النص المفهرس

صفحات 161-180

يعني ابن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ بن جبل، قال : قال / / ٢٩٥
رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضها أكفَاءٌ لِبعض، والموالي
بعضهم أكفاء لِبعض .
باب الصداق
١٤٢٥ - حدثنا أحمد بن أبان ، ثنا مروان بن معاوية ، ثنا يزيد بن
كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، فذكر أحاديث بهذا ، ثم قال :
وبإسناده عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
فقال : إني تزوجت امرأةً من الأنصار ، قال : هل نظرتَ إليها ؟ فإن في
أعين الأنصار شيئاً ، قال : نعم ، قال : على كم ؟ قال : على أربعة أواقٍ ،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : على أربعة أواقٍ ؟ كأنما تنحتون الفضة
من عُرض (١) هذا الجبل .
قلت : هو في الصحيح ، ولم أر فيه ذكر الصداق .
قال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ ، عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد .
١٤٢٦ - حدثنا زيد بن أخزم ، ثنا أبو داود ، ثنا الحكم بن عطية ،
عن ثابت ، عن أنس ، قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة
على متاع بيتٍ قيمته عشرة دراهم .
قال البزار : لا نعلمه عن ثابت ، عن أنس إلاَّ من طريق الحكم ،
ورأيته في موضع آخر تزوجها على متاعٍ ورحىًّ قيمته أربعون درهماً .
١٤٢٥ قال الهيثمي : قلت : في الصحيح طرف من أوله ، رواه البزار عن أحمد بن أبان ولم
أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح ( ٤: ٢٨١).
(١) العرض بالضم : الجانب ، والناحية من كل شيء.
١٤٢٦ قال الهيثمي : رواه أبو يعلى والبزار والطبراني ، وفيه الحكم بن عطية ، وهو ضعيف
( ٤ : ٢٨٢) .
- ١٦١ -
م-١١

١٤٢٧ - حدثنا محمد بن صالح العدوي ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الحجاج
ابن أرطاة ، عن قتادة ، عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب كان قيمتها
ثلاثة دراهم وثلث .
قلت : هو في الصحيح خلا بيان قيمة النواة .
قال البزار : لا نعلم رواه ، عن قتادة عن أنس إلاَّ الحجاج .
١٤٢٨ - حدثنا أحمد بن الوليد الكرخي ، ثنا عبد العزيز بن عبد الله
الأويسي ، ثنا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن
ابن عباس أن علياً تزوج فاطمة بنت (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم
بیدن (٢) من حديد .
باب فيمن نوى أن لا يؤدي الصداق
١٤٢٩ - حدثنا محمد بن الحصين الجزري ، ثنا السكن بن إسماعيل ،
ثنا الحسن بن ذكوان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة أنه قال : عندي
عن رسول اللّه حديثان: أحدهما أنه قال: من أحب الأنصار أحبه الله،
والآخر : من تزوَّج امرأة على صداق ، وهو لا يريد أن يَفِيّ لهابهفهوزانٍ .
١٤٢٧ قال الهيثمي : قلت : هو في الصحيح خلا قيمة النواة ، رواه البزار ، وفيه الحجاج
ابن أرطاة، وهو مدلس (٤: ٢٨١).
١٤٢٨ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني، ورجال الطبر اني رجال الصحيح (٤: ٢٨٣).
(١) رسمه في الأصل: ((سر)).
(٢) البدن : الدرع .
١٤٢٩ قال الهيثمي : رواه البزار عن محمد بن الحصين الجزري ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ،
قلت: وفي ((مجمع الزوائد)) (٤: ٢٨٤) عن أبي هريرة أنه قال: عندي عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان، أحدهما: أنه قال: من أحب الأنصار. الخ ..
- ١٦٢ -

قال البزار : لا نعلم رواه عن ابن سيرين إلاَّ الحسن بن ذكوان ،
ولا عنه إلا السكن ، ولا سمعناه إلا من محمد بن الحصين / وكان عندي /٢٩٦
غيره .
١٤٣٠ - حدثنا محمد بن المثنى ، والجراح بن مخلد قالا : ثنا إبراهيم
ابن سليمان الدباس ، ثنا محمد بن أبان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن
يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن تزوج
امرأة على صداق وهو ينوي أن لا يؤدّيه إليها فهو زانٍ ، ومن ادَّان ديناً
وهو ينوي أن لا يؤدّيه إلى صاحبه - أحسبه قال : - فهو سارق .
قال البزار : لا نعلمه ، عن أبي هريرة إلا من حديث محمد بن أبان ،
وهو كوفي ، وهو ابن أبان بن صالح، لم يكن بالحافظ قد حدث عنه جماعة
جِلّة منهم الوليد وأبو داود وغيرهما .
قلت : قد رواه قبل هذا من غير حديث محمد بن أبان .
باب لفظ النكاح
١٤٣١ - حدثنا محمد بن عبد الرحيم صاعقة ، ثنا كثير بن هشام ،
ثنا يزيد بن عبد الرحمن المدني ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي السلمي ،
عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: ألا أنكحك أميمة
بنت ربيعة بن الحارث ؟ قال : بلى ، قال : قد أنكحتها .
قال البزار : لا نعلم روى علي السلمي إلا هذا .
١٤٣٠ قال الهيثمي: رواه البزار من طريقين ، أحدهما : هذه ، وفيها محمد بن أبان الكوفي
وهو ضعيف ، والأخرى فيها منع الصداق خالياً عن الدين ، وفيها محمد بن الحصين
الجزري شيخ البزار ، ولم أجد من ذكره ، وبقية رجاله ثقات ( ٤ : ١٣١).
١٤٣١ قال الهيثمي: رواه البزار ، وقال : لا نعلم روى علي السلمي إلا هذا الحديث ، وفيه
جماعة لم أعرفهم ( ٤: ٢٨٨). راجع الإصابة : عباد بن شيبان وعلي السلمي .
- ١٦٣ -

