النص المفهرس
صفحات 81-100
باب الحثّ على طلب الرزق ١٢٥١ - حدثنا الحسين بن أبي كبشة ، ثنا عبد الرحمن ، ثنا حماد ابن سلمة ، عن هشام بن زيد ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة(١) فليغرسها . قال البزار : لا نعلم رواه عن هشام بن زيد إلاّ حمّاد . باب ما جاء في الأسواق ١٢٥٢ - حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى ، ثنا أبو عامر ، ثنا زهير ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه أن رجلاً قال : يا رسول الله! أيُّ البلدان أحبُّ إلى اللّه ؟ وأيُّ البلدان أبغض إلى الله ؟ قال : لا أدري حتى أسأل جبريل صلى الله عليه وسلم، فأتاه فأخبره أن أحبّ البقاع إلى الله المساجد ، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق . قال البزار : لا نعلمه عن جبير إلاّ بهذا الإسناد . باب الإجمال في طلب الرزق ١٢٥٣ - حدثنا إبراهيم بن هانئ وعبد الله بن أبي يمامة الأنصاري ومحمد بن عمر بن هيّاج، / ثنا قدامة بن زائدة بن قدامة ، حدثني أبي ، / ٢٥٧ ١٢٥١ قال الهيثمي : رواه البزار ورجاله أثبات ثقات ، وكأنه أراد بقيام الساعة أمارتها فإنه قد ورد : إذا سمع أحد كم بالدجال وفي يده فسيلة فليغرزها فإن الناس عيشاً بعد (٤ : ٦٣) (١) الفسيلة : النخلة الصغيرة. ١٢٥٢ قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير هكذا (وقد ذكر بلفظهم) وقال البزار عن جبير أن رجلاً قال : أي البلدان أحب إلى الله ، وأي البلدان أبغض إلي الله قال : لا أدري حتى أسأل جبرئيل صلي الله عليه وسلم، فأتاه فأخبره أن أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. ورجال أحمد وأبي يعلى والبزار رجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حسن الحديث وفيه كلام (٤ : ٧٦) ١٢٥٣ قال الهيثمي: رواه البزار وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد من ترجمه (٤: ٧١) م- ٦ - ٨١ - ١ عن عاصم ، عن زِرّ عن حذيفة قال : قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هَلُمَوْا إليّ ، فأقبلوا إليه ، فجلسوا فقال : هذا رسول رب العالمین جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، وإن أبطأ عليها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يَحْمِلِنكَّم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا يُنال ما عنده إلا بطاعته . قال البزار : لا نعلمه عن حذيفة إلا بهذا الإسناد . باب إن الرزق ليطلب العبد ١٢٥٤ - حدثنا إبراهيم بن الجنيد ، ثنا هشام بن خالد ، ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن إسماعيل بن عبيد اللّه ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله . قال البزار : لا نعلمه عن أبي الدرداء إلاّ بهذا الطريق، ولم يتابع هشام على هذا ، وقد احتمله أهل العلم وذكروه عنه ، وإسناده صحيح إلا ما ذكروه من تفرد هشام ، ولا نعلم له علة . باب ما جاء في الِغِشّ ١٢٥٥ - حدثنا محمد بن معمر ، ثنا عبد العزيز بن الخطاب ، ثنا أبو معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من غَشَّنا فليس منا .(١) ١٢٥٤ قال الهيشي: رواه البزار والطبر اني في الكبير إلا أنه قال أكثر مما يطلبه أجله ، ورجاله ثقات (٧٢:٤) . ١٢٥٥ قال الهيشي : رواه أحمدو البزار والطبراني في الأوسط، وفيه أبو معشر وهو صدوق وضعفه جماعة . (٢٨٥:٢) . (١) الغش: ضد النصح، والنصح والنصيحة : إرادة الخير للمنصوح له . - ٨٢ - ١٢٥٦ - حدثنا عمرو بن علي وبشر بن آدم قالا : ثنا أبو علي الحنفي، ثنا هارون الشامي ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من غشنا فليس منا قال البزار : لا نعلمه عن عائشة إلا بهذا الإسناد . باب أيُّ الكسب أطيب ١٢٥٧ - حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، ثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمرو ، ثنا المسعودي ، عن وائل بن داود ، عن عبيد بن رفاعة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيُّ الكسب أطيب ؟ قال : عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور . قال البزار : لا نعلم أحداً أسنده عن المسعودي إلا إسماعيل وقد رواه غيره ، فقال : عن عبيد بن رفاعة ولم يقل عن أبيه . ١٢٥٨ - حدثنا عبدة بن عبد الله، ثنا سويد بن عمرو ، ثنا شريك ، عن وائل بن داود ، عن جميع بن عمير ، عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيُّ الكسب أطيب ؟ قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور . ١٢٥٦ قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات (٧٨:٤). ١٢٥٧ قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه المسعودي وهو ثقة، ولكنه اختلط، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح (٤: ٦٠). ١٢٥٨ قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير باختصار وقال عن خاله أبي بردة بن نيار والبزار كأحمد إلا أنه قال عن جميع بن عمير عن عمه، وجميع وثقه أبو حاتم ، وقال البخاري فيه نظر (٤: ٦٠). - ٨٣ - ٢٥٨ / باب / أنت ومالك لأبيك ١٢٥٩ - حدثنا وهب بن يحيى ، ثنا ميمون بن يزيد ، عن عمرو ابن محمد ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : جاء رجل يستعدي على والده ، فقال : إنه يأخذ مالي ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك من كسب أبيك . ٦ قال البزار : لا نعلمه عن ابن عمر مرفوعاً إلا بهذا الإسناد . ١٢٦٠ - حدثنا الحسن بن يحيى الأرزيُّ ، ثنا أبو إسماعيل (١) الجوداني عبد الله بن إسماعيل ، ثنا جرير بن حازم ، عن الحسن ، عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل : أنت ومالك لأبيك . قال البزار : لم يسنده غير أبي إسماعيل . ١٢٦١ - حدثنا إبراهيم بن هانئ ، ثنا محمد بن بلال ، ثنا سعيد بن بشير ، عن مطرف ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي يريد أن يأخذ مالي ، قال : أنت ومالك لأبيك . قال البزار : لا نعلمه عن عمر مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، وقد رواه غير مطرف عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . ١٢٥٩ قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الكبير وفي الأوسط منه : الولد من كسب الوالد فقط، وميمون بن يزيد لينه أبو حاتم ووهب بن يحيى بن زمام لم أجدمن ترجمه، وبقية رجاله ثقات (٤ : ١٥٤) . ١٢٦٠ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد اللّه بن إسماعيل الجوداني قال أبو حاتم : لين وبقية رجال البزار ثقات (٤: ١٥٤). (١) وكناه في اللباب أبا مالك، والجوداني بضم الجيم نسبة إلى رجل اسمه جودان أو أبي قبيلة من الجهاضم نزلت البصرة . ١٢٦١ قال الهيشي: رواه البزار وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر (٤: ١٥٤). - ٨٤ - باب في الكيل والميزان ١٢٦٢ - حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن علي قالا : ثنا أبو أحمد ، ثنا سفيان ، عن حنظلة ، عن طاووس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المكيال مكيال أهل مكة ، والميزان ميزان أهل المدينة . قال البزار : لا نعلم أحدا أسنده إلا حنظلة عن طاووس ، ولا نعلم رواه إلا الثوري ، وقال الفريابي : عن الثوري ، عن حنظلة ، عن طاووس، عن ابن عمر ، وحنظلة ثقة ، واختلفوا على الثوري ، فقال أبو أحمد : عن الثوري عن حنظلة ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، ولم يروه غير الثوري ، وحنظلة صالح الحديث . باب في التسعير ١٢٦٣ - حدثنا محمد بن معمر ، ثنا حميد بن حماد أبو الجهم ، ثنا أبو حمزة الثمالي ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن علي قال : قيل يا رسول الله : قَوِّم لنا السعر ، قال : إن غلاء السعر ورُخْصه بيد الله، أريد أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه . قال البزار : روي مرفوعاً من وجوه ، ولا نعلمه عن علي مرفوعاً إلا بهذا الإسناد ، والأصبغ فاكثر أحاديثه عن علي لا يرويها غيره . باب من ابتاع طعاماً فلا يَبِعْه حتى يستوفيه ١٢٦٤ - حدثنا إبراهيم بن زياد الصائغ، ثنا