النص المفهرس

صفحات 441-460

فهرس الأحاديث والآثار حسب الموضوعات الفقهية
لا طلاق قبل نكاح ولا نذر فيما لا يملك
لا يتم بعد الاحتلام ، ولا طلاق إلا بعد النكاح
لا، حتى تذوق العسيلة
معاذ وابن عمرو
٦٥/٦
علي
١٤١/٤
ابن عمر
١٧٩/١٣
عائشة
١٠٩/١٥
لا، حتی تذوقي عسیلته، ویذوق عسيلتك
لترجعن نساءك أو لأرجمنَّ قبرك
لترجعن نساءك أو لأرجمنَّ قبرك كما رجم رسول الله
# قبر أبي رغال
المتخلعات والمنتزعات هن المنافقات
هي صوامة قوّامة
أبوهريرة
٢٦٦/١٠
أنس
١٤٧/١٢
كتاب اللعان
أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله
أبو هريرة
٣٧٥/١٠
في شيء
هل لك من إبل؟
هل لك من إبل؟
أبو هريرة
١٣٦/٩
ابن عمر وأبوهريرة ٧٦/١٣
:
كتاب العدة
أن أسماء بكت على حمزة ثلاثاً، فدعاها النبيّمَ﴿، أم سلمة وأسماء بنت ٢٢٣/١٥
فأمرها أن تكتحل
عمیس
١٠٩/١٥
أن امرأة طُلّقت، فوضعت بعد ثلاث وعشرين ليلة
عائشة
أن سبیعة وضعت بعد وفاة زوجها،
٢٤٩/١٣
المسور بن مخرمة
أنه أذن لها أن تتزوج لما وضعت بعد وفاة زوجها
٣٠٦/١٥
سُبيعة بنت الحارث
بخمس وعشرين ليلة
٤٤١
٥٥/٢
عمر
عمر
٥٥/٢

٤٤٢
العلل للدار قطني
تسلّی ثلاثاً، ثم اصنعي ما شئت
جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبيّ څے، فقالت: يا
رسول الله، إن زوجي طلقن ثلاثاً
أسماء بنت عميس
٣٧٧/١٥
٣٠٣/١٥
كذب أبوالسنابل، إن ذكرك أحد فاذهي
عبدالله بن عتبة
٣٠٧/١٥
عائشة، وحفصة
١٦٠/١٥،
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على
١٦١/١٥
متوفی فوق ثلاث ليال
٢٠٢/١٥
لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدَّ على حفصة، وبعض أزواج
ميّت فوق ثلاث
لا، حتى يبلغ الكتاب أجله: أربعة أشهر وعشراً
فريعة بنت مالك بن
سنان
١٦٩/٢
لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفاً
عمر
٢١٣،٢١٢/١٥
وضعت سُبيعة بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، أم سلمة وعائشة
فأنكحها رسول الله #
كتاب النفقات
أن امرأة قالت: يا رسول الله، إنا كلّ على أزواجنا
أن رسول الله /ے کان یدخر لأهله قوت سنته
٣٨٢/٤
سعد بن أبي وقاص
١٩٨/١٢
أُنس وعمر
أنفقه على نفسك
٣٣٩/١٠
أبو هريرة
أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة حين طلّقها زوجها ثلاثاً
فاطمة بنت قيس
٣٧٤/١٥
٤٨٠/١٣
جندب بن عبدالله
البجليّ وخباب
کل نفقة تخلف على صاحبها،
الني څ، وعائشة، وأم
سلمة، وأم حبيبة
٤١٢/١٥
لفعلت
عائشة

فهرس الأحاديث والآثار حسب الموضوعات الفقهية
لا نجيز في ديننا قول امرأة
لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة
للمملوك طعامه و کسوته بالمعروف
ما أنفقت على أهلك فهو صدقة
من كفل ابنتيه أو أختيه كانتا له ستراً من النار
پؤجر الرجل في نفقته كلها
عمر
١٤٠/٢
عمر
أبو هريرة
١٣٣/١١
سعد بن أبي وقاص
٣٣٩/٤
أبوهريرة
١٣٠/١٠
سعد بن أبي وقاص
٣٥١/٤
كتاب الرضاع
أُرضعیه خمس رضعات
إنه عمّك، فليلج عليك
غرّة: عبد، أو أمة
عائشة
٣٣/١٥
١٢٣/١٥، ١٢٤
عائشة وأبو قعیس
٥٩/١٥
عائشة، وحجاج بن
مالك الأسلمي
لا تحتجي عنه فإنه يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النسب
٦٥/١٥
عائشة
المغيرة بن شعبة
١٢٧/٧
١٢٨/٧
المغيرة بن شعبة
الزبير، وابن الزبير،
وعائشة
٢٢٥/٤، ٢٢٦
٧،٦/١٥
عائشة وابن الزبير
أم سلمة
٢٥٥/١٥
٢٨٦/١٠
أبو هريرة
عائشة وأم سلمة
٣٢/١٥
أم سلمة
٢٤٢/١٥
١٥٤/١٥
عائشة
٤٤٣
١٤١/٢
لا تحرم الغبقة
لا تحرم الغبقة
لا تحرم المصة ولا المصتان
لا تحرِّم المصّة، ولا المصّتان
لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء
لا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان
لا يدخُلنَّ هذا علیکن
لا يَدخُلنّ هذا علیکنّ
لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشراً،