باب اللهو عند العرس
١٤٣٢ - حدثنا أبو كامل ، ثنا عمر بن علي ، عن الأجلح ، عن
أبي الزبير ، عن جابر قال : كان عند عائشة يتيمة فزوجتها ، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : أهديتم الفتاة ؟ أفلا بعثتم معها من يقول :
أتيناكم أتيناكم فحيُّونا نحيِيّكم
قال البزار : لا نعلم رواه عن أبي الزبير إلا الأجلح .
١٤٣٣ - حدثنا عبد الله بن أبي رجاء ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن
عبد الله بن عبد الله بن الأسود، عن عامر بن عبد اللّه، عن الزبير ، عن
أبيه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : أعلنوا النكاح واضربوا عليه
بالغربال ، يعني : الدف .
قال البزار : لا نعلمه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه .
باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا علی خالتها
١٤٣٤ - حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا الحسن بن موسى ، ثنا
عبد الله بن لهيعة، ثنا عبد الله بن هُبيرة، عن عبد الله بن رزين ، عن علي
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُنكح المرأة على عمتها
ولا على خالتها .
قال البزار : لا نعلمه عن علي إلاَّ بهذا الإسناد .
١٤٣٢ قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار ، وفيه الأجلح الكندي ، وثقه ابن معين وغيره ،
وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات ( ٤ : ٢٨٩).
١٤٣٣ قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ، ورجال أحمد
ثقات، قلت: ليس عند الهيثمي إلا ((أعلنوا النكاح)) (٤: ٢٨٩).
١٤٣٤ قال الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ، وفيه ابن لهيعة ، وحديثه حسن ،
وبقية رجاله رجال الصحيح ( ٢٦٣/٤) .
- ١٦٤ -

١٤٣٥ - حدثنا الفضل بن سهل ، وأحمد بن إسحاق ، قالا : ثنا
أبو أحمد ، ثنا المنهال بن خليفة، / عن خالد بن سلمة ، عن عمرو بن /٢٩٧
الحارث ، عن زينب امرأة عبد الله، عن ابن مسعود قال: لا أعلمه إلاَّ
رفعه - هكذا : قال الفضل : - ورفعه أحمد بن إسحاق قال : لا تنكح
المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا تَسْأَل المرأة طلاق أختها لتكفىء (١)
ما في صحفتها .
قال البزار : لا نعلمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
إلاَّ بهذا الإسناد .
١٤٣٦ - حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا كثير بن هشام ، ثنا جعفر بن
برقان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم
نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها .
قال البزار : لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلاَّ جعفر ولا عنه
إلاَّ كثير .
١٤٣٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري ، ثنا محمد بن بلال ،
ثنا هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة قال : نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن تُنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها .
١٤٣٥ قال الهيثمي : رواه البزار، وقال : لا نعلمه عن عبد اللّه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم
إلا بهذا الإسناد ، ورواه الطبراني في الكبير ، وإسناده منقطع بين المنهال بن خليفة
وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار ، ورجالهما ثقات ( ٤ : ٢٦٣).
(١) من اكتفأ الإناء: إذا أماله وقلبه ليصب ما فيه، و (الصحفة ): إناء كالقصعة
المبسوطة ونحوها .
١٤٣٦ قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار اللبستين ، ورجالها رجال
الصحيح ( ٤ : ٢٦٣).
١٤٣٧ قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ، ورجل البزار ثقات
( ٤ : ٢٦٣) .
- ١٦٥ -