يونس بن محمد ، ثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه . ١٢٦٢ قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح (٤: ٧٨). ١٢٦٣ قال الهيثمي: رواه البزار وفيه الأصبغ بن نباتة، وثقه العجلي، وضعفه الأئمة قال بعضهم متروك (٤ : ٩٩). ١٢٦٤ قال الهيثمي : رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير ، وفيه عبد الله بن عمر العمري ، وفيه كلام وقد وثق (٤ :٩٨). - ٨٥ - 1 قال البزار : إنما يرويه الثقات الحفاظ عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أحداً قال عن عمر إلا عبد الله العمري ، ولم يتابع عليه . باب ١٢٦٥ - حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، ثنا مسلم الجرمي ، ثنا مخلد بن حسين ، عن هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، فذكر أحاديث بهذا ، ثم قال : وبه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان . قلت : له في الصحيح : نهى عن بيع الطعام حتى يكتاله . قال البزار : لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ، تفرد به مخلد ، عن هشام . باب ما جاء في بيع اللحم بالحيوان ١٢٦٦ - حدثنا بشر بن معاذ العقدي ، ثنا ثابت بن زهير ، ثنا نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان . قال البزار : لا نعلم رواه عن نافع إلا ثابت وهو بصري . ١٢٦٥ قال الهيثمي : قلت : لأبي هريرة في الصحيح النهي عن بيع الطعام حتى يكتاله، رواه البزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجر مي ، ولم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله رجال الصحيح (٤ : ٩٨) . ١٢٦٦ قال الهيثمي : رواه البزار، وفيه ثابت بن زهير، وهو ضعيف (٤: ١٠٥). - ٨٦ - باب النهي عن بيع الملاقيح والمضامين (١) ١٢٦٧ - حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا سعيد بن سفيان ، عن صالح ابن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين . قال البزار: لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا صالح ، ولم يكن بالحافظ . ١٢٦٨ - حدثنا سعيد بن يحيى الأموي ، ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد ، حدثني إبراهيم بن إسماعيل ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الملاقيح والمضامين ، وحبل الحبلة . قلت : لم أره بهذا السياق . قال البزار : لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد . باب النهي عن التفرقة بين السبي في البيع ١٢٦٩ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد ، ثنا يحيى بن عبد الله ابن بكير ، ثنا عبد الله بن وهب، عن ابن أبي ذئب ، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه ، عن جده ضميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرّ بأمّ ضميرة (١) الملاقيح جمع ملقوح، وهو ما في بطن الناقة ، والمضامين جمع مضمون وهو ما في صلب الفحل وفسرهما مالك بالعكس . ١٢٦٧ قال الهيثمي : رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف . ١٢٦٨ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة (٤: ١٠٤) . والحبل بالتحريك مصدر سمي به المحمول ، أي حبل الذي في بطن الناقة ، وقيل: معناه أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة ، فهو أجل مجهول . ١٢٦٩ قال الهيثمي : رواه البزار وفيه حسين بن عبد الله بن ضميرة وهو متروك كذاب (٤ : ١٠٧) . - ٨٧ - وهي تبكي ، فقال : ما يبكيك ؟ أجائعة أنت ؟ أعارية أنت ؟ قالت : يا رسول اللّه ◌ُ فرِّق بيني وبين ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ٢٦٠ / لا يُفَرَّق بين / الوالدة وولدها، ثم أرسل إلى الذي عنده فردها على الذي (١) اشتراها منه ثم ابتاعهم منه ، قال ابن أبي ذئب : ثم أقرأني كتاباً عنده : بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بيته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقهم، وأنهم أهل بيت من العرب، إن أحبُّوا أقاموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أحَبُّوا رجعوا إلى قومهم فلا يعُرض لهم إلا بخير . قال البزار : لا نعلم إلا بهذا الإسناد . باب النهي عن التلقّ وبيع الحاضر للباد ١٢٧٠ - حدثنا خالد بن محمد بن خالد ، ثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن مطر ، عن الحسن ، عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأجلاب أن تُتَلقَى حتى تبلغ السوق، ونهى أن يبيع حاضر لباد. (٢) قال البزار : لا نعلم رواه عن الحسن إلاّ مطر ولا عنه إلاّ هشام . ١٢٧١ - حدثنا خالد بن يوسف ، حدثني أبي يوسف بن خالد ، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة ، ثنا خبيب بن سليمان ، عن أبيه سليمان بن سمرة ، عن سمرة بن جندب ، فذكر أحاديث بهذا ، ثم قال : (١) في الأصل "التي" في الموضعين. (٢) إسناده حسن ، والأجلاب ، جمع الجلب : ما يجلب . ١٢٧١ قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفي الأوسط بيع الحاضر للباد فقط ، ورواه البزار مثل أحمد، وزاد في رواية والطبر اني في الكبير أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تلقوا الاجلاب حتى تبلغ السوق، أو لا تبيعوا للأعراب وإن كان أخا أحدكم أو أباه أو أمه ورجال أحمد رجال الصحيح (٨٢:٤). وفي اسناد البزار يوسف بن خالد السمني . . - ٨٨ - ٠ وبإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تلقّوا الأجلاب قبل أن تاتي سوقها ، ولا تبيعوا للأعراب وإن كان أخا أحدكم أو أباه أو أمه . قال البزار : لا نعلمه عن سمرة إلا بهذا الإسناد . ١٢٧٢ - حدثنا عمرو بن علي ، ثنا محمد بن خالد ، ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تلقَّوا الجَلَب ولا يبيع حاضر لباد . باب ١٢٧٣ - حدثنا عبد الله بن معاوية ، ثنا نعيم بن حصين السدوسي ، حدثني عمي ، عن جّدي قال : أتيت المدينة ومعي إبل لي ، والنبي صلى الله عليه وسلم بها، فقلت: يا رسول الله! ◌ُمُر أهل الغائط (١) أن يحسنوا ◌ُخالَطَي وأن يعينوني، فقاموا معي، فلما بعت إبلي، أتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال لي : ادنه فمسح يده على ناصيتي ، ودعا لي ثلاث مرات. باب النهي عن بيع المُحَفَّلات ١٢٧٤ - حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، ثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن ، عن أنس فذكر حديثا بهذا ، ثم قال : ١٢٧٢ قال الهيثمي : رواه البزار ، وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، وهو متروك (٤ : ٨٢) . ١٢٧٣ قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفي إسناده جماعة لم أجد من ترجمهم. قلت : نعيم بن حصين هو نعيم بن فلان بن حصين ، قاله الطبراني ، وعمه هو زياد بن الحصين ، وجده الحصين بن أوس وكلاهما من رجال التهذيب ، وكذا عبد الله ابن معاوية ، فلم يبق إلا نعيم . (١) أهل الغائط : أراد به أهل الوادي الذي نزل به . ١٢٧٤ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي ، وهو ضعيف (٤: ١٠٨). - ٨٩ - وبإسناد : أنه نهى عن بيع المحفلات(١)، وقال : من ابتاعهن، فهو بالخيار إذا حلبهن . باب / بيع أمّهات الأولاد ٢٦١ / ١٢٧٥ - حدثنا يحيى بن محمد بن السكن ؛ ثنا إسحاق بن إدريس ؛ ثنا محمد بن الحسين ، عن معاوية بن يحيى ، عن الزهري ؛ عن أنس قال : لقد رأيتنا نبتاع أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا . باب بيع المزايدة ١٢٧٦ - حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، ثنا معلى بن منصور ، ثنا ابن لهيعة ، ثنا يزيد بن أبي حبيب ، عن المغيرة بن زياد ، عن سفيان بن وهب قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزايدة . قال البزار : لا نعلم روى سفيان إلا هذا . باب النهي عن صفقتين في صفقة ١٢٧٧ - حدثنا الفضل بن سهل ، ثنا أسود بن عامر ، عن شريك ، عن سماك ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة . قال البزار : وهذا يسنده شريك . (١) المحفلة هي الشاة ، أو البقرة، أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياماً حتى