النص المفهرس
صفحات 41-60
41 صلى الله عليه وسلم . قالوا وفى قوله ولا يومين دليل على أن ذلك تطوع ، لانه لا يجوز أن يكون الشك فى يومين . قال أبو عمر : زعم بعض أصحابنا ان فى صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان تطوعا دليلا على أن نهيه عن صوم يوم الشك انما هو على الخوف ان يكون من رمضان ، وان هذا هو المكروه . حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ تال قال حدثنا محمد (870) بن اسماعيل قال حدثنا صالح قال حدثنى معاوية (871) بن صالح أن عبد الله بن قيس (872) حدثه أنه سمع عائشة تقول ( كان رسول الله صلى الله عليه يصوم شعبان ويصله برمضان ) وروى سالم بن أبى الجعد عن أبى سلمة عن أم سلمة (873) عن النبى صلى الله عليه انه ( كأن يصوم شعبان ويصله برمضان ) رواه عن سالم جماعة لم يختلفوا عليه . وروى يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى عليه ( كان يصوم شعبان كله ) قال: وهذه الآثار كلها تدل على 870) محمد بن اسماعيل : هو أبو اسماعيل محمد بن اسماعيل بن يوسف السلمي الحافظ الترمذي مات فى رمضان سنة 280 وقد سمع منه قاسم بن أصبع . ((الخلاصة)) . معاوية بن صالح بن حدير بضم المهملة الاولى الحضرمي أبو عبد (871 الرحمان الجمحي وعنه الليث قال أبو صالح الفراء مات سنة 158 ((الخلاصة ، جذوة المقتبس ، تقريب التهذيب)) عبد الله بن قيس بن مخرمة المطلبي عن أبي هريرة وعنه ابنه (872 محمد وثقه النسائي توفي سنة 67 وهو من الطبقة الثانية من التابعين . ((الخلاصة، طبقات ابن سعد (م 5))) أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة أم المؤمنين ماتت فى أواخر 61 . الاصابة ج 4 . (873 $2 أن رسول الله صلى الله عليه (١) انما كان يصوم يوم الشك تطوعا لا خوفا ان يكون من رمضان . قال أبو عمر : ليس فى صيامه لشعبان تطوعا دفع لما تأوله اولائك فى النهى عن صوم يوم الشك تطوعا ، لان فى الحديث الا أن يكون فى صوم يصومه . وفى ذلك دلالة على أن النهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين انما هو على ذلك الوجه والله أعلم . واما قوله صلى الله عليه صوموا لرؤيته ، فمعناه صوموا اليوم الذى يلى ليلة رؤيته من أوله ، ولم يرد صوموا من وقت رؤيته ، لان الليل ليس بموضع صيام . واذا رؤى الهلال نهارا فانما هو لليلة التى تأتى هذا هو الصحيح ان شاء الله . وقد اختلفت الرواية فى هذه المسألة عن عمر رضى الله عنه . ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبى وائل قال كتب الينا عمر ونحن بخانقين (874)، اذا رأيتم الهلال نهارا فلا تقطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس ففى هذا الخبر عن عمر ، اعتبار شهادة رجلين على رؤية الهلال . ولم يخص عشيا من غير عشى. وقد ذكرنا مسألة الشهادة على الهلال فى باب نافع . حدثنا أحمد بن قاسم (875) المقرىء قال حدثنا عبيد الله بن محمد كأن يصوم شعبان كله قال وهذه الآثار ١) كلها تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... : ب ، - : ٠١ 874) خانقون هو بلد بسواد بغداد وبلدة بالكوفة . ((القاموس ) أحمد بن القاسم بن عيسى المقرىء قال أبو عمر بن عبد البر قد سمع من أبي القاسم عبيد الله بن محمد بن حبابة حديث علي بن الجعد وسمعناه منه وكتبت عنه منثورا كثيرا وكتب عني رحمه الله (( جذوة المقتبس )) . (875 43 ابن حبابة (876) قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى قال حدثنا على بن الجعد قال حدثنا زهير (877) بن معاوية عن الاعمش عن شقيق (878) بن سلمة قال : كتب الينا عمر بن الخطاب ونحن بخانقين ان الاهلة بعضها أكبر من بعض ، فاذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد عدلان انهما رأياه بالامس وروى عن على بن أبى طالب مثل ذلك . ذكره عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار (879) عن على . وقد روى من حديث أبى اسحاق عن الحرث ان هلال الفطر رىء نهارا ، فلم يأمر على بن أبى طالب الناس أن يفطروا من يومهم ذلك . وروى الزهرى عن سالم (880) عن ابن عمر قال لا تفطروا حتى يرى من موضعه . وعن ابن مسعود وأنس بن مالك (881) 876) عبيد الله بن محمد بن حبابة أبو القاسم ذكره صاحب تذكرة الحفاظ فى ترجمة أحمد بن محمد بن عابد وقال انه توفي فى سنة 389 وهي السنة التي مات فيها ابن عابد . (( تذكرة الحفاظ )» . زهير بن معاوية بن حديج بضم المهملة الاولى مصغرا وآخره ميم (877 ابن الرجيل مصغرا الكوفي توفي سنة 173 . (( الخلاصة ، تقريب التهذيب )) 878) شقيق بن سلمة الاسدي أبو وائل الكوفي أحد سادة التابعين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي توفي فى خلافة عمر بن عبد العزيز . ((الخلاصة )) . 