٤٤٤
العلل للدار قطني
نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرم بهنّ، ثم
صرن إلى خمس
عائشة
١٥٣/١٥
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
عائشة
٥٩/١٥
على، وابن عباس
٢٢٠/٣، ٢٢١
كتاب العتق
أتشهدین أن لا إله إلا الله
٢٩/٩
أبو هريرة
إذا أبق العبد ثم أبق فبيعوه
أبو هريرة
٢١٠/٨
١٩٩/٧
أبوموسى الأشعري
إذا أعتق رجل أمته ثم تزوجها
ابن عمر
٤٠١/١٢
ابن عمر
٤١٧/١٢
٢٣١/١٥
أم سلمة
عائشة وأبوذر
١٧٨/١٤
٣٨١/١٣
عائشة
٦٢/١٥
ابن عمر
٤١/٢
عمر
٤١/٢
ابن عمر
١٩٢/١٣
معاذ
٨٦/٦
في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها
قصة بريرة
المدبّر من الثلث
أبوموسی
٢٠١/٧
عائشة وابن عباس
: ٧٨/١٥، ٨١
ابن عمر
٣٢٢/١٢
إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدُهما نصيبه
إذا نصح العبد لسیّده، وأحسن عبادة ربه،
إذا وجد المكاتب ما يؤدي فاحتجبي منه
أغلاها ثمناً، وأنفسها عند أهلها ..
أن رجلاً أعتق غلاماً ليس له غيره
أنها دبرت ذکوان فکان يؤمّها في رمضان في المصحف
أيما أمة ولدت من سيدها فإنها لا تباع ولا توهب
أيما أمة ولدت من سيدها فإنها لا تباع ولا توهب
أيما أمة ولدت من سيدها، فهي حرّة من بعده
أيما رجل أعتق عبداً فكل عضو من المعتق فداء لكل
عضو
جابر

فهرس الأحاديث والآثار حسب الموضوعات الفقهية
من أعتق شقیصاً له من عبد ولم یکن له مال
من ربك ؟ قالت: الله
من لاءمكم من خدمكم فأطعموهم ما تأكلون
المولى لمن أعتق
نعم ما للمملوك أن يحسن عبادة ربه وينصح لسيده
هو حر، وعلينا نفقته، ولك ولاؤه "في المنبوذ"
يستمتع بها سيدها ما كان حيّاً، فإذا مات فهي حرّة،
أبو هريرة
٣١٤/١٠
ابن مسعود وأبو جحيفة
١٩٤/٥، ١٩٥
أبوذر
٢٦٤/٦
٣/١٥
عائشة وابن عمر
أبوهريرة
١٤٢/١٠
عمر
١٦٠/٢
عمر
١٩٣/١٣
كتاب البيوع
أدخل الله عز وجل الجنة رجلاً كان سهلاً مشترياً وبائعاً
إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة
إذا اشتريت ذهباً بفضة فلا تفارق صاحبك وبينك
وبینہ لبس
انس
٠٦٠/١٢
علي
٢٧٢/٣
عائشة
١٥٨/١٤
أبورافع
١٦/٧
ابن مسعود
٤٥/٥، ٤٧
عبدالله بن مسعود،
وأبو مسعود، وعلي
٣٥٦/١٠
أبو هريرة
٣٥٤/١٠
أبو هريرة
أبو هريرة
٢٣٣/١١
عثمان وأبوهريرة
٤٢/٣
عبدالله بن مسعود
٢٠٣/٥
ابن عمر
١٨٤/١٣
أرأيت إن منع الله الثمرة،
أردت أن أفرق بين امرأة وولدها فنهاني رسول الله مالا
استسلف رسول الله #5 من أعرابي جزوراً بوسق
أُعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء
آ کل الربا ومو کله سواء
إن آكل الربا ومو كله وكاتبه وشاهده
١٧١/٥
إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء
إن الله يحب سهل الشراء سهل البيع سهل القضاء
أن النبي # نهى عن كسب الزمارة
٤٤٥

