 - حديث سالم يخرج في المسند . 7 - رواية معمر للحديث - والتعليق عليها 10 _7 - فقه الحديث ٠ 12 _ 10 - اختلاف الفقهاء في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر، وفي جلوس الامام للخطبة قبلها. وحجة كل فريق لذلك 15 _12 - إجماع العلماء أن الامام لا يجهر في صلاة الظهر يوم عرفة . 15 . - اختلافهم في الاذان للجمع بين الصلاتين بعرفة 16 - حكم لبس المعصفر والمصبغات 18 _ 16 - من فقه الحديث 18 303 صفحة - إجماع الفقهاء على أن الامام لو صلى يوم عرفة بغير خطبة فصلاته جائزة 19 20 - 19 - إجماعهم على أن الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة - معنى قوله في الحديث: وعجل الصلاة . 20 20 - إجماع العلماء على أن الوقوف بعرفة فرض . ٠ - كل الفقهاء على أن من وقف بعرفة بعد الزوال 22 - 21 أو في ليلة النحر فقد أدرك الحج - اتفاقهم على أن لا حج لمن دفع من عرفة قبل الزوال . 22 22 - الاجماع على أن الوقوف ببطن عرفة لا يجوز - كان لابن عمر موقف معروف بعرفة، يتردد اليه كل عام ويلزمه 23 - معنى قوله في الحديث: الحج عرفات . . 24 - حكم الصلاة مع الامام بعرفة . 25 - 24 - حديث سادس لابن شهاب عن سالم، أن عبد الله ابن محمد بن أبي بكر أخبره، عن عبد الله بن عمر، عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى الى قومك حين بنوا الكعبة، اقتصروا . . عن قواعد ابراهيم ... والتعليق عليه 27 _ 26 27 - فقه الحديث . . - حديث عائشة : سئل رسول الله عن الجدر أمن 28 . . . . . البيت هو؟، والتعليق عليه. - قول ابن شهاب إنه كان بين مبعثه - ص - وبين ٠ الفيل سبعون سنة وهم لا شك فيه 29 - خبر محمد بن عبد الرحمان: أن الله بعث محمداً 29 على رأس خمس عشرة سنة من بنيان الكعبة . 304 صفحة - خبر محمد بن جبير بن مطعم: أن البيت على خمس وعشرين سنة من الفيل والتعليق عليه . 29 30 - 29 - خبر مجاهد: كان البيت عريشا تقتحمه العتر - خبر قتادة: أن أول بيت وضعه الله في الأرض، 30 فطاف به آدم فمن بعده. للذي ببكة - خبر عطاء : أن الله عز وجل - أوحى الى آدم - 31 - 30 إذ أهبط إلى الأرض - : ابن لي بيتا ثم احفف به : - خبر ابن جريج : أرسل الله إلى إبراهيم سحابة فيها رأس 31 - خبر أيوب السختياني : بنيت الكعبة من خمسة أجبل: لبنان، وطور زيتا، وطور سيناء، وحراء، 31 والجودي، وكان ربضه من حراء 31 - معنى الربض في هذا الخبر . - خبر وهب بن منبه: أن شئت بن آدم - وكان وصي أبيه ابراهيم - هو الذي بنى الكعبة بالطين والحجارة 32 - خبر علي: أن إبراهيم - خليل الله، أقبل من أرمينا- ومعه السكينة تدله على موضع البيت،،، والتعليق عليه . 33 - 32 - خبر خالد بن عرعرة أن ابن الكواء سأل علي بن أبي طالب: (( ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة ، ـ أهو أول بيت وضع للناس؟ فقال: وأين 34 - 33 كان قوم نوح وعاد .... والتعليق عليه . - حديث أبى ذر: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الارض أولا ... والتعليق عليه . 84 305 صفحة - خبر ابن عباس وابن مسعود ان الله - عز وجل. أمر إبراهيم أن يبني هو وإسماعيل البيت . . 34 - 35 - خبر أبي الطفيل: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية 37 _ 35 . والتعليق عليه . بالرضم - خبر زيد أنه لما بناها (الكعبة) ابن الزبير 37 كشفوا عن القواعد فاذا الحجر مثل الخلفة . - خبر الزهرى: أنه لما بلغ رسول الله - ص - الحلم، أجمرت امرأة الكعبة فاحترقت والتعليق عليه .. 