النص المفهرس
صفحات 501-512
٧٩٢٨ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (١) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنِّي لَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَلْحَجِّ الأَكْبَرِ، وَإِنَّ زَبَدَ نَاقَتِهِ لَيَقَعُ عَلَى ظَهْرِي، فَسَمِعْتُهُ يَقُول: ((أَذُوا إِلَى كُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ ، الْوَلَدُ لِلْفِراشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ( مص: ٢٢) أَوِ أَذَعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ (٢) ، فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صِرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ)) (٣). رواه الطبراني (٤) ، وفيه من لا يعرف . ٧٩٢٩ - وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، ولِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئاً مِنْ مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا » . رواه الطبراني(٥) ، وفيه جناح مولى الوليد ، وهو ضعيف . ٧٩٣٠ - وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَبِي؟ قَالَ: (( أَبُوكَ حُذَافَةُ ، أَلْوَلَدُ لِلْفِراشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)). ـ والفضيل بن سليمان فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٣) في (( موارد الظمآن)). وقد تقدم برقم ( ٧٢٠٦ ) . (١) في (د): ((ابن مسعود)) وهو تحريف. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤١٦/٤، والنسائي في الكبرى برقم ( ٥٦٨٠ ) من طريق مغيرة ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود ... وقال النسائي: (( ولا أحسب هذا عن ابن مسعود ، والله تعالى أعلم)). (٢) في (ظ، د): (( لغير أبيه)). (٣) في (ظ): ((لا يقبل الله)). (٤) في الكبير ٢٦١/١٧ برقم (٧١٩) من طريق محمد بن سليمان بن أبي رجاء العباداني ، حدثنا أبو معشر ، عن عيسى بن أسيد ، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، عن أبي مسعود ... وعيسى بن أسيد روى عن عبد الرحمن بن زيد ، وروى عنه : نجيح بن عبد الرحمن السندي . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وباقي رجاله ثقات . وأبو معشر هو : يوسف بن زياد . (٥) في الكبير ٢٢/ ٨٣، ٨٥ برقم (٢٠١، ٢٠٦)، وقد تقدم برقم ( ٧٧٥٠) فانظره . ٥٠١ قَالَ : لَوْ دَعَوْتَنِي إِلى حَبَشِيٍّ لاَتَّبَعْتُهُ ، فَقَالَتْ أُمُّهُ : عَرَّضْتَنِي . فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْتَرِيحَ . رواه الطبراني(١)، وهو مرسل، ورجاله ثقات . ٢٦ - بَابٌ: فِيمَنْ يَبْرَأُمِنْ وَلَدِهِ أَوْ وَالِدِهِ ٧٩٣١ - عَنِ أَبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنِ أَنْتَفَىُ مِنْ وَلَدِهِ لِيَفْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا، فَضَحَهُ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَوْمَ اُلْقِيَامَةِ عَلَىْ رُؤُوسِ الأَشْهَادِ قِصَاصٌ بِقِصَاصٍٍ )) . رواه أحمد (٢)، والطبراني في الكبير، والأوسط ، ورجال الطبراني رجال (١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير، وأخرجه الخطيب في (( تاريخ بغداد)) ١١٦/١١ من طريق عبدوس بن بشر ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن أبي وائل ، بهذا الإِسناد . وهو إسناد حسن إذا سلم من تدليس المغيرة بن مقسم . وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٦٢٧ من طريق نعيم بن حماد ، حدثنا هشيم ، عن سيار ، عن أبي وائل ... رجاله ثقات وإنما يخشى تدليس هشيم. وللكن يشهد له حديث أنس المتفق عليه ، والذي استوفينا تخريجه في (( مسند الموصلي )) برقم (٣١٣٤) و(٣١٣٥، ٣٦٠١، ٣٦٨٩، ٣٦٩٠). (٢) في المسند ٢٦/٢ - ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ١٢ / ٤٠١ برقم (١٣٤٧٨)، وفي الأوسط برقم (٤٣٠٩) - من طريق وكيع ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي المجالد ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ... وهذا إسناد صحيح . محمد بن أبي المجالد هو : عبد الله بن أبي المجالد ، من رجال البخاري . وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ١٣٥٠٣) من طريق عبد الرحيم بن يحيى الدَّبيلي ، حدثنا عبد الرحمن بن مَغْراء ، أنبأنا جابر بن يحيى الحضرمي ، عن ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، بالإِسناد السابق . وهذا إسناد فيه عبد الرحيم بن يحيى ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وانظر الأنساب للسمعاني ٢٧٩/٥ - ٢٨٠، والإِكمال ٣٥٢/٣ . وجابر بن يحيى الحضرمي ما وجدت له ترجمة . وليث بن أبي سليم وهو ضعيف . ٥٠٢ الصحيح ، خلا عبد الله بن أحمد ، وهو ثقة إمام . ٧٩٣٢ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ لهِ تَعَالَىْ عِبَادً(١) لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ)»(٢) . قِيلَ : مَنْ / أُولَئِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ ١٥/٥ قَالَ: (( مُتَبَرِّىٌ مِنْ وَالِدَيْهِ رَاغِبٌ عَنْهُمَا، وَمُتَبَرِّىءٌ(٣) مِنْ وَلَدِهِ، وَرَجُلٌ أَنْعَمَ عَلَيْهِ قَوْمٌ فَكَفَرَ نِعْمَتَهُمْ وَتَبَزَّأَ مِنْهُمْ )) . رواه أحمد (٤)، والطبراني، وزاد: (( وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)). وفيه زَيَّان بن فائد ، ضعفه أحمد ، وابن معين ، وقال أبو حاتم : صالح . (١) سقط من (ظ) قوله: ((إن الله تعالى)). (٢) في (د) زيادة: ((ولهم عذاب