النص المفهرس
صفحات 521-527
الأصل في العقود الصحة ، مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي ، أو تزويج ولي أبعد منه لموليته . انتهى . (وإن ادعيا شيئاً بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية ، فأقر لأحدهما بنصفه : فالمقر به بينهما) بالسوية ، لاعترافهما أنه لهما على الشيوع ، فيكون الذاهب منهما ، والباقي بينهما . ( ومن قال بمرض موته : هذا الألف لقطة فتصدقوا به ، ولا مال له غيره : لزم الورثة الصدقة بجميعه، ولو كذبوه) في أنه لقطة . قاله القاضي ، لأن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه يلزمه الصدقة بجميعه ، ويقتضي أنه لم يملكه ، فيكون إِقراراً لغير وارث فيجب امتثاله ، كإقراره في الصحة . وقال أبو الخطاب : يلزمهم الصدقة بثلثها ، لأنها جميع ماله، فالأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال : فلا يلزم منها إلا الثلث . قدمه في الكافي . ( ويحكم بإسلام من أقر ) بالشهادتين ، (ولو مميزاً) ((لأن علياً، رضي الله عنه، أسلم وهو ابن ثمان سنين)) وتقدم. وقال البخاري: وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه (( وقد صح عنه ، صلى الله عليه وسلم ، أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغيراً)) متفق عليه . ( أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ) لما في الصحيح (( أن النبي، صلى الله عليه وسلم، عرض الإسلام على أبي طالب، وهو في النزع)) وعن ابن مسعود (( أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، دخل الكنيسة ، فإذا هو بيهود ، وإِذا يهودي يقرأ عليهم - ٥٢١ - التوراة ، فلما أتوا على صفة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أمسكوا ، وفي ناحيتها رجل مريض ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : مالكم أمسكتم ؟ فقال المريض : إِنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا ، ثم جاءه المريض يحبو ، حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وأمته فقال : هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إِله إلا الله وأنك رسول الله ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لأصحابه : لوا أخاكم)» رواه أحمد . ( اللهم اجعلني ممن أقر بها مخلصاً في حياته ، وعند ممانه ، وبعد وفاته ، واجعل اللهم هذا خالصاً لوجهك الكريم ، وسبباً للفوز لديك بجنات النعيم ، وصلى الله وسلم على أشرف العالم، وسيد بني آدم، وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ، وعلى آل كل وصحبه أجمعين ، وعلى أهل طاعتك من أهل السموات وأهل الأرضين . الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا ان هدانا الله ) وهذا آخر ما تيسر من شرح هذا الكتاب ، والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، وأسأله حسن الخاتمة والمتاب ، وأن يتقبل ذلك بمنه وكرمه ، وهذا ماقدر العبد عليه ، ومن أتى بخير منه فليرجع إليه ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . كتبه الفقير إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان لنفسه ، ولمن شاء الله من بعده ١١٠ صفر سنة ١٣٢٢ غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين ، آمين . - ٥٢٢ - فرش الجزء الثانى من كتاب منار السبيل الصفحة الموضوع كتاب الوقف ٣ فصل في شروط الوقف فصل ويلزم الوقف بمجرده ٩ ويملكه الموقوف