النص المفهرس

صفحات 61-80

٦١
كتاب الفرائض
٤ - باب فيمن قال بتوريث ذوي الأرحام
وما جاء في الإخوة والأخوات
٣٦٢٤ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخى رسول الله وَ لقوله بين أصحابه
وورث بعضهم من بعض حتى نزلت هذه الآية: ﴿وَأُوْلُوْا آلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى
بِبَعْضٍ﴾(١). فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب.
رواه أبو داود الطيالسي، ورواه أصحاب السنن: أبو داود، والترمذي، وابن ماجة،
بغير هذا السياق.
٣٦٢٥ - وعن وساع بن حِبان رفعه إلى النبي ◌َّر: أنه سأل عاصم بن عدي
الأنصاري عن ثابت بن الدحداح وتوفى(٢) ((هل تعلمون له نسبًا فيكم))؟ قالوا: لا إنما هو
أَتِيٍّ فينا. فقضى رسول الله وَّهِ بميراثه لابن أُخْته(٣).
رواه الحارث بن أبي أسامة بسند منقطع وضعيف لتدليس ابن إسحق.
٣٦٢٦ - وكذا رواه البيهقي في الكبرى ولفظه: عن واسع بن حبان أن ثابت بن
الدحداح - وكان رجل آتيًا في بني أنيف أوفى بني عجلان - فسأل النبي وَلّ: ((هل له
وارث))؟ فلم يجدوا له وارثًا، فدفع النبي ◌ِّ ميراثه إلى ابن أخته وهو أبو لُبابة بن
المنذر.
[فائدة]:
قال البيهقي: وقد أجاب عنه الشافعي في القديم فقال: ثابت بن الدحداحة (٤) قتل
يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض، وإنما نزلت آية الفرائض فيما يثبت أصحابنا في بنات
محمود بن مسلمة، وقتل يوم خيبر، وقد نزلت بعد أحد في بنات سعد بن الربيع، وهذا
كله بعد أمر ثابت بن الدحداحة.
٣٦٢٧ - وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي
الله عنهما أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي. فكانوا يختلفون بين الأعراض،
قال: فجاء سهم غرب فأصاب غلامًا فقتله، ولم يعلم للغلام أهل إلاّ خاله، قال: فكتب
(١) سورة الأنفال (الآية: ٧٥)، سورة الأحزاب (الآية: ٦).
(٢) هذا اللفظ ليس في المطالب.
(٣) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٤٨٩) وعزاه الحارث، وذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم
(٤٧٥).
(٤) كذا في الأصل. وقد وُضع فوق اللفظ رمز ((صح)) دلالة على كونه كذا وجده بالأصل.

٦٢
كتاب الفرائض
أبو عبيدة إلى عمر فذكر له شأن الغلام إلى من يدفع عقله؟ قال: فكتب إليه: أن رسول
الله ◌َ﴿ قال: ((الله عز وجل ورسوله مولى من لد مولى له، والخال وارث من لا وارث
له)) (١).
رواه أبو يعلى وعنه ابن حبان في صحيحه، ورواه النسائي في الكبرى، والحاكم
وعنه البيهقي، وروى الترمذي، وابن ماجه المرفوع منه فقط وقال الترمذي: حديث
حسن.
٣٦٢٨ - وعن سعيد بن عمر رضي الله عنه قال: لا يرث الإخوة من الأم الدية.
رواه مسدد موقوفًا ورجاله ثقات.
٣٦٢٩ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في كتاب الله، ولا في
قضاء رسول الله وَله، وستجدونه كله، فيقولون: ما هو؟ فيقول: ميراث الأخت مع
البنت، وقد قال الله عز وجل: ﴿إِن امرؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ﴾(٢) الآية.
رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند ضعيف لضعف مصعب بن عبد الله بن
الزبير.
٣٦٣٠ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي وَّر قال: ((لا يرث
الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخوته لأبيه))(٣).
رواه الحميدي ورجاله ثقات، وأبو يعلى واللفظ له.
٣٦٣١ - وفي رواية لأبي يعلى موقوفة: ((الأخوة من الأم(٤) لا يرثون ديّة أخيهم
لأمّهم إذا قتل))(٥).
(١) أطراف الحديث عند: الترمذي في الجامع الصحيح (٢١٠٣)، ابن ماجة في السنن (٢٧٣٧)،
وأحمد في المسند (٢٨/١، ٤٦، ٢٣٢/٤)، الدارقطني في السنن (٨٥/٤)، ابن أبي شيبة في
المصنف (٢٦٤/١١).
(٢) سورة النساء (الآية: ١٧٦).
(٣) الحديث في مسند أبي يعلى دون ذكر أداة النفي برقم (١/٣٦١) وذكره الهيثمي في المقصد العلي
أيضًا برقم (٧٢١) كما هو في المسند وقال: لا أدري معناه. وعلق على هامش مخطوط المقصد
العلي على هذا القول بهذه العبارة: توقف المؤلف لأن الأخ الشقيق يرث أخاه لأبيه فكيف قال:
(دون إخوته لأبيه) اللهم إلاّ أن يكون أخاه فاعل على وجه و( ... ) والرجل مفعول مقدّم فإنه يظهر
المعنى بأن الشقيق أقوى. اهـ. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد أيضًا (٢٢٩/٤) وقال: لا أعرف
معناه وفيه الحارث وهو ضعيف وقد وثق. قلت: الحارث الأعور ضعيف. وذكره ابن حجر في
المطالب العالية برقم (١٤٧٦) وعزاه لأبي يعلى.
(٤) في المقصد: ((للأم)) وما هنا موافق للمسند.
(٥) الحديث أخرجه أبو يعلى في المسند برقم (١/٥٥٧)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم=

