النص المفهرس
صفحات 41-60
٤١ ١٩ - کتاب البيوع / ح ٢٢٥١ - ٢٢٥٥ ١٢٢/٢٢٥١ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا إسماعيل بن يزيد الأصبهاني، ثنا يحيى بن الضريس، عن إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: أن النبي ◌ُّ نهى عن بيع الشاة باللحم . هذا حديث صحيح الإسناد رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات ولم يخرجاه. وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة. وله شاهد مرسل في موطأ مالك. ١٢٣/٢٢٥٢ - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب: أن النبي ◌َّ نهى عن بيع اللحم بالحيوان ١٢٤/٢٢٥٣ - حدثنا محمد بن صالح بن هانیء، وإبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد قالا: ثنا الحسن بن عبد الصمد بن عبد الله بن رزين السلمي، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ مسلم بن خالد الزنجي، عن مصعب بن محمد المدني، عن شرحبيل مولی الأنصار، عن أبي هريرة، عن النبي وَلّر أنه قال: ((من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها)). شرحبيل هذا هو ابن سعد الأنصاري قد روى عنه مالك بن أنس بعد أن كان سيء الرأي فيه والحديث صحيح ولم يخرجاه. ١٢٥/٢٢٥٤ - أخبرني عبد الصمد بن علي بن مكرم البزاز، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا أبو الوليد الطيالسي، وعفان بن مسلم ومسلم بن إبراهيم قالوا: ثنا هشام بن أبي عبد الله، ثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي ◌َ ◌ّه قال: ((أيما رجل باع بيعاً من رجل أو رجلين فهو الأول منهما وأيما إمرأة زوّجها وليان فهي للأول منهما)). هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ١٢٦/٢٢٥٥ - أخبرنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقیه بالري، ثنا ٢٢٥١ - قال في التلخيص: احتج البخاري بالحسن عن سمرة، وشاهده - ثم ذكر رقم (٢٢٥٢). ٢٢٥٢ - انظر رقم (٢٢٥١). ٢٢٥٣ - قال في التلخيص: الزنجي، وشرحبيل: ضعفاء. ٢٢٥٤ - قال في التلخيص: على شرط البخاري . ٢٢٥٥ - قال في التلخيص: أسيد هذا مات زمن عمر، ولم يلقه عكرمة، ولا بقي إلى أيام معاوية، = ٤٢ ١٩ - كتاب البيوع / حـ ٢٢٥٦ ، ٢٢٥٧ ٢/٣٦ محمد بن الأزرق، ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج. / وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ بشر بن موسى، وعلي بن عبد العزيز، وموسى بن الحسن بن عباد، وإسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي قالوا: ثنا هوذة بن خليفة، ثنا ابن جريج، حدثني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير بن سماك حدثه قال: كتب معاوية إلى مروان إذا سرق الرجل فوجد سرقته فهو أحق بها حيث وجدها. قال: فكتب إليّ بذلك مروان وأنا على اليمامة فكتبت إلى مروان أن نبي الله وَّ قضى إذا كان عند الرجل غير المتهم فإن شاء سيدها أخذها بالثمن وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضی بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان . قال فكتب مروان إلى معاوية بكتابي فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي فيما وليت ولكني أقضي عليكما فانفذ لما أمرتك به، وبعث مروان بكتاب معاوية إليه فقال: والله لا أقضي به أبداً. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ١٢٧/٢٢٥٦ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن الفضل بن موسى السيناني، ثنا هارون بن موسى، ثنا أبو ضمرة، عن يحيى بن سعيد، أخبرني ابن جريج، ثنا أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله وَله: ((إن بعت أخاك تمرات فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً أو تأخذ مال أخيك بغير إذنه)» . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه محمد بن ثور عن ابن جريج : ١٢٨/٢٢٥٧ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة، ثنا علي بن مبارك الصنعاني، ثنا يزيد بن مبارك الصنعاني، ثنا محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله وَلقوله: ((بم يستحل أحدكم مال أخيه إن أصابته جائحة من السماء)). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. والأصل في هذا الباب حديث مالك بن أنس عن حميد الطويل الذي : = فتحقق هذا، سمعه من ابن جريج : ثقتان . ٢٢٥٦ - قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم، وحديث أنس في الصحيحين بذلك. ملحوظة : جاء هذا الحديث في التلخيص بعد حديث رقم (٢٢٥٧). ٢٢٥٧ - قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم كذا قال. على شرط مسلم. ٤٣ ١٩ - کتاب البيوع / ح ٢٢٥٨ - ٢٢٦٢ ١٢٩/٢٢٥٨ - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن حميد الطويل، عن أنس / أن ٢/٣٧ رسول الله ( 8﴿ قال: ((أرأيت إن منع الله التمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه)). ١٣٠/٢٢٥٩ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، وأبو بكر بن بالويه قالا: أنبأ محمد بن غالب، ثنا عمرو بن علي، ثنا ابن أبي عدي، ثنا شعبة، عن زيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد اللّه، عن النبي وَالز قال: ((الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم)). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ١٣١/٢٢٦٠ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وليته : ((أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم بغير حق والعاق لوالديه)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد اتفقا على خثيم. ١٣٢/٢٢٦١ - أخبرني عبد الصمد بن علي البزاز، ثنا يعقوب بن يوسف القزويني، ثنا محمد بن سعيد بن سابق، ثنا عمرو بن أبي قيس، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول اللّه وَّ ر أن تشتري الثمرة حتى تطعم وقال: ((إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ١٣٣/٢٢٦٢ - أخبرنا علي بن حمشاد العدل، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عون، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ثنا إسرائيل، عن الركين بن الربيع. وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا أبو كامل، وحجاج قالا: ثنا إسرائيل، عن الركين بن الربيع، عن أبيه الربيع بن ٢٢٥٨ - انظر رقم (٢٢٥٦). ٢٢٥٩ - قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. ٢٢٦٠ - قال في التلخيص: إبراهيم [بن خثيم بن عراك بن مالك]؛ قال النسائي: متروك. ٢٢٦١ - قال في التلخيص: صحيح . ٢٢٦٢ - قال في التلخيص: صحيح . ٤٤ ١٩ - کتاب البيوع / حـ ٢٢٦٣ - ٢٢٦٥ عميلة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي وَلّ قال: ((الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل)). ٢/٣٨ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. / ١٣٤/٢٢٦٣ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني ابن جريج أن أبا الزبير حدثه قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله وَسير عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمی من التمر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ٢٢٦٤/ ١٣٥ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك. وحدثنا علي بن عیسی الحیري، ثنا محمد بن عمرو الحرشي، وجعفر بن محمد البزي، وموسى بن محمد الذهلي قالوا: ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك. وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، وأبو محمد بن موسى قالا: أنبأ محمد بن أيوب، أنبأ أبو الوليد الطيالسي قال: سألت مالك بن أنس، فحدثنا، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش قال: سألت سعداً عن البيضاء بالسلت فقال: بينهما فضل ؟ قالوا: نعم فقال: سمعت رسول اللّه وَّلتر سئل عن الرطب بالتمر فسأل من حوله أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم قال: فلا إذاً. قال أبو الوليد: وسمعت مالك بن أنس مرة أخرى قال فكرهه. هذا لفظ حديث أبي الوليد تابعه إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن يزيد مولی الأسود بن سفيان . ١٣٦/٢٢٦٥ - حدثناه أبو بكر بن إسحاق، وعلي بن حمشاد قالا: ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن یزید، عن أبي عياش قال: تبايع رجلان على عهد سعد بن أبي وقاص فقال: تبايع رجلان على ٢٢٦٣ - قال في التلخيص: على شرط مسلم. ٢٢٦٤ - قال في التلخيص: رواه مالك مرة فكرهه. رواه السفيانان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد، ولفظ الثوري: قال: فنهى عنه . ٢٢٦٥ - انظر رقم (٢٢٦٤). ٤٥ ١٩ - كتاب البيوع / ح ٢٢٦٦ - ٢٢٦٨ عهد رسول الله (هل ببسر ورطب فقال رسول الله وَله: ((هل ينقص الرطب إذا يبس؟)) قالوا: نعم. قال: ((فلا إذاً)). وهكذا رواه سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية . ١٣٧/٢٢٦٦ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا علي بن الحسن الهلالي، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان. وأخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا أحمد بن سيار،ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان . وحدثنا أبو عبد الله الصفار، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، ثنا أبو نعيم وأبو حذيفة قالا: ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش، عن سعد بن مالك قال: سئل رسول الله وَله عن الرطب بالتمر فقال: ((أينقص إذا ییس؟)) قالوا: نعم، قال: فنهى عنه. وقد تابعهما یحیی بن أبي کثیر علی روايته عن عبد الله بن یزید. ١٣٨/٢٢٦٧ - حدثناه أبو بكر بن إسحاق، وعلي بن حمشاد قالا : ثنا هشام بن علي، ثنا عبدالله بن رجاء، ثنا / حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، ثنا ٢/٣٩ عبد الله بن يزيد أن أبا عياش أخبره: أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله وقليل عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح، خصوصاً في حديث أهل المدينة ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد والشيخان لم يخرجاه لما خشیاه من جهالة زيد أبي عياش . ١٣٩/٢٢٦٨ - حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أنبأ أبو بكر محمد بن إسحاق، وأبو العباس محمد بن إسحاق، وأبو يحيى زكريا بن يحيى البزاز قالوا: ثنا ". إسحاق بن منصور، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن خالد الحذاء قال: سمعت أبا عثمان النهدي يحدث أن النبي ◌َّ قال: «ترفع للرجل صحيفة يوم القيامة حتی یری أنه ناج فما ٢٢٦٦ - انظر رقم (٢٢٦٤). ٢٢٦٧ - قال في التلخيص: صحيح ولم يخرجاه لما خشيا من جهالة أبي عياش. ٢٢٦٨ - قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم . ٤٦ ١٩ - كتاب البيوع / حـ ٢٢٦٩ - ٢٢٧١ تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما تبقي له حسنة ويزاد عليه من سيئاتهم)). قال: فقلت له أو قال له عاصم عمن يا أبا عثمان؟ قال: عن سلمان وسعد وابن مسعود ورجلين آخرين لم يحفظهما. قال شعبة: فسألت عاصماً عن هذا الحديث فحدثنيه عن أبي عثمان عن سلمان . وأخبرني عثمان بن غياث: أنه سمع أبا عثمان يحدث بهذا، عن سلمان، وأصحاب رسول الله وَ له . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولا أعرف لشعبة عن عثمان بن غياث حديثاً مسنداً غير هذا. ٢٢٦٩ /١٤٠ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر سمعت أبي يحدث، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله وَلّر عن الجلالة أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها ولا يحمل عليها الأدم ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة . هذا حديث صحيح الإسناد لما قدمنا من القول في إبراهيم بن المهاجر ولم يخرجاه. ١٤١/٢٢٧٠ - أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي به. ٢/٤٠ وثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ محمد بن / إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله وَلير: أنه نهى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله وإن كان ليبعث رجالاً فيضربونا على ذلك. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وعند محمد بن إسحاق فيه إسناد آخر. ١٤٢/٢٢٧١ - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، ثنا محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر قال: ابتعت زيتاً في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً فأردت أن أضرب على يديه فأخذ رجل من ٢٢٦٩ - قال في التلخيص: إسماعيل [بن إبراهيم بن مهاجر] وأبوه: ضعيفان. ٢٢٧٠ - قال في التلخيص: على شرط مسلم. ٢٢٧١ - انظر رقم (٢٢٧٠). ٠ ٤٧ ١٩ - كتاب البيوع / ح ٢٢٧٢ - ٢٢٧٥ خلفي بذراعي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله وَل نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . ١٤٣/٢٢٧٢ - أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا شيبان، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله وَّل عن كل ذي ناب من السباع وعن قتل الولدان وعن شري المغنم حتى يقسم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة . وله شاهد صحیح . ١٤٤/٢٢٧٣ - حدثناه علي بن حمشاد العدل، ثنا عبيد بن شريك، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أنبأ ابن أبي الزناد، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله وَثّر عن بيع المغانم حتى تقسم . ١٤٥/٢٢٧٤ - أخبرني أحمد بن محمد العنبري، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا علي بن عبد الله، ثنا سفيان بن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: أن رسول الله صل وضع الجوائح. قال علي بن المديني: وقد كان / سفيان حدثنا، عن أبي الزبير، عن جابر، عن ٢/٤١ النبي وَلّر: أنه وضع الجوائح. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ١٤٦/٢٢٧٥ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر الخولاني، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن عياض بن عبد الله، عن ابني سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله وَّل في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله وسلم: ((تصدقوا عليه)) فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله وَالر: ((خذوا ما وجدتم وليس لكم إلّ ذلك)). ٢٢٧٢ - قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. وشاهده صحيح . ٢٢٧٣ - قال في التلخيص: صحيح . ٢٢٧٤ - قال في التلخيص: على شرط مسلم. ٢٢٧٥ - قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. ٤٨ ١٩ - كتاب البيوع / حـ ٢٢٧٦ - ٢٢٧٩ .......... هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ١٤٧/٢٢٧٦ - حدثني محمد بن صالح بن هانىء، ثنا أحمد بن محمد بن نصر، ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، ثنا بكير بن عامر، عن ابن أبي نعيم، ثنا رافع بن خديج: أنه زرع أرضاً فمر به النبي ◌َّ وهو يسقيها فسأله: ((لمن الزرع ولمن الأرض؟)) فقال: زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر. فقال: ((أربيتما فردّ الأرض على أهلها وخذ نفقتك)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه إنما اتفقا على مناظرة عبد الله بن عمر ورافع بن خديج فیه . ١٤٨/٢٢٧٧ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عيسى