يجتمع لبنها في ضرعها . ١٢٧٥ قال الهيثمي: رواه البزار ، وفيه معاوية بن يحيى الصدفي ، وهو ضعيف (٤: ١٠٨). ١٢٧٦ قال الهيثمي: رواه البزار وإسناده حسن (٤: ٨٤). ١٢٧٧ - ٩٠ - ١٢٧٨ - حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي ، ثنا أبي ، ثنا سفيان يعني الثوري ، عن سماك ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه أنه قال : لا يصلح صفقتين (١) في صفقة، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء . قال البزار : لم نسمعه إلا من محمد بن عثمان ، عن أبيه ، وأخرج إلينا محمد كتاباً ذكر أنه كتاب أبيه فيه هذا الحديث . ١٢٧٩ - حدثنا الحسن بن عرفة ، ثنا هشيم ، عن يونس بن عبيد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعةٍ . قال البزار : لا نعلم رواه عن نافع إلا يونس ولا عنه إلا هشام . باب ما نُھي عنه من البيوع ١٢٨٠ - حدثنا محمد بن معمر ، ثنا بهلول ، ثنا موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن رومان، عن ابن عمر قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه ١٢٧٨ قال الهيثمي : قال سماك: الرجل يبيع البيع، فيقول : هو بنسأ بكذا وكذا ، وهو بنقد بكذا وكذا ، رواه البزار ، وأحمد ، وروى له الطبراني ، في الأوسط ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل صفقتان في صفقة، ورواه في الكبير ولفظه الصفقة بالصفقتين رباً. وهو موقوف ، ورواه البزار كذلك ، وزاد: وأمرنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بإسباغ الوضوء، ورجال أحمد ثقات (٤: ٨٤). (١) كذا في الأصل ، والصواب صفقتان . ١٢٧٩ قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار ، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة ، ورجال أحمد رجال الصحيح (٨٥:٤) . ١٢٨٠ قال الهيثمي: قلت : في الصحيح طرف منه رواه البزار ، وفيه موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف (٤ : ٨٠) . - ٩١ - وسلم عن الشغار، وعن بيع المجر ، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالىء بكا لىء وعن بيع آجل بعاجل ، قال: والمجر: ما في الأرحام ، والغرر: أن تَبيع ما ليس عندك ، وكالىء بكالىء: دين بدين، والآجل بالعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل: أعجَل لك خمسمائة ودع البقية ، والشغار أن ينكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق . قلت : في الصحيح طرف منه . قال البزار : لا نعلم رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة ، عن عبد ٢٦٢ / اللّه / بن دينار ، عن ابن عمر . ١٢٨١ - حدثنا محمد بن معاوية بن صالح ، ثنا عباد بن العَّوام، ثنا الحجاج بن أرطاة ، عن عطاء ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل سنتين أو ثلاثة ، أو تشترى في رؤوس النخل بكيل ، أو تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها . قال البزار : لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا . باب النھي عن ثمن الخمر ١٢٨٢ - حدثنا أحمد بن مرداس وأحمد بن جميل قالا : ثنا سالم ابن نوح، ثنا الجُرّيري ، عن أبي العلاء ، عن عثمان بن أبي العاصي أن مولى له اشترى خمراً فربح فيها ، فقال له عثمان : اردده فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر وحرّم ثمنها . ١٢٨١ قال الهيثمي: رواه البزار، وإسناده حسن ، وفيه الحجاج بن أرطاة ، وهو ثقة، ولكنه مدلس (٤ : ١٠٤) . ١٢٨٢ قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات (٤: ٩٠). - ٩٢ - ١ قال سالم : وحدثني يونس ، عن الحسن ، عن عثمان بن أبي العاصي قال بمثله . قال البزار : لا نعلمه عن عثمان إلا بهذا الإسناد . جاب الخيار في البيع أخزم أبو طالب الطائي ، ثنا أبو داود ، ثنا ١٢٨٣ - حدثه٤ عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى سليمان بن معاذ ، عن اللّه عليه وسلم بايع رجلهم قال له: اختر ، ثم قال هكذا البيع . قال البزار : لا نعلم عن ابن عباس إلا من هذا الوجه ، ولا رواه عن سماك