٦٣
كتاب الفرائض
٥ - باب المسلم يرث
٣٦٣٢ - عن عبد الله بن بريدة: أن أخوین اختصما إلی یحیی بن یعمر، - يهودي
ومسلم -، فورث المسلم منهما، فقيل له: لما (١) وَرَثْتَ المسلم؟ قال: حدّثني أبو
الأسود أن رجلاً حدّثه: أن أخوين اختصما إلى معاذ - يهودي ومسلم -، فقال المسلم:
إن أبي كان يهوديًا (٢) وكان ذا مال وأرض، ولم يضرّني إسلامي عنده دون أن فَوَّض إليّ
ماله وأرضًا كنت أزرعها وأقوم فيها وكنت أُقري الضيف وأصنعُ المعروف إلى ابن السبيل
وأعتق وأتصدق(٣) فكان لا يَعيب ذلك عليّ، فمات فحالوا بيني وبين ذلك(٤) أهله(٥)
وقالوا: لا حق لك [فيه](٦). فقال معاذ: سأقضي بينكما بما سمعت رسول الله وَله يقول
إن رسول الله وَلقر قال: ((الإسلام يزيد ولا ينقص»(٧). فورث المسلم(٨).
رواه مسدد.
٣٦٣٣ - وأحمد بن منيع ولفظه: عن عمرو بن كردي عن يحيى بن يعمر: أن معاذ
ابن جبل كان يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم، ويقول سمعت
رسول الله ◌َّ﴾ يقول: ((الإسلام يزيد ولا ينقص)). ومدار الطريقين على عمرو بن كردي
ولم أعلم حاله وباقي رجال الإسناد ثقات، ورواه أبو داود في سننه عن مسدد مقتصرًا
على المرفوع منه فقط دون باقيه.
٦ - باب لا يتوارث أهل ملتين
٣٦٣٤ - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه/ قال: لا يرث المسلم الكافر إلا ٦/٥
أن يكون عبدًا له(٩).
(٧٢٢)، وذكره في مجمع الزوائد (٢٢٩/٤) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وقال:
=
في المقصد العلي لا أدري معنى الآخر.
(١) هذا اللفظ ليس في المطالب.
(٢) في المطالب: ((كان أبي يهوديًا).
(٣) تقدم هذا اللفظ في المطالب عند قوله: ((وكنت أتصدق وأقري الضيف)).
(٤) في المطالب: ماله.
(٥) ليس في المطالب.
(٦) ما بين المعقوفين من المطالب.
(٧) من أول قوله: ((فقال معاذ)). إلى موضع الإشارة لم يرد بالمطالب.
(٨) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٨٤) وعزاه لمسدد، أطراف الحديث عند: أبي داود في
السنن (٢٩١٢)، أحمد في المسند (٢٣٦/٥)، البيهقي في السنن الكبرى (٢٠٥/٦، ٢٥٤، ٢٥٥)،
الحاكم في المستدرك (٣٤٥/٤).
(٩) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٨٥) وزاد: وفي لفظ: إلاّ أن يكون مملوكًا له.
وعزاهما إلى مسدد.

٦٤
كتاب الفرائض
رواه مسدد موقوفًا.
٣٦٣٥ - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وُجِد في قائم سيف رسول الله وَلهـ
كتاب(١) فيه: ((إن أشد الناس عتوًا من يضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل
تولى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل الله عز وجل منه صرفًا
ولا عدلاً))، وفي الآخر: (المؤمنون تتكافأً(٢) دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل
مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها
. ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاث ليال
مع غير ذي محرم))(٣).
رواه أبو يعلى بسند [فيه](٤) مالك بن محمد بن عبد الرحمن وهو مجهول.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، وتقدم في المواقيت في باب كراهية
الصلاة بعد الصبح والعصر، وآخر(٥) في كتاب الولاء، وآخر في كتاب الشهادة.
٧ - باب الميراث بالولاء وما جاء فيمن أسلم على يدي رجل
٣٦٣٦ - عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صل* عن المشرك
يسلم على يدي الرجل المسلم ما السنة فيه؟ قال: ((هو أحق بمحياه ومماته)). قال:
فحدّث به عبد الله بن موهب عمر بن عبد العزيز فقسم عمر مال الذي أسلم بين ابنته
وبین وریثه الذي أسلم على يديه.
رواه مسدد بسند رجاله ثقات. ورواه أصحاب السنن الأربعة دون قوله فحدثت به
إلى آخره.
٣٦٣٧ - وعن راشد بن سعد قال: قال رسول الله وَلايقول: ((من أسلم على يديه رجل
فهو مولاه یرثه ويؤدي(*) عنه))(٦).
(١) في مجمع الزوائد: ((كتابين)).
(٢) في الأصل: ((تكافأ)). والتصويب من مجمع الزوائد.
(٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية مختصرًا برقم (١٤٨٦) وعزاه لأبي يعلى. وذكره الهيثمي في
المقصد العلي، وفي مجمع الزوائد (٢٩٢/٦: ٢٩٣) بنحوه وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال
الصحيح. غير مالك بن أبي الرجال وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق.
(٥) عبارة: ((وآخر في)) مكررة بالأصل فحذفت التكرار.
(*) في المطالب: ((ویدی).
(٦) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٨٠) وعزاه لمسدد.