قال البزار : لا نعلمه عن سمرة إلاّ من هذا الوجه ، ولا نعلم رواه
عن همام إلاّ محمد بن بلال ، ويعلى بن عباد ، ومحمد أثبت من يعلى .
باب في الأختين المملوكتين
١٤٣٨ - حدّثنا محمد بن معمر ، ثنا وهب بن جرير ، أبنا شعبة ،
عن أبي عون الثقفي ، عن أبي صالح الحنفي ، قال : قال عليٌّ للناس :
سلوني ، فقال ابن الكوّاء : حدَّثْنا عن الأختين المملوكتين ، وعن ابنة
الأخ من الرضاعة ؟ فقال : ذاهب أنت في التيه ، فقال : إنما نسأل عما
لا نعلم ، فأما ما نعلم فما نسألك عنه ، قال : أما الأختان المملوكتان فإنهما
حرَّمتهما آية ، وأحلَّتهما آية ، فلا أحلّه ولا أحرّمه ، ولا آمر به ،
ولا أنهى عنه ، ولا أفعله أنا ، ولا أحد من أهل بيتي ، فذكره .
باب نكاح الشغار
١٤٣٩ - حدثنا خالد بن يوسف، حدثني أبي يوسف بن خالد ، ثنا
جعفر بن سعد بن سمرة ، ثنا خبيب بن سليمان ، عن أبيه سليمان بن سمرة ،
عن سمرة بن جندب فذكر أحاديث بهذا ثم قال : وبإسناده أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الشغار بين النساء .
١٤٤٠ - حدثنا أزهر بن سعید الجوهري ، ثنا محمد بن حجر ، ثنا
سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر ، عن أبيه ، عن أمه ، عن وائل بن
حجر أنَّ النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الشغار .
١٤٣٨ قال الهيثمي : رواه أبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح ، ورواه البزار بنحوه
( ٤ : ٢٦٩) .
١٤٣٩ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني، وإسنادهما ضعيف ( ٤ : ٢٦٦).
١٤٤٠ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه سعيد بن عبد الجبار بن وائل، ضعفه النسائي
( ٤ : ٢٦٦) .
- ١٦٦ -

باب في نكاح المتعة
١٤٤١ - حدثنا أحمد بن ثابت ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ،
عن زيد العميِّ ، عن أبي الصديق ، عن أبي سعيد ، قال : كنا نتمتع على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم / بالثوب .
/٢٩٨
قال البزار : إنما كان الإذن في المتعة ساعة أذن فيها رسول الله صلى الله
عليه وسلم ثم نهى عنها ، وحرَّمها إلى يوم القيامة .
باب نكاح المحلّل
١٤٤٢ - حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ، ثنا معلى بن منصور ،
ثنا عبد الله بن جعفر يعني المخرمي ، عن عثمان بن محمد ، عن المقبري ،
عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكر حديثاً
بهذا ، ثم قال : وبه أنه لَعَنَ المحلِّل والمحلَّل له.
قال البزار : لا نعلمه عن أبي هريرة إلاَّ بهذا الإسناد .
باب نکاح المحرم
١٤٤٣ - حدّثنا الفضل بن سهل ، ثنا معلى ، ورأيته في كتابي ابن
منصور ، وأحسبه معلى بن أسد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن
أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج
وهو محرم ، واحتجم وهو محرم .
قال البزار : لا نعلم رواه عن أبي الضحى إلاَّ مغيرة ،
١٤٤١ قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح (٤ : ٢٦٤).
١٤٤٢ قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار ، وفيه عثمان بن محمد الأخنسي ، وثقه ابن معين
وابن حبان ، قال ابن المديني: له عن أبي هريرة مناكير ( ٤ : ٢٦٧).
١٤٤٣ قال الهيثمي: رواه البزار، وروى له الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم
تزوج ميمونة وهو محرم ، ورجال البزار رجال الصحيح ( ٤ : ٢٦٧).
- ١٦٧ -

باب الرضاع
١٤٤٤ - حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا جرير بن عبد الحميد ، عن
محمد بن إسحاق ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن حجاج بن حجاج ، عن
أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحرّم من الرضاعة
المصَّة والمصَّان ، ولا يُحرّم منه إلا ما فتق الأمعاء .
قال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد ، وحجاج بن حجاج
روى عن أبيه وأبي هريرة ، وروى عنه عروة وهو معروف .
باب الرضخ (١) عند الفصال
١٤٤٥ - حدثنا أحمد بن بكار أبو هانىء الباهلي ، ثنا عثمان بن
عثمان الغطفاني ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن رجلاً
سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما يذهب عني مَذَمَّة الرضاع ؟ قال:
غُرَّة عبد أو أمة .
قال البزار : أخطأ فيه عثمان إنما يرويه هشام ، عن أبيه ، عن حجاج
ابن حجاج ، عن أبيه .
١٤٤٤ قال الهيثمي: رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس ، وبقية رجاله
ثقات ( ٤: ٢٦٠) .
(١) الرضخ : العطاء ليس بالكثير .
١٤٤٥ قال الهيثمي : رواه البزار عن أحمد بن بكار الباهلي ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال
الصحيح ، وفي الهامش المراد بخدمة الرضاع ( كذا ، والصواب : بمذمة ) الحق اللازم
بسبب الرضاع ، فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا -
والغرة العبد نفسه ( ٤: ٢٦٢) .
- ١٦٨ -