879) يحيى بن الجزار بفتح الجيم ثم الزاي العرني بضم المهملة مولى نخيلة عن علي وعائشة وعنه الحكم بن عتيبة . ((الخلاصة)) . سالم بن عبد الله بن عمر العدوي المدني الفقيه أحد الفقهاء (880 السبعة على قول ، قال ابن اسحاق : أصح الاسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه ، مات سنة 106 على الاصح . (( الخلاصة)) . أنس بن مالك بن النضر الانصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى (881 عليه وسلم مات سنة 92 أو 93 وقد جاوز المائة . (( الخلاصة ، تقريب التهذيب)) 44 مثل ذلك . وهو قول مالك والشافعى وأبى حنيفة ومحمد بن الحسن والليث بن سعد والأوزاعى (882). وبه قال أحمد واسحاق كل هؤلاء يقول اذا رىء الهلال نهارا قبل الزوال أو بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة . وقال سفيان الثورى وأبو يوسف ، ان رىء بعدالزوال فهو لليلة التى تاتى ، وان رىء قبل الزوال فهو لليلة الماضية . وروى مثل ذلك عن عمر ، ذكر عبد الرزاق وغيره عن الثورى عن مغيرة عن شباك (883) (١) عن ابراهيم قال: كتب عمر الى عتبة بن فرقد (884)، اذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فافطروا ، واذا رأيتموه بعد ما تزوال الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا . وذكر أبو بكر بن أبى شيبة عن أسباط (885) بن محمد عن مطرف عن أبى اسحاق عن الحرث عن على مثل ذلك . ولا يصح فى هذه المسألة من جهة الاسناد شىء عن على رحمه الله ؟ وروى عن سلمان (ب) بن ربيعة (886) ب) سلمان بن ربيعة : ١ ، سليمان : ب ، ١) شباك : ١، سماك : ب والصواب مافي : الانه لا يوجد فيما لدينا من كتب التراجم سليمان بن ربيعة ويؤيده مافي النسخة العراقية الاوزاعي هو عبد الرحمان بن عمر الاوزاعي توفي سنة 157 . (882 شباك بكسر أوله ثم موحدة خفيفة ثم كاف الضبي الكوفي الاعمى (883 ثقة له ذكر فى صحيح مسلم وكان يدلس ، من السادسة . ((تقريب التهذيب)) . عتبة بن فرقد بن يربوع السلمي صحابي له أحاديث عداد فى (884 الكوفيين وعنه قيس بن أبي حازم . ((الخلاصة)) . أسباط: هو اسباط بن محمد بن عبد الرحمان القرشي مولاهم (885 أبو محمد ثقة ضعف فى الثوري ، من التاسعة مات سنة 200 . ((تقريب التهذيب)) . 886) سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عمرو بن سهم الباهلي أبو عبد الله سلمان الخيل يقال له صحبة ولاه عمر قضاء الكوفة وغزا أرمينية فى زمن عثمان فاستشهد رحمه الله سنة 25 أو 27 . ((طبقات ابن سعد ج 6 - الخلاصة - تقريب التهذيب)). 45 مثل قول الثورى . واليه ذهب عبد الملك بن حبيب (887). واختلف عن عمر بن عبد العزيز فى هذه المسألة فروى عنه ما يدل على الوجهين جميعا والحديث عن عمر بمعنى ما ذهب اليه مالك والشافعى وأبو حنيفة ومن تابعهم متصل . والحديث الذى روى عنه بمذهب الثورى وأبى يوسف منقطع . والمصير الى المتصل اولى . وعليه أكثر العلماء . حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا هشام بن (888) خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم (889) قال : سألت مالكا والليث والأوزاعى عن الهلال يرى من أول النهار فقالوا هو لليلة التى تجىء . قال الأوزاعى وكتب بذلك عمر بن الخطاب واما قوله صلى الله عليه ولا تفطروا حتى تروا الهلال، ففيه رد لتأويل من تأول قوله صلى الله عليه شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذوا الحجة ، أنهما لا ينقصان من ثلاثين ثلاثين يوما، لان قوله ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين دليل على جواز كون (1) رمضان من تسع وعشرين .. ومع هذا الدليل فان المشاهدة تثبت ما قلنا ، وكفى بها حجة لما ذكرنا . ٠.