غير معاذ . باب في العمرى ١٢٨٤ - حدثنا الحسن بن قزعة ، ثنا المعتمر بن سليمان ، ثنا حميد ، عن أنس أن رجلاً أعمر رجلاً(١) فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هي لورثته أو كما قال . قال البزار : لا نعلمه عن أنس إلا من هذا الوجه ولم نسمعه إلا من ابن قرعة . باب أجرة الراقي ١٢٨٥ - حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد ، ثنا أبي ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله قال : خرجت سريّة من سرايا رسول ١٢٨٣ قال الهيشي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، (٤: ١٠٠) قلت: ما عزاه الهيشي إلى البزار . ١٢٨٤ قال الهيثمي : رواه البزار ، ورجاله ثقات رجال الصحيح ، خلا الحسن بن قزعة ، وهو ثقة (٤ :١٥٦) . (١) أعمر رجلا : قال له: أعمرتك هذه الدار، أي: جعلتها لك تسكنها مدة عمرك فإذا مت عادت إلي . ١٢٨٥ قال الهيشي: رواه البزار وفيه عمر بن إسماعيل بن مجالد، وهو متروك (٤: ٩٥). - ٩٣ - الله صلى الله عليه وسلم ، فمروا ببعض قبائل العرب ، فقالوا لهم : قد بلغنا أن صاحبكم قد جاء بالنور والشفاء ، قالوا : نعم قدجاء بالشفاء ، والنور قالوا : فإن عندنا رجلاً (١) يتخبطه ـ- أحسبه قال ـــ الشيطان، فهذه حاله، فقال رجل من الأنصار : ائتوني به ، فقرأ عليه فاتحة الكتاب ثلاث مرات ، فبرأ الرجل ، فساقوا إليهم غنماً ، فقال بعض بح ساب النبي صلى الله عليه ٢٦٣ / وسلم : / ما يحل لك أن تأخذ على القرآن أجـ شح ل بعضهم : إنها هذه كرامة أُكرمت بها، وليس هو أجراً (٢) للقرآء خخ وأكل بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم (و) من لم يأكل قالوحى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجعنا ، فلما رجعوا ، قال الذي أهدى له الغنم : يارسول إنا مررنا بني فلان، وإنهم قالوا : إن صاحبكم قد جاء بالشفاء والنور ؟ فقلنا: نعم قد جاء بالشفاء والنور ، فقالوا : إن عندنا من يتخبطه الشيطان ، قلت : ائتوني به ، فقرأت عليه بفاتحة الكتاب ثلاث مرات ، فبرأ ، فساقوا إلينا غُنّيمة ، فقال بعض أصحابي : لا يحلّ لك أن تأكل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما علمك أنها رقية؟ قال قلت: علمت أن أرقي من كلام اللّه، فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : من أصاب برقية باطل ، فقد أصبت برقية حقٍّ ، فكُل وأطعِم أصحابك . باب جواز المزارعة ١٢٨٦ - حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا سعيد بن أبي سفيان ، ثنا صالح ابن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة قال : لما افتتح (١) في الأصل " رجل ". (٢) في الأصل ((أجر)). ١٢٨٦ قال الهيثمي: رواه البزار ، وفيه صالح بن أبي الأخضر ، وهو ضعيف ، وقد وثق (٤ :١٢١) . - ٩٤ - رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وعد اليهود أن يُعطيهم نصفٌ الثمر على أن يُعمِّروها ، ثم أُقرُّكم ما أقركم اللّه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة يخرصها ثم يخبرهم أن يأخذوها أو يتركوها ، وإن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ذلك فاشتكوا إليه على خرصه ، فدعا عبد الله بن رواحة، فذكر له ما ذكروا فقال عبد الله: هو ما عندي يا رسول الله ! إن شاؤوا أخذوها وإن تركوها أخذناها ، فرضيت اليهود، وقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي تُوُفِّي فيه : لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ، فلما نمي ذلك إلى عمر أرسل إلى يهود خيبر فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ملككم هذه الأموال ، وشرط لكم أن يقرَّكم ما أقرّكم الله، فقد أذن الله في إجلاءكم ، فأجلى عمر كل يهوديّ ونصرانيّ / عن أرض الحجاز ، ثم قسمها بين أهل المدينه. / ٢٦٤ ١٢٨٧ - حدثنا محمد بن حسن الكرماني ، ثنا حرميُّ بن عمارة ، ثنا الخزرج بن الخطاب ، عن حميد ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر أو على الثلث . قال البزار : لا نعلمه حدث به إلاّ الخزرج . باب ١٢٨٨ - حدثنا عمرو بن علي، ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري قالا : ثنا أبو عاصم ، ثنا حجاج بن حسان ، عن أبيه ، عن عكرمة، ١٢٨٧ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه الخزرج بن الخطاب، ضعفه الأزدي (٤: ١٢١). ١٢٨٨ - ٩٥ - عن ابن عباس قال : كنا نُكري أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونشترط أن لا نَعُرَّها بعُرَّةٍ(١) الناس، أو لا نُدْمِنِها (٢) بعرَّة الناس. (٣) باب النهي أن يقول زرعت ١٢٨٩ - حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، ثنا مسلم الجرمي ، ثنا مخلد ابن الحسين، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرةقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم: زرعت، وليقل : حرثت . باب النهي عن الدين على الثمرة والزرع قبل صلاحه ١٢٩٠ - حدثنا خالد بن يوسف ، حدثني أبي يوسف بن خالد ، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة ، ثنا خبيب بن سليمان ، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب ، فذكر أحاديث بهذا ، ثم قال وبإسناده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى رب النخل أن يتدين (١) في ثمر نخله حتى يؤكل من ثمرها مخافة أن يتديَّن بدين كثير ثم يفسد الثمرة ، وكان ينهى رب الزرع أن لا يدَّان في زرعه حتى يبلغ الحصاد . (١) لا نعر : أي لا نزبل بالعرة ولا نسمدها ، والعرة : السرجين، وعذرة الناس . (٢) أي : لا نصلحها . (٣) لم يخرجه الهيثمي في المزارعة . ١٢٨٩ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ، ولم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله ثقات (١٢٠:٤) . ١٢٩٠ قال الهيثمي : رواه الطبراني والبزار باختصار ، وفيه مروان بن جعفر السمري ، وثقه ابن أبي حاتم ، وقال الأزدي: يتكلمون فيه (٤: ١٠٢). قلت: وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السمّ . (١) تدين، وادان : أخذ ديناً. - ٩٦ - باب لا تُباع الثمرة حتى يبدو صلاحها ١٢٩١ - حدثنا محمد بن معمر ، ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا ابن أبي ليلى ، عن عطية ، عن أبي سعيد فذكر حديثاً بهذا ، ثم قال : وبإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ، قيل : وما صلاحها ؟ قال : تذهب عاهتها (١) ويخلص صلاحها . باب متى ترتفع العاهة ١٢٩٢ - حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا : ثنا حماد ، عن عسل بن سفيان ، عن عطاء فذكر حديثاً ، ثم قال : وهذا الحديث قد رواه عن عسل جماعة منهم حماد بن سلمة ، وعبد العزيز بن المختار ، عن عسل بن سفيان قال : ثنا عطاء ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم / قال : ما طلع النجم قطُّ وفي الأرض من العاهة شيء إلا رفع. / ٢٦٥ قلت : قد راجعته في نسخة صحيحة فوجدته كذلك ، فإما أن يكون أحاله على الإسناد الذي أول الحديث أو سقط عليه كما ترى . ١٢٩١ قال الهيثمي: رواه البزارو الطبراني في الأوسط الا أنه قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه (٤ :١٠٢) . (١) العاهة: الآفة التي تصيب الثمار، أو المواشي. ١٢٩٢ قال الهيثمي: رواه كله أحمد والبزار والطبراني في الصغير، ولفظه: إذا ارتفع النجم رفعت العاهة عن كل بلد ، وروى الأول في الأوسط بنحوه وفيه عسل بن سفيان ، وثقه ابن حبان ، وقال : يخطىء ويخالف، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله رجال الصحيح (١٠٣:٤). قلت: وقال ابن عدي هو مع ضعفه يكتب حديثه ، وقال يعقوب بن سفيان ليس بمتروك ولا هو حجة . - ٩٧ - م (٧) باب فیمن غیر علام الأرض ١٢٩٣ - حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا محمد بن الحارث ، حدثني محمد ابن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ملعون من تولىَّ إلى غير مواليه ، ملعون من ادّعى إلى غير أبيه ، ملعون من غَيَّر عَلام (١) الأرض . قال البزار : عبد الرحمن له مناكير ، وهو ضعيف عند أهل العلم ، باب في الشروط ١٢٩٤ - حدثنا تميم