النص المفهرس

صفحات 421-440

٤٢١
فهرسُ الزّواة
• زينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين [عدد الأحاديث: ١] ٢/١٢٥٠
• زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المدنية المخزومية [عدد الأحاديث: ٧] ١/١٢٧، ١/١٤٨، ٢/٩٦٧، ٢/١٢٤٩،
٢/١٢٥١،٢/١٢٥٠، ٣/١٨٨٦
● زينب بنت كعب بن عجرة الأنصارية [عدد الأحاديث: ١] ١٢٣٩ /٢
حرف الصاد
· صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة القرشية [عدد الأحاديث: ١] ٢/١٦٦٨
• صفية بنت أبي عبيد بن مسعود المدنية الثقفية [عدد الأحاديث: ٧] ١/٧٩، ٢/١٢٥٢، ٢/١٢٥٥، ٢/١٢٦٩،
١٢٩٥/ ٢، ٢/١٤٠٥، ٣/١٨٩٠
حرف العين
• عائشة بنت أبي بكر الصديق أم عبد اللَّه أم المؤمنين [عدد الأحاديث : ١٥٢]
• • الأسود بن يزيد بن قيس أبو عمرو النخعي الكوفي [عدد الأحاديث: ١] ١/٢٣٥
• • بلال أبو علقمة [عدد الأحاديث: ١] ٤١١/ ١
• • ربيعة بن فروخ أبو عثمان التيمي المدني ربيعة الرأي [عدد الأحاديث: ١] ١/١٣٦
• • زيد بن أسلم أبو أسامة القرشي العدوي المدني مولى عمر بن الخطاب [عدد الأحاديث: ١] ٣٤٩/ ١
• • سالم بن أبي أمية أبو النضر القرشي التيمي المكي [عدد الأحاديث: ١]٧٩١/ ٢
• • سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي العدوي المدني [عدد الأحاديث: ١] ١٢٦٧/ ٢
• • سعيد بن المسيب بن حزن أبو محمد القرشي المخزومي المدني [عدد الأحاديث: ١] ١/١١٣
• • سليمان بن يسار الهلالي أبو أيوب المدني [عدد الأحاديث: ١] ٢/١٢١٠
• • عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام أبو الحارث الأسدي المكي المدني [عدد الأحاديث: ١] ٢/٧٦٣
• • عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أبو محمد القرشي [عدد الأحاديث: ١] ٢/١٤٨١
• • عبد اللّه بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المدني [عدد الأحاديث: ٢] ٣/١٨٦٢،١/١٣٧
• • عبد الله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري [عدد الأحاديث: ١] ١/١١٥
• • عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي [عدد الأحاديث: ١] ٢/٩٥٢
• • عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله القرشي المدني [عدد الأحاديث: ٥٤] ١/٢، ١/١٠٩، ١/١١٠،
١/١١٩، ١/١٤٣،١/١٣٠، ١/١٤٤، ١/١٤٦، ١/٢٢١، ١/٢٢٥، ١/٢٣٧، ١/٢٤٢، ١/٢٤٤،
١/٢٨٩، ١/٢٩٢، ١/٣٢٤، ١/٣٤٨، ١/٤٣٧، ١/٤٧٠، ١/٤٩٣، ١/٥٠٢، ١/٥٢٥، ٢/٦٢١،
٢/٦٣٢، ٢/٦٥٩، ٢/٦٦٤، ٢/٧٨٤، ٢/٨٣٩، ٢/٨٤١، ٢/٨٦٥، ٢/٨٨٣، ٢/٩٥٣، ٢/٩٦٨،
٩٧٩،٢/٩٧٧ / ٢، ٢/١٠٥٢، ٢/١١٩٩،٢/١٠٥٣، ٢/١٢٧٨،٢/١٢٦٤،٢/١٢٦٣، ٢/١٢٧٩،
٢/١٣٤٩، ٢/١٣٧٢، ٢/١٣٩٤، ٢/١٤٣٤، ٢/١٤٦٣، ٢/١٤٦٧، ٢/١٥٧٨، ٢/١٦٧٣،
٣/١٨٦١، ٣/١٨٨٨، ٣/١٩٢١، ٣/١٩٤٧