باب النهي عن استرضاع الحمقاء
١٤٤٦ - حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب الطائي ، ثنا عبد القاهر بن
شعيب ، ثنا عكرمة بن إبراهيم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة رفعت الحديث إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم وأنا أهاب رفعه ، قال :
لا تسترضعوا الحمقاء (١) فإن اللبن يورث .
قال البزار : لا نعلمه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، وعكرمة لين الحديث
وقد احتمل حديثه .
باب ما يفعل إذا دخل بأهله
١٤٤٧ - حدثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا الحجاج بن فروخ ، ثنا
ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن سلمان ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم وكان ليلة البناء، فليصلِّ ركعتين
وليأمرها أن تصلي خلفه فإنَّ اللّه جاعل في البيت خيراً .
باب التستر عند الجماع
١٤٤٨ - حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني ، ثنا سعيد بن أبي مريم ،
١٤٤٦ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والبزار ، إلا أنه قال : لا تسترضعوا الحمقاء ،
فإن اللبن يورث، وإسنادهما ضعيف (٤ : ٢٦٢).
(١) في الأصل : الحمقى خطأ.
١٤٤٧ قال الهيثمي : هكذا رواه الطبراني ، ورواه البزار فقال : عن سلمان قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ((إذا تزوج أحدكم فكانت ليلة البناء ، فليصل ركعتين ، وليأمرها
أن تصلي خلفه، فإن اللّه جاعل في البيت خيراً، وفي إسنادهما الحجاج بن فروخ ،
وهو ضعيف ( ٤ : ٢٩١).
قلت : وفي لسان الميزان : هذا حديث منكر جداً .
١٤٤٨ قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط ، وإسناد البزار ضعفه ( كذا ) وفي
إسناد الطبراني أبو المثيب ( كذا ) صاحب يحيى بن أبي كثير، ولم أجد من ترجمه ،
وبقية رجال الطبراني ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر (٤ : ٢٩٣).
- ١٦٩ -

ثنا يحيى بن أيوب قال : حدثني أبي زحر يعني عبيد الله بن زحر ، عن يحيى
ابن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : إذا أتى أحدكم أهله، فليستتر ، فإنه إذا لم يستتر ، استحيت الملائكة
فخرجت ، وبقي الشيطان ، فإن كان بينهما ولد ، كان للشيطان فيه
نصيب .
قال البزار : لا نعلمه مرفوعاً إلا بهذا الإسناد ، عن أبي هريرة فقط ،
وإسناده ليس بالقوي .
١٤٤٩ - حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي ، ثنا أبو غسان ، ثنا
مندل بن علي ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله، فليستتر ، ولا يتجرَّد
تجرد العيرين .
قال البزار : لا نعلم رواه عن الأعمش هكذا إلا مندل وأخطأ فيه ،
وذكر شريك أنه كان هو ومندل عند الأعمش ، وعنده عاصم الأحول
فحدث عاصم ، عن أبي قلابة ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث
مرسلاً .
باب کتمان ما یکون بین الزوجین
١٤٥٠ - حدثنا روح بن حاتم أبو غسان ، ثنا مهدي بن عيسى ،
ثنا عباد بن عباد المهلبي ، ثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة ، عن أبي نضرة ،
١٤٤٩ قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني، وفيه مندل بن علي ، وهو ضعيف وقد وثق ،
وقال البزار : أخطأ مندل في رفعه ، والصواب أنه مرسل ، وبقية رجاله رجال
الصحيح ( ٤ : ٢٩٣).
١٤٥٠ قال الهيشي : رواه البزار عن روح بن حاتم ، وهو ضعيف ، ويقية رجاله ثقات
قلت : وفيه مهدي بن عيسى ، قال البزار : لا بأس به ، وقال ابن القطان : مجهول الحال.
( ٤ : ٢٩٤) .
- ١٧٠ -

عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ألا عسى أحدكم أن
يخلو بأهله يُغلق باباً ، ثم يُرخي سِتراً ، ثم يقضي حاجته ، ثم إذا خرج
حدث أصحابه بذلك ، ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها ، وترخي سترها ،
فإذا قضت حاجتها ، حدثت صواحبها ، فقالت امرأة سفعاء الخدين : والله
يا رسول الله! إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون ، قال : فلا تفعلوا، فإنهمثل
ذلك مثل شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها، ثم
انصرف وتركها .
قال البزار : لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد ، وأبو مسلمة ثقة ،
ومهدي و اسطي لا بأس به .
باب في العزل
١٤٥١ - حدثنا أبو موسى ومحمد بن بشار، قال : ثنا عمر بن خليفة،
ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : سئل رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، عن العزل فقيل: إن اليهود تزعم أنها الموؤدة (١)
الصغرى ، فقال : کذبت یهود .
قلت : عزاه الشيخ جمال الدين إلى عشرة النساء في النسائي وليس في
المجتبى (٢) .
١٤٥٢ - حدثنا إسماعيل بن مسعود ، ثنا المعتمر ، قال : سمعت
أبا عامر يحدث ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة
١٤٥١
(١) رسم الكلمة في الأصل المؤدة، ورسم المصحف ((المودة)).
(٢) قلت : أخرجه النسائي في العشرة من الكبرى بالوجه الذي يلي هذا .
١٤٥٢ قال الهيثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسماعيل بن مسعود وهو ثقة
( ٤ : ٢٩٧) .
- ١٧١ -