37 - 38 - حديث عائشة: قالت قال رسول الله - ص - : لقد هممت أن أهدم الكعبة وأبنيها على قواعد 38 إبراهيم . .. والتعليق عليه . . - خبر عبيد بن عمر: أن اسم الذي بنى الكعبة 39 لقريش باقوم - خير ابن اسحاق: لما بلغ - ص - خمسا وثلاثين - وذلك بعد الفجار بخمس عشرة . . أن قريشا تجزأت الكعبة، فكان شق الباب لبنى عبد مناف وبني زهرة . 45 - 40 - خبر مجاهد عن مولاه أنه كان فيمن بنى الكعبة في الجاهلية. قال : ولي حجر أنا نحته بيدى أعبده من دون الله 46 - خبر أبى جعفر محمد بن علي : أن باب الكعبة كان على عهد العمالقة وجرهم وإبراهيم - عليه 47 - 45 السلام - بالارض، حتى بنته قريش . . . - حديث أبي هريرة: نهى رسول الله - ص - عن سب 47 _ 46 اسعد الحميري - وهو أول من عسا الكعبة . 306 صفحة - خبر عمر بن الخطاب: أنه سأل شيخا من بني زهرة - وكان قد أدرك الجاهلية - فقال: إن قريشا تقربت لبناء الكعبة فعجزت واستقصرت فتركوا بعض البيت 47 في الحجر - خبر مجاهد : لما أراد ابن الزبير أن يهدم البيت. 49 - 47 . . ویبنیه، قال للناس : اهدموا - ويروى أن هارون الرشيد ذكر لمالك أنه يريد هدم ما بنى الحجاج من الكعبة، فقال: له مالك: 50 _ 49 ناشدتك الله أن تجعل هذا البيت ملعبة الملوك - من فقه حديث الباب 50 - اختلافهم فيمن لم يطف من وراء الحجر . 50 - من فقه الحديث أيضا . . 51 - اختلاف معاوية وابن عباس فيمن لم يستلم الركنين: 53 - 52 . الشامي والغربي . - خبر عائشة: أن الحجر بعضه من البيت 54 والتعليق عليه - حديث سابع لابن شهاب عن سالم، أن رسول الله - 55 ص - قال: إن بلالا ينادي بليل 57 - 55 - رواة الحديث وطرقه 58 - فقه الحديث . - حديث شداد بن عياض: لا تؤذن حتى يتبين !! " 59 والتعليق عليه . الفجر - حديث ابن عمر : إن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره - ص - أن يرجع فينادي: ألا إن العبد والتعليق عليه نام . 60 -59 307 صفحة - خبر إبراهيم النخاعي قال: كانوا إذا أذن المؤذن بليل، أتوه فقالو له : اتق الله وأعد أذانك . . 60 - خبر النخاعي : شيعنا علقمة إلى مكة فخرج بليل، فسمع مؤذنا يؤذن بليل، فقال: أما هذا، فقد خالف أصحاب محمد .. . . والتعليق عليه . 60 - خبر مسروح مؤذن عمر قال: أذن الصبح، فأمره عمر أن يرجع ينادي: ألا أن العبد نام . ٠ والتعليق عليه 60 - حديث ابن عمر أصح ما في هذا الباب، ولا حجة في . قول أحد مع السنة . 61 ٠ - من فقه الحديث 62 - الاجماع على أن السحور لا يكون إلا قبل الفجر . 62 - ليست الاشعار واللغات مما يثبت بها شريعة ولا دين. 62 - معنى قول ابن شهاب فى الحديث: وكان ابن أم مكثوم رجلا أعمى لا ينادي حق يقال له: أصبحت أصبحت . . 63 - اجماع العلماء على أن من استيقن الصباح، لم يجز 63 ٠ . . له الأكل ولا الشرب بعد ذلك - اختلافهم فيمن أكل بعد الفجر - وهو يظن أنه 64 - 63 . . . . . ليل . . - حديث ثامن لابن شهاب عن سالم، أن عمر بن الخطاب، إنما رجع بالناس (يعنى في الطاعون) - من حديث عبد الرحمان بن عوف . . والتعليق 65 ٠ عليه . . - رواة الحديث وطرقه. 66 808 صفحة - حديث تاسع لابن شهاب عن سالم أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله - المسجد يوم الجمعة - وعمر بن الخطاب يخطب . 68 69 - 68 - رواة الحديث وطرقه . . - رواية ابن عباس لهذا الخبر - مرفوعا - وهم . 74 . . . والقصة محفوظة لعمر - معنى قوله في الحديث - أية ساعة هذه . 75 - عمر بن الخطاب أول من سمي بأمير المومنين، ٠ والسبب في ذلك . . 77 - حديث من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل 79 . فالغسل أفضل . - اجماع المسلمين على أن غسل الجمعة ليس . 79 بفرض واجب - اختلافهم فيه هل هو سنة مسنونة أو استحباب وفضل 79 - ما روى عن عائشة من قولها : يغتسل من أربع : من الجنابة، والجمعة ليس بالقوي . . 