٠ واما الحديث فحدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المومن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد أن 1) كون : ١)، أن يكون : ب 887) عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون أبو مروان الاندلسي توفي سنة 238 . (( جذوة المقتبس - الخلاصة - تقريب التهذيب)) (888 هشام بن خالد الازرق أبو مروان الدمشقي عن الوليد بن مسلم مات سنة 249 . (889 الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي ثقة لكنه كثير التدليس، من الثامنة مات سنة 194 أو 195 . (( تقريب التهذيب)) 46 يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمان بن أبى بكرة (890) عن أبيه (891) عن النبى عليه السلام ، قال: شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ، ورواه حماد بن سلمة عن على بن زيد عن عبد الرحمان بن أبى بكرة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله ، ورواه سالم أبو عبيد الله بن سالم عن عبد الرحمان بن أبى بكرة عن النبى عليه السلام مثله سواء وهذا معناه عندنا والله أعلم انهما لا ينقصان فى الاجر وتكفير الخطايا سواء كانا من تسع وعشرين ، أو من ثلاثين ، وان ما وعد الله صائم رمضان على لسان نبيه عليه السلام من الاجر فهو منجزه له ، سواء كان شهره ثلاثين أو تسعا وعشرين . واما حديث أبى بكرة عن النبى صلى الله عليه انه قال كل شهر حرام ثلاثون يوما وثلاثون ليلة ، فانه حديث لا يحتج بمثله ، لانه يدور على عبد الرحمان بن اسحاق (892) وهو ضعيف . حدثناه خلف بن قاسم قال حدثنا أحمد بن ابراهيم (893)بن أحمد البغدادى المعروف بابن الحداد بمصر قال حدثنا زكريا بن يحيى (894) 890) عبد الرحمان بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي ، ثقة من الثانية ، مات سنة 96 . ((تقريب التهذيب » 891) أبوه : هو نفيع بضم النون وفتح الفاء ابن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن العزى الثقفى أبو بكر مات سنة 51 . ((الخلاصة ، تقريب التهذيب)) (892 عبد الرحمان بن اسحاق بن سعد الواسطي الانصاري ، أو الكوفي ضعفه أحمد . ((الخلاصة)) . أحمد بن ابراهيم هو مسند مصر أبو بكر بن ابراهيم بن أحمد بن عطية بن الحداد توفي سنة 354 . (893 (( تذكرة الحفاظ)) . 894) زكرياء بن يحيى هو ابن اياس بن سلمة السجزي وعنه النسائي وهو من أقرانه ورفقائه ووثقه مات سنة 289 . (( الخلاصة)) . 47 السجزى قال حدثنا يوسف بن سليمان (895) قال حدثنا مروان ابن معاوية (896) قال حدثنا عبد الرحمان بن اسحاق (897) القرشى قال حدثنا عبد الرحمان بن أبى بكرة عن أبيه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه ((كل شهر حرام ثلاثون يوما وثلاثون ليلة)). قال أبو عمر : الأشهر الحرم أربعة : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب . وقد حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن منيع عن ابن أبى زائدة (898) عن عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحرث بن أبى ضرار عن ابن مسعود قال : لما صمنا مع رسول الله صلى الله عليه تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين . وهذا أيضا يدفع التأويل المذكور فى قوله شهرا عيد لا ينقصان ، ويوضح لك ان رمضان قد يكون تسعا وعشرين . وفيما يدرك من ذلك معاينة ومشاهدة كفاية وبالله التوفيق . وسيأتى ذكر الاختلاف فى الشهادة على رؤية هلال رمضان، وذكر رؤية هلال رمضان وهلال الفطر فى بلد دون بلد فى باب نافع ان شاء الله . 895) يوسف بن سلمان الباهلي أبو عمر البصري عن الدراوردي وحاتم ابن اسماعيل وجماعة . (( الخلاصة ، تقريب التهذيب » مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري أبو عبد الله الكوفي الحافظ (896 قال أحمد ثبت حافظ مات فجأة سنة 193 . (( الخلاصة، تذكرة الحفاظ، تقريب التهذيب)). عبد الرحمان ابن اسحاق القرشي عن أبيه والزهري وثقه ابن معين (897 (( الخلاصة ، تقريب التهذيب)) . (898 ابن أبي زائدة هو زكرياء بن أبي زائدة خالد بن ميمون الوادعي أبو يحيى الكوفي الحافظ مات سنة 148. ((الخلاصة)). 