النص المفهرس
صفحات 501-518
فصل [٦٩٥١] أبو هريرة : المدينة قُبَّةِ الإِسلام، ودارُ الإِيمان، وأرض الهجرة، وَمُتَبَوَّأُ الحلال والحرام . [٦٩٥٢] تميم الداري : المدينة يأتيها الدجالُ ، فيجد الملائكة يحرسونها ، فلا يقربها الدجال ولا الطاعونُ إن شاء الله تعالى : [٦٩٥٣] أبو هريرة : المدينة مهاجري وفيها بيتي ، ومنها محشري ، وأهلها جيراني ، وحق على أمتي حفظ جيراني . [٦٩٥١] عزاه في الجامع الصغير (٢٦٤/٦ - ٢٦٥) للطبراني في الأوسط عن أبي هريرة . قال في فيض القدير (٢٦٥/٦): ((قال الهيثمي [٢٥٨/٣]: فيه عيسى بن مينا قالون ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله ثقات . وقال ابن حجر في تخريج المختصر : تفرد به قالون راوي نافع وهو صدوق عن عبد الله بن نافع ، وفيه لين وشيخ ابن نافع هو أبو المثنى ، واسمه سليمان بن يزيد الخزاعي : ضعيف ، والحديث غريب جداً سنداً ومتناً وتبعه عليه الكمال بن أبي شريف)) أهـ . قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (١٨٣/٢) وضعيف الجامع الصغير (٦/٦): ((ضعيف)) أهـ. [٦٩٥٢] رواه البخاري في كتاب الفتن ، باب (٢٧) لا يدخل الدجال المدينة ، عن أنس بن مالك ، حديث رقم (٧١٣٤) (١٠١/١٣). وفي كتاب التوحيد، باب (٣١) في المشيئة والإرادة ، عن أنس ، حديث رقم (٧٤٧٣): (٤٤٧/١٣)، والترمذي في كتاب الفتن ، باب (٦١) ما جاء في الدجال لا يدخل المدينة ، حديث رقم (٢٢٤٢) (٥١٤/٤ - ٥١٥) عن أنس وقال : وفي الباب عن أبي هريرة ، وفاطمة بنت قيس وأسامة بن زيد وسمرة بن جندب ومحجن)) أهـ. وأحمد (١٢٣/٣ - ٢٠٢ - ٢٠٦ - ٢٢٩ - ٢٧٧) . [٦٩٥٣] أخرج الطبراني في ((الكبير)) من حديث معقل بن يسار مرفوعاً: ((المدينه مهاجري = ٥٠١ [٦٩٥٤] رافع بن خديج : المدينة أفضل من مكة . [٦٩٥٥] جابر بن عبد الله : المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصّع طيبها . ومضجعي في الأرض، وحق على امتي أن يكرموا جيراني ما اجتنبوا الكبائر فمن لم يفعل ذلك منهم سقاه الله من طينة الخبال . قلنا : يا أبا يسار ما طينة الخبال ؟ قال : عصارة أهل النار)). قال الهيثمي في ((المجمع)) ٣١٠/٣: ((فيه عبد السلام بن أبي الحبوب وهو متروك . والله أعلم . [٦٩٥٤] عزاه في الجامع الصغير (٢٦٤/٦) للطبراني والدارقطني في الأفراد عن رافع بن خديج . بلفظ المدينة خير من مكة . قال في فيض القدير (٢٦٤/٦): (( وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي رواد ، ضعفه ابن عدي ، وقال الأزدي : لا يكتب حديثه ، ثم أورد له هذا الخبر ، قال في الميزان عقبه : قلت : ليس هو بصحيح ، وقد صح في مكة خلافه)) أهـ . قال الألباني في ضعيف الجامع (٦/٦): ((ضعيف)) أهـ . [٦٩٥٥] رواه البخاري في كتاب فضائل المدينة ، باب (١٠) المدينة تنفي الخبث ، حديث رقم (١٨٨٣): (٩٦/٤)، وفي كتاب الأحكام ، باب (٤٥) بيعة الأعراب ، حديث رقم (٧٢٠٩) : (٢٠٠/١٣)، باب (٤٧) من بايع ثم استقال البيعة ، حديث رقم (٧٢١١) (٢٠١/١٣)، باب (٥٠) من نكث بيعة، وقوله تعالى: ﴿ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يدُ الله فوق أيديهم .... الآية ﴾، حديث رقم (٧٢١٦): (٢٠٥/١٣). وفي كتاب الاعتصام، بساب (١٦) ما ذكر النبي ومثير وحض على اتفاق أهل العلم ، وما اجتمع عليه الحَرَمان مكةُ والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي ◌َّرَ والمهاجرين والأنصار ومُصلّى النبي ◌َّ والمنبر والقبر، حديث رقم (٧٣٢٢) (٣٠٣/١٣). ومسلم في كتاب الحج ، باب (٨٨) المدينة تنفي شرارها ، حديث رقم (١٣٨٣): (١٠٠٦/٢)، والترمذي في كتاب المناقب ، باب (٦٨) في فضل المدينة ، حديث رقم (٣٩٢٠) : (٧٢٠/٥). والنسائي في كتاب البيعة ، باب (٢٢) استقالة البيعة ، والموطأ ، في كتاب المدينة ، باب (٢) ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها، حديث رقم (٥): (٨٨٧/٢)، وأحمد = ٥٠٢ [٦٩٥٦] أبو هريرة : المدينة حَرَمٌ ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها أو آوى مُحْدِثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . فصل [٦٩٥٧] جابر بن عبد الله : المزدلفة كلها موقف . =(٣٠٦/٣ -٣٠٧ -٣٦٥ -٣٨٥ -٣٩٢-٣٩٣-). في المخطوطة: ((تنضع)). [٦٩٥٦] رواه البخاري في كتاب المدينة، باب (١) حرم المدينة، حديث رقم ( ١٨٧٠ ): (٨١/٤)، وفي كتاب الجزية، باب (١٠) ذمة المسلمين وجوارهم واحدة . حديث رقم (٣١٧٢): (٢٧٣/٦) وباب (١٧) إثم من عاهد ثم غدر ، حديث رقم (٣١٧٩): (٢٧٩/٦)، وفي كتاب الفرائض، باب (٢١) اثم من تبرأ من مواليه ، حديث رقم (٦٧٥٥): (٤١/١٢ -٤٢)، ومسلم في كتاب الحج، باب (٨٥) فضل المدينة ، حديث رقم ( ١٣٧٠ ) (٩٩٤/٢ -٩٩٨) وفيه زيادة بآخره عن علي. وفي كتاب العتق ، باب (٤) تحريم تولي العتيق غير مواليه ، حديث رقم ( ١٣٧٠ ) (١١٤٧/٢) عن علي، وأبو داود في كتاب المناسك ، باب (٩٦) في تحريم المدينة ، حديث رقم (٢٠٣٤): (٢١٦/٢)، والترمذي في كتاب الولاء والهبة ، باب (٣) ما جاء فيمن تولى غير مواليه ، أو ادعى إلى غير أبيه ، حديث رقم (٢١٢٧) (٤٣٨/٤ - ٤٣٩)، والنسائي في كتاب الضحايا، باب (٣٤) من ذبح لغير الله عز وجل ، وأحمد (٨١/١ - ١١٩ - ١٢٦ - ١٥١). [٦٩٥٧] رواه مسلم في كتاب الحج، باب (٢٠) ما جاء أن عرفة كلها موقف ، حديث الكتاب رقم (١٤٩) (٨٩٣/٢)، وأبو داود في كتاب المناسك ، باب (٥٦) صفة حجة النبي * حديث رقم (١٩٠٧): (١٨٧/٢)، وباب (٦٤) حديث (١٩٣٥ - ١٩٣٦ - ١٩٣٧): (١٩٣/٢ - ١٩٤)، ورواه النسائي في كتاب المناسك، باب (٢١١) فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الامامة بالمزدلفة . وابن ماجه في كتاب المناسك ، باب (٥٥) الموقف بعرفات ، حديث رقم (٣٠١٢) : (١٠٠٢/٢)، وباب (٧٣) الذبح، حديث رقم (٣٠٤٨): (١٠١٣/٢)، والدارمي في كتاب المناسك ، باب (٥٠) عرفة كلها موقف، (٥٦/٢ - ٥٧)، ٥٠٣ [٦٩٥٨] ابن عباس : المصافحة من وراء الثياب تنقص المودة . [٦٩٥٩] أنس بن مالك : المصافحة من وراء الثياب جفاء . [٦٩٦٠] ابن عباس : المضمضة والاستنشاق سُنَّة . [٦٩٦١] عائشة : المضمضة والأستنشاق من الوضوء الذي لا يتمّ إلا به . والموطأ في كتاب الحج ، باب (٥٣) الوقوف بعرفة والمزدلفة ، حديث رقم ( ١٦٦ ): (٣٨٨/١)، وأحمد (٧٢/١ -٧٥ -٧٦ -٨١ -١٥٧) و(٣٢١/٣ -٣٢٦) و(٨٢/٤). [٦٩٥٨] عزاه في كنوز الحقائق (١٢٧/٢) للفردوس. وبلفظ (تبعد المروءة): (١٢٦/٢) أيضاً عزاه للفردوس . [٦٩٥٩] عزاه في كنوز الحقائق (١٢٦/٢ -١٢٧) للفردوس . وفي المخطوطة ( ففا ) تصحيف ظاهر . [٦٩٦٠] عزاه في الجامع الصغير (٢٧٣/٦) للخطيب في تاريخه [ ٢٤٣/٣ ] عن ابن عباس . ورواه الدارقطني في سننه (٨٥/١ ) عن