84 _ 83 - جاء عن ابن عباس في ذلك كالذي جاء عن ابن . عمر وعائشة وليس بالقوي كذلك. 85 88 - 87 ۔ یروی عن أبي سعيد الخدري، ما يدل على أنه ليس بواجب - أثبت حديث في سقوط غسل الجمعة، قوله : من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة واستمع وأنصت، 89 - 88 غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة - عن ابراهيم النخعي، أنهم ما كانوا يرون غسلا، إلا غسل الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجمعة 89 309 77 - 75 - فقه الحديث. . صفحة - حديث : حق الله على كل مسلم، أن يغتسل في كل سبعة أيام - يوم الجمعة، وأن يستن . والتعليق عليه . . 89 94 - 90 - ترجمة عبد اللـه والحسن ابني محمد بن الحنفية - حديث ابن شهاب عنهما عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله - ص - نهى عن متعة النساء يوم خيبر .... والتعليق عليه . 94 . - رواة الحديث وطرقه . 96 - 94 - الصحيح في هذا الحديث رواية يحيى بن سعيد، 97 . . لا رواية هشيم . - رواية اسحاق بن راشد عن الزهري، أن النهي عن المتعة كان في غزوة تبوك، هي رواية لا يلتفت إليها 100 - جاء في حديث الربيع بن سبرة عن أبيه أنه - ص - 102 نهى عن نكاح المتعة يوم الفتح . - وقال آخرون: إنما جاء النهي عنها عام حجة الوداع 103 - ليس يصح فيه لمالك عن ابن شهاب، إلا حديث 104 هذا الباب - في حديث ورقاء: الاستمتاع - عندنا - التزويج 107-106 - من الحسن البصرى أن هذه القصة كانت في 107 عمرة القضاء ٩ - حديث الليث عن الربيع بن سبرة - لم يؤقت ذات بحجة الوداع، ولا بعمرة القضاء، ولا بغير ذلك . 109 108 - حديث عقيل : إنما رخص رسول الله في المتعة 110.109 لعزبة كانت بالناس شديدة .... والتعليق عليه 310 صفحة - حديث سلمة بن الأكوع: إنما رخص رسول الله 111.110 ٠ . عام أوطاس في المتعة ثلاثا . - حديث ابن مسعود: كنا - ونحن شباب، فقلنا : 111 يا رسول الله، ألا نستخصي . - اختلاف الصحابة في نكاح المتعة : فمنعها عمر، وأباحها ابن عباس وأكثر أصحابه، وروي اجازتها كذلك عن أبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله 115.111 - ابن عبد البر: قد كان العلماء - قديماً وحديثاً - يحذرون الناس من مذهب المكيين : أصحاب ابن عباس ومن سلك مسلكهم في المتعة والصرف، • يحذرون الناس من مذهب الكوفيين : أصحاب ابن مسعود ومن سلك سبيلهم في النبيذ الشديد ، ويحذرون الناس من مذهب أهل المدينة في الغناء 115 - قوله تعالى: (( فما استمتعتم به منهن ، وما للعلماء 119.118 في تأويلها . . - روي عن ابن عباس ما يخالف مذهبه، وهي روايات معلولة . . 123.120 ٠ . - اختلاف العلماء في معنى المتعة . 123.122 - لا خلاف بين العلماء - اليوم - فى تحريم لحم الحمر الإنسبة 123 - حديث ابن عباس : نهى رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن السبايا الحبالى . . والتعليق عليه . 124.123 - حديث ابن عباس: نهى رسول الله - عن أكل ذي مخلب من طير، وعن أكل كل ذي ناب من والتعليق عليه السباع 124 811 صفحة - حديث جابر : نهانا رسول الله عن أكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل .... والتعليق عليه 125.124 - روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريم الحمر الاهلية - علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة، بأسانيد صحاح حسان . 