٤٢٢
الموظّالإِصَامِ مَالِكِ
ANI
• • القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد التيمي المدني [عدد الأحاديث: ٢١] ١/١٣١، ١/٤٢٧،
١/٤٢٨، ١/٥٦٢، ١/٥٦٥، ١/٥٧٦، ٢/٦٨٨، ٢/٨٢٢، ٢/٨٤٠، ٢/٨٤٨، ٢/٩٨٠، ٢/١٠٠٤،
٢/١٠٥٠، ٢/١٠٩٣، ٢/١١٣٩، ٢/١١٤٠، ٢/١١٦٤، ٢/١٢١٠، ٢/١٢٧٠، ٢/١٥١٧،
٢/١٦٧٢
• • محمد بن إبراهيم بن الحارث أبو عبد الله التيمي القرشي المدني [عدد الأحاديث: ١] ١/٥٣٩
• • محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر ابن شهاب الزهري [عدد الأحاديث: ٣] ٢/٦١٤،
٢/١٤٢٧،٢/٦٥١
• • يحيى بن سعيد بن قيس أبو سعيد الأنصاري المدني النجاري القاضي [عدد الأحاديث: ٦] ١/٢٦٦، ٢/٧٥١،
٢/٧٨٥، ٢/٨٨٥، ٢/١٣٥٠، ٣/١٨٥٨
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث القرشي المخزومي المدني [عدد الأحاديث: ٣] ٢/٦١٧، ٦١٨ /٢،
٠٠
٦١٩/ ٢
• • أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني [عدد الأحاديث: ٨] ١/١١٤، ١/٢٤٣،١/٢٣٦،
١/٢٩٣، ٢/٦٥٤، ٢/٦٦٨، ٢/١٣٢٩، ٢/١٦٠٥
• • أبو يونس مولى عائشة أم المؤمنين [عدد الأحاديث: ٢] ١/٢٩٧، ٢/٦١٥
• • صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة القرشية [عدد الأحاديث: ١] ٢/١٦٦٨
• • صفية بنت أبي عبيد بن مسعود المدنية الثقفية [عدد الأحاديث: ١] ٢/١٢٥٢
• • عائشة بنت طلحة بن عبيد الله أم عمران القرشية التيمية المدنية [عدد الأحاديث: ١] ٢/٦٢٣
• • عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية النجارية [عدد الأحاديث: ١٩] ١/٤، ١/٤٦٨، ١/٥٢٧،
٢/٦٧٢، ٢/٦٧٣، ٢/٧٧٤، ٢/٨٥٣، ٢/٨٥٤، ٢/١٠١٠، ٢/١٠٥١، ٢/١٠٥٥، ٢/١١٩٩،
٢/١٢٦٢، ٢/١٢٨٠، ٢/١٣٠٦، ٢/١٣٠٧، ٢/١٦١٧، ٣/١٨٦٣، ٣/١٨٧٥
• • مرجانة أم علقمة المدنية مولاة عائشة [عدد الأحاديث: ٦] ١/١٣٩، ٢/٧٦٥، ٢/٨٥١، ٢/٩٠٥،
٢/١٣٩٥، ٢/١٥٠٠
• • أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان [عدد الأحاديث: ١] ٢/١٦٤٨
• عائشة بنت طلحة بن عبيد الله أم عمران القرشية التيمية المدنية [عدد الأحاديث: ١] ٢/٦٢٣
• عائشة بنت قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشية الجمعية المكية المدنية [عدد الأحاديث: ١] ١/٥٥٦
• عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشية العدوية [عدد الأحاديث: ١]١/٤٦٧
• عمرة بنت حزم أو حزام أو حرام بن لوذان بن عمرو بن عوف الأنصارية [عدد الأحاديث: ١] ١٤٠/ ١
• عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية النجارية [عدد الأحاديث: ٣٢] ١/٤، ١/٤٦٨، ١/٥٢٧، ٦٧٢ /٢،
٢/٦٧٣، ٢/٦٧٧، ٢/٧٧٤، ٢/٧٧٦، ٢/٨٥٣، ٢/٨٥٤، ٢/٩٣٢، ٢/١٠١٠، ٢/١٠٥١، ٢/١٠٥٥،
١١٦٩/ ٢، ٢/١١٩٩، ٢/١٢٦٢، ٢/١٢٨٠، ٢/١٣٠٠، ٢/١٣٠٥، ٢/١٣٠٦، ٢/١٣٠٧، ٢/١٣١١،
٢/١٤٦٨، ٢/١٦١٧، [٢/١٦٥٨]، ٣/١٧٥٣، ٣/١٧٥٨، ٣/١٧٦٢، ٣/١٨٦٣، ٣/١٨٧٥، ٣/١٩٠٢

مِنْسُ الزُّواة
٤٢٣
حرف الفاء
· فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية [عدد الأحاديث: ١]٢/١٢٠٨
● فاطمة بنت رسول اللّه محمد بن عبد الله القر فاطمة الزهراء [عدد الأحاديث: ١] ٢/١٦٥٣
● فاطمة بنت المنذر بن الزبير القرشية الأسدية [عدد الأحاديث: ٥] ١/١٤١، ٢/٨١٩، ٢/٩٩٧، ٢/١٤٧٢
· الفريعة بنت مالك بن سنان الأنصارية الخدرية كبشة [عدد الأحاديث: ١] ٢/١٢٣٩
حرف الكاف
• كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية [عدد الأحاديث: ١] ١/٤٩
حرف اللام
• لبابة بنت الحارث بن حزن أم الفضل الهلالية الكبرى [عدد الأحاديث: ٣] ١/١٧٧، ٢/٦٨٦، ٢/١٠٠٣
حرف الميم
• مرجانة أم علقمة المدنية مولاة عائشة [عدد الأحاديث: ٦] ١/١٣٩، ٢/٧٦٥، ٢/٨٥١، ٢/٩٠٥، ٢/١٣٩٥،
١٥٠٠/ ٢
● ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية أم المؤمنين [عدد الأحاديث: ١] ١/٣١٠
حرف النون
• نسيبة بنت الحارث أم عطية الأنصارية [عدد الأحاديث: ١] ٢/٧٨١
حرف الهاء
· هند بنت أبي أمية أم سلمة المخزومية أم المؤمنين [عدد الأحاديث: ٢١] ١/٥٢، ١/١٢٧، ١/١٤٧، ١/٣٠٩،
٢/٦١٧، ٢/٦١٨، ٢/٦١٩، ٢/٦٢٠، ٢/٧٥٠، ٢/٧٦٢، ٢/٩٦٧، ٢/١٢٣٥، ٢/١٢٥١،٢/١٢٣٦،
٢/١٢٥٣، ٢/١٤٠٥، ٢/١٤٠٦، ٢/١٤٢٤، ٢/١٥٧٣، ٣/١٨٨١، ٣/١٨٨٦

