النص المفهرس
صفحات 161-180
١٦١ كتاب العتق ٥٦٣٩ - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَله: ((من أعتق رقبة مؤمنة كان فداؤه من النار محان كل عضوٍ عضوًا)) (١). رواه أبو داود الطيالسي، وأبو يعلى، وأحمد بن حنبل. ٣٦٤٠ - وعن أبي نجيع عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللهوَل* يقول: ((أيما رجل أعتق رجلاً مسلمًا فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظمًا من عظامه فحرره من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظمًا من عظامها محررها من النار)). رواه أبو داود الطيالسي، وعبد بن حميد، وأبو يعلى، وغيرهم، وتقدم بتمامه في كتاب الزينة في باب من شاب شيبة في الإسلام. ٥٦٤١ -/ وعن سالم بن أبي الجعد عن رجل من أصحاب النبي و الر قال: أيما ٢/١٣٣ رجل أعتق امرأً مسلمًا كان فكاكه من النار عضو منه عضو منه، وإن رجل أعتق امرأتين مسلمتين فكانتا فكاكه من النار يجري مكان كل عضوين منهما عضو منه. الحديث. رواه مسدد، ورواه أبو داود، والنسائي في الكبرى، وابن ماجة من طريق سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة بهذا المتن. وتقدم في الطهارة من حديث كعب بن مرة بزيادة. ٥٦٤٢ - وعن شيخ من أهل الكوفة يقال له: شعبة، قال: كنا عند أبي بردة بن أبي موسى ومعه بنوه فقال: ألا أحدثكم بحديث حدّثني به أبي؟ قالوا: بلى يا أبه. قال: حدثني أبي أنه سمع رسول الله وَليل يقول: ((من أعتق رقبة ۔ أو عبدًا - كانت فكاكه من النار عضوًا بعضو))(٢). رواه الحميدي عن سفيان بن عيينة عنه به، ورواه الحاكم وعنه البيهقي. ٥٦٤٣ - وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: إن ناسًا من بني سليم أتوا النبي وَّر، وقالوا: إن صاحبًا لنا قد أوجب النار بالقتل، قال: ((فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار))(٣). (١) رواه أبو يعلى مختصرًا في مسنده برقم (٣/١٧٦٠)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٣٠) مختصرًا، وكذا ذكره في مجمع الزوائد (٢٤٢/٤) وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا قيس الجذامي ولم يضعفه أحد. (٢) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٤٢/٤: ٢٤٣) وقال: رواه أحمد، والطبراني وقال: لا يروى عن أبي موسى إلّ بهذا الإسناد، ورجال أحمد ثقات. (٣) رواه أحمد في المسند (١٠٧/٤) بنحوه. مختصر إتحاف السادة المهرة/ مجلد ٤ / م ١١ ١٦٢ كتاب العنق رواه أبو يعلى الموصلي، وابن حبان في صحيحه. ٢ - باب ما جاء في عتق الأخيار ٥٦٤٤ - عن الحسن عن سعد مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي وَّ قال لأبي بكر وكان سعد مملوكًا له وكان رسول الله وَّر تعجبه خدمته، قال رسول الله وَلير: ((أعتق سعدًا)). فقال أبو بكر: يا رسول الله ما لنا هنا (١) غيره، فقال رسول الله وَلَّه: ((أعتق سعدًا أتتك الرجال، أعتق سعدًا أتتاك الرجال))(٢). رواه أبو داود الطيالسي وعنه أحمد بن حنبل، ورواه أبو يعلى، وابن ماجة مختصرًا . ٥٦٤٥ - وعن عائشة رضي الله عنها أنه كان عليها رقبة من ولد إسماعيل، فجاء بسبي(٣) من اليمن من خولان، فأرادت أن تعتق منهم، فنهاها رسول الله وَّر، ثم جاء بسبي(٣) من مُضر من بني العنبر، فأمرها رسول الله وَّر أن تعتق منهم (٤). رواه أحمد بن منيع، وأحمد بن حنبل. ٣ - باب ما جاء فيمن عليه رقبة مؤمنة وعنده أمة سوداء ٥٦٤٦ - عن الزهري عن عبد الله بن عبيد الله: أن رجلاً أتى النبي وَّر بأمة سوداء، فقال: إن عليّ رقبة مؤمنة أفأرى هذه مؤمنة؟ قال: ((أتشهدين أن لا إله إلاّ الله))؟ قالت: نعم. قال: ((أتشهدين أني رسول الله))؟ قالت: نعم. قال: ((أتؤمنين بالبعث بعد الموت))؟ قالت: نعم. قال: ((أعتقها فإنها مؤمنة))(٥). وفي رواية له: إن عَلَى أُمي عتق رقية. رواه مسدد مرسلاً بسند الصحيح. ٥٦٤٧ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً أتى النبي بَّر، فقال: إن على أمي رقبة مؤمنة وعندي رقبة سوداء أعجمية، قال: ((ائت بها)). فقال لها رسول الله وَليقول : (١) في المقصد العلي: ((هاهنا)). (٢) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٣/١٥٧٣)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٣٢)، وذكره في مجمع الزوائد (٢٤١/٤) وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. (٣) في مجمع الزوائد (سبى). (٤) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٤٢/٤) وقال: رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم. (٥) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٤٤/٤) بنحوه وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ١٦٣ كتاب العتق (أتشهدين أن لا إله إلا الله))؟ قالت: نعم. قال: ((أتشهدين أني رسول الله))؟ قالت: نعم. قال: ((فأعتقها)) (١). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والبزار، ومدار إسناديهما على محمد بن عبد الله بن أبي ليلى وهو ضعيف. ٥٦٤٨ - وفي رواية للبزار: جاء رجل إلى النبي وَلقر ومعه جارية سوداء. قال: إن علي رقبة - أحسبه قال مؤمنة - فهل تجزىء هذه عني؟ فقال لها: ((أين الله))؟ قالت بيدها إلى السماء. قال: ((من أنا))؟ قالت: أنت رسول الله، قال رسول الله وَ له: ((أعتقها فإنها مؤمنة» . ٤ - باب العتق بالشرط وما جاء فيمن لم يشترط (فيه جابر وتقدم في ترك المماكسة في الحج). ٥٦٤٩ - وعن سفينة مولى أم سلمة رضي الله عنها قال: كنت مملوكًا لأم سلمة، فقالت) أَعتقك وأَشترط عليك أن تخدم النبي وَّ ما عشت؟ فقلت: إن لم تشترطي عليّ هذا خدمت النبي ◌َ﴿ ما عشت، فأعتقتني واشترطت عليَّ. / رواه أبو داود الطيالسي، ومسدد واللفظ له ورواته ثقات. ١٣٣/ب ٥٦٥٠ - وعن عائشة رضي الله عنها: أن امرأةً أَعتقت عبدًا لها، فقالت لها عائشة: أما إذا أعتقتيه ولم تشترطي ما لَه، فمالُه له(٢). رواه مسدد ورواته ثقات. ٥ - باب فيمن أعتق نصيبًا له في عبد وما جاء في العتق عند الموت ٥٦٥١ - وعن أبي مِجْلَز: أن عبدًا [كان](٣) بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبَسهُ النبي وَّ حتى باع فيه غنيمة (٤) له(٥). (١) ذكره الهيثمي بنحوه في مجمع الزوائد (٢٤٤/٤) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، والبزار بإسنادين متن أحدهما مثل هذا والآخر : - ثم ذكر نحو الحديث القادم ثم قال : - وفيه: سعيد بن أبي المرزبان وهو ضعيف مدلس وعنعنه، وفيه: محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ وقد وثق. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٤٩) وعزاه لمسدد. (٣) ما بين المعقوفين من المطالب العالية. (٤) في هامش المطالب: ((غنمة)). (٥) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٤٥٠) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة.، وقد حدث خلل بأصل المخطوط وأصلحه الأستاذ محققه بهامش الكتاب. ١٦٤ كتاب العتق رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والحاكم وعنه البيهقي مرسلاً، ومدار الإسناد على: ابن أبي ليلى وهو ضعيف. ٥٦٥٢ - وعن ابن عون عن محمد قال: كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فركب شريكه إلى عمر رضي الله عنه فكتب أن يقوّم أغلى القيمة(١). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والحاكم وعنه البيهقي. ٥٦٥٣ - وعن إبراهيم، والشعبي، في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قالا: يضمن ثمنه لصاحبه(٢) بقيمة(٣) عدل يوم أَعتقه(٤). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والحاكم وعنه البيهقي. وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رواه النسائي في الكبرى، والبيهقي. ٥٦٥٤ - وعن أبي المليح عن أبيه: أن رجلاً من قومه أَعتق شقيصًا له من مملوك، فرفع ذلك إلى النبي ◌َّر، فجعل خلاصة في ماله، وقال: ((ليس لله شريك)»(٥). رواه الحارث بن أبي أسامة ورواته ثقات. ٥٦٥٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً كان له ستة أعبد أعتقهم عند موته فأقرع النبي ◌َّر بينهم فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة. رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والنسائي في الكبرى. ٦ - باب فيمن أسلم من عبيد أهل الحروب لحق بالمسلمين ٥٦٥٦ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج غلامان يوم الطائف إلى النبي وَيّر فأعتقهما، وأحدهما أبو بَكَرة، وكان يعتق من أتاه من العبيد قبل مواليهم إذا أسلموا(٦). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، ومسدد، وأحمد بن منيع، وأبو يعلى. ومدار أسانيدهم على الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، .. (١) ذكره ابن حجر في المطالب ورقمه الأستاذ المحقق ضمن الحديث السابق وضبط خلله وعزاه مؤلفه لأبي بكر بن أبي شيبة. (٢) ليست في المطالب. (٣) في المطالب: ((قيمته)). (٤) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٤٥١) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة. (٥) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٧٢) وفيه: ((أله شريك))؟. (٦) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٤٥/٤) وسيأتي التعليق عليه في الحديث الذي بعده. ١٦٥ كتاب العتق ٥٦٥٧ - ورواه أحمد بن حنبل من هذا الوجه ولفظه: قال رسول الله وَلقه يوم الطائف: ((من خرج إلينا من العبيد فهو حُرّ)). فخرج عبيد من العبيد فيهم أبو بَكّرة فأعتقهم رسول الله ◌َ﴾(١). ٧ - باب ٥٦٥٨ - عن أبي أمامة رضي الله عنه: أن رسول الله وَ ﴿ أقبل من خيبر ومعه غلامان فوهب أحدهما لعليّ وقال: ((لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وقد رأيته يصلي ونحن مقبلون من خيبر)). وأعطى أبا ذر غلامًا، وقال: ((استوص به معروفًا)). فأعتقه، فقال له النبي ◌َّر: ((ما فعل الغلام))؟ فقال: يا رسول الله أمرتني أن أستوصي به معروفًا فأعتقته(٢). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل بإسناد حسن. ٨ - باب ما جاء في عتق ولد الزنا وشَرّ رقيق السودان ٥٦٥٩ - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه قال لغلام له: يا فلان لولا أَنك وَلَدُ زنية لأَعتقتك(٣). رواه مسدد موقوفًا ورواته ثقات إلاَّ أنه منقطع، ورواه مرفوعًا محمد بن يحيى بن أبي عمر، وأبو بكر بن أبي شيبة.، .. ٥٦٦٠ - وعنه أبو يعلى ولفظه عن النبي بَله: ((لا يدخل ولد زنية الجنة)). ٥٦٦١ - وفي رواية لأبي يعلى صحيحة موقوفة: ((لأن امتنع بسوط في سبيل الله أحب إليّ من أن أعتق ولد زنية)). ٥٦٦٢ - ورواه عبد بن حميد ولفظه: ((لا يدخل ولد الزنا الجنة ولا شيء من نسله إلى سبعة آباء)). ٥٦٦٣ - وعن عروة: أن عائشة رضي الله عنها سُئلت فقيل لها: إن أبا هريرة يقول: قال رسول الله وَل﴾: ((لأن أتصدق بشِسْع نعلي أَحبُّ/ إليَّ من أن أُعتق ولدَ زنا)). ١/١٣٤ (١) ذكره الهيثمي في الموضع السابق وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولکنه مدلس. (٢) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٣٧/٤) وقال: رواه أحمد والطبراني .. ومدار الحديث على: أبي غالب وهو ثقة وقد ضعف. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٥٢) وعزاه لمسدد. ١٦٦ كتاب العتق فقالت عائشة: أساء سمعه فأساء جوابه(١)، إنما قال رسول الله وَ له: ((لأن أتصدق بشِسْع [فعلي](٢) أحب إليَّ من أن آمر جاريتي تزني وأُعتق ولدها)(٣). رواه الحارث بن أبي أسامة، وتقدم في الحدود: ((ولد الزنا شر الثلاثة)). ٥٦٦٤ - وعن هلال بن أبي سنان عن مولى لبني هاشم قال: بلغنا أن رسول اللهِ وَّ قال: ((من شر رقيقكم السودان إن جاعوا سرقوا وإن شبعوا زنوا))(*). رواه الحميدي عن مهدي بن ميمون عن واصل عنه به، ورواه مسدد. وتقدم في آخر الحدود، وله شاهد من حديث، .. ٥٦٦٥ - ابن عباس رواه البزار بإسناد حسن بلفظ: قال رسول الله وَله: ((لا خير في الحيش إن شبعوا زنوا وإن فيهم لخصلتين(٤) إطعام الطاعم وبأس عند البأس))(٥). (١) في المطالب: ((أساء سمعًا فأساء إجابة)).، وفي بغية الباحث: ((أساء سمعه فأساء إجابة)). (٢) ما بين المعقوفين من المطالب العالية. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٥٤) وعزاه للحارث، وذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٧٣). (*) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٤٥٣) وعزاه للحميدي. (٤) في مجمع الزوائد: ((لخلتين)). (٥) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٣٥/٤) وقال: رجال البزار ثقات وعوسجة المكي فيه خلاف لا یضر ووثقه غير واحد. ٨١ - كتاب الولاء (وله شاهد من حديث جابر وسيأتي في الأدب في آخر عقوق الوالدين، وآخر من حديث علي بن أبي طالب وتقدم في الحج في فضل المدينة المشرفة، وحديث عامر بن سعد وتقدم في كتاب الغصب، وحديث ابن عباس وتقدم في الحدود). ٥٦٦٦ - وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي ◌َّ قال: ((من تولى مولى بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله))(١). رواه أبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة. ٥٦٦٧ - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَالر: ((من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل)). رواه مسدد. ٥٦٦٨ - وعن عبد الله بن مرة عن أبي معمر (٢) عن أبي بكر رضي الله عنه قال: كُفر بالله ادعاء نسب لا يعرف، وكُفر بالله تبرىء من نسب وإن دق(٣). رواه مسدد. (١) بنحوه رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٥٣٨/٨)، وأحمد بن حنبل في المسند (١٨٨/١).، وبمعناه ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٩/٤) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات، ورواه البزار باختصار، وأبو يعلى بتمامه. (٢) في هامش الأصل حاشية نصها: أبو معمر اسمه: عبد الله بن سخبرة. (٣) ذكر معناه ابن حجر في المطالب عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر برقم (٢٩٠٣) وعزاه للحارث، مرفوعًا. ١٦٨ کتاب الولاء ٥٦٦٩ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَخلو يوم فتح مكة: ((المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يرد أدناهم على أقصاهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ومن ادعى إلى غير أبيه وانتفى من مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل)). رواه مسدد ورواته ثقات، وتقدم له شاهد في كتاب الجهاد، وآخر من حديث واثلة بن الأسقع وسيأتي في كتاب التعبير. ٥٦٧٠ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن زوج بريرة كان عبدًا أسود يسمى مغيئًا فقضى النبي وَلّ فيها أربع قضيات: أن مواليها اشترطوا الولاء فقضى أن الولاء لمن أعطى الثمن، وخيرها فأمرها أن تعتد، وتُصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة فذكرت ذلك النبي ◌َّر. فقال: ((هو لها صدقة ولنا هدية))(١). رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورواته ثقات وابن حبان.، .. ٥٦٧١ - في صحيحه ولفظه: عن ابن عباس قال: اشترت عائشة بريرة من الأنصار لتعتقها، واشترطوا أن تجعل لهم ولاءها فشرطت ذلك فلما جاء نبي الله وَلقد أخبرته بذلك، فقال: ((ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله))؟! وكان لبريرة زوج فخيرها رسول الله و 18 إن شاءت مكثت مع زوجها كما هي وإن شاءت فارقته، ودخل النبي ◌ّله البيت وفيه رجل شاة أو يدها، فقال رسول الله ويلشير: ((ألا طبخوا لنا هذا اللحم))؟ فقالوا: تُصدق به على بريرة. فقال: ((اطبخوا فهو لها صدقة ولنا هدية))(٢). وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة، وله شاهد من حديث بريرة وسيأتي في مناقبها . ٥٦٧٢ - وعن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن جده قال: وجدت مع قائم سيف رسول الله ◌َّله: ((إن أشد الناس عند الله عنوًا(٣) القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن جحد [نعمة](٤) مواليه فقد برىء مما أُنزل على محمد وَلٍ))(٥). (١) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٤١/٤) وقال: رواه أحمد، والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح.، ذكر نحوه أيضاً في (٣٤٧/٤) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. (٢) ذكر نحوه الهيثمي مختصرًا في مجمع الزوائد (٣٤٢/٤) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه: محمد بن جامع العطار وهو ضعيف. (٣) في المقصد العلي: ((على الله عداءً)). (٤) ما بين المعقوفين من المقصد العلي. (٥) رواه أبو يعلى في المسند برقم (١١/٣٣٠)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٣٣)، = ١٦٩ کتاب الولاء رواه أبو يعلى بسند ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق، وله شاهد من حديث عائشة وتقدم في الفرائض في باب لا يتوارث أهل ملتين. وفي مجمع الزوائد (٢٣٢/٤) وقال: رواه أبو يعلى وفيه: ابن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجاله ثقات. = ١٣٤/ ب ٨٢ - / كتاب المدبّر ٥٦٧٣ - عن طاوس قال: رأيت المدبَّر الذي باعه رسول الله صَلِلّهِ(١) ٠ رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر.، .. ٥٦٧٤ _ والبيهقي ولفظه عن طاوس قال: باع رسول الله وَّر مدبَّرًا احتاج صاحبه إلی ثمنه. ٥٦٧٥ - وعن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله وَ لهباع المدبَّر. رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر. ٥٦٧٦ - وعن ليث عن مجاهد قال: قال عمر رضي الله عنه: ما أعتق الرجل من رقيقه في مرضه فهو وصية إن شاء رجع فيها(٢). رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عنه به، والحاكم وعنه البيهقي. ٥٦٧٧ - وعن طاوس: أنه كان لا يرى بأسًا أن يعود الرجل في عِتاقته(٣). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والحاكم وعنه البيهقي. ٥٦٧٨ - وعن الحسن قال: إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته بما شاء. فقيل: العتاقة؟ قال: العتاقة وغير العتاقة. (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٥٥) وعزاه لابن أبي عمر. (٢) كلمة: ((فيها)). لم ترد في المطالب. والخبر ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٤٥٦) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٤٥٧) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة. ١٧١ کتاب المدبّر رواه أبو بكر بن أبي شيبة والحاكم وعنه البيهقي. وقد ورد ما يخالف ما تقدم فروى الحاكم وعنه البيهقي من حديث .. ٥٦٧٨ مكرر - زيد بن أرقم موقوفًا: لا يباع المدبَّر. ورواه البيهقي من حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا. ٨٣ - كتاب المكاتب ١ - باب فضل من أعان مكاتبًا في رقبته (فيه حديث سلمان الفارسي وتقدم في باب صوم رمضان وفضله، وحديث البراء وتقدم في كتاب العتق). ٥٦٧٩ - وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه: أن رسول الله وَالله قال: ((ما خففت عن خادمك من عمله كان لك أجرًا في موازينك)) (١). رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر، وأبو يعلى وعنه ابن حبان في صحيحه وتقدم لفظه في باب الوصية بالرقيق. ٥٦٨٠ - وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَله: ((من أعان مجاهدًا في سبيل الله أو غازيًا في عسرته أو مكاتبًا في رقبته أظله الله يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلاّ ظله))(٢). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وعبد بن حميد، وأبو يعلى، والحاكم وعنه البيهقي، ومدار أسانيدهم على عبد الله بن محمد بن عقيل. (١) روى نحوه أبو يعلى في المسند برقم (٣/١٤٧٢)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٢٥)، وفي مجمع الزوائد (٢٣٩/٤) وقال: رواه أبو يعلى، وعمرو هذا قال ابن معين: لم ير النبي ◌َّول فإن كان كذلك فالحديث مرسل ورجاله رجال الصحيح.، وذكره ابن حجر في المطالب برقم (٢٧٨٤) وعزاه لعبد بن حميد. (٢) ذكره الهيثمي بنحوه في مجمع الزوائد (٣٤١/٤) وقال: رواه أحمد وفيه: عبيد الله بن سهل بن حنيف ولم أعرفه وبقية رجاله حديثهم حسن. ١٧٣ كتاب المكاتب ٢ - باب في إفلاس المكاتب، وكتابة بعض العبد، وولد المكاتبة ٥٦٨١ - عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: [إذا أفلس المكاتب](١) يبدأ (٢) بالدّين(٢). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والحاكم وعنه البيهقي. [فائدة]: قال الشافعي رحمه الله: وبهذا نأخذ، إذا مات المكاتب وعليه دين بُدة بديون الناس لأنه مات رقيقًا وبطلت الكتابة ولا دين للسيد عليه وما بقي مال للسيد. ٥٦٨٢ - وعن الحسن البصري في عبد بين ثلاثة كاتبه أحدهم، قال: يؤخذ منه ما أخذ ويقسم بين شركائه والعبد بينهم ولا تجوز كتابته. قال: وكان وعطاء يقول: عليه نفاذ عتقه قدر الذي عتق. رواه أبو بكر بن أبي شيبة وقال.