النص المفهرس
صفحات 121-140
وروى الحجاج بن أرطاة، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد ابن جبير، قال: قلت لابن عباس: هل (ترى) ما صنعت وبما أفتيت؟ سارت بفتياك الركبان ، وقالت فيه الشعراء! فقال: ((إنا لله وإنا إليه راجعون)). لا والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير (1). 5 قال أبو عمر : هذه الآثار كلها عن ابن عباس معلولة، لا تجب بها حجة من جهة الاسناد، ولكن عليها العلماء، والآثار التي رواها المكيون عن ابن عباس صحاح الاسانيد (عنه)، وعليها أصحاب ابن عباس . 10 وأما سائر العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الخالفين، وفقهاء المسلمين؛ فعلى تحريم المتعة، منهم: مالك في أهل المدينة، والثوري؛ وأبو حنيفة في أهل الكوفة، والشافعي، فيمن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر بالاتفاق، والأوزاعي في أهل الشام، والليث بن سعد في أهل مصر، 15 وسائر أصحاب المآثار . حدثنا محمد بن عبد الله، قال : حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا أصحاب الفضل بن الحباب، قال حدثنا مسلم بن 2) قرى : ش - ض. وبما: ش، فيما : ض . 3) فقال: ض، قال : ش . 7) تجب : ش. يحب : ض . 8) عنه: شى - ض. من الصحابة: ش. والصحابة: ض. 17) الحباب : ش، حباب : ض . 1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 205/7 . 12] ابراهيم، قال حدثنا شعبة، عن منصور، عن مجاهد - في قوله : (( فما استمتعتم به منهن، - قال: النكاح. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا أونى برجل تمتع - وهو محصن إلا رجمته، ولا أوتي برجل تمتع - وهو غير محصن إلا جلدته. وعن ابن عمر أنه سئل عن المتعة، فقال : هو السفاح. 5 وروى معمر عن الزهري، عن سالم، قال : قيل لابن عمر إن ابن عباس يقول: هذا. قالوا : بلى - والله - إنه ليقوله ؛ أما والله، ما كان يقول ذلك في زمن عمر، وإن كان عمر لينكل في مثل هذا، وما أظنه إلا السفاح. واختلف العلماء في معنى المتعة في الرجل يتزوج عشرة أيام أو نحوها - الى أجل، يجوز أن يقول : أنزوجها شهراً، أو يقول: تمتعينى بنفسك بهذا الدينار شهرا، فقال مالك، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، والاوزاعي، كلهم يقول: هذا نكاح المتعة، وهو باطل، دخل أو لم يدخل، ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ 15 وهذه المتعة المحظورة المحرمة، وهو قول أحمد - رحمه الله، وأهل الحديث . وقال زفر : إذا تزوجها عشرة أيام أو شهرا، فالنكاح ثابت، والشرط باطل. وقالوا كلهم - ما خلا الاوزاعي - إنه إذا نكح المرأة نكاحاً صحيحاً بغير شرط، ولكنه نوى أن لا يحبسها إلا شهراً، أو مدة معلومة، فانه لا بأس به، ولا تضره 20 فيته - إذا لم يكن ذلك من شروط نكاحه . 10 ٠ 20) يكن ، ض، تكن: ش. من شروطه: ش، من شرطه: ض. قال مالك : وليس على الرجل - إذا نكح أن ينوي حبس امرأته، وحبسه - إن وافقته، وإلا، طلقها. وقال الاوزعي: لو تزوجها بغير شرط، ولكنه ينوي أن لا يحبسها إلا شهراً أو نحوه ويطلقها، فهو متعة ولا خير فيه . 5 وأما (لحم) الحمر الانسية، فلا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها، وعلى ذلك جماعة السلف، إلا ابن عباس وعائشة، فإنهما كانا لا يريان بأكلها بأسا، ويتأولان قول الله عز وجل: ((قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه (1))) - الآية) . - على الاختلاف في ذلك عن ابن عباس، 10 والصحيح فيه ما عليه الناس . روى عبيد الله بن موسى، عن الثوري، عن الاعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يوم خيبر) عن لحوم الحمر الأهلية، وعن السبايا الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن كل ذي 15 ناب من السباع، وعن بيع الخمس حتى يقسم (2). وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم، حدثنا الخشني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي علي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن 8) لحم : ش - ض . 