عليه .. الخ ١٠ فصل ويرجع في مصروفه الى شروط الواقف ١٢ فصل فيما يشترط في الناظر ١٥ ١٨ فصل ومن وقف على ولده .. الخ فصل والوقف عقد لازم باب الهبة ٢١ ٢٥ فصل وتملك الهبة بالعقد فصل في الرجوع بالهبة ٢٧ فصل فيمن يقسم ماله على ٢٩ ورثته ٣١ فصل في المرض المخوف وغيره کتاب الوصايا ٣٤ باب الموصى له ٤٠ الصفحة الموضوع فصل في الوصية لاهل صفة ٤٢ باب الموصى به ٤٣ باب الموصى اليه ٤٥ فصل ولا تصح الا في شيء ٤٧ معلوم كتاب الفرائض ٥٠ فصل في أسباب الارث ٥١ موانع الارث ٥٢ فصل والوارث ثلاثة فصل في الثلثين ٥٧ فصل في الجد مع الاخوة ٦٢ .. الخ باب الحجب ٦٨ ٧١ باب العصبات فصل اذا اجتمع كل الرجال ٧٤ .. الخ باب الرد وذوي الارحام ٧٦ ٧٨ فصل في ذوي الارحام باب أصول المسائل ٨٠ ٨٦ باب ميراث الحمل باب ميراث المفقود ٨٧ - ٥٢٣ - باب ميراث الخنثى ٩٠ باب ميراث الغرقى وغيرهم ٩٢ باب ميراث أهل الملل ٩٤ باب ميراث المطلقة ٤٩٥ باب الاقرار بمشارك في ٩٩ الميراث ١٠٠ باب ميراث القاتل باب ميراث المعتق بعضه ١٠١ وما يتعلق به ١٠٢ باب الولاء فصل ولايرث صاحب الولاء ١٠٣ الا عند عدم عصبات النسب کتاب العتق ١٠٧ ١١٠ فصل ويحصل بالفعل ١١٣ فصل في تعليق العتق بالصفة فصل اذا قال لرقيقه انت ١١٥ حر .. الخ ١١٦ باب التدبیر باب الكتابة فصل ويملك المكاتب كسبه ١٢٣ فصل والكتابة عقد لازم فصل وان اختلفا في الكتابة ١٢٥ .. الخ ١٢٩ باب احكام ام الولد کتاب النكاح ١٣٤ فصل يحرم النظر لشهوة ١٤٢ تعليق مع خطبه الحاجة ١٤٤ ١٤٦ باب ركني النكاح وشروطه ١٥٤ فصل ووكيل الولي يقوم مقامه ١٥٧ الشاهدين الكفاءة فى خمسة أشياء ١٥٩ ١٦١ باب المحرمات في النكاح ١٦٥ فصل ويحرم الجمع بين الاختين ١٦٨ فصل وتحرم الزانية على الزاني وغيره ١٧١ باب الشروط في النكاح ١٧٦ وان شرطها مسلمة فبانت كتابية باب حكم العيوب في النكاح ١٧٨ ١٨٠ فصل في زوال الخيار بعد زوال العيب باب نكاح الكفار فصل فيمن اسلم وزوجاته ١٨٥ كتاب الصداق ١٨٧ فصل للاب تزويج بنته مطلقا ١٩٠ فصل وتملك الزوجة بالعقد .. الخ. فصِل فيما يسقط الصداق ١٩٥ ١٩٥ ويتنصف بالفرقة .. ١٩٧ فصل واذا اختلفا في قدر الصداق هدية الزوج ليست من المهر ١٩٨ ١٩٩ فصل ولمن زوجت بلا مهر ٢٠٢ فصل ولا مهر في النكاح الفاسد .. الخ باب الوليمة وآداب الاكل ٢٠٤ فصل فيما يستحب ويكره ٢٠٨ قبل الطعام ومعه - ٥٢٤ - ١٨٢ اكثر من اربعة .. الخ ١٩٣ ١٢٠ ١٢٧ فصل فيما يسن عند الفراغ ٢١٣ من الطعام يسن اعلان النكاح ٢١٣ باب عشرة النساء ٢١٥ ٢١٦ فصل للزوج أن يستمتع بزوجته ٢١٩ فصل في حقوق الزوج والزوجة ٢٢٠ فصل في التسوية بين الزوجات ٢٢٤ فصل اذا تزوج بكرا اقام عندها .. الخ كتاب الخلع ٢٢٦ كتاب الطلاق ٢٣١ کتاب الخلع ٢٢٦ كتاب الطلاق ٢٣١ فصل من صح طلاقه صح أن يوكل فيه ٢٣٤ ٢٣٧ باب سنة الطلاق وبدعته ٢٣٥ باب صريح الطلاق وكنايته فصل وكنايته لابد فيها من ٢٤٠ نية الطلاق باب مايختلف به عدد الطلاق ٢٤٢ فصل والطلاق لا يتبعض ٢٤٤ فصل واذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق ٢٤٥ ٢٤٦ فصل ويصح الاستثناء في النصف فصل في طلاق الزمن ٢٤٧ باب تعليق الطلاق ٢٤٩ فصل في مسائل متفرقة ٢٥١ فصل في الشك في الطلاق ٢٥٣ ٢٥٤ باب الرجعة فصل واذا طلق الحر ثلاثا ٢٥٧ کتاب الایلاء ٢٥٩ کتاب الظهار ٢٦٢ فصل ويصح الظهار من كل ٢٦٥ من يصح طلاقه فصل والكفارة فيه على ٢٦٧ الترتيب كتاب اللعان ٢٦٩ فصل وشروط اللعان ثلاثة ٢٧٢ فصل فيما يلحق