النص المفهرس

صفحات 321-340

٣٢١
كتاب الأشربة
حدثنا معتمر بن سليمان قال : حدثنى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد
ابن المسيب قال : غرَّب عمرُ رضى الله عنه ربيعة بن أمية فى الخمر إلى خيبر، فلحق
بهرقل فتنصر ، فقال عمر رضى الله عنه : لا أغرب بعده مسلمًا .
قال المزّى مستدركا : لم يذكره أبو القاسم، وهو فى الرواية .
٢٩ - باب : ذكر الأخبار التى اعتل بها من أباح شراب المسكر
١٣٧٨ (٥١٨٧) - أخبرنا هناد بن السرى عن أبى الأحوص عن سماك عن القاسم
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن [أبى] بردة هانئ بن نيار (١) قال: قال رسول الله وَليه:
((اشربوا فى الظروف ولا تسكروا)).
قال أبو عبد الرحمن : وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم ،
لا نعلم أن أحدًا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب، وسماك ليس بالقوى وكان
يقبل التلقين ، قال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطىء فى هذا الحديث.
١٣٧٩ (٥١٨٩) - أخبرنا أبو بكر بن على قال: أنبأنا إبراهيم بن الحجاج قال:
حدثنا أبو عوانة عن سماك عن قرصافة - امرأة منهم - عن عائشة قالت : اشربوا ولا
تسكروا.
قال أبو عبد الرحمن: وهذا أيضًا غير ثابت، وقرصافة هذه لا ندرى من هى ،
والمشهور عن عائشة خلاف ما روت عنها قرصافة .
قال ابن حجر فى النكت الظراف بحاشية التحفة : رواه الدارقطنى من طريق يحيى
ابن يحيى عن محمد بن جابر عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن
أبيه ، ولفظه : كنت نهيتكم عن الظروف ، فاشربوا ولا تشربوا مسكرًاً .
وقال : هذا هو الصواب وحديث أبى الأحوص وهم فى إسناده وفى متنه .
١٣٨٠ (٥١٩٠) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن قدامة
العامرى أن جَسْرَةَ بنت دَجَاجَةَ العامرية حدَّثته قالت: سمعت عائشة سألها أُنَاسٌ كُلُّهُمْ
يَسْأَلُ عن النبيذ يقول: ننبذ التمر غدوة ونشربه عشيًا، وننبذه عشيًا ونشربه بكرة ؟
قالت: لا أحل مسكرًاً وإن كان خبزًا، وإن كان ماءً. قالتها ثلاث مرات .
١٣٨١ (٥١٩١) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن على
ابن المبارك قال: حدثتنا كريمة بنت همام أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول : نُهيتم عن
(١) فى المطبوع : بردة بن نيار . والتصويب من التحفة.

٣٢٢
كتاب الأشربة
الدُّبَّاء ، نُهيتم عن الحنتم ، نُهيتم عن المزفت ، ثم أقبلت على النساء ، فقالت : إياكن
والجر الأخضر أسكركن ماءُ حُكنَّ فلا تشربنه .
١٣٨٢ (٥١٩٢) - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا أبان
ابن صَمْعَة قال: حدثتنى والدتى عن عائشة أنها سُئِلَتْ عن الأشربة ، فقالت: كان
رسول الله ﴾﴾ پنھی عن كل مسكر .
قال المزى مستدركا : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية .
١٣٨٣ (٥١٩٣) - أخبرنا أبو بكر بن على قال : أنبأنا القواريرى قال : حدثنا
عبد الوارث قال : سمعت ابن شبرمة يذكره عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن
ابن عباس قال : حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب حرام .
قال أبو عبد الرحمن: ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد .
١٣٨٤ (٥١٩٤) - أخبرنا أبو بكر بن على قال : حدثنا سريج بن يونس قال :
حدثنا هشيم عن ابن شبرمة قال : حدثنى الثقة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس
قال: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب . خالفه أبو عون
محمد بن عبيد الله الثقفى .
١٣٨٥ (٥١٩٥) - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا محمد ، وأنبأنا
الحسين بن منصور قال : حدثنا أحمد بن حنبل قال : حدثنا محمد بن جعفر قال :
حدثنا شعبة عن مسعر عن أبى عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال : حرمت
الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب.
لم يذكر ابن الحكم قليلها وكثيرها .
١٣٨٦ (٥١٩٦)-أخبرنا الحسين بن منصور قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا
إبراهيم ابن أبى العباس قال : حدثنا شريك عن عباس بن ذريح عن أبى عون عن
عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال : حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل
شراب.
قال أبو عبد الرحمن : وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة ، وهشيم
ابن بشيركان يدلس وليس فى حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة ، ورواية أبى عون أشبه
ما رواه الثقات عن ابن عباس .
قلت: وسوف يعيد ذكر الأحاديث [٥١٩٣، ٥١٩٥، ٥١٩٦] فى كتاب الأشربة