٤٤٦
العلل للدار قطني
أن رسول الله# رخّص في بيع العرايا بخرصها
إن كنت غير تارك فقل: هو لا خلابة
ابن عمر وزيد بن ثابت ٧١/١٣
١٥٧/١٢
أُنس
أبوهريرة
١٨٤/٩
أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة
أبو هريرة
١٨٣/٩
٣٩٩/٤
سعد بن أبي وقاص
١٩٣/١٣
ابن عمر وابن عباس ٦٨/١٣، ٦٩
أبو هريرة
١٧٣/١١
أبو هريرة
١٦٦/١١
أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده متاعه
أيما رجل و جد متاعه بعينه عند مفلس
بعهما جميعاً أو دعهما
البيع عن تراض
البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا
البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار
تألى ألا يصنع خيراً
الجار أحق بصقبه
حجر رسول الله (48 على رجل
أبورافع
١٤/٧
أُنس
٤٤/١٢
ابن عمر
٧٠/١٣
أبوهريرة
١٧٧/٩
أبوهريرة وأبوسعيد
٢٢/١٠
أبو هريرة
أبوهريرة وأبوسعيد
١٤١/١٠
أبو بكر
٢٤١/١
عمر بن الخطاب وبلال ١٥٨/٢
٢٩٦/٩، ٢٩٧
الذهب بالذهب والفضة بالفضة
الذهب بالذهب والفضة بالفضة
الذهب بالذهب وزناً بوزن والفضة بالفضة وزناً بوزن
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والحنطة بالحنطة
علي
٢٧٢/٣
أبوهريرة
٢١٠/١١
ابن عمر
٢٠١/١٣
ابن عمر
١٦٨/١٣
عائشة
٤٢٣/١٤
الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما شبهات
الحلف منفقة للسلعة
الدرهم بالدرهم والذهب بالذهب مثلاً مثل
أنه نهى عن الملاقيح والمضامين
أنه نهی عن بيع التمر بالرطب
أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ
أنه نهى عن بيع حبّل الحيلة
ابن عمر

فهرس الأحاديث والآثار حسب الموضوعات الفقهية
٤٤٧
رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يُضربون على عهد
رسول الله ﴾
الرهن محلوب ومر کوب
الشفعة فيما يقسم
العارية مؤداة، والمنحة مردودة،
في النھي عن الذهب بالورق إلا مثلاً مثل
في النهي عن الملامسة والمنابذة
في النھي عن بيع أمّهات الأولاد
في قصة زید ابن أرقم
قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين
لا بأس بيع المدبّر
لا تبتاعوا الثمر حتی ییدو صلاحه
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل
لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا مثلاً مثل
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق
لا تشتروا السمك في الماء
لا تشتروا السمك في الماء
لا تفعل، ولكن بع هذا واشتر بثمنه
لا تلقوا الجلب
ابن عمر
٦٥/١٣
٠١١٢/١٠
أبو هريرة
عبدالرحمن بن عوف، ٢٧٦/٤، ٢٧٧
وجابر، وأبوهريرة
٢٧٣/١٢
أبو أمامة الباهلي
أبوالدرداء
٢٠٧/٦
٢٩٨/١١
أبو سعید
عمر
١٩٢/١٣
عائشة
٤٤٣/١٤
أبو هريرة
٧/١١
٣٧٩/١٣
جابر
أبو هريرة
١٨٤/٩
٣١١/١١
ابن عمر وأبو سعيد
٦٨/١٣
٦٨،٦٧/١٣
عمر
٣١٢/١١
عمر
٣١٢/١١
أبو سعيد
عبدالله بن مسعود
٢٧٥/٥
٢٧٥/٥
عبدالله بن مسعود
٢٠٦/٩، ٢٠٧
أبوهريرة وأبو سعيد
٥٨/١٠
أبو هريرة
أبو سعيد وابن عمر

