النص المفهرس
صفحات 21-40
٢١ كتاب القرض ٣٥٠٦ - وعنه البيهقي ولفظه: ((كل قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا)). ٧ - باب في جزاء السلف ومطل الغني وغير ذلك (فيه حديث عائشة وتقدم في باب جواز الاستقراض). ٣٥٠٧ - وعن إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه عن جده: أن النبي ◌َّقو استسلفه ثلاثين ألفًا، وأربعين ألفًا حيث غزا حنين فلما قضاه إياها قال له رسول الله وَله: ((بارك الله لك في أهلك ومالك)) وقال: ((إنما جزاء السلف القضاء والحمد)). رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر عن وكيع عنه به، .. ٣٥٠٨ - وكذا أبو بكر بن أبي شيبة إلاّ أنه قال: استسلف منه ثلاثين ألفًا أو أربعين ألفًا حين غزا حنينًا فذكره. ٣٥٠٩ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَالقول: ((مطل الغني ظلم)) ومن أُحيل(*) على مَلِيّ فليحتل))(١). رواه الحارث والبزار بسند فيه إسماعيل بن مسلم قال فيه البزار ليّن ولم يتابع علیه. انتھی. لكن له شاهد من حديث أبي هريرة رواه أصحاب الكتب (الستة). ٣٥١٠ - وعن محمد (٢) بن يزيد بن ركانة أن محمد بن عمر بن علي أخبره: أن اليهود حين أمر رسول الله وَل﴿ بإجلائهم قالوا: إن لنا ديونًا قال: ((فخذوا وضعوا))(٣). قال ابن جريج: وأخبرني بمثل ذلك عن داود بن الحصين عن ابن الأشهل عن النبي ◌َّل قال: وسماني ابن عبد الأشهل. رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر. (*) في الأصل: ((احتل)) والتصويب من مجمع الزوائد، المطالب العالية. (١) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٤٥)، وفي مجمع الزوائد (١٣١/٤) وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلال الحسن بن عرفة وهو ثقة، وذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٤٠١) وقال: بضعف وعزاه للحارث. (٢) في المطالب: علي بن يزيد بن ركانة. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٣٧٤) وعزاه لابن أبي عمر، وقال: قال ابن جريج: ثم ذكر ما ورد هنا، وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٠/٤) بمعناه عن ابن عباس وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه: مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق. ٣٦ - كتاب الإجارة ٣٥١١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلقول: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ رشحه))(١). رواه أبو يعلى والبيهقي في الكبرى إلا أنه قال: ((قبل أن يجف عرقه)). وله شاهد من [حديث] ابن عمر رواه ابن ماجة، والطبراني في الأوسط من حديث جابر بن عبد الله. ٣٥١٢ - وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي وَّر قال: ((إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه))(٢). رواه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف لضعف مصعب بن ثابت. ٣٥١٣ - وعن محمد بن سوقة عن أبيه قال: أتيت عمرو بن حريف أتكارى منه بيتًا في داره. فقال: تكارى فإنها مباركة على مَن هي له مباركة على مَن يسكنها فقلت: من أيّ شيء ذلك؟ قال: أتيت النبي نَّه وقد نُحرت(٣) جزور وقد أمر بقسمها فقال للذي يقسمها: ((أَعطِ عَمْرًا منها قِسْمًا)). فلم يُعطني وأغفلني فلما كان الغد أتيت رسول الله داخله (١) رواه أبو يعلى في المسند برقم (١٢/٦٦٨٢)، وذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٤٢١) وعزاه لأبي يعلى، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٦٩٣)، وفي مجمع الزوائد (٩٧/٤) وقال: رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني وهو ضعيف. (٢) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٧/٤٣٨٦)، وذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٢٧٥) وعزاه لأبي يعلى ذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٦٩٢)، وفي مجمع الزوائد (٩٨/٤) وقال: رواه أبو يعلى، وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. (٣) في المقصد العلي: ((نحر)). ٢٣ كتاب الإجارة وبين يديه دراهم فقال: ((أخذت القِسْمَ الذي أمرت له به))؟