عظيم)). (٣) عند أحمد في المكانين: (( مُتَبَرٍ)). (٤) في المسند ٣/ ٤٤٠ من طريق يحيى ، حدثنا رشدين ، عن زبان ، عن سهل بن معاذ، عن أبيه : معاذ بن أنس ... ورشدين بن سعد، وزيَّان بن فائد ضعيفان مع الصلاح والعبادة . وأخرجه الطبراني في الكبير ١٩٥/٢٠ برقم (٤٣٧) من طريق يحيى بن أيوب ، عن زيَّان بن فائد ، بالإِسناد السابق . ٥٠٣ A رجان تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه الجزء العاشر من كتاب (( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )» ويليه الجزء الحادي عشر وأوله كتاب الأطعمة ٥٠٤ محتوى الكتاب ١٤- کتاب الوصايا ١ - باب الحث على الوصية ٧ ٢ - باب ما يكتب في الوصية ١٠ ٣ - باب: فيمن حاف في وصيته ١١ ٤- باب: فیمن تصرف في مرضه بأكثر من الثلث ١٦ ٥- باب استحباب الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له ١٧ ٦-باب الوصية بالثلث ٧ - باب: فيمن أوصى بسهم من ماله ٢٢ ٨ - باب: فیمن ینخلع من ماله ٢٢ ٢٣ ٢٤ ١٠- باب: لا وصية لوارث ٩- باب: فیمن یترك ورثته أغنياء ٢٥ ١١ - باب: لا وصية لقاتل ٢٥ ١٢ - باب: الوصية إلى أهل الخير ١٣ - باب: في الوصي يشتري لنفسه من مال التركة أو يستقرض ٢٦ ١٤ -باب وصية رسول الله صلی الله عليه وسلم ٢٧ ١۵- باب وصية نوح عليه السلام ٤٠ ١٦ - باب وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه ٤٢ ١٧ - باب وصية عمر رضي الله عنه .. ٤٣ ١٨ - باب وصية العباس رضي الله عنه ٤٤ ١٩ - باب وصية سعد رضي الله عنه ٤٥ ٢٠ - باب وصية معاذ رضي الله عنه ٤٥ ٢١ - باب وصية قيس بن عاصم رضي الله عنه ٤٦ ٥٠٥ ٥ ٩ ١٥ - كتاب الفرائض ٤٩ ١ - باب: فيمن فر من توريث وارثه ٥١ ٢ - باب: في علم الفرائض ٥٢ ٣ - باب الإنصاف عند القسمة ٥٥ ٥٥ ٤- باب: فيما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٥٦ ٥- باب العصبة ٦ - باب: متى يرث المولود ٥٨ ٧ - باب: فيمن ألحقت بقوم من ليس منهم ٦٠ ٨ - باب: لا ترث ملة ملةً ٦٠ ٩ - باب: فيمن يسلم وبعض ورثته على غير دينه فيسلم قبل قسمة الميراث ٦٣ ١٠ - باب: لا يتم بعد حلم ٦٤ ١١ - باب: إذا مات الرجل انقطع حقه من المال ٦٥ ١٢ - باب: من ترك مالاً فلأهله . ٦٦ ١٣ - باب: فيمن استلحق أحداً ٦٦ ١٤- باب ما جاء في الجد ٦٨ ١٥ - باب: في الكلالة ٦٩ ١٦ - باب: في ابني عم أحدهما أخ لأم ٧٠ ١٧ - باب: في زوج وأخت لِأَب وأم ٧١ ١٨- باب: في أم وأخت وجد ٧١ ١٩ - باب: في الإخوة ٧٤ ٢٠ - باب: في العمة والخالة ٧٤ ٢١ - باب: ميراث ابن الملاعنة ٧٥ ٢٢- باب ميراث القاتل ٧٦ ٢٣ - باب ميراث العقل ٧٧ ٢٤ - باب ما جاء في الولاء ومن يرثه ٧٩ ٥٠٦ ٢٥ - باب: فيمن تولى غير مواليه ٨٤ ٢٦ - باب: فيمن أسلم على يديه أحد ولم يترك وارثاً ٨٦ ٢٧- باب: فيمن أعطى عطيةً ثم ورثها ٨٦ ١٦ - كتاب