٤٤٨
لا تلقوا الجلب
العلل للدار قطني
لا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه
لا شفعة في بئر ولا فحل.
أبوهريرة
١٣٦/٩
عثمان
١٤/٣
أُنس
٦١/١٢
٢٥٩/١٠، ٢٦٠
أبوهريرة، وعقبة بن
عامر، وسمرة بن جندب
٤٠٩/٤٠
سعید بن زيد
طلحة
٢١٨/٤
٣٥/١٠، ٣٦
أبو هريرة وأنس
٢٣٣/١٢
انس
٢٦٦/١٢
أبو أمامة الباهلي
١٩٧/١١
أبوهريرة
· ابن عمر
٧١/١٣
أبوهريرة
١٦٤/٩
٥٦/١٤
معمر بن عبدالله بن
نضلة العدويّ
عبدالله بن مسعود
١٧١/٥
علي
٢٧٤/٤، ٢٧٥
عبدالرحمن بن عوف
وابن عمرو
عبدالله بن مسعود
١٧١/٥
لعن الله آكل الربا ومو كله
لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها
٧٧/١١
أبوهريرة، ورجل من
أصحاب النبي ﴾
لا شفعة لنصراني
لا عهد بعد أربعة أيام
لا یبارك في ثمن أرض ولا دار
لا یبیع حاضر لباد
لا يبيع حاضر لباد
لا يبيع حاضر لباد
لا يحلّ بيع المغنّات
لا يحل مهر البغي، ولا ثمن الكلب
..
لا يَغْلَق الرهن
لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه
لا يحتكر إلا خاطئ
لعن آكل الربا وموكله
لعن أكل الربا ومو کله و کاتبه وشاهده
لعن الراشي والمرتشي
١٥٣/٣
عمر بن الخطاب
٨٠/٢

فهرس الأحاديث والآثار حسب الموضوعات الفقهية
٤٤٩
لقي رجل ربه عز وجل، فقال: ماذا عملت؟
اللهم بارك لأمتي في بكورها
ما شأنه؟ "اللحم الذي مضغه النبي ◌َ ا"
ما من أحد يدان دَيناً يعلم الله منه أداءه، إلا أدّاه عنه
في الدنيا
المتابيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه
المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة
ملعون من فرق بین الوالد ویین ولده
من ابتاع نخلاً مؤبراً، فدمرته للبائع
من ادّان ديناً فتوى قضاءه أعانه الله
من ادّان ديناً وهو ينوي الأداء، أدّى الله عنه
من أسلف سلفاً، فلا يشترط إلا قضاءه
من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها
من اشتری طعاماً فلا ببعه حتى يكتله
من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام
من أقال نادماً عثرته أقاله الله يوم القيامة
من أقال نادماً في بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة
من أقرض مرتین کان له مثل أجر أحدهما
من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله عز وجل
من باع عبداً له مال
من باع عبداً، وله مال
١٨٠/٦، ١٨١
أبومسعود وحذيفة
١٠٧/١٣
ابن عمر
أبوموسى الأشعري
٢٢٠/٧
ورجل من الأنصار
ميمونة
٢٦٥/١٥
ابن عمر وابن عباس
أبوموسى الأشعري
وعمران بن حصین
٦٧/١٣
١٢٦/١٣
٢١٧/٧، ٢١٨
١٢٢/١٣٪
: ابن عمر
٠٢٠٨/١٤.
عائشة
ميمونة
٢٦٧/١٥
ابن عمر
٦٥/١٣
أبوهريرة ورجل
٣٣،٣٢/١١
١٦٧/١٣
ابن عمر
٥٨/١٠
أبو هريرة
٢٠٥/٨
أبو هريرة
أبوهريرة
عبدالله بن مسعود
١٨٦/١٠
١٥٧/٥
٤٦/٧
أبو اليسر الأنصاري
:٥٠/٢، ٥١
عمر وابن عمر
: ١٢٠/١٣
ابن عمر
ابن عمر

٤٥٠
العلل للدار قطني
من باع عبداً، وله مال
من باع نخلاً قد أبرت
مهر البغي وأجر الحجام سحت، وثمن الكلب سحت
نهى النبيّ # عن عسْب الفحل
نهى رسول الله# عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد
نهى رسول الله:﴿ عن الملامسة والمنابذة
نهى رسول الله:﴿ عن بيع المحفلات
نهى رسول الله (8# عن بيعتين وعن لبستين
نهى رسول اللهل/ عن ثمن الكلب ومهر البغي
نهى رسول الله / عن كسب الإماء
نهى رسول الله عن بيع الولاء، وعن هبته
غی رسول الله ټ# أن يُشتری الثمر بالتمر في رؤوس
النخل
نهى رسول الله :# عن المحاقلة والمزابنة
نهى رسول الله :﴿ عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاوضة
نهى رسول الله {8 عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
نهى رسول الله {# عن بيع الثمر، حتى يبدو صلاحه
نهى رسول الله {/* عن بيع الثمرة حتى تنجو من العاهة
نهى رسول الله {8 عن بيع الغرر
نهى رسول الله / عن بيع الغرر
نهى رسول الله 8/ عن بيع الولاء، وعن هبته
نهى رسول الله:﴿ عن بيع أمّهات الأولاد
نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام
عمر
١٢٠/١٣
جابر
أبو هريرة
١٣/١١
أُنس
١٩١/١٢
أبو هريرة
٣٠٨/١٠
أبوهريرة
عبدالله بن مسعود
٤٧/٥
أبو هريرة
٢١٧/٨
أبوهريرة
٢٠/١٠
أبو هريرة
٣٠٧/١٠
ابن عمر وعمر
٢٥٥/١٣
أُنس وسهل بن أبي
حثمة
٢٢٤/١٢
٦٤/١٣
ابن عمر
٣٤١/١٣
جابر
٧٠/١٣
ابن عمر
١٦٧/١٣
ابن عمر
عائشة
٤٢٥/١٤
ابن عمر
٦٦/١٣
٢٤٤/١٣، ٢٤٥
ابن عمر وأبوهريرة
٦١/١٣، ٦٢
ابن عمر وعمر
ابن عمر
١٩١/١٣
علي
١٨١/٣
٣٧٩/١٣
٣١٠/١٠