126.125 - روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص فيها وقال: إنما نهيتكم عن جوال القربة - من حديث رجل من مزينة، وهو لا يصح - مع ما عارضه من 126 . الاسانيد الصحاح - في أذنه - صلى الله عليه وسلم - في أكل الخيل وإباحته لذلك عام خيبر - دليل على أن نهيه عن أكل لحوم الحمر يومئذ، عبادة لغير علة 127.126 - ما نهى الله عنه ورسوله، لا خيار فيه لاحد، وكل . قول خالف السنة فمردود . 127 - اختلاف العلماء في أكل لحوم الخيل : فذهب مالك وأصحابه الى أن أعلها مكروه، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي، وحجتهم في ذلك . 128.127 - حديث خالد بن الوليد : أن النبي - ص - نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير، وعن كل ذي ناب - لا تقوم به حجة لضعف إسناده، وحديث الاباحة . صحيح الاسناد 128 ـ مذهب الثوري، والليث، والشافعي، وأبو ثور : لا بأس 129.128 بأكل لحوم الخيل، وحجتهم في ذلك . . - الأصل في الأشياء الإباحة، حتى يثبت الحظر، وقد ثبت المنع من الحمار والبغل ابن الحمار، فحكمه 312 صفحة حكمه، وبقي الفرس على أصل إباحته - لو لم يوجد فيه نص، على أن النص فيه ثابت 129 ٠ - ترجمة عطاء بن يزيد الليثي 130 - حديث أول لابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي. عن أبي سعيد الخدري، أن ناسا من الانصار، سألوا 132 رسول الله فأعطاهم . . . والتعليق عليه ٠ - معنى قوله في الحديث ( فلن أدخر عنكم ) . 132 - فقه الحديث . 133.132 - حديث ثان لابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - ص - قال : إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن 134 . . - رواة الحديث وطرقه . 135.134 - اختلافهم في معنى الحديث - بعد إجماعهم على صحته : فذهب بعضهم الى أن الذي يسمع، يقول مثل ما يقول المؤذن ... وحجتهم في ذلك . . 185 - وقال آخرون : يقول ما يقول المؤذن في كل شيء، إلا في قوله : حي على الصلاة، وفي قوله : حي على الفلاح .. ويتم الاذان، وحجتهم في ذلك . 137.136 - وقال آخرون : يقول مثل ما يقول المؤذن حتى يبلغ حي على الصلاة فيقول : لا حول ولا قوة إلا باله، ثم لا يزيد على ذلك، وليس عليه أن يختم الاذان. . 138 . وحجتهم في ذلك . ٠ - وقال آخرون: إنما يقول مثل ما يقول المؤذن في 139 التكبير والشهادتين لا غير، وحجتهم في ذلك - ابن عبد البر : وحديث معاوية مضطرب الالفاط 139 313 صفحة - . قال آخرون: إنما يقول مثل ما يقول المؤذن في التشهد دون التكبير وسائر الأذان 141.139 حجتهم في ذلك - اختلاف الفقهاء في المصلى يسمع المؤذن - هو في نافلة أو فريضة : فقال مالك : تقول مثل ما يقول المؤذن من التكبير والتشهد - ان كنت في نافلة. وقال ابن وهب - من رأيه - يقول المصلي مثل ما يقول المؤذن في المكتوبة والنافلة. وقال سحنون: لا یقول ذلك في نافلة ولا مكتوبة. 141 - قول الليث مثل قول مالك : يقول في موضع : حي على الصلاة، حي على الفلاح -: لا حول ولا قوة إلا بالله . 142 - قال الشافعي : لا يقول المصلي في نافلة ولا مكتوبة - إذا سمعه وهو في الصلاة، ولكن إذا 142 ٠٠٠٠ فرغ من الصلاة قاله - ذكر عن الشافعي أنه يقول في النافلة الشهادتين، وإن قال: حي على الصلاة. حي على الفلاح - بطلت صلاته ، نافلة كانت أو فريضة . . . 143 - ابن عبد البر: ما تقدم عن الشافعي من الجمع بين النافلة والمكتوبة أصح عنه، والقياس أنه لا فرق، إلا أن قوله : حي على الصلاة، فقد اضطربت في ذلك الآثار 143 - الشافعي ومن قال بقوله في كراهة قول من يقول بقول المؤذن - اذا كان سامعه في صلاة - إنما شبهوه برد السلام وتشميت العاطس . 144 814 صفحة - حديث ثالث لابن شهاب عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب الانصاري أن رسول الله - ص - قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان . فيعرض هذا، ويعرض هذا . 