٣٠٠/ أن اليهود كانت تقول : إن العزل / هي الموْؤدة الصغرى فبلغ ذلك النبي
صلى الله عليه وسلم فقال : كذبت يهود ، إذا أراد الله أن يخلق خلقاً لم يمنعه
- أحسبه قال : - شيء .
قال البزار : لا نعلم رواه عن يحيى إلا أبو عامر .
١٤٥٣ - حدثنا عبدة بن عبد الله ، أبنا زيد بن الحباب ، أبنا عياش
ابن عقبة الحضرمي ، حدثني موسى بن وردان ، عن أبي سعيد الخدري أنه
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود يقولون: إن العزل المؤْؤدة
الصغرى ، فقال : كذبت يهود .
قال البزار : لا نعلم روى موسى عن أبي سعيد إلا هذا ، وهو صالح
الحديث ، روی عن أبي هريرة وأبي سعید ولا بأس به ، وأما محمدبن أبيحميد
روى عنه أحاديث منكرة .
باب في الغیل
١٤٥٤ - حدثنا محمد بن أبي غالب ، ثنا صفوان بن صالح ، ثنا
عيسى بن يونس ، ثنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيل(١)، فقال: لو كان ضارّاً أحداً
ضرّ فارس والروم .
باب النهي عن إتيان النساء في أدبار من
١٤٥٥ - حدثنا أبو موسى ، ثنا عبد الصمد ، ثنا همام ، عن قتادة ،
١٤٥٣ قال الهيثمي : رواه البزار ، وفيه يوسف ( كذا ، والصواب : موسى ) بن وردان
وهو ثقة وقد ضعف ، وبقية رجاله ثقات ( ٤ : ٢٩٧).
١٤٥٤ قال الهيثمي: رواه الطبراني والبزار، ورجاله رجال الصحيح (٤: ٢٩٨).
(١) الغيل بالفتح: هو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، والاسم منه: الغيلة، بالكسر.
١٤٥٥ قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ، ورجال أحمد والبزار رجال
الصحيح ( ٤ : ٢٩٨).
قلت : أخرجه النسائي في كتاب العشرة من الكبرى (٣: ١٥١).
- ١٧٢ -

عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم
أنه قال وسئل عن الذي يأتي امرأته في دبرها ، قال : تلك اللوطية
الصغرى .
قلت : عزاه الشيخ جمال الدين إلى عشرة النساء ، ولم أره في المجتبى .
قال البزار : لا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً .
١٤٥٦ - حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري ، ثنا
عثمان بن اليمان ، ثنا زمعة، عن سلمة بن وهرام ، عن طاووس، عن ابن الهاد،
عن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي
من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن (١).
قال البزار : لا يروى عن عمر إلا من هذا الوجه .
قلت : عزاه صاحب الأطراف إلى عشرة النساء ، وليس في الصغرى .
باب حق المرأة على الزوج
١٤٥٧ - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، ثنا يعقوب بن إبراهيم
ابن سعد حدثني أبي ، عن ابن اسحاق ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ،
عن عائشة قالت : دخلت عليّ خولة بنت حكيم وكانت تحت عثمان بن
مظعون ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيأتها ، فقال:
يا عائشة! ما أبذّ (١) هيئة خولة ؟ فقالت (٢): امرأة لا زوج لها ، يصوم
١٤٥٦ قال الهيثمي : رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار ، ورجال أبي يعلى رجال
الصحيح خلا عثمان بن يمان وهو ثقة ( ٤ : ٢٩٨).
(١) أخرجه في الكبرى ( ٣: ١٥٠) مرفوعاً كما رواه البزار ، ووهم صاحب التهذيب
فقال في ترجمة عثمان : روى له النسائي حديثاً واحداً موقوفاً عن عمر في النهي عن إتيان
النساء في أدبارهن .
١٤٥٧
(١) البذاذة : الرثاثة وإهمال التزين .
(٢) في الأصل : فقال، خطأ.
- ١٧٣ -

