النص المفهرس
صفحات 621-640
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٢١
٢٢ - كتاب الوصايا
أن هذا المتن متواتر ، فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم
بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي ◌َّقال عام الفتح "لا وصية
لوارث" ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم ، فكان نقل كافة عن
كافة ، فهو أقوى من نقل واحد .
ثم قال : واستدل بحديث "لا وصية لوارث" بأنه لا تصح الوصية للوارث
أصلا كما تقدم وعلى تقدير نفاذها من الثلث لا تصح الوصية له ولا لغيره بما زاد
على الثلث ولو أجازت الورثة ، وبه قال المزني وداود وقوّاه السبكي ، واحتج له
بحديث عمران بن حصين في الذي أعتق ستة أعبد فإن فيه عند مسلم فقال له النبي
وَ له قولاً شديداً، وفسر القول الشديد في رواية أخرى بأنه قال "لو علمت ذلك ملـ
صليت عليه".اهـ
وجزم بالمنع من الوصية للوارث أبو إسحاق الجعبرى في رسوخ الأحبار في
منسوخ الأخبار (ص٤٣٣) : فقال بعد أن ساق الأحاديث : وهذا يدل على منع
الوصية للوارث مطلقا ؛ أبى البقيةُ أم رضوا ، وهو محكم ناسخ للجواز لتأخره عنه إذ
كان في حجة الوداع. اهـ
ولخص الشيخ البسام في اختيارته الجلية على نيل المآرب (٣٢٣/٣): أقوال
أهل العلم في المسألة فقال : وقد اختلف العلماء في جواز الوصية للورثة على قولين :
الجواز إذا أجاز الورثة بعد موت الوصي وكانوا راشدين لما روى الدارقطني والبيهقي
بسند رجاله ثقات عن ابن عباس أن النبي ◌َ﴿ قال: " لا تجوز الوصية لوارث إلا أن
يشاء الورثة " ولأن الحق لهم ، فإذا أجازوا جاز ذلك وهذا قول جمهور العلماء .
قال شيخ الإسلام : لا تصح بغير رضى الورثة .
وقال الموفق : هذا قول أكثر العلماء .
إهداء الدیناجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٢٢
٢٢- کتاب الوصايا
:.:
القول الثاني : لا تجوز ولو أجاز الورثة وهو مذهب الظاهرية. أهـ
وقال ابن المنذر في كتابه الإجماع (ص٨٩): وأجمعوا أن لا وصية لوارث إلا
أن يجيز الورثة ذلك. اهـ
قوله " الولد للفراش وللعاهر الحجر " أي أن الولد الذي تأتي به الأمة يكون
لصاحبها أي صاحب الفراش وليس لمن زنى بها؛ أي العاهر، وإنما له الخيبة أو
. التراب ..
وقوله " من ادعى إلى غير أبيه" قد مر شرحه في كتاب الحدود.
(٧) باب الدين قبل الوصية
٢٧١٥ - حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حُدَّثْنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ
الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
وَأَنْتُمْ تَقْرَعُونَهَا {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } وَ إِنْ أَعْبَانَ بِ الْأُمِّ لَيَتَوَارِّثُونَ
دُونَ بَنِي الْعَلَّات
حسن
الغريب :
أعيان بني الأم: الاخوة والأخوات الأشقاء ، أي من أب واحد وأم واحدة ،
مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس منه .
بني العلات : الإخوة لأب واحد ، وأمهات شتى .
الشرح : دل الحديث على أن الدَّيْن هو المقدم في الأداء على الوصية قبل
البدء في قسمة المواريث ، والحديث أخرجه أحمد والترمذي وترجم به البخاري في
باب تأويل قوله تعالى { من بعد وصية يوصى بها أو دين } ويُذكر أن النبي
قضى بالدين قبل الوصية . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٧٧/٥): وهو إسناد
ضعيف " .اهـ
٦٢٣
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٢٢ - كتاب الوصايا
وقال الترمذي : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم ؛ أنه يبدأ بالدين قبل
الوصية. اهـ
حكمة تقديم الدين على الوصية
قال القاضي أبو بكر بن العربي (٤٤٢/١): وأما تقديم الدين فلأن ذمته
مرتهنة بدينه ، وفرض الديْن أولى من فعل الخير الذي يتقرب به . اهـ
ومعنى قوله " وإن أعيان بنى الأم ليتوارثون دون بني العلات" أن بني
الأعيان إذا اجتمعوا مع بني العلات فالميراث لبني الأعيان لقوة القرابة وازدواج الصلة
قال الحافظ في تلخيص الحبير (٨٣/٣): رواه الترمذي وابن ماجة والحدكم
من حديث الحارث عن علي والحارث فيه ضعف وقد قال الترمذي : أنه لا يعرف
إلا من حديثه لكن العمل عليه ، وكان عالما بالفرائض ، وقد قال النسائي لا بأس
به .اهـ
(٨) باب من مات ولم يوص هل يتصدق عنه ؟
٢٧١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ إِنْ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ
صحيح
قَالَ نَعَمْ .
٢٧١٧ - حَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةً أَنْ رَجُلًا أَتَّى النِّّ ◌َهِ فَقَالَ إِنّ أُمِّي اقُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوعٍ وَإِنِّي أَظُّهَا لَوْ
تَكُلِّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ فَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَلِيَ أَجْرٌ قَالَ نَعَمْ .