العدل، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، وحميد بن عبد الرحمن الرواسي، عن مغيرة بن زياد، عن عبادة بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناساً من أهل الصفة الكتابة والقرآن وأهدى إلي رجل منهم قوساً فقلت: ليست بمال وارمي عليها في سبيل الله لآتين رسول الله وسلم فلأسألنه فأتيته فقلت: يا رسول الله رجل أهدى إليّ قوساً ممن كنت أعلّمه الكتابة والقرآن وليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله. قال: ((إن كنت تحب أن تطوّق طوقاً من نار فاقبلها)). هذا حديث / صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ٢/٤٢ ١٤٩/٢٢٧٨ - حدثنا الحسن بن يعقوب وإبراهيم بن عصمة قالا : ثنا السري بن خزيمة، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا إبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله و الله قال: ((كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث». صحيح على شرط الشیخین ولم يخرجاه. ١٥٠/٢٢٧٩ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، ثنا عكرمة بن عمار، ثناطارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رفاعة بن رافع إلى مجلس الأنصار فقال: لقد ٢٢٧٦ - قال في التلخيص: بكير ضعيف. ٢٢٧٧ - قال في التلخيص: مغيرة [بن زياد]: صالح الحديث، وقد ترکه ابن حبان. ٢٢٧٨ - قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. ٢٢٧٩ - قال في التلخيص: طارق فيه لين، ولم يذكر أنه سمعه من رفاعة . ٤٩ ١٩ - کتاب البيوع / حـ ٢٢٨٠ - ٢٢٨٢ نهانا رسول الله وَليل اليوم فذكر أشياء وقال: نهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بإصبعه نحو الغزل والخبز والنفش. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وله شاهد عن رافع بن خديج . ١٥١/٢٢٨٠ - أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى العدل، ثنا علي بن الحسن بن الجنيد، ثنا أحمد بن صالح، حدثني ابن أبي فديك، عن عبيد الله بن هرير، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج قال: نهى رسول الله وَ لّر عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. ١٥٢/٢٢٨١ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا مسدد، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله بَّ عن عسب الفحل. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه وعلي بن الحكم البناني ثقة مأمون من أعز البصريين . ١٥٣/٢٢٨٢ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا روح بن عبادة، ثنا حبان بن عبيد الله العدوي قال: سألت / أبا مجلز عن الصرف فقال: ٢/٤٣ كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى به بأساً زماناً من عمره ما كان منه عيناً يعني يدأ بيد فكان يقول: إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له: يا ابن عباس ألا تتقي الله إلى متى توكل الناس الربا أما بلغك أن رسول الله وَ ل ◌ّ قال ذات يوم وهو عند زوجته أم سلمة: إني لأشتهي تمر عجوة فبعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة فقامت فقدمته إلى رسول الله ومصير، فلما رآه أعجبه فتناول تمرة ثم أمسك فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت أم سلمة: بعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار فأتانا بدل صاعين هذا الصاع الواحد وها هو كُلْ فألقى التمرة بين يديه فقال: ردوه لا حاجة لي فيه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة یداً بید عیناً بعین مثلاً بمثل فمن زاد فهو ربا. ثم قال كذلك ما يكال ويوزن أيضاً فقال ابن عباس: جزاك الله يا أبا سعيد الجنة فإنك ذكرتني أمراً كنت نسيته، استغفر الله وأتوب إليه فكان ينهي عنه بعد ذلك أشد النهي. ٢٢٨٠ - قال في التلخيص: أخرجناه شاهداً. ٢٢٨١ - قال في التلخيص: على شرط البخاري . ٢٢٨٢ - قال في التلخيص: حبان [بن عبيد الله العدوي]: فيه ضعف وليس بالحجة. ٥٠ ١٩ - کتاب البيوع / حـ ٢٢٨٣ -٢٢٨٦ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. ١٥٤/٢٢٨٣ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمران بن أبي أنس، قال: سمعت أبا عياش يقول: سألت سعد بن أبي وقاص عن اشتراء السلت بالتمر فقال سعد: أبينهما فضل؟ قالوا: نعم. قال: لا يصح، وقال سعد: سئل رسول الله وَل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال رسول الله وَله: ((أبينهما فضل؟)) قالوا: نعم الرطب ينقص فقال رسول الله قال: ((فلا يصح)). هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ٢٢٨٤/ ١٥٥ - أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا عبيد الله بن أبي موسى، ثنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن ٢/٤٤ سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ◌َّ / سئل عن [٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠]. صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ١٥٦/٢٢٨٥ - أخبرنا حمزة بن العباس العقبي، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعید بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: کنت اُبیع الإبل بالنقیع فأبيع بالدنانیر وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فوقع في نفسي من ذلك فأتيت رسول الله وَل وهو في بيت حفصة - أو قال حين خرج من بيت حفصة - فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانیر وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال: ((لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء)). هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ١٥٧/٢٢٨٦ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، وعلي بن حمشاد العدل، قالا : ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان قال: سمعت أبا المنهال يقول: سمعت إياس بن عبد المزني ورأى رجلاً يبيع الماء فقال: لا تبع الماء فإني سمعت ٢٢٨٣ - قال في التلخيص: الحديث صحيح . ٢٢٨٤ - باقي الحديث ساقط من المستدرك ومكانه بياض بالأصول. أما في التلخيص فقد سقط كله. ٢٢٨٥ - قال في التلخيص: على شرط مسلم. ٢٢٨٦ - قال في التلخيص: على شرط مسلم. ٥١ ١٩ - کتاب البيوع / حـ ٢٢٨٧ - ٢٢٩٠ رسول الله وَلقر ينهى عن بيع الماء. ١٥٨/٢٢٨٧ - وحدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن عمرو بن دينار أن أبا المنهال أخبره: أن إياس بن عبد المزني قال للناس: لا تبيعوا فضل الماء فإن رسول الله وَ ل نھی عن بيع الماء. ولا بن جريج فیه إسناد آخر: ١٥٩/٢٢٨٨ - أخبرناه أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي، ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا أبو عاصم، أنبأ ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله وَّ نهى عن بيع الماء وعن ضراب الجمل وأن يبيع الرجل أرضه وماءه. وهذه أسانيد كلها صحيحة على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأحسن ما في هذا الباب حديث حسين بن واقد الذي : ١٦٠/٢٢٨٩ - أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا الفضل بن عبد الجبار، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، أنبأ الحسين بن واقد، عن أيوب السختياني، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه أن النبي وَّ نهى عن بيع الماء. تفرد به الحسین بن واقد عن أيوب وهو غریب صحيح . ١٦١/٢٢٩٠ - أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي، ثنا مكي بن إبراهيم، عن / عبد الملك بن أبي غنية، ٢/٤٥ حدثني أبو إسحاق، عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله ﴿ الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعراً معلوماً وأجلاً معلوماً فقيل له: وممن لهم ذلك؟ قال: ما كنا نسألهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ٢٢٨٧ - انظر رقم (٢٢٨٦). ٢٢٨٨ - قال في التلخيص: على شرط مسلم. ٢٢٨٩ - قال في التلخيص: غربب صحیح، تفرد به حسین. ٢٢٩٠ - قال في التلخيص: صحيح . ٥٢ ....... ١٩ - كتاب البيوع / حـ ٢٢٩١ - ٢٢٩٤ ١٦٢/٢٢٩١ - أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري . وحدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه، ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث. وحدثنا أبو بكر بن إسحاق، وأبو بكر بن بالويه قالا : ثنا أبو المثنى العنبري قالوا: ثنا يحيى بن معين، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَليقول: ((من أقال مسلماً أقال الله عثرته)). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ١٦٣/٢٢٩٢ - أخبرنا عبد الله بن محمد الصيدلاني، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلير: ((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)). صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ١٦٤/٢٢٩٣ - حدثنا محمد بن صالح بن هانىء، والحسن بن يعقوب وإبراهيم بن عصمة قالوا: ثنا السري بن خزيمة، ثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، عن أبي العميس قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس، عن أبيه، عن جده قال: إشترى الأشعث رقيقاً من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفاً فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك. فقال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، فقال عبد الله فإني سمعت رسول الله صل# يقول: ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ١٦٥/٢٢٩٤ - أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا شعبة . ٢٢٩١ - قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. ٢٢٩٢ - قال في التلخيص: على شرط مسلم. ٢٢٩٣ - قال في التلخيص: صحيح . ٢٢٩٤ - قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. ٥٣ ١٩ - کتاب البيوع / ح ٢٢٩٥ - ٢٢٩٨ وحدثنا / أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ٢/٤٦ حدثني أبي، وعبد الله بن عمر بن ميسرة، وعثمان بن أبي شيبة قالوا: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ◌َّيه قال: ((ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم)). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وعن سفيان الثوري فيه إسناد آخر بلفظ آخر وليس يعلل أحد الإسنادين الآخر. ١٦٦/٢٢٩٥ - أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا أحمد بن سيار، ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان . وحدثنا علي بن حمشاد، ثنا يزيد بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن أبي الليث، ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عمارة بن عمير، عن عمته أنها سألت عائشة: في حجري يتيم فآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله وَله: ((إن من أطیب ما أكل الرجل من کسبه وولده من کسبه)). ١٦٧/٢٢٩٦ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا طلق بن غنام، ثنا شريك، وقيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَّر: ((أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)). قال العباس: قلت لطلق: أكتب شريك وأدع قيس؟ قال: أنت أبصر. حديث شريك عن أبي حصين صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وله شاهد عن أنس : ١٦٨/٢٢٩٧ - حدثناه أبو علي الحافظ، ثنا محمد بن الحسين بن قتيبة، ثنا أحمد بن الفضل العسقلاني، ثنا أيوب بن سويد، ثنا ابن شوذب، عن أبي التياح، عن أنس قال: قال رسول الله وَلّى: ((أدَّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)). ١٦٩/٢٢٩٨ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى . ٢٢٩٥ - قال في التلخيص: صحيح . ٢٢٩٦ - قال في التلخيص: على شرط مسلم وشاهده - ثم ذكر حديث رقم (٢٢٩٧). ٢٢٩٧ - انظر رقم (٢٢٩٦). ٢٢٩٨ - قال في التلخيص: صحيح . ٥٤ ... ١٩ - كتاب البيوع / ح ٢٢٩٩ - ٢٣٠١ وثنا أبو بكر بن إسحاق أبو المثنى قال: ثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، عن النبي وَّيه قال: ((لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قیئه)). ٢/٤٧ هذا / حديث صحيح الإسناد فإني لا أعلم خلافاً في عدالة عمرو بن شعيب إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده. ١٧٠/٢٢٩٩ - حدثنا علي بن حمشاد العدل، ثنا هشام بن علي، ومحمد بن غالب قالا : ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله وَالر قال: ((لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. سمعت علي بن عمر الحافظ يقول: سمعت أبا بكر بن زياد الفقيه النيسابوري يقول: سمعت محمد بن علي بن حمدان الوراق يقول: قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئاً؟ فقال: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب، وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. ١٧١/٢٣٠٠ - أخبرنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه: أن النبي وَلّ استعار منه أدرعاً يوم حنين فقال: أغصب یا محمد؟ قال: ((لا بل عارية مضمونة)) وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: ١٧٢/٢٣٠١ - أخبرناه أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، ثنا صالح بن محمد الحافظ، ثنا إسحاق بن عبد الواحد القرشي، ثنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، ٢٢٩٩ - قال في التلخيص: صحيح . ٢٣٠٠ - انظر رقم (٢٣٠١). ٢٣٠١ - قال في التلخيص: على شرط مسلم. ٥٥ ١٩ - كتاب البيوع / حـ ٢٣٠٢ - ٢٣٠٤ عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله و # استعار من صفوان بن أمية أدرعاً وسناناً في غزوة حنين فقال: يا رسول الله أعارية مؤدّاة؟ قال: ((عارية مؤداة)). هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ١٧٣/٢٣٠٢ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا سعيد بن عامر، وعبد الوهاب بن عطاء قالا: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه، عن النبي ◌َّ قال: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه)). ثم أن الحسن نسي حديثه فقال: ((هو أمينك لا ضمان عليه)). هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. ١٧٤/٢٣٠٣ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الجوهري ببغداد، ثنا أبو الوليد محمد بن أحمد بن برد، ثنا محمد بن كثير المصيصي، ثنا الأوزاعي. وحدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، ثنا جماهر بن محمد الغساني بدمشق، ثنا محمود بن / خالد الدمشقي، ثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، ٢/٤٨ عن حرام بن محيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطاً فأفسدت فيه فكلم رسول الله وَالخير فيها فقضى: ((إن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها وإن على أهل الماشية ما أصابت ماشیتهم». هذا حديث صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي فإن معمراً قال عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه. ١٧٥/٢٣٠٤ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ سعيد بن سالم القداح، ثنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره، عن عبد الملك بن عبيد قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال أحدهما: أخذت بكذا وكذا، وقال