ابن عباس . قال في فيض القدير (٢٧٣/٦): (( وفيه محمد بن محمد الباغندي ؛ أورده الذهبي في الضعفاء ، وقال ابن عدي : أرجو أنه كان لا يتعمد الكذب . وسويد بن سعيد : منكر الحديث . والقاسم بن غصن ضعفه أبو حاتم وغيره . واسماعيل بن مسلم البصري . قال الذهبي : واه ، مجمع على ضعفه أهـ . ورواه الدارقطني من هذا الوجه - أيضاً - ففيه ما فيه . قال الغرياني في حاشية مختصر الدارقطني : فيه القاسم بن غصن : ضعفه أبو حاتم ، ووثقه غيره . وعنه سويد بن سعيد : له مناكير ، وضعفه النسائي . وقال ابن حجر : الحديث ضعيف)) أهـ . قال الألباني في ضعيف الجامع (١٠/٦): ((ضعيف)) أهـ . [٦٩٦١] رواه الدارقطني في سننه، (٨٤/١) باب ما روي في الحث على المضمضة = ٥٠٤ [٦٩٦٢] أبو هريرة : المضمضة والاستنشاق ثلاثاً للجنب فريضة . [٦٩٦٣] أبو هريرة : المعدة حوض البدن ، والعروق إليها واردة . فإذا صحّت المعدة ، صدرت العروق بالصحة ، وإذا سقمت المعدة صدرت العروق بالسّقم . [٦٩٦٤] معاذ بن جبل : الملحمة الكبرى وفتح القسنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر . = والاستنشاق ، حديث رقم (١ - ٢) (٨٤/١) ثم قال: تفرد به عصام - بن يوسف - عن ابن المبارك ، ووهم فيه ، والصواب عن ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلاً عن النبي ◌َّيه: ( من توضأ فليتمضمض وليستنشق) . وأحسب عصاماً حدّث به من حفظه ، فاختلط عليه ، فاشتبه باسناد حديث ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة، عن عائشة عن النبي ◌َ* قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل والله أعلم )) أهـ . [٦٩٦٢] ذكره علي القاري في (المصنوع) (ص ١٧١) وقال: ((موضوع)) أهـ. وذكره في كشف الخفاء (٢٧٨/٢) وقال: ((قال القاري: موضوع مبناه، وإن كان صحيحاً عندنا معناه انتهى )) أهـ . [٦٩٦٣] ذكره في المقاصد (ص ٣٨٩) وقال: (( رواه الطبراني في الأوسط من حديث يحيى ابن عبيدالله البابلتي عن ابراهيم بن جريج الرهاوي عن زيد بن أبي أنيسة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً ... وقال: لم يروه عن الزهري إلا زيد بن أبي أنيسة ، تفرد به الرهاوي ، وقد ذكر الدارقطني في العلل من هذا الوجه وقال : اختلف فيه على الزهري ، فرواه أبو قرة الرهاوي عنه فقال : عن عائشة ، قال : وكلاهما لا يصح، قال: ولا يعرف هذا من كلام النبي - 3 1 - إنما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن أبجر)) أهـ. وانظر الكشف (٢٨٠/٢) .. [٦٩٦٤] رواه أبو داود في كتاب الملاحم، باب (٤) في تواتر الملاحم ، حديث رقم (٤٢٩٥): (١١٠/٤)، والترمذي في كتاب الفتن، باب (٥٨) ما جاء في علامات خروج الدجال ، حديث رقم ( ٢٢٣٨) (٥٠٩/٤ - ٥١٠) وقال: « هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)) أهـ. وابن ماجه في كتاب الفتن، باب (٣٥) الملاحم ، حديث رقم (٤٠٩٢)، (١٣٧٠/٢)، وأحمد (٢٣٤/٥). ٥٠٥ [٦٩٦٥] عدي بن ثابت : المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي . [٦٩٦٦] ابن عمر : المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين . = قال في فيض القدير (٢٧٦/٦): ( قال المناوي : وفيه أبو بكر ابن مريم الغساني الشامي . قال الذهبي: ضعفوه)) أهـ . قال الألباني في ضعيف الجامع (١١/٦): ((ضعيف)) أهـ . [٦٩٦٥] رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب (١١٢) من قال تغتسل من طهر إلى طهر ، حديث رقم (٢٩٧): (٨٠/١)، والترمذي في أبواب الطهارة، باب (٩٤) ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ، حديث رقم (١٢٦ - ١٢٧) (٢٢٠/١)، ثم قال: (٢٢٠/١ - ٢٢١): ((هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان . وسألت محمداً عن هذا الحديث ، فقلت : عدي بن ثابت عن أبيه عن جده ، جدّ عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمدٌ اسمَهُ ، وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين : أن اسمه ( دينار) فلم يعبأ به)) أهـ . وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها ، باب (١١٥) ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام اقرائها قبل أن يستمر بها الدم ، حديث رقم (٦٢٥): (٢٠٤/١)، والدارمي في كتاب الوضوء، باب (٨٤) في غسل المستحاضة (٢٠٢/١)، وأحمد (٢٤٠/٦ - ٢٦٤). [٦٩٦٦] رواه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب (١٣) ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة جزء من حديث رقم (١٨٣٨): (٥٢/٤)، وأبو داود في كتاب المناسك ، باب (٣١) ما يلبس المحرم، حديث رقم (١٨٢٥): (١٦٥/٢)، والترمذي في كتاب الحج ، باب (١٨) ما جاء لا يجوز للمحرم لبسه ، حديث رقم ( ٨٣٣ ): (١٩٤/٣ - ١٩٥). والنسائي في كتاب المناسك، باب (٣٣) النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام . وباب (٣٩) النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين ورواه الموطأ في كتاب الحج ، باب (٦) حديث رقم (١٥): (٣٢٨/١) موقوفاً على ابن عمر. وأحمد في المسند (١١٩/٦). ٨٠٦ [٦٩٦٧] فاطمة بنت قيس : المطلقة لا سكنى لها ولا نفقة ، وإنّما السُّكنى والنَّفقة لمن ملك الرجعة . [٦٩٦٨] أبو هريرة : المزابنة : اشتراء التمر بالتمر ، والمحاقلة : اشتراء الزرع بالحنطة وكراء [ الأرض بالقمح ]. [٦٩٦٧] في البخاري اشارة إلى هذا الحديث ، في كتاب الطلاق ، باب (٤١) قصة فاطمة بنت قيس ، حديث رقم (٥٣٢٣ - ٥٣٢٤): (٤٧٧/٩) ورواه مسلم في كتاب الطلاق ، باب (٦) المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ، حديث رقم ( ١٤٨٠ ): (١١١٤/٢ - ١١٢٠)، وأبو داود في كتاب الطلاق ، باب (٣٩) في نفقة المبتوتة ، حديث رقم (٢٢٨٥ - ٢٢٨٦): (٢٨٦/٢)، والترمذي في كتاب النكاح ، باب (٣٨) ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حديث رقم (١١٣٥): (٤٤١/٣ - ٤٤٢). وفي كتاب الطلاق واللعان . باب (٥) ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة ، حديث رقم ( ١١٨٠): (٤٨٤/٣)، والنسائي في كتاب النكاح ، باب (٢١)، وفي كتاب الطلاق ، باب (٧) و( ٧٠) و(٧٢)، وابن ماجه في كتاب الطلاق ، باب (١٠) المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة، حديث رقم (٢٠٣٦): (٦٥٦/١)، وأحمد (٣٧٣/٦ - ٤١١ - ٤١٢ - ٤١٣ - ٤١٥ - ٤١٦ - ٤١٧). [٦٩٦٨] انظر البخاري، في كتاب البيوع، باب (٨٢) بيع المزابنة ، حديث رقم (٢١٨٥ - ٢١٨٦): (٣٨٤/٤)، ومسلم. في كتاب البيوع، باب (١٤) تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، حديث رقم ( ١٥٣٩): (١١٦٨/٣)، وأبو داود في كتاب البيوع ، باب (٣٣) في المخابرة ، حديث رقم (٣٤٠٤ - ٣٤٠٥): (٣٦٢/٣)، والترمذي في كتاب البيوع، باب (١٤) ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة وحديث رقم (١٢٢٤): (٥٢٧/٣)، والنسائي في كتاب الإيمان ، باب (٤٥) ذكر الاحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بنالثلث والربع ، وابن ماجه في كتاب التجارات . باب (٥٤) المزابنة والمحاقلة ، حديث رقم (٢٢٦٥ - ٢٢٦٦ - ٢٢٦٧): (٧٦١/٢ -٧٦٢). ما بين القوسين من المصادر المدونة أعلاه . ٥٠٧ فصل [٦٩٦٩] أبو هريرة : المرأة خلقت من ضلع ، ولا تستقيم لك على خُلُق ، وفيها عوج ، فإن تقيمها تكسرها فدارها تعش بها . [٦٩٧٠] علي بن أبي طالب : المرأة لعبة زوجها ، فإن استطاع أحدكم أن يحسن لعبته فليفعل . [٦٩٧١] أنس بن مالك : المرأة إذا صلّت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها ، وأطاعت بعلها ، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت . [٦٩٦٩] انظر فيما سبق: ( مثل المرأة كالضلع ) . وروى الدارمي في كتاب النكاح ، باب (٣٥) مداراة الرجل أهله (١٤٧/٢ - ١٤٨) بنحوه . وروى الخطيب في تاريخه (٣٥٢/٩) عن أبي موسى مرفوعاً: ( المرأة كالضلع ، فدارها تعش بها ) . وفي المخطوطة : ( تعيش ) . [٦٩٧٠] أخرجه أبو بكر الشافعي في ((الغيلانيات)) من حديث علي بن أبي طالب وتمامُّهُ: ((ولا تزنوا فتذهب لذة نسائكم وعفوا تعف نساؤكم . إن بني اسرائيل زنوا فزنت نساؤهم )). وفي ((تنزيه الشريعة)) ٢٢٦/٢: ((لا يصح. فيه عيسى بن عبد الله العلوي وتعقب بأن الأول شاهداً عند الحاكم في تاريخه بسندٍ ضعيف من حديث عمرو بن العاص بلفظ : النساء لعب فتخيروا . ولآخره شواهد )). [٦٩٧١] أخرجه البزار ١٧٧/٢ من طريق رواد بن الجراح ثنا سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس مرفوعاً: فذكره قال البزار: ((لا نعلمه عن أنس بهذا اللّفظ مرفوعاً إلا عن الزبير ، ولا عن الزبير إلا عن الثوري ، ولا عنه إلا روّاد ، وروّاد صالح الحديث ، ليس بالقوي حدث عنه جماعة من أهل العلم )) وخالفه الفريابي فرواه عن سفيان الثوري عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس. أخرجه أبو نعيم في (( الحلية )) ٣٠٨/٦ وسنده ضعيف أيضاً ولكن للحديث شواهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان ، وعبد الرحمن الزهري عند أحمد ، وعبد الرحمن بن حسنة عند الطبراني في ((الكبير)) والحديث صحيح بمجموع هذه الشواهد . والله أعلم. ٥٠٨ [٦٩٧٢] عائشة: المرأة إذا جامعها زوجها ثم حاضت قبل الغسل ، فإنها تغتسل ولا تؤخر ذلك . [٦٩٧٣] شداد بن أوس : المرأة إذا قَتَلَتْ عمداً لا تُقْتَل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً ، وحتى تُكَفِّلَ ولدها ، وإن زنت لم تُرْجم حتى تضع ما في بطنها ، وحتى تكفل ولدها . [٦٩٧٤] أبو هريرة : المرأة تقول لزوجها : أطعمني أو طلقني ، ويقول عبده : أطعمني واستعملني، ويقول ولده : إلى من تكلنا . [٦٩٧٥] عبد الله بن عمرو : المرأة لا تترك الطيب إلا على موت أبيها [ سبعاً]، وما دون ذلك، وعلى زوجها قد نهى غير أن لها عند كل طهر سدة من بخور . [٦٩٧٣] رواه ابن ماجه في كتاب الديات ، باب (٣٦) الحامل يجب عليها القود ، حديث رقم (٢٦٩٤) (٨٩٨/٢ -٨٩٩) قال في مصباح الزجاجة : في اسناده ابن أنعم ، اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم : ضعيف ، وكذلك الراوي عنه : عبد الله بن لهيعة . قال الألباني في ضعيف الجامع (٧/٦): ((ضعيف)) أهـ . [٦٩٧٤] أخرجه الدارقطني ٢٩٧/٣ من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً ... فذكره وسنده ضعيف ، لأن في حفظ عاصم شيئاً كما قال الحافظ ((الفتح)) ٥٠١/٩. [٦٩٧٥] ما بين القوسين كلمة لم استطع فهمها من المخطوطة : ( سعا) . ٥٠٩ [٦٩٧٦] عائشة : المرأة التي أوثقت الهرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ، كانت كافرة ، وإن المرأة التي سقت الكلب كانت مؤمنة . [٦٩٧٧] واثلة بن الأسقع : المرأة تحرز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها ، الذي لا عنت عنه . [٦٩٧٨] عبد الله بن عمرو : المرأة احق بولدها ، ما لم تَزَوَّجَ . [٦٩٧٦] قال في فتح الباري (٣٥٧/٦ -٣٥٨): ((ظاهر هذا الحديث ( أي: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها .. ) عذبت بسبب قتل هذه الهرة بالحبس ، قال عياض : يحتمل أن تكون المرأة كافرة فعذبت بالنار حقيقة ، أو بالحساب لأن من نوقش الحساب عذب . ثم يحتمل أن تكون المرأة كافرة ، فعذبت بكفرها وزيدت عذاباً بسبب ذلك ، أو مسلمة وعذبت بسبب ذلك . قال النووي : الذي يظهر أنها كانت مسلمة ، وإنما دخلت النار بهذه المعصية ، كذا قال . ويؤيد كونها كافرة ما أخرجه البيهقي في ( البعث والنشور) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان) من حديث عائشة، وفيه قصة لها مع أبي هريرة، وهو بتمامه عند أحمد)) أهـ . [٦٩٧٧] رواه أبو داود في كتاب الفرائض، باب (٩) ميراث ابن الملاعنة حديث رقم (٢٩٠٦): (١٢٥/٣)، والترمذي في كتاب الفرائض، باب (٢٣) ما جاء ما يرث النساء من الولاء، حديث رقم (٢١١٥): (٤٢٩/٤) . رواه ابن ماجه في كتاب الفرائض ، باب (١٢) تحوز المرأة ثلاث مواريث، حديث رقم (٢٧٤٢ ) (٩١٦/٢)، وأحمد (٤٩٠/٣) و(١٠٧/٤). قال الألباني في ضعيف الجامع (٧/٦): ((ضعيف)) أهـ . في المخطوطة: (( عتقها ولقطها وولدها الذي لاعنت عليه )). [٦٩٧٨] رواه أحمد في مسنده (٢٠٣/٢). ٥١٠ [٦٩٧٩] أبو الدرداء : المرأة لآخر أزواجها في الجنة . [٦٩٨٠] أنس بن مالك : المرأة وزوجها، إذا اختصما في البيت، يكون في كل زاوية من البيت شيطان يصفق يقول : فرّح الله من فرحني ، حتى إذا اصطلحا خرج أعمى يقاد ، يقول : اذهب الله من ذهب بنوري ، أحب اليوم أن أخذت نصيبي من هذا البيت . [٦٩٨١] أبو سعيد : المرأة عورة ، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان ، وأقرب ما تكون من رَبِّها ما كانت في قعر بيتها . [٦٩٧٩] عزاه في الجامع الصغير (٢٦٦/٦) للطبراني عن أبي الدرداء والخطيب [٢٢٨/٩ ] عن عائشة . قال في فيض القدير (٢٦٦/٦): ((قال الحافظ العراقي: إسناده ضعيف)) أهـ . قال الألباني في صحيح الجامع (١٤/٦): ((صحيح)) أهـ. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢٧٥/٣ - ٢٧٦)، وكشف الخفاء (٣٩٢/٢) . [٦٩٨٠] ذكره في تنزيه الشريعة (٢١٧/٢) وقال: ((رواه الديلمي من حديث أنس من طريق أبي هدية)) أهـ. في المخطوطة: ((اصطلحوا)). [٦٩٨١] رواه بطوله الطبراني كما في فيض القدير (٢٦٧/٦) قال: ((قال الهيثمي: رجاله موثقون ، ورواه عنه - أي ابن مسعود - أيضاً - ابنُ حبان)) أهـ . وعزاه وأقرب ما تكون .. الخ في الجامع الصغير (٢٦٦/٦) للترمذي عن ابن مسعود . رواه الترمذي في كتاب الرضاع، باب (١٨) حديث رقم (١١٧٣): (٤٧٦/٣)، ثم قال: ((هذا حديث حسن غريب)) أهـ . قال الألباني في صحيح الجامع (١٤/٦): ((صحيح)) أهـ . وانظر كشف الخفاء (٣٩٢/٢) . ٥١١ فصل [٦٩٨٢] عائشة : الموت غنيمةٌ والمعصيةُ مصيبةٌ ، والفقرُ راحةٌ ، والغنى عقوبةٌ ، والعقلُ هديةٌ من الله ، والجهلُ ضلالةٌ ، والظلمُ ندامةٌ ، والطاعةُ قرةُ عينٍ ، والبكاء من خشية الله النجاةُ من النار ، والضحك هلاك البَدَنِ . [٦٩٨٣] جابر بن عبد الله: الموت تُحْفةُ المؤمن والدرهم والدينار ربيع المنافق . وهما زاداه الى النار . [٦٩٨٤] ابن عمر : الموت للمؤمن خير من الحياة ، والفقر للمؤمن خير من الغنى ، والذل [٦٩٨٢] عزاه في كشف الخفاء (٣٨٣/٢) للديلمي عن عائشة . وذكره في تنزيه الشريعة (٣٤١/٢) وعزاه لابن الجوزي من حديث عائشة وفيه الفضل ابن عبد الله الهروي جرّحه ابن حبان . وتعقب السيوطيُّ ابن الجوزي بأن البيهقي أخرجه في الشعب وقال : تفرد به هذا النهرواني يعني أحمد بن عبد الله شيخ الفضل وهو مجهول . قلت : واتهمه ابن ماكولا بحديث غير هذا)) أهـ . في المخطوطة: ((المرأة غنيمة .. )) وهو خطأ من الناسخ. [٦٩٨٣] عزاه في كشف الخفاء (٣٨٣/٢) للديلمي عن جابر. وذكره في العلل المتناهية (٨٨٥/٢) ثم قال: ((تفرد به القاسم بن بهرام ، قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال )) أهـ . وروى الجملة الأولى منه الحاكم (٣١٩/٤) والطبراني، وأبو نعيم (١٥٨/٨) والبيهقي في الشعب ، وانظر المطالب العالية (١٣٩/٣) ومجمع الزوائد (٣٢٠/٣٣) وفيض القدير (٢٣٤/٣ ) . وفي المخطوطة: ((والدينار زمع .. وها زادها إلى النار .. والعلل: رادان أهليهما)). [٦٩٨٤] ذكره في تنزيه الشريعة (٣٩٤/٢) وعزاه للديلمي من حديث ابن عمر ثم قال: ((لمـ يبين علته ، وفيه محمد بن الأزهر الجوزجاني ، نهى أحمدُ الكتابة عنه ، لكونه يروي عن الكذابين . وقال ابن عدي : ليس بمعروف ، وعنه محمد بن عبيد بن خالد لم = ٥١٢ للمؤمن خير من العز والرفعة ، والله - عزّ وجلّ - لا ينظر إلى هذه الأمة إلا بالضعفاء . [٦٩٨٥] أنس بن مالك : الموت كفارة لكل مسلم . [٦٩٨٦] الحسن بن علي : الموت ريحانة المؤمن . [٦٩٨٧] ابن عباس : الموت فزع، فإذا بلغ أحدكم موت أخيه ، فليقل : إنا لله وإنّا إليه راجعون، وإنّ إلى ربنا لمنقلبون، اللَّهمَّ اكتبه عندك في المحسنين ، واجعل كتابه في عليين ، واخلفه على عقبه في الآخرين ، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتّا بعده . = أعرفه والله أعلم)) أهـ . [٦٩٨٥] قال في المقاصد (ص ٤٣٥): ((رواه البيهقي في الشعب والقضاعي من حديث يزيد ابن هارون عن عاصم الأحول عن أنس به مرفوعاً ، وصححه أبو بكر ابن العربي ، وقال العراقي في أماليه : أنه ورد من طرق يبلغ بها رتبه الحسن ، ولم يصب ابن الجوزي في ذكره في الموضوعات ، وتبعه الصغاني ، وكذا قال شيخنا : أنه لا يتهيأ الحكم عليه بالوضع مع وجود هذه الطرق . قال : ومع ذلك فليس هو على ظاهره ، بل هو محمول على موت مخصوص ، إن ثبت الحديث)) أهـ . ورواه القضاعي في مسنده (١٣٣/١ -١٣٤) وأبو نعيم في الحلية (١٢١/٣) والخطيب في تاريخه (٣٤٧/١) وانظر الموضوعات (٢١٨/٣ - ٢١٩)، ولسان الميزان (٢١١/١) واللآليء (٤١٤/٢) وتنزيه الشريعة (٣٦٤/٢)، وكشف الخفاء (٣٨٢/٢) ومختصر المقاصد (ص ١٩٢)، وفيض القدير (٢٧٩/٦)، والفوائد للشوكاني (ص ٢٦٨)، وتذكرة الموضوعات ( ص ٢١٥ ). قال الألباني في ضعيف الجامع (١٢/٦): ((موضوع)) أهـ. [٦٩٨٦] انظر ((كنز العمال)) ٤٢١٣٦. ٥١٣ [٦٩٨٨] عقبة بن عامر : الميتُ مِنْ ذاتِ الجَنْبِ شَهِيدٌ . [٦٩٨٩] أبو سعيد : الميتُ يعرف مَنْ يُغسله ويحمله ويدليه في قبره . [٦٩٩٠] أبو الدرداء : الميتْ إذا مات ديْرَ بِهِ حولَ داره شهراً - يعني بروحهِ - وحول قبرِهِ سَنَّةً ، ثم يرفع إلى السبب الذي يلتقي فيه أرواح الأحياء والأموات . [٦٩٩١] أبو سعيد : الميّتُ يبعثُ في ثيابِه التي قُبِضَ فيها . تَمَّ الجزء الرابع من کتاب الفردوس للدیلمي بعونه تعالی وحمده ويليه الجزء الخامس [٦٩٨٧] روى أحمد (٣٣٥/٣) عن جابر: ((الموت فزع، فإذا رأيتم جنازة فقوموا ... )). [٦٩٨٨] عزاه في الجامع الصغير (٢٨٠) لأحمد [ في مسنده ٤ /١٥٧] والطبراني عن عقبة بن عامر . قال في فيض القدير (٢٨٠/٦): ((رمز المصنف - السيوطي - لصحته ، وليس كما قال ، فقد أعله الحافظ الهيثمي بأن فيه عندها معاً ابن لهيعة )) أهـ . قال الألباني في صحيح الجامع (٢٣/٦): ((صحيح)) أهـ . [٦٩٨٩] رواه أحمد في المسند (٣/٣ -٦٢ -٦٨) عن أبي سعيد. [٦٩٩١] عزاه في الجامع الصغير (٢٧٩/٦ ) لأبي داود ، وابن حبان ، والحاكم عن أبي سعيد واسم الصحابي زائد ليس في المخطوطة . رواه أبو داود في كتاب الجنائز ، باب (١٣) ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت ، حديث رقم (٣١١٤): (١٩٠/٣). قال في فيض القدير (٢٨٠/٦): ((قال الحاكم : على شرطهما، وأقره الذهبي ، وقال المنذري : فيه يحيى بن أيوب الغافقي المصري ، احتج به الشيخان ، وله مناكير )) أهـ . . . قال الألباني في صحيح الجامع (٢٣/٦): ((صحيح)) أهـ . ٥١٤ فهرس الجزء الرابع من كتاب الفردوس - باب الميم ٥ - فصل : من قال : لا إله إلاّ اللّه ٥ - فصل : فضل تعليم القرآن ٣٩ ٤١ - فصل : من توضّأ ٤٥ - فصل : من صلَّى . - فصل : فضل صلوات مخصوصة غير المكتوبات ٤٧ ٥٤ ۔ فصل: من صلّ ٦١ - فصل : من صلَّى عليّ ٦٣ - فصل : من صام ٦٩ - فصل : من حجّ - فصل ٧٤ - فصل فصل ٨٩ - فصل ٩١ فصل ٩٣ ٥١٥ ۔ فصل ٧٨ - فصل ٨٥ ٧٣ فصل ٩٦ ۔ فصل ١٠٠ فصل ١٠١ ١٠٦ - فصل ١١٠ فصل ١١٣ فصل ١١٤ فصل ١١٧ فصل ١٢١ فصل ١٢٧ فصل ١٣٢ - فصل ١٣٦ - فصل ١٣٧ فصل ١٤١ - فصل ١٤٦ فصل ١٥٤ فصل ١٥٧ فصل ١٦٢ - فصل ١٦٥ - فصل ١٧٠ فصل فصل - فصل ١٩٣ ١٩٩ فصل ٢٠٢ فصل ٢٠٧ ٥١٦ ۔ فصل ١٩٠ فصل ١٧٦ ١٨٢ فصل ٢٠٩ فصل ٢٣١ فصل ٢٣٣ فصل ٢٣٧ فصل فصل ٢٤٤ فصل ٢٤٧ ٢٤٩ - فصل ٢٥٤. فصل ٢٥٦ فصل ٢٦٢ فصل فصل ٢٦٥ ٢٦٦ فصل ٢٧٤ فصل ٢٨٤ فصل ٢٩٣ فصل ٢٩٨ فصل ٣٠٥ - فصل : ذكر فصول في : ( ما مِنْ ) وغيره ٣١٣ - فصل ٣١٧ فصل ٣٢٢ - فصل ٣٢٥ - فصل ٣٣١ فصل ٣٣٣ فصل فصل ٣٣٦ فصل ٣٣٨ فصل ٣٤٤ ٥١٧ - فصل ٢١٣ - فصل ٣٤٦ ۔ فصل ٣٤٩ ۔ فصل ٣٥١ - فصل ٣٥٤ - فصل ٣٥٧ فصل ٣٦٠ فصل ٣٦٢ - فصل ٣٧٠ فصل ٣٧١ ۔ فصل ٣٨٠ ٣٨٨ فصل ٣٩١ ۔ فصل ٣٩٦ - فصل . ٤٠٢ - ذکر فصول في معاني شتی فصل ٤١٢ - ذكر فصول في الأمثال ٤١٧ ٤٢٢ فصل ٤٢٩ - فصل ٤٣٦ - فصل ٤٤٣ ۔ فصل ٤٤٦ فصل ٤٥٤ - ذكر الفصول من أدوات الألف واللام ٤٦١ - ٥١٢ ٥١٨ فصل ٤٢٤ - فصل ٤٠٩ - فصل ٣٦٨ فصل