النص المفهرس
صفحات 121-140
قال البزار : معناه عندنا على ما روي عنه صلى الله عليه وسلم لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها ، إلا أتيت الذي هو خير ، باب في اليمين الفاجرة ١٣٤٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري ، ثنا أيوب بن سليمان ابن / بلال حدثی أبو بكر بن أبي أويس ، ثنا سليمان بن بلال ، عن ابن /٢٧٧ علاثة ، عن هشام بن حسان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اليمين الفاجرة تذهب المال ، أو تذهب بالمال . قال البزار : لا نعلمه عن عبد الرحمن بن عوف إلا من هذا الوجه ، ولا أسند هشام عن يحيى غير هذا ، ولا رواه عن هشام إلا ابن علاثة ، وهو لين الحديث (١). ١٣٤٦ - حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع مال امرئُ مسلم بيمينه، فلابارك الله فيه، ومن تولىَّ قوماً بغير إذن مواليه ، فعليه لعنة الله ، لا يقبل منه صرف ولا عدل . قال البزار : لا نعلم روى أبو سلمة عن سعيد إلا هذا . ١٣٤٥ قال الهيثمي : رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سلمة لم يصح سماعه عن أبيه والله أعلم (٤: ١٧٩) . (١) وقال ابن عدي: هو حسن الحديث . ١٣٤٦ قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله ثقات، ورواه البزار باختصار ، وأبو يعلى بتمامه (٤ :١٧٩) . - ١٢١ - باب قضاء النذر عن الميت ١٣٤٧ - حدثنا أحمد بن عبدة ، أَبَنّا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في نذر كان على أُمّه في الجاهلية ، ماتت قبل أن تقضيه ، فأمره أن يقتضيه عنها . قلت: هو في الصحيح خلا قوله ((في الجاهلية)). قال البزار : لا نعلم رواه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم إلا ابن عباس تفرد به الزهري . باب لانذر في معصية ١٣٤٨ - حدثنا الفضل بن سهل ، ثنا يحيى بن أبي يحيى ، عن حماد ابن زيد، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو في بعض أسفاره قريباً من مكة ، فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها ، قال : ما هذه ؟ قالوا : امرأة من قريش ، نذرت أن تحجَّ ناشرة شعرها ، فأمرها أن تختمر . ١٣٤٩ - حدثناه محمد بن عبد اللّه ، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب ، عن عكرمة ان امرأة نذرت ولم يقل عن ابن عباس . قال البزار : لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه . ١٣٤٧ قال الهيثمي : قلت : هو في الصحيح خلا قوله "في الجاهلية" - رواه البزار ورجاله رجال الصحيح (٤: ١٩١) . ١٣٤٨ قال الهيشي: رواه البزار وفيه يحي بن أبي يحيى وهو غير الذي في الميزان ، فإن هذا روى عنه الفضل بن سهل الأعرج وروى هو عن زيد بن الحباب روى هذا عن حماد بن زيد، وبقية رجاله رجال الصحيح (١٨٦/٤) . قلت : كذافي الزوائد ، ويحي بن أبي يحي الذي في الميزان يروي عن عمرو بن دينار وعنه ورقاء فليحرر . ١٣٤٩ - ١٢٢ - كتاب الأحكام باب فيمن ولي شيئاً ١٣٥٠ - حدثنا الجّراح بن مخلد، ثنا محمد بن موسى الحريري ، ثنا إبراهيم بن خُثَيْم بن عراك بن مالك ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي هريرة فذكر أحاديث بهذا ، ثم قال : وبه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وليٍ مِن أمر المسلمين / شيئا وكّل الله ملكاً عن يمينه، - أحسبه قال: / ٢٧٨ - وملكاً عن شماله يوفقانه ويسدّدانه إذا أريد به خير ، ومن ولي من أمر المسلمين شيئاً ، فأريد به غير ذلك ، وكُلٍ إلى نفسه (١). قال البزار : لا نعلمه عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من حديث عراك . ١٣٥١ - حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي ، ثنا يحيى ابن سعيد ، ثنا مجالد، عن عامر، عن مسروق ، عن عبد الله يرفعه قال: يُؤتى بالقاضي يومَ القيامة ، فيُوقف على شفير جهنم ، فإن أُمِر به ودُفع فَهَوَى فيها سبعين خريفاً (٢) . قلت : رواه ابن ماجه ولفظه : هَوَى أربعين خريفاً . ١٣٥٠ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والبزار إلا أنه قال : يوفقانه ويسددانه إذا أريد به الخير ، وفيه إبراهيم بن خيثمة بن عراق وهو ضعيف (٤ : ١٩٤). قلت : الصواب إبراهيم بن خثيم بن عراك . (١) وكل إلى نفسه: صرف أمره إلى نفسه، ولم يوكل ملك يوفقه. ١٣٥١ قال الهيثمي: قلت : رواه ابن ماجه إلا أنه قال خريفاً رواه البزار وفيه مجالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه جماعه (١٩٣:٤) . (٢) كذا في الأصل وعلى الواو ضبة إعلاما بأن إثباتها خطأ . - ١٢٣ - قال البزار : لا نعلم أسنده عن مجالد إلا يحيى بن سعيد ، وسمعتُ عمرو بن علي يذكره عن يحيى ، ومحمد بن فضيل، عن مجالد، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد اللّه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأظن عمراً حمل حديث ابن فضيل على حديث يحيى في الرفع ، لأني لم أسمع أحداً رفعه عن ابن فضيل إلا عمر ، وجمع فيه حديث يحيى عن ابن فضيل ، ١٣٥٢ - حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا الحكَّام بن سلم ، ثنا المثنى ابن الصباح ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقدِّس اللّه أمَّةً لا يؤخذ لضعيفها مِن شديدها . قال البزار : لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه . باب ماجاء في الرشا ١٣٥٣ - حدثنا أبو کامل ثنا عبد الواحد بن زياد،عنلیث ،عن أبي زرعة ، عن أبي إدريس، عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي ، والمرتشي ، والرائش . قال البزار : قوله الرائش لا نعلمها إلا من هذا الطريق ، وإنما يرويه لیث بن أبي سليم ،عن أبي زرعة، عن أبي إدريس وقد أدخل ذُؤاد بن علبة بينه وبين أبي زرعة رجلاً (١)، فذكره عن أبي الخطاب، وأبو الخطاب فليس بالمعروف إلا أنه قد روى عنه ليث غير حديث . ١٣٥٢ قال الهيثمي: رواه البزار وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف ، ووثقه ابن معين في رواية وقال في رواية : ضعيف يكتب ولا يترك ، وقد تركه غيره (٤: ١٩٦). ١٣٥٣ قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، وفيه أبو الخطاب وهو مجهول (٤ : ١٩٨) . (١) في الأصل رجل وفوقه ((كذا)). - ١٢٤ - ١٣٥٤ - حدثنا العباس بن الفرج ، ثنا محمد بن خالد بن عثمة ، ثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة ، حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي (١). قال البزار : لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه ، تفرد به إسحاق وهو لين الحديث ، وقد حدث عنه ابن المبارك وغيره . ١٣٥٥ - حدثنا الوليد بن سليمان ، ثنا يعقوب بن إسحاق ، حدثني عمر بن حفص المدني ، ثنا الحسن بن عثمان بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : قال رسولُ الله صلى / اللّه عليه / ٢٧٩ وسلم : الراشي والمرتشي في النار . قال البزار : لا نعلمه ، عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد ، وقال : فيه عمربن أبي سلمة، عنأبيه، عن أبي هريرة ، وقال ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة ، عن عبد الله بن عمرو . باب في شهادة الزور ١٣٥٦ - حدثنا عمرو بن علي ، ثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، ١٣٥٤ قال الهيثمي: رواه البزار وأبو يعلى وفيه إسحاق بن يحي بن طلحة وهو متر وك (٤: ١٩٩) ١٣٥٥ قال الهيثمي: رواه البزار وفيه من لم أعرفه (٤: ١٩٩). ١٣٥٦ قال الهيشي: رواه الطبراني في الكبير والبزار وزاد : ومن شرب شراباً حتى يذهب عقله الذي رزقه الله فقد أتى باباً من أبواب الكبائر ، وأبو يعلى إلا أنه قال : من كتم الشهادة اجتاح بها مال امرىء والباقي بنحوه وفيه حنش واسمه حسين بن قيس وهو متروك وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق (٤: ٢٠٠) . - ١٢٥ - عن حنش ، عن عكرمة، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جمع بين صلاتين من غير عذر ، فقد أتى باباً من أبواب الكبائر، ومن شهد شهادة فاجتاح بها (١) مال امرئ مسلم ، فقد تبوأ مقعده من النار، ومن شرب شراباً حتى يذهب عقله الذي رزقه الله، فقد أتى باباً من أبواب الكبائر . قلت : النهي عن الجمع بين الصلاتين عند الترمذي . قال البزار : لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد ، وحنش هو ابن قيس الرحبي روى عنه التيمي، وخالدبن عبد الله وغير هما وليس بالقوي ، وانما يكتب من حديثه ما يرويه (٢) غيره . باب الدعاوى ١٣٥٧ - حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، ثنا علي بن ثابت ، ثنا أبو مريم عبد الغفار بن القاسم؛ عن عبد الملك بن ميسرة الزرَّاد عن أبي مالك قال : ثنا أبو لبابة الأسلمي أن ناقة له من تلاده(٣) سُرقت فوجدتها عند رجل من الأنصار ، فقلت له: يا فتى ! أنا أقيم عليها البيّنة ، فأقمتُ عليها البيئة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام الأنصاري أنه اشتراها بثمانية عشر من مشرك من أهل الطائف ، فتبسم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : ما شئت يا أبا لبابة! إن شئت دفعت إليه ثمانية عشر، وأخذت الراحلة ، وإن شئت (١) فاجتاح بها ، فاستأصل بها . (٢) في الأصل "لم يرويه". ١٣٥٧ (٣) التالد : المال القديم ، ضد الطارف ، وكذا التلاد . - ١٢٦ - ٣ ... خلّت عنها به (١) ، قلت : يا رسول الله ! ما عندي ما أعطيه اليوم ، ولكن سيأتيني تمر إلى الصرام (٢) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذاك إليه . قال البزار : لا نعلم روى أبو لبابة إلا هذا الحديث بهذا الإسناد . ١٣٥٨ - حدثنا عمرو بن مالك ثنا محمد بن سليمان بن مسمول ، ثنا عبد اللّه بن سلمة بن وهرام ، عن أبيه عن القاسم بن مخول البهزي ، عن أبيه قال: رميت حبائل (٣) لى بالأبواء ، فوقع فيها ظبي، فأفْلَتَ ، فأخذه رجل ، فجاء و جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن أحدنا صار في يده دون صاحبه ، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا . ١٣٥٩ - / حدثنا بشر بن خالد العسكري وعبدة بن عبد الله القسملي / ٢٨٠ قالا : أبنا الحسين بن علي الجعفي ، ثنا جعفر بن برقان ، عن ثابت بن الحجاج ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرضٍ أحدهما من حضرموت، فقال رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم المدعى عليه: أتحلف بالله الذي لا إله إلا هو ؟ فقال المدعي : يا رسول اللّه ليس لي إلا يمينه ! إذاً يذهب بأرضي ، فقال رسول (١) كذا في الأصل ، والأولى ( له) . (٢) الصرام : قطع الثمرة ، واجتناؤها من النخلة . ١٣٥٨ قال الهيثمي : رواه البزار وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف (٤: ٢٠٦). قلت ورواه أبو يعلى انظر المطالب (٢: ٣٠٥) . (٣) كذا في المطالب العالية معزوا لأبي يعلى وهو الصواب وفي الأصل "حبائلاً"، وهي جمع الحبالة ، أى : المصيدة ، والأبواء موضع بين الحرمين . ١٣٥٩ قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن (١٧٨:٤) . - ١٢٧ - الله صلى الله عليه وسلم: إن حلف كاذباً لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، ولم يزكه ، وله عذاب أليم ، قال : فتورَّع الرجل عنها فردَّها عليه . قال البزار لا نعلمه عن أبي موسى إلا من هذا الوجه ، ولا روى ثابت عن أبي بردة إلا هذا . باب ماجاء في الحبس ١٣٦٠ - حدثنا زياد بن أيوب، ثنا إبراهيم بن خُثَيْم بن عراك بن مالك عن أبيه، عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه حبس في تهمة . قال البزار : لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه . ١٣٦١ - حدثنا الجراح بن مخلد ، ثنا محمد بن موسى الحريري ، ثنا إبراهيم بن خُثيمْ بن عراك بن مالك ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم انه كفل في تهمة . قال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن أبي هريرة من هذا الوجه وإبراهيم ليس بالقوي، وقد حدّث عنه جماعة . باب فيمن طلب غريمه إلى الحاكم فامتنع ١٣٦٢ - حدثنا رجاء بن محمد السفطي ، ثنا رجل قد سماه ذهب ١٣٦٠ ١٣٦١ قال الهيثمي: رواه البزار وفيه إبراهيم بن خيثم عن عراك (كذا ) والصواب خثيم بن عراك وهو متروك (٢٠٣:٤) . ١٣٦٢ قال الهيشي: رواه البزار وفيه روح بن عطاء بن أبي ميمونة وهو ضعيف وقد وثقه ابن عدي (١٩٨:٤) . - ١٢٨ - عني اسمه ، ثنا روح بن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من دُعِي إلى حاكم مِن حكّام المسلمين فلم يأته ، فهو ظالم ، أو قال : لا حقَّ له . قال البزار : لا نعلم أحداً يرويه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم متصل الإسناد إلا من هذا الوجه عن عمران ، وقد رواه غير واحد عن الحسن مرسلاً ، وأسنده روح وهو لين الحديث . ١٣٦٣ - حدثنا خالد بن يوسف ، حدثني أبي يوسف ، ثنا جعفر ابن سعد بن سمرة ، ثنا خبيب بن سليمان ، عن أبيه سليمان بن سمرة ، عن سمرة بن جندب فذكر أحاديث بهذا ، ثم قال : وبإسناده أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان يقول : إذا طالب الرجل الآخرَ فدعا أحدهما صاحبه إلى الذي يقضي بينهما فأبى أن يجيىء/ فلا حقَّ له . / ٢٨١ : ١٣٦٣ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف (٤ : ١٩٨). م - ٩ - ١٢٩ - كتاب اللَّفِطة باب ١٣٦٤ - حدثنا محمد بن مسكين ، ثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا يحيى ابن أيوب ، عن ابن عجلان ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسُئِل عن ضالّة الغنم فقال : هي لك او لأخيك أو للذئب ، وسُئِل ، عن ضالة الإبل فقال : مالك ولها ومعها سقاؤها أو سقاؤه (١) وحذاؤه ، دعه حتى يجده ربّه . قال البزار : لا نعلمه عن القعقاع عن أبي صالح إلا من حديث يحيى . باب في القليل التافه ١٣٦٥ - حدثنا أبو كريب ومحمد بن عبيد الله بن يزيد الحراني قالا : ثنا عثمان بن عبد الرحمن، حدثتنا أم عبد الله يعني عبيدة بنت نابل ، عن عائشة بنت سعد، عن أبيها قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد تمرتين فأخذ تمرة وأعطاني