٣٠١/ النهار / ويقوم الليل ، فهي كمن لا زوج لها ، فقد تركت نفسها وأضاعتها ،
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مظعون ، فقال :
أرغبتَ عن سنتي ؟ قال: لا والله ، ولكن سنتك أطلب ، فقال : إني أنام
وأقوم ، وأصوم وأفطر ، وأنكح النساء ، فاتق الله يا عثمان ! فان لأهلك
عليك حقاً ، وإن لنفسك عليك حقاً، فصم وأفطر ، وصلّ ونَمْ .
قلت : عند أبي داود بعضه .
١٤٥٨ - حدثنا أحمد بن منصور بن سيار ، ثنا عبد الرزاق ، أبنا
معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة فذكر أحاديث بهذا ، ثم قال:
وبه أن امرأة عثمان بن مظعون دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهي باذّةٌ ، فقالت : يا رسول الله ! زوجي يصوم النهار ويقوم الليل ،
فلقي النبي صلى الله عليه وسلم زوجها ، فقال: يا عثمان! إنَّ لك فيَّ
أسوة ، واللّه لأخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا .
"قلت : لم أره بهذا السياق .
باب حق الزوج على المرأة
١٤٥٩ - حدثنا أبو طاهر عبد الله بن عبد ربه ، ثنا سليمان بن
١٤٥٨ قال الهيثمي : قلت: روى أبو داود منه طرفاً - رواه أحمد والبزار بنحوه وقال :
فقال: ياعثمان ، إن لك في أسوة، وإن أخشاكم لله وأحفظكم لحدود الله لأنا، وفي رواية
عند أحمد عن عائشة قالت : كانت امرأة عثمان بن مظعون تختضب وتطيب فتركته ،
فدخلت علي ، فقلت : أمشهد أم مغيب ؟ فقالت : مشهد كمغيب ، فقلت لها : مالك ؟
فقالت : عثمان لا يريد الدنيا ، ولا يريد النساء ، قالت عائشة : فدخل علي رسول الله
صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فلقي عثمان، فقال: يا عثمان أتؤمن بما نؤمن به ؟
قال : نعم يا رسول الله، قال: فأسوة مالك بنا، وأسانيد أحمد رجالها ثقات ، إلا أن
طريق: إن أخشاكم أسندها أحمد ووصلها البزار برجال ثقات ( ٤ : ٣٠١).
١٤٥٩ قال الهيشي: رواه البزار ، وفيه الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي ، وهو متروك
(٤: ٣٠٩). وانظر حديث معاذ بن جبل رقم ١٤٧١
- ١٧٤ -

عبد الرحمن ، ثنا الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي ، ثنا عبد الغفار بن
القاسم ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد اللّه بن سلمة ، عن علي ، عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، قال : يا معشر النساء! اتّقين اللّه والتمسوا مرضات
أزواجكن ، فإن المرأة لو تعلم ما حق زوجها لم تزل قائمة ما حضر غداؤه
وعشاؤه .
قال البزار : لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد .
١٤٦٠ - حدثنا بشر بن خالد العسكري ، ثنا معمر بن بشر ، ثنا
عبد الله بن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن
عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم( ح )، وحدثناه عمرو بن
علي ، ثنا أبو داود ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن
عبد الله بن عمرو عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال: لا ينظر الله تبارك
وتعالى إلى امرأة لا تشكرُ لزوجها وهي لا تستغني عنه .
قلت : عزاه الشيخ جمال الدين إلى عشرة النساء ، وليس في المجتبى (١).
قال البزار : لا نعلم أحداً رواه إلاَّ عبد الله بن عمرو ، ولم يسنده
عن سعيد إلاَّ ابن المبارك (٢).
١٤٦١ - حدثنا محمد بن بشار، ثنا معاذ بن هشام ، ثنا أبي ، ثنا
القاسم بن عوف من أهل الكوفة من بني مرة بن همام ، عن عبد الرحمن
١٤٦٠ قال الهيثمي : رواه البزار بإسنادين والطبراني، واحد إسنادي البزار رجاله رجال
الصحيح (٤ : ٣٠٩).
(١) قلت: رواه النسائي في الكبرى (٣: ١٦٨).
(٢) قلت : أسنده سرار بن مجشر عن سعيد عند النسائي في الكبرى ، وهو من قدماء أصحاب
سعيد .
١٤٦١ قال الهيثمي: رواه بتمامه البزار وأحمد باختصار، ورجاله رجال الصحيح ، وكذلك
طريق من طرق أحمد ، وروى الطبراني بعضه أيضاً (٤: ٣٠٩).
-١٧٥ -