48 - ٠٠٠٠ ((حديث ثالث لثور بن زيد مرسل )) مالك عن ثور بن زيد الديلى أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه قال ايما دار أو أرض قسمت فى الجاهلية فهى على قسم الجاهلية ، وايما دار أو أرض أدركها الاسلام ولم تقسم فهى على قسم الاسلام . هكذا هذا الحديث فى الموطًا لم يتجاوز به ثور بن زيد انه بلغه عند جماعة رواة الموطا والله أعلم . ورواه ابراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس تفرد به عن مالك بهذا الاسناد ، وهو ثقة . وقد روى هذا الحديث مسندا من حديث ابن عباس عن النبى صلى الله عليه رواه محمد بن مسلم (899) الطائفى عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن ابن عباس . ورواه ابن عيينة عن عمرو عن النبى عليه السلام مرسلا . أخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا ابن سنجر قال حدثنا موسى ابن داود (900) قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن 899) محمد بن مسلم الطائفي واسم جده سوس وقيل سوسن بزيادة نون فى آخره وقيل بتحتانية بدل الواو فيهما وقيل مثل حنين صدوق ، يخطى من الثامنة . مات قبل سنة 190 . (( الخلاصة ، تقريب التهذيب» 900) موسى بن داود الضبي أبو عبد الله الخلقاني بضم المعجمة الكوفي الطرطوسي عن شعبة ، والثوري ، وطائفة، مات سنة 217 . ((الخلاصة)) ((تذكرة الحفاظ)). 49 دينار عن أبى الشعثاء عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وكل شىء أدركه الاسلام ولم يقسم فهو على قسم الاسلام»، وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن عمر بن على بن حرب قال أخبرنا على بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال، قال النبى عليه السلام («أيما ميراث من الجاهلية اقتسم فى الجاهلية فهو على قسم الباهلية ، وما أدرك الاسلام فهو على قسم الاسلام». أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الاسلام ولم يقسم فهو على قسم الاسلام قال أبو عمر : قال المزنى (901) سألت الشافعى عن أهل دار الحرب يقتبسهون ميراثا من العقار وغيره ويملك بعضهم على بعض بذلك القسم ثم يسلمون فيريد بعضهم أن ينقض ذلك القسم ويقسم على قسم الاسلام فقال : ليس ذلك له . فقلت له وما الحجة فى ذلك؟ فقال الاستدلال بمعنى الاجماع والسنة قلت وأين ذلك ؟ فذكر حديث مالك عن ثور بن زيد هذا . قال ونحن نرويه متصلا ثابتا بهذا المعنى قال : وأما الاجماع فان أهل دار الحرب اذا سبا بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا ثم اسلموا أهدرت الدماء وملك المزني هو أبو ابراهيم اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل بن عمر بن (901 اسحاق المزني من أهل مصر، وهو أمام الشافعيين توفي سنة264 (( وفيات الاعيان)). التمهيد ٢ 50 كل واحد منهم ما كان قد ملكه قبل الاسلام من الرقيق الذين استرقهم ، وسائر الاموال ، فما ملكوه بالقسم فى الجاهلية أحق وأولى أن يثبت من ملك (١) الغصب والاسترقاق لمن كان حرا . وقال ابن وهب سألت مالكا عن تفسير حديث النبى صلى الله عليه وسلم ((أيما دار أو أرض قسمت فى الجاهلية فهى على قسم الجاهلية)) فقال لى : هو كذلك ، ايما دار فى الجاهلية قسمت ثم أسلم أهلها فهم على قسمتهم يومئذ ، وايما دار فى الجاهلية لم تزل بايدى أصحابها لم يقتسموها حتى كان الاسلام فاقتمسوها فى الاسلام فهو على قسم الاسلام ؟ فقلت لمالك أرايت النصرانى يموت ويترك ولدا نصرانيا ثم يموت فيسلم بعض ولده قبل قسم ميراثهم ، فقال مالك ليس هذا من هذا فى شىء . انما يقسم هؤلاء من أسلم منهم ومن لم يسلم على حال قسمهم يوم مات أبوهم وقال اسماعيل بن اسحاق (902) فى كتاب الفرائض له : معنى هذا الحديث والله أعلم أن أهل الجاهلية كانوا يقتسمون المواريث على خلاف فرائضنا ، فاذا اقتسموا ميراثا فى الجاهلية ثم اسلموا بعد ذلك فهم على ما أساموا عليه ، كما يسلم على ما صار فى يد كل واحد منهم وحازه من الغصوب (ب) والدماء وغير ذلك ، فكذلك كلما اقتسموا من المواريث . غماذا اسلموا قبل ان ييرموا فى ذلك شيئا، عملوا فيه باحكام المسلمين . واما مواريث أهل الاسلام فقد استقر حكمها يوم مات الميت قسمت أو لم تقسم ، وهم فيما لم يقسم على حسب شركتهم وعلى تدر سهامهم . قال اسماعيل ١) ملك : ١ ، ذلك : ب ب) الغصوب : ١ ، المغصوب : ب 902) اسماعيل بن اسحاق القاضي هو الامام شيخ الاسلام أبو اسحاق اسماعيل بن اسحاق بن محدث البصرة حماد بن زيد وممن روى عنه قاسم بن أصبغ له تآليف منها كتاب الفرائض ، ولد سنة 179 ومات سنة 282 . (( الديباج - تذكرة الحفاظ )) 51 وأحسب أهل الجاهلية لم يكونوا يعطون الزوجة ما نعطيها ، ولا يعطون البنات ما نعطيهن ، وربما لم تكن لهم مواريث معلومة يعملون عليها . قال وقد حدثنا أبو ثابت (903) عن ابن القاسم (904) قال سألنا مالكا عن الحديث الذى جاء ايما دار قسمت فى الجاهلية فهى على قسم الجاهلية وايما دار أدركها الاسلام ولم تقسم فهى على قسم الاسلام فقال مالك : الحديث لغير أهل الكتاب ، واما النصارى واليهود فهم على مواريثهم ، لا ينقل الاسلام مواريثهم التى كانوا عليها . قال اسماعيل قول مالك هذا، على أن النصارى واليهود لهم مواريث قد تراضو عليها وان كانت ظلما . فاذا اسلموا على ميراث قد مضى (١) فهم كما لو اصطلحوا عليه ، ثم يكون ما يحدث من مواريثهم بعد الاسلام على حكم الاسلام . حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن أحمد بن كامل قال حدثنا أحمد بن محمد بن (905) الحجاج قال حدثنا زيد بن البشر قال حدثنا ابن وهب قال سمعت الليث يقول فى قول النبى صلى الله عليه (« ما كان على قسم الجاهلية فهو على قسم الجاهلية (ب) وما كان من قسم أدركه الاسلام قبل أن يقسم فهو على قسم الاسلام)» ١) فهم : ١، بهم : ب ب) فهو على قسم الجاهلية : ب - ١ ، والصواب ما عليه : ب لان المعنى لا يتم الا به أبو ثابت هو محمد بن عبد الله بن زيد مولى عثمان أبو ثابت المدني (903 عن مالك . («الخلاصة ، تقريب التهذيب» ابن القاسم : هو عبد الرحمان بن القاسم العتقي بضم المهملة (904 وفتح المثناة بعدها قاف أبو عبد الله المصري الفقيه مات سنة 191 (( الخلاصة - وفيات الاعيان - تقريب التهذيب)). أحمد بن محمد بن الحجاج الفقيه أحد أصحاب الامام احمد كان أبوه (905 خوارزميا وأمه مروزية ، مات سنة 275 . (( تذكرة الحفاظ )» . 52 أن ذلك يكون أبدا فى الاسلام . فلو أن نصرانيا هلك وترك وادا له نصرانيا ثم اسلموا جميعا قبل القسم ، قسم بينهم الميراث على قسم مواريث المسلمين . ولو انهم اقتسموا قبل أن يسلموا لكانت مواريثهم على قسم الجاهلية . قال وان أسلم بعضهم ولم يسلم بعض فان القسم بينهم على قسم الجاهلية لانهم انما ورثوه يوم مات وهم على دينهم (١). قال أبو عمر : اختلف أصحاب مالك فى معنى هذا الحديث فروى ابن القاسم عن مالك انه قال انما ذلك فى مشركى العرب والمجوس فقط واما اليهود والنصارى فهم على قسمتهم . قال أبو عمر : فالوثنى والمجوسى ومن لا كتاب له عنده فى هذه الرواية اذا مات وله ورثة على دينه فلم يقتسموا ميراثه حتى أسلموا ، اقتسموه على شريعة الاسلام ، لانهم فى وقت القسمة مسلمون. ولا كتاب لهم فيقتسمون ما وجب لهم من ميراثهم عليه . واما الكتابى على هذه الرواية اذا مات وله ورثة على دينه فلم يقتسموا ميراثه حتى أسلموا ، فانهم يقتسمونه على حسب ما وجب لكل واحد منهم فى دينه وشريعته فى حين موت موروثهم ، لان الميراث حينئذ وجب ، واستحق كل واحد منهم ما استحقه بموت موروثه لا يزاح أحد منهم عما استحقه فى دينه الذى قد أقررناه عليه . وروى ابن نافع وأشهب (906) وعبد الملك بن عبد العزيز ١) فهم : ١ ، بهم : ب ب) فهو على قسم الجاهلية: ب - ١ ، والصواب مافي نسخة : ب ج) دينهم : ١ ، دينه : ب 906) أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي يقال اسمه مسكين ثقة ، من العاشرة ، مات وفى عمره 64 . ((تقريب التهذيب )) 53 ومطرف (907) عن مالك أن ذلك فى الكفار كلهم، المجوس ومشركى العرب وأهل الكتاب وجميع أهل الملل . وهذا أولى لما فيه من استعمال الحديث على عمومه فى أهل الجاهلية ، ولان الكفر لا