فهرس الأحاديث والآثار حسب الموضوعات الفقهية
٤٥١
نهى عن كسب الزمارة
نهى عن كسب الزمارة
نهينا أن يبيع حاضر لباد
هذا البيع عن تراض
الورق بالورق، والذهب بالذهب
یا حمران، لا تلقین الله بدین، فیؤخذ من حسناتك
یا وزان، زن، وأُرجح
١
أبوهريرة
أبوهريرة
٢٠/١٠
٢٠/١٠
أبوهريرة، وأنس
٥٦،٥٥/١٠
٢١١/١١
أبوهريرة
أنس وعبادة بن الصامت ٢٠٨/١٢
١٦٩/١٣
ابن عمر
٢٥/١٤، ٢٦
مخرفة العبديّ، أو مخرمة،
وسويد بن قيس، ومالك
بن عميرة
أبو هريرة
١٤٠/١١
اليمين عند البيع ممحقة للكسب
كتاب المزارعة
أن النبيّ /# کان یبعث عبدالله بن رواحة، فیخرص
النخل
کیف تکرون الأرض؟
لو لم تفعلوا الصلح
ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً
من أحيا أرضاً مواناً فهي له
من أحيا أرضاً ميتة فهي له
من أحيا أرضاً ميتة فهي له،
من قطع السدر صُبَّ عليه العذاب صبّاً
عائشة
١١١/١٤
أبوقتادة وحنظلة
١٥٤/٦
عائشة
١٨٧/١٤
أمّ مبشر وجابر
٤١٨،٤١٧/١٥
عائشة، وسعید بن زيد،
١١١/١٤، ١١٣
ورجل
سعید بن زيد
٤١٤/٤
جابر
٣٨٦/١٣
عائشة، ورجل من
٢١٥/١٤، ٢١٦
ثقيف، وعلي

٤٥٢
العلل للدار قطني
كتاب المساقاة
ابن السبيل أول الشارب
أن رسول الله /#/ نهى عن نقع البثر
أبو هريرة
٤٧/١٠
عائشة
٤٢٤/١٤
عائشة
٤٢٤/١٤
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم
حریم البئر أربعون ذراعاً من جوانبها
أبوهريرة
٤٦/١٠
أبو هريرة وضمرة
١٦٣/٩، ١٦٤
حريم البئر المحدثة خمس وعشرون ذراعا
في قصة بئر رومة وغيرها
من منع فضل ماء في الطريق قال الله له: اليوم أمنعك
فضلى
كتاب العمرى
في العُمرى، والرُّقْمِی
٣٩٥/١٣
جابر
لا رُقبی، ولا عُمری، فمن أُعمر شيئاً،
ابن عمر
٤٣٠/١٢
لا عمرى فمن أُعمر شيئاً فهو له
أبوهريرة وجابر
٢٨٥/٩
كتاب الهبة
:
أكلٌ ولدك نحلت؟
٢٦٠/١٢
أبوأمامة بن سهل
والنعمان بن بشير
٢٤٦/٤
الزبير وابن عباس
ابن عمر
١٦/٢
أبوبكر
٢١٣/١
أُنه هی ان يمنع نبع ماء
أبو هريرة
١٦٩/١٠
عثمان وطلحة بن عبيد ١٥/٣
الله والزبير وسعد
أبو هريرة
١٠٤/١٠
أن رجلاً حمل على فرس في سبيل الله
أن عمر حمل علی فرس في سبيل الله
العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه

فهرس الأحاديث والآثار حسب الموضوعات الفقهية
٤٥٣
١٥/٢
٤٤١/١٢
١٧٣/٢
عمر بن الخطاب
١٧١/٢
عمر
٥٧/٢
ابن عمر
٥٨/٢
أبوهريرة
٣٩٣/١٠
أنس وأبوهريرة
٢٠٠/١٢
عمر وأبوبكر
٢٤٩/٢، ٢٥٠
كتاب الوصايا
بالثلث، والثلث كثير
الثلث، والثلث كثير
في الوصية بالثلث
قضى رسول الله # أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤونها
لو أن الناس غضّوا من الثلث إلى الربع
ما أوصی رسول الله څ ما أوصی ، ولکن إن يرد الله
بالناس خيراً
عائشة وسعد
١٨٦/١٤
عائشة وابن عباس
١٩٦/١٤
٣٤٩/٤
سعد بن أبي وقاص
علي
٧٠/٤
عائشة وابن عباس
علي بن أبي طالب
١٩٦/١٤
١٧٢/٤
عمر بن الخطاب
ابن عمر، وابن عباس،
وابن عمرو
٣٣/١١، ٣٤
أبوهريرة وابن عباس
لقد هممت ألا أهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو
ثقفي
ما جاءك من هذا المال غير سائله ولا مشرفه فخذه
ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل
فخذه وتموله
من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها
من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها
من يعذرني من فلان
نعم الشيء الهدية أمام الحاجة
وهبت لخالتي غلاماً وقلت: لا تسلميه جحاماً
لا تعد في صدقتك
لا يحلّ لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد،
عمر

٤٥٤
العلل للدار قطني
كتاب الفرائض
إذا استهلّ الصبيّ صارخاً صُلِّي عليه، وورِّث
أن الرجل يرث مولاه المعتق، ولا يرثه
أن القاتل لايرث، وأن الوالد لا يقاد بولده
أنّ بنت حمزة أعتقت رجلاً، فمات وتركها، وترك
ابنة له
٣٨١/١٣
جابر
جارية بن ظفر وحذيفة ١١/١٤
١٠٧/٢
عمر بن الخطاب
عبدالله بن شداد
٣٩٢/١٥
أن جدتین أتتا أبا بكر تطلبان ميراثهما
أن مولى لها كانت أعتقته، فمات وترك ابنته
٢٨٧/١
القاسم بن محمد
٣٩١/١٥
أمّ الفضل بنت حمزة
عائشة
٤١٨/١٤
إنا لا نورث، ما تركنا فهو صدقة
أبوهريرة
٦٣/١٠
الخال وارث
عائشة
٣٣٥/١٤
الخال وارث من لا وارث له
في المرأة يرثها بنوها وتعقل عنها عصبتها
أبوبكر
٢٩٠/١
لا تعضية على أهل الميراث
جابر والمسور بن مخرمة ٣٥٩/١٣
٣٥١/١٣
أبو بكر
٢٤٨/١
أنس
٧٥/١٢
عمر
٧٠/٢
عمر بن الخطاب
١٤٣/٢
لا يرث الصبي، حتى يستهل
لا يرث المسلمُ النصرانيّ،
ما لك في كتاب الله شيء
من ترك مالاً فلأهله،
وددت أن رسول الله لم يقبض حتى يبين لنا الكلالة
يكفيك آية الصيف
جابر
١٤٠/٧
المغيرة بن شعبة

فهرس الأحاديث والآثار حسب الموضوعات الفقهية
٤٥٥
كتاب اللقطة
إذا لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا بقلا
أنه سئل عن ضالة الغنم وضالة الإبل
الضّالة حرق النار
لا تحل اللقطة
لا يأوي الضّالة إلا الضّال
أبوواقد الليثي وأبو هريرة ٢٩٩/٦، ٣٠٠
١٧٥/١١
أبوهريرة ورجل من
أصحاب التي څ، وزید
بن خالد الجهني
٥/١٤
الجارود
أبوهريرة
١٥٥/١٠
جرير بن عبدالله
٤٦٥/١٣
كتاب الأقضية
أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك
إذا اختلفتم في الطريق فعرضه سبعة أذرع
إذا قسمت الأرض وحُدت فلا شفعة فيها
إن الله يبغض الألدَّ الخصِم
أن النبي # قضى باليمين مع الشاهد
أن النبيّ څ# قضی في سیل مَهْزور
أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﴿ في بعير، فجعله
بينهما
ابن مسعود
٢١٠/٥
أبو هريرة
٤٣/١١
٣٤٢/٩
أبو هريرة
١٧٧/١٤
عائشة
أبوهريرة
٢١٨/١٠
عائشة
٤٢٧/١٤
جابر بن سمرة
٤٠٤/١٣
أبو هريرة
٢٠٦/١١
أبو هريرة وعبدالرحمن بن ٣٤١،٣٣٧/٩
أن رسول الله ﴿ قضى بالشفعة فيما لم يقسم
أن رجلین ادعیا دابة ولم يكن لهما بينة
أن رسول الله /# قضى باليمين مع الشاهد
عوف
أبوهريرة وزيد بن ثابت ١٤١،١٣٨/١٠