٤٢٤
الموظُّ لِلإِنَّامِ مَالِكِ
AN
كنى النساء
حرف الباء
• أم بكرة الأسلمية [عدد الأحاديث: ١] ٢/١١٧١
حرف الحاء
● أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان القرشية أم المؤمنين [عدد الأحاديث: ١] ٢/١٢٤٩
● أم حرام آمنة [عدد الأحاديث: ١] ١/٣٠٩
حرف السين
● أم سلمة بنت المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفية [عدد الأحاديث: ١] ٢/١٠٤٥
● أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية [عدد الأحاديث: ٢] ١/١٢٦، ٢/١٠٥٤
حرف العين
* • أم عطية هي نسيبة بنت الحارث تقدمت
حرف الفاء
• أم الفضل بنت الحارث هي لبابة تقدمت
حرف القاف
● أم قيس بنت محصن بن حرثان الأسدية المكية المدنية [عدد الأحاديث: ١] ١/٤٣٨
حرف الميم
● أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان [عدد الأحاديث: ١] ٢/١٦٤٨
حرف الهاء
● أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب القرشية [عدد الأحاديث: ٢]١/٣٤٦، ١/٣٤٧

فهرسُ الزّواة
٤٢٥
من قيل فيها ابنة أو بنت
حرف الزاي
· ابنة زيد بن ثابت الأنصاري [عدد الأحاديث: ١] ١٤٠ / ١
المبهمات من النساء
حرف العين
• عبد الله بن أبي بكر عن عمته [عدد الأحاديث: ٢] ١/١٤٠، [٢/١٦٥٨]
• عبد الله بن أبي بكر عن مولاة عمرة [عدد الأحاديث: ١] ٢/٩٣٢
• عبد الرحمن بن أفلح عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري [عدد الأحاديث: ١]١٢٥٨/ ٢
حرف الميم
· محمد بن إبراهيم التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن [عدد الأحاديث: ١] ٢/١٤٠٦
الكنى عن المبهمات
• أبو بكر بن عمرو بن حزم عن مولاة عمرة [عدد الأحاديث: ١] ١٣١١ / ٢

ولكلالالم
فِهْر ◌ُ فَوَائِدِ اقْوَالِ المِصِّيِّفِ

فِهْر ◌ُ فَوَائِدِ اقْوَالِالمِصُبِّعة
٤٢٩
مَنَجُ دَارِالتَاضِيكِ اعْدَادُ فِهْرَسُ فَوائِدِ اقْوَاِالمِصُبِّعِ
● هذا الفهرس يتناول أقوال المصنف التي أعقبت الأحاديث أو الأبواب، ولا يخفى
ما في هذا الفهرس من فوائدَ وفرائد جمّة للعلماء والباحثين ؛ حيث سييسر - إن
شاء اللَّه تعالى- كثيرًا عليهم الوقوف على دقائق أقوال الإمام مالك رُحَمَالّهُ في
فنون شتى .
· تم تقسيم هذا الفهرس إلى : فوائد أصولية، وفقهية، ولغوية، ومواضع
وبلدان، وفوائد أخرى .
• تم ترتيب الفوائد ترتيبًا معجميًّا ؛ لسهولة تناوله والبحث فيه .
· تفسير وتوضيح الكلمات والأسماء المبهمة والضمائر المختلفة بجملة
اعتراضية، وإحلال الكلام في هذه الفوائد محل الضمائر؛ لاستقلال الفائدة .
• حذف ما كان حشوًا زائدًا مثل : أسماء الإشارة ونحوها، والاستعاضة عنها
بذكر ما دلّت عليه الإشارة ونحوها .
● راعينا وضع علامات الترقيم المهمة لفَهم الفوائد.