13) (يوم خيبر) : ش - ض . 14) أن يوطئن: ش، أن لا يوطئن : ض . 16) بن سفيان : ض - ش. 1) الآية : 145 - سور الانعام . 2) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . 123 5 جبير، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن أكل كل ذى مخلب من الطير، وعن أكل كل فى ناب من السباع (1) . وهذان الاسنادان عن (ابن عباس) بدلان على أنه لا يصح عنه ما روي من قوله في عموم الآية: (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه ، . وقد مضى القول في معنى هذه الآية - في باب اسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذا - عند ذكر نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع (2) . فأغنى عن إعادته ههنا . 10 حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن، قال حدثنا محمد ابن بكر، قال حدثنا سليمان بن أشعث، قال : حدثنا ابراهيم بن الحسن المصيصي، قال حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال : أخبرني عمرو بن دينار، قال : أخبرني رجل عن جابر، قال : نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن 15 نأكل لحوم الخيل. قال عمرو : أخبرت بهذا الحديث أبا الشعشاء، (2) أحل كل ذي مخلب: ض، كل ذي مخلب - باسقاط (أكل): ش. أعل كل ذي ناب: ض؛ كل ذي ناب ـ باسقاط (أكل): ش. 3) (عن ابن عباس) : ش - ض . 1) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. انظر الفتح 78/12، وعون المعبود 419/4. (2) انظر ج 1/ 144 - 152. 124 ا۔۔ فقال: قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحر - يريد ابن عباس (1) . قال أبو عمر : الرجل الذي روى عنه عمرو هذا الحديث، هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين : 5 حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد، قال : حدثنا سعيد بن السكن، قال حدثنا محمد بن يوسف، قال : حدثنا البخاري، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن محمد بن علي، عن جابر، قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في الخيل (٪). وقد 10 روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريم الحمر الأهلية - علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، والبراء بن عازب، وعبد الله بن أبي أوفى، وأنس بن مالك، وزاهر الاسلمي، كلهم يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريمها بأسانيد صحاح حسن . وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص فيها وقال : إنما نهيتكم عن جوال القربة من حديث رجل من مزينة، 15 8) عمرو بن دينار: ش. عمرو - باسقاط (بن دينار) : ض . 1) أخرجه البخاري وأبو داود. انظر الفتح 12 / 76. وهون المعبود 3 / 421 . 2) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . انظر عون المعبود 413/3 . 125 وهو حديث لا يصح، ولا يعرج على مثله، مع ما عارضه من الاسانيد الصحاح . قرأت على عبد الوارث بن سفيان، أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى بن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية . 5 وبه عن مسدد، قال : حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن فى لحوم الخيل. 10 وبه عن مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، سمع جابراً يقول : أعلنا زمن خيبر لحوم الخيل، ولحوم الوحش، ونهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمار الأهلي . 15 وفي إذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكل الخيل وإباحته لذلك يوم خيبر، دليل على أن نهيه عن أكل لحوم الحمر يومئذ عبادة لغير علة، لانه معلوم أن الخيل أرفع من الحمير، وأن الخوف على الخيل وعلى فنائها، فوق الخوف على الحمير، وأن الحاجة في الغزو وغيره الى الخيل، أعظم من 10-5) (قال حدثنا يحيى ... من مسدد قال): ض - ش. 11) أبو الزبير: ش، الزبير - باسقاط (أبي): ض . 18) (الى الخيل): ش - ض . 