٦٥
كتاب الفرائض
رواه مسدد مرسلاً بسند رجاله ثقات.
٣٦٣٨ - وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلاير: ((من أسلم على
يَدَيْ رجل فهو مولاه))(١).
رواه مسدد بسند ضعيف لضعف معاوية بن يحيى الصدفي.
٣٦٣٩ - وعن الحكم بن عُتَيْبَة قال: اختصم عليٍّ والزبير [إلى عمر](٢) في موالي
صفية قال عليَّ: عمتي وأنا أعقل عنها وأرثها. وقال الزبير: أمي وأنا أرثها. فقال عُمر
لعلي: ألم تعلم أن رسول الله وَل# جعل الوَلاَ تبع الميراث(٣).
٣٦٤٠ - وفي رواية: أما علمت أن رسول الله ﴿ جعل(٤) الولاء تَبَع للميراث.
فقضى به للزبير (٥) .
رواه إسحاق بن راهويه بسند رجاله ثقات.
٨ - باب في ميراث المرتد والقاتل وغير ذلك
٣٦٤١ - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا قُتِل المرتد عن الإسلام
ورِثه ولده(٦).
رواه إسحق، وأبو بكر بن أبي شيبة، والبيهقي في سننه موقوفًا بسند منقطع.
[فائدة]:
قال البيهقي: قال الشافعي: قد روي أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت
يسألهما عن ميراث المرتد فقالا: لبيت المال. قال الشافعي: يعنيان أنه فيء.
٣٦٤٢ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَليقول: ((ليس
لقاتل من الميراث شيء))(٧).
(١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٨١) وعزاه لمسدد.
(٢) ما بين المعقوفين من المطالب.
(٣) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٤٧٨) وقال في آخره: ((تبعًا للميراث))، وعزاه لإسحق.
(٤) في المطالب: ((قال)).
(٥) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٤٧٩) وعزاه لإسحاق بن راهويه.
(٦) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٨٨) وعزاه لإسحق. وقال: بانقطاع.
(٧) أطراف الحديث عند: البيهقي في السنن الكبرى (٢١٩/٦، ٢٢٠)، والدارقطني في السنن
(٤/ ٢٣٧) .
مختصر إتحاف السادة المهرة/ مجلد ٣/ م ٥

٦٦
كتاب الفرائض
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والنسائي في الكبرى، والحاكم، والبيهقي بسند رجاله
ثقات.
زاد البيهقي: ((فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئًا».
٣٦٤٣ - وعن عبد الرحمن بن حرملة قال: حدّثني رجل منهم عن رجل يقال له:
عدي كان بينه وبين امرأتين [جوار](١) فرمى إحديهما (٢) بحجر فقتلها فركب [في ذلك](١)
إلى رسول الله ﴿ وهو بتبوك فسأله(٣) عن شأن المرأة المقتولة فقال: ((تعقلها ولا
تَرِثها)). قال عدي: فكأني أنظر إلى رسول الله وَّر على ناقة حمراء جدعاء فقال: ((يا أيها
الناس إنما الأيدي ثلاثة: يد الله هي العليا، ويد المعطِي الوسطى، ويد المعطى السفلى.
فتعففوا وَلَوْ بحزم الحطب)). ثم رفع يديه فقال: ((اللهم هل بلغت)) (٤).
رواه أبو يعلى بسند ضعيف لجهالة التابعي.
٩ - باب ميراث الجد والكلالة
٣٦٤٤ - عن عيسى بن أبي عيسى أن زيد بن ثابت قال لعمر بن الخطاب رضي الله
٥/ ب عنه: أعطى رسول الله ◌َو الجد سدس المال مع الولد الذكر، ومع الأخ/ الواحد
النصف، ومع الاثنين فصاعدًا الثلث، وإذا لم يكن وارث غيره فأعطاه(٥) المال كله(٦).
رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف لضعف عيسى بن أبي عيسى.
٣٦٤٥ - وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نُورِّثه على عهد رسول الله وَّه
يعني الجدّ(٧) .
(١) من المقصد العلي.
(٢) في المطالب ومجمع الزوائد والمقصد العلي: ((إحداهما)).
(٣) في المطالب، ومجمع الزوائد: ((يسأله)). وما هنا موافق لما في المقصد العلي.
(٤) الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (١٢/٦٨٥٩) وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم
(٧٢٠)، وفي مجمع الزوائد (٢٣٠/٤) وقال: رواه أبو يعلى بطوله والطبراني باختصار ورجاله
رجال الصحيح إلا أن فيه راو لم يسم، وذكره ابن حجر في المطالب العالية باختصار برقم (١٤٩١)
وعزاه لأبي يعلى.
(٥) في الأصل، والبغية: ((فأعطه)). والتصويب من المطالب.
(٦) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٤٦٩) وعزاه للحارث، وذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم
(٤٧٤) .
(٧) أخرجه أبو يعلى في المسند برقم (٢/١٠٩٥)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧١٧)، وفي
مجمع الزوائد (٢٢٨/٤) وقال: رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، ذكره ابن
حجر في المطالب العالية برقم (١٤٧٠) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة، وقال: وقال أبو يعلى : -

٦٧
كتاب الفرائض
رواه أبو بكر بن أبي شيبة عنه، وأبو يعلى، ورواه البزار وضعفه، وصححه بعض
مشايخنا .
٣٦٤٦ - وعن مرة بن شرحبيل قال: قال عمر رضي الله عنه: ثلاث لأن يكون
رسول الله وَ﴿ل بيّنهنّ أحب إلي من حُمر النعم: الجلالة، والكلالة، والربا. فقلت لمرة:
ومن يشك في الكلال؟ هو ما دون الولد والوالد. قال: إنهم يشكون في الوالد.
رواه أبو داود الطيالسي ورجاله ثقات إلاّ أنه منقطع وهو في الصحيحين دون قوله
الكلالة.
٣٦٤٧ - وعن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول
اللهَ وَّ: كيف تورث الكلالة؟ فقال: ((أوليس قد بيّن الله لكم))؟ ثم قرأ: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ
يُورَثُ كَلاَلَةَ﴾(١) إلى آخرها. فكأن عمر لم يفهم فأنزل الله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ آللَّهُ يُفْتِيكُمْ
فِي الْكَلاَلَةِ﴾(٢) إلى آخر الآية. فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة: إذا رأيت رسول
الله ﴾ طيب النفس(٣) فاسأليه عنها فرأت منه طيب نفس فسألته عنها فقال: ((أبوكٍ كتب
لك هذا؟ ما أرى أباك يعلمها أبدًا» فكان عمر يقول: ما أراني أعلمها أبدًا وقد قال رسول
اللهِ وَخ ما قال (٤).
رواه إسحلق بسند صحيح، إن كان سعيد بن المسيب سمعه من حفصة أم
المؤمنين .
٣٦٤٨ - وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله وَله عن الكلالة
فقال: ((يكفيك آية الصيف))(٥).
رواه أبو يعلى وفي سنده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف.
حدّثنا أبو بكر بهذا. وقال البزار: حدّثنا محمد بن عمر بن هياج حدّثنا قبيصة. قال البزار: لا نعلم
=
هذا اللفظ عن أبي سعيد إلاّ من هذا الوجه وأحسب أن قبيصة أخطأ في لفظه وإنما كان عنده: ((كنا
نؤديه، يعني الفطر)). ولم يُتابع قبيصة على هذا.
(١) سورة النساء (الآية: ١٢).
(٢) سورة النساء (الآية: ١٧٦).
(٣) في المطالب: ((نفس)).
(٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٧٤) وقال: صحيح إن كان ابن المسيب سمعه من
حفصة. وعزاه لإسحلق.
(٥) أخرجه أبو يعلى في المسند برقم (١/٢٥٦)، ذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧١٨)، ذكره
في مجمع الزوائد (٢٢٧/٤) وقال: رواه أبو يعلى وفيه: حجاج بن أرطاة وهو مدلس.