صبيع
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٢٤
٢٢ - کتاب الوصايا
الغريب:
افتُلتت نفسها : أي ماتت فجأة
الشرح : في الحديثين دليل على استحباب الصدقة عن الميت .
: قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (٩٥/٦): في هذا الحديث.
جواز الصدقة على الميت واستحبابها ، وأن ثوابها يصله وينفعه ، وينفع المتصدق أيضاً
وهذا كله أجمع عليه المسلمون .
ثم قال : وهذه الأحاديث مخصِّصة لعموم قوله تعالى { وأن ليس للإنسان
إلا ما سعى } وأجمع المسلمون على أنه لا يجب على الوارث التصدق عن ميته
صدقة التطوع ، بل هي مستحبة ، وأما الحقوق المالية الثابتة على الميت ، فإن كان له
تركة وجب فضاؤها منها ، سواء أوصى بها الميت أم لا ، ويكون ذلك من رأس
المال ، سواء ديون الله تعالى كالزكاة والحج والنذر والكفارة وبدل الصوم ونحو ذلك
، ودين الآدمي ، فإن لم يكن للميت تركة ، لم يلزم الوارث قضاء دينه لكن
يستحب له ولغيره قضاؤه .
قوله " فهل یکفر عنه إن تصدقت عنه " قال النووي : أي هل تكفر صدقتي
عن سيئاته. أهـ
(٩) باب قوله { ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}
٢٧١٨ - حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ حَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلْمَ
فَقَالَ لَا أَجِدُ شَيْئًا وَلَيْسَ لِي مَالٌ وَلِي يَتِمٌ لَهُ مَالٌ قَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيِمِكَ غَيْرَ
مُسْرِفٍ وَلَا مُتَأَثْلٍ مَالًا قَالَ وَأَحْسِيُّهُ قَالَ وَلَا تَقِي مَالكَ بِمَالِهِ. حسن .
الغريب:
٦٢٥
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٢٢- كتاب الوصايا
ولا متأثل : ولا متخَذ منه أصلُ مال للتجارة .
ولا تقي مالك بماله : أي ولا تحفظ مالك بصرف ماله في حاجتك .
الشرح : في الحديث إباحة أكل الوصي من مال اليتيم بالمعروف ،
والمعروف هو ما جرت عليه العادة به من شرب لبن والأكل من التمر ونحوه ، لقاء
ما يقوم به من رعاية المال وحفظه .
فإن كان المال كثيرا ، ويحتاج إلى وقت وجهد في استثماره ، فيباح له أخذ
الأجرة على ذلك على ما هو معروف عند أهل الخبرة بذلك .
قال الخطابي في معالم السنن (٨٦/٤): ووجه إباحته له الأكل من مال اليتيم
، أن يكون ذلك على معنى ما يستحقه من العمل فيه ، والاستصلاح له ، وأن يأخذ
منه بالمعروف على قدر مثل عمله .
وقد اختلف الناس في الأكل من مال اليتيم ؛ فروي عن ابن عباس أنه قلل
: يأكل منه الوصي إذا كان يقوم عليه . وإليه ذهب أحمد بن حنبل وقال الحسن
والنخعي يأكل ولا يقضي. اهـ
وروى ابن جرير الطبري في تفسيره (٥٨٥/٧): عن سعيد بن جبير قال : إذا احتاج
الولي أو افتقر فلم يجد شيئا ، أكل من مال اليتيم وكُتَّبَه ، فإن أيسر قضاه ، وإن لم
يوسر حتى تحضره الوفاة ، دعا اليتيم فاستحل منه ما أكل . اهـ
ورجح الطبري هذا القول .
وروى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى
{ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف } أنها أنزلت في والي
مال اليتيم إذا كان فقيراً أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف .
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٢٦
٢٢- کتاب الوصايا
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٩٢/٥): وهذه من مسائل الخلاف ؛
فقيل : يجوز للوصي أن يأخذ من مال اليتيم قدر عمالته وهو قول عائشة .
إلى أن قال : وقيل لا يأكل منه إلا عند الحاجة ثم اختلفوا ، فقال عبيدة بن
عمرر وسعيد بن جبير ومجاهد : إذا أكل ثم أيسر قضى ، وقيل لا يجب القضاء وإن
كان ذهباً أو فضة لم يجز أن يأخذ منه شيئاً إلا على سبيل القرض وإن كان غير ذلك
جاز بقدر الحاجة ، وهذا أصح الأقوال عن ابن عباس وبه قال الشعبي وأبو العالية
وغيرهما ، أخرج جميع ذلك ابن جرير في تفسيره ، وقال هو بوجوب القضاء مطلقاً
وانتصر له .اهـ
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٢٧
فهرس المجلد الثالث
فهرس المجلد الثالث
١٠ - كتاب الطلاق
١
١ باب : حدثنا سويد بن سعيد (٢٠١٦-٢٠١٨) حديث .
١
٢ باب: طلاق السنة (٢٠١٩-٢٠٢٢) حديث .
٤
٣ باب: الحامل كيف تطلق (٢٠٢٣) حديث .
٧
٤ باب : من طلق ثلاثا في مجلس واحد (٢٠٢٤) حديث .
٨
٥ باب : الرجعة (٢٠٢٥) حديث .
١١
٦ باب : المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت (٢٠٢٦) حديث ١٣
٧ باب : الحامل المتوفى عنها زوجها ، إذا وضعت
حلت للأزواج (٢٠٢٧ - ٢٠٣٠) حديث .
١٣
٨ باب: أن تعتد المتوفى عنها زوجها (٢٠٣١) حديث .
١٦
٩ باب : هل تخرج المرأة في عدتها (٢٠٣٢-٢٠٣٤) حديث .
١٨
١٠ باب : المطلقة ثلاثا، هل لها سكنى ونفقة (٢٠٣٥-٢٠٣٦)
٢٠
١١ باب : متعة الطلاق (٢٠٣٧) حديث.
٢٢
١٢ باب: الرجل يجحد الطلاق (٢٠٣٨) حديث .
٢٤
١٣ باب: من طلق أو نكح أو راجع لاعبا (٢٠٣٩) حديث.
٢٦
١٤ باب : من طلق في نفسه ولم يتكلم به (٢٠٤٠) حديث .
٢٨
١٥ باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم (٢٠٤١ -٢٠٤٢) حديث. ٢٩
١٦ باب: طلاق المكره والناسي (٢٠٤٣ - ٢٠٤٦) حديث .
٣١
١٧ باب : لا طلاق قبل النكاح (٢٠٤٧ - ٢٠٤٩) حديث .
٣٣
١٨ باب : ما يقع به الطلاق من الكلام (٢٠٥٠) حديث .
٣٥
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٢٨
فهرس المجلد الثالث
:
٣٨
١٩ باب: طلاق البتة (٢٠٥١) حديث.
٢٠ باب: الرجل يخير امرأته (٢٠٥٢ - ٢٠٥٣) حديث.
٣٩
٢١ باب: كراهية الخلع للمرأة (٢٠٥٤-٢٠٥٥) حديث .
٤١
٢٢ باب: المختلعة تأخذ ما أعطاها (٢٠٥٦- ٢٠٥٧) حديث.
٤٢
٢٣ باب: عدة المختلعة (٢٠٥٨) حديث.
٤٥
٢٤ باب: الإيلاء (٢٠٥٩ -٢٠٦١) حديث.
٤٦
٢٥٠ باب : الظهار (٢٠٦٢ - ٢٠٦٣) حديث .
٤٩
٠ ٢٦ باب: المظاهر يجامع قبل أن يكفر (٢٠٦٤- ٢٠٦٥) حديث. ٥١
٢٧ باب : اللعان (٢٠٦٦ -٢٠٧١) حديث .
٥٤
٢٨ باب : الحرام (٢٠٧٢ - ٢٠٧٣) حديث .
٦١
٢٩ باب: خيار الأمة إذا أعتقت (٢٠٧٤ -٢٠٧٨) حديث .
٦٣
٣٠ باب: في طلاق الأمة وعدتها (٢٠٧٩ - ٢٠٨٠) حديث .
٦٦
٣١ باب: طلاق العبد (٢٠٨١) حديث .
٦٦
٣٢ من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها (٢٠٨٢) حديث .
٦٧
٣٣ باب: عدة أم الولد (٢٠٨٣) حديث .
٦٩
٣٤ باب: كراهية الزينة للمتوفي عنها زوجها (٢٠٨٤) حديث .
٧٠
٣٥ باب: هل تحد المرأة على غير زوجها (٢٠٨٥-٢٠٨٧) حديث ٧١
٣٦ باب: الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته (٢٠٨٨-٢٠٨٩) حديث ٧٤
٧٦
١١ - كتاب الكفارات
١٠ باب: يمين رسول الله ◌َ و التي كان يحلف بها (٢٠٩٠-٢٠٩٣) ٧٦
٢ باب : النهي أن يحلف بغير الله (٢٠٩٤-٢٠٩٧) حديث .
٧٧
:
٣ باب : من حلف ملة غير الإسلام (٢٠٩٨ - ٢١٠٠) حديث .
٨١
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٢٩
فهرس المجلد الثالث
٤ باب: من حلف له بالله فليرض (٢١٠١-٢١٠٢) حديث .
٨٣
٥ باب : اليمن حنث أو ندم (٢١٠٣) حديث .
٨٥
٨٥
٦ باب : الاستثناء في اليمين (٢١٠٤ - ٢١٠٦) حديث .
٨٧
٧ باب : من حلف على يمين فرأى خيرا منها (٢١٠٧ - ٢١٠٩)
٨ باب: من قال كفارتها تركها (٢١١٠-٢١١١) حديث .
٨٨
٩ باب : كم يطعم في كفارة اليمين (٢١١٢) حديث .
٨٩
١٠ باب : من أوسط ما تطعمون أهليكم (٢١١٣) حديث .
١١ باب : النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر (٢١١٤)
١٢ باب: إبرار المقسم (٢١١٥-٢١١٦) حديث .
٩٣
٩٥
٩٧
٩٠
٩١
١٣ باب: النهي أن يقال ما شاء الله وشئت (٢١١٧-٢١١٨)
١٤ باب : من ورى في يمينه (٢١١٩-٢١٢١) حديث .
١٥ باب: النهي عن النذر (٢١٢٢-٢١٢٣) حديث .
٩٩
١٦ باب: النذر في المعصية (٢١٢٤-٢١٢٦) حديث .
١٠٢
١٧ باب: من نذر نذرا ولم يسمه (٢١٢٧-٢١٢٨) حديث .
١٠٤
١٨ باب: الوفاء بالنذر (٢١٢٩-٢١٣١) حديث .
١٠٥
١٩ باب: من مات وعليه نذر (٢١٣٢- ٢١٣٣) حديث.
١٠٧
٢٠ باب: من نذر أن يحج ماشيا (٢١٣٤-٢١٣٥) حديث .
١٠٩
٢١ باب : من خلط في نذره طاعة بمعصية (٢١٣٦) حديث .
١١١
١٢ - كتاب التجارات
١١٣
١ باب : الحث على المكاسب (٢١٣٧-٢١٤١) حديث .
١١٣
٢ باب: الاقتصاد في طلب المعيشة (٢١٤٢-٢١٤٤) حديث.
١١٧
٣ باب: التوقي في التجارة (٢١٤٥-٢١٤٦) حديث.
١٢٠
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٣٠
فهرس المجلد الثالث
٤ باب : إذا قسم للرجل رزقا من وجه فليلزمه (٢١٤٧- ٢١٤٨)
٥ باب: الصناعات (٢١٤٩-٢١٥٢) حديث .
١٢١
١٢٢
٦ باب : الحكرة والجلب (٢١٥٣ -٢١٥٥) حديث .
١٢٥
٧ باب : أجر الراقي (٢١٥٦) حديث .
١.٢٧
٨ باب : الأجر في تعليم القرآن (٢١٥٧- ٢١٥٨٩ حديث.
١٣٠.
٩٠ باب : النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
وعسب الفحل (٢١٫٥٩ -٢١٦١) حديث .
١٠ باب: كسب الحجام (٢١٦٢ - ٢١٦٦) حديث .
١٣٧
١٣٢
١١٠ باب: ما لا يحل بيعه (٢١٦٫٧ -٢١٦٨) حديث.
١٣٩
:
١٢ باب: ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة (٢١٦٩ -٢١٧٠) ١٤٢
١٣ باب : لا يبع الرجل على بيع أخيه
-
ولا یسوم علی سومه (٢١٧١ -٢١٧٢) حدیث .
١٤٤
١٤ باب : ما جاء في النهي عن النجْش (٢١٧٣ -٢١٧٤) حديث : ١٤٥
١٥ باب : النهي أن یبع حاضر لباد (٢١٧٥ -٢١٧٧) حديث :
١٤٧
١٦ باب: النهي عن تلقى الجلب (٢١٧٨ - ٢١٨٠) حديث ..
١٤٩
:
١٧ باب: البيعان بالخيار ما لم يفترقا (٢١٨١- ٢١٨٣) حديث.
١٥٢
١٨ باب: بيع الخيار (٢١٨٤-٢١٨٥) حديث .
١٥٥
١٥٥
١٩ باب: البيعان يختلفان (٢١٨٦) حديث .
٢٠٠ باب : النهي عن بيع ما ليس عندك
-
وعن ربح ما لم يضمن (٢١٨٧-٢١٨٩) حديث .
١٥٧
٢١ باب : إذا باع المجیزان فهو للأول (٢١٩٠-٢١٩١) حدیث .
١٥٩
٢٢ باب : بيع العربان (٢١٩٢-٢١٩٣) حديث .
١٥٩
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٣١
فهرس المجلد الثالث
٢٣ باب: النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (٢١٩٤-٢١٩٥) ١٦١
٢٤ باب : النهي شراء ما في بطون الأنعام وضروعها
وضربة الغائص (٢١٩٦-٢١٩٧) حديث .
١٦٣
٢٥ باب: بيع المزايدة (٢١٩٨) حديث .
١٦٧
١٦٤
٢٦ باب: الإقالة (٢١٩٩) حديث .
١٦٨
٢٧ باب: من كره أن يسعر (٢٢٠٠-٢٢٠١) حديث .
٢٨ باب: السماحة في البيع (٢٢٠٢- ٢٢٠٣) حديث .
١٧٢
٢٩ باب : السوم (٢٢٠٤ - ٢٢٠٦) حديث .
١٧٤
١٧٦
٣٠ باب : ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع
٣١ باب : ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال
١٨٠
١٨٣
٣٢ باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
٣٣ باب: بيع الثمار سنين والجائحة (٢٢١٨-٢٢١٩) حديث.
١٨٧
٣٤ باب: الرجحان في الوزن (٢٢٢٠- ٢٢٢٢) حديث .
١٩٠
٣٥ باب : التوقي في الكيل والوزن (٢٢٢٣) حديث .
١٩١
٣٦ باب: النهي عن الغش (٢٢٢٤-٢٢٢٥) حديث .
١٩٢
٣٧ باب : النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض (٢٢٢٦-٢٢٢٨) ١٩٤
٣٨ باب : بيع المجازفة (٢٢٢٩ - ٢٢٣٠) حديث .
١٩٥
٣٩ باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة (٢٢٣١ - ٢٢٣٢)
١٩٨
٤٠ باب : الأسواق ودخولها (٢٢٣٣ -٢٢٣٥) حديث .
٢٠١
٤١ باب : ما يرجى من البركة في البكور (٢٢٣٦-٢٢٤١) حديث. ٢٠٣
٤٢ باب: بيع المصرّاة (٢٢٣٩ - ٢٢٤١) حديث .
٢٠٥
٤٣ باب : الخراج بالضمان (٢٢٤٢-٢٢٤٣٩) حديث .
٢٠٨
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٣٢
فهرس المجلد الثالث
٤٤ باب: عهد الرقيق (٢٢٤٤-٢٢٤٥) حديث .
٢١١
٤٥ باب: من باع عيبا فليبينه (٢٢٤٦-٢٢٤٧) حديث .
٢١١
٤٦ باب: النهي عن التفريق بين السبي (٢٢٤٨-٢٢٥٠) حديث . ٢١٢
٢١٥
٤٧ باب : شراء الرقيق (٢٢٥١-٢٢٥٢) حديث .
٤٨ باب : الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد (٢٢٥٣ -٢٢٥٦) ٢١٧
٤٩ باب: من قال لا ربا إلا في النسيئة (٢٢٥٧-٢٢٥٨) حديث. ٢١٨
٥٠ باب : صرف الذهب بالورق (٢٢٥٩-٢٢٦١) حديث .
٢١٨
٥١ باب : اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب (٢٢٦٢)
٢١٩
٥٢ باب: النهي عن كسر الدراهم والدنانير (٢٢٦٣) حديث.
٢٢٥
٥٣ باب: بيع الرطب بالتمر (٢٢٦٤) حديث .
٢٢٧
٥٤ باب: المزابنة والمحافلة (٢٢٦٥-٢٢٦٧) حديث .
٢٢٧
٥٥ باب : بيع العزايا بخرصها تمرا (٢٢٦٨-٢٢٦٩) حديث .
٢٢٨:
٥٦ باب : الحيوان بالحيوان نسيئة (٢٢٧٠ -٢٢٧١) حديث .
٢٣٢:
٥٧ باب : الحیوان بالحیوان متفاضلا يدا بيد (٢٢٧٢) حديث
٢٣٢
٥٨ باب: التغليظ في الربا (٢٢٧٣-٢٢٧٩) حديث .
٢٣٥
٥٩ باب : السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
(٢٢٨٠-٢٢٨٢) حديث .
٢٣٩
٦٠ باب : من أسلم في شيء، فلا يصرفه إلى غيره (٢٢٨٣) حديث ٢٤٢
٦١ باب: إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع (٢٢٨٤) حديث .
٢٤٤
٦٢ باب : السلم في الجیوان (٢٢٨٥ -٢٢٨٦) حديث .
٢٤٤:
٦٣ باب : الشركة والمضاربة (٢٢٨٧-٢٢٨٩) حديث .
٢٤٦
٦٤ باب: ما للرجل من مال ولده (٢٢٩٠-٢٢٩٢) حديث .
٢٤٧
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٣٣
فهرس المجلد الثالث
٢٤٩
٦٥ باب : ما للمرأة من مال زوجها (٢٢٩٣ -٢٢٩٥) حديث .
٦٦ باب : ما للعبد أن يعطي ويتصدق (٢٢٩٦-٢٢٩٧) حديث . ٢٥٠
٦٧ باب : من مر على ماشية قوم أو خائط ،
٢٥٣
هل يصيب منه ؟ (٢٢٩٨ - ٢٣٠١) حديث .
٦٨ باب : النهي أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها
=
(٢٣٠٢- ٢٣٠٣) حديث .
٢٥٤
٦٩ باب: اتخاذ الماشية (٢٣٠٤-٢٣٠٧) حديث .
٢٥٧
١٣ - كتاب الأحكام
٢٦٠
١ باب: ذكر القضاء (٢٣٠٨ - ٢٣١٠) حديث .
٢٦٣
٢ باب: التغليظ في الحيف والرشوة (٢٣١١- ٢٣١٣) حديث.
٢٦٦
٣ باب : الحاكم يجتهد فيصيب الحق (٢٣١٤-٢٣١٥) حديث .
٢٦٧
٤ باب : لا يحكم الحاكم وهو غضبان (٢٣١٦) حديث .
٥ باب : قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا
٢٦٩
٦ باب : من ادعى ما ليس له وخاصم فيه (٢٣١٩ - ٢٣٢٠)
٢٧٢
٧ باب : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
(٢٣٢١-٢٣٢٢) حديث .
٢٧٣
٨ باب : من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا
٢٧٧
٩ باب : اليمين عند مقاطع الحقوق (٢٣٢٥-٢٣٢٦) حديث .
٢٧٧
٢٨٠
١٠ باب: بما يستحلف أهل الكتاب (٢٣٢٧ -٦٣٢٨) حديث .
٢٨١
١١ باب من سرق له شيء، فوجده في يد رجل فاشتراه (٢٣٣١)
٢٨٤
١٢ باب : من سرق له شيئا فوجده في يد رجل فاشتراه (٢٣٣١)
١٣ باب : الحكم فيما أفسدت المواشي (٢٣٣٢) حديث .
٢٨٥
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٣٤
فهرس المجلد الثالث
٢٨٦
١٤ باب: الحكم فيمن كسر شيئا (٢٣٣٣ -٢٣٣٤) حديث .
١٥ باب: الرجل يضع خشبة على جدار جاره (٢٣٣٥-٢٣٣٧) ٢٨٨
٢٩٠ :
١٦ باب: إذا تشاجروا في قدر الطريق (٢٣٣٨-٢٣٣٩) حديث.
١٧ باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠- ٢٣٤٢) حديث
٢٩٢
١٨ باب: الرجلان يدعيان في خص (٢٣٤٣) حديث .
٢٩٤
١٩ باب: من اشترط الخلاص (٢٣٤٤) حديث .
٢٩٥
٢٠ باب: القضاء بالقرعة (٢٣٤٥-٢٣٤٨) حديث.
٢٩٥
٢١ باب: القافة (٢٣٤٩ -٢٣٥٠) حديث .
٢٩٩
٢٢ باب: تخيير الصبي بين أبويه (٢٣٥١ - ٢٣٥٢) حديث .
٣٠٢
٢٣ باب: الصلح (٢٣٥٣) حديث .
٣٠٤
٢٤ باب : الحجر على ما يفسد ماله (٢٣٥٤ -٢٣٥٥) حديث
٣٠٧
٢٥ باب: تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه (٢٣٥٦-٢٣٥٧)
٣٠٩
٢٦ باب: من وجد متاعه بعينه عند رجل أفلس (٢٣٥٨-٢٣٦١) ٣١٢ :
٢٧٠ باب: كراهية الشهادة لمن لم يستشهد ((٢٣٦٢-٢٣٦٣)
٢٨ باب: الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها (٢٣٦٤) حديث ٣١٦.
٢٩ باب: الإشهاد على الديون (٢٣٦٥) حديث .
٣١٩
٠٣١٦:
٣٠ باب : من لا تجوز شهادته (٢٣٦٦-٢٣٦٧) حديث .
٣٢١
٣١ باب: القضاء بالشاهد واليمين (٢٣٦٨-٢٣٧١) حديث .
٣٢٥
٣٢ باب: شهادة الزور (٢٣٧٢-٢٣٧٣) حديث .
٣٢٨.
٣٣ باب: شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض (٢٣٧٤) حديث ٣٣٠
١٤ - كتاب الهبات
١ باب : الرجل ينحل ولده (٢٣٧٥- ٢٣٧٦) حديث.
٣٣١
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٣٥
فهرس المجلد الثالث
٣٣٥
٢ باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه (٢٣٧٧ -٢٣٧٨) حديث .
٣ باب: العمرى (٢٣٧٩-٢٣٨١) حديث .
٣٣٧
٤ باب : الرقى (٢٣٨٢- ٢٣٨٣) حديث .
٣٣٧
٥ باب : الرجوع في الهبة (٢٣٨٤- ٢٣٨٦) حديث.
٣٤١
٣٤١
٦ باب: من وهب هبة رجاء ثوابها (٢٣٨٧) حديث .
٣٤٢
٧ باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها (٢٣٨٨-٢٣٨٩) حديث
١٥- کتاب الصدقات
٣٤٦
٣٤٦
١ باب : الرجوع في الصدقة (٢٣٩٠-٢٣٩١) حديث .
٢ باب : من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها؟.
٣٤٦
٣ باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها (٢٣٩٤-٢٣٩٥) حديث .
٣٤٨
٤ باب : من وقف (٢٣٩٦-٢٣٩٧) حديث .
٣٤٩
٥ باب : العارية (٢٣٩٨ - ٢٤٠٠) حديث .
٣٥٣
٣٥٥
٦ باب : الوديعة (٢٤٠١) حديث .
٣٥٧
٧ باب: الأمين يتجر فيه فيربح (٢٤٠٢) حديث .
٨ باب : الحوالة (٢٤٠٣- ٢٤٠٤) حديث .
٣٥٨
٩ باب : الكفالة (٢٤٠٥-٢٤٠٧) حديث .
٣٦٣
أبواب الدیْن
٣٦٩
٣٦٩
١٠ باب: من ادّان دينا وهو ينوي قضاءه (٢٤٠٨- ٢٤٠٩)
١١ باب: من ادّان دينا لم ينو قضاءه (٢٤١٠-٢٤١١) حديث
٣٧٠
١٢ باب: التشديد في الدين (٢٤١٢ -٢٤١٤) حديث .
٣٧٠
١٣ باب : من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله.
٣٧٤
١٤ باب : إنظار المعسر (٢٤١٧ - ٢٤٢٠) حديث .
٣٧٦
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٣٦
فهرس المجلد الثالث
١٥ باب : حسن المطالبة وأخذ الحق في عفاف
١٦ باب: حسن القضاء (٢٤٢٫٣-٢٤٢٤) حديث .
١٧ باب : لصاحب الحق سلطان (٢٤٢٥ - ٢٤٢٦) حديث . .
١٨ باب: الحبس في الدين والملازمة (٢٤٢٧- ٢٤٢٩) حديث
١٩ باب: القرض (٢٤٣٠-٢٤٣٢) حديث .
٣٧٨
٣٧٩
٣٨١
٣٨٣
٢٠ باب: أداء الدين عن الميت (٢٤٣٣-٢٤٣٤) حديث .
٢١ باب : ثلاثة من أدان فيهن قضى الله عنه (٢٤٣٥) حديث .
٣٩٠
٣٩٢
٣٩٢
٣٨٦
٣٨٨
١٦ کتاب الرهون
١ باب : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٢٤٣٦-٢٤٣٩) حديث ...
٢ باب: الرهن مركوب ومجلوب (٢٤٤٠) حديث .
٣٩٥
٣ باب : لا یغلق الرهن (٢٤٤١) حديث .
٣٩٥
٣٩٧
أبواب الأجير
٤ باب : أجر الأجراء (٢٤٤٢ - ٢٤٤٣) حديث .
٣٩٧
٥ باب: إجارة الأخیر علی طعام بطنه (٢٤٤٤ - ٢٤٤٥) حديث
٣٩٧٠
٠٣٩٨:
٦ باب : الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدة
: ٧ باب: المزارعة بالثلث والربع (٢٤٤٩ - ٢٤٥٢) حديث .
٨ باب: كراء الأرض (٢٤٥٣ -٢٤٥٥) حديث .
٤٠٢
٤٠١
٩ باب : الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة.
٤٠٣
١٠ باب: ما يكره من المزارعة (٢٤٥٩ - ٢٤٦١) حديث .
٤٫٠٣٠
١١ باب : الرخصة في المزارعة بالثلث والربع
٤٠٤
٠ ١٢ باب : استكراء الأرض بالطعام (٢٤٦٥) حديث .
٤٠٥
أبواب المزارعة وكراء الأرض
٤١٠
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٣٧
فهرس المجلد الثالث
٤١٠
١٣ باب : من زرع في أرض قوم بغير إذنهم (٢٤٦٦) حديث
١٤ باب : معاملة النخيل والكرم (٢٤٦٧ -٢٤٦٩) حديث.
٤١٢
١٥ باب: تلقيح النخيل (٢٤٧٠-٢٤٧١) حديث .
٤١٤
٤١٨
١٦ باب: المسلمون شركاء في ثلاث (٢٤٧٢ -٢٤٧٤) حديث .
١٧ باب: إقطاع الأنهار والعيون (٢٤٧٥) حديث .
٤٢٠
١٨ باب: النهي عن بيع الماء (٢٤٧٦-٢٤٧٧) حديث .
٤٢٢
٤٢٢
١٩ باب : النهي عن منع فضل الماء ليمتع به الكلا
٢٠ باب : الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء
٤٢٥
٤٢٨
٢١ باب : قسمة الماء (٢٤٨٤- ٢٤٨٥) حديث.
٢٢ باب : حريم البئر (٢٤٨٦ -٢٤٨٧) حديث
٤٣٠
٢٣ باب: حريم الشجر (٢٤٨٨-٢٤٨٩) حديث .
٤٣١
٢٤ باب : من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله (٢٤٩٠ -٢٤٩١)
٤٣٣
٤٣١
١٧ - كتاب الشفعة
٤٣٣
١ باب: من باع رباعا فليؤذن شريكه (٢٤٩٢- ٢٤٩٣) حديث
٢ باب: الشفة بالجوار (٢٤٩٤-٢٤٩٦) حديث .
٤٣٣
٣ باب : إذا وقعت الحدود فلا شفعة (٢٤٩٧ -٢٤٩٩) حديث .
٤٣٤
٤ باب : طلب الشفعة (٢٥٠٠ -٢٥٠١) حديث .
٤٣٤
١٨ - كتاب اللقطة
٤٣٨
١ باب: ضالة الإبل والبقر والغنم (٢٥٠٢-٢٥٠٤).
٤٣٨
٢ باب: اللقطة (٢٥٠٥ -٢٥٠٧) حديث .
٤٣٩
.
٣ باب: التقاط ما أخرج الجرذ (٢٥٠٨) حديث .
٤٤٠
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٣٨
فهرس المجلد الثالث
٤ باب : من أصاب ركازا (٢٥٠٩-٢٥١١) حديث .
١٩ - كتاب العتق
٠:٤٤٠
٤٥٣
١ باب: بيع المدبر (٢٥١٢ -٢٥١٤) حديث .
٤٥٣
٤٥٥
٢ باب: أمهات الأولاد (٢٥١:٥-٢٥١٧) حديث.
٣ باب: المكاتب (٢٥١٨ -٢٥٢١) حديث .
٤٥٧
٤٥٩٠
٤٦١
٤٦٢
٤٦٣
٤٦٣
٤٦٤
٤٦٤
٢٠- كتاب الحدود
١ باب : لا يحل دم امريء مسلم إلا في ثلاث (٢٥٣٣-٢٣٣٤)
٢ باب: المرتد عن دينه (٢٥٣٥-٢٥٣٦) حديث .
٣ باب: إقامة الحدود (٢٥٣٧-٢٥٤٠) حديث .
٤ باب: من لا يجب عليه الجد (٢٥٤١ - ٢٥٤٣) حديث .
٤٧٢
٤٧٤
٥ باب : الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات
٦ باب: الشفاعة في الحدود (٢٥٤٧-٢٥٤٨) حديث .
٤٧٦
٧ باب: حد الزنا (٢٥٤٩ - ٢٥٥٠) حديث .
٨ باب : من وقع على جاریة امرأته (٢٥٠١ -٢٥٥٢) حديث .
٩٠ باب : الرجم (٢٥٥٣ -٢٥٥٥) حديث .
٤٨٥
٤٦٦
٤٦٦
٤٦٩
٤٧٠
٤٧٩
٤٨٤
٤ باب: العتق (٢٥٢٢-٢٥٢٣) جدیث .
٥ باب : من ملك ذا رحم محرم فهو حر (٢٥٢٤-٢٤٣٥)
٦ باب : من أعتق عبدا واشترط خدمته (٢٥٢٦) حديث .
٧ باب : من أعتق شركا له في عبد (٢٥٢٧ -٢٥٢٨) حديث .
٨ باب : من أعتق عبدا وله مال (٢٥٢٩ - ٢٥٣٠) حديث .
٩ باب : عتق ولد الزنا (٢٥٣١) حديث .
١٠ باب: من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل (٢٥٣٢)
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٣٩
فهرس المجلد الثالث
١٠ باب : رجم اليهودي واليهودية (٢٥٥٦ -٢٥٥٨) حديث .
٤٨٨
١١ باب : من أظهر الفاحشة (٢٥٥٩ - ٢٥٦٠) حديث .
٤٩٠
١٢ باب : من عمل عمل قوم لوط (٢٥٦١- ٢٥٦٣) حديث .
٤٩١
٤٩٥
١٣ باب: من أتى ذات محرم ، ومن أتى بهيمة (٢٥٦٤) حديث .
١٤ باب : إقامة الحدود على الإماء (٢٥٦٥ - ٢٥٦٦) حديث
١٥ باب : حد القذف (٢٥٦٧ -٢٥٦٨) حديث .
٤٩٨
٤٩٧
٥٠٢
١٦ باب : حد السكران (٢٥٦٩ -٢٥٧١) حديث .
٥٠٥
١٧ باب: من شرب الخمر مرارا (٢٥٧٢ -٢٥٧٣) حديث .
١٨ باب: الكبير والمريض يجب عليه الحد (٢٥٧٤) حديث .
٥٠٧
٥٠٩
١٩ باب: من شهر السلاح (٢٥٧٥ -٢٥٧٧) حديث .
٥١١
٢٠ باب: من حارب وسعى في الأرض فسادا (٢٥٧٨ -٢٥٧٩)
٢١ باب : من قتل دون ماله فهو شهيد (٢٥٨٠ -٢٥٨٢) حديث
٥١٦
٢٢ باب: حد السارق (٢٥٨٣-٢٥٨٦) حديث .
٥١٤
٢٣ باب: تعليق اليد في العنق (٢٥٨٧٩ حديث.
٥١٧
٢٤ باب: السارق يعترف (٢٥٨٨) حديث .
٥١٧
٥١٧
٢٥ باب : العبد يسرق (٢٥٨٩ - ٢٥٩٠) حديث .
٥١٨
٢٦ باب: الخائن والمنتهب والمختلس (٢٥٩١-٢٥٩٢) حديث .
٥١٨
٢٧ باب : لا يقطع في ثمر ولا كثر (٢٥٩٣ - ٢٥٩٤) حديث .
٥١٩
٢٨ باب : من سرق من الحرز (٢٥٩٥ - ٢٥٩٦) حديث .
٢٩ باب : تلقين السارق (٢٥٩٧) حديث .
: ٥١٩
٣٠ باب : المستکره (٢٥٩٨) حدیث .
٥٢٤
٣١ باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد (٢٥٩٩-٢٦٠٠)
٥٢٥
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٤٠
فهرس المجلد الثالث
٣٢ باب : التعزير (٢٦٠١ - ٢٦٠٢) حديث .
٥٢٦
٣٣ باب : الحد كفارة (٢٦٠٣ - ٢٦٠٤) حديث .
٥٢٨
٣٤ باب : الرجل يجد مع امرأته رجلا (٢٦٠٥ - ٢٦٠٦) حديث :
٣٥ باب : من تزوج امرأة أبيه من بعده (٢٦٠٧- ٢٦٠٨)
٥٣٤
٥٣١
٥٣٦
٣٦ باب: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه
٥٦٨
٣٧ باب : من نفى رجلا من قبيلته (٢٦١٢) حديث .
٣٨ باب: المخنثين (٢٦١٣ -٢٦١٤) حديث.
٥٣٨
٦٣٩
٢١ - كتاب الدیات
٦٣٩
١ باب: التغليظ في قتل مسلم ظلما (٢٦١٥ - ٢٦٢٠) حديث .
٢ باب: هل لقاتل مؤمن توبة (٢٦٢١-٢٦٢٤) حديث .
٦٤٣
٦٤٧
٣ باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث
٦٥٢
٤ باب : من قتل عمدا فرضوا بالدية (٢٦٢٥ - ٢٦٢٦) حديث .
٥ باب : دية شبه العمد مغلظة (٢٦٢٧ -٢٦٢٨) حديث .
٦٥٥
٦ باب: دية الخطأ (٢٦٢٩-٢٦٣٢) حديث .
٦٥٧
٦٦٠
٦٦٢
٧ باب : الدية على العاقلة، فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال
٨ باب: من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية (٢٦٣٥)
٩ باب: ما لا قود فيه (٢٦٣٥) حديث .
٦٦٣
٦٦٧
١٠ باب : الجارح يفتدى بالقود (٢٦٣٨) حديث .
١١ باب: دية الجنين (٢٦٣٩ -٢٦٤١) حديث.
٦٦٨
١٢ باب: الميراث من الدية (٢٦٤٢ - ٢٦٤٣) حديث .
٦٧١
١٣ باب : دية الكافر (٢٦٤٤) حديث .
٦٧٢
٦٧٤
١٤ باب : القاتل لا يرث (٢٦٤٥- ٢٦٤٦) حديث .