126 الحاجة الى الحمير؛ وبهذا يبين لك أن النهي عن أكل لحوم الحمر، لم يكن لحاجة وضرورة الى الظهر والحمل، وإنما كان عبادة وشريعة؛ ألا ترى إلى حديث أنس بن مالك: أن منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نادى يوم خيبر : أن الله ينهاكم ورسوله عن لحوم الحمر الأهلية : 5 حدثناه عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا يحيى بن أبي مسرة، قال حدثنا خلاد بن يحيى، قال: سمعت سفيان الثوري. عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنس - فذكره. 10 وأما ما نهى الله عنه ورسوله، فلا خيار فيه لاحد، وكل قول خالف السنة فمردود، ولا وجه لقول ابن عباس ومن تابعه، لان الله - عز وجل - قد أمر في كتابه عند تنازع العلماء، وما اختلفوا فيه، بالرد إلى الله ورسوله، وليس في جهل السنة في شيء قد علمها فيه غيره - حجة، وقد تكرر القول في هذا المعنى في كتابنا هذا بما فيه كفاية . 15 واختلف العلماء في أكل لحوم الخيل: فذهب مالك وأصحابه إلى أن أكلها مكروه، وبذلك - قال أبو حنيفة، والأوزاعي، وأبو عبيد؛ ومن حجتهم أن الله - تبارك وتعالى - ذكرها في كتابه للركوب والزينة، وذكر الانعام فقال : (« لتركبوا منها، ومنها تأكلون (1))). 1) الآية : 79 ، سورة غافر . 127 واحتج أبو حنيفة في هذا بالقياس، لانه من دوات الحوافر كالحمار، وهذا ليس بشيء، لان الخنزير ذو ظلف، وقد باين ذوات الاظلاف. ومن حجتهم أيضاً حديث خالد بن الوليد ، حدثناه سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثا ابن وضاح، قال: حدثنا موسى بن معاوية، قال حدثنا بقية، قال 5 حدثني ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده، عن خالد بن الوليد، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الخيل والبغال والحمير، وعن كل ذي ناب من السباع . - وهذا حديث لا تقوم به حجة، لضعف اسناده، وحديث الاباحة صحيح الإسناد . 10 وقال الثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور : لا بأس بأكل لحوم الخيل. وحجتهم حديث جابر المذكور في هذا الباب وحدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا جعفر بن محمد، قال حدثنا محمد بن سابق، قال حدثنا ابراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وذبح لنا الخيل، وأطعمنا لحمها. وحديث أسماء بنت أبي بكر قالت : نحرنا فرساً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم 15 1) الحافر : ش. الحوافر، ض. 8) خالد : ش، جابر : ض . 6) بن المقدام: ش، عن المقدام: ض، وهو تحريف. 128 فأكلناه. (1) حدثنا أحمد بن القاسم، حدثنا قاسم، قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة. حدثنا يحيى بن هشام، حدثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر، قالت : نحرنا فرسا على عهد رسول الله - فأكلناه . 5 وحدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا أحمد بن هشام بن أبي رميك، حدثنا أحمد بن عثمان بن هود. حدثنا عبد الله بن داود، عن هشام بن عروة عن فاطمة. عن أسماء، قالت : أكلنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحم فرس. 10 وزعم القائلون بهذا القول، أنه ليس في السكوت عن ذكر الاذن في الخيل، دليل على أن ما عدا الركوب والزينة لا يجوز؛ ألا ترى أنه لم يذكر البيع والتصرف، وإنما ذكر الركوب والزينة - لا غير. وجائز بيعها والتصرف فيها وفي ثمنها باجماع. والاشياء على الاباحة حتى يثبت الحظر والمنع. عما ثبت المنع من الحمار - والبغل ابن الحمار فحكمه حكم الحمار باجماع. 15 والدليل الواضح؛ وبقي الفرس على أصل إباحته. هذا لم يوجد فيه نص، فكيف والنص فيه ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم. 5) محمد بن هشام : ش. أحمد بن هشام: ض . 8) حم فرس : ض، أكلنا : ش. ١) أخرجه البخاري في الصحيح. انظر الفتح 69/12 129 التمهيد ١٠۶ ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي - أربعة أحاديث أحدها مرسل، وعطاء بن يزيد هذا، قيل إنه مولى بني ليث، وقيل إنه من أنفسهم، ويكنى أبا محمد، وقيل أبا يزيد. قال الواقدي : توفي عطاء بن يزيد سنة سبع ومائة - وهو ابن اثنتين وثمانين سنة، وكان من ساكني المدينة، وبها كانت وفاته؛ وقد روى عنه أهل المدينة، وأهل الشام، لانه دخلها، يروى عن أبى أيوب الانصاري، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وهو من ثقات التابعين (1) . 