، .. ٥٦٨٣ - حدّثنا هشيم عن يونس عن الحسن في عبد بين رجلين قال: كان يكره أن يكاتب أحدهما إلاّ بإذن شريكه فإن فعل قاسمه. وروى الحاكم وعنه البيهقي الطريقين معًا. ٥٦٨٤ - وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ولدها بمنزلته - يعني المكاتب -. رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عنه به، ورواه الحاكم وعنه البيهقي في سننه. ٣ - باب الوضع عن المكاتب بشرط التعجيل ٥٦٨٥ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل يقول لمكاتبه: عَجِّل وأنا أضع عنك، لا بأس. وفي رواية: لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه عروضًا. رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والحاكم وعنه البيهقي، وقال: [فائدة]: قال الوليد: قال أصحابنا: معناه عَجِّل لي ما شئت وأعتقك عليه، وأضع عنك کتابتك فلا بأس به. (١) ما بين المعقوفين من المطالب العالية. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٥٨) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة. ١٧٤ كتاب المكاتب ومدار أسانيدهم على جابر الجعفي وهو ضعيف. ٥٦٨٦ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه العروض. رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورواته ثقات. ٤ - باب لا تجوز هبة المكاتب ولا وصيته إلا بإذن مولاه / ويجوز بيعه في حالين ١/١٣٥ أن يجلى نجم من نجومه فعجز عن أدائه أو يرضى المكاتب بالبيع ٥٦٨٧ - عن عبد الله بن أبي بكر: أن عمر بن عبد العزيز كتب إليّ: إن المكاتب لا تجوز له وصية ولا هبة إلاّ بإذن مولاه. رواه أبو بكر بن أبي شيبة.، .. ٥٦٨٨ - وقال: حدّثنا محمد بن عدي عن أشعث عن الحسن قال: المكاتب لا یعتق ولا یھب إلاّ بإذن مولاه. وروى الحاكم وعنه البيهقي الطريقين معًا. ٥٦٨٩ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنه كان يكره بيع المكاتب. رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والحاكم وعنه البيهقي بسند رواته ثقات. ٥ - باب ما جاء في جناية المكاتب، والجناية عليه وعجزه عن المكاتبة ٥٦٩٠ - وعن الحسن البصري قال: جناية المكاتب في رقبته يبدأ بها. رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والحاكم وعنه البيهقي ورواته ثقات. ٥٦٩١ - وعن عمر رضي الله عنه قال: جناية المكاتب جناية عبد. رواه ابن أبي شيبة، والحاكم وعنه البيهقي. ٥٦٩٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن مكاتبًا له عَجَزَ فردَّه مملوكًا وأمسك ما أخذه منه(١) . رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والحاكم وعنه البيهقي بسند ضعيف لتدليس ابن إسحاق. (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٥٩) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة. ١٧٥ كتاب المكاتب ٥٦٩٣ - وعن جابر رضي الله عنه قال: لهم ما أخذوا منه - يعني إذا لم يكمل فيرد في الرق فما أخذ فله(١) . رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والحاكم وعنه البيهقي. ٥٦٩٤ - وعن علي رضي الله عنه قال: إذا تتابع نجمان فلم يؤدِّ نجومه رق(*) في الرق(٢) . رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والحاكم وعنه البيهقي بسند ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة. (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٦٠) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة. (*) في المطالب: ((رُدَّ)). (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٦١) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة. ٨٤ - كتاب عتق أُمهات الأولاد ١ - باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، وما جاء في اختلاف أمهات الأولاد [فائدة]: قال الشافعي رحمه الله: هي مملوكة بحالها، إلاّ أنه لا يجوز لسيدها بيعها، ولا إخراجها عن ملكه بشيء غير العتق، وإنها حرة إذا مات من رأس المال. قال: وهو تقليد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ٥٦٩٥ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله محمدله (١) رواه أبو داود الطيالسي، والنسائي في الكبرى، والبيهقي في سننه. ومدار الإسناد على زيد العمي وهو ضعيف. وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رواه النسائي، وابن ماجة، والدارقطني وغيرهم. ٥٦٩٦ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قضى في أُمّ الوليد(٢): أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها صاحبها ما عاش فإذا مات فهي حُرَّة(٣). رواه مسدد ورواته ثقات.