٦٨
كتاب الفرائض
١٠ - باب فيمن تصدق بصدقة فردها إليه الميراث،
وما جاء فيمن مات فأعطى ماله لأحد من قبيلته أو لأهل قريته
٣٦٤٩ - عن بشير بن محمد بن عبد الله الأنصاري: أن جده عبد الله تصدق بمال
ليس له غيره فجاء أبواه إلى رسول الله وَ ل د فقالا: إن عبد الله تصدق بمال له وكان له
ولنا فيه كفاف وليس لنا وله مال غيره فقال رسول الله وَّ﴿ لعبد الله: ((قد قَبِلَ الله صدقتك
ورده على أبويك)». فورثه عبد الله بعد أبويه.
رواه مسدد.، . .
٣٦٥٠ - وفي رواية له: عن أبي بكر بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أُري
الرؤيا: أتى النبي وَله وجعل حائطًا له صدقة فجاء أبواه إلى رسول الله وَّه وقالا: ليس
له غير هذا الحائط فرده رسول الله وَ لقر على أبويه فورثهما.
ورواه أبو يعلى، والنسائي في الكبرى.
٣٦٥١ - وعن أبي الدهماء: أنَّه تصدق على أُمّه بجارية لها كاتبها فماتت الأم
وعليها بقية من مكاتبتها. [قال](١): فسألت عمران بن الحصين قال: أنتَ تَرِثُ أُمَّك وأَنْ
تقسمها في ذي قرابتها أَحبُّ إليَّ منك(٢).
رواه مسدد ورجاله ثقات.
٣٦٥٢ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلاً من الأنصار أعطى أمه
حديقة له، فماتت، فقال هو: أنا أحق به، وقال أخوته: نحن [فيها](٣) شرع سواء،
فاختصموا إلى رسول الله وَله. فقال رسول الله وَالقول: ((هو ميراث))(٤).
رواه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة، ومدار إسناديهما على حميد الأعرج وهو
ضعيف .
٣٦٥٣ - وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله واله
فجاء رجل، فقال: يا رسول الله إن عندي ميراث رجل من الأزد، وإني لم أجد أزدیًا
أدفعه إليه، فقال: ((انطلق فالتمس أُزديا عامًا أو حولاً فادفعه إليه)). فانطلق ثم أتاه العام
(١) ما بين المعقوفين من المطالب.
(٢) لفظ: ((منك)). لم يرد في المطالب والأثر فيه برقم (١٤٧٢) وعزاه لمسدد.
(٣) ما بين المعقوفين من مجمع الزوائد.
(٤) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٣٢/٤) بنحوه وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

٦٩
كتاب الفرائض
التابع فقال: يا رسول الله ما وجدت أُزديا أدفعه إليه، قال: ((فانطلق إلى أول خزاعة
تلقاه فادفعه إليه)) - قال: فلما قفًا. قال: ((عليّ به)). فقال: ((اذهب فادفعه إلى أكبر
خزاعة)»(١).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة.
٣٦٥٤ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رجلاً تصدق على ولده
بأرض فردها إليه الميراث فذكر ذلك لرسول الله وَل# فقال له: ((وجب(٢) أجرك ويرجع(٣)
إليك مالك»(٤).
رواه أبو يعلى والنسائي في الكبرى.
٣٦٥٥ - وعن عائشة رضي الله عنها: أن مولى لرسول الله وَلقر توفي فجيء بماله
إلى رسول الله وَ* فقال: ((هاهنا أحد من أهل قريته))؟ قالوا: نعم، فأعطاهم ماله.
رواه أبو يعلى الموصلي.
١١ - باب من ترك مالاً فلورثته
٣٦٥٦ - / عن عمرو بن الأصم قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن ١/٦
هذه الشيعة تزعم أن عليًا مبعوث. فقال: كذبوا ما أولئك بشيعة لو كان مبعوثا ما زوجنا
نسائه، ولا قسمنا ميراثه.
رواه مسدد.
٣٦٥٧ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَظهور: (من ترك))
- يعني مالاً - ((فلأهله ومن ترك دينًا فعلى الله ورسوله)) (٥).
رواه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف لجهالة التابعي.
(١) أطرافه عن ابن أبي شيبة في المصنف (٤١٣/١١، ٤١٤).
(٢) جاءت في الأصل على هذا الرسم: (رت)). والتصويب من السنن الكبرى للنسائي.
(٣) في السنن الكبرى للنسائي: ((ورجع)).
(٤) رواه النسائي في السنن الكبرى برقم (٦٣٢٠).
(٥) رواه أبو يعلى في مسنده برقم (٧/٤٣٤٣)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧١٦)، وفي
مجمع الزوائد (٢٢٧/٤) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه: أعين البصري ذكره ابن أبي حاتم ولم
يجرحه ولم يوثقه وبقية رجاله رجال الصحيح.

