النص المفهرس

صفحات 81-100

٨١
کتاب الصيد والذبائح
ورواه الحميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، وأبو يعلى، وأحمد بن
حنبل.
وروى الترمذي منه النهي عن المجثمة فقط وهي التي تصير للنبل، وقال: حديث
غريب.
٥٣٧٧ - وعن ابن جريح قال حدّثني نافع أن رجلاً أخبر أن سعدًا كان يأكل الضباع
فلم ينكر ذلك ابن عمر(١).، ..
٥٣٧٨ - وعن ابن جريح قال: كان عطاء لا يرى بأكلها بأسًا ويقول: هي صيد(٢).
رواه مسدد عن یحیی عنه به.
٥٣٧٩ - وعن عبد الرحمن بن عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنه الضبع أصيد
هو؟ قال: نعم.، ..
٥٣٨٠ - وفي رواية: سئل رسول الله وَّر عن الضبع فقال: ((هو صيد وفيه كبش)).
رواه أحمد بن منيع، والبيهقي، ورواه أصحاب السنن الأربعة مختصرًا.
١٨ - باب النهي عن أكل الهرة وجواز أكل الجراد
٥٣٨١ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله وَله عن أكل
الهرة وعن أكل ثمنها.
رواه عبد بن حميد بسند ضعيف لضعف عمرو بن زيد الصنعاني. رواه مسلم،
وأصحاب السنن الأربعة مختصرًا.
٥٣٨٢ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما / قال: رأيت عمر بن الخطاب ١١٨/ب
يتفوّه، فقلت: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال: أشتهي جرادًا مقلوًا(٣).
رواه الحارث موقوفًا ورواته ثقات.
٥٣٨٣ - وعن طارق عن أمه قالت: أرسلنا إلى أبي هريرة نسأله عن الجراد وكان
نائمًا، فقال أهله: يرانا نأكله ولا يأمرنا ولا ينهانا(٤).
(١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٣٣٥) وعزاه لمسدد.
(٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٣٣٦) مختصرًا وعزاه لمسدد.
(٣) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤١٠)، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٣٤٣)
وعزاه للحارث.
(٤) ذكر نحوه ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٣٤٠) وعزاه لمسدد.
مختصر إتحاف السادة المهرة/ مجلد ٤ / م ٦

٨٢
كتاب الصيد والذبائح
رواه مسدد بسند ضعيف لجهالة بعض رواته.
٥٣٨٤ - وعن زينب ابنة كعب قالت: كان أبو سعيد يرانا نأكل الجراد فلا (١) يأمرنا
ولا ينهانا ولا ندري ما كان يمنعه؟ تقدرًا أم(٢) يكرهه(٣).
رواه مسدد.
٥٣٨٥ - وعن ابن عمر: أنه كان لا يأكل الجراد.
رواه مسدد عن أبي عوف عن معاوية عنه به.
٥٣٨٦ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قَلَّ الجراد في سنة من
سني(٤) عمر رضي الله عنه التي وَلِيَ فيها، فسأل عنها(٥) فلم يُخبر بشيء فاغتمَّ لذلك،
فأرسل راكبًا فضرب إلى كذا(٦) وآخر (٧) إلى الشام وآخر (٧) إلى العراق يسأل(٨) هل
رأى(٩) من الجراد شيء أم لا؟ قال: فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن يقبضه من جراد
فأهاها بين يديه فلما رآها كبَّر ثلاثًا، ثم قال: سمعت رسول الله وَّر يقول: ((خلق الله
عز وجل ألف أُمَّة منها ستمائة في البحر وأربع مائة في البر فأول شيء يهلك من هذه
الأُمّة الجراد، فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع(١٠) سلكه(١١)).
رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف لضعف محمد بن عيسى بن كيسان،
ورواه أبو يعلى وسيأتي لفظه في آخر كتاب العجائب مع أحاديث أخرى، وتقدم حديث
أبي سعيد في باب ما يجوز للمحرم أكله.
١٩ - باب ما جاء في صيد البحر
٥٣٨٧ - عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة: سأل ابن عمر رضي الله عنهما
عن حيتان كثيرة ألقاها البحر، فقال ابن عمر: أميتة هي؟ قال: نعم فنهاه. قال: فلما
دخل دعا بالمصحف فقرأ الآية: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَخرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ
(٢) في المطالب: ((أو)).
(٥) في المطالب: ((عنه)).
(٧) في المطالب: ((راكبًا)).
(١) في المطالب: ((ولا)).
(٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٣٤١) وعزاه لمسدد.
(٤) في المطالب: ((سنين)).
(٦) في المطالب: ((اليمن)).
(٨) في المطالب: ((فسأل)).
(٩) في المطالب: ((رُئي)).
(١٠) في المطالب العالية: ((انقطع)).
(١١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٣٣٩) وعزاه لأبي يعلى.