145 - معنى قوله في الحديث -: ( فيعرض هذا ويعرض 145 هذا ) - حديث أبي أمامة: قال - ص - إن أولى الناس بالله - عز وجل - من بدأهم بالسلام . .. 146 - حديث أبي هريرة: أن النبي - ص - قال : لا يحل لمؤمن أن يعجر مؤمناً فوق ثلاث 146 - حديث عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله (ص) : إذا التقى المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه، كان أحبعما الى الله، أحسنهم بشرا لصاحبه 147 ... - آثار فيها تغليظ على من هجر أخاه فوق ثلاث، وهي تحض على التآخي والتحاب والتآلف والعفو والتجاوز .. 148.147 - حديث رابع لابن شهاب عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار انه قال : بينما رسول الله - ص - جالس بين ظهراني الناس، إذ جاءه رجل فساره .. .. . والتعليق عليه 150.149 . - طرق الحديث ورواته 150 - الرجل الذي سار رسول الله في هذا الحديث، هو عتبان بن مالك، والرجل المتهم بالنفاق، هو مالك بن الدخشم . 151 - فقه الحديث 159.152 - الزندقة في رأي مالك وحكمها 155.154 315 صفحة - مذهب مالك وأصحابه - إلا ابن نافع - أن مال الزنديق لورثته المسلمين 155 - رواية ابن نافع عن مالك - أن مال الزنديق في. للمسلمين، وهو الذي مال اليه المؤلف . 155 - اختلاف الفقهاء في استتابة الزنديق: فذهب مالك وأصحابه إلى أن الزنادقة يقتلون ولا يستتابون 155 . - اختلاف قول أبي حنيفة في ذلك . 156 - مذهب الشافعي أن الزنديق يستتاب كما يستتاب 156 ـ مذهب أحمد بن حنبل: التوقف في الزنديق : قيل .. . المرند .. وحجته في ذلك . له يستتاب عندك ؟ قال : لا أدري 157 - حجة من أبى من قتل الزنديق 157 - الآثار المتصلة في معنى حديث الباب 161.157 - طرق حديث ابن شهاب ورواته 163 161 - اسقاط ابن عيينة من الحديث قوله - ص - ( أليس يصلي ؟ قالوا : بلى ولا صلاة له ) - وهو كلام محفوظ من وجوهه كلها 163 - أسند الحديث عدد واتفقوا فيه : أنه عن رجل. 169.166 وجعله أبو أويس عن نفر - حديث المقداد أنه قال لرسول الله: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال : . والتعليق عليه أسلمت . 172_171 - حديث كرز بن علقمة الخزاعي أنه سأل رسول 173_172 والتعليق عليه الله: هل للاسلام منتهى. 316 صفحة 174 ٠ - ترجمة عبد الرحمان بن هرمز الاعرج - حديث أول لابن شهاب عن الاعرج، عن أبي هريرة أنه كان يقول : شر الطعام طعام الوليمة والتعليق عليه 175 - رواة الحديث وطرقه 176.175 - قوله في الحديث (ومن لم يأت الدعوة، فقد عصى الله ورسوله) جعله بعضهم من كلام أبي هريرة - 177 مدرجاً، ورواه ابن عيينة مرفوعاً . . - معنى قوله في الحديث ( شر الطعام طعام الوليمة ) 178 - اختلاف الفقهاء فيما يجب اتيانه من الدعوات 178 الى الطعام 179.178 - معنى الوليمة - اختلاف الفقهاء في إجابة الدعوة - إذا كان في الوليمة منكر أو لهو . 180 182 - أسماء الطعام الذي يدعى اليه - عند أهل اللغة - حديث ثان لابن شهاب عن الاعرج، عن عبد الله بن بحينة أنه قال : صلى لنا رسول الله ركعتين ثم قام فلم يجلس . . والتعليق عليه 184.183 184 - فقه الحديث . . - اختلاف العلماء فيمن قام من اثنتين : قال مالك : من قام من اثنتين تمادى ولم يجلس وسجد لسهوه قبل السلام، فإن عاد فصلاته تامة، وعند ابن القاسم وأشهب يسجدهما بعد السلام . 186.185 - قال الشافعي: إذا ذكر ولم يستتم قائماً جلس، فان استتم لم يرجع . 