فهر سُنٌ فَوَائِدِاقْوَالِ المُصُنِّعُ
٤٣١
فِتْرَ سُنُ فَوَائِدِأقوال المِصُنِّع
الفوائد الأصولية
· إذا كانت الضرورة فإن دین الله يسر
(١٢٥٤ / ٢)
(١٦٧٢/ ٢)
· کل ما کان لله فيه طاعة فهو واجب على من نذره
الفوائد الفقهية
· ابن الأخ أولى من الجد بولاء الموالي
(٣/١٩٦٦)
· ابن الأخ للأم والجد أبا الأم والعم أخا الأب للأم والخال والجدة أم أبي الأم وابنة
الأخ للأب والأم والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا
(١٩٦٦/ ٣)
• أحب إلي أن يرث - أي: القاتل خطأ - من ماله - أي: المقتول - لأنه لا يتهم على
(١٧٢٢ / ٢)
أن یکون قتله لیرثه، ولیأخذ ماله، ولا یرٹ من دیته شیئا
(٢/١٣٠٧)
· أحب ما نوجب فيه القطع إلي ثلاثة دراهم
(١١١٤/ ٢)
• أحل اللَّه فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات، ولم يحل نكاح الإماء من أهل الكتاب
• إذا اختلف ما يُکال أو یوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه، فلا بأس أن يأخذ
منه اثنين بواحد يدا بيد يأخذ صاعا من حنطة بصاعين من تمر، فإذا كان الصنفان
من هذا مختلفین، فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل في
شيء من ذلك الأجل فلا يحل
(٣/١٧٩٧)
إذا اختلفوا - أي : أهل الذمة والمجوس - في بلاد المسلمين فعليهم فيما اتجروا فيه
العشر .
(١/٥٩٥)
• إذا أخرجا - أي : الصبي الصغير والعجمي - من غير حرزهما وغلقهما فليس على
من سرقهما قطع
(١٣١٦ / ٢)
• إذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فليصم ذلك اليوم .
(٢/٦٣٦)
· إذا استودع الرجل مالا فباع به لنفسه وریح فیه، فإن ذلك الربح له؛ لأنه ضامن
للمال حتى يؤدیه إلى صاحبه
(١٩٤٨/ ٣)
إذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام ولم تسلم
(١١٢٨/ ٢)
• إذا اصطرف الرجل الدراهم فوجد فيها زائفا ، فأراد رده انتقض صرف ذلك الدينار
ورد إلیه ورقه وأخذ دیناره
(١٧٨١/ ٣)

٤٣٢
المُؤْظَةُ لِلإِنَّا مِ مَالِكٍ
· إذا أصیب العبد عمدا أو خطأ ، ثم جاء سیده بشاهد واحد ، حلف مع شاهده يمينا
(٣/١٧٣٠)
واحدة ، ثم كان له قيمة عبده
• إذا باع الرجل ثوبا وبه عيب من خرق أو غيره قد علمه فيشهد له بذلك وأقر به،
فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع الثوب ثم علم المبتاع بالعيب، فهو رد
(٣/١٩٢٩)
على البائع
• إذا بلغ في صنف منها - أي : القطنية - خمسة أوسق ففيه الصدقة
(٥٨٤ / ١)
• إذا بلغت جراحها - أي : المرأة - المأمومة والجائفة وأشباهها مما يكون فيه ثلث
٢/١٦٨٧
الدية فصاعدا، كان عقلها في ذلك على النصف من عقل الرجل
• إذا بلغت حصصهم - أي : الشركاء - جميعا ما تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم في
ذلك أفضل نصيبا من بعض ، أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته ، إذا كان في
حصة کل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة
(١/٥٥٨)
• إذا تاب الذي يجلد الحد وأصلح جازت شهادته
(٣/١٩١٩)
• إذا تزوجت - أي : زوجة المفقود - بعد انقضاء عدتها، فإن دخل بها زوجها أو لم
(١١٩٥ / ٢)
يدخل بها ، فلا سبيل لزوجها الأول إليها
• إذا جاءت المرأة بشاهد واحد على أن زوجها طلقها استحلف زوجها ما طلقها، فإذا
حلف لم يقع عليه الطلاق
(٣/١٩٠٩)
• إذا خرج - أي: المسافر - وقد خرج الوقت ولم يكن صلى في أهله فليصل صلاة
الحاضر .
(٢٤ / ١)
• إذا خرجوا - أي : اللصوص - بذلك - أي المسروق - من حرزه وهم يحملونه
جميعا، فبلغ ثمن ما أخرجوا من ذلك ما يجب فيه القطع وذلك ثلاثة دراهم
فصاعدا ، فعليهم القطع جميعا
(١٣١٦/ ٢)
• إذا دخل عليها - أي: الرجل على المرأة - في بيتها فقالت : قد مسني، وقال
الرجل : لم أمسها ، صدق عليها
(١٠٩٠ / ٢)
إذا دخلت الزيادات في المساقاة والمقارضة صارت أجرة وما دخلته الإجارة، فإنه
لا يصلح ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدرى أيكون أم لا، أو يقل، أو
یکثر .
(٣/١٧٣٥)
• إذا ذهب الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرج من وقت المغرب
(٢٤/ ١)
• إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل ، وحلاق الشعر، وإلقاء التفث ، ولبس
الثياب
(٨١٠/ ٢)