5 8) بني ليث: شء بنى أمية . ض، وهو تحريف . 1) انظر في ترجمته: طبقات ابن سعد 5 / 249، وتهذيب التهذيب 1 /217. 130 حديث أول لابن شهاب، عن عطاء ابن يزيد 5 مالك، (عن ابن شهاب) عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدرى، أن ناسا من الانصار، سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده، قال: ما يكون عندي من خير، فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر (١). 3) (عن ابن شهاب): ش - ض . 5) اذا نفد: شن، نفد - باسقاط (اذا): ض، وفى التجريد (حتى نفد). وهو الثابت في نسخ الموطا. قال: عذا في النسختين، والذي فى التجريد ونسخ الموطا (ثم قال) . 1) الموطأ رواية يحيى ص 716 - حديث 1824' والحديث أخرجه البخاري ومسلم فى صحيحيهما. انظر الزرقانى على الموطأ 4 / 428 . 131 هكذا هذا الحديث في الموطأ، لم يختلف في شي منه - فيما علمت. حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا عمر بن محمد بن القاسم، ومحمد بن أحمد بن كامل، ومحمد بن أحمد بن المسور، قالوا : حدثنا بكر بن سهل، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا 5 مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدرى، أن ناسا من الانصار، سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاهم ، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه، فأعطاهم، حتى إذا نفذ ما عنده، قال: ما يكون عندي من خير، فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد 10 عطاء هو خير وأوسع من الصبر . وأما قوله: فلن أدخر عنكم - فإنه يريد : لن أستره عنكم وأمنعكموه، وأنفرد به دونكم، ونحو هذا . وفي هذا الحديث ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السخاء والكرم، هذا إن كان عطاؤه ذلك من 15 سهم، وما أفاء الله عليه، وإن يكن من مال الله، فحسبك وما 2) حدثنا: في. حدثناه: ض. 6) (من الانصار): ش - ض. 8) اذا نفد: ش، نفد - باسقاط (اذا) : ض . 9) يصبر : ش، تصبر : ض . 15) سهم: ض، وكتب بالهامش: أمله (سهمه)، وهي ممحوة في ش . عليه - صلى الله عليه وسلم - من إنفاذ أمر الله وإيثار طاعته" وقسمة مال الله بين عباده؛ وقد فاز من اقتدى به فوزا عظيماً. وفيه إعطاء السائل مرتين. وفيه الاعتذار إلى السائل. وفيه الحض على التعفف والاستغناء بالله عن عباده والتصبر، وأن ذلك أفضل ما أعطيه الانسان؛ وفي هذا كله نهي عن السؤال، وأمر بالقناعة 5 والصبر؛ وقد مضى القول في السؤال وما يجوز منه وما لا يجوز، ولمن يجوز ومتى يجوز - فيما سلف من كتابنا هذا (1) - والحمد لله . ٤) انظر ج 4 / 93 - 124 . 133 حديث ثان لابن شهاب، عن عطاء ابن يزيد مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 5 إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن (1) . هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك، إلا المغيرة بن سقلاب، فإنه رواه عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسب، وعطاء ابن يزيد الليثي - جميعا - عن أبي سعيد الخدري - ولم يذكر سعيداً في إسناد هذا الحديث غيره - والله أعلم . وقد روي هذا الحديث عن مسدد، عن يحيى القطان، عن 10 مالك، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن النبي - صلى الله ٥) سقلاب: شء سقلان: ض، وهو تحريف . 8) (الخدري) : ش - ض. 1) الموطأ رواية يحيى ص 56 حديث 145، والحديث أخرجه السنة. انظر الفتح 2 / 231، والزرقاني على الموطأ 1 / 188 . 