الأخرى . قال البزار : لا نعلمه عن سعد إلا من هذا الوجه . ١٣٦٤ قال الهيثمي : رواه البزار والطبر اني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح (٤: ١٦٧). (١) في الأصل شقاؤه . ١٣٦٥ قال الهيثمي : رواه البزار وأبو يعلى ولفظه: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد تعزوقة فيها تمرتان ، فأخذ تمرة وأعطاني تمرة ، وفيه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي وهو ثقه وفيه ضعف (١٧٠:٤). - ١٣٠ - ١٣٦٦ - حدثنا أحمد بن الوليد ، ثنا محمد بن العلاء، قال: بينا أنا والوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، فوجد تمرتين ساقطتين ، فأخذ واحدة ، وأعطاني أخرى ، فأبيت أن آكلها ، ثم قال لي : أخبرني أبي ، عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكلها يعني تمرة . قال البزار : لا نعلمه يروى إلا عن عبد الرحمن بهذا الإسناد . قلت : رواه عن سعد كما تراه قبله . باب تعريف اللقطة ١٣٦٧ - حدثنا محمد بن معمر ، ثنا الحجاج ، ثنا حماد يعني ابن سلمة ، عن سعيد الجريري ، عن أبي العلاء، عن مطرف ، عن أبي هريرة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال تُعرَّف ولا تُغَيَّب ولا تُكم ، فإن جاء صاحبُها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء . قال البزار : لا نعلم أسند مطرف عن أبي هريرة إلا هذا . ١٣٦٨ - حدثنا علي بن عمرو (١) ، ثنا يحيى بن سعيد الأموي ، ثنا ابن جريج ، عن أبي بكر بن عبد الله بن محمد أن شريكاً أخبره يعني شريك ١٣٦٦ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه ، وقال الطبراني : تفرد به محمد بن العلاء النبقي عن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ولم أجدمن ترجمهما (١٧٠:٤) . ١٣٦٧ قال الهيثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح (١٦٧:٤). ١٣٦٨ قال الهيثمي : رواه البزار وأبو يعلى بنحوه ، وقد رواه أبو داود بغير سياقه باختصار أيضاً ، وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو وضاع (٤: ١٦٩). (١) في هامش الأصل : صوابه عمرو بن علي . - ١٣١ - ابن عبد الله بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري أن علي ابن أبي طالب وجد ديناراً في السوق ، فأتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : عَرَّفه ثلاثة أيام ، قال : فعرّفه ثلاثة أيام ، فلم يجد من يعرفه ، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال : شأنك ، قال : فباعه علي ٢٨٢ / فابتاع منه بثلاثة دراهم / شعيراً، وبثلاثة دراهم تمراً ، وقضى ثلاثة دراهم، وابتاع بدرهم لحما ، وابتاع بدرهم زيتاً، وكان الدينار بأحد عشر درهماً، فلما كان بعد ذلك جاء صاحبُه فعرفه ، فقال له علي : قد أمرني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، فانطلق صاحب الدينار إلى رسول الله صلى الله عليهوسلم، فذكر ذلك له ، فقال لعلي: رُدَّه، فقال: قد أكلته، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الرجل: إذا جاءنا شيء أدّيناه إليك . قلت : له عند أبي داود حديث في اللقطة (١) بغير هذا السياق . قال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد ، وأبو بكر هو عندي ابن أبي سبرة وهو لين الحديث . باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد ١٣٦٩ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن شَبُّوية، ثناعمر بن حفص بن غياث ، عن أبيه ، عن الحجاج ابن أرطاة ، عن أبي سعيد الأعسم ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً ينشد ضَّالةً في المسجد ، فقال : لا وجدتّ . قال البزار : لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد . (١) في الأصل اللفظ . ١٣٦٩ قال الهيثمي: رواه البزار وفيه أبو سعيد الأعسم ولم أعرفه والحجاج بن أرطاة وهو مدلس (١٧٠:٤) . - ١٣٢ - ١٣٧٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة ، ثنا محمد بن فضيل ، ثنا عاصم يعني الأحول عن أبي غنم ، عن عبد اللّه قال : أُمِرنا إذا رأينا من ينشد ضالّةً في المسجد أن نقول له : لا وجدتّ . قال البزار : لا نعلمه عن عبد اللّه إلا بهذا الاسناد . ١٣٧١ - حدثنا محمد بن معمر ، ثنا أبو عاصم ، ثنا موسى بن عبيدة ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن أنس بن مالك قال : دخل رجل ينشد ضالّة في المسجد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وجدتَ . قال البزار : لا نعلمه عن أنس إلا من هذا الوجه . ١٣٧٠ قال الهيثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن إسماعيل بن سمرة وهو ثقة (١٧٠:٤) . ١٣٧١ قال الهيثمي : رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف (٤: ١٧٠). - ١٣٣ - كتاب الغصب باب حرمة مال المسلم ١٣٧٢ - حدثنا سلمة بن شبيب ، ثنا عمرو بن عثمان ، ثنا أبو شهاب ، عن الأعمش ، عن أبي وائل، عن عبداللّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حرمة مال المؤمن كحرمة دمه . قال البزار : لا نعلم عن عبد اللّه إلا بهذا الإسناد ، ولا نعلم رواه عن الأعمش إلا أبو شهاب . ١٣٧٣ - حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا أبو عامر ، ثنا سليمان بن بلال ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن عبد الرحمن بن سعد ، عن أبي حميد الساعدي قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه إلا بطيبة نفسه ، وذلك مما شدد صلى الله عليه وسلم، ما حرم الله من مال المسلم على المسلم . قال البزار : لا نعلمه عن أبي حميد إلا بهذا الطريق ، وإسناده حسن ، وقد روي من وجوه عن غيره من الصحابة . ١٣٧٢ قال الهيثمي : رواه البزار وأبو يعلى وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وجماعة وضعفه جماعة وبقية رجال أبي يعلى ثقات، ولكنه رواه في حديث: "سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر" ورجال البزار فيهم عمرو بن عثمان الكلابي وثقه ابن حبان وقال : الأزدي متروك (٤ :١٧٢) . ١٣٧٣ قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار، ورجال الجميع رجال الصحيح . (٤: ١٧١). - ١٣٤ - / ٢٨٣ باب / فيمن ظلم شبراً من الأرض ١٣٧٤ - حدثنا محمد بن مسكين ، ثنا أسد بن موسى ، ثنا حاتم بن إسماعيل ، ثنا حمزة بن أبي محمد، عن بجاد(١) بن موسى، عن عامر بن سعد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أخذ من الأرض شبراً بغير حقِّه طوَّقه الله يوم القيامة من سبع أرضين، ولم يقبل منه صرف ولا عدل فذكره ؟ قال البزار : لا نعلمه عن سعد بهذا التمام وهذا اللفظ ، إلا بهذا الإسناد. ١٣٧٤ قال الهيشي : رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط ، وفيه حمزة بن أبي محمد ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة ، وحسن الترمذي حديثه (٤: ١٧٥) . (١) يالموحدة في أوله ثم الجيم ذكره ابن أبي حاتم، في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحاً. - ١٣٥ - كتاب الوصايا باب ما یکتب في صدر الوصية ١٣٧٥ - حدثنا نصر بن علي ، أبنا عبد المؤمن بن عباد ، ثنا أيوب عن محمد ، عن أنس قال : كانوا يكتبون في صدور رصاياهم : هذا ما أوصى به فلان بن فلان أن قد شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، وأوصى من ترك بعده بما أوصى به إبراهيم بنيه ( يابَيَّ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) قال البزار : لا نعلم رواه عن أيوب إلا عبد المؤمن وهو بصري ولا بأس به ، وقد رواه هشام عن محمد، عن أنس، وهو غريب من حديث أيوب، تفرد به نصر . باب لايتم بعد حلم (١) ١٣٧٦ - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنايحيى بن يزيد بن عبد الملك بن المغيرة، عن أبيه، عن محمد بن المنكدر، عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يُثْم بعد حلم. ١٣٧٥ قال الهيثمي : رواه البزار ، وفي الأصل علامة السقوط وفيه عبد المؤمن بن عباد ، ضعَّفه أبو حاتم وغيره ، ووثقه البزار، وبقية رجاله رجال الصحيح (٤: ٢١٠). ١٣٧٦ (١) في هامش الأصل : تقدم الباب بحديثه قبل ثمان ورقات . - ١٣٦ - قال البزار : لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد ، ويزيدلين الحديث . باب ١٣٧٧ - حدثنا خالد بن يوسف ، حدثني أبي يوسف بن خالد ، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة ، ثنا خبيب بن سليمان ، عن أبيه سليمان بن سمرة ، عن سمرة بن جندب أنه كتب إلى بنيه من سمرة بن جندب ، سلام عليكم ، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد فإني أو صيكم بتقوى الله، وأن تقيموا الصلاة ، وتؤتوا الزكاة ، وتجتنبوا الخبائث ، وتطيعوا الله ورسوله ، والخلفاء الذين يُقيمون أمر الله، وان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان يأمرنا أن نصلي من الليل ، ويصلي أحدنا بعد الصلاة المكتوبة ما قلَّ أو كثر ، ونجعلها وترا . باب ١٣٧٨ - حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله ، عن حكيم بن قيس بن عاصم ، عن ١٣٧٧ ١٣٧٨ أخرجه الهيثمي بلفظ الطبر اني في الكبير والأوسط قال : وروى أحمد والبزار منه طرفاً ورجال أحمد رجال الصحيح (٢٢١:٤) . قلت : وكذارجال البزار إلا حكيم بن قيس وهو من رجال التهذيب ، ولا بد من هذا الاستثناء في رجال أحمد أيضاً ، انظر مسند أحمد (٥: ٦١) قلت : وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث القاسم بن منيب عن الحسن البصري عن قيس بن عاصم (٤٠٩:٢) . وأخرجه عن عمرو بن مرزوق عن شعبة بإسناد البزار ولفظه، في الأدب المفرد (١ : ٤٥٣) وانظر الحديث في وصية قيس بن عاصم من المطالب العالية ، وغير ذلك من أبوابه . - ١٣٧ - ٢٨٤ / أبيه أنه أوصى ولده(١) عند موته/فقال: يا بنيَّ! اتقوا الله، وسَوِّدوا أكبركم، فإن القوم إذا سوَّدوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سوَّدوا أصغرهم (٢) أزرى بهم(٣) ذلك في أكفائهم ، وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه مَنْبهة (٤) للكريم ، ويستغنى به عن اللئيم، واذامتُّ، فلاتنوحواعليَّ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ◌ُنحْ عليه ، وإذامتُّ، فادفنوني بأرض لا يعلم بمدفي بكرُ بن وائل ، فإني كنت أغاولهم(٥) في الجاهلية . قلت : النهي عن النوح عند النسائي . قال البزار لا نعلمه بهذا اللفظ عن قيس إلا بهذا الاسناد . باب ١٣٧٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة ، ثنا وكيع ، عن صالح ابن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلّق نساءَه ، وأعتق مملوكيه ، فقال له عمر : لترجعن نساءك ومالك ، وإلا، فإن مت لأرجمَنَ قبرك كما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أبي رغال . قال البزار : يرويه الحفاظ : وإلا فإن مت لارجمن قبرك كما يُرجم قبر أبي رغال ، ولم يسنده إلا صالح ، وليس هو بالقوي في الحديث . (١) وهم اثنان وثلاثون ذكراً . (٢) في الطبراني : ولا تسودوا صغار كم فيصفح الناس كبار كم وتهونون عليهم . (٣) عابهم ووضع من حقهم . (٤) أى مشرفة ومعلاة من قولهم : نبه : إذا صار نبيها شريفاً. (٥) اغاولهم : ابادرهم بالغارة والشر (نهاية). ١٣٧٩ - ١٣٨ - باب فیمن أومی بسهم من ماله ١٣٨٠ - حدثنا إسماعيل بن مسعود ، ثنا أبو بكر الحنفي ، ثنا محمد ابن عبيد الله، عن أبي قيس، عن الهزيل، عن عبد الله أن رجلاً أوصى الرجل بسهم من ماله ، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم السدس . قال البزار : لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وأبو قيس فليس بالقوي ، وقد روى عنه شعبة والثوري والأعمش وغيرهم. باب الوصية في الثلث ١٣٨١ - حدثنا حميد بن الربيع ، ثنا قردوس بن الأشعري ، عن مسعود بن سليمان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أنس أن رجلاً قال : يا رسول الله أُوصي بمالي كله؟ قال: لا . قال: فالشطر ؟ قال : لا ، قال : فالثلث ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير . قال البزار : لا نعلمه عن أنس إلا من هذا الوجه . ١٣٨٢ - حدثنا إبراهيم ، ثنا أبو اليمان، ثنا أبو بكر بن أبي مريم ، عن ضمرة بن حبيب ، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل تصَّدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم . قال البزار : وهذا قد روي من غير وجه ، وأعلى من روى في ذلك أبو الدرداء . ولا نعلم له طريقاً غير هذا ، وضمرة وابن أبي مريم معروفان(١) بالنقل العلم ، واحتمل عنهما الحديث . ١٣٨٠ قال الهيثمي: رواه البزار ، وفيه محمد بن عبيد اللّه العرزمي قلت: ثم قال (ضعيف) بعدما سرد حديثاً آخر (٢١٣/٤). ١٣٨١ ١٣٨٢ قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار والطبراني ، وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد أختلط (٤ : ٢١٢) . (١) في الأصل (معروفين ) . - ١٣٩ - ١٣٨٣ - حدثنا أحمد بن محمدبن عبدالله، ثناعفان بن مسلم ، ثنا وهيب /٢٨٥ ثنا عبد الله بن / عثمان بن خُثَيم، ثنا عمرو القاري (١) عن أبيه ، عن جده عمرو القاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة ، فخلَّف سعداً حين خرج إني ◌ُحُنين ، فلما فرغ من الجعرانة معتمراً دخل عليه وهو مريض ، فقال : يا رسول الله! إن لي مالاً ، وإنما يرثني كلالة ، أفأوصي بمالي كله أو أتصدق به ؟ قال : لا ، قال : أفأتصدق بثلثيه ؟ قال : لا ، قال : فبشطره ؟ قال : لا ، قال : فأتصدق بثلثه ؟ قال : نعم ، وذلك كثير ، قال : إني يا رسول الله! أخاف أن أدفن فيها أو في الموضع الذي خرجت منه مهاجراً ، قال : لا ، إني لأرجو أن يرفعك اللّه ، يعني فيُنْفع بك أقوام، ويُضَرّ بك آخرون يا عمرو! إن مات سعد هاهنا فادفنه نحو طريق المدينة وأشار بيده هكذا . ١٣٨٣ أخرجه الهيشي بلفظ أحمد ولم يعزه للبزار ، وقال : فيه عياض بن عمرو ، ولم يجرحه أحد ولم يوثقه (٢١٢:٤) . (١) كذا في الأصل، وفي الاستيعاب: عبد اللّه بن عثمان بن خثيم عن عبيد الله بن عياض عن أبيه عن جده عمرو بن القاري (٢: ٤٤٤). - ١٤٠ -