فهر سُنُ فَوَائِدِاقْوَالِ المُصُنِّق
٤٣٣
· إذا ساقى الرجل النخل فيها البياض فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له،
وإن اشترط صاحب الأرض أن ذلك بينهما فذلك جائز إذا كان ذلك تبعا للنخل ... (٣/١٧٣٥)
• إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح ألا ينكح عليها،
ولا يتسرى عليها إن ذلك ليس بشيء، إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتق .. (٢/١٠٩١)
• إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت بأن هلال
رمضان قد رئي قبل أن يصوموا بيوم ، وأن يومهم ذلك أحدا وثلاثين يوما ، فإنهم
يفطرون من ذلك اليوم أية ساعة جاءهم الخبر
(٦٠٦ / ٢)
• إذا طاب الثمر وحل بيعه ثم قال رجل لرجل : اعمل لي بعض هذه الأعمال بنصف
ثمر حائطي ، فإنما استأجره بشيء معلوم معروف قد رآه ورضیه
(٣/١٧٣٥)
• إذا عمد الرجل إلى امرأته ففقاً عينها، أو كسر يدها، أو قطع إصبعها، أو أشباه
(٢/١٧٢٧)
ذلك متعمدا لذلك ، فإنها تقاد منه
· إذا فارق الرجل امرأته فراقا بائنا ليس له عليها فيه رجعة ثم أنكر حملها، لاعنها إذا
کانت حاملا
(٢/١١٧٥)
· إذا فرغ العامل واجتمع المال فصار عينا عزل رأس المال ثم اقتسما الربح على
شرطهما
(١٧٤١/ ٣)
• إذا فقئت عين الأعور خطأ ففيها الدية كاملة
(١٦٩٦/ ٢)
· إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة علی کتاب الله عز وجل
(٣/١٧٣٠)
• إذا قتل الرجل الرجل عمدا وللمقتول بنون وبنات فعفا البنون وأبى البنات أن
يعفون، فعفو البنين جائز عن البنات، ولا أمر للبنات مع البنين في القيام في الدم
والعفو عنه
(١٧٢٦ / ٢)
• إذا قتلت المرأة رجلا عمدا أو امرأة والتي قتلت حامل، لم يقد منها حتى تضع حملها ... (٢/١٦٩١)
• إذا قدر على ذبحه - أي : الصيد - وهو في مخاليب الباز أو في الكلب فتركه صاحبه
وهو قادر على ذبحه، حتى يقتله البازي أو الكلب ، فإنه لا يحل أكله
(١٦٣٥ /٢)
• إذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها، ثم يزعم أنه
قد رآها تزني بعد أن يفارقها جلد، ولم يلاعنها إن أنكر حملها بعد أن يطلقها
ثلاثا ، لا عنها
(٢/١١٧٥)
· إذا قطعت أصابع الكف فقد تم عقلها
(١٧٠١/ ٢)
• إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال يوم يموت
المكاتب من ولد وعصبة ، وهذا أيضا في كل من أعتق
(١٨٨٤ / ٣)

٤٣٤
ط ـء
الموظّ لِلإِنَّامِمَالِكِ
• إذا كاتب قوم جميعا كتابة واحدة لا رحم بينهم يتوارثون بها ، فإن بعضهم حملاء عن
(٣/١٨٨٠)
بعض لا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها
• إذا كاتب نفر جميعا كتابة واحدة لا رحم بينهم فبعضهم حملاء عن بعض، فإن
عجز بعضهم عن السعي وسعى بعضهم حتى يؤدوا جميع ما عليهم من الكتابة،
فیعتقون جميعا
(٣/١٨٨٢)
· إذا كان القوم جميعا في الكتابة الواحدة لم يعتق سيدهم أحدا منهم بغير مؤامرة
أصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم، فإن كانوا صغارا فليس مؤامرتهم
بشيء، ولا يجوز ذلك عليهم
(١٨٨٤/ ٣)
إذا كان عند الرجل من العروض ما فيه وفاء بما عليه من الدين، فإنه يزكي ما بيده
(٥٧٠ /١)
من ناض تجب فيه الزكاة
• إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة وللآخر أقل من أربعين شاة لم يكن على الذي
له أقل من أربعین شاة صدقة
(٥٧٤ /١)
• إذا كان للرجل خمس ذود أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو
غنما بشراء أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على
الفائدة الحول
(٥٧٤ /١)
· إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ، ثم أفاد إليه مالا وجبت فيه
الزكاة أو لم تجب لم يزك ماله الذي أفاد مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على
الفائدة الحول
(٥٧٥ /١)
· إذا كانت الأرض البيضاء فيها الأصل من النخل والكرم أو ما أشبه ذلك من
الأصول، فيكون الأصل الثلث أو أقل ويكون البياض الثلثين أو أكثر، فإن ذلك
الكراء جائز ولم تقع فيه المساقاة
(٣/١٧٣٥)
• إذا كانت النفقة والمئونة كلها على رب الحائط ولم يكن على الداخل في الحائط شيء
إلا أن يعمل بیده، فإنما هو أجیر ببعض الثمر، فإن ذلك لا يصلح
(١٧٣٥/ ٣)
• إذا كانت دار مغلقة لرجل ليس معه فيها غيره ، فإنه لا يجب على من سرق شيئا منها
قطع حتى يخرج به من الدار كلها
(٢/١٣١٦)
• إذا كانت لرجل قطع أموال متفرقة أو أشراك في أموال لا يبلغ ما في كل شرك منها أو
قطعة منها ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعضها إلى بعض بلغ ما تجب فيه
الزكاة ، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها كلها
(١/٥٨٣)