134 عليه وسلم. وذلك خطأ من كل من رواه بهذا الاسناد عن مسدد، أو غيره، ولا يعرف فيه ويحفط. إلا حديث الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري . - وهو الصحيح فيه - والله أعلم . واختلف العلماء في معنى هذا الحديث بعد إجماعهم على 5 صحته، فذهب بعضهم إلى أن الذي يسمع يقول مثل ما يقول المؤذن من أول الاذان إلى آخره، وحجتهم ظاهر هذا الحديث وعمومه. ومن حجتهم أيضاً ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن أبي المليح، عن 10 عبد الله بن عتبة، عن عمته أم حبيبة بنت أبي سفيان، قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان عندي فسمع المؤذن، قال كما يقول حتى يسكت (1) . وروى ابن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمان الحبلي، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن 15 المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قل كما يقولون، فإذا انتهيت، فاسأله تعط (2) . 14) حيي عن أبي عبد الرحمان: ش" حبيب بن عبد الرحمان: ض، وهو تحريف. 1) أخرجه النسائي. انظر الفتح 2 / 281 . :) أخرجه أبو داود فى السنن، والنسائي فى عمل اليوم والليلة، والبيهقى في السنن الكبرى . انظر عون المعبود ج 1 /207)، وسنن البهيقى 1 / 410 . 135 وروى كعب بن علقمة، عن عبد الرحمان بن جبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله - بمعناه. وزاد: صلوا عليه عشراً - الحديث (1) . وقال آخرون: يقولون ما يقول المؤذن في كل شيء، إلا في قوله : حي على الصلاة، وفي قوله : (حي على الفلاح). فإنه يقول - إذا سمع المؤذن ينادي بذلك -: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يتم الاذان معه الخ . 5 واحتجوا بما حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا محمد 10 ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جهضم - (ح). وحدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا إسماعيل بن اسحاق، قال حدثنا إسحاق بن محمد القروى، قالا جميعا - : حدثنا، إسماعيل بن جعفر، عن عمارة بن غزية، عن حبيب بن عبد الرحمان بن يساف، عن حفص بن عاصم بن عمر، عن أبيه، عن جده عمر بن الخطاب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قال المؤذن : الله أكبر، الله أكبر، قال أحدكم: الله أكبر، الله أكبر، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال، أشهد أن محمداً رسول الله، قال : أشهد أن محمداً رسول الله، 15 11) (ح) : ش . ض. 1) أخرجه مسلم والترميذي وأبو داود والنسائي . انظر عون المعبود 1 / 207 . 136 ثم قال: حي على الصلاة، قال : لا حول ولا قول إلا بالله . ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال: الله أكبر (الله أكبر)، قال الله أكبر، (الله أكبر). ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله - من قلبه، دخل الجنة (1). 5 وحدثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن معاوية ، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا مجاهد بن موسى، وإبراهيم ابن الحسن، قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عمرو بن يحيى، أن عيسى بن عمر أخبره، عن عبد الله بن علقمة بن وقاص، قال: اني عند معاوية، إذ أُذن مؤذنه، فقال معاوية كما قال المؤذن، حتى إذا قال: حي على الصلاة، قال : لا حول ولا قوة الا بالله، فلما قال: حي على الفلاح، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله فقال بعد ذلك ما قال المؤذن، ثم قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك (2). 10 (8) ثم قال: الله أكبر، الله أكبر: ش، ثم قال: الله أكبر - باسقاط (الله أكبر) - الثانية: ض. قال: الله أكبر، الله أكبر: ش، قال: الله أعبر - باسقاط (الله أكبر) - الثانية : ض. 9) اذ: ضء إذا : ش. 12) فقال بعد ذلك : ش، ثم قال بعد ذلك : ض . 1) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى. انظر عون المعبود 1 / 208 . 2) أخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهما . انظر الفتح 2 / 284 . 137 وقال آخرون، : يقول مثل ما يقول المؤذن، حتى يبلغ حي على الصلاة، حي على الفلاح. فيقول: لا حول ولا قوة الا بالله - بدل كلمة منها مرتين، مرتين، على حسبما يقول المؤذن، ثم لا يزيد على ذلك، وليس عليه أن يختم الاذان. واحتجوا بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا 5 قاسم بن أصبغ، قال حدثنا مضر بن محمد، قال: حدثنا عبد الوهاب ابن الضحاك، قال: حدثنا ابن عياش، عن مجمع بن جارية، عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف الانصاري، قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان، يقول - إذا أذن المؤذن - مثل قوله، وإذا قال: حي 10 على الصلاة، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال : حدثنا عبد الله بن روح، قال حدثنا يزيد بن هرون، قال أنبأنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، قال : دخلنا على معاوية في المؤذن. فقال : الله أكبر، فقال معاوية مثل ذلك. فقال: أشهد أن لا إله إلا 15 الله، فقال معاوية مثل ذلك. فقال : أشهد أن محمداً رسول الله. فقال معاوية مثل ذلك. ثم قال : هكذا سمعت نبيكم - صلى الله عليه وسلم. قال يحيى : فحدثني بعض أصحابنا هذا الحديث أنه كان إذا قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة الا بالله (1). 1) أخرجه البخاري في الصحيح، وأبو داود الطيالسي في المسند . انظر الفتح 299/2 . 138 وقال آخرون : إنما يقول مثل ما يقول المؤذن في التكبير والشهادتين - لا غير، ولا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حي على الصلاة، ولا ما بعدها . 5 وحجتهم ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال حدثنا أبو اسماعيل محمد بن اسماعيل الترمذي، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا مجمع بن يحيى الانصاري، قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، قال سمعت معاوية إذا كبر المؤذن اثنتين، (كبر اثنتين، فإذا شهد أن لا إله إلا الله اثنتين، شهد اثنتين )، واذا شهد أن محمدا رسول الله، شهد 10 اثنتين، ثم التفت إلي فقال : هكذا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عند الاذان. ورواه الزبيري عن الحسن بن جابر، عن أبي هبيرة، عن معاوية، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (بمعناه). قال أبو عمر: حديث معاوية في هذا الباب مضطرب الالفاظ)، 15 وأظن أبا داود (إنما) تركه لذلك، وكذلك البخاري، وذكره النسوي (1). وقال آخرون : انما يقول مثل ما يقول المؤذن في التشهد دون التكبير، ودون سائر الاذان . 8) (كبر اثنتين ... شهد اثنتين) : ش - ض . (شعد اثنتين .... سمعت رسول الله): ش - ض. 12) (بمعناه) : ش - ض . 14) (انما) : ش - ض . 1) يعنى النسائي، انظر السنن 24/2. 139 واحتجوا بما حدثناه عبد الوارث، قال : حدثنا قاسم، قال حدثنا بكر، قال حدثنا مسدد، قال : أخبرنا بشر بن المفضل، (1) قال حدثنا عبد الرحمان، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا سمعتم المؤذن يتشهد، فقولوا مثل قوله . 5 وحدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا الليث، عن الحكيم بن عبد الله بن قيس، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، (عن سعد بن أبي وقاص)، عن رسول الله - صلى الله 10 عليه وسلم - قال : من قال حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً، وبمحمد رسولا، وبالاسلام دينا، غفر الله له (2). هكذا رواه قتيبة، عن الليث، عن الحكيم؛ وتابعه على ذلك يحيى بن اسحاق، عن الليث، - ذكره ابن أبي شيبة، عن يحيى ابن اسحاق، حدثنا الليث بن سعد، عن الحكيم - باسناده مثله (3) . 15 وقال فيه أبو صالح عبد الله بن صالح - كاتب الليث، عن الليث: حدثني يزيد بن حبيب، عن الحكيم. ورواه يحيى بن عثمان، 2) بشر بن المفضل: ش. بسر بن المفضل: ض، وهو تحريف. 5) عن الحكيم ورواه: ض، قال : حدثنى الحكيم بن عبد الله بن جابر عن عامر : ش" بن عروة: ش" عن عروة ض" وهو تحريف . 1) أبو اسماعيل بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي . تقدمت ترجمته. انظر ج 50/1 - رقم (174) . 2) انظر سنن أبي داود ج 125/1 . 8) انظر مصنف ابن أبي شيبة ج 1 /226 . 140