النص المفهرس
صفحات 161-180
يعني ابن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ بن جبل، قال : قال / / ٢٩٥ رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضها أكفَاءٌ لِبعض، والموالي بعضهم أكفاء لِبعض . باب الصداق ١٤٢٥ - حدثنا أحمد بن أبان ، ثنا مروان بن معاوية ، ثنا يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، فذكر أحاديث بهذا ، ثم قال : وبإسناده عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : إني تزوجت امرأةً من الأنصار ، قال : هل نظرتَ إليها ؟ فإن في أعين الأنصار شيئاً ، قال : نعم ، قال : على كم ؟ قال : على أربعة أواقٍ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : على أربعة أواقٍ ؟ كأنما تنحتون الفضة من عُرض (١) هذا الجبل . قلت : هو في الصحيح ، ولم أر فيه ذكر الصداق . قال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ ، عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد . ١٤٢٦ - حدثنا زيد بن أخزم ، ثنا أبو داود ، ثنا الحكم بن عطية ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة على متاع بيتٍ قيمته عشرة دراهم . قال البزار : لا نعلمه عن ثابت ، عن أنس إلاَّ من طريق الحكم ، ورأيته في موضع آخر تزوجها على متاعٍ ورحىًّ قيمته أربعون درهماً . ١٤٢٥ قال الهيثمي : قلت : في الصحيح طرف من أوله ، رواه البزار عن أحمد بن أبان ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح ( ٤: ٢٨١). (١) العرض بالضم : الجانب ، والناحية من كل شيء. ١٤٢٦ قال الهيثمي : رواه أبو يعلى والبزار والطبراني ، وفيه الحكم بن عطية ، وهو ضعيف ( ٤ : ٢٨٢) . - ١٦١ - م-١١ ١٤٢٧ - حدثنا محمد بن صالح العدوي ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الحجاج ابن أرطاة ، عن قتادة ، عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب كان قيمتها ثلاثة دراهم وثلث . قلت : هو في الصحيح خلا بيان قيمة النواة . قال البزار : لا نعلم رواه ، عن قتادة عن أنس إلاَّ الحجاج . ١٤٢٨ - حدثنا أحمد بن الوليد الكرخي ، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، ثنا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن علياً تزوج فاطمة بنت (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم بیدن (٢) من حديد . باب فيمن نوى أن لا يؤدي الصداق ١٤٢٩ - حدثنا محمد بن الحصين الجزري ، ثنا السكن بن إسماعيل ، ثنا الحسن بن ذكوان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة أنه قال : عندي عن رسول اللّه حديثان: أحدهما أنه قال: من أحب الأنصار أحبه الله، والآخر : من تزوَّج امرأة على صداق ، وهو لا يريد أن يَفِيّ لهابهفهوزانٍ . ١٤٢٧ قال الهيثمي : قلت : هو في الصحيح خلا قيمة النواة ، رواه البزار ، وفيه الحجاج ابن أرطاة، وهو مدلس (٤: ٢٨١). ١٤٢٨ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني، ورجال الطبر اني رجال الصحيح (٤: ٢٨٣). (١) رسمه في الأصل: ((سر)). (٢) البدن : الدرع . ١٤٢٩ قال الهيثمي : رواه البزار عن محمد بن الحصين الجزري ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ، قلت: وفي ((مجمع الزوائد)) (٤: ٢٨٤) عن أبي هريرة أنه قال: عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان، أحدهما: أنه قال: من أحب الأنصار. الخ .. - ١٦٢ - قال البزار : لا نعلم رواه عن ابن سيرين إلاَّ الحسن بن ذكوان ، ولا عنه إلا السكن ، ولا سمعناه إلا من محمد بن الحصين / وكان عندي /٢٩٦ غيره . ١٤٣٠ - حدثنا محمد بن المثنى ، والجراح بن مخلد قالا : ثنا إبراهيم ابن سليمان الدباس ، ثنا محمد بن أبان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن تزوج امرأة على صداق وهو ينوي أن لا يؤدّيه إليها فهو زانٍ ، ومن ادَّان ديناً وهو ينوي أن لا يؤدّيه إلى صاحبه - أحسبه قال : - فهو سارق . قال البزار : لا نعلمه ، عن أبي هريرة إلا من حديث محمد بن أبان ، وهو كوفي ، وهو ابن أبان بن صالح، لم يكن بالحافظ قد حدث عنه جماعة جِلّة منهم الوليد وأبو داود وغيرهما . قلت : قد رواه قبل هذا من غير حديث محمد بن أبان . باب لفظ النكاح ١٤٣١ - حدثنا محمد بن عبد الرحيم صاعقة ، ثنا كثير بن هشام ، ثنا يزيد بن عبد الرحمن المدني ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي السلمي ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: ألا أنكحك أميمة بنت ربيعة بن الحارث ؟ قال : بلى ، قال : قد أنكحتها . قال البزار : لا نعلم روى علي السلمي إلا هذا . ١٤٣٠ قال الهيثمي: رواه البزار من طريقين ، أحدهما : هذه ، وفيها محمد بن أبان الكوفي وهو ضعيف ، والأخرى فيها منع الصداق خالياً عن الدين ، وفيها محمد بن الحصين الجزري شيخ البزار ، ولم أجد من ذكره ، وبقية رجاله ثقات ( ٤ : ١٣١). ١٤٣١ قال الهيثمي: رواه البزار ، وقال : لا نعلم روى علي السلمي إلا هذا الحديث ، وفيه جماعة لم أعرفهم ( ٤: ٢٨٨). راجع الإصابة : عباد بن شيبان وعلي السلمي . - ١٦٣ - باب اللهو عند العرس ١٤٣٢ - حدثنا أبو كامل ، ثنا عمر بن علي ، عن الأجلح ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : كان عند عائشة يتيمة فزوجتها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أهديتم الفتاة ؟ أفلا بعثتم معها من يقول : أتيناكم أتيناكم فحيُّونا نحيِيّكم قال البزار : لا نعلم رواه عن أبي الزبير إلا الأجلح . ١٤٣٣ - حدثنا عبد الله بن أبي رجاء ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن عبد الله بن عبد الله بن الأسود، عن عامر بن عبد اللّه، عن الزبير ، عن أبيه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال ، يعني : الدف . قال البزار : لا نعلمه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه . باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا علی خالتها ١٤٣٤ - حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا الحسن بن موسى ، ثنا عبد الله بن لهيعة، ثنا عبد الله بن هُبيرة، عن عبد الله بن رزين ، عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها . قال البزار : لا نعلمه عن علي إلاَّ بهذا الإسناد . ١٤٣٢ قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار ، وفيه الأجلح الكندي ، وثقه ابن معين وغيره ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات ( ٤ : ٢٨٩). ١٤٣٣ قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ، ورجال أحمد ثقات، قلت: ليس عند الهيثمي إلا ((أعلنوا النكاح)) (٤: ٢٨٩). ١٤٣٤ قال الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ، وفيه ابن لهيعة ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله رجال الصحيح ( ٢٦٣/٤) . - ١٦٤ - ١٤٣٥ - حدثنا الفضل بن سهل ، وأحمد بن إسحاق ، قالا : ثنا أبو أحمد ، ثنا المنهال بن خليفة، / عن خالد بن سلمة ، عن عمرو بن /٢٩٧ الحارث ، عن زينب امرأة عبد الله، عن ابن مسعود قال: لا أعلمه إلاَّ رفعه - هكذا : قال الفضل : - ورفعه أحمد بن إسحاق قال : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا تَسْأَل المرأة طلاق أختها لتكفىء (١) ما في صحفتها . قال البزار : لا نعلمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إلاَّ بهذا الإسناد . ١٤٣٦ - حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا كثير بن هشام ، ثنا جعفر بن برقان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها . قال البزار : لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلاَّ جعفر ولا عنه إلاَّ كثير . ١٤٣٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري ، ثنا محمد بن بلال ، ثنا هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها . ١٤٣٥ قال الهيثمي : رواه البزار، وقال : لا نعلمه عن عبد اللّه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم إلا بهذا الإسناد ، ورواه الطبراني في الكبير ، وإسناده منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار ، ورجالهما ثقات ( ٤ : ٢٦٣). (١) من اكتفأ الإناء: إذا أماله وقلبه ليصب ما فيه، و (الصحفة ): إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها . ١٤٣٦ قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار اللبستين ، ورجالها رجال الصحيح ( ٤ : ٢٦٣). ١٤٣٧ قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ، ورجل البزار ثقات ( ٤ : ٢٦٣) . - ١٦٥ - قال البزار : لا نعلمه عن سمرة إلاّ من هذا الوجه ، ولا نعلم رواه عن همام إلاّ محمد بن بلال ، ويعلى بن عباد ، ومحمد أثبت من يعلى . باب في الأختين المملوكتين ١٤٣٨ - حدّثنا محمد بن معمر ، ثنا وهب بن جرير ، أبنا شعبة ، عن أبي عون الثقفي ، عن أبي صالح الحنفي ، قال : قال عليٌّ للناس : سلوني ، فقال ابن الكوّاء : حدَّثْنا عن الأختين المملوكتين ، وعن ابنة الأخ من الرضاعة ؟ فقال : ذاهب أنت في التيه ، فقال : إنما نسأل عما لا نعلم ، فأما ما نعلم فما نسألك عنه ، قال : أما الأختان المملوكتان فإنهما حرَّمتهما آية ، وأحلَّتهما آية ، فلا أحلّه ولا أحرّمه ، ولا آمر به ، ولا أنهى عنه ، ولا أفعله أنا ، ولا أحد من أهل بيتي ، فذكره . باب نكاح الشغار ١٤٣٩ - حدثنا خالد بن يوسف، حدثني أبي يوسف بن خالد ، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة ، ثنا خبيب بن سليمان ، عن أبيه سليمان بن سمرة ، عن سمرة بن جندب فذكر أحاديث بهذا ثم قال : وبإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الشغار بين النساء . ١٤٤٠ - حدثنا أزهر بن سعید الجوهري ، ثنا محمد بن حجر ، ثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر ، عن أبيه ، عن أمه ، عن وائل بن حجر أنَّ النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الشغار . ١٤٣٨ قال الهيثمي : رواه أبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح ، ورواه البزار بنحوه ( ٤ : ٢٦٩) . ١٤٣٩ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني، وإسنادهما ضعيف ( ٤ : ٢٦٦). ١٤٤٠ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه سعيد بن عبد الجبار بن وائل، ضعفه النسائي ( ٤ : ٢٦٦) . - ١٦٦ - باب في نكاح المتعة ١٤٤١ - حدثنا أحمد بن ثابت ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن زيد العميِّ ، عن أبي الصديق ، عن أبي سعيد ، قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم / بالثوب . /٢٩٨ قال البزار : إنما كان الإذن في المتعة ساعة أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنها ، وحرَّمها إلى يوم القيامة . باب نكاح المحلّل ١٤٤٢ - حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ، ثنا معلى بن منصور ، ثنا عبد الله بن جعفر يعني المخرمي ، عن عثمان بن محمد ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكر حديثاً بهذا ، ثم قال : وبه أنه لَعَنَ المحلِّل والمحلَّل له. قال البزار : لا نعلمه عن أبي هريرة إلاَّ بهذا الإسناد . باب نکاح المحرم ١٤٤٣ - حدّثنا الفضل بن سهل ، ثنا معلى ، ورأيته في كتابي ابن منصور ، وأحسبه معلى بن أسد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم ، واحتجم وهو محرم . قال البزار : لا نعلم رواه عن أبي الضحى إلاَّ مغيرة ، ١٤٤١ قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح (٤ : ٢٦٤). ١٤٤٢ قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار ، وفيه عثمان بن محمد الأخنسي ، وثقه ابن معين وابن حبان ، قال ابن المديني: له عن أبي هريرة مناكير ( ٤ : ٢٦٧). ١٤٤٣ قال الهيثمي: رواه البزار، وروى له الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ، ورجال البزار رجال الصحيح ( ٤ : ٢٦٧). - ١٦٧ - باب الرضاع ١٤٤٤ - حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا جرير بن عبد الحميد ، عن محمد بن إسحاق ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن حجاج بن حجاج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحرّم من الرضاعة المصَّة والمصَّان ، ولا يُحرّم منه إلا ما فتق الأمعاء . قال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد ، وحجاج بن حجاج روى عن أبيه وأبي هريرة ، وروى عنه عروة وهو معروف . باب الرضخ (١) عند الفصال ١٤٤٥ - حدثنا أحمد بن بكار أبو هانىء الباهلي ، ثنا عثمان بن عثمان الغطفاني ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن رجلاً سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما يذهب عني مَذَمَّة الرضاع ؟ قال: غُرَّة عبد أو أمة . قال البزار : أخطأ فيه عثمان إنما يرويه هشام ، عن أبيه ، عن حجاج ابن حجاج ، عن أبيه . ١٤٤٤ قال الهيثمي: رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس ، وبقية رجاله ثقات ( ٤: ٢٦٠) . (١) الرضخ : العطاء ليس بالكثير . ١٤٤٥ قال الهيثمي : رواه البزار عن أحمد بن بكار الباهلي ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، وفي الهامش المراد بخدمة الرضاع ( كذا ، والصواب : بمذمة ) الحق اللازم بسبب الرضاع ، فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا - والغرة العبد نفسه ( ٤: ٢٦٢) . - ١٦٨ - باب النهي عن استرضاع الحمقاء ١٤٤٦ - حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب الطائي ، ثنا عبد القاهر بن شعيب ، ثنا عكرمة بن إبراهيم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رفعت الحديث إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم وأنا أهاب رفعه ، قال : لا تسترضعوا الحمقاء (١) فإن اللبن يورث . قال البزار : لا نعلمه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، وعكرمة لين الحديث وقد احتمل حديثه . باب ما يفعل إذا دخل بأهله ١٤٤٧ - حدثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا الحجاج بن فروخ ، ثنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن سلمان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم وكان ليلة البناء، فليصلِّ ركعتين وليأمرها أن تصلي خلفه فإنَّ اللّه جاعل في البيت خيراً . باب التستر عند الجماع ١٤٤٨ - حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني ، ثنا سعيد بن أبي مريم ، ١٤٤٦ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والبزار ، إلا أنه قال : لا تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يورث، وإسنادهما ضعيف (٤ : ٢٦٢). (١) في الأصل : الحمقى خطأ. ١٤٤٧ قال الهيثمي : هكذا رواه الطبراني ، ورواه البزار فقال : عن سلمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تزوج أحدكم فكانت ليلة البناء ، فليصل ركعتين ، وليأمرها أن تصلي خلفه، فإن اللّه جاعل في البيت خيراً، وفي إسنادهما الحجاج بن فروخ ، وهو ضعيف ( ٤ : ٢٩١). قلت : وفي لسان الميزان : هذا حديث منكر جداً . ١٤٤٨ قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط ، وإسناد البزار ضعفه ( كذا ) وفي إسناد الطبراني أبو المثيب ( كذا ) صاحب يحيى بن أبي كثير، ولم أجد من ترجمه ، وبقية رجال الطبراني ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر (٤ : ٢٩٣). - ١٦٩ - ثنا يحيى بن أيوب قال : حدثني أبي زحر يعني عبيد الله بن زحر ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أتى أحدكم أهله، فليستتر ، فإنه إذا لم يستتر ، استحيت الملائكة فخرجت ، وبقي الشيطان ، فإن كان بينهما ولد ، كان للشيطان فيه نصيب . قال البزار : لا نعلمه مرفوعاً إلا بهذا الإسناد ، عن أبي هريرة فقط ، وإسناده ليس بالقوي . ١٤٤٩ - حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي ، ثنا أبو غسان ، ثنا مندل بن علي ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله، فليستتر ، ولا يتجرَّد تجرد العيرين . قال البزار : لا نعلم رواه عن الأعمش هكذا إلا مندل وأخطأ فيه ، وذكر شريك أنه كان هو ومندل عند الأعمش ، وعنده عاصم الأحول فحدث عاصم ، عن أبي قلابة ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث مرسلاً . باب کتمان ما یکون بین الزوجین ١٤٥٠ - حدثنا روح بن حاتم أبو غسان ، ثنا مهدي بن عيسى ، ثنا عباد بن عباد المهلبي ، ثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة ، عن أبي نضرة ، ١٤٤٩ قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني، وفيه مندل بن علي ، وهو ضعيف وقد وثق ، وقال البزار : أخطأ مندل في رفعه ، والصواب أنه مرسل ، وبقية رجاله رجال الصحيح ( ٤ : ٢٩٣). ١٤٥٠ قال الهيشي : رواه البزار عن روح بن حاتم ، وهو ضعيف ، ويقية رجاله ثقات قلت : وفيه مهدي بن عيسى ، قال البزار : لا بأس به ، وقال ابن القطان : مجهول الحال. ( ٤ : ٢٩٤) . - ١٧٠ - عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يُغلق باباً ، ثم يُرخي سِتراً ، ثم يقضي حاجته ، ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك ، ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها ، وترخي سترها ، فإذا قضت حاجتها ، حدثت صواحبها ، فقالت امرأة سفعاء الخدين : والله يا رسول الله! إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون ، قال : فلا تفعلوا، فإنهمثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها، ثم انصرف وتركها . قال البزار : لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد ، وأبو مسلمة ثقة ، ومهدي و اسطي لا بأس به . باب في العزل ١٤٥١ - حدثنا أبو موسى ومحمد بن بشار، قال : ثنا عمر بن خليفة، ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن العزل فقيل: إن اليهود تزعم أنها الموؤدة (١) الصغرى ، فقال : کذبت یهود . قلت : عزاه الشيخ جمال الدين إلى عشرة النساء في النسائي وليس في المجتبى (٢) . ١٤٥٢ - حدثنا إسماعيل بن مسعود ، ثنا المعتمر ، قال : سمعت أبا عامر يحدث ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ١٤٥١ (١) رسم الكلمة في الأصل المؤدة، ورسم المصحف ((المودة)). (٢) قلت : أخرجه النسائي في العشرة من الكبرى بالوجه الذي يلي هذا . ١٤٥٢ قال الهيثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسماعيل بن مسعود وهو ثقة ( ٤ : ٢٩٧) . - ١٧١ - ٣٠٠/ أن اليهود كانت تقول : إن العزل / هي الموْؤدة الصغرى فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كذبت يهود ، إذا أراد الله أن يخلق خلقاً لم يمنعه - أحسبه قال : - شيء . قال البزار : لا نعلم رواه عن يحيى إلا أبو عامر . ١٤٥٣ - حدثنا عبدة بن عبد الله ، أبنا زيد بن الحباب ، أبنا عياش ابن عقبة الحضرمي ، حدثني موسى بن وردان ، عن أبي سعيد الخدري أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود يقولون: إن العزل المؤْؤدة الصغرى ، فقال : كذبت يهود . قال البزار : لا نعلم روى موسى عن أبي سعيد إلا هذا ، وهو صالح الحديث ، روی عن أبي هريرة وأبي سعید ولا بأس به ، وأما محمدبن أبيحميد روى عنه أحاديث منكرة . باب في الغیل ١٤٥٤ - حدثنا محمد بن أبي غالب ، ثنا صفوان بن صالح ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيل(١)، فقال: لو كان ضارّاً أحداً ضرّ فارس والروم . باب النهي عن إتيان النساء في أدبار من ١٤٥٥ - حدثنا أبو موسى ، ثنا عبد الصمد ، ثنا همام ، عن قتادة ، ١٤٥٣ قال الهيثمي : رواه البزار ، وفيه يوسف ( كذا ، والصواب : موسى ) بن وردان وهو ثقة وقد ضعف ، وبقية رجاله ثقات ( ٤ : ٢٩٧). ١٤٥٤ قال الهيثمي: رواه الطبراني والبزار، ورجاله رجال الصحيح (٤: ٢٩٨). (١) الغيل بالفتح: هو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، والاسم منه: الغيلة، بالكسر. ١٤٥٥ قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ، ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح ( ٤ : ٢٩٨). قلت : أخرجه النسائي في كتاب العشرة من الكبرى (٣: ١٥١). - ١٧٢ - عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال وسئل عن الذي يأتي امرأته في دبرها ، قال : تلك اللوطية الصغرى . قلت : عزاه الشيخ جمال الدين إلى عشرة النساء ، ولم أره في المجتبى . قال البزار : لا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً . ١٤٥٦ - حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري ، ثنا عثمان بن اليمان ، ثنا زمعة، عن سلمة بن وهرام ، عن طاووس، عن ابن الهاد، عن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن (١). قال البزار : لا يروى عن عمر إلا من هذا الوجه . قلت : عزاه صاحب الأطراف إلى عشرة النساء ، وليس في الصغرى . باب حق المرأة على الزوج ١٤٥٧ - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، ثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد حدثني أبي ، عن ابن اسحاق ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : دخلت عليّ خولة بنت حكيم وكانت تحت عثمان بن مظعون ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيأتها ، فقال: يا عائشة! ما أبذّ (١) هيئة خولة ؟ فقالت (٢): امرأة لا زوج لها ، يصوم ١٤٥٦ قال الهيثمي : رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا عثمان بن يمان وهو ثقة ( ٤ : ٢٩٨). (١) أخرجه في الكبرى ( ٣: ١٥٠) مرفوعاً كما رواه البزار ، ووهم صاحب التهذيب فقال في ترجمة عثمان : روى له النسائي حديثاً واحداً موقوفاً عن عمر في النهي عن إتيان النساء في أدبارهن . ١٤٥٧ (١) البذاذة : الرثاثة وإهمال التزين . (٢) في الأصل : فقال، خطأ. - ١٧٣ - ٣٠١/ النهار / ويقوم الليل ، فهي كمن لا زوج لها ، فقد تركت نفسها وأضاعتها ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مظعون ، فقال : أرغبتَ عن سنتي ؟ قال: لا والله ، ولكن سنتك أطلب ، فقال : إني أنام وأقوم ، وأصوم وأفطر ، وأنكح النساء ، فاتق الله يا عثمان ! فان لأهلك عليك حقاً ، وإن لنفسك عليك حقاً، فصم وأفطر ، وصلّ ونَمْ . قلت : عند أبي داود بعضه . ١٤٥٨ - حدثنا أحمد بن منصور بن سيار ، ثنا عبد الرزاق ، أبنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة فذكر أحاديث بهذا ، ثم قال: وبه أن امرأة عثمان بن مظعون دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي باذّةٌ ، فقالت : يا رسول الله ! زوجي يصوم النهار ويقوم الليل ، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم زوجها ، فقال: يا عثمان! إنَّ لك فيَّ أسوة ، واللّه لأخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا . "قلت : لم أره بهذا السياق . باب حق الزوج على المرأة ١٤٥٩ - حدثنا أبو طاهر عبد الله بن عبد ربه ، ثنا سليمان بن ١٤٥٨ قال الهيثمي : قلت: روى أبو داود منه طرفاً - رواه أحمد والبزار بنحوه وقال : فقال: ياعثمان ، إن لك في أسوة، وإن أخشاكم لله وأحفظكم لحدود الله لأنا، وفي رواية عند أحمد عن عائشة قالت : كانت امرأة عثمان بن مظعون تختضب وتطيب فتركته ، فدخلت علي ، فقلت : أمشهد أم مغيب ؟ فقالت : مشهد كمغيب ، فقلت لها : مالك ؟ فقالت : عثمان لا يريد الدنيا ، ولا يريد النساء ، قالت عائشة : فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فلقي عثمان، فقال: يا عثمان أتؤمن بما نؤمن به ؟ قال : نعم يا رسول الله، قال: فأسوة مالك بنا، وأسانيد أحمد رجالها ثقات ، إلا أن طريق: إن أخشاكم أسندها أحمد ووصلها البزار برجال ثقات ( ٤ : ٣٠١). ١٤٥٩ قال الهيشي: رواه البزار ، وفيه الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي ، وهو متروك (٤: ٣٠٩). وانظر حديث معاذ بن جبل رقم ١٤٧١ - ١٧٤ - عبد الرحمن ، ثنا الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي ، ثنا عبد الغفار بن القاسم ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد اللّه بن سلمة ، عن علي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : يا معشر النساء! اتّقين اللّه والتمسوا مرضات أزواجكن ، فإن المرأة لو تعلم ما حق زوجها لم تزل قائمة ما حضر غداؤه وعشاؤه . قال البزار : لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد . ١٤٦٠ - حدثنا بشر بن خالد العسكري ، ثنا معمر بن بشر ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم( ح )، وحدثناه عمرو بن علي ، ثنا أبو داود ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكرُ لزوجها وهي لا تستغني عنه . قلت : عزاه الشيخ جمال الدين إلى عشرة النساء ، وليس في المجتبى (١). قال البزار : لا نعلم أحداً رواه إلاَّ عبد الله بن عمرو ، ولم يسنده عن سعيد إلاَّ ابن المبارك (٢). ١٤٦١ - حدثنا محمد بن بشار، ثنا معاذ بن هشام ، ثنا أبي ، ثنا القاسم بن عوف من أهل الكوفة من بني مرة بن همام ، عن عبد الرحمن ١٤٦٠ قال الهيثمي : رواه البزار بإسنادين والطبراني، واحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح (٤ : ٣٠٩). (١) قلت: رواه النسائي في الكبرى (٣: ١٦٨). (٢) قلت : أسنده سرار بن مجشر عن سعيد عند النسائي في الكبرى ، وهو من قدماء أصحاب سعيد . ١٤٦١ قال الهيثمي: رواه بتمامه البزار وأحمد باختصار، ورجاله رجال الصحيح ، وكذلك طريق من طرق أحمد ، وروى الطبراني بعضه أيضاً (٤: ٣٠٩). -١٧٥ - ٣٠٢/ ابن أبي ليلى / عن أبيه عن معاذ بن جبل أنه أتى الشام فرأى النصارى يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ورهبانهم ، ورأى اليهود يسجدون لأحبارهم وعلمائهم وفقهائهم ، فقال : لأي شيء تفعلون هذا ؟ قالوا : هذه تحية الأنبياء ، قلنا : فنحن أحق أن نصنع بنبينا صلى الله عليه وسلم ، فلما قدم على نبي الله صلى الله عليه وسلم سجد له ، فقال ما هذا يا معاذ! فقال : إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لأساقفتهم وقسيسيهم ورهبانهم وبطارقتهم ، ورأيت اليهود يسجدون لأحبارهم وفقهائهم وعلمائهم ، فقلت : لأي شيء تصنعون هذا ؟ أو تفعلون هذا ؟ قالوا : هذه تحية الأنبياء ، قلت : فنحن أحق أن نصنع بنبينا صلى الله عليه وسلم ، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرَّفوا كتابهم ، لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدلأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه ، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حقَّ زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب . ١٤٦٢ - حدثنا نصر بن علي وعمرو بن علي - واللفظ لعمرو - قالا : ثنا أبو أحمد ، ثنا مسعر ، عن أبي عتبة ، عن عائشة ، قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقاً على المرأة ؟ قال: زوجها ، قلت : فأي الناس أعظم حقاً على الرجل ؟ قال : أُمّه . قلت : عزاه في الأطراف إلى عشرة النساء في النسائي ولم أره في المجتبى (١) . قال البزار : لا نعلمه مرفوعاً إلاَّ بهذا الإسناد ، وأبو عتبة لا نعلم حدَّث عنه إلاَّ مسعر . ١٤٦٢ قال الهيثمي : وفيه أبو عتبة ، ولم يحدث عنه غير مسعر ، وبقية رجاله رجال الصحيح ( ٤ : ٣٠٨). (١) قلت: أخرجه في الكبرى (٣: ١٧٤). - ١٧٦ - ١٤٦٣ - حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي ، ثنا روّاد بن الجراح ، ثنا سفيان الثوري ، عن الزبير بن عدي ، عن أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صلّت المرأة خمسها ، وصامت شهرها، وحفظت فرجها ، وأطاعت زوجها ، دخلت الجنة . قال البزار : لا نعلمه عن أنس بهذا اللفظ مرفوعاً إَلا عن الزبير ، ولا عن الزبير إَّا عن الثوري ، ولا عنه إلا رواد ، ورواد صالح الحديث ليس بالقوي ، حدَّث عنه جماعة من أهل العلم . ١٤٦٤ - حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي ، ثنا خالد بن عبد الله الواسطي ، عن حسين بن قيس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن امرأة من / خثعم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! / ٣٠٣ أخبرني ما حق الزوج على الزوجة ؟ فإني امرأة أيُّم ، فإن استطعت ، وإَلا جلست أيِّما ، قال : حق الزوج على الزوجة ، إن سألها نفسها ، وهي على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسها ، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعاً إَلا بإذنه ، فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها ، ولا تخرج من بيتها إَلا بإذنه ، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة ، وملائكة العذاب حتى ترجع ، قالت : لا جرم لا أتزوج أبداً . ١٤٦٥ - حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم ، وأحمد بن منصور بن ١٤٦٣ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه داود بن الجراح ( وفي مسند البزار: رواد بن الجراح. وهو الصواب )، وثقه أحمد وجماعة ، وضعفه جماعة ، وقال ابن معين : وهم في هذا الحديث ، وبقية رجاله رجال الصحيح (٤: ٣٠٥). ١٤٦٤ قال الهيثمي : رواه البزار ، وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش ، هو ضعيف ، وقد وثقه حصين بن نمير ، وبقية رجاله ثقات ( ٤ : ٣٠٧). ١٤٦٥ قال الهيثمي : رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح خلا نهار العبدي ، وهو ثقة ( ٤ : ٣٠٧) . ٠٫٠ م-١٢ - ١٧٧ - سيار ، قالا : ثنا جعفر بن عون ، ثنا ربيعة بن عثمان ، عن محمد بن يحيى ابن حيان ، عن نهار العبدي ، عن أبي سعيد الخدري قال : أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ ابنتي هذه أبت أن تتزوج ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطيعي أباك ، فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوَّج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة، فلحستها، أو انتثر منخراه صديداً أو دماً ، ثم ابتلعته ما أدَّتْ حقَّه، فقالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوَّج أبداً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهنَّ إلاَّ بإذنهن . قال البزار : لا نعلمه يروى إلاَّ بهذا الإسناد ، ولا رواه عن ربيعة إلاَّ جعفر ، ١٤٦٦ - حدثنا أحمد بن محمد بن أبان بن سعيد ، ثنا القاسم بنالحکم، ثنا سليمان بن داود اليمامي ، عن يحيى بن أبي كثير وأبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت : يا رسول اللّه: أنا فلانة بنت فلان ، قال : قولي فما حاجتك ؟ قالت : حاجتي أن فلاناً يخطبي ، فأخبرني ما حقُّ الزوج على زوجته ؟ فإن كان شيئاً أطيقه تزوجته ، وإن لم أطقه لا أتزوج ، قال : إنَّ من حق الزوج على زوجته أن لو سال منخراه دماً أو قيحاً فلحسته ما أدّت حقه ، ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها ، قالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوَّج ما بقيت في الدنيا . قال البزار : سليمان بن داود لين ولم يتابع على هذا . ١٤٦٧ - حدثنا بشر بن آدم ، ثنا محمد بن عون الزيادي ، ثنا ١٤٦٦ قال الهيثمي: رواه البزار وفيه سليمان بن داود اليامي، وهو ضعيف (٤ : ٣٠٧). ١٤٦٧ قال الهيثمي : رواه البزار ، وفيه الحكم بن طهمان أبو عزة الدباغ ، وهو ضعيف ( ٤ : ٣١٠). - ١٧٨ - أبو عزة الدباغ ، عن أبي يزيد المدني، عن عكرمة / ، عن ابن عباس / ٣٠٤ أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال: لو أمرتُ أحداً أن يسجد لأحد ، الأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها . قال البزار : لا نعلمه عن ابن عباس إلاَّ بهذا الإسناد . ١٤٦٨ - حدثنا إبراهيم بن هانىء ، ثنا عبد الله بن يزيد الدمشقي ، ثنا صدقة بن عبد الله ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن القاسم الشيباني وهو ابن عوف ، عن زيد بن أرقم ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى الشام ، فلما قدم معاذ، قال : يا رسول اللّه! رأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفهم وبطارقهم ، أفلا نسجد لك ؟ قال : لا ، ولو كنتُ آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها . ١٤٦٩ - حدثنا عمر بن الخطاب ، ثنا أبو حفص التنيسي ، ثنا صدقة يعني ابن عبد اللّه ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، قال : بنحوه . قال البزار : اختُلِفَ فيه على القاسم ، فقال أيوب : عن القاسم ، عن ابن أبي أوفى ، وقال قتادة : عن القاسم ، عن زيد ، وقال هشام : عن القاسم ، عن ابن أبي ليلى ، عن معاذ ، ولا يروي حديث زيد عن ابن أبي عروبة إلاَّ صدقة ، وليس بالقوي . ١٤٧٠ - حدثنا محمد بن بشار ، ثنا عثمان بن عمر ، ثنا النَّهَّاس ١٤٦٨ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبيروالأوسط، وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبد الله السمين ، وثقه أبو حاتم وجماعة ، وضعفه البخاري وجماعة ( ٤ : ٣١٠). ١٤٦٩ هو الحديث فوقه بإسناد آخر. ١٤٧٠ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني، وفيه النهاس بن قهم، وهو ضعيف (٤: ٣٠٩). - ١٧٩ - ابن قهم ، ثنا القاسم بن عوف الشيباني ، عن ابن أبي ليلى ، عن أبيه ، عن صهيب أن معاذ بن جبل لمّا قدم الشام رأى اليهود يسجدون لعلمائهم وأحبارهم ، ورأى النصارى يسجدون لأساقفتهم ورهبانهم وفقهائهم ، فلما قدم على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سجد له ، فقال : ما هذا يا معاذ ! قال : إني قدمتُ الشام فرأيت اليهود يسجدون لعلمائها وأحبارها ، ورأيت النصارى يسجدون لقسِّيّسيها وفقهائها ورهبانها ، فقلتُ : ما هذا ؟ قالوا : هذا تحية الأنبياء ، قال : كذبوا على أنبيائهم كما حرَّفوا كتابهم ، لو أمرتُ أحداً أن يسجد لأحد ، لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها . قال البزار : اختلف في روايته ، فرواه قتادة عن القاسم ، عن زيد بن أرقم ، ورواه هشام عن القاسم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبيه ، عن معاذ ، وقال النهاس : عن القاسم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبيه ، عن صهيب ، وأحسب الاختلاف من جهة القاسم، لأنّكل مَن رواه عنه ثقة . ١٤٧١ - حدثنا حمدان بن علي ، ثنا عبد الرحمن ، ثنا فضيل ، ٣٠٥/ ثنا موسى بن عقبة ، عن عبيد / بن سليمان ، عن أبيه ، عن معاذ بن جبل ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ . ١٤٧٢ - حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي محمد بن سواء ، ثنا محمد بن سواء ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن القاسم الشيباني ، عن زيد بن ١٤٧١ قال الهيثمي : رواه البزار ، والطبراني ، وفيه عبيدة ( الصواب : عبيد) بن سليمان الأغر، ولم أعرفه، ولا أعرف لأبيه من معاذ سماعاً، وبقية رجاله ثقات (٤ : ٣٠٩). قلت : ذكر البخاري عبيد بن سليمان في الضعفاء ، وذكره ابن حبان في الثقات . ١٤٧٢ أخرج الهيثمي حديث زيد بن أرقم برواية الطبراني ، وقال : رجاله رجال الصحيح، خلا المغيرة بن مسلم وهو ثقة (٤: ٣٠٨) ولم أجده عنده برواية البزار . - ١٨٠ -