٤٥٦
العلل للدار قطني
إنكم تختصمون إليّ، ولعلّ بعضكم الحنُ بحجته من.
بعض
أنه اختُصم إليه في بعیر
أنه قضی بالیمین مع الشاهد
جاء رجلان يختصمان في فرس
الشاهد یری ما لا یری الغائب
في ثلاثة اختصموا إليه في ولد
قصة الأسيفع ودينه
قضی رسول الله څ قضیتین في يوم
كيف تقضي؟
٢٤٣/١٥، ٢٤٤
أم سلمة، وعائشة،
وأسماء بنت أبي بكر
أبوموسی وجابر بن
٢٠٣/٧
سمرة
علي وجابر
٩٤/٣، ٩٧
أبوالدرداء
٢١٠/٦
علي
١١٧/٣
عمر
١٤٧/٢٠
ابن عمر
٢٤٨/١٣
معاذ
٨٨/٦
أبو بكرة
١٦٧/٧
عبدالله بن مسعود
٢٤٨/٥
أُنس
٨٠/١٢
٣٩٧/١٠
أبوهريرة
عثمان
٣٠/٣
عبدالله بن مسعود
١٠٦/٥
أبوهريرة وعائشة
٣٨٠/٩، ٣٨١
أُنس ومن شهد خطبة
٨٥/١٢، ٨٦
النی ﴾ ، وبعض
أصحاب النبي #
٥٨/٤
لا یقضین احد في أمر یعصین
ما من حاکم یحکم بين الناس إلا حشر يوم القيامة
من سأل القضاء، وابتغى عليه الشفعاء
من ولي القضاء فقد ذبح بغیر سکین
الولد للفراش
الولد للفراش وللعاهر الحجر
الولد للفراش وللعاهر الحجر
الولد للفراش، وللعاهر الحجر
:
علي

٤٥٧
فهرس الأحاديث والآثار حسب الموضوعات الفقهية
كتاب الأيمان
٨١/٧
إذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها فأت الذي هو معاوية بن أبي الحكم
خیر
إذا رأيتني حلفت على يمين فأطعم عني عشرة مساكين
عمر
استحملت النبي {ے فوافق شغلاً
أن أبا بكر كان إذا حلف
انفث عن يسارك وقل: لا إله إلا الله
أنه جاءه يهوديّ فقال: تقولون: لا، والكعبة
٢٢٤/٢
١٩٩/٧
أبوموسی وأنس
١٦٥/١٤
عائشة
٣٢٣/٤
سعد بن أبي وقاص
وأبوسعيد الخدري
٤٢٠/١٥
قتيلة بنت صيفيّ الجهنيّة
وعائشة
٢٦٥/١
أبو بكر
أنه کان لا يحلف فیحنث، حتى أنزل الله كفارة اليمين
أني لا أحلف على شيء فأری غيره
٢٤٣/٧
أبوموسى الأشعري
الحلف حنث، أو ندم
٢١٢/١٣
ابن عمر
جندب بن عبدالله
٤٧٧/١٣
٣٢٧/٥
عبدالله بن مسعود
ابن عمر
١٠٣/١٣
عائشة
١٦٤/١٤
في رجل حلف: لا غفر الله لرجل
کان رجل يصلي فلما سجد أتاه رجل فوطئ عنقه
كانت يمين رسول الله﴾: لا، ومقلّب القلوب
لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت
الذي هو خير
لا تحلف بأییك، ولا بغير الله
لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم
من حلف علی مین صبراً
من حلف على يمين، ثم قال: إن شاء الله
٢٣٣/١٣
ابن عمر .
أبوهريرة
٥٧/١٠
٣٢٤/٥
عبدالله بن مسعود
١٠٣/١٣
ابن عمر

٤٥٨
العلل للدار قطني
من حلف عند هذا المنبر على يمين صبر فاجرة فليتبوأ
أبوهريرة
٣٠٦/٩
مقعده من النار
:
كتاب النذور
أمر الله تعالى بوفاء النذر
أنه أمر بوفاء النذر، ونهى عن صوم هذا اليوم
أنه أمره -حین نذر أن یعتکف- بالوفاء
أوف بنذرك
لا کلمتُ عبدالله بن الزبير
لا نذر في معصية الله،
لا نذر ولا يمين في معصية الله
ما شأن هذا؟ قال: نذر أن يحج ماشياً
من نذر أن يطيع الله فليطعْه
ابن عمر
١٦٠/١٣
ابن عمر
٤٢٥/١٢
عمر وابن عمر
٢٦/٢، ٢٨
عمر بن الخطاب
٢٧/٢
عائشة
٣٣٥/١٤
عائشة
٣٠١/١٤
عمر وابن عمرو
١٥٥/٢
أنس
٥٨/١٢
عائشة
٢٣٧/١٤
كتاب الديات
استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى
بمحر
أن النبى /# قضى في امرأة ضربت ضرتها بعمود
أن عمر ه استشار الناس في إملاص المرأة
إنما هذا من إخوان الكهان
١٢٠/٧
المغيرة بن شعبة
١٤٥/٧
المسور بن مخرمة
٣٥٢/٩
أبوهريرة
في الأصابع عشر عشر من الإبل
قضى رسول الله / في الجنين بغرة
قضى فيها رسول الله :﴿ بغرة "إملاص المرأة"
المسور بن مخرمة
١٤٧/٧
أبوهريرة، ورجل له
٣٤٨/٩، ٣٥٢
صحبة، وابن عباس
أبوموسى الأشعري
٢٤٨/٧
أبوهريرة
٢٩٤/٩
المغيرة بن شعبة
١٤٥/٧