تفترق أحكامه لاختلاف أديانه ألا ترى أن من أسلم من جميعهم أقر على نكاحه ولحقه ولده . وعند مالك وجميع أصحابه ان أهل الكفر كلهم سواء مجوسا كانوا أو كتابيين فى مقاتلتهم وضرب الجزية عليهم وقبولهم منهم واقرارهم على دينهم . وقد جمعهم الله عز وجل فى الوعيد والتخليد فى النار ، وشملهم اسم الكفر فلا يفرق بين شىء من أحكامهم ، الا ما قام الدليل عليه ، فيكون مخصوصا بذلك الدليل الذى خصه ، كأكل ذبائح الكتابيين ومناكحتهم دون سائر أهل الكفر بما نص عليه من ذلك ومحال أن يكونوا جماعة مؤمنين كلهم يقتسمون ميراثهم على شريعة الطاغوت ومنهاج الكفر وهذا قول ابن شهاب وجماعة أهل الحجاز وجمهور أهل العلم والحديث . وكل من قال بهذا الحديث لم يفرق بين الكتابيين وغيرهم الا ما ذكرنا . وقد أبى قوم من القول به ، والحجة تلزمهم به . لانه حديث قد وصله من ليس به بأس وهو معمول به عند أهل المدينة ومكة . وقد روى أصبغ عن ابن القاسم أنه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه («ايما دار قسمت فى الجاهلية فهى على قسم الجاهلية وابما دار أدركها الاسلام ولم تقسم فهى على قسم الاسلام))، قلت أيريد بهذا مشركى العرب أم يكون فى اليهود والنصارى ، فقال تفسيره عندى أن كل ورثة ورثوا دارا على مجوسية أو يهودية أو نصرانية فلم يقسموا حتى أسلموا ، فان مواريثهم ترجع فى قسم الدار على سنة 907) مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان الهلالي عن خاله مالك وثقه الدارقطني توفي سنة 220 . ((الخلاصة، الديباج، تقريب التهذيب)). 54 فرائض الاسلام . وأن كانوا قد اقتسموا وهم على يهوديتهم أو •جوسيتهم مضى ذلك التسم ولم يعد بينهم اتباعا للحديث واخذا به . قلت له فان أسلم بعضهم قبل أن يقتسموا فدعا من أسلم منهم الى أن يقتسموا على فرائض الاسلام ، ودعا من لم يسلم منهم الى التمسك بفرائض أهل دينهم كيف الحكم بينهم ؟ فقال : يقرون على قسم أهل دينهم ما بقى منهم واحد لم يسلم ولا يجبرون على غير ذلك الا أن يتراضو على حكم من حكام المسلمين فحكم بينهم بكتاب الله . هكذا ذكره ورواه مطروح بن محمد بن شاكر عن أصبغ . وروى ابن وهب قال قلت لمالك النصرانى يموت وله ولد نصارى فيسلم بعض ولده بعد موته قبل قسم الميراث فقال : من أسلم منهم ومن لم يسلم (١) على حال واحدة فى قسمتهم يوم مات أبوهم . ان كان للذكر فى قسمتهم مثل حظ الانثى (ب) لم يكن لمن أسلم الا ذلك ؟ انما يقسمون (ج) على قسم النصرانية . وان كان قد أسلم بعضهم فلا يقسم لمن أسلم منهم الا ما وجب له قبل أن يسلم يوم مات أبوه. قال : وقال مالك فى النصرانى يموت وله أولاد مسلمون ونصارى فيسلم النصرانى منهم قبل قسم الميراث فقال : انما يكون ميراثه لمن كان على دينه يوم مات وليس لمن كان مسلما قبل موته شىء . ولو أسلم النصرانى وله أولاد مسلمون ونصارى ثم مات فاسلم ولده النصارى بعد موته قبل القسم لم يكن لهم من ميراثه شىء ، فقلت لمالك والعتاقة كذلك فقال (د) نعم. من أعتق بعد الموت لا شىء له وان كان قبل القسم ؟ أ) منهم : ب ـ : ١ ج) بقسمون : ١ ، يقتسمون : ب د) فقال : ١ ، قال : ب ب) الانثى : ب ، الانثيين : ١ والصواب ما في نسخة : ب لان المخالفة لاتثبت بين حكم الاسلام وحكمهم الا اذا كان عندهم للذكر مثل حظ الانثى . 55 قال أبو عمر : بهذا قال الشافعى وجمهور أهل العلم وروى ذلك عن على بن أبى طالب وسعيد بن المسيب وابراهيم النخعى وسليمان بن يسار والزهرى ، كلهم يقول : من أسلم أو أعتق بعد الموت فلا ميراث له ولا قسم ، لأن الميراث قد وجب فى حين الموت لمن وجب من عصبة أو بيت مال المسلمين أو سائر ورثته ، وهو قول الكوفيين والحجازيين وجمهور العلماء أن الميراث انما يقع ويجب بموت الموروث فى حين موته ، كالرجل المسلم يموت وله اولاد نصارى ثم يسلمون بعد ، فلا حق لهم فى ميراثه وقد وجب بموته لوارث مسلم ان كان له غيرهم ، والا فلبيت مال المسلمين ، الا ما روى عن أبى الشعثاء جابر بن زيد البصرى وطائفة من فقهاء التابعين بالبصرة خاصة . فان ابن أبى عمر (908) ذكر عن ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابا الشعثاء يقول