٨٣
كتاب الصيد والذبائح
وَلِلسَّيَّارَةِ﴾(١). فطعامه: ما يخرج منه فكلوه، فليس به بأس، وكل شيء فيه يؤكل ميتًا فيه
أو بساحتيه(٢).
رواه مسدد.، ..
٥٣٨٨ - والبيهقي ولفظه: سأل عبد الله بن عمر عَمَّ لفظ البحر فنهاه عن أكله. قال
نافع: ثم انقلب عبد الله بن عمر فدعا بالمصحف فقرأ: ﴿أُحِلَّ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَخْرِ
وَطَعَامُهُ﴾(٣). قال نافع: فأرسل عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي بكر أنه لا
بأس به فکله.
٥٣٨٩ - وعن أبي مطر قال: خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي خلفي، فقلت:
من هذا؟ قالوا: عليّ رضي الله عنه. فمشيت خلفه حتى أتى على أصحاب السمك،
فقال: لا يُباع في سوقنا طافي (٤).
رواه إسحق بن راهوية بسند ضعيف أبو مطر مجهول. قاله أبو حاتم.
٢٠ - باب جواز أكل لحم الميتة للمضطر،
وما جاء في إهابها وعصبها
(فيه حديث أبي واقد وتقدم في ... (*).
٥٣٩٠ - وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه: أن رجلاً كانت له ناقة بالحرة،
فدفعها إلى رجل وقد كانت مريضة، فلما أرادت أن تموت قالت له امرأته: لو نحرتها
فأكلنا منها، فأبى فأتى رسول الله وَّ فذكر ذلك له. فقال: ((أعندكم ما يغنيكم))؟ قال:
لا. قال: ((فكلوا)). وكانت قد ماتت. قال: فأكلنا من ودكها ولحمها وشحمها نحوًا من
عشرين يومًا، ثم لقي صاحبها، فقال له: ((ألا كنت نحرتها)). قال: إني استحيت منك.
أبو داود الطيالسي، ..
(١) سورة المائدة (الآية: ٩٦).
(٢) في المطالب: ((ميتًا حيه)) وأشار الأستاذ محققه إلى أنه كذا وجده بالأصل ودعا إلى تصويبه. والخبر
في المطالب العالية برقم (٣٦٠٩) وعزاه لمسدد. وقال: قلت: رواه مالك في الموطأ عن نافع
نحوه، فقال: بعد قوله: فقرأ: ﴿أُحِلَّ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾، فأرسل إلى عبد الرحمن، فقال:
لا بأس به فکله.
(٣) سورة المائدة (الآية: ٩٦).
(٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٢٩٢) وعزاه لإسحق.
(*) موضع النقط كلمة غير ظاهرة بالعبارة التي وردت بالهامش.

٨٤
كتاب الصيد والذبائح
٥٣٩١ - ومسدد ورواته ثقات ولفظه: مات بغل عند رجل فأتى النبي وَلهل يستفتيه،
فزعم جابر بن سمرة أن النبي ◌َّير قال لصاحبها: ((أما لك ما يغنيك عنها)). قال: لا.
قال: ((اذهب فكلها)). يعني الميتة.
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، ..
٥٣٩٢ - وأبو يعلى بلفظ: ماتت ناقة لناس من بني سليم - أو غيرهم من أهل
الحرة - وكانوا أهل بيت محتاجين فسألوا النبي و ير في أكلها، فرخص لهم النبي وَّر في
أکلها، فکفتهم شتوتهم.
ورواه أبو داود في سننه مختصرًا.
٥٣٩٣ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله قال: كتب إلينا رسول
الله وَله: ((لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب))(١).
رواه عبد بن حميد ورواته ثقات.
٢١ - باب فيما نهى عن أكله
٥٣٩٤ - عن القاسم قال: كانت عائشة رضي الله عنها لما سمعت / الناس تقول:
حرم كل ذي ناب من السباع تَلَت قوله تعالى: ﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِليَّ مُحَرَّمًا﴾(٢)
إلى آخر الآية. إن البُزْمة لتكون في مائها الصُفْرَة ثم لا يحرّمها ذلك(٣).
١/١١٩
رواه مسدد ورواته ثقات.
٥٣٩٥ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله وَّله عن أكل كل
[ذي] ناب من السباع ومخلب من الطير.
رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر.
وله شاهد من حديث جابر وتقدم [في] (٤) باب ذبح الخيل.
٥٣٩٦ - وعن همام بن سهل عن رجل سماه، قال: رأيت عمار بن ياسر على بغلة
(١) أطراف الحديث عند: أبي داود في السنن (اللباس ب ٤١)، والترمذي في السنن (١٧٢٩)، ابن
ماجة في السنن (٣٦١٣)، النسائي في المجتبى (١٧٥/٧)، أحمد في المسند (٣١٠/٤، ٣١١).
(٢) سورة الأنعام (الآية: ١٤٥).
(٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٣٦٠٥)، وعزاه لمسدد.
(٤) يحتاج إليه السياق.

٨٥
كتاب الصيد والذبائح
رسول الله ◌َّي البيضاء وهو يقول: أين اللحامون؟ فقالوا: هؤلاء. فقال: إني رسول
رسول الله *: أن لا تأكلوا الحشا. قال النضر بن شمبل: يعني الطحال. ثم قال: أين
السماكون؟ قالوا: هؤلاء، فسار حتى وقف عليهم فقال: إني رسول رسول الله وَالقول: أن
لا تأكلوا من الصور ولا الأنقليس(١). قال النضر: أحدهما: الجرّي، والآخر:
مارماهى(٢).
رواه إسحق بن راهوية .
٢٢ - باب امتناع الملائكة من دخول دار فيها كلب
٥٣٩٧ - عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله وَلقر قال: ((لا تدخل
الملائكة بيتا فيه كلب))(٣).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، والروياني، وأبو يعلى الموصلي،
والضياء في المختارة بسند صحيح، بل قيل فيه: إنه من أصح الأسانيد، وسيأتي له
شواهد في كتاب الأدب.
(١) في حياة الحيوان للدميري (٨٨/١) قال: فيه لغتان: الأنكليس، الأنقليس.
(٢) في الأصل: ((مر ما هي)). والتصويب من حياة الحيوان للدميري الموضع السابق.
(٣) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٥/٤) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

٧٤ - كتاب الضحايا
١ - باب الكف عن أخذ شيء من الشعر
أو الظفر في العشر لمن يضحي
٥٣٩٨ - عن قتادة عن كثير بن أبي كثير: أن يحيى بن يعمر كان يفتي بخُراسان،
أن الرجل إذا اشترى الأضحية وأسماها ودخل العَشْر، أن يكُفّ عن شعره وأظفاره حتى
يُضَحِّي. قال قتادة: فذكرت(١) ذلك لسعيد بن المسيب. فقال: نعم. فقلت: عَمِّنْ يا أبا
محمد(٢)؟ قال: عن أصحاب محمد وَليَ(٣).
رواه مسدد موقوفًا ورواته ثقات.
وله شاهد من حدیث.، ..
٥٣٩٩ - أم سلمة ولفظه: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من
شعره ولا بشره شيئًا.
٥٤٠٠ - وعن معتمر بن سليمان سمعت أبي يقول: كان ابن سيرين يكره إذا دخل
العَشْر أن يأخذ الرجل من شعَره، حتى كان يكره أن يحلق الصبيان من الشَعَر (٤).
رواه مسدد عن المعتمر به.
(١) في المطالب العالية: ((وقد ذكرت)).
(٢) قوله: ((يا أبا محمد)) لم يرد في المطالب.
(٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٢٣٨) وقال: قلت: أخرجه مسلم من وجهين آخرين عن
سعيد بن المسيب، فقال: عن أم سلمة. وعزاه لمسدد.
(٤) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (٢٢٣٩) وعزاه لمسدد.

٨٧
کتاب الضحايا
٢ - باب ما جاء في ذبح الأضحية قبل الصلاة وفي الليل والإعانة فيها
(فيه حديث جابر وتقدم المماكسة في الحج).
٥٤٠١ - وعن جابر رضي الله عنه: أنه رجلاً ذبح قبل أن يصلي النبي بَّهُ عتودًا
جذعًا، فقال رسول الله وَله: ((لا تجزىء عن أحد بعدك)). ونهى أن يذبحوا قبل أن
يصلوا (١) .
رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى.، ..
٥٤٠٢ - وعنه ابن حبان في صحيحه ولفظه: أن رجلاً ذبح قبل أن يصلي
النبي وَّر، فقال النبي ◌َّ: ((لا يجزىء عن أحد أن يذبح حتى يصلي)).
٥٤٠٣ - ورواه أحمد بن منيع ولفظه: عن جابر بن عبد الله والبراء: أن رجلاً
ذبح يوم النحر قبل الصلاة فأمره النبي وَلّر أن يعيد، وحديث البراء بن عازب في
الصحيحين .
٥٤٠٤ - وعن أبي جُحيفة رضي الله عنه: أن رجلاً ذبح قبل أن يصلي رسول
الله ◌َيُّ يوم النحر، فقال رسول الله وَلايقول: ((لا يجزىء عنك)). فقال: يا رسول الله فإن
عندنا جَذَعَةً، فقال: ((تجزىء عنك ولن تجزىء عن أحد بعدك))(٢) .
رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي.
٥٤٠٥ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رجلاً أتى
النبي ◌َّله فقال: إن أبي ذبح أضحيته قبل أن يصلي، فقال النبي ◌َّر: ((قل / لأبيك يصلي ١١٩/ب
ثم يذبح»(٣).
رواه أبو يعلى، وأحمد بن حنبل بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة.
(١) بنحوه رواه أبو يعلى في المسند برقم (٣/١٧٧٩) وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٦٢٨)،
وفي مجمع الزوائد (٢٤/٤) بنصه وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح. قلت:
والعتود: ما أتى عليه حولين من أولاد الماعز.
(٢) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٢/٨٩٧) وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٦٢٧)، وذكره في
مجمع الزوائد (٢٤/٤) وقال رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير بنحوه ورجال الجميع ثقات،
وذكره ابن حجر في المطالب برقم (٢٢٥٢) وعزاه لأبي بكر ثم قال: زهير حدّثنا عبيد الله بهذا.
(٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٣/٤) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه: حيي بن
عبد الله المعافري وثقه ابن معين وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجال الطبراني رجال
الصحيح.

٨٨
کتاب الضحايا
٥٤٠٦ - وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله وَّل عن
جذاذ الليل وحصاده .
رواه مسدد، وأحمد بن منيع، والحارث ابن أبي أسامة، وأبو داود في المراسيل،
والبيهقي في الكبرى وقال.، ..
٥٤٠٧ - قال الحسن: نهى عن جذاذ الليل، وحصاد الليل، والأضحى بالليل.
وإنما كان ذلك من شدة حال الناس كان الرجل يفعل ليلاً فنهى عنه ثم رخص في ذلك.
وتقدم في كتاب المزارعة.
٥٤٠٨ - وعن أبي الخير: أن رجلاً من الأنصار حدّثه: أن ناسًا سمعوا زجة
بالمدينة يوم الأضحى، فظنوا أن رسول الله و ﴿ قد صلى، فذبحوا، فأرسلوا رجلاً إلى
رسول الله ﴿ فوجدوا رسول الله وَ له قد أضجع(١) أضحيته يذبحها، فقال رسول
الله ◌َلجر: ((أعني على أضحيتي)) فأعانه، ثم قال له: يا رسول الله إن ناسًا ظنوا أنك قد
صليت فذبحوا ضحاياهم(٢) فما ترى في ذلك؟ قال: ((فليشتروا أعنزًا(٣)، ثم
لیضحوها)»(٤)
رواه أحمد بن منيع، والحارث واللفظ له.
٣ - باب فضل الضأن على غيره،
وما جاء في الجذع وما يستحب من الألوان
(فيه حديث عباد بن نسي وتقدم في الجنائز في باب الكفن).
٥٤٠٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله وَّ جلوسًا، فجاء
رجل فدخل بِجَذَع من المعز سمين سيّد، وجَذَع من الضَّانِ مهزول خسیس فقال: یا
رسول الله هذا جَذّعْ [من الضأنِ](٥) مهزول خسيس، وهذا جَزَعْ من المعز [سمين](6)
سيِّد وهو خيرهما أَفَأَضَخَي به؟ قال: ((ضحّ به فإن الله الخير))(٦).
(١) في البغية: ((أجمع)).
(٣) في البغية: ((غيرها)).
(٢) في البغية: ((ضحاياتهم).
(٤) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٠٠).
(٥) ما بين المعقوفين من المقصد العلي.
(٦) رواه أبو يعلى في المسند برقم (١١/٦٢٢٣)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٦٢٥)،
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠/٤) وقال: رواه أبو يعلى من رواية حنش العبدي ولم أجد
مَن ترجمه. قلت: بل ترجمه البخاري في التاريخ الكبير (١٠٠/٣) ولم يورد فيه جرحًا ولا
تعديلاً، وكذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢٩١/٣) ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلاً.
وقزعة بن سويد بن حُجير الباهلي ضعيف.، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٢٥٣) =