٣٠٢/ ابن أبي ليلى / عن أبيه عن معاذ بن جبل أنه أتى الشام فرأى النصارى
يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ورهبانهم ، ورأى اليهود يسجدون لأحبارهم
وعلمائهم وفقهائهم ، فقال : لأي شيء تفعلون هذا ؟ قالوا : هذه تحية
الأنبياء ، قلنا : فنحن أحق أن نصنع بنبينا صلى الله عليه وسلم ، فلما قدم
على نبي الله صلى الله عليه وسلم سجد له ، فقال ما هذا يا معاذ! فقال :
إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لأساقفتهم وقسيسيهم ورهبانهم
وبطارقتهم ، ورأيت اليهود يسجدون لأحبارهم وفقهائهم وعلمائهم ،
فقلت : لأي شيء تصنعون هذا ؟ أو تفعلون هذا ؟ قالوا : هذه تحية
الأنبياء ، قلت : فنحن أحق أن نصنع بنبينا صلى الله عليه وسلم ، فقال
نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرَّفوا كتابهم ،
لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدلأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه ،
ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حقَّ زوجها ولو سألها نفسها
وهي على ظهر قتب .
١٤٦٢ - حدثنا نصر بن علي وعمرو بن علي - واللفظ لعمرو -
قالا : ثنا أبو أحمد ، ثنا مسعر ، عن أبي عتبة ، عن عائشة ، قالت :
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقاً على المرأة ؟ قال:
زوجها ، قلت : فأي الناس أعظم حقاً على الرجل ؟ قال : أُمّه .
قلت : عزاه في الأطراف إلى عشرة النساء في النسائي ولم أره في
المجتبى (١) .
قال البزار : لا نعلمه مرفوعاً إلاَّ بهذا الإسناد ، وأبو عتبة لا نعلم
حدَّث عنه إلاَّ مسعر .
١٤٦٢ قال الهيثمي : وفيه أبو عتبة ، ولم يحدث عنه غير مسعر ، وبقية رجاله رجال الصحيح
( ٤ : ٣٠٨).
(١) قلت: أخرجه في الكبرى (٣: ١٧٤).
- ١٧٦ -

١٤٦٣ - حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي ، ثنا روّاد بن الجراح ،
ثنا سفيان الثوري ، عن الزبير بن عدي ، عن أنس ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : إذا صلّت المرأة خمسها ، وصامت شهرها،
وحفظت فرجها ، وأطاعت زوجها ، دخلت الجنة .
قال البزار : لا نعلمه عن أنس بهذا اللفظ مرفوعاً إَلا عن الزبير ،
ولا عن الزبير إَّا عن الثوري ، ولا عنه إلا رواد ، ورواد صالح الحديث
ليس بالقوي ، حدَّث عنه جماعة من أهل العلم .
١٤٦٤ - حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي ، ثنا خالد بن عبد الله
الواسطي ، عن حسين بن قيس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن امرأة
من / خثعم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! / ٣٠٣
أخبرني ما حق الزوج على الزوجة ؟ فإني امرأة أيُّم ، فإن استطعت ، وإَلا
جلست أيِّما ، قال : حق الزوج على الزوجة ، إن سألها نفسها ، وهي
على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسها ، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم
تطوعاً إَلا بإذنه ، فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها ، ولا تخرج
من بيتها إَلا بإذنه ، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة ،
وملائكة العذاب حتى ترجع ، قالت : لا جرم لا أتزوج أبداً .
١٤٦٥ - حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم ، وأحمد بن منصور بن
١٤٦٣ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه داود بن الجراح ( وفي مسند البزار: رواد بن الجراح.
وهو الصواب )، وثقه أحمد وجماعة ، وضعفه جماعة ، وقال ابن معين : وهم في
هذا الحديث ، وبقية رجاله رجال الصحيح (٤: ٣٠٥).
١٤٦٤ قال الهيثمي : رواه البزار ، وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش ، هو ضعيف ،
وقد وثقه حصين بن نمير ، وبقية رجاله ثقات ( ٤ : ٣٠٧).
١٤٦٥ قال الهيثمي : رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح خلا نهار العبدي ، وهو ثقة
( ٤ : ٣٠٧) .
٠٫٠
م-١٢
- ١٧٧ -

سيار ، قالا : ثنا جعفر بن عون ، ثنا ربيعة بن عثمان ، عن محمد بن يحيى
ابن حيان ، عن نهار العبدي ، عن أبي سعيد الخدري قال : أتى رجل بابنته
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ ابنتي هذه أبت أن تتزوج ،
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطيعي أباك ، فقالت: والذي
بعثك بالحق لا أتزوَّج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : حق
الزوج على زوجته لو كانت به قرحة، فلحستها، أو انتثر منخراه صديداً أو
دماً ، ثم ابتلعته ما أدَّتْ حقَّه، فقالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوَّج
أبداً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهنَّ إلاَّ بإذنهن .
قال البزار : لا نعلمه يروى إلاَّ بهذا الإسناد ، ولا رواه عن ربيعة
إلاَّ جعفر ،
١٤٦٦ - حدثنا أحمد بن محمد بن أبان بن سعيد ، ثنا القاسم بنالحکم،
ثنا سليمان بن داود اليمامي ، عن يحيى بن أبي كثير وأبي سلمة ، عن
أبي هريرة ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت :
يا رسول اللّه: أنا فلانة بنت فلان ، قال : قولي فما حاجتك ؟ قالت :
حاجتي أن فلاناً يخطبي ، فأخبرني ما حقُّ الزوج على زوجته ؟ فإن كان
شيئاً أطيقه تزوجته ، وإن لم أطقه لا أتزوج ، قال : إنَّ من حق الزوج
على زوجته أن لو سال منخراه دماً أو قيحاً فلحسته ما أدّت حقه ،
ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا
دخل عليها ، قالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوَّج ما بقيت في الدنيا .
قال البزار : سليمان بن داود لين ولم يتابع على هذا .
١٤٦٧ - حدثنا بشر بن آدم ، ثنا محمد بن عون الزيادي ، ثنا
١٤٦٦ قال الهيثمي: رواه البزار وفيه سليمان بن داود اليامي، وهو ضعيف (٤ : ٣٠٧).
١٤٦٧ قال الهيثمي : رواه البزار ، وفيه الحكم بن طهمان أبو عزة الدباغ ، وهو ضعيف
( ٤ : ٣١٠).
- ١٧٨ -