اذا مات الرجل وترك ابنا له مملوكا فاعتق أو نصرانيا فاسلم من قبل أن يقتسم ميراثه ورثته . قال سفيان سمعت عمرو بن دينار يقول أظن أبا الشعثاء أخذه من قول رسول الله صلى الله عليه . (( أيما ميراث من ميراث الجاهلية اقتسم فى الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما أدرك الاسلام فهو على قسم الاسلام)) قال سفيان بن عيينة : حدثنا داود بن أبى هند قال سألت سعيد بن المسيب عن الميراث اذا أسلم أو أعتق الوارث بعد الموت فقال سعيد يرد الميراث (١) الى أهله . يقول لا يرث وان اعتق قبل أن يقسم الميراث ، لان أباه وهو عبد مملوك . ١) إلى أهله : ١، لاهله : ب 908) ابن أبي عمر هو ابن يحيى بن أبي عمر العدني أبو عبد الله الحافظ نزيل مكة قال أبو حاتم : صدوق ، حدث بحديث ضعيف عن ابن عيينة سنة 249 . (( الخلاصة)) 56 وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة منى عليه ان قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمان بن مهدى قال حدثنا شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن رجل اسلم على ميراث ، فقالا ليس له شىء. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء وابن أبى ليلى أن مات مسلم وله ولد نصارى ثم اسلموا ولم يقسم ميراثه حتى أسلموا فلا حق لهم ، وقعت المواريث قبل أن يسلموا . قال وأخبرنا معمر عن الزهرى سمعه يقول اذا وقعت المواريث فمن أسلم على ميراث فلا شىء له . ومن حديث شعبة قال أخبرنى حصين (909) قال رأيت شيخا يتوكأ على عصا فقيل لى هذا وارث صفية بنت حيى بن أخطب أسلم على ميراثها بعد موتها قبل أن يقسم فلم يورث . قال أبو عمر : على هذا مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة والثورى والأوزاعى والليث ومن قال بقولهم . وقد جاء عن عمر وعثمان رضى الله عنهما فى هذا الباب شىء موافق لقول أبى الشعثاء ليس عليه العمل عند الفقهاء فيما علمت . وهو حديث حدثناه أحمد بن فتح قال حدثنا ابن أبى رافع (910) قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن 909) حصين بن عبد الرحمان السلمي عن جابر بن سمرة وعنه شعبة . (( تذكرة الحفاظ )) . (910 ابن أبي رافع هو عبد الرحمان بن أبي رافع ويقال ابن فلان ابن أبي رافع شيخ لحماد بن سلمة مقبول ، من الرابعة . ((تقريب التهذيب )) 57 أبى قلابة (911) عن حسان بن بلال (912) المزنى عن يزيد بن قتادة (413) إن انسانا مات من أهله وهو على غير دين الاسلام قال فورثته ابنته دونى ، وكانت على دينه . ثم ان جدى أسلم وشهد مع رسول الله صلى الله عليه حنينا فتوفى وترك نخلاً فأسلمت فخاصمتنى فى الميراث الى عثمان بن عفان ، فحدث عبد الله بن الارقم (914) ان عمر قضى انه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فانه يصيبه، فقضى له عثمان فذهبت بالاولى وشاركتنى فى الآخرة . قال اسماعيل هذا حكم لا يحتمل فيه على مثل حسان ابن بلال ويزيد بن قتادة لان فقهاء الأمصار من أهل المدينة والكوفة على خلافه ، ولان ظاهر القرآن يدل على أن الميراث يجب لاهله فى حين موت الميت . قال أبو عمر : كان عثمان رحمه الله يقول فى هذا الباب بما عليه الفقهاء اليوم حتى حدثه عبد الله بن ارقم عن عمر بن الخطاب انه ورث قوما اسلموا قبل قسم الميراث وبعد موت الموروث فرجع الى هذا القول وقال به ، وتابعه على ذلك ثلاثة من فقهاء التابعين بالبصرة ، وهم الحسن وجابر بن زيد وقتادة . وقال الحسن فان قسم بعض ١) بن عفان : ب ، - :١ 911) أبو قلابة: هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد الرقاشي أبو قلابة البصري الضرير الحافظ مات سنة 276 . ((الخلاصة، تقريب التهذيب )) حسان بن بلال المزني البصري عن عمار بن ياسر وعنه أبو قلابة (912 (( الخلاصة ، تقريب التهذيب)) (913 يزيد بن قتادة روى عنه حسان بن بلال . (( الاصابة ج 3)). عبد الله بن الأرقم بن يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة (914 الزهري من مسلمة الفتح . (( الخلاصة)) . ٫٠٠ 58 الميراث ثم أسلم ورث مما لم يقسم ولم يرث مما قسم وحجة من قال هذا القول حديث هذا الباب . وقد رواه سعيد (915) بن