(١) قال: قلت يا رسول الله ما أعطاني شيئًا. قال: فتنا[و]ل(٢) لنا من الدراهم فأعطاني(٣) فجئت بها إلى أمي فقلت: خذي هذه الدراهم التي(٤) أخذها رسول الله وَلفي بيده ثم أعطانيها أمسكيها حتى ننظر في أيّ شيء نضعها ثم ضرب الدهر ضرباته حتى اشتريت هذه الدار/ قالت أمي إذا أردت أن ١٨٦/ب تنقد ثمنها فلا تنقد حتى تدعوني أدعو لك بالبركة. فدعوتها حين هيَّأتها فقالت لي: خذ هذه الدراهم فنثرتها فيها ثم خلطتها [بها](٥) وقالت: اذهب بها(٦). رواه أبو يعلى الموصلي. (١) لفظ: (به)) لم يرد في المقصد العلي. (٣) في المقصد: ((ثم أعطانيها)). (٥) من مسند أبي يعلى. (٢) ما بين المعقوفين من المقصد العلي. (٤) لم يرد اللفظ بالمقصد العلي. (٦) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٣/١٤٧١) وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٦٩٤)، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٣١٨٠) وعزاه لأبي يعلى، وذكره الهيثمي أيضًا في مجمع الزوائد (١١١/٤، ١١٢) بمعناه وقال: رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى ... فذكر نحوه وفيه جماعة لم أعرفهم. ٣٧ - كتاب المزارعة ١ - باب الغراس ( ... )(١) ٣٥١٤ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَله: ((إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل)). رواه أبو داود الطيالسي ومحمد بن يحيى بن أبي عمر وأحمد بن منيع، وأبو يعلى الموصلي بلفظ واحد ورجال أسانيدهم ثقات، والبزار. ٣٥١٥ - وعن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي ◌َّ قال: ((من غرس غراسًا فَأَثمر كان له من الأجر بعدد ذلك الثمر))(٢). رواه أبو یعلی وأحمد بن حنبل بإسناد حسن. ٣٥١٦ - وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه عن النبي وَّر قال: ((من بنى بنيانًا في غير ظلم ولا اعتداء ومن غرس غرسًا من غير ظلم ولا اعتداء كان له أجر جارٍ ما انتفع به أحد من خلق الرحمن عز وجل))(٣). رواه أبو يعلى، وأحمد بن حنبل كلاهما بسند ضعيف لضعف ربان بن فائد والراوي عنه. (١) موضع النقط عبارة بالهامش غير مقروءة. (٢) ذكره بمعناه الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٧/٤) وقال: رواه أحمد وفيه: عبد الله بن عبد العزيز وثقه مالك وسعيد بن منصور وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح. (٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٧٠) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه: زياد بن فايد ضعفه أحمد وغيره ووثقه أبو حاتم. ٢٥ كتاب المزارعة ٢ - باب المزارعة والنهي عن الحصاد والجذاذ في الليل وما جاء في إقطاع الأرض ٣٥١٧ - عن أبي سلمة: سألت أبا جعفر - يعني محمد بن علي بن الحسين - ما المخابرة؟ قال: المقاسمة(١). رواه إسحاق بن راهويه عن يحيى القطان، عنه. ٣٥١٨ - وعن رفاعة بن رافع بن خديج: أن رجلاً كانت له أرض. فقال له رجل: هل لك أن أُزارعك فما أخرج الله من شيء كان بيني وبينك؟ قال: نعم حتى أسأل رسول اللهِ وَلثر. فأتى أبا بكر وعمر فقالا: سَلِ النبي ◌ِّر فسأله فلم يرجع إليه شيئًا فقال لهما: إنه لم يرجع إليه شيئًا. فقالا له: انطلق فإنه لو كان حرامًا نهاك عنه فزارعه حتى اهتزّ زَرْعُه أَو اخضرَّ وكان على طريق النبيِ وَ ﴿ فمرَّ به يومًا فقال: ((لمن هذه الأرض))؟ فقالوا: لفلان زارَعَ بها فلانًا. فقال: ((ادعهما)). فجاءا جميعًا. فقال لصاحب الأرض: ((رُدَّ إلى هذا ما أَنفق في أَرضك ولك ما أخرجت أرضك))(٢). رواه إسحاق بن راهويه مرسلاً ولم يخرجوه بهذا السياق. ٣٥١٩ - وعن أبي جعفر الخطمي قال: بعثني عمي مع غلام له إلى سعيد بن المسيب فقال: ما تقول في المزارعة؟ فقال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسّا حتى حُدِّث عن رافع بن خديج فيه حديثًا: أن رسول الله وَل﴿ أتى بني حارثة فرأى زرعًا في أرض ظُهَير. فقال: ((ما أحسن زرع ظُهَير)). فقالوا: إنه ليس لظُهَير. قال: ((أَليست أرض ظُهَيْرِ))؟ قالوا: بلى ولكنه زارع فلانًا. قال: ((فَرُدُّوا عليه نفقته وخذوا زرعَكم)). قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا عليه نفقته (٣). رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورجاله ثقات. ٣٥٢٠ - وعن رفاعة بن رافع قال: نهى رسول الله وَّر عن كرى المزارع والإجارة إلاّ أن يشتري الرجل أرضًا أو يُعار. قال فأعار أبي أرضًا فزرعها وبنى فيها بيتًا. فركب أبي يومًا فرأى البنيان فقال: ما هذا؟ قال: بناء(٤) الذي أَعرته(٥) أرضك (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٢٨٦) وعزاه الإسحلق. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٢٨٧) وعزاه لإسحلق. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٢٨٨) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة. (٤) في المطالب: ((بنى)). (٥) في الأصل: ((أعرتك)) والتصويب من المطالب. ٢٦ كتاب المزارعة قال: أعوضنا (١) مما أعرته، فأمر بالبنيان فهدم (٢). رواه إسحاق بن راهويه بسند صحيح بعضه مرسل وبعضه موقوف. ٣٥٢١ - وعن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين قال: نهى رسول الله وَله عن حصاد الليل وجذاذ الليل. رواه مسدد عنه به . ٣٥٢٢ - وأحمد بن منيع، والحارث من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله وَّه. فذكره. وفي سنديهما محمد بن إسحق وقد رواه بالعنعنة. ورواه أبو داود في المراسيل وسيأتي ( ... )(٣). ٣٥٢٣ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله وَ لل عامل أهل خيبر بشطر ١/١٨٧ ما خرج من زرع أو تمر فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسق ثمانين وسقًا تمرًا، / وعشرين وسقًا شعيرًا. فلما قدم عمر بن الخطاب قسم خيبر فخير أزواج النبي وَّل بين أن يقطع لهن من الأرض أو يمضي لهن الوسوق فاختلفن منهن من اختار الوسوق فكانت عائشة وحفصة ممن اختار الوسوق. رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورجاله ثقات. (١) في المطالب: ((أعِوَضًا)). (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٢٨٩) وعزاه لإسحلق. (٣) موضع النقط عبارة بالهامش غير مقروءة. ٠ ٣٨ - كتاب إحياء الموات ٣٥٢٤ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وَ الر: ((العباد عباد الله والبلاد بلاد الله فمن أحيا من موات الأرض شيئًا فهو له وليس لعرق ظالم حق))(١). رواه أبو داود الطيالسي عن زمعة بن صالح وهو ضعيف، ومن طريقه رواه البيهقي في الكبرى، .. ٣٥٢٥ - ورواه أحمد بن حنبل من طريق ابن لهيعة ولفظه: ((من عَمّر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها)). ٣٥٢٦ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أحيا أرضًا ميتة فهي له(٢). رواه مسدد والبيهقي في الكبرى موقوفًا بسند الصحيح، .. ٣٥٢٧ - وفي رواية للبيهقي قال: كان الناس يتحجرون على عهد عمر فقال: من أحيا أرضًا فهي له. زاد مالك: مواتًا. قال يحيى: كأنه لم يجعلها بالتحجير حتى يُحييها . ٣٥٢٨ - وفي رواية له: أن عمر جعل التحجير ثلاث سنين فإن تركها حتى تمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها . ٣٥٢٩ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله وَّله قال: ((من أحاط حائطًا على أرض فهي له)). (١) بنحوه ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٧/٤) وقال :.. رواه كله الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما: عصام بن داود بن الجراح قال الذهبي لينه أبو أحمد الحاكم وبقية رجاله ثقات، وفي إسناد الآخر راوٍ كذاب، وذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٤٤٢) وعزاه لأبي داود. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٤٤٣) وعزاه لمسدد. ٢٨ کتاب إحياء الموات ٣٥٣٠ - وفي رواية: ((من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية كان له صدقة» . رواه أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، وعبد بن حميد، وأبو يعلى وعنه ابن حبان في صحيحه، .. ٣٥٣١ - ورواه أحمد بن حنبل ولفظه: ((من أحيا أرضًا وعرة من المصر أو ميتة من المصر فهي له))(١). ٣٥٣٢ - وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه سمعت رسول الله وَّل و يقول: ((من أحيا مواتًا من الأرض في غير حق مسلم فهي له وليس لعرق ظالم حق))(٢). رواه أبو بكر بن أبي شيبة والبيهقي بسند فيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف. لكن له شاهد من حديث سعيد بن زيد رواه أصحاب السنن (الأربعة). (١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٧/٤) وقال: رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس. (٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٧/٤) وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه: كثير بن عبد الله وهو ضعيف، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٤١) بضعف وعزاه لأبي بكر. ٣٩ - كتاب الوقوف ٣٥٣٣ - عن إسماعيل بن أمية عمن سمع ابن عمر رضي الله عنهما: سُئل عن رجل جعل