٣٢٣
كتاب الأشربة
بأسانيدها ومتونها فى باب ذكر الأخبار التى اعتل بها من أباح شراب المسكر بالأرقام
[٦٧٧٨، ٦٧٧٩، ٦٧٨٠] .
١٣٨٧ (٥١٩٨) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا أبو عامر والنضر بن شميل،
ووهب بن جرير قالوا : حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال : سمعت أبا الحكم
يُحدّث قال ابن عباس: من سره أن يُحَرِّم إن كان مُحَرِّمًا ماحَرَّم الله ورسوله، فليحرِّم
النبيذ .
١٣٨٨ (٥١٩٩) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن عيينة ابن
عبد الرحمن عن أبيه قال : قال رجل لابن عباس إنی امرؤ من أهل خراسان وإن أرضنا
أرض باردة وإنّا تخذ شرابًا من الزبيب والعنب وغيره قد أشكل علىّ ... فذكر له
ضروبًا من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهمه، فقال له ابن عباس : إنك قد أکثرت
علىَّ اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره .
قال المزّى مستدركاً : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية .
١٣٨٩ (٥٢٠٠) - أخبرنا أبو بكر بن علىّ قال : حدثنا القواريرى قال : حدثنا
حماد قال : حدثنا أيُّوبُ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : نبيذُ البسر بَحْت
لا يحلُّ .
قال المزّى مستدركا : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية .
١٣٩٠ (٥٢٠١) - أخبرنا محمد بن بشار قال : حدثنا محمد قال : حدثنا شعبة
عن أبى جمرة قال : كنت أترجم بين ابن عباس بين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ
الجر فنهى عنه، قلت : يا ابن عباس إنى انتبذ فى جرة خضراء نبيذًا حلواً فأشرب منه
فيقرقر بطنى. قال : لا تشرب منه، وإن كان أحلى من العسل .
قال المزى مستدركاً : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية .
١٣٩١ (٥٢٠٤) - أخبرنا زياد بن أيوب قال : حدثنا هشيم قال : أنبأنا العوام عن
عبد الملك بن نافع قال: قال ابن عمر: رأيت رجلاً جاء إلى رسول الله وَطُل بقدح فيه
نبيذ وهو عند الركن ودفع إليه القدح، فرفعه إلى فيه فوجده شديدًا، فرده على صاحبه،
فقال له رجل من القوم: يا رسول الله أحرام هو؟ فقال: ((علىّ بالرجل)). فأتى به
فأخذ منه القدح ثم دعا بماء فصبه فيه ثم رفعه إلى فيه فقطب ، ثم دعا بماء أيضًا فصبه
فيه ثم قال: ((إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء)).