أبى عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن يزيد بن قتادة العنزى (١) عن عبد الله بن الارقم كاتب عمر أن عمر بن الخطاب قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم صار الميراث له باسلامه واجبا . وروى عبد الوارث عن كثير بن شنظير (916) عن عطاء أن رجلا أسلم على ميراث على عهد النبى عليه السلام قبل أن يقسم ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه نصيبه منه. وروى يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن زيد بن قتادة قال توفيت أمنا مسلمة ولى اخوة نصارى فأسلموا قبل أن يقسم الميراث ، فدخلنا على عثمان فسأل كيف قضى فى ذلك عمر فأخبر فاشرك بيننا . وروى وهيب عن يونس عن الحسن قال من أسلم على ميراث قبل ان يقتسم فهو أحق به . قال أبو عمر : حكم من أعتق عندهم قبل القسم كحكم من أسلم واختلف فى ذلك عن الحسن (ب) ، فقال مرة هو بمنزلة من أسلم ، وقال مرة أخرى من أسلم ورث ومن اعتق لم يرث ، لان الحديث انما جاء ١) العنزي : ١ ، العبادي : ب - ب) الحكم : ١ ، الحسن : ب ، والنسخة العراقية توافق نسخة : ١ 915) سعيد بن أبى عروبة واسمه مهران اليشكريمولاهم أبو النضر البصري المحافظ العلم عن الحسن والنضر بن أنس مات سنة156 (( الخلاصة )) . كثير بن شنظير بكسر المعجمتين بينهما نون ساكنة الازدي أبو قرة (916 البصري عن الحسن ومجاهد وعنه : ابان العطار، وحماد ابن زيد ، قال النسائي ليس بالقوي له فى الكتب ثلاثة أحاديث . (( الخلاصة )» . ٠ 59 فيمن أدرك الاسلام . وهو قول اياس بن (917) معاوية وحميد وروى أبو زرعة (918) الرازى قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن قال العبد إذا اعتق على ميراث قبل أن يقسم فهو أحق به . وبه قال أبو زرعة فيمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم أنه له . وخالفه أبو حاتم فقال ليس له من الميراث شىء . وروى أبو نعيم عن محمد (919) بن راشد عن مكحول فى الممملوك يموت ذو قرابته ثم يعتق قبل أن يقسم الميراث فانه يرثه . وروى ابن أبى شيبة عن عبد الاعلى عن معمر عن الزهرى فى العبد يعتق على الميراث قال ليس له شىء. وروى حماد بن سلمة عن حميد قال : كان اياس بن معاوية يقول : أما النصرانى يسلم فنعم واما العبد يعتق فلا . قال وبه قال حميد فيمن أعتق أو اسلم على ميراث قبل أن يقسم ، يعنى أنه فرق بين العتق والاسلام فى ذلك . قال أبو عمر : لا حجة فى هذا الحديث لمن قال بقول جابر ابن زيد ، لانه انما ورد فى كيفية قسمة من أسلم على ميراث لا فى توريث من لا يجب له ميراث. وقد قال صلى الله عليه (( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)) وعلى هذا الحديث العمل عند جماعة الفقهاء 917) اياس بن معاوية بن قرة المزني أبو واثلة البصري القاضي مات سنة 126 . ((الخلاصة)). أبو زرعة الرزاي هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أمام (918 حافظ ثقة مشهور ، من الحادية عشرة مات سنة 264 وله أربع وستون سنة . ((تقريب التهذيب » 919) محمد بن راشد الخزاعي أبو عبد الله الدمشقي المكحولي روى عن مكحول توفي سنة نيف وستين ومائة . ((الخلاصة)). 60 بالحجاز والعراق والشام والمغرب . وسيأتى ذكر هذا الحديث فى باب ابن شهاب عن على بن حسين من هذا الكتاب ان شاء الله. وذكر اسماعيل قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن أبى معشر عن ابراهيم قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم أو اعتق على ميراث قبل أن يقسم فليس لواحد منهما شىء. وجبت الحقوق لاهلها حيث مات . قال وحدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود عن سعيد بن المسيب قال اذا مات الميت يرد الميراث لاهله . قال أبو عمر : وحكم العين والمتاع وسائر الاموال حكم العقار المذكور فى حديث مالك الدار والأرض ، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى غير حديث مالك مما قد ذكرناه فى هذا الباب . (( وأيما شىء وايما ميراث من ميراث الجاهلية )) وذلك عام فى كل ما وقع عليه اسم شىء واسم ميراث وهذا لا خلاف فيه بين العلماء فأغنى ذلك عن الكلام فيه .