٨٩
کتاب الضحايا
رواه أبو يعلى، ..
٥٤١٠ - وأحمد بن حنبل ولفظه: ((الجذع من الضأن خير من السيد من المعز)).
قال داود بن قيس: السيد الجليل(١).
٥٤١١ - والبزار ولفظه: جاء جبريل(٢) إلى النبي وَلقر يوم الأضحى. فقال: ((كيف
رأيت نسكنا هذا))؟ فقال: ((لقد باهى بها أهل السماء، واعلم يا محمد أن الجَذّع من
الضأن خير من السيد(*) من المعز [واعلم يا محمد: أن الجذع من الضأن خير من السيد
من البقر والإبل](٣) ولو علم الله تبارك وتعالى [ذبحًا](٣) أفضل منه لفدى به إبراهيم عليه
(٤)
السلام(٤).
٥٤١٢ - والحاكم وعنه البيهقي ولفظه: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي ◌َّل يوم
الأضحى فقال: ((كيف رأيت نسكنا هذا»؟ قال: «لقد باها بها أهل السماء، واعلم يا
محمد أن الجَذَع خير من السيد من الإبل والبقر، ولو علم الله ذبحًا أفضل منه لفدى به
إبراهيم عليه السلام)».
٥٤١٣ - وعن أم بلال ـ امرأة من بني أسلم وكان أبوها يوم الحديبية مع
النبي ◌َّ - قالت: قال النبي ◌َّر: ((ضحوا بالجَذَع من الضأن فإنه جائز))(*).
رواه مسدد واللفظ له، والبيهقي في الكبرى بسند ضعيف لجهالة بعض رواته.
٥٤١٤ - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أهدي لرسول الله وَل ◌َ كبشان جَذَعان
أملحان فضحّى بهما (٥).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، وأحمد بن منيع، وأبو يعلى الموصلي،
وأحمد بن حنبل، والحاكم وعنه البيهقي ومدار أسانيدهم إما على الحجاج بن أرطاة أو
محمد بن أبي ليلى وهما ضعيفان.
وعزاه لأبي يعلى.
(١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨/٤) وقال: رواه أحمد وفيه: أبو ثقال. قال البخاري: فيه
نظر.
(٢) سقط اللفظ من مجمع الزوائد.
(*) في مجمع الزوائد: ((الشيء)) والتصويب من مجمع الزوائد.
(٣) ما بين المعقوفين من مجمع الزوائد.
(٤) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩/٤) وقال: رواه البزار وفيه: إسحق الحنيني وهو ضعيف.
(*) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩/٤) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
(٥) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٢٤٠) وعزاه لأبي بكر، وعزاه محققه لأبي يعلى أيضًا.

٩٠
كتاب الضحايا
٥٤١٥ - وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله وَ لهو قال: ((إذا عَسُر عليك في
الأضحى أجزأك الجَذَع من الضأن))(١) .
رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي
لیلی.
٥٤١٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دم بيضاء(٢) في الأضحى أحب إلي
من دم سوداوين.
رواه مسدد، والبيهقي موقوفًا، والحارث، وأحمد بن حنبل مرفوعًا بسند فيه أبو
ثقال. قال البخاري: في حديثه نظر ولا يصح رفعه(٣).
٤ - باب ما جاء في ذبح الإبل والبقر
٥٤١٧ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله مَ # يوم
الحديبية سبعين بقرة أو سبعين بدنة، البقرة على سبعة.
رواه أبو داود الطيالسي بسند فيه انقطاع.
٥٤١٧ مكرر - عن عامر، قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن البقرة
والبعير يجزي عن سبعة أنفس؟ قال: وكيف أولها سبعة أنفس؟ قلت: إن أصحاب
محمد ◌َ﴿ الذين بالكوفة أفتوني. فقال القوم: نَعَم قد قال ذلك رسول الله وَ له وأبو بكر
وعمر رضي الله عنهما. فقال [ابن عمر]: ما شعرت(٤).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف مجالد بن سعيد.
٥٤١٨ - وعن جابر رضي الله عنه قال: ذبح النبي ◌َّة/ عن عائشة رضي الله عنها
بقرة يوم النحر.
١/١٢٠
رواه أبو يعلى ورواته ثقات.
(١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٢٥١) وعزاه محققه لأبي بكر.
(٢) في البغية: ((عفراء)) وكذا في مجمع الزوائد أيضًا.
(٣) ذكره الهيثمي في بغية الباحث مرفوعًا برقم (٣٩٩)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨/٤)
وقال: رواه أحمد وفيه: أبو ثفال قال البخاري فيه نظر.
(٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٢٤٩) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة.

٩١
کتاب الضحايا
٥٤١٩ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله اَلفور: ((الجزور
في الأضحى عن عشرة)) (١).
رواه أبو يعلى الموصلي.
٥ - باب ما جاء فيمن يضخّي عن نفسه
وعن غيره أو شريك أُضحيته
٥٤٢٠ - عن أبي طلحة رضي الله عنه: أن النبي و # ضخّى بكبشين أملحين. فقال
عند ذبح الأول: ((عن محمد وآل محمد» وقال عند ذبح الثاني: ((عمن آمن بي وصَلَّق
بي(٢) من أمتي))(٣).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعنه أبو يعلى.
٥٤٢١ - وعن أبي رافع رضي الله عنه: أن رسول الله ◌َ﴿ كان إذا ضحى اشترى
كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو في مصلاه فذبحه
بنفسه بالمدية(٤) ثم قال: ((اللهم هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي
بالبلاغ)). ثم يؤتى بالآخر وهو في المصلى(٥) فيذبحه بنفسه ثم يقول(٦): ((اللهم هذا عن
محمد وأهل (٧) بيته)). فيطعمها جميعًا للمساكين، ويأكل هو وأهله منهما، قال:
فمضينا (٨) سنينًا ليس أحد من بني هاشم يضحي قد كفانا الله المؤنة والغرم برسول
اللهِ وَلِرَ(٩).
(١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠/٤) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه: عطاء بن السائب وقد
اختلط .
(٢) هذا اللفظ ليس في المقصد العلي.
(٣) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٣/١٤١٧)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٦٢٢)، وذكره
في مجمع الزوائد (٢٢/٤) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط من رواية إسحق بن
عبد الله بن أبي طلحة عن جده ولم يدركه ورجاله رجال الصحيح.، وذكره ابن حجر في المطالب
العالية برقم (٢٢٥٤) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة، وقال: عبد الله بن بكر به لأبي يعلى.
(٤) قوله: ((بنفسه بالمدية)). لم يرد بمجمع الزوائد.
(٥) قوله: ((وهو في المصلى .. بنفسه)). لم يرد بمجمع الزوائد.
(٦) العبارة في الأصل: ((فذبحه بنفسه ثم قال)). والتصويب من مجمع الزوائد.
(٧) في مجمع الزوائد: ((آل)).
(٨) في مجمع الزوائد: ((فلبثنا).
(٩) في مجمع الزوائد: ((قد كفانا الله برسول الله وَ﴿ الغرم والمؤنة)). وقد ذكره الهيثمي (٢٢/٤) وقال:
رواه البزار، وأحمد بنحوه، ورواه الطبراني في الكبير بنحوه.

٩٢
كتاب الضحايا
رواه أبو يعلى، وأحمد بن حنبل، والحاكم، وعنه البيهقي في سننه ومدار أسانيدهم
على عبد الله بن محمد بن عقيل.
٥٤٢٢ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله وجل﴿ أُتي بكبشين
أملحين عظيمين أقرنين موجوأين(١)، فأضجع أحدهما وقال: ((بسم الله والله أكبر، اللهم
عن محمد وآل محمد)). ثم أضجع الآخر وقال: ((بسم الله والله أكبر، اللهم عن محمد
وأَمَّته ومن شَهِدَ لك بالتوحيد وشَهِد لي بالبلاغ»(٢).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وأبو يعلى الموصلي بسند واحد
مدارهما على عبد الله بن محمد بن عقيل.
٥٤٢٣ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن النبي ◌َّ قال لفاطمة: ((قومي
يا فاطمة(٣) فاشهدي أضحيتك، أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب، أما
إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفًا، ثم توضع في ميزانك)). قال أبو
سعيد الخدري: أهذه لآل محمد خاصة وهم(٤) أهل لما خُصّوا به من خير أم لآل محمد
وللناسٍ عامة. قال: ((بل لآل محمد وللناس [عامة](٥)).
رواه أحمد بن منيع، وعبد بن حميد، والبيهقي في الكبرى بسند ضعيف لضعف
عمرو بن خالد القرشي.
٥٤٢٤ - وعنه قال: أمرني رسول الله وي لو أن أضحي عنه بكبشين فأنا [أحب أن](٦)
أفعله(٧) .
رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف حنش واسمه: حسين بن قيس (٨).
(١) في الأصلين: ((بفرنين موجبين)) والتصويب من المطالب العالية ومجمع الزوائد.
(٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٢٤١) وعزاه لأبي بكر.، وذكره الهيثمي في مجمع
الزوائد (٢٢/٤) مختصرًا وقال: رواه أبو يعلى وإسناده حسن.
(٣) لم يرد بالمطالب ذكر اسم فاطمة رضي الله عنها في هذا الموضع.
(٤) في المطالب العالية: ((فهم)).
(٥) ما بين المعقوفين من المطالب العالية والحديث فيها برقم (٢٢٥٥) وعزاه لأحمد بن منيع، وعزاه
محققه لعبد بن حميد أيضًا.
(٦) ما بين المعقوفين من مجمع الزوائد.
(٧) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٣/٤) وقال: رواه عبد الله بن أحمد، وفيه: أبو الحسناء ولا
یعرف روی عنه غير شريك.
(٨) جاء بهامش المخطوط في هذا الموضع عبارة المقابلة ونصها: ((قوبل فصح)).

٩٣
كتاب الضحايا
٦ - باب كراهية حد الشفرة والشاة تنظر،
وما جاء في التسمية عند الذبح، وذبيحة الأقلف
(فيه حديثي أبي طلحة وأبي رافع المذكورين في الباب قبله).
٥٤٢٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يُكره أن تُحِدَّ الشَفْرة والشاة
تنظر (١).
رواه مسدد موقوفًا بسند ضعيف صالح مولى التوأمة اختلط بآخرة، وروى عنه
سفيان بعد الاختلاط.
٥٤٢٦ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله ◌َل﴿ أُتي بكبشين
أملحين عظيمين أقرنين موجوأين فأضجع أحدهما وقال: ((بسم الله والله أكبر، اللهم عن
محمد وآل محمد)). ثم أضجع الآخر وقال: ((بسم الله والله أكبر، اللهم عن محمد وأُمَّته
من شَهِدَ لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ)»(٢).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وأبو يعلى الموصلي ومدار أسانيدهم
على عبد الله بن محمد بن عقيل.
٥٤٢٧ - وعن أنس رضي الله عنه قال: ضخّى رسول الله وَالله بكبشين أملحين
أقرنين قرّب أحدهما فقال: ((بسم الله اللهم منك ولك، هذا عن محمد وأهل بيته)). ثم
قرّب الآخر فقال: ((بسم الله، اللهم منك ولك، هذا عمن وَحَدَكُ من أُمَّتي))(٣).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى بسند فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف.
٥٤٢٨ - وعن يونس بن عبيد قال: كان الحسن لا يرى بذبيحة الأقلف بأسًا(٤).
رواه أبو يعلى.
(١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٢٦٨) وعزاه لمسدد.
(٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٢٤١)، وعزاه لأبي بكر.، وذكره الهيثمي في مجمع
الزوائد (٢٢/٤) مختصرًا وقال: رواه أبو يعلى وإسناده حسن.
(٣) رواه أبو يعلى في المسند العلي برقم (٥/٣١١٩)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٦٢٤)،
وفي مجمع الزوائد (٢٢/٤) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه: حجاج بن أرطاة
وهو ثقة ولكنه مدلس.
(٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٢٦٩) وعزاه لأبي يعلى.

٩٤
كتاب الضحايا
٧ - باب موضع الذبح وفيمن ذبح أضحيته وجزأها أثلاثًا
وما جاء في عيوب الأضحية
١٣١٠/ب
٥٤٢٩ - وعن أبي العشراء عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت:/ يا رسول الله أما
تكون الذكاة إلاّ في اللبلة أو الحلق؟ فقال رسول الله ويخليه: ((والذي نفسي بيده لو طعنت
في فخذها لأجزا عنك)).
رواه عبد بن حميد، وأبو يعلى. وأبو العشراء متكلم فيه، تكلم فيه أحمد بن حنبل
والبخاري، ووثقه ابن حبان.
٥٤٣٠ - وعن إبراهيم بن الأصفح مؤذن أهل المدينة عن أبيه قال: شهدت أبا
هريرة رضي الله عنه بالمصلى قال لرجلين: أما عندكما ما تضخّيان [به](١)؟ قالا: لا،
فانطلق بهما إلى منزله فأخرج شاته(٢) [و](١) قال: تقبّل الله من أبي هريرة ومن
[فلان بن](١) فلان وفلان، ثم أخذ كبدها أو شيئًا منها فشوى(٣) فأكلوا منها، ثم جزأها
أثلاثًا(٤) فانقلب الرجلان بثلثيهما ودخل بيت أبي هريرة ثلثها(٥).
رواه مسدد عن عیسی بن یونس عنه به.
٥٤٣١ - وعن أبي الخصيب: أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن
الأضحية. فقال: أكره وأجتنب العوراء بَيّنْ عَوَرُها والعرجاء بَيْنَ عَرَجُها والمريضة بَيْنٌ
مَرَضُها، والمَهْزُولة بَيْنَ هُزالُها(٦).
رواه مسدد، وإسناد(٧) أبي الخصيب مختلف فيه وثقه ابن حبان وجهله الذهبي
وباقي رجال الإسناد ثقات.
٥٤٣٢ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سألت النبي ول# أو سأله
رجل، فقال: يا رسول الله إن الذئب قطع ذنب شاة لي أفأضحي بها؟ قال: ((نعم)).
رواه عبد بن حميد بسند فيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف.
(١) ما بين المعقوفين من المطالب.
(٣) لم ترد الكلمة في المطالب.
(٢) في المطالب: ((شياهه)).
(٤) في المطالب: ((ثم جزأها ثلاثة أجزاء)).
(٥) في المطالب: الثلث. والخبر ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٢٥٦) وعزاه لمسدد.
(٦) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٢٥٧) وعزاه لمسدد.
(٧) هذه الكلمة زائدة على السياق.

٩٥
كتاب الضحايا
٨ - باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث،
والرخصة في ذلك وما جاء فيمن لم يضح
٥٤٣٣ - عن سعيد بن عبيد قال: شهدت مع علي رضي الله عنه - يعني العيد -
فصلى، ثم خطب، ثم قال: إن رسول الله ◌َّلل نهاكم أن تأكلوا من نسككم فوق ثلاثة
أیام.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لتدليس ابن إسحق.
٥٤٣٤ - وعن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى الزبير عن أمه وجدته أم عطاء
قالتا: والله لكأننا ننظر إلى الزبير بن العوام حين أتانا على بغلة له بيضاء. فقال: يا بني
عطاء(١) إن رسول الله وَلله قد (٢) نهى المسلمين أن يأكلوا لحوم نسكهم فوق ثلاث فلا
تأكلنه. قال: قلت يا نبي الله بأبي أنت وأمي كيف أصنع بما أهدي لنا؟ قال: ((ما أهدي
لكم نشآتكم به»(٣).
رواه أبو يعلى، وأحمد بن حنبل بسند ضعيف لجهالة بعض رواته، وضعف
بعضهم .
٥٤٣٥ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث.
رواه أبو داود الطيالسي بسند فيه جابر الجعفي.
٥٤٣٦ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي بَّر أنه قال: ((إني كنت
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم أن تحتبسوا (٤) لحوم الأضاحي فوق ثلاث
فاحبسوا، ونهيتكم عن هذه الظروف فانتبذوا فيها واجتنبوا كل مسكر)) (٥).
رواه أبو يعلى الموصلي، وأحمد بن حنبل، وفي سنديهما جابر الجعفي وفرقد
السبخي، لكن له شواهد تقدم بعضها في زيارة القبور وبعضها في الأشربة.
٥٤٣٧ - وعن الشعبي: أن أبا بكر، وعمر شهدا الموسم فلم يضخيا (٦).
(١) في مجمع الزوائد: ((يا أم عطاء)).
(٢) لم ترد الكلمة في مجمع الزوائد.
(٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بنحوه (٢٥/٤) وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى والطبراني في الكبير،
وعبد الله بن عطاء وثقه أبو حاتم وضعفه ابن معين وبقية رجاله ثقات.
(٤) في المقصد العلي: ((تحبسوا).
(٥) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٩/٥٢٩٩)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٦٣٠)، وذكره
في مجمع الزوائد (٢٦/٤) وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى وفيه: فرقد السبخي وهو ضعيف.
(٦) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٢٥٨) وعزاه لمسدد.