شيئًا في سبيل الله أَنَصْرفه إلى غيره قال: أَمضه حيث جعله صاحبه. قال: أَما والله ما سبيل الله أن يضرب بعضكم رقاب بعض(١). رواه مسدد عن يحيى القطان عنه به. - (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٤٤) وعزاه لمسدد. ٤٠ - كتاب الهبات (وفيه عطية الرجل ولده). ١ - باب الحث على الهدية ٣٥٣٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي وَّر قال: ((تهادوا فإن الهدية تذهب وخَر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو نصف فرسن شاة». رواه أبو داود الطيالسي ورجاله ثقات، والحاكم، .. ٣٥٣٥ - وعنه البيهقي بلفظ: ((تهادوا تحابوا)). [فائدة]: قال الحاكم: سمعت يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت أبا عبد الله البوشنجي يقول في قول النبي ◌َّر: ((تهادوا تحابوا)) بالتشديد من المحبة، وإذا قال بالتخفيف فإنه من المحاباة . الوحَر: بفتح الحاء المهملة وآخره راء هو غش الصدور وعداوتها. قاله صاحب الغريب . ٣٥٣٦ - وعن عمرو بن معاذ عن جدته قالت: قال رسول الله وَل : ((يا نساء المؤمنات لا تحقر إحداكن جارتها ولو كراع شاة محرق)). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل. ٣٥٣٧ - وعن سعيد بن الربيع عن رجل قال: قال رسول الله وَلهو: ((تزاوروا وتهادوا فإن الزيارة تُثْبِتُ الودّ، وأن الهدية تَسلُّ السخيمة))(١). (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٢٥) وعزاه لأبي يعلى. ٣١ کتاب الهبات رواه أبو يعلى الموصلي. السخيمة: الضغينة والعداوة والجمع: سخائم. ٣٥٣٨ - وعن أم حكيم بنت وداع الخزاعية قالت: سمعنا النبي ◌َّ- يقول: ((تهادوا فإنه يُضْعِف الحب ويذهب الغوائل))(١). رواه أبو يعلى. ٢ - باب قبول الهدية (فيه حديث علي بن أبي طالب وأم هانىء وسيأتي في باب لبس الحرير وحديث عبد الله بن عامر وتقدم في وقت صلاة الظهر). ٣٥٣٩ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال/ رسول الله وَ له: ((لا ١٨٧/ب تردوا الهدية وأجيبوا الداعي ولا تضربوا المسلمين»(٢). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وعنه أبو يعلى وعنه ابن حبان في صحيحه ورواه الحارث والبزار. وسيأتي في كتاب الصداق في باب وليمة العرس. ٣٥٤٠ - وعن يعلى بن مرة الثقفي رضي الله عنه: أن النبي وَللو قال لرجل: ((هبه لي أو بعنيه)). يعني جمل. قال: بل هو لك يا رسول الله. قال: فوسمه سمة الصدقة وبعث به . رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورجاله ثقات. ٣٥٤١ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله وَ له يقول: ((لا أقبل هدية من أعرابي))(٣). فجاءته أم سنبلة الأعرابية بقعب(٤) لبن أهدته له فقال: ((أفرغي منه في هذا القعب)) فأفرغته فتناوله فشرب. فقلت: ألم تقل: ((لا أقبل هدية من أعرابي))؟ (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٢٦) وعزاه لأبي يعلى، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/١٤٧) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم يعرف. (٢) بنحوه ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤٦/٤) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح، ذكره في المقصد العلي برقم (١٠٢٨). (٣) إلى هنا ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٢٧) وعزاه لأبي يعلى. (٤) في المقصد العلي: ((بوطب)). ٣٢ کتاب الهبات فقال: ((إن أعراب أسلم ليسوا بأعراب ولكنهم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم إن دعونا أجبناهم وإن دعوناهم أجابونا))(١). رواه أبو يعلى بسند ضعيف لتدليس محمد بن إسحق لكن لم ينفرد به. ورواه أحمد بن حنبل من وجه آخر وسيأتي في كتاب الأشربة في باب اللبن وشربه . ٣٥٤٢ - وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نزل رسول الله وَلَ﴾ [منزلاً] (٢) فبعثت إليه امرأة مع ابن لها بشاة [له](٣) فحلب ثم قال: ((انطلق به إلى أمك)). فشربت حتى رويت، ثم جاء بشاة أُخرى فحلب ثم [قال: ((انطلق إلى أمك)). فشربت حتى رويت ثم](٣) سقى أبا بكر، ثم جاء بشاة أخرى فحلب ثم شرب (٤). رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف محمد بن أبي ليلى. ٣ - باب الهدية بالحلة والمسك والجواري والبغال وما في بطون الأنعام ٣٥٤٣ - عن ابن سيرين قال: استوهبت من أم سلمة المسك الذي كانت تعجنه للنبي وَّ فوهبت لي منه فلما مات