، .. (١) راجع مستدرك الحاكم (١٩/٢). (٢) في المطالب العالية: ((الولد)). (٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٦٢) وعزاه لمسدد. ١٧٧ كتاب عتق أُمهات الأولاد ٥٦٩٧ - وكذا الحاكم ولفظه عن نافع قال: لقي رجلان ابن عمر في بعض المدينة فقالا له: تركنا هذا الرجل يعنوان ابن الزبير يبيع أمهات الأولاد. فقال لهم: لكن أبا حفص تعرفانه؟ قالا: نعم، قضى في أمهات الأولاد أن لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها ما عاش فإذا مات فهي حرة(*). ٥٦٩٨ - وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله وَلجر والنبي 18َّ بين أظهرنا، ثم ذكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك، وكان عمر يشتد في بیعهن. رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى الموصلي، ورواه النسائي، وابن ماجة دون قوله: ثم ذكر لي إلى آخره، ورواه ابن حبان.، .. ٥٦٩٩ - في صحيحه ولفظه: كنا نبيع أمهات أولادنا على عهد رسول الله وَّر وأبي بكر رضي الله عنه، فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا عن بيعهن. ٥٧٠٠ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله وَلقول قال: ((أيما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات إلاّ أن يعتقها قبل موته))(١). رواه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف لضعف حسين بن عبد الله. ومن هذا الوجه رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر، وابن ماجة دون قوله: ((إلاّ أن يعتقها قبل موته)). (*) جاء بهامش المخطوط في هذا الموضع عبارة مقابلة المخطوط على الأصل ونصها: ((قوبل فصح)). (١) أطراف الحديث عند: الطبراني في الكبير (٢٠٩/١١)، الدراقطني في السنن (١٣٢/٤)، السيوطي في جمع الجوامع (٩٥٠٨)، ابن سعد في الطبقات (١٥٥/٨). مختصر إتحاف السادة المهرة/ مجلد ٤/ م ١٢ ٨٥ - كتاب البر والصلة(*) ١ - باب بر الوالدين وصلتهما وتأكيد طاعتهما والإحسان إليهما وإن كانا ظالمين وما جاء في بر أصدقائهما من بعدهما (فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا وسيأتي في باب فعل الخير والنهي عن التكلف، [وحديث] عبد الله بن عمرو تقدم في فضل الصلاة، وحديث المقدام بن معد يكرب وتقدم في النكاح في ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته، وحديث أم أيمن وتقدم في الوصايا، وحديث عائشة وسيأتي في مناقب حارثة بن النعمان الأنصاري، وحديث أنس وسيأتي في ... (١) في باب ... (١) وحديث ... (١) وأبي رمثة وصعصعة وسيأتي في باب الإحسان إلى البنات). ١٣٥/ب ٥٧٠١ - وعن/ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كنا نقرأ فيما يقرأ أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. رواه أبو داود الطيالسي. ٥٧٠٢ - وعن سعد(٢) بن مسعود قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إني رجل حريص على الجهاد وليس من قومي أحد إلاّ قد لحق بالأمصار أو بالجهاد غير والدي - أو قال غير أهلي وأبواي، أو قال أبي - كاره لذلك. فنظر إليَّ فقال: لا يكون لرجل أبوان فيصبح محسنًا إلاّ فُتح له بابان من أبواب الجنة(٣)، ولا يمسي وهو محسن (*) جاء بهامش المخطوط بهذا الموضع عبارة مقابلة المخطوط على الأصل ونصها: ((قوبل فصح)). (١) موضع النقط ليس بواضح في هامش المخطوط. (٢) في المطالب: ((سعيد)). (٣) في المطالب: ((باب إلى الجنة)). ١٧٩ كتاب البرّ والصلة إلاّ فُتح له بابان من أبواب الجنة قال: قلت: محسن إليهما؟ قال: نعم. فإن كان واحدًا فأصبح محسنًا فتح له باب من أبواب الجنة، ولا سخط(١) عليه أحدهما أو واحد منهما فيرضى الله عنه حتى يرضى. قال: قلت: وإن كان له ظالمًا. قال: وإن كان له ظالمًا(٢). رواه مسدد موقوفًا، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر مرفوعًا، ورواه أبو يعلى الموصلي بسند.