٩٦
كتاب الضحايا
رواه مسدد عن فضيل بن عياض عن المغيرة عنه به.
٥٤٣٨ - وعن إبراهيم النخعي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحج فلا
يُضَحّي(١). وقال إبراهيم: كانوا يحجّون ومعهم أوراقهم وذهبهم فلا يضحون(١).
رواه مسدد.
٩ - باب العقيقة، وما يعق به عن الغلام والجارية،
وما جاء في طعن الشيطان في جنب الصبي حين يولد
٥٤٣٩ - عن جابر رضي الله عنه قال: عَقَّ رسول الله وَّر عن الحسن والحسين(٢).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعنه أبو يعلى بإسناد حسن.
٥٤٤٠ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله وَل﴿ بالفَرَع من كل
خمس شياه شاه(٣). قالت: ويُعَقُّ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. قالت
عائشة: فعقّ رسول الله وَلقول عن الحسن والحسين شاتين شاتين يوم السابع وأمر أن يماط
عن رأسه الأذى. وقال: ((اذبحوا على اسمه وقولوا (٤): بسم الله، الله أكبر، اللهم منك
ولك، هذه عقيقة فلان)). قال: وكانوا في الجاهلية تُؤْخَذ قطنة فتجعل في دم العقيقة ثم
توضع على رأسه فأمر رسول الله وَّر أن جعلوا مكان الدم خلوقًا (٥).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى، وابن حبان في صحيحه، والحاكم،
والبيهقي.
٥٤٤١ - / وعن أبي رافع قال: قالت فاطمة: يا رسول الله ألا أعقّ عن ابني دماء.
قال: ((احلقي شعره وتصدقي بزنته على المساكين أواقٍ من ورقٍ أو فضةٍ))(٦).
١/١٢١
(١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٢٥٩) وعزاه لمسدد.
(٢) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٣/١٩٣٣)، والهيثمي في المقصد العلي برقم (٦٤٨) وذكره في
مجمع الزوائد (٥٧/٤) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات، وذكره ابن حجر في المطالب العالية
برقم (٢٢٦٠) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة.
(٣) رواه أبو يعلى بنحوه إلى هنا في المسند برقم (٨/٤٥٠٩)، والهيثمي في المقصد العلي برقم
(٦٣١)، وفي مجمع الزوائد (٢٨/٤) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
(٤) في المقصد العلي: ((وقوله)). وأحسبه تحريف مطبعي.
(٥) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٨/٤٥٢١)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٦٤٨)، وفي
مجمع الزوائد (٥٨/٤) وقال: رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح خلا: شيخ
أبي يعلى إسحق فإني لم أعرفه.، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٢٦٥).
(٦) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٥٧) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وهو=

٩٧
كتاب الضحايا
رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى وأحمد بن حنبل.
٥٤٤٢ - وعن بريدة بن الخصيب رضي الله عنه: أن النبي ◌َّ ر عقّ عن الحسن
والحسین.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل وأبو يعلى، والنسائي في الكبرى بسند
الصحيح.
٥٤٤٣ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ◌َّ عق عن الحسن
والحسين بكبشين(١).
رواه أبو يعلى، والبزار بإسناد صحيح وزاد النسائي من حديث ابن عباس: كبشين
كبشين، وقال أبو داود: كبشًا كبشًا، وزاد الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو عن كل
واحد منهما كبشين مثلين متكافئين، وزاد من حديث عائشة: يوم السابع، وسماهما، وأمر
أن يُماط عن رؤوسهما الأذى، وصححه وزاد من حديث علي في حق الحسين وقال: ((يا
فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره)). ولأصحاب السنن الأربعة من حديث أم كرز
الكعبية: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، وزادوا سوى ابن ماجة: ((لا
يضركم ذكرانًا كن أم أناثًا». وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
٥٤٤٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صياح الصبي حين يقع نزغ الشيطان
في جنبه.
رواه مسدد موقوفًا.، ..
٥٤٤٥ - والحميدي مرفوعًا بسند الصحيح ولفظه عن أبي هريرة قال: قال رسول
الله ◌َّير: ((ما من مولود إلا يطعنه الشيطان في بعض كتفه إلاّ عيسى وأمه فإن الملائكة
حفت بهما واقرأوا إن شئتم: ﴿إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرْيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾(٢)).
٥٤٤٦ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما في العقيقة: عن الغلام كبشان وعن
الجارية كبش(٣).
= حديث حسن.
(١) رواه أبو يعلى في مسنده برقم (٥/٢٩٤٦) وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٦٤٧)، وذكره
الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/٥٧) وقال: رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله ثقات.، وذكره
ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٢٦١) وعزاه لأبي يعلى. وقال: قال البزار: لا نعلم أحدًا تابع
جرير بن حازم عليه.
(٢) سورة آل عمران (الآية: ٣٦) والحديث عند الحميدي في المسند برقم (١٠٤٢).
(٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٢٦٤) وعزاه لمسدد.
مختصر إتحاف السادة المهرة/ مجلد ٤ / م ٧

٩٨
كتاب الضحايا
رواه مسدد موقوفًا ورواته ثقات.
١٠ - باب الأذان والإقامة في أذني المولود وتحنيكه بالتمر
٥٤٤٧ - عن طلحة بن عبيد الله عن حسن - وقال مرة عن حسين - رضي الله
عنهما قال: قال رسول الله وَله: ((من وُلِد لَهُ فَأَذِّنَ في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى
لم تضره أُمُ الصبيان))(١) .
رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف يحيى بن العلاء.
٥٤٤٨ - وعن أنس بن مالك قال: ولد لأبي طلحة غلامًا، فقال لي: احفظه حتى
نأتي به رسول الله ﴿ ومعه تمرات فأخذه النبي ◌َّرَ، فقال: ((أمعه شيء))؟ قالوا: نعم
تمرات، فأخذها النبي وَّرَ فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعله في فِيّ الصبي وحنكه وسماه
عبد الله .
رواه أحمد بن منيع.
٥٤٤٩ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي وَل# بابن الزبير فحنكه
بتمرة، وقال: ((هذا عبد الله، وأنتِ أم عبد الله))(٢).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورواته ثقات.
١١ - باب في تسمية المولود،
وما جاء في أحب الأسماء إلى الله وأصدقها وأقبحها
(فيه حديث علي بن أبي طالب وسيأتي في الأدب).
٥٤٥٠ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما ولد الحسن بن علي
قلت: سموه: حربًا، وقد كنت أحب أن أكتني بأبي حرب، فأتى النبي ◌َّرِ فدعا به.
فقال: ((ما سميتموه))؟ قلنا: سمينا حَرْبًا، فقال رسول الله وَّ ر: ((بلى، هو الحسن)). فلما
ولد الحسين سميته حَزْبًا، فجاء النبي وَّر فقال: ((ما سميتموه))؟ قلنا: حربًا، فقال رسول
الله وَّر: (بلى، هو حسين)). فلما ولد الثالث سميته حَرْبًا، فجاء النبي وَّر فقال: ((أروني
(١) رواه أبو يعلى في المسند برقم (١٢/٦٧٨٠)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٦٤٩)، وفي
مجمع الزوائد (٥٩/٤) وقال: رواه أبو يعلى وفيه: مروان بن سالم الغفاري وهو متروك.، وذكره
ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٢٦٣) وعزاه لأبي يعلى.
(٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٢٦٢) وعزاه لأبي بكر.