186 317 صفحة - أكثر الفقهاء على حديث جابر الجعفي، أنه - عليه السلام - قال: إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس، فإن استوى قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو - وهو أولى ما قيل به في هذا الباب . . 188.187 - في هذا الحديث وحديث ابن بحينة، دليل على صحة ما ذهب اليه المالكية ومن قال بقولهم من أن الوسطى سنة غير فريضة . 189.138 - اجماع العلماء على أن الركوع والسجود والقيام والجلسة الاخيرة في الصلاة - فرض كله . 1¥0.189 - اختلافهم في الجلسة الوسطى وحدها من حركات البدن علها في الصلاة . 190 - اجماعهم على أنه لا يقاس عمل البدن في السهو عليها، إلا فرقة شذت وغلطت 194.191 - لبس الثوب ليس من الفرائض، لأن المفترض في الصلاة حركة البدن من حين يدخل في الصلاة إلى أن يخرج منها . 194 - مذهب ابن علية أن الجلسة الاخيرة من أرعان الصلاة، وليست بفرض قياساً على الجلسة الوسطى 196.195 - ابن عبد البر: والقول بأن الجلسة الوسطى ليست من فرائض الصلاة أولى بالصواب، وحجته في ذلك 201. 96 - اختلاف العلماء في سجود السهو : فذهب ابن شهاب، ويحيى بن سعيد الانصاري، وربيعة الرأي، والأوزاعي، 918 صفحة والليث، والشافعي : السجود كله قبل السلام، 204.201 وحجتهم في ذلك - مذهب مالك وأصحابه : أن كل سهو - كان نقصانا . فسجوده قبل السلام. وكل سهو هو زيادة في الصلاة، 204 فالسجود بعد السلام، وبه قال الثوري - قال اسحاق : كل موضع ليس فيه عن النبي - حديث فانه يسجد فيه في الزيادة بعد السلام، وفي النقصان قبل السلام 205 .- لا خلاف عن مالك أن السهو إذا اجتمع فيه زيادة ونقصان - ان السجود له قبل السلام 205 - مذهب أحمد أن سجود السهو - على ما به الاخبار - إذا نهض من اثنتين، سجدهما قبل السلام 205 - ابن عبد البر هذا يدلك على أن حديث ابن بحينة أصح - عند أحمد بن حنبل - وهو إمام أهل الحديث - من حديث المغيرة بن شعبة 206.205 - مذهب داود أنه لا يسجد أحد للسهو إلا في المواضع التي سجد فيها رسول الله، والسجود - عنده - في القيام من اثنتين بعد السلام، وحجته في ذلك - اختلفوا في التشهد في سجدتي السهو : فذهبت 207 طائفة الى أنه لا تشهد فيهما ولا تسليم . 208.207 - وقال آخرون : يتشهد فيهما ولا يسلم . 208 - قال أحمد : ان سجد قبل السلام لم يتشهد 208 .. قال ابن سيرين يسلم فيهما ولا يتشهد 208 - ابن عبد البر : من رأى السلام فيهما، فعلى أصله في التسليمة الواحدة والتسليمتين 209.208 319 صفحة - التكبير في الخفض والرفع في سجدتي السهو - 211.209 . محفوظ ثابت . - اختلاف العلماء في حكم الجلوس الاخير في الصلاة، . وحجة كل فريق في ذلك . 214.211 - حديث ثالث لابن شهاب عن الاعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله - ص - قال: لا يمنع أحدكم جاره 215 والتعليق عليه أن يغرز خشبة في جداره . . - رواة الحديث وطرقه 216 - حديث معمر عن الاعرج - هو المحفوظ، ووهم فيه هشام الصنهاجي . . 217 - حديث أبي هريرة : إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه . والتعليق عليه . 218 - رواية الليث عن مالك بلفظ من سأله جاره 220.219 - روي اللفظان: خشبه وخشبة- جميعا، والمعنى واحد واختلفت الرواية كذلك في اكتفافكم ـ وأكنافكم بالتاء وبالثاء 221 - اختلاف الفقهاء في معنى الحديث : فذهب قوم منهم الى أن معناء الندب الى بر الجار والتجاوز له. والاحسان اليه، وليس ذلك على الوجوب . 224.222 - وقال آخرون : ذلك على الوجوب - اذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار 227.225 - حديث الأعمش عن أبي هريرة : استشهد منا غلام يوم أحد، فجعلت أمه تمسح التراب على وجهه وتقول : هنيئاً لك الجنة. والتعليق عليه 229.228 320