، .. ٥٧٠٣ - رواته ثقات ولفظه: قال رسول الله ويلير: ((ما من مسلم يصبح ووالديه عنه راضيان إلاّ كان له بابان من الجنة، وإن كان واحد فواحد، وما من مسلم يصبح ووالديه عليه ساخطان إلاّ كان له بابان من النار وإن كان واحد فواحد)). فقال رجل: يا رسول الله فإن ظلماه؟ قال: ((وإن ظلماه، وإن ظلماه، وإن ظلماء)). ثلاث مرات. ٥٧٠٤ - وعن العوام بن حوشب قال: قلت لمجاهد: تقام الصلاة ويدعوني والدي؟ قال: أجب والدك(٣). رواه مسدد عن هشيم عنه به. ٥٧٠٥ - وعن مكحول قال: إذا دعتك أُمّك وأنت في الصلاة فأجبها، وإذا دعاك أبوك فلا تجبه حتى تفرغ(٤). رواه مسدد ورواته ثقات. ٥٧٠٦ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَله: ((من أحب أن يُمد له في عمره وأن یزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه)(٥). [رواه] محمد بن يحيى بن أبي عمر، وأحمد بن حنبل بسند الصحيح وهو في الصحيح باختصار البر. ٥٧٠٧ - وعن رجل من الأنصار رضي الله عنه: أنه جاء إلى النبي وَ طاهر فقال: إن أبي أغصبني مالاً. فقال: ((أنت ومالك لأبيك))(٦). (١) في المطالب: ((يسخط)). (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٥٠٨) وعزاه لمسدد. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٥٠٥) وعزاه لمسدد. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (٢٥٠٦) وعزاه لمسدد. (٥) رواه أحمد في المسند (٢٢٩/٣)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بنحوه (١٣٦/٨) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. (٦) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٥٠٩) وعزاه لابن أبي عمر. ١٨٠ كتاب البرّ والصلة رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ٥٧٠٨ - وعن طلحة بن معاوية السلمي رضي الله عنه قال: جئت النبي ◌َّهر فقلت: يا رسول الله إني أريد الجهاد معك في سبيل الله أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال: ((حيّة أُمك))؟. قلت: نعم، قال: ((فالزمها)). قلت: ما أرى رسول الله فهم عني. قال: ثم جئته من ناحية أخرى، فقلت له مثل ذلك، فقال: ((حيّة أمك))؟ قلت: نعم، قال: ((فالزمها فبرها)). قال: فقلت: ما أرى رسول الله وَ لقر فهم عني، فأتيته من بين يديه، فقلت له مثل ذلك، فقال: ((حيّة أمك))؟ فقلت: نعم، قال: ((فالزم رجلها فثم الجنة))(١). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والطبراني بسند ضعيف لتدليس ابن إسحق. ٥٧٠٩ - وعن ثعلبة بن زهدم الحنظلي قال: قدم على رسول الله صل * نفر من تميم. قال: فانتهينا إليه وهو يقول: ((يد المعطي العلى، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك)). فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانًا في الجاهلية، فهتف النبي وَّ: ((ألا [إنها] لا تجني نفس علی أخرى)(٢). رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورواته ثقات. ٥٧١٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي وَلجر صعد المنبر ذات يوم فلما وضع رجله على الدرجة الدنيا قال: ((آمين)). ثم وضع رجله على الدرجة الثانية، فقال: (آمين)). ثم وضع رجله على الدرجة الثالثة، فقال: ((آمين)). فلما فرغ من خطبته ونزل، قالوا: يا رسول الله فعلت كذا وكذا، فقال: ((إن جبريل أتاني حين وضعت رجلي على الدرجة الدنيا فقال: يا محمد من أدرك والديه أو أحدهما فلم يُغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين، ومن ذكرت عنده فلم يُصلّ عليك فأبعده الله، قل: ١/١٣٦ آمين، قلت: آمين/، ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل: آمين، قلت: .(٣) آمين))(٣). (١) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٨/٨) مختصرًا وقال: رواه الطبراني عن ابن إسحق وهو مدلس عن محمد بن طلحة ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. (٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٣٤٥/٨)، وذكره بنحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٨/٣) بنحوه وقال: رواه البزار وذُكر بأسانيد أخر عن الأسود بن ثعلبة قال مثله ورجالهما ثقات ورجال الأول رجال الصحيح. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٥١٠) عن الشعبي مرسلاً ومختصرًا وعزاه لأحمد بن=