فهرس الأحاديث والآثار حسب الموضوعات الفقهية
٤٥٩
کان رجل من بني إسرائيل عقيماً
كان قتل أشْيَم خطأ
من قتل في عمًّا يكون بينهم فهو خطأ
١٢٠/٨
أبوهريرة وعبيدة
السلماني
أُنس
١٨٠/١٢
أبو هريرة، وابن عباس
٣٥/١١
كتاب الحدود
أُهي التي ﴾ برجل قتل عبده، فجلد مائة ونفاه سنة
اجتنبوا هذه القاذورة، فمن ألم فليستتر بستر الله
أجلدها بالقرآن ، وأرجمها بالسنة
إذا زنت أمة أحد کم فاجلدوها
إذا زنت أمة أحد کم فليجلدها
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعتقها ولا يعيرها
إذا سکر فاجلدوه
إذا شرب الخمر فاجلدوه
٩٣/١٠
أبو هريرة
أبو هريرة
٣٧٦/١٠
أبوهريرة
٣٠٧/٩
٦٩/٧
معاوية بن أبي سفيان
وأبوهريرة
أبوهريرة
٦٥/١٠
اضربوه یاتکال النخل
:
أغار قوم على لقاح رسول الله﴿، فأخذهم فقطع
أیدیھم
:
علي
٨٦/٣
ابن عمر
٣٨٥/١٢
٨٩/٤
علي بن أبي طالب
عائشة
٤٢٢/١٤
اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه
اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه
أبوهريرة
٦٦/١٠
٢٧٦/١٢، ٢٧٧
سهل بن حنيف، و ابنه.
أبو أمامة، وأبوسعيد
الخدري، وسعيد بن
سعد بن عبادة
١٩٧/١٤
عائشة

٤٦٠
العلل للدار قطني
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم
أن أبا بكر ضرب وغرّب
أن أبا بکر قطع في مجن
أن أبابكر قطع في مجنّ
أن النبي # قطع في محن
أن النبيّ # أُتي برجل شرب، فضربه بجريد نحواً من
عائشة
٤١٧/١٤
ابن عمر
٣٢١/١٢
انس
٢٢٨/١
أُنس
١٤٤/١٢
أُنس
٢٢٨/١
أُنس
٦٤/١٢
أن الننيّ /# حبس في تهمة
أنس وأبو هريرة
٢٢٣/١٢
أن النبيّ : ﴿ رُفع إليه رجل قتل رجلاً بحجر، وأفاد منه مرداس بن عروة الثقفيّ ٣٥/١٤
٣٢٠/١٢
ابن عمر
أن النبي څ ضرب وغرّب،
اُنس
١٤٣/١٢
أن النِيّ * قطع في محنّ
أن النبيّ # قطع في محنّ قيمته ثلاثة دراهم
ابن عمر
٣٣٦/١٢
أن أمة للنبي# زنت فأمرني أن أقيم عليها الحد
أن امرأة سرقت على عهد رسول الله (ص/، فأمر بها،
فقُطعت
أن رجلاً أضاف رجلاً فافتض أخته، فجاء أخوها إلى صفية بنت أبي عبيد ٢٧٢/١
أبي بكر
أبو بردة، وعازب
أن رجلاً تزوج بامرأة أبيه فأمر رسول الله ﴿ أن
٢٠/٦
یضرب عنقه
أن رجلاً وقع على جارية بكر واعترف فأمر به صفية بنت أبي عبيد ٢٧١/١
أبوبكر،
أن رسول الله# جعل دية الخطأ أحماساً
عبدالله بن مسعود
٤٨/٥
إن رسول الله ﴿ لم يسن فيه شيئاً :- صاحب الخمر -
على
١٥٩/٤
عائشة
١١٧/١٤
٩٢/٤
علي
أربعین