حُنِّط بذلك. رواه ( ... ) (٥). ٣٥٤٤ - عن أم كلثوم قالت: لما تزوج النبي بَّر أم سلمة قال لها: ((إني أهديت إلى النجاشي حلة وأواق من مسك ولا أرى النجاشي إلاّ قد مات ولا أرى ھدیتي إلاّ مردودة(٦) عليّ فإن ردّت عليّ فهي لك)). فكان كما قال رسول الله رَحُر فردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة(٧). (١) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٨/٤٧٧٣)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٠٢٩)، وذكره في مجمع الزوائد (١٤٩/٤) بمعناه وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. (٢) ما بين المعقوفين من المقصد العلي. (٣) ما بين المعقوفين من مجمع الزوائد. (٤) رواه أبو يعلى في المسند برقم (١/١٠٣)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤٧/٤) وقال: رواه أبو يعلى وفيه: محمد بن أبي ليلى لم يسمع من أبي بكر وبقية رجاله ثقات.، وذكره في المقصد العلي برقم (١٠٣٠)، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٣٣٨٨) وعزاه لأبي يعلى. (٥) جاء الخبر كله بهامش المخطوط وموضع النقط لم أتبينه. (٦) في الأصل: ((مروده)). (٧) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤٧/٤: ١٤٨) وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه: مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره وضعفه جماعة وأم موسى بن عقبة [لم] أعرفها. وبقية رجاله= ٣٣ کتاب الهبات رواه مسدد، وأحمد بن حنبل، وأبو يعلى، والحاكم وعنه البيهقي، .. ٣٥٤٥ - ورواه ابن حبان في صحيحه إلا أنه قال: عن أم كلثوم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما تزوجني رسول الله بَّر قال: ((إني أهديت للنجاشي حُلّة)). فذكره. ٣٥٤٦ - وعن بُآيدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: أهدى أمير القبط إلى النبي ◌َّ* جاريتين أختين، وبغلة. فكان يركب البغلة بالمدينة واتخذ إحدى الجاريتين لنفسه فولدت له: إبراهيم. ووهب الأخرى لحسان بن ثابت(١). فولدت محمدًا. رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد صحيح. ٣٥٤٧ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما دعا نبي الله وَّر موسى صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما قال له صاحبه: كل شاة ولدت غير لونها فلك ولدها. قال: فعمد فوضع حبالاً على الماء فلما رأت الحبال فزعت فحال(٢) حوله فولدن كلهن برقًا إلا شاة واحدة فذهب بأولاهن ذلك العام (٣). رواه أبو يعلى بسند رجاله ثقات. ٤ - باب التسوية بين الأولاد في العطية والمكافأة في الهبة والهدية ٣٥٤٨ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَله: ((سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحدًا لفضلت النساء)) (٤). رواه الحارث والبيهقي في الكبرى. ورواه عبد بن حميد وسيأتي بلفظه في آخر كتاب النساء. وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير. ٣٥٤٩ - وعن مروان بن الحكم قال: قال عمر رضي الله عنه: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فهي جائزة، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب فهو أحق بها إن لم يرض(٥) . رجال الصحيح. (١) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٥١). (٢) في مجمع الزوائد: ((فحالت)). = (٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٥٠) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. (٤) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٣/٤) ولم يذكر راويه ثم قال: فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب ثقة مأمون ورفع من شأنه وضعفه أحمد وغيره،، وذكره في بغية الباحث برقم (٤٥٣). (٥) في المطالب: ((إن لم يعوض منها)) وهو فيها برقم (١٤٢٨) وعزاه لمسدد. مختصر إتحاف السادة المهرة/ مجلد ٣/ م ٣ ٣٤ کتاب الهبات رواه مسدد بسند رجاله ثات، .. ٣٥٥٠ - وكذا البيهقي ولفظه: قال: قال عمر بن الخطاب: من وهب هبة لصلة ١٨٨/أرحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن/ وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو علی هبته یرجع فيها إن لم يرض منها. ٣٥٥١ - وعن عمر رضي الله عنه: أن رجلاً كان يلقب حمارًا وكان يهدي لرسول الله ◌َّهِ العُكَّة من السمن والعُكَّة من العسل فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى رسول الله * فيقول: يا رسول الله أعطِ هذا ثمن متاعه فما يزيد رسول الله وَلّر أن يبتسم ويأمر به فیعطی(١) . رواه أبو يعلى الموصلي بسند صحيح. ٥ - باب من أهديت إليه هدية وعنده قوم فهم شركاء فيها قال البخاري: لا يصح ذلك ٣٥٥٢ - عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَ له: ((من أنته هدية وعنده قومٌ جلوسٌ فهم شركاؤهُ فيها(٢). رواه إسحاق بن راهويه بسند ضعيف لضعف يحيى بن العلاء. ٣٥٥٣ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أهدى الأكيدر إلى رسول الله وَ له جرّة من مَنْ فجعل رسول الله وَله يعطي أصحابه منها قطعة قطعة وأعطى جابرًا قطعة ثم عاد فأعطاه قطعة أخرى. فقال: يا رسول الله قد أعطيتني مرة. فقال: ((هذا لبنات عبد الله))(٣) يعني أخوته. رواه أبو بكر بن أبي شيبة وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ٣٥٥٤ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَله: ((من أُهديث له هديةٌ وعندَه قومٌ فهم شركاؤه فيها)»(٤). (١) رواه أبو يعلى في مسنده برقم (١/١٧٦)، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٢٩) وعزاه لأبي يعلى، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤٨/٤) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٢٣) وعزاه لإسحاق بن راهويه. (٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٣/٤) بنحوه وقال: رواه أحمد وفيه علي بن زيد وهو ضعيف وقد وثق. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٢٢) وعزاه لعبد بن حميد، وذكره الهيثمي في مجمع= ٣٥ کتاب الهبات رواه عبد بن حميد بسند فيه مِندل بن علي ورواه الحاكم وعنه البيهقي. ٦ - باب ما يجوز من الرجوع في الهبة وما لا يجوز ٣٥٥٥ - عن عكرمة أن رسول الله وسلّر قال: ((ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب بعود في قيئه)). رواه مسدد مرسلاً ورجاله ثقات. ٣٥٥٦ - وعن طاوس قال: قال رسول الله وَّطاهر: ((العائد في هبته كالعائد في قيته)). رواه مسدد مرسلاً وحكمه حكم الإسناد قبله. ٣٥٥٧ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل وهب بَهْمَةً فولدت فأراد أن يرجع فيها. فقال: ترجع في قيمتها(١). رواه مسدد موقوفًا بسند رجاله ثقات. ٣٥٥٨ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَل: ((العائد في هبته کالكلب يرجع في قیئه)». رواه أحمد بن منيع بسند فيه الحجاج بن أرطاة. ٣٥٥٩ - وعن الشعبي قال: إذا استهلكت الهبة فليس لصاحبها أن يعود فيها(٢). رواه مسدد مقطوعًا ورجاله ثقات. ٣٥٦٠ - وعن عمر بن عبد العزيز: في رجل وهب وصيفة فَشَبَّتْ ثم أراد أن يرجع فيها. فقال: يرجع في قيمتها(٣) علانية(٤). رواه مسدد ورجاله ثقات. ٧ - باب هدية المشرك ومنحته للمسلم وما جاء في هدايا العمال ٣٥٦١ - وعن الحسن قال: كان رجل يخالط النبي وَلّ في الجاهلية يقال له: عياض فأهدى لرسول الله وَّليل هدية. فقال النبي وَلقرى: ((أسلمت)) - أو - ((كنت أسلمت))؟ الزوائد (١٤٨/٤) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف. = (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٣٠) وعزاه لمسدد. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٤٣٢) وعزاه لمسدد. (٣) في المطالب: ((القيمة)). (٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٣١) وعزاه لمسدد. ٣٦ كتاب الهبات قال: لا. قال: ((إنه لا يحل لنا زَبْد المشركين)). قلت للحسن: ما الزبد؟ قال: الرِفْدُ(١). رواه الحارث مرسلاً ورجاله ثقات، .. ٣٦٥٢ - وأبو يعلى ولفظه: وعن الحسن عن عياض بن حمار المجاشعي: أنه أهدى إلى رسول الله وَ ﴿ل هدية فردها وكان صديقًا لرسول الله وَّلإر قبل ذلك في الجاهلية. فقال: ((إنّا لا نقبل زَبْد المشركين)). قال ابن عون: قلت للحسن ما زبدهم؟ قال: عطيتهم وهبتهم. ٣٥٦٣ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلهو: ((من منع (٢) المشركين أرضًا فلا أرض له)(٣). رواه أبو يعلى وسيأتي بتمامه في آخر كتاب الجهاد، .. ٣٥٦٤ - وسيأتي في الحدود: ((أن هدايا العمال حرام كلها)). رواه أبو یعلی من حديث حذيفة ضمن حديثه. (١) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٥٠). (٢) في المقصد العلي: ((منحه)). (٣) رواه أبو يعلى في مسنده الكبير كما هو مشار أمامه في المقصد العلي بالرمز (ك) والذي اصطلحه الهيثمي لذلك. وهو في المقصد برقم (٦٨٩). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٥٧) وقال: رواه أبو يعلى في الكبير وفيه الوزير بن عبد الله الخولاني ضعيف. قال ابن حزم: منكر الحديث. وبقية رجاله ثقات. ٤١ - كتاب اللقطة ١ - باب فيمن وجد صبيًا ضالاً ٣٥٦٥ -/ عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه قال: خرجت فإذا ١٨٨/ ب رسول الله وٍَّ﴿ وأبو بكر وعمر قعودٌ وإذا غلام صغير يبكي فقال رسول الله وَطفو لعمر: (ضم الصبي إليك فإنه ضالٌ)). فضمه عمر إليه فبينما نحن قعود إذا امرأة تُوَلْول - أظنه وتقول: وابنيّاه - وتبكي. فقال رسول الله وَليقول: ((ناد المرأة فإنها أم الصبي)). وهي كاشفة عن رأسها ليس على رأسها خمار جزعًا على ابنها فجاءت حتى قبضت الصبي من حجر عُمر وهي تبكي والصبي في حجرها فالتفتت فلما رأت رسول الله وَلّ فقالت: واخزياه ألا أرى رسول الله وَله. فقال رسول الله وَله: ((ترون هذه رحيمة لولدها))؟ فقال أصحابه: بلى يا رسول الله كفى بهذه الرحمة. فقال رسول الله وَلجر: ((والذي نفس محمد بيده لله أرحم بالمؤمنين من هذه بولدها))(١). رواه عبد بن حميد بسند ضعيف لضعف قائد أبي الوفاء ( ... )(٢). ٢ - باب ما جاء في كثير اللقطة وقليلها(*) ٣٥٦٦ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَطُهر في كنز وجده رجل: ((إن كنت وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتًا فعرفه، وإن كنت وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة أو غير سبيل ميتًا ففيه وفي الركاز الخمس)) (٣). (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤١٣) مختصرًا وعزاه لعبد بن حميد. (٢) موضع النقط عبارة بالهامش غير مقروءة. (*) جاء بهامش المخطوط عبارة بأسماء بعض مسانيد الصحابة الواردين بالباب غير مقروءة. (٣) رواه الحميدي في مسنده برقم (٣٥/٧). ٣٨ كتاب اللقطة رواه الحميدي بسند رجاله ثقات. ٣٥٦٧ - وعن يعلى بن أمية(١) رضي الله عنه عن النبي بَّر قال: ((من التقط لقطة ثوبًا أو شبهه فليعرفه ثلاثة أيام فإن جاء صاحبها وإلاّ فليتصدق بها فإن جاء صاحبها فلتخیرہ))(٢) . رواه أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، وأبو يعلى وأحمد بن حنبل، والحاكم، .. ٣٥٦٨ - وعنه البيهقي بلفظ: ((من التقط لقطة يسيرة درهمًا أو حبلاً أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أشهر))(٣). ومدار أسانيد حديث يعلى هذا على: عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف. ٣٥٦٩ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه التقط دينارًا فاشترى به دقيقًا فعرفه صاحب الدقيق فرد الدينار عليه فقطع عليّ منه قيراطين فاشترى به لحمًا ثم أتى به فاطمة. فقال: اصنعي لنا طعامًا ثم انطلق إلى النبي ◌َّر فدعاه فأتاه ومن معه فأتاهم بجفنة فلما رآها النبي ◌َ ﴿ أنكرها فقال: ((ما هذا»؟ فأخبره. فقال: ((اللقطة، اللقطة إلى (٤) القيراطان ضعوا أيديكم بسم الله)(٥) . رواه أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له وأبو داود في سننه مختصرًا كلاهما من طريق سعد بن أوس وهو مختلف فيه. ٣٥٧٠ - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول اللهِ وَُّ فوجد [ثغروقةً فيها](٦) تمرتين(٧) فأخذ تمرة وأعطاني تمرة (٨). (١) في مجمع الزوائد: يعلى بن مرة. (٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٩/٤) بنحوه وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه: عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف. (٣) في مجمع الزوائد: ((أيام)). والحديث فيه (١٦٩/٤) وقال: رواه أحمد من طريق عمرو بن عبد الله بن يعلى فإن كان عمرو فلا أعرفه، وإن كان عُمر فهو ضعيف. (٤) في المطالب: ((على)). (٥) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤١٤) بنحوه وعزاه لأبي بكر. (٦) في المطالب: ((تعزوقة)). وما بين المعقوفين من المقصد العلي والثفروقة: العنقود من التمر إذا أكل ما عليها فهو الثفروق. (٧) في المقصد: تمرات. (٨) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٢/٨١٥) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٠/٤) وقال: رواه البزار وأبو يعلى وفيه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي وهو ثقة وفيه ضعف، وذكره في المقصد العلي برقم (٧٠٤)، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤١٦) وعزاه لأبي يعلى. ٣٩ كتاب اللقطة رواه أبو يعلى والبزار بإسناد حسن. ٣ - باب ضالة المؤمن حرق النار ٣٥٧١ - عن الجارود العبدي رضي الله عنه أن رسول الله وَ ط هير قال: ((ضالة المؤمن حرق النار))(١) . رواه أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي بلفظ واحد، .. ٣٥٧٢ - وأحمد بن حنبل أيضًا والحارث بن أبي أسامة بلفظ: عن الجارود العبدي قال: قلت : - أو قال رجل : - يا رسول الله اللقطة نجدها؟ قال: ((أنشدها ولا تكتم ولا تغيب فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلاّ فمال الله عز وجل، يؤتيه من يشاء))(٢). ٣٥٧٣ - وعن جرير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَالر يقول: ((لا يؤوي الضالة إلاّ ضال))(٣). رواه أبو بكر بن أبي شيبة. ٤ - باب تعريف اللقطة ٣٥٧٤ - عن أيوب بن موسى عن أبيه - أو عن رجل عن أبيه - أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني وجدت دينارًا فالتقطته حتى بلغت مائة دينار؟ قال عرِّفُها سنة. فعرَّفْها سنة ثم أتاه. فقال: عرفه سنة أخرى. قال: فعرَّفتها ثم أتاه في السنة الرابعة فقال: عرِّفها ثم شأنك وشأنها(٤). رواه مسدد هكذا على الشك. ٣٥٧٥ _/ ورواه البيهقي في الكبرى ولفظه: عن أيوب عن معاوية بن عبد الله بن ١/١٨٩ بدر: أن أباه أخبره: أنه نزل منزلاً بالشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارًا فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال له عمر عرفها على أبواب المسجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها. (١) بمعناه ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٧/٤) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح. (٢) راجع التعليق على الحديث السابق. وهذا قد ذكره أيضًا في بغية الباحث برقم (٤٥٥). (٣) أطراف هذا الحديث عند: أحمد في المسند (٤/ ٣٦٠)، أبي داود في السنن (١٧٢٠)، ابن ماجة في السنن (٢٥٠٣)، البيهقي في السنن الكبرى (١٩٠/٦). (٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤١٨) وعزاه لمسدد. ٤٠ كتاب اللقطة ٣٥٧٦ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقول في اللقطة: ادفعوها إلى السلطان . رواه مسدد موقوفًا . ٣٥٧٧ - وعن عروة بن رُويم اللخمي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت النبي ◌َ﴿ فسألته الحديث فقلت: يا نبي الله الشاة توجد بأرض فلاة؟ قال: ((كُلها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)). قلت: يا نبي الله البعير أو الناقة توجد في أرض فلاة عليها الوعاء والسقاء؟ قال: ((دَعْها ما لَكَ وما لَها))(١). الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورجاله ثقات إلا أنه منقطع وسيأتي بتمامه في كتاب النكاح في باب من عرض ابنته على من يتزوجها. ٣٥٧٨ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي وَّر أن عليًّا أتاه بدينار وجده في السوق فقال: ((عرفه ثلاثًا)) فعرفه فلم يجد من يَعرفه فرجع إلى النبي ◌َّ فأخبره فقال: ((گُلہ)» - أو - «فشأنك به)). فابتاع منه بثلاثة دراهم شعيرًا أو بثلاثة دراهم تمرًا (٢) وابتعاع(٣) بدرهم لحمًا وبدرهم زيتًا ففضل(٤) عنده درهم وكان الصرف أحد عشر بدينار. حتى إذا كان بعد ذلك جاء صاحبه فعَرَفه. فقال له عليّ: أمرني رسول الله وَلتر [بأكله. فانطلق صاحبه إلى رسول الله وَ ل#](٥) فذكر ذلك له كله(٣)، فقال النبي وَّر: ((إن جاءنا شيء أدّيناه إليك))(٦). رواه أبو يعلى الموصلي والبزار بسند فيه أبي بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة وهو ضعيف. ورواه أبو داود في سننه مختصرًا. (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية بأتم مما هنا برقم (١٤١٢) وعزاه لأبي بكر. (٢) في المطالب: ((سلقًا)). وما هنا موافق لما في مجمع الزوائد. (٣) ليس في المطالب. (٤) في المطالب: ((وفضل)). (٥) ليس في المطالب وبعضه ليس في مجمع الزوائد واستدركته من المقصد العلي. (٦) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٢/١٠٧٣)، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤١٥) وعزاه لأبي يعلى، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٠٣)، وفي مجمع الزوائد (١٦٩/٤ : ١٧٠) وقال: رواه البزار وأبو يعلى وقد رواه أبو داود بغير سياقه باختصار أيضًا وفيه: أبو بكر بن أبي سبرة وهو وضّاع.