من النسب ٢٧٤ کتاب العدة ٢٧٨ فصل وان وطى الاجنبي ٢٨٣ بشبهة او نكاح فاسد فصل ويجب الاحداد ٢٨٥ ٢٨٨ باب استبراء الاماء فصل واستبراء الحامل ٢٩٠ بوضع الحمل كتاب الرضاع ٢٩٢ ·كتاب النفقات ٢٩٧ ٢٩٨ فصل والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم فصل والرجعية مطلقا ٣٠٠ ٣٠٣ باب نفقة الاقارب والمماليك فصل وعلى السيد نفقة ٣٠٦ مملوكه وكسوته ومسكنه - ٥٢٥ - ٣٠٩ فصل وعلى مالك البهيمة | ٣٦٩ شروط وجوب الحد أطعامها وسقيها باب حد القذف ٣٧٢ ٣١٠ باب الحضانة فصل ويسقط حد القذف ٣٧٤ بأربعة أشياء ٣١٣ سنین کتاب الجنايات ٣١٥ باب شروط القصاص في ٣٢٠ النفس باب شروط استيفاء القصاص ٣٢٤ فصل ويحرم استيفاء القصاص ٣٢٧ بلا حضرة سلطان باب شروط القصاص فيما ٣٢٨ دون النفس کتاب الدیات ٣٣٣ فصل ويشترط لجواز ٣٣١ القصاص في الجروح ٣٣٦ فصل وان تلف واقع على نائم فصل في مقاديرديات النفس ٣٣٩ فصل ومن جنى على حامل فألقت جنينا ٣٤٣ ٣٤٥ فصل في دية الاعضاء فصل في دية المنافع ٣٤٧ فصل في دية الشجة والجائفة ٣٤٩ ٣٥٢ فصل وفي الجائفة ثلث الدية باب العاقلة ٣٥٤ باب كفارة القتل ٣٥٧ كتاب الحدود ٣٦٠ باب حد الزاني ٣٦٥ فصل وصريح القذف .. ٣٧٥ باب حد السكر باب التعزير ٣٧٨ ٣٨١ ٣٨٣ فصل ومن الالفاظ الموجبة للتعزير قوله .. باب القطع في السرقة ٣٨٤ ٣٩٣ باب حد قطاع الطريق فصل ومن أريد بأذى في ٣٩٥ نفسه أو ماله .. باب قتال البغاة ٣٩٨ ٤٠٤ باب حكم المرتد فصل وتوبة المرتد و کل کافر ٤٠٧ اتيانه بالشهادتين كتاب الأطعمة ٤١٠ فصل ويباح ما عداهذا كبهيمة ٤١٣ الانعام ٤١٨ فصل ومن اضطر جاز أن يأكل من المحرم باب الذكاة ٤٢١ فصل وتحصل ذكاة الجنين ٤٢٦ بذكاة أمه کتاب الصید ٤٢٧ كتاب الأيمان ٤٣٢ فصل وشروط وجوب الكفارة ٤٣٥ خمسة أشياء - ٥٢٦ - فصل اذا بلغ الصبي سبع فصل ومن قال طعامي علي | ٤٧٤ ٤٣٧ حرام ... فصل وكفارة اليمين على ٤٣٩ التخيير .. باب جامع الايمان ٤٤٠ فصل وان عدم النية والسبب ٤٤١ رجع الى التعيين .. ٤٤٢ فصل فان عدم الشرعي فالايمان مبناها على العرف فصل فان عدم العرف رجع الى اللغة ٤٤٣ فصل ومن حلف لا يدخل ٤٤٥ دار فلان ... ٤٤٨ باب النذر فصل ومن نذر صوم شهر ٤٥١ معین لزمه صومه متتابعا کتاب القضاء ٤٥٣ ٤٥٦ فصل وتفيد ولاية الحكم العامة . فصل ويشترط في القاضي ٤٥٨ عشر خصال ٤٦٠ فصل فى آداب القاضي باب طريق الحكم وصفته فصل ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا ٤٦٤ ٤٦٦ فصل وحكم الحاكم يرفع ٤٦٩ الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا ٤٧٠ فصل وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت الخ ... باب القسمة ٤٧٢ ٥٢٠ فصل النوع الثاني قسمـة اجبار باب الدعاوى والبينات ٤٧٦ کتاب الشهادات ٤٨١ ٤٨٤ فصل وان شهدا أنه طلق من نسائه باب شروط من تقبل شهادته ٤٨٥ ٤٨٩ فصل ومتى وجد الشرط الخ .. باب موانع الشهادة باب أقسام المشهود به فصل ولو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان فصل ولا تقبل الشهادة الا ٥٠٠ بأشهد الخ .. باب اليمين في الدعاوى ٥٠١ فصل واليمين المشروعة التي ٥٠٣ يبرأ بها المطلوب هي کتاب الاقرار ٥٠۵ فصل والاقرار لقن غيره ٥٠٧ اقرار لسيده باب ما يحصل به الاقرار ٥٠٩ وما يغيره فصل فيما اذا وصل بالاقرار ٥١١ مايغيره فصل ومن باع او وهب أو ٥١٤ عتق عبدا الخ .. باب الاقرار بالمجمل ٥١٥ فصل اذا قال له علي ما بين ٥١٨ درهم وعشرة خاتمة - ٥٢٧ - ٤٩٠ ٤٩٣ ٤٩٧