٧٠
كتاب الفرائض
١٢ - باب ميراث الغرقاء وتوريث النساء حظوظهن
وما جاء فيمن طلق نساءه خشية الميراث
٣٦٥٨ - عن الحارث الأعور: في قوم غَرِقوا في سفينة فورَّث عليٍّ رضي الله عنه
بعضهم من بعض(١).
رواه مسدد بسند ضعيف لضعف الحارث، ومحمد بن أبي ليلى.
٣٦٥٩ - وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها: أن النبي وَلُّ ورَّث النساء
حظوظهن.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل بسند واحد رجاله ثقات.
٣٦٦٠ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن غيلان بن سلمة الثقفي [أسلم](٢)
وتحته عشر نسوة. فقال له رسول الله وَطاهر: ((اختر منهن أربعًا)). فلما كان في عهد عمر
طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه. فبلغ ذلك عمر فقال: إني أظن أن الشيطان فيما يسترق
من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تمكث إلا قليلاً وأيم الله لتراجعنّ
نساءك، و(٣) لترجعنّ في مالك أو لأورثهنّ ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي
رغال(٤).
رواه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة، والحاكم وعنه البيهقي، ورواه أبو يعلى واللفظ
له، وعنه ابن حبان في صحيحه، ورواه الترمذي مختصرًا.
وله شاهد من حديث ابن عباس وسيأتي في النكاح في باب من أسلم وعنده عشر
نسوة. وآخر من حديث عبد الله بن مسعود.
رواه الحاكم وعنه البيهقي.
(١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٧٣) وعزاه لمسدد.
(٣) في مجمع الزوائد: ((أو).
(٢) ما بين المعقوفين من مجمع الزوائد.
(٤) أبو رغال: هو أبو ثقيف وكان من ثمود أصابته النقمة لما خرج من الحرم. هامش مجمع الزوائد.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٢٣/٤) وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال أحمد رجال
الصحيح.

١
٤٤ - كتاب الوديعة
٣٦٦١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَله: ((أيها الناس من
كانت عنده وديعة فليردها إلى من ائتمنه عليها))(١).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن عبيدة عن صدقة بن يسار عنه. وموسى
ضعيف.
٣٦٦٢ - وعن جابر: أن أبا بكر رضي الله عنهما أُتي في وديعة ضاعت فلم
يُضَمِّنُها(٢).
رواه مسدد بسند ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة ومن طريقه.، ..
٣٦٦٣ - رواه البيهقي في سننه ولفظه: عن جابر: أن أبا بكر قضى في وديعة كانت
في جراب فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر ورواه الدارقطني ( ... )(٣).
٣٦٦٤ - والبيهقي من حديث عليّ، وعبد الله بن مسعود موقوفًا بلفظ: ((ليس على
مؤتمن ضمان)) .
(١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٠٢) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة.
(٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٠٤) وعزاه لمسدد.
(٣) موضع النقط عبارة بهامش المخطوط غير مقروءة.

٧٢
کتاب الوديعة
٣٦٦٥ - وعن عبد الله بن عكيم(١): أن عمر بن الخطاب كان لا يُضَمُن
الوديعة(٢) .
رواه مسدد وفيه الحجاج أيضًا.
(١) في المطالب: عبد الله بن حكيم.
(٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٠٥) وعزاه لمسدد.

٤٥ - كتاب النكاح
١ - باب الترغيب في النكاح
والحث عليه سيما بذات الدين الولود،
وما جاء في المرأة الحسناء العقيم، والخفيف الحاذ
٣٦٦٦ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَله: ((يا فتيان قريش
لا تزنوا فإنه من سلم الله له شبابه دخل الجنة))(١).
رواه أبو داود الطيالسي بسند فيه راو لم يسم.، ..
٣٦٦٧ - والبزار بسند صحيح ولفظه: ((يا شباب قريش لا تزنوا احفظوا فروجكم
ألاَ مَنْ حفظ فرجه دخل الجنة))(٢).
٣٦٦٨ - وعن عطاء ويحيى بن جعدة قالا: تنكح المرأة لأربع: لجمالها، ومالها،
وحسبها(*)، ودينها فعليك بذات الدين والخُلُق تربت يداك(٣).
(١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية عن أبي طلحة بنحوه برقم (١٥٨٨) وعزاه لأبي يعلى، ذكره
الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥٣/٤) عن أبي طلحة أيضًا بنحوه وقال: رواه أبو يعلى وإسناده منقطع
وفيه من لم أعرفه، وذكره في المقصد العلي برقم (٧٤٠)، ورواه بنحوه أبو يعلى في مسنده برقم
(٣/١٤٢٧).
(٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥٢/٤: ٢٥٣) وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط
ورجاله رجال الصحيح.
(*) في المطالب: ((حسنها)).
(٣) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٥٧٠) وقال محققه: ورفعاه. وعزاه المؤلف لمسدد.

٧٤
كتاب النكاح
رواه مسدد مرسلاً، ورجاله ثقات، وأصله في الصحيحين(*) وغيرهما من حديث
أبي هريرة.
[فائدة]:
قوله: تربت يداك كلمة معناها: الحث والتحريض، وقيل: هي كلمة دعاء عليه
بالفقر، وقيل: بكثرة المال واللفظ مشترك بينهما قابل لكل منهما والثالث هنا أظهر.
ومعناه: اظفر بذات الدين ولا تلتفت إلى المال أكثر الله مالك، وروي الأول عن الزهري
وأن النبي ◌َّ إنما قال له ذلك لأنه رأى أن الفقر خير له من الغنى والله تعالى أعلم بمراد
نبيه گار.
٣٦٦٩ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلقول: ((تُنْكَح
٦/ب المرأة على إحدى خصال ثلاث: تنكح المرأة على مالها، وعلى / جمالها، وتنكح على
دينها، عليك بذات الدين والخلق تَرِبَت يداك( ** ))(١).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، وعبد بن حميد، وأبو يعلى، وأحمد بن
حنبل بإسناد صحيح، والبزار، وابن خزيمة، وعنه ابن حبان في صحيحيهما.
٣٦٧٠ - وعن ابن سيرين: أن عُتبة بن فرقد رضي الله عنه عرض على ابنه التزويج
فأبى. قال فذكر ذلك لعثمان فقال له عثمان: أليس قد تزوج النبي بَّر، وقد تزوج أبو
بكر، وتزوج عمر، وعندنا منه(٢) ما عندنا؟ فقال: يا أمير المؤمنين من له عمل مثل عمل
النبي ◌َّه وأبي بكر، وعمر، ومثل عملك؟ قال: ومثل عملك(٣)! قال: فَكُفّ(٤)، إن
شئت فتزوج وإن شئت فلا(٥).
رواه إسحاق بن راهويه ورجاله ثقات.
٣٦٧١ - وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما وذلك قبل
(*) في الأصل: ((الصحيحهما)) وهو تحريف ظاهر.
( ** ) في مسند أبي يعلى: ((يمينك)).
(١) رواه أبو يعلى في مسنده برقم (٢/١٠١٢)، ذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٤٥)، وذكره
في مجمع الزوائد (٢٥٤/٤) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، والبزار ورجاله ثقات.
٠
(٢) في المطالب: ((منهن)).
(٣) قوله: ((قال: ومثل عملك)) الثانية ليست في المطالب.
(٤) في المطالب: ((كف)).
(٥) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٥٨٠) وعزاه الإسحق.