٩٩
کتاب الضحايا
ابني ما سميتموه))؟ قال: قلنا: حَرْبًا، قال: ((بلى هو محسن)) - ثم قال - ((إنما سميتهم
بولد هارون شبر وشبیر ومشبر))(١).
رواه أبو داود الطيالسي، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ له،
وأبو يعلى وزاد: أنه سمى ابنه الأكبر: حمزة، وسمى حسينًا بعمه جعفر، فدعا رسول
الله ◌َ﴿ عليًّا، فقال: ((إني قد غيرت اسم ابنيّ هذين)). قلت: الله ورسوله أعلم، فسمى:
حسنًا وحسينًا(٢).
ورواه الحاكم وعنه البيهقي.
٥٤٥١ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي وَلقر قال: ((لا تسموهم محمدًا
ثم تلعنوهم»(٣).
رواه أبو داود الطيالسي واللفظ له، والبيهقي من طريقه وكذا، ..
٥٤٥٢ - عبد بن حميد ولفظه: ((تسمون محمدًا ثم تسبونه)). ومدار الإسناد على
الحكم بن عطية وهو مختلف فيه.
٥٤٥٣ - وعن يوسف بن عبد الله بن/ سلام قال: سماني رسول الله وَل * يوسف، ١٢١/ب
ومسح رأسي ودعا لي بالبركة.
رواه مسدد، والترمذي في الشمائل ورواته ثقات، ..
٥٤٥٤ _ وأبو بكر بن أبي شيبة ولفظه: سماني رسول الله وَلقر يوسف وأقعدني في
حجره ومسح على رأسي.
٥٤٥٥ - وعن عيسى بن طلحة قال: حدَّثتني ظئر محمد بن طلحة قالت: لما ولد
(١) في مجمع الزوائد: ((بشر، وبشير، ومبشر) وقد ذكره في (٥٢/٨) بمعناه وقال: رواه أحمد
والبزار .. والطبراني ورجال أحمد، والبزار رجال الصحيح، غير: هانىء بن هانىء وهو ثقة.
(٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٥٢) بنحوه وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى بنحوه، والبزار،
والطبراني وفيه: عبد الله بن عقيل، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.، وذكره في
المقصد (١٠٨٤).
(٣) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (٢٧٩٦) وعزاه لأبي داود، وفيه ((تلعنونهم)).، ذكره بنحوه
الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٨/٨) وقال: رواه أبو يعلى والبزار وفيه: الحكم بن عطية وثقه ابن
معين وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.، وذكره في المقصد العلي برقم (١٠٨٧) وأبو
يعلى في المسند برقم (٦/٣٣٨٦).

١٠٠
کتاب الضحايا
محمد بن طلحة أتينا به النبي وَ﴿، فقال: ((ما سميتموه))؟ قلنا محمدًا. فقال: ((هذا
سَمِتي، وكنيته أبو القاسم))(١) .
رواه أبو بكر بن أبي شيبة.
٥٤٥٦ - وعن إسماعيل بن عياش عن النَضْر بن شُفَي رفعه إلى النبي وَلِّ قال:
(من ولد له ثلاثة أولاد فلم يُسَمّ أحدهم محمدًا فقد جهل))(٢).
رواه الحارث بن أبي أسامة عن إسماعيل بن أبي إسماعيل عنه به.
٥٤٥٧ - وعن حميد عن بكر: أن النبي ◌َل# كان إذا توجه لحاجة إن(٣) سمع يا
راشد، یا نجیح وكل كلمة حسنة.
رواه الحارث عن أحمد بن إسحاق عن حماد بن سلمة عنه به.
٥٤٥٨ - وعن سعيد بن المسيب قال: ولد لأخي أم سلمة غلام فسمَّوه: الوليد،
فدخلوا به على النبي ◌َّر. فقال: ((أَسمَّيتموه))؟ قالوا: نعم سمَّوه: الوليد، قال: ((مَهْ مَةْ،
اسمه: عبد الرحمن، سمَّيتموه باسم فراعتتكم؟ ليكونن في أمتي رجل يقال له: الوليد لهو
أشد لأمتي(٤) من فرعون لقومه)). قال عبد الرحمن بن عمرو: فقلت له: أيّ (٥) الوليد
هو؟ قال: إن استُخلف الوليد بن يزيد فهو هو وإلا فالوليد(٦) بن عبد الملك))(٧).
رواه الحارث مرسلاً بسند ضعيف لجهالة بعض رواته.
٥٤٥٩ - وعن أبي وهب الجشمي - وكانت له صحبة - رضي الله عنه قال: قال
رسول الله وَّل: ((تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله، وعبد الرحمن
وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة))(٨).
(١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٧٩٧) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة، وذكره الهيثمي في
مجمع الزوائد (٤٩/٨) وقال: رواه الطبراني وفيه: إبراهيم بن عثمان أبو شيبة وهو متروك.
(٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٧٩٥) وعزاه الحارث، ذكره الهيثمي في بغية الباحث
برقم (٨٠٣).
(٣) ذكره الهيثمي في البغية برقم (٨٠٤) وما بعد الإشارة جاء موضعه نقط بالمطبوع نظرًا لعدم وضوحه
للأستاذ محققه في أصل المخطوط الذي اعتمد عليه.
(٤) كذا في الأصل.، وفي المطالب: ((لهو أشد على أمتي)).، وفي البغية موافق لما هنا.
(٥) في المطالب: ((أيما)). وما هنا موافق للبغية.
(٦) في المطالب: ((ابن يزيد وإلا فهو الوليد بن عبد الملك)) وما هنا موافق للبغية.
(٧) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (٢٧٩٨) وعزاه الحارث، وذكره الهيثمي في البغية برقم (٨٠٥).
(٨) روى نحوه أبو يعلى في المسند عن أنس برقم (٥/٢٧٧٨)، والهيثمي في المقصد العلي (١٠٨٣) =
...