العتق ١- باب ما یکره من حبس الرقيق ٩١ ٩٣ ٩٩ ٣- باب الإحسان إلى الموالي والوصية بهم ١١٢ ١٠١ ٤- باب: فيمن ضرب مملوكه أو مثل به ١١٦ ٥- باب: فیمن خفف عن عامله من العمل ١١٦ ٦ - باب: في العبد الصالح ٧ - باب: في العبد الآبق ١١٨ ٨ - باب العتق والإعانة فيه ١١٨ ٩ - باب ◌ِتق الأحمر والأسود ١٢١ ١٢٢ ١١ - باب عِتق الأخيار ١٢٦ ١٢٣ ١٣ - باب: فيمن أعتق رقبةً مؤمنةً ١٢ - باب: العتق من ولد إسماعيل ١٣٢ ١٥ - باب: فيمن فر من عبيد أهل الحرب إلى المسلمين وأسلم ومولاه كافر ١٣٦ ١٦ - باب: فيمن أعتق لاعباً ١٤٠ ١٧ - باب: فيمن أعتق ما لا يملك ١٤٠ ١٨- باب عِتق ولد الزنا ١٩ - باب: في الكتابة ١٤١ ٢٠ - باب: فيمن أعتق نصيباً في عبده ١٤٥ ٢١ - باب: فيمن أعتق عبيداً لم يسعهم الثلث ١٥١ ٥٠٧ ٢ - باب فضل السودان . ١٠ - باب: أي الرقاب أفضل ١٢٥ ١٤ - باب: في الرقبة المؤمنة ١٣٩ ٢٢ - باب: في أم الولد ٢٣ - باب: في المدبر ١٥٢ ١٥٣ ١٧ - كتاب النكاح ١ - باب الحث على النكاح وما جاء في ذلك ١٥٥ ٢ - باب ما جاء في الاختصاء ١٦٨ ٣- باب نية الزواج ١٧٠ ٤- باب: علیك بذات الدين ١٧١ ٥- باب: أي شيء خير للنساء ١٧٢ ٦ - باب: في المرأة تشرط لزوجها أن لا تتزوج بعده ١٧٣ ٧ - باب: تزوجوا النساء يأتينكم بالأموال ١٧٤ ٨ - باب اليمن في المرأة ١٧٧ ١٧٥ ٩ - باب الأمر بالتزويج والإعانة عليه ١٨٢ ١٠ - باب عون الله سبحانه للمتزوج ١٨٣ ١١ - باب: في محبة النساء ١٨٣ ١٢ - باب تزويج الولود ١٨٧ ١٣ - باب التسري ١٨٧ ١٤ - باب تزويج الأبكار والصغار ١٥ - باب: فيمن تزوج من لم تولد ١٩٠ ١٩١ ١٧ - باب: في أولاد الجد من الأمة المملوكة ١٨ - باب تزويج الأقارب ١٩٢ ١٩ - باب: في الرضاع ١٩٣ ٢٠ - باب ما نهي عن الجمع بينهن من النساء ٢٠٥ ٢١- باب نكاح المتعة ٢٠٩ ٢٢ - باب نكاح الشغار ٢١٧ ٥٠٨ ١٥١ ١٦ - باب: في الذي يعتق أمته ولم يتزوجها ١٩٢ ٢٣- باب نکاح التحليل ٢٢٠ ٢٤-باب نکاح المحرم ٢٢١ ٢٢٦ ٢٥ - باب: فيمن يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها ٢٦ - باب: فيما يحرم من النساء وغير ذلك ٢٢٨ ٢٧ - باب: فيما أحل من نكاح النساء ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٨ - باب: فيمن تزوج امرأةً ففارقها ثم تزوج أمها ٢٣١ ٢٩ - باب: في المرأة تدخل الجنة ولها أزواج ٣٠ - باب: في نساء قريش . ٢٣٢ ٣١ - باب: في الشريفات ٢٣٥ ٣٢ - باب: في المرأة الصالحة وغيرها ٢٣٧ ٣٣- باب: في نساء أهل الكتاب ٢٤٤ ٣٤ - باب الكفاءة ٢٤٤ ٣٥- باب: فيمن زوج مرغوباً عنه ٢٤٨ ٣٦ - باب ما جاء في الخطبة . ٢٤٩ ٣٧ - باب الإرسال في الخطبة والنظر ٢٥٠ ٣٨- باب النظر إلى من یرید تزويجها ٢٥١ ٣٩ - باب عرض الرجل وليته على أهل الخير ٢٥٥ ٤٠- باب الاستئمار ٢٦٣ ٤١- باب استثمار اليتيمة ٤٢-باب الصداق ٢٦٥ ٤٣- باب: فيمن نوى أن لا يؤَّدي صداق امرأته ٢٧٨ ٤٤۔