AU
فِهْر بْنٌ فَوَائِدِاقْوَإِ المِصُنِّف
٤٣٥
• إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم يومه، وإذا أهل
(٦٥١/ ٢)
لم یرجع حتی یتم حجه أو عمرته
• إذا لم يكن للحائط ثمر وقل ثمره أو فسد فليس له - أي: المساقى- إلا ذلك
(١٧٣٥/ ٣)
• إذا مضت أيام منى فلا ترمى الجمار بعد ذلك
(٢/١٠٤٢)
• إذا مضت عشية عرفة وليلة المزدلفة والوقوف بالمزدلفة حين الوقوف فيها فلا
معتمل لأحد في شيء من ذلك
(٢/٩٨٨)
• إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة، والإمام مسافر فخطب وجمع بهم، فإن أهل
القرية وغیرهم يجمعون معه
(١/٣٩١)
· إذا نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم، فالأيمان لا تردد على من
بقي من ولاة الدم، ولكن الأيمان إذا كان ذلك فإنما تردد على المدعى عليهم
الدم؛ فیحلف منهم خمسون رجلا خمسین یمینا
(١٧٣٠/ ٣)
· إذا هلك الرجل ولیس معه إلا النساء يممنه
(٢/٧٨٢)
• إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق، إنه لا جمعة في
شيء من تلك الأيام
(٩٨٤ / ٢)
• إذا وضع الرجل عن مكاتبه ألف درهم من عشرة آلاف درهم ، ولم يسم أنها من أول
كتابته، ولا من آخرها وضع عنه من كل نجم عشرة
(١٨٨٤/ ٣)
• اشتراء حب البان بالسليخة وذلك مخاطرة؛ لأن الذي يخرج من حب البان هو
السليخة، ولا بأس بحب البان بالبان المطيب؛ لأن البان المطيب الذي قد طيب
ونش قد تحول عن حال السليخة
(٣/١٨١٧)
• اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب أنه مخاطرة
(٣/١٨١٧)
· اعتكاف القروي والبدوي سواء
(٢/١٣٩٢)
(٦٧٤ / ٢)
· أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب
· ﴿إِلَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ التَّكَاحِ﴾ فهو: الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. (٢/١٠٨٧)
· الإبل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة والبقر والجواميس بمنزلة ذلك
أيضا إذا وجبت في ذلك الصدقة صدقها جمیعا
(٥٧٤ /١)
· الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث، إني أرى أن يؤخذ من ذلك الصدقة
كلها إذا وجبت فيه الصدقة
(١/٥٧٤)
· الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه الناس إذا دخلوا أرض العدو كما يؤكل
الطعام، ولو كان ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس، وتقسم الغنائم بينهم أضر
ذلك بالجیوش
(٢/٧٣٣)

٤٣٦
الموظُّّ لِلإِنَّامِمَالِك
WAN
(٣/١٧٣٥)
• الإجارة بيع من البيوع إنما يشتري منه عمله ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر
● الأجير لا يستأجر إلا بشيء معروف معلوم
(٣/١٧٣٥)
· الأجير يخرج في الغزو إنه إن كان شهد القتال أو كان مع الناس عند القتال، وكان
(٢/٧٣٧)
حرا فله سهمه ، وإن لم يكن فعل فلا سهم له
• الإحداد على الصبية التي لم تبلغ الحيض كهيئته على المرأة التي قد بلغت المحيض
(١٢٥٦/ ٢)
تجتنب ما تجتنب المرأة التي قد بلغت المحيض إذا هلك زوجها
· الأرض تكون بين الرجلين فيجدان منها ثمانية أوسق من التمر إنه لا صدقة عليهما
(٥٨٤ / ١)
فيها .
· الأرض يساقيها الرجل فيها النخل أو الكرم وما أشبه ذلك من الأصول يكون فيه
أرض بيضاء قال: فإذا كان البياض تبعا للأصل، وكان الأصل أعظم ذلك
(٣/١٧٣٥)
وأكثره ، فلا بأس بذلك
(٦٧٤ / ٢)
· الاعتكاف والجوار سواء
(٩٨٤/ ٢)
• الإمام لا يجهر بالقراءة يوم عرفة
(١/١٧٥)
• الإمام يترك تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، أرى أن يعيد ويعيد من خلفه
الصلاة إذا لم یکن کېّر ، وإن كان من کان خلفه قد کبروا
· الأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق ، فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي
أمة حتى تنكح بعد أن تعتق ويصيبها زوجها ، فذلك إحصانها
( ١١١٦/ ٢)
· الأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية يلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن
(٢/١١٧٥)
· الأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين
(١١١٤/ ٢)
· الأمة تكون تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها إنه يحصنها إذا كانت أعتقت
وهي عنده إذا أصابها بعد أن تعتق
(١١١٦/ ٢)
· الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها ، فإنها إن اختارت فراقه
فلا صداق لها
(٢/١١٦٧)
· الأمة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد أن يصيب أختها إنها لا تحل له حتى يحرم
علیه فرج أختها بنكاح، أو عتق أو كتابة ، أو أشباه ذلك
(١١١٠/ ٢)
· الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحد وأنه يلحق به الولد ، وتقام
عليه الجارية حين أصابها حملت أو لم تحمل، فيعطى شريكه حصته من الثمن
وتكون الجارية له
(١٣٠٢/ ٢)
· الأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى
أجل ، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب
(١٨٢٥/ ٣)

فِيْ سِنٌ فَوَائِدِاقواِ المُصُنِع
٤٣٧
· الأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال
جائز .
(١٧٥٥/ ٣)
(٧٣٣ /٢)
· البراذين من الخيل إذا أجازها الوالي
· البز یشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة إنه لا يحسب فيه أجر
(٣/١٨٢٠)
السماسرة ، ولا أجر الطي، ولا الشد، ولا النفقة ، ولا كراء بيت
· البئر يحفرها الرجل للمطر أو الدابة ينزل عنها الرجل لحاجته فيقفها على الطريق،
(١٧٢٨ /٢)
فليس على أحد في هذا غرم
• التبر المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه، فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون
عند أهله فلیس على أهله فيه زكاة
(١/٥٦٣)
• التظاهر من ذوات المحارم من النسب والرضاعة
(١١٦٢ / ٢)
· التكبير أيام التشريق خلف الصلوات
(١٠٣٢ /٢)
· التوكيد فإنه أن يحلف الإنسان في الشيء الواحد يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين،
كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذا، ويحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك،
فکفارة ذلك واحدة مثل کفارة الیمین
(٢/١٦٦٣)
· التي لم يَدخل - أي الرجل - بها تُخليها وتُبريها الواحدة
١١٥٠/ ٢
· الثلاث أحب إلي - أي : تقطيع الدية في ثلاث سنین-
(٢/١٧١٧)
• الثنيا في اليمين أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه
بعضا قبل أن یسکت
(٢/١٦٦٩)
• الثيب التى لم يدخل بها تجري مجرى البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها
(٢/١١٧٩)
· الجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا
(٢/١٦٨٥)
٣/١٧٥٩
· الجائفة فإن فیھا ثلث النفس
(٢/١٧٠٩)
· الجائفة والمأمومة في کل واحدة منھما ثلث ثمنه
(٣/١٩٦٦)
• الجد أبو الأب أولى من العم أخي الأب للأب والأم بالميراث
(٢/١٦٨٥)
• الجراح في الجسد إذا كانت خطأ ليس في شيء منها عقل إذا برأ الجرح، وكان
کھیئته ، فإن کان في شيء من ذلك شین ، فإنه يجتهد فيه
• الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم منهم
(١/٥٩٥)
· الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله إنه إن كانت له بينة على أنه أراده
(٣/١٩٠٥)
وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم يقم بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل
· الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزایل أمه ويسقط من بطنها ميتا
(١٦٩١/ ٢)

٤٣٨
الموظُّ لِلإِتَّامِبَالِك
· الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه، فإن لصاحبه
أن يصنع في ماله ما أراد، وإن كان المرض المخوف على صاحبه لم يجز لصاحبه شيء
إلا في ثلثه
(١٩٤٨/ ٣)
• الحبوب التي تجب فيها الزكاة: الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز
والحمص والعدس والجلجلان واللوبياء والجلبان وما أشبه ذلك من الحبوب التي
تصير طعاما
(٥٨٤ /١)
· الحبوب التي يدخر الناس ويأكلونها، أنه يؤخذ مما سقت السماء والعيون، وما كان
بعلا من ذلك العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر
(٥٨٤ / ١)
• الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام
(٢/٦٥٨)
· الحد الذي هو للَّه لا يؤخذ إلا بأحد وجهين: إما ببينة تثبت، وإما باعتراف يقيم
عليه حتى يقام عليه الحد ، فإن أقام على اعترافه أقيم عليه
(٢/١٢٩٥)
· الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد ، فإنما حده حد العبد
(٢/١٢١٣)
• الحر والعبد يقتلان العبد عمدا فيقتل العبد ، ويكون على الحر نصف ثمن العبد
.... (١٦٨١ / ٢)
• الحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد حیضتین
(٢/١٢١٣)
· الحكمين يجوز قولهما بين الرجل والمرأة في الفرقة والاجتماع
٢/١٢١٧
· الحنطة السمراء والبيضاء والشعير والسلت هو صنف واحد، فإذا حصد الرجل من
(٥٨٤ / ١)
ذلك خمسة أوسق جمع علیه بعضه إلى بعض ، ووجبت فيه الزكاة
· الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا حلال لا بأس به
(٣/١٧٩٧)
· الخطأ لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح
(١٦٨٥/ ٢)
· الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم يجمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل
واحد منهما ما تجب فيه الصدقة
(١/٥٧٤)
• الخليطين إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا والرجلان خليطان
فلا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة
(٥٧٤ /١)
· الخلیطین یکون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فیکون علیھما في ذلك ثلاث شیاه
فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على واحد منهما إلا شاة واحدة فنهوا عن
(١/٥٧٤)
ذلك فقيل : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
· الدار حرز
(١٣١٦ / ٢)
· الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فليس ينبغي لأحد أن يشتري ذلك جزافا،
فإنما يراد به الغرر حین یترك عددا ، ويشترى جزافا
(٣/١٧٧٩)
· الدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به
(٣/١٧٩٧)