الآخر: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: حدثني عبد الله بن مسعود في مثل هذا قال: حضرت رسول اللّه بَّر في مثل هذا فأمر ٢٣٠٢ - قال في التلخيص: على شرط البخاري. ٢٣٠٣ - قال في التلخيص: صحيح على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي، فإن معمراً قال: عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه . ٢٣٠٤ - قال في التلخيص: تفرد به سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج هكذا. وقال حجاج الأعور: عبد الملك بن عبيد. ٥٦ ....... ١٩ - كتاب البيوع / حـ ٢٣٠٥ - ٢٣٠٨ البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذوا وإن شاء ترك. هذا حديث صحيح إن كان سعيد بن سالم حفظ في إسناده عبد الملك بن عبيد فقد حدثناه أبو بكر بن إسحاق، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن إدريس الشافعي فذكر الحديث وفي آخره قال أحمد بن حنبل: أخبرت، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيد قال أحمد بن حنبل، وقال حجاج الأعور : عبد الملك بن عبيد. ١٧٦/٢٣٠٥ - أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان، ثنا هلال بن العلاء الرقي، ثنا المعافى بن سليمان، ثنا موسى بن أعين، عن يحيى بن أيوب، عن ابن جريج: أن أبا الزبير حدثه، عن جابر رضي الله عنه: أن النبي ◌َّ اشترى من أعرابي - حسبت أنه قال من بني عامر بن صعصعة - حمل خبط فلما وجب له قال له النبي ◌َّ: ((اختر)) فقال الأعرابي إن رأيت كاليوم مثلك بيعاً عمرك الله ممن أنت؟ قال: ((من قریش)). تابعه ابن وهب / عن ابن جريج . ٢/٤٩ ١٧٧/٢٣٠٦ - حدثناه أبو الوليد الفقيه، ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا وهب بن يزيد بن موهب، ثنا ابن وهب، أنبأ ابن جريج أن أبا الزبير المكي حدثه، عن جابر رضي الله عنه: أن النبي ◌َّ اشترى من أعرابي حمل خبط فلما وجب البيع قال له النبي وَّ: ((اختر)) فقال الأعرابي: عمرك اللّه بيعاً. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ١٧٨/٢٣٠٧ - أخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أنبأ علي بن العباس الكوفي، ثنا محمد بن بشار وعلي بن مسلم قالا: ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن عبد الله الزعفراني قال: سمعت أبا المتوكل الناجي يحدث، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله وي يقول: ((الآخذ والمعطي سواء في الربا)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ١٧٩/٢٣٠٨ - أخبرني أبو محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن الدباس بمكة، ثنا ٢٣٠٥ - قال في التلخيص: تابعه ابن وهب عن ابن جريج. على شرط مسلم. ٢٣٠٦ - انظر رقم (٢٣٠٥). ٢٣٠٧ - قال في التلخيص: صحيح . ٢٣٠٨ - قال في التلخيص: صحيح غريب. ٥٧ ١٩ - کتاب البيوع / ح ٢٣٠٩ - ٢٣١١ محمد بن علي بن زيد الصائغ، ثنا إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي قال: سمعت أبي محمد بن العباس يحدث، عن عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي ◌َّر: ((الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق والصرف ها وها)). هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ١٨٠/٢٣٠٩ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله وَالر قال: ((المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين)) . رواة هذا الحديث مدنيون ولم يخرجاه وهذا أصل في الكتاب. وله شاهد من حديث عائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهما. ١٨١/٢٣١٠ - أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، ثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة، ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري، عن خصيف، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله وَلير قال: ((المسلمون عند شروطهم / ما وافق الحق)). ٢/٥٠ قال خصيف: وحدثني عطاء بن أبي رباح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَالر: ((المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك)). ١٨٢/٢٣١١ - حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا عيسى بن إبراهيم البركي، ثنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي، ثنا محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله وسلم: ((كل معروف صدقة وما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة وما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله فالله ضامن إلا ما كان في بنيان أو معصية)) فقلت لمحمد بن المنكدر: ما وقي به الرجل عرضه قال: ما يعطي ٢٣٠٩ - قال في التلخيص: لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي، ومشاه غيره. وللخبر مشاهد - ثم ذكر رقم (٢٣١٠). ٢٣١٠ - انظر رقم (٢٣٠٩). ٢٣١١ - قال في التلخيص: عبد الحميد ضعفوه. ٥٨ ١٩ - کتاب البيوع / ح ٢٣١٢ _ ٢٣١٥ الشاعروذا اللسان المتقى. هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وشاهده ليس من شرط هذا الكتاب . ١٨٣/٢٣١٢ - حدثناه أبو علي الحسين بن محمد الصغاني بمرو، ثنا يحيى بن ساسويه، عن عبد الكريم، ثنا حامد بن آدم، ثنا أبو عصمة نوح، عن عبد الرحمن بن بديل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَتليفون: ((من استطاع منكم أن يقي دينه وعرضه بماله فليفعل)). ١٨٤/٢٣١٣ - أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان بن المرزبان الجلاب بهمدان، حدثنا عبد الله بن الحسين المصيصي، حدثنا عفان، ثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَيّر: ((الصلح بين المسلمين جائز)). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة. ١٨٥/٢٣١٤ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن أبي فديك، حدثني أبو المعتمر، عن عمر بن خلدة الزرقي وكان ٢/٨١ قاضي المدينة قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه / رسول الله وَ: ((أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه)). هذا حديث عال صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ١٨٦/٢٣١٥ - حدثنا أبو الوليد الفقيه، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ويحيى بن محمد بن صاعد قالا : ثنا عبد الله بن عمران العابدي، ثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل: ((لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه)). ٢٣١٢ - قال في التلخيص: أبو عصمة هالك. ٢٣١٣ - قال في التلخيص: قال ابن حبان: يسرق الحديث - يعني عبد الله بن الحسين المصيصي. ٢٣١٤ - قال في التلخيص: صحيح . ٢٣١٥ - قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجاه لاختلافهم على الزهري، وتابعه مالك، وابن أبي ذئب، وجماعة عن الزهري . ٥٩ ١٩ - كتاب البيوع / حـ ٢٣١٦ - ٢٣١٩ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري. وقد تابعه مالك، وابن أبي ذئب، وسليمان بن أبي داود الحراني، ومحمد بن الوليد الزبيدي، ومعمر بن راشد على هذه الرواية. أما حديث مالك : ١٨٧/٢٣١٦ - فحدثناه أبو علي، وأبو محمد المراغي قالا: ثنا علي بن عبد الحميد الغضائري بحلب، ثنا مجاهد بن موسى، ثنا [ ..... ] عن مالك بن أنس، عن الزهري فذكره بإسناد نحوه. وأما حديث ابن أبي ذئب: ١٨٨/٢٣١٧ - فحدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي، ثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، ثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَالر: ((لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه)). وقد قيل عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ١٨٩/٢٣١٨ - أخبرناه أبو علي الحافظ، ثنا محمد بن إبراهيم الرازي، ثنا عبد الله بن نصر الأصم، ثنا شبابة، ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَ له: ((لا يغلق الرهن الرهن لمن رهنه وعلیه غرمه)) وأما حديث سليمان بن أبي داود: ١٩٠/٢٣١٩ - فحدثناه الحسين بن علي، ثنا أبو الطيب محمد بن جعفر الديباجي ببغداد، ثنا محمد بن خالد بن يزيد الراسبي، ثنا أبو ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة الحراني، ثنا سليمان بن أبي داود، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ◌َّ قال: ((لا يغلق الرهن حتى يكون لك غنمه وعلیك غرمه)». وأما حديث محمد بن الوليد الزبيدي : ٢٣١٦ - انظر رقم (٢٣١٥). ٢٣١٧ - انظر رقم (٢٣١٥). ٢٣١٨ - انظر رقم (٢٣١٥). ٢٣١٩ - انظر رقم (٢٣١٥). ٦٠ ١٩ - کتاب البيوع / حـ ٢٣٢٠ - ٢٣٢٤ ١٩١/٢٣٢٠ - فحدثناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا عبد الله بن محمد الأسفرائيني، ثنا عمران بن بكار، ثنا عبد الله بن عبد الجبار، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَ لقول: ((لا يغلق الرهن له غنمه وعلیه غرمه)). وأما حديث معمر بن راشد : ١٩٢/٢٣٢١ - فحدثناه أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد، ثنا موسى بن زکریا ٢/٥٢ التستري، ثنا محمد / بن يزيد الرواس، ثنا كريد أبو يحيى، ثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وكليقول: ((لا يغلق الرهن لك غنمه وعلیك غرمه)). ١٩٣/٢٣٢٢ - أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا الحسين بن علي بن شبيب المعمري، ثنا محمد بن سليمان المصيصي، ثنا أبو همام محمد بن الزبرقان، ثنا أبو حيان التيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى: ((يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما)). وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ١٩٤/٢٣٢٣ - حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم بن أبي عزرة، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي وَالّ قال: («من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها)). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلّا أن نَكِلَ الحمل فيه على شيخنا . ١٩٥/٢٣٢٤ - حدثنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن المنصور أمير ٢٣٢٠ - انظر رقم (٢٣١٥). ٢٣٢١ - انظر رقم (٢٣١٥). ٢٣٢٢ - قال في التلخيص: صحيح . ٢٣٢٣ - قال في التلخيص: صحيح على شرطهما إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا. ٢٣٢٤ - سكت عنه الذهبي في التلخيص.