٧٥
كتاب النكاح
أن يخرج وجهي(١): أَتزوجتَ يا ابن جبير؟ قلت: لا، وما أريد ذاك يومي هذا. قال:
فقال(٢): أما إنه سيخرج ما كان في صلبك من المستودَعين(٣).
رواه أحمد بن منيع موقوفًا بسند صحيح.
٣٦٧٢ - وعنه قال: قال لي ابن عباس: أتزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج فإن
خير الأمة أكثرهم نسلاً.
رواه أحمد بن منيع مرسلاً عن علي بن عاصم وهو ضعيف.
٣٦٧٣ - وعن أبي نَجيح السُلَمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَّر: ((من قدر
علی أن ینکح فلم ینکح فليس منا)(٤).
رواه الحارث، والطبراني، وأبو داود في المراسيل، والبيهقي كلهم بسند فيه
انقطاع.
٣٦٧٤ - وعن الحسن قال: اجتمع نفر فقالوا: لو بعثنا إلى أزواج النبي وَله
فسألناهن عن أخلاقه، فبعثوا إليهن فقلن: إن رسول الله وَالقر كان(٥) يصلي وينام، ويفطر
ويصوم، وينكح النساء، قالوا: إن رسول الله وَ لتر قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر،
فقال بعضهم: أقوم الليل فلا أنام، وقال بعضهم: أصوم النهار فلا (٦) أفطر، وقال
بعضهم: أدع النساء فلا آتيهن فإن فيهن شغلاً. فأطلع النبي ◌َّ على ذلك فخطب
الناس(٧) فقال: ((ما بال رجال تحسَّسوا (٨) عن شأن نبيهم، فلما أخبروا به رغبوا عنه فقال
بعضهم: أقوم الليل فلا أنام، وقال بعضهم: أصوم النهار فلا أفطر، وقال بعضهم: أدَع
النساء فلا آتيهن))(٩). فقال رسول الله وَ لاير: ((الكني(١٠) أنام وأقوم، وأفطر وأصوم،
وأنكح، فمن رغب عن سنتي فليس مني)) (١١).
(١) أي قبل أن تظهر له لحية.
(٢) ليس في المطالب.
(٣) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٥٨١) وعزاه لأحمد بن منيع.
(٤) ذكره الهيثمي في بغية الباحث بمعناه برقم (٤٨١)، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم
(١٥٧٩) وعزاه للحارث.
(٥) ليست في المطالب وهي في البغية.
(٦) في المطالب: ((ولا)). وما هنا موافق لما في البغية.
(٧) قوله: فخطب الناس ليست في المطالب وهي في البغية.
(٨) في المطالب: ((يتحسسون)) وما هنا موافق للبغية.
(٩) في المطالب لم يذكر قولهم. وقال: ((فقال بعضهم كذا، وبعضهم كذا».
(١٠) في المطالب: ((لكن) وما هنا موافق لما في البغية.
(١١) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٨١)، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٥٨٣) =

٧٦
كتاب النكاح
رواه الحارث ورجاله رجال الصحيح إلاّ أنه مرسل.
٣٦٧٥ - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلّ: ((أيُّما شاب تزوج في
حَداثة سِنْهُ عَجَّ شيطانه: يا ويله يا ويله عَصَم مني دينَه))(١) .
رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف صالح مولى التوأمة، وخالد بن إسماعيل.
٣٦٧٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه [قال]: لو لم يبق من أجلي إلّ يوم واحد
لقيت الله عز وجل بزوجة. إني سمعت رسول الله وَّر يقول: ((شراركم عُزَّابكم))(٢).
رواه أبو يعلى وحكم إسناده حكم للإسناد قبله وهما حديثان منكران. ورواه ابن
الجوزي في الموضوعات.
٣٦٧٧ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلّى: ((ذروا
الحسناء العقيم، وعليكم بالسوداء الولود، فإني مكاثر بكم الأمم حتى السقط يظل
محتبطًا(٣) بباب الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: حتى يدخل والديَّ معي)).
رواه أبو يعلى وفي سنده حسان بن سياه وهو ضعيف.
٣٦٧٨ - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن رجلاً أتى رسول الله وعليه
فقال: إن امرأة قد أعجبتني لا تلد أفأتزوجها؟ قال: ((لا)). فأعرض عنها ثم تتبعتها نفسه
فأتى النبي وَّر فقال: يا رسول الله أعجبتني هذه المرأة ونحرها أعجبني دلها ونحرها
أفأتزوجها قال: ((لا امرأة سوداء ولود أحبّ إليّ منها، أما شعرت أني مكاثر بكم الأمم
يوم القيامة، فتجيء ذراري المسلمين آخذين بحقوي آبائهم فيقال لهم: ادخلوا الجنة،
= وعزاه الحارث.
(١) رواه أبو يعلى في مسنده برقم (٤/٢٠٤١)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٣٩)، وذكره
في مجمع الزوائد (٢٥٣/٤) وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط وفيه: خالد بن إسماعيل
المخزومي وهو متروك. قلت: وأبو يعلي الشيلماني الحسين بن الحسن بن يسار وهو مجهول.
وصالح مولى التوأمة ضعيف وذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٥٨٤) وعزاه لأبي يعلى.
(٢) رواه أبو يعلى في مسنده برقم (٤/٢٠٤٢)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٣٦) وذكره
في مجمع الزوائد (٢٥١/٤) وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط، وفيه خالد بن إسماعيل
المخزومي وهو متروك. قلت: راجع تعليقي على الحديث السابق، وذكره ابن حجر في المطالب
العالية برقم (١٥٨٥) وعزاه لأبي يعلى وقال: هذان حديثان منكران وخالد متهم بالكذب.
(٣) المحتبطىء: المتغضب المستبطىء للشيء، وقيل: هو الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء. هامش
مجمع الزوائد. وقد ذكره الهيثمي في المجمع (٢٥٨/٤) بمعناه عن معاوية بن حيدة وقال: رواه
الطبراني وفيه: علي بن الربيع وهو ضعيف.