باب نکاح السر ٢٨٠ ٤٥-باب: أي یوم یکون التزويج ٢٨٠ ٤٦ - باب ما جاء في الولي والشهود ٢٨١ ٤٧- باب: في النكاح بغیر شهود ٢٨٩ ٥٠٩ ٢٥٤ ٤٨- باب: فيمن نكح أو أعتق أو طلق لاعباً ٢٩٠ ٤٩ - باب خطبة الحاجة ٢٩٣ ٥٠ - باب لفظ النكاح ٢٩٤ ٥١- باب إعلان النكاح واللهو والنثار ٢٩٥ ٥٢-باب ما يدعی به للزوجين . ٣٠٢ ٣٠٢ ٥٣ - باب ما يفعل إذا دخل بأهله ٣٠٥ ٥٤ - باب ما جاء في الجماع والقول عنده والتستر . ۵۵- باب کتمان ما یکون بین الرجل وأهله ٣١٣ ٣١٥ ٥٦ - باب أدب الجماع ٥٧- باب: فیمن یأتي أهله ثم یرید أن يعود ٣١٦ ٥٨-باب: فیمن کانت له إلی أهله حاجة ٣١٦ ٣١٧ ٥٩- باب: فیمن یکثر الجماع ٣١٧ ٦٠ - باب: فيمن يدعوها زوجها فتعتل ٣١٩ ٦١ - باب ما جاء في العزل ٦٢ - باب حق السراري ٣٢٥ ٦٣ - باب: في المغل وغيره ٣٢٦ ٦٤ - باب: فيمن وطىء امرأةً في دبرها ٣٢٧ ٦٥ - باب: فيمن وطىء حائضاً . ٣٣١ ٦٦ - باب: فيمن وطىء امرأةً وحملها لغيره ٣٣٢ ٣٣٤ ٦٧ - باب: فيمن تزوج امرأةً فوجد بها عيباً ٣٣٦ ٦٨ - باب: في العنين ٦٩ - باب حق المرأة على الزوج ٣٣٦ ٧٠ - باب ثواب المرأة على طاعتها لزوجها وقيامها على ماله وحملها ووضعها ٣٤٨ ٧١ - باب حق الزوج على المرأة ٣٥٢ ٧٢- باب تصرف المرأة بغير إذن زوجها ٣٨٠ ٥١٠ ٧٣ - باب عشرة النساء ٣٨٢ ٧٤ - باب غيرة النساء ٣٩٦ ٧٥ - باب القسم ٤٠٣ ٤٠٤ ٧٦ - باب الحضانة ٤٠٦ ٧٧- باب النفقات ٧٨ - باب النهي عن الخلوة بغير محرم ٤١٣ ٧٩ - باب: متی یحجب الصبي ٤١٤ ٤١٥ ٨٠ -باب: فیمن یرضی لِأهله بالخبث ٤١٧ ٨١ - باب الغيرة ٨٢ - باب النهي عن أن يطرق الرجل أهله ليلاً ٤٢٤ ٨٣ -باب إبعاد أهل الريب ٤٢٦ ٨٤ - باب النشوز . ٤٢٦ ٨٥ - باب: فیمن أفسد امرأةً على زوجها ٤٢٩ ٨٦ - باب ضرب النساء ٤٣١ ١٨ - كتاب الطلاق ٤٣٣ ١ - باب: لا تسأل المرأة طلاق أختها ٤٣٥ ٢-باب ٤٣٥ ٣-باب: لا طلاق قبل نكاح ٤٤٢ ٤٣٧ ٤- باب: فيمن يكثر الطلاق وسبب الطلاق ٤٤٦ ٥ - باب: فيمن طلق لاعباً ٦ - باب: طلاق السنة وكيف الطلاق ٤٤٦ ٧- باب طلاق العبد ٤٥٠ ٨ - باب ألفاظ الطلاق ٤٥٠ ٩- باب طلاق الرجعة ٤٥٢ ١٠ - باب: فيمن طلق أكثر من ثلاث ٤٥٣ ٥١١ ١١ - باب تعليق الطلاق ٤٥٦ ١٢ - باب متعة الطلاق ٤٥٦ ١٣ - باب: متى تحل المبتوتة ؟ ٤٦٠ ١٤ - باب التخییر ٤٦٣ ١٥ - باب تخيير الأمة إذا عتقت وهي تحت العبد ٤٦٤ ٤٦٧ ١٦ - باب: الأمة تباع ولها زوج ٤٦٧ ١٧ - باب: العدة ١٨ - باب: في المعتدة تنتقل أو تخرج من بيتها ٤٧٢ ٤٧٢ ١٩ - باب: الاستبراء ٤٧٥ ٢٠ - باب: الخلع ٢١ - باب: في الزوجين يسلم أحدهما ٤٧٧ ٢٢ - باب: الظهار ٤٧٩ ٢٣ - باب: الإيلاء ٤٨٣ ٢٤ - باب: اللعان ٤٩١ ٢٥ - باب: الولد للفراش ٤٩٦ ٢٦ - باب: فيمن يبرأ من ولده أو والده ٥٠٢ محتوى الکتاب ٥٠٥ ٥١٢