أبو عزة الدباغ ، عن أبي يزيد المدني، عن عكرمة / ، عن ابن عباس / ٣٠٤
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال: لو أمرتُ أحداً أن يسجد لأحد ،
الأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها .
قال البزار : لا نعلمه عن ابن عباس إلاَّ بهذا الإسناد .
١٤٦٨ - حدثنا إبراهيم بن هانىء ، ثنا عبد الله بن يزيد الدمشقي ،
ثنا صدقة بن عبد الله ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن القاسم
الشيباني وهو ابن عوف ، عن زيد بن أرقم ، قال : بعث رسول الله
صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى الشام ، فلما قدم معاذ، قال : يا رسول
اللّه! رأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفهم وبطارقهم ، أفلا نسجد لك ؟
قال : لا ، ولو كنتُ آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرتُ المرأة أن تسجد
لزوجها .
١٤٦٩ - حدثنا عمر بن الخطاب ، ثنا أبو حفص التنيسي ، ثنا صدقة
يعني ابن عبد اللّه ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، قال : بنحوه .
قال البزار : اختُلِفَ فيه على القاسم ، فقال أيوب : عن القاسم ،
عن ابن أبي أوفى ، وقال قتادة : عن القاسم ، عن زيد ، وقال هشام :
عن القاسم ، عن ابن أبي ليلى ، عن معاذ ، ولا يروي حديث زيد عن
ابن أبي عروبة إلاَّ صدقة ، وليس بالقوي .
١٤٧٠ - حدثنا محمد بن بشار ، ثنا عثمان بن عمر ، ثنا النَّهَّاس
١٤٦٨ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبيروالأوسط، وأحد إسنادي الطبراني
رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبد الله السمين ، وثقه أبو حاتم وجماعة ، وضعفه
البخاري وجماعة ( ٤ : ٣١٠).
١٤٦٩ هو الحديث فوقه بإسناد آخر.
١٤٧٠ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني، وفيه النهاس بن قهم، وهو ضعيف (٤: ٣٠٩).
- ١٧٩ -

ابن قهم ، ثنا القاسم بن عوف الشيباني ، عن ابن أبي ليلى ، عن أبيه ، عن
صهيب أن معاذ بن جبل لمّا قدم الشام رأى اليهود يسجدون لعلمائهم
وأحبارهم ، ورأى النصارى يسجدون لأساقفتهم ورهبانهم وفقهائهم ،
فلما قدم على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سجد له ، فقال : ما هذا
يا معاذ ! قال : إني قدمتُ الشام فرأيت اليهود يسجدون لعلمائها وأحبارها ،
ورأيت النصارى يسجدون لقسِّيّسيها وفقهائها ورهبانها ، فقلتُ : ما هذا ؟
قالوا : هذا تحية الأنبياء ، قال : كذبوا على أنبيائهم كما حرَّفوا كتابهم ،
لو أمرتُ أحداً أن يسجد لأحد ، لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها .
قال البزار : اختلف في روايته ، فرواه قتادة عن القاسم ، عن زيد بن
أرقم ، ورواه هشام عن القاسم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبيه ،
عن معاذ ، وقال النهاس : عن القاسم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ،
عن أبيه ، عن صهيب ، وأحسب الاختلاف من جهة القاسم، لأنّكل مَن
رواه عنه ثقة .
١٤٧١ - حدثنا حمدان بن علي ، ثنا عبد الرحمن ، ثنا فضيل ،
٣٠٥/ ثنا موسى بن عقبة ، عن عبيد / بن سليمان ، عن أبيه ، عن معاذ بن جبل ،
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت
ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ .
١٤٧٢ - حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي محمد بن سواء ، ثنا
محمد بن سواء ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن القاسم الشيباني ، عن زيد بن
١٤٧١ قال الهيثمي : رواه البزار ، والطبراني ، وفيه عبيدة ( الصواب : عبيد) بن سليمان
الأغر، ولم أعرفه، ولا أعرف لأبيه من معاذ سماعاً، وبقية رجاله ثقات (٤ : ٣٠٩).
قلت : ذكر البخاري عبيد بن سليمان في الضعفاء ، وذكره ابن حبان في الثقات .
١٤٧٢ أخرج الهيثمي حديث زيد بن أرقم برواية الطبراني ، وقال : رجاله رجال الصحيح،
خلا المغيرة بن مسلم وهو ثقة (٤: ٣٠٨) ولم أجده عنده برواية البزار .
- ١٨٠ -