فِهْ سَنٌ فَوَائِدَاقُوَالِ المُصُنِّعة
٤٣٩
● الدواب الخيل والبغال والحمير لا تؤكل
(٢/١٦٤٣)
· الدَّيْن يغيب أعوامًا ثم يقتضى فلا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة
(١/٥٧٠)
• الذهب والورق يجمعان في الصدقة ، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه من الدراهم
(٥٨٤ / ١)
• الذي - أي: المحرم- يقتل الصيد ثم يأكله فإنما عليه كفارة واحدة
(٩٤٤/ ٢)
· الذي - أي : المحرم- يقتل الصيد فيحكم عليه بالصيام أو الصدقة، أن يقوم ذلك
الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم مكان كل مسكين مدا بمد
النبي ێ ، أو يصوم مکان کل مد يوما
(٩٥٠/ ٢)
• الذي اشترى الحب وما يشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري، أيخرج أقل من
ذلك أو أكثر، فهذا مخاطرة وغرر
(٣/١٨١٧)
· الذي اشترى نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب
(٣/١٨٨١)
• الذي مس امرأته ثم اعترض عنها، فإني لم أسمع أن يضرب له أجل ولا يفرق بينهما ... (٢/١٢٢٠)
· الذي يتخلص الصيد من مخاليب البازي أو من في الكلب، ثم يتربص به فيموت
(٢/١٦٣٥)
أنه لا يحل أکله
· الذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه الهدي في غير ذلك ، فإن هديه
لا یکون إلا بمكة
(٢/٩٣٥)
• الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم، ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي
به أحدا، أو ليقتطع به مالا ، أو يعتذر به إلى معتذر، فهذا أعظم من أن يكون فيه
كفارة
(٢/١٦٧٣)
· الذي يركع مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام إحدى
الرکعتین فإنه یبني إلیھا رکعة أخرى ما لم يتكلم
(١/٣٨٥)
• الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت، فإنه لا يحل أكله
(٢/١٦٣٥)
• الذي يرى الهلال في رمضان وحده أنه يصوم ولا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن
(٦٠٦ / ٢)
ذلك اليوم من رمضان
· الذي يستعير العارية فيجحدها ، إنه ليس عليه قطع
(٢/١٣١١)
• الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة في الأسواق محرزة قد أحرزها أهلها أنه
مَن سرق شيئا من ذلك من حرزه تبلغ قيمته ما يجب فيه القطع ، فإن عليه القطع
(١٣١٦/ ٢)
• الذي يسرق فيجب عليه القطع، ثم يعدى على السارق فتقطع يده التي يجب عليه
(١٣١٦/ ٢)
فيها القطع بعدما يسرق ، أنه لا يقطع منه شيء
• الذي يسرق ما يجب فيه القطع، فيؤخذ منه ما سرق فيرد إلى صاحبه، إنه يقطع يده ... (٢/١٣١٦)

٤٤٠
المؤْظَةُ لِلإِنَّامِمَالِكٍ
· الذي يسرق مرارا، ثم يستعدى عليه، إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من
(٢/١٣١٥)
سرق منه إذا لم یکن أقيم علیه الحد قبل ذلك
· الذي يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه مَن يشتريه منه، فيخبر الذي يأتيه أنه قد
اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بمكيله أنه ما بيع على هذه
(٣/١٨٢٧)
الصفة إلى أجل ، فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه ويستوفيه
· الذي يصلي لنفسه فيترك تكبيرة الافتتاح ويكبر للركوع إنه يستأنف صلاته
(١/١٧٥)
· الذي يصيب أهله بعد أن يرمي الجمرة، فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه
حج قابل
(٩٤٠/ ٢)
· الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام
ويفرغ الإمام من صلاته قال : إن قدر على أن يسجد وقد ركع مع الإمام إذا قام
الناس فيسجد، فإن كان لا يقدر على السجود حتى يفرغ الإمام من صلاته
ویسلم ، فإن أحب إلي أن يبتدئ الصلاة ظهرا أربعا
(١/٣٨٥)
· الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر؛
(١٧٣٥/ ٣)
لأن الزرع يقل مرة ویکثر مرة ، وربما هلك رأسا
· الذي يفتدي بصدقة أو صيام أو نسك، إنه يجزئ عنه حيثما فعل ذلك إن افتدى
بغیر مكة
(٩٥٠/ ٢)
· الذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الحج أو العمرة من إصابة
الرجل أهله إذا التقى الختانان، وإن لم يكن ماء دافق
(٢/٩٣٧)
· الذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة
(٢/٨٨٣)
· الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا
(١٧٢٢/ ٢)
· الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا، وإن كسا
النساء کساهن ثوبین ثوبین درعا وخمارا ، لكل امرأة منهن
(١٦٦٦ / ٢)
· الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما يخرج به من القبر ما يجب فيه القطع فعليه القطع ... (٢/١٣١٦)
· الذي ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج أو يمرض فيها أنه إن كان بمكة فليصم الأيام
الثلاثة بمكة ، وليصم سبعة إذا رجع
(٢/٦٦٥)
• الرجل إذا ارتهن الجارية وهي حامل، أو حملت بعد ارتهانه إياها، إن ولدها معها ... (٣/١٩٢٩)
· الرجل إذا أصاب الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا فمات من ذلك، فإن
ذلك من العمد ، وفیہ القصاص
(١٧٢٤ / ٢)
· الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له، وإن أصيبت يداه ورجلاه
وعيناه فله ثلاث دیات
(١٦٩٣/ ٢)