٧٧
كتاب النكاح
حتى أرى السقط محتبطًا متقاعسًا فيقال له: ادخل الجنة فيقول: يا رب وأبويّ فيقول الله
عز وجل: أنت وأبواك في الجنة)).
رواه أبو يعلى بسند فيه راو لم يسم وله شاهد من حديث معقل بن يسار رواه أبو
داود، والحاكم وصححه.
٣٦٧٩ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله / وَالر قال: ((من تزوج ١/٧
فقد أُعْطِيَ نصف العبادة))(١).
رواه أبو يعلى بسند فيه زيد العمى وهو ضعيف ورواه من طريقه الطبراني في
الأوسط والحاكم.، ..
٣٦٨٠ - وعنه البيهقي بلفظ: ((من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه
فليتق الله في الشطر الباقي)). وقال الحاكم: صحيح الإسناد وليس كما زعم.
٣٦٨١ - وعن أبي طلحة: أن رسول الله وَ لجر قال: ((يا شباب قريش لا تزنوا من
سَلِمَ له شبابه دخل الجنة))(*).
رواه أبو يعلى الموصلي بسند فيه انقطاع.
٣٦٨٢ - وعن كعب بن عُجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل﴾: ((ألا
أخبركم برجالكم من أهل الجنة: النبي وَّر، [في الجنة](٢) والصديق من أهل الجنة،
والشهيد من أهل الجنة(٣)، والمولود(٤) والرجل يزور أخاه في الله في جانب المصر في
الجنة(٥). ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الولود الودود التي إذا ظلمت أو ظلمت
قالت: لا أذوق غمضًا حتى ترضى)).
(١) رواه أبو يعلى في مسنده برقم (٧/٤٣٤٩)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٣٨)، وفي
مجمع الزوائد (٢٥٢/٤) وقال: رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحيم بن زيد العمى وهو متروك، وذكره
ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٥٧٨) وعزاه لأبي يعلى.
(*) رواه أبو يعلى في مسنده برقم (٣/١٤٢٧)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٤٠)، وذكره
في مجمع الزوائد (٢٥٣/٤) وقال: رواه أبو يعلى وإسناده منقطع وفيه من لم أعرفه. قلت:
الحارث بن عمير، وشداد مجهولان. وذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٥٨٨) وعزاه لأبي
یعلی.
(٢) من المطالب.
(٣) أبدل الصديق موضع الشهيد والعكس.
(٤) في الأصل: ((الولود)). والتصويب من المطالب.
(٥) إلى هنا ذكره ابن حجر في المطالب (برقم ٢٥٩٢) إلى هذا الحد وعزاه لأبي يعلى. وبنحوه ذكره
الهيثمي في مجمع الزوائد (٣١٢/٤) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه: السري بن
إسماعيل وهو متروك.

٧٨
كتاب النكاح
رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف السري بن إسماعيل.
٣٦٨٣ - وعن طاوس قال: لا يَتِمُّ نُسك الشابّ حتى يتزوج (١).
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إلاّ أنه منقطع.
٣٦٨٤ - وعن عبيد الله بن سعيد يبلغ به النبي وَلتر قال: ((من أحب فطرتي فليستن
بسنتي ومن سنتي النكاح))(٢).
رواه أبو يعلى الموصلي، والبيهقي مرسلاً بسند الصحيح، وروي ذلك عن أبي حرة
عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي ◌َّر.
٣٦٨٥ - وعن عطية بن بشر المازني قال: جاء عكاف بن وداعة الهلالي إلى رسول
الله ◌َ* فقال له رسول الله وسلم: ((يا عكاف ألك زوجة))؟ قال: لا. قال: ((ولا جارية))؟
قال: لا. قال: ((وأنت صحيح موسر))؟ قال: نعم، والحمد لله، قال: ((فأنت إذًا من
أخوان الشياطين إمّا أن تكون من رهبانية (٣) النصارى فأنت منهم، وإمّا أن تكون مِنّا فاصنع
كما نصنع، فإن من سنتنا النكاح، شراركم عزابكم، وأراذل أمواتكم عزابكم إن الشيطان
ما له(٤) في نفسي سلاح أبلغ في الصالحين من الرجال والنساء إلا المتزوجون أولئك
المطهرون المبرؤون الخنا ويحك يا عكاف إنَّهنَّ صواحب داود، وصواحب أيوب،
وصواحب يوسف وصواحب كرسف)). قال: فقال: وما كرسف يا رسول الله؟ قال:
((رجل كان في بني إسرائيل على ساحل من سواحل البحر يصوم النهار ويقوم الليل لا يفتر
من صلاة ولا صيام ثم كفر بعد ذلك بالله العظيم في سبب امرأة عشقها فترك ما كان عليه
من عبادة ربه فتداركه الله بما سلف منه فتاب عليه، ويحك يا عكاف تزوج فإنك من
المذبذبين)). قال: فقال عكاف: يا رسول الله لا أتزوج حتى تزوجني من شئت. قال:
فقال رسول الله وَله: ((قد زوجتك على اسم الله وبركته كريمة بنت كلثوم الحميري))(٥).
(١) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٥٨٧) وعزاه لأبي يعلى.
(٢) رواه أبو يعلى برقم (٢٧٤٨)، ذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٣٧)، ذكره في مجمع الزوائد
(٤/ ٢٥٢) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إن كان عبيد بن سعد صحابيًا وإلا فهو مرسل.،
وذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٥٨٦) وعزاه لأبي يعلى.
(٣) كذا وفي المقصد العلي: ((رهبان)).
(٤) في المقصد العلي: ((إن الشياطين يمرسون ما لهم)).
(٥) رواه أبو يعلى برقم (١٢/٦٨٥٦)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٣٤)، وذكره في مجمع
الزوائد (٤/ ٢٥٠) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وفيه أبو معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف.
وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٥٨٩) بتمامه، وبرقم (٣٤٧٣) مختصرًا وعزاه في كلا
الموضعين لأبي يعلى.

٧٩
كتاب النكاح
رواه أبو يعلى الموصلي، والطبراني في مسند الشاميين بسند ضعيف لتدليس
بقية بن الوليد.
وله شاهد من حديث أبي ذر.
رواه أحمد بن حنبل، ورواه الطبراني من حديث عكاف، وابن شاهين من حديث
ابن عمر وكلها طرق ضعيفة.
٣٦٨٦ - وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلقول: ((خيركم في رأس
المائتين الخفيف الحاذ)). قيل: يا رسول الله ما خفة الحاذ؟ قال: ((من لا أهل له ولا
مال))(١).
رواه أبو يعلى الموصلي.، ..
٣٦٨٧ - وابن الجوزي في الموضوعات بلفظ: ((إذا كانت خمسين ومائة: فخير
أولادكم البنات، وإذا كانت ستين ومائة: فأمثل الناس يومئذ كل ذي حاذ)). قيل: وما
الحاذ؟ قال: ((الذي ليس له ولد خفيف المؤنة))(٢).
٢ - باب الترغيب في غض البصر والترهيب من إطلاقه،
وما جاء فيمن رأى امرأة فأعجبته، والنهي عن الخصي
(فيه حديث عبد الله بن الزبير بن العوام وتقدم في كتاب الإيمان وحديث عليّ بن
أبي طالب وسيأتي في مناقب عليّ).
٣٦٨٨ - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَله: ((كل
٠
عین زانية))(٣)
رواه ( ... )(٤) مسدد بسند صحيح.
(١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٤٤٢٦) وعزاه لأبي يعلى.
(٢) جاء بعده بالأصل سهم يشير إلى الهامش ولم يظهر بالهامش شيء. وقد علق عليه ابن الجوزي في
الموضوعات بقوله: هذا حديث ليس بشيء. أما محمد الأسدي فهو: محمد بن إسحق بن
إبراهيم بن محمد بن عكاشة. قال يحيى: هو كذاب وقال ابن عدي: يروي عن الأوزاعي أحاديث
مناكير موضوعة. وقال الدارقطني: يضع الحديث. أما يحيى بن سعيد العطار فقال يحيى بن
معين: ليس بشيء. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به، وأما
سيف فكذاب بإجماعهم. قال أحمد: كان يضع الحديث (الموضوعات ١٩٥/٣).
(٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥٦/٦) وقال: رواه البزار، والطبراني ورجالهما ثقات.
(٤) موضع النقط سهم يشير إلى الهامش وليس بالهامش كلام وأحسب أنه محي من عامل الزمن.

٨٠
كتاب النكاح
٣٦٨٩ - وعن عبد الرحمن بن رافع: أن أبا هريرة رضي الله عنه سئل عن هذه
٧/ ب الآية وهو شاهد: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْم/ [وَالْفَوَاحِشَ](١) إِلاَّ الْلَّمَمَ﴾ (٢). قال: هي
النظرة، والغمزة، والقبلة، والمباشرة، فإذا مس الختانُ الختانَ فهو الزنا وقد وجب
الغسل.
رواه مسدد.
٣٦٩٠ - وعن جابر رضي الله عنه عن النبي ◌َّهر قال: ((إذا أعجب أحدكم المرأة
فلیات أهله فإن ذلك یرد من نفسه)).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي
ليلى، وأبو يعلى وفي سنده ابن لهيعة، والترمذي مختصرًا وقال: صحيح حسن غريب.
٣٦٩١ - وعن عبد الله بن مسعود قال: الإثم حَوّاز القلوب، وما كان من نظرة فإن
للشيطان فيها مطمعًا (٣).
رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر موقوفًا، والبيهقي، وغيره مرفوعًا.
[فائدة]:
قال الحافظ المنذري: رواته لا أعلم فيهم مجروحًا لكن قيل: إن صوابه موقوف.
حَوّاز القلوب: بفتح الحاء المهملة وتشديد الواو وهو ما يحوزها ويغلب عليها
حتى يرتكب ما لا يحسن. وقيل: بتخفيف الواو وتشديد الزاي جمع حازة وهي الأمور
التي تحز في القلوب وتحك وتوتر وتتخالج في القلوب أن تكون معاصي وهذا أشهر.
٣٦٩٢ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلقول: ((العينان
تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، والفرج يزني))(٤).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، والبزار، وأبو يعلى.
٣٦٩٣ - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأبو الدرداء عند رسول
(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.
(٢) سورة النجم (الآية: ٣٢).
(٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٥٣١) وعزاه لابن أبي عمر.، وذكر نحوه الهيثمي في
مجمع الزوائد (١٧٦/١) وقال: رواه الطبراني كله بأسانيد رجالها ثقات.
(٤) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥٦/٦) مختصرًا. وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ... والبزار،
والطبراني وإسنادهما جيد.