بن المنتصر ، ثنا إسحاق بن يوسف ، ثنا شريك ، عن سماك ، عن عكرمة، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو مردود . قال البزار : لانعلم أحداً رواه عن سماك إلا شريك . ١٢٩٥ - حدثنا عمرو بن يحيى بن غفرة البجلي ، ثناحماد بن زيد ، عن عمرو ، عن طاووس ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل وإن كان مائة شرط . ١٢٩٣ قال الهيثمي : رواه البزار، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ، وهو ضعيف (٤ :١٦٠) . (١) العلام بكسر العين جمع العلم، والعلام بفتحتها جمع العلامة، وهما ما ينصب فيهتدى به والعلم أيضاً : العلامة والأثر . ١٢٩٤ ١٢٩٥ قال الهيثمي : رواه البزار بأسانيد، ورجال أحدها ثقات ، وله إسناد مرسل ، ورجاله رجال الصحيح (٨٦:٤) . - ٩٨ - - وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي ، أبنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاووس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولم یذ کر ابن عباس . قال البزار : لا نعلم أحداً تابع عمرو بن يحيى على رفعه ، وذكر ابن عباس وهذا یروی عن غير ابن عباس . قلت : قد توبع عمرو كما تقدم قبل هذه الرواية . ١٢٩٦ - وحدثنا محمد بن المثنى ، ثنا محمد بن الحارث ، حدثني محمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : المنحة (١) مردودة ، والناس على شروطهم ما وافق الحق . قال البزار : عبد الرحمن له مناكير ، وهو ضعيف عند أهل العلم . باب العارية مؤدّاة ١٢٩٧ - حدثنا عبد الله بن شبيب، ثنا إسحاق بن محمد ، ثنا عبد الله ابن عمر ، عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العارية مؤدّاة . قال البزار : لا نعلمه عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد . باب مطل الغني ظلم ١٢٩٨ - حدثنا أزهر بن جميل ، ثنا عبد الرحمن بن عثمان أبو بحر البكراوي ، ثنا إسماعيل بن مسلم ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر أن ١٢٩٦ قال الهيثمي: رواه البزار ، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ، وهو ضعيف جداً . (٤ :٨٦) . (١) كذا في الأصل، والمنحة، والمنيحة، الناقة (مثلا ) تجعل لبنها ووبر هالرجل ١٢٩٧ قال الهيثمي : رواه البزار، وفيه عبد الله بن شبيب، وهو ضعيف (٤: ١٤٥). ١٢٩٨ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف (٤: ١٣٠). - ٩٩ - النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَطل الغني ظلم، واذا أُتْبَحَ أحدكم على مليءٍ(١) فليَتَّبِعْ . قال البزار : إسماعيل ليِّن ، ولم يتابع عليه . ١٢٩٩ - حدثنا الحسن بن عرفة ، ثنا هُشيم، عن يونس بن عبيد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وقال: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليءٍ، فليَحْتَلْ (٢). قال البزار : لا نعلم رواه عن نافع إلا يونس ، ولا عنه إلا هشيم . ١٣٠٠ - حدثنا أحمد بن يحيى ، ثنا عبد الرحمن بن بشر الملائي ، ثنا شعيب بيّاع الأنماط، عن أبي إسحاق، عن الحارث ، عن علي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحبّ اللّه الغنيّ الظَّلوم، ولا الشيخ الجهول ، ولا الفقير المختَّال . قال البزار : لا تحفظه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم إلا من هذا الوجه . باب فیمن وجد متاعه عند مفلس ١٣٠١ - حدثنا سلمة بن شبيب ، ثنا الحسن بن محمد بن أعين ، (١) المليء: الثقة الغني . ١٢٩٩ قال الهيثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ، خلا الحسن بن عرفة ، وهو ثقة (١٣١:٤) . (٢) المعنى : فليقبل ذلك، والاحتيال بالدين في أصل اللغة : هو نقل الدين إلى ذمته . ١٣٠٠ قال الهيثمي : رواه البزار ، والطبر اني في الأوسط إلا أنه قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: إن الله يبغض الغني الظلوم، والشيخ الجهول، والعائل المختال. وفيه الحارث الأعور ، وهو ضعيف ، وقد وثق (٤: ١٣١) . ١٣٠١ قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح (٤: ١٤٤). - ١٠٠ -