٣٢٤
كتاب الأشربة
١٣٩٢ (٥٢٠٥) - وأخبرنا زياد بن أيوب عن أبى معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق
الشيبانى عن عبد الملك بن نافع عن ابن عمر عن النبى {َ* بنحوه.
قال أبو عبد الرحمن : عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه،
والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته .
١٣٩٣ (٥٢٠٦) - أخبرنا سويد بن نصر قال : أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمى،
عن محمد بن سيرين عن ابن عمر قال : المسكر قليله وكثيره حرام .
١٣٩٣ مكرر (٥٢٠٩) - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال :
سمعت شبيبًا - وهو ابن عبد الملك - يقول : حدثنى مقاتل بن حيان عن سالم بن
عبد الله عن أبيه عن رسول الله وَ في قال: ((حرم الله الخمر وكل مسكر حرام)).
١٣٩٤ (٥٢١١) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن عمر السعيدى
قال: حدثتنى رقية بنت عمرو بن سعيد قالت : كنت فى حجر ابن عمر فكان ينقع له
الزبيب فيشربه من الغد ، ثم يجفف الزبيب ويُلقى عليه زبيب آخر ، ويُجعل فيه ماء
من الغد حتى إذا كان بعد الغد طرحه .
واحتجوا بحديث أبى مسعود عقبة بن عمرو .
قال المزى مستدركا : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية .
١٣٩٥ (٥٢١٢) - أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال: أنبأنا يحيى
ابن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبى مسعود قال : عطش النبى
وَ الم حول الكعبة فاستسقى، فأتى بنبيذ من السقاية فشهه فقطب، فقال: ((على بِذُنُوبِ
من زمزم ».
فصبَّ عليه ثم شرب، فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: ((لا)).
قال أبو عبد الرحمن : وهذا خبر ضعيف لأن یحیی بن یمان انفرد به دون أصحاب
سفيان ، ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه .
قال المزى فى زياداته: رواه الأشجعى وغيره، عن سفيان عن الكلبى عن أبى صالح
عن المطلب: أتى النبيَ رَ ﴿ بنبيذ نحو هذا. وقال يحيى بن سعيد: عن سفيان ، عن
منصور ، عن إبراهيم عن خالد بن سعد عن أبى مسعود فعله، قال منصور ثم حدثنى
خالد بن سعد يعنى به .
وقال الأعمش : عن إبراهيم عن همام عن أبى مسعود فعله .

٣٢٥
كتاب الأشربة
١٣٩٦ (٥٢١٧) - قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم
قال: حدثنى مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب
خرج عليهم فقال : إنى وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شراب الطلاء ، وأنا
سائل عما شرب؟ فإن كان يُسكر جلدته، فجلده عمر بن الخطاب رضى الله عنه الحد
تامًا .
قال المزّى مستدركا : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية .
قلت : ثم أعاد النسائى ذكره فى كتاب الأشربة برقم (٦٨٤٣) باب الرخصة فى نبيذ
الجر .
١٣٩٧ (٥٢١٤) - أخبرنا سويد بن نصر أنبأنا عبد الله عن السرى بن يحيى قال:
حدثنا أبو حفص - إمام وكان من أسنان الحسن - عن أبى رافع أن عمر بن الخطاب
رضى الله عنه قال : إذا خشيتم من نبيذ شدته فاکسروه بالماء .
قال عبد الله : أی قبل أن يشتد .
قال المزّى مستدركا : وهو فى الرواية ولم يذكره أبو القاسم .
١٣٩٨ (٥٢١٥) - أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال:
حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول: تلقت ثقيف عمر
بشراب، فدعا به فلما قربه إلى فيه كرهه، فدعا بها فكسره بالماء، فقال: هكذا فافعلوا.
قال المزّى مستدركاً : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية .
١٣٩٩ (٥٢١٦)- أخبرنا أبو بكر بن على قال: حدثنا أبو خيثمة-زهير بن حرب-
قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثنا أبى عن محمد بن جحادة عن إسماعيل
ابن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن عتبة بن فرقد قال : كان النبيذ الذى يشربه
عمر بن الخطاب قد خُلُّل .
قال أبو عبد الرحمن : ومما يدل على صحة هذا ، حديث السائب .
١٤٠٠ (٨/ ٣٢٣ مج) - أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمى عن
قيس بن وهبان (١) قال : سألت ابن عباس قلت : إن لى جريرة أنتبذ فيها حتى إذا غلى
وسكن شربته ؟ قال : مذ كم هذا شرابك ؟ قلت : مذ عشرون سنة أو قال : مذ
(١) كذا فى المجتبى، وفى التحفة: قيس بن هُنان، وفى التقريب: قيس بن هبَّار البصرى، مختلف
فى اسم أبيه فقيل : همام وقيل هنام بنون ، مقبول من الرابعة ووهم من جعله صاحبيًا .

٣٢٦
كتاب الأشربة
أربعون سنة ، قال: طالما تروَّت عروقك من الخبث .
١٤٠١ (٣٢٤/٨ مج) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن أبى عوانة
عن زيد بن جبير عن ابن عمر : أن رجلاً سأل عن الأشربة فقال : اجتنب كل شئٍ
يَنْشُّ .
٣٠ - باب : الكراهية فى بيع الزبيب لمن يتخذه نبيدا
١٤٠٢ (٥٢٢١) - أخبرنا الجارود بن معاذ - هو باوردى - قال : حدثنا أبو سفيان
محمد بن حميد عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه : أنه كان يكره أن يبيع الزبيب لمن
يتخذه نبيذًا .
٣١ - باب : الكراهية فى بيع العصير
١٤٠٣ (٥٢٢٢) - أخبرنا سويد بن نصر قال : أنبأنا عبد الله بن المبارك عن سفيان
ابن دينار عن مصعب بن سعد قال : كان لسعد كروم وأعناب كثيرة، وكان له فيها أمين،
فحملت عنبًا كثيرًا، فكتب إليه : إنى أخاف على الأعناب الضيعة، فإن رأيت أن أعصره
عصرته، فكتب إليه سعد: إذا جاء كتابى هذا فاعتزل ضيعتى، فوالله لا أنتمنك على
شئٍ بعده أبدًا. فعزله عن ضيعته .
قال المزّى مستدركاً : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية .
١٤٠٤ (٥٢٢٣)- أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن هارون بن إبراهيم عن
ابن سيرين قال : بعه عصيرًا ممن يتخذه طلاء ، ولا يتخذه خمراً .
٣٢ - باب : ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
١٤٠٥ (٥٢٢٤) - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت
منصوراً عن إبراهيم عن نباتة عن سويد بن غفلة قال : كتب عمر بن الخطاب إلى بعض
عماله أن ارزقوا المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه.
قال المزّى مستدركًا : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية .
١٤٠٦ (٥٢٢٦)- أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن سليمان
التيمى عن أبى مجلز لاحق بن حميد عن عامر بن عبد الله أنه قال: قرأت كتاب عمر
ابن الخطاب إلى أبى موسى: أما بعد فإنها قدمت علىَّ عيرٌ من الشام تحمل شرابًا غليظًا
أسود كطلاء الإبل، وإنى سألتهم على كم يطبخونه؟ فأخبرونى أنهم يطبخونه على
الثلثين ذهب ثلثاه الأخبثان: ثلث بيغيه، وثلث بريحه، فمرّ من قبلك يشربونه .
٠

٣٢٧
كتاب الأشربة
قال المزّى مستدركاً : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية .
قلت : ثم أعاده بإسناده ومتنه فى كتاب الأشربة المباحة برقم (٦٨٥٧) فى باب ذكر
الأشربة المباحة .
١٤٠٧ (٥٢٢٥) - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبى عدى عن داود قال :
سألت سعيدًا: ما الشراب الذى أحله عمر رضى الله عنه ؟ قال : الذى يطبخ حتى
يذهب ثُلُثَاهُ ويبقى ثُلُ .
١٤٠٨ (٥٢٢٧) - أخبرنا سويد بن نصر قال: نبأنا عبد الله عن هشام بن حسن عن
ابن سيرين أن عبد الله بن يزيد الخطمى قال: كتب إلينا عمر بن الخطارب رضى الله
عنه: أما بعد ، فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان ، فإن له اثنين ولكم
واحد .
قال المزّى مستدركا : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية .
١٤٠٩ (٥٢٢٨) - أخبرنا سويد بن نصر قال : أنبأنا عبد الله عن جرير عن مغيرة
عن الشعبى قال : كان على يرزق الناس طلاء يقع فيه الذباب ولا يستطيع أن يخرج
منه.
قال المزّىّ مستدركا : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية .
١٤١٠ (٥٢٢٩) - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حجاج بن منهال قال:
حدثنا حماد بن سلمة .
( ... )- وأخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا حماد بن سلمة
عن داود عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه.
قال المزّى مستدركا : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية .
١٤١١ (٥٢٣٠) - أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن سفيان عن يعلى بن عطاء
قال سمعت سعيد بن المسيب وسأله أعرابى عن شراب يطبخ على النصف قال :
لا، حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث .
١٤١٢ (٥٢٣١)- أخبرنا أحمد بن خالد بن معن قال: حدثنا معاوية بن صالح عن
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إذا طبخ الطلاءُ على الثُّلُث فلا بأس به.
١٤١٣ (٥٢٣٢) - أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن يزيد بن زريع قال:
حدثنا أبو رجاء قال : سألت الحسن عن الطلاء المُنَصَّفِ ؟ قال : لا تشربه .

٣٢٨
كتاب الأشربة
١٤١٤ (٥٢٣٣)- أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن بشير بن المهاجر
قال: سألت الحسن عمَّا يُطبخ من العصير، قال: ما تطبخه حتى يذهب الثَّلُثَانِ ويبقى
الثُّلُثُ .
١٤١٥ (٥٢٣٤) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الملك بن الطفيل الجزرى
قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز : أن لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى
ثلثه، وكل مسكر حرام .
١٤١٦ (٥٢٣٥) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا المعتمر عن بُرد عن
مكحول قال : كل مسكر حرام .
١٤١٧ (٥٢٣٦) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا وکیع، حدثنا سعد بن أوس
عن أنس بن سيرين قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إن نوحًا عليه السلام نازعه
الشيطان فى عود الكرم فقال: هذا هذا لى، قال: وهذا هذا لى. فاصطلحا على أن
لنوحٍ ثُلُتَها وللشيطان ثلثيها .
قال المزى فى استدراكاته : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية .
١٤١٨ (٥٢٣٧) - أخبرنا سويد بن نصر قال : أنبأنا عبد الله عن هشيم قال: أنبأنا
إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن أبى موسى الأشعرى : أنه كان
يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه .
قال المزى مستدركاً : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية .
١٤١٩ (٥٢٣٨) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن أبى يعفور السلمى
عن أبى ثابت الثعلبى قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فسأله عن العصير فقال :
اشربه ما کان طریًا . قال : إنی طبخت شرابًا وفى نفسی منه ، قال: أکنت شاربه قبل
أن تطبخه ؟ . قال : لا ، قال : فإن النار لا تحل شيئًا قد حَرُّمَ.
قال المزى مستدركا : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية .
٣٣ - باب: ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز
١٤٢٠ (٥٢٣٩) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قراءة
أخبرنى عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: والله ما تحل النار شيئًا ولا تحرمه. قال :
ثم فسر لى قوله: لا تحل شيئًا؛ لقولهم فى الطلاء، ولا تحرمه [ الوضوء مما مست
النار ](١).
(١) ليست بالمطبوع، وأثبتناه من تحفة المزى.

٣٢٩
كتاب الأشربة
قال المزى مستدركا : لم يذكره أبو القاسم لكونه موقوفًا .
٣٤ - باب : الوضوء مما مست النار
١٤٢١ (٥٢٤١) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن هشام
ابن عائذ الأسدى قال : سألت إبراهيم عن العصير ؟ فقال : اشربه حتى يغلى ما لم
يتغير .
١٤٢٢ (٥٢٤٢) - أخبرنا سويد قال : أنبأنا عبد الله عن عبد الملك عن عطاء فى
العصير : قال : اشرب حتى يغلى .
١٤٢٣ (٥٢٤٣) - أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن حماد عن داود عن الشعبى
قال : اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلى .
٣٥ - باب : ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز
١٤٢٤ (٥٢٤٩) - أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سلام بن أبى مطيع
قال سمعت قتادة يقول : ما أسكر نبيذ سقاء قط .
قال : قلت لقتادة : إن فلانًا شرب نبيذًا له - نبيذ سقاء- فسكر قال: كذلك نبيذ
السقاء، إنما السقاء أن لا نبيذ على عكر ويشد عليه من حيث يبلغ ، فإنه إذا بلغ فترك
فشرب السقاء .
١٤٢٥ (٥٢٥٠) - أخبرنا سويد بن نصر قال : أنبأنا عبد الله عن عبيد الله عن نافع
عن ابن عمر: أنه كان ينبذ له فى سقاء الزبيب غدوة فيشربه من الليل، وينبذ له عشية
فيشربه غدوة، وكان يغسل الأسقية ولا يجعل فيها درديا ولا شيئًا . قال نافع: فكنا
نشربه مثل العسل .
قال المزى مستدركاً : لم يذكره أبو القاسم وهو فى السماع .
قلت : ثم أعاده النسائى بإسناده ومتنه فى كتاب الأطعمة والأشربة والوليمة برقم
(٦٨٥١) باب ذكر الأشربة المباحة.
١٤٢٦ (٥٢٥١) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن بسام قال: سألت
أبا جعفر عن النبيذ فقال : كان على بن الحسين رضى الله عنه ينبذ له من الليل فيشربه
غدوة، وينبذ له غدوة فيشربه من الليل .
قلت : ثم أعاده فى كتاب الأطعمة والوليمة والأشربة برقم (٦٨٥٤) فى باب ذكر
الأشربة المباحة بإسناده ومتنه .

٣٣٠
كتاب الأشربة
١٤٢٧ (٥٢٥٢) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله قال سمعت سفيان
سئل عن النبيذ وقال : انبذه عشاء واشربه غدوة .
قلت : ثم أعاده بإسناده ومتنه برقم (٦٨٥٣) كتاب الأشربة المباحة ، باب ذكر
الأشربة المباحة .
١٤٢٨ (٥٢٥٣) - أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمى عن
أبى - عثمان وليس بالنهدى - أن أم الفضل أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله عن نبيذ
الجر فحدثها عن النضر ابنه أنه كان ينبذ فى جرِّ نبيدًا ينبذ غدوة ويشربه عشية .
قال المزّى مستدركا : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية.
١٤٢٩ (٥٢٥٤) - أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن معمر عن قتادة عن سعيد
ابن المسيب : أنه كان يكره أن يجعل نطل النبيذ فى النبيذ ليشتد بالنطل .
١٤٣٠ (٥٢٥٥)- أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله بن سفيان عن داود
ابن أبى هند عن سعيد بن المسيب أنه قال فى النبيذ : خمرهُ دُرْدِيَّهُ .
١٤٣١ (٥٢٥٦) - أخبرنا سويد قال : أنبأنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن سعيد
ابن المسيب قال : إنما سميت الخمر لأنها تركت حتى صفى صفوها وبقى كدرها ،
وكان يكره كل شىء ينبذ على عكر .
٣٦ - باب : ذكر الاختلاف على إبراهيم فى النبيذ
١٤٣٢ (٥٢٥٧) - أخبرنا أبو بكر بن علی قال: حدثنا القواريری قال: حدثنا يحيى
ابن أبى زائدة قال: حدثنا الحسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال : كانوا
یرون أن من شرب شرابًا فسكر منه لم يصلح له أن يعود فيه .
١٤٣٣ (٥٢٥٨) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن سفيان
عن المغيرة عن أبى مَعْشَر عن إبراهيم قال : لا بأس بنبيذ البُخْتُج .
١٤٣٤ (٥٢٥٩) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن أبى عوانة عن
أبى مسكين قال : سألت إبراهيم قلت : إنا نأخذ دُرْدِىَّ الخمر ، أو الطلاء فننظفه ، ثم
نتقع فيه الزبيب ثلاثًا ثم نصفيه ، ثم ندعه حتى يبلغ فنشربه ، فقال : يُكره .
١٤٣٥ (٥٢٦٠) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن ابن شُبْرُمَة قال :
رحم الله إبراهيم شدَّدَ الناس فى النبيذ ، ورخص فيه .
١٤٣٦ (٥٢٦١)- حدثنا عبيد الله بن سعيد عن أبى أسامة قال: سمعت ابن المبارك

٣٣١
كتاب الأشربة
يقول : ما وجدت الرخصة فى المسكر عند أحدٍ صحيحًا إلا عند إبراهيم .
١٤٣٧ (٥٢٦٢)- أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: سمعت أبا أسامة يقول: ما رأيت
رجلاً أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك: الشامات، ومصر، واليمن، والحجاز .
١٤٣٨ (٥٢٦٣) - أخبرنا الربيع بن سلیمان قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال : كان لأم سليم قدح من عيدان،
فقالت: سقيت فيه رسول الله وَّله كل الشراب: الماء، والعسل، واللبن، والنبيذ .
قال ابن حجر فى النكت الظراف : أخرجه البخارى من طريق أيوب عن أبى قلابة
عن أنس قال : كانت أم سليم فى الثقل وأنجشة يسوق بهن ، فالذى يظهر أن أنسًا
حمله عن أم سليم .
١٤٣٩ (٥٢٦٣) - أخبرنا سُوَيْد بن نصر قال : أنبأنا عبد الله عن سفيان عن سلمة
ابن كهيل عن ذر بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: سألت
أُبىّ بن كعب عن النبيذ، فقال: اشرب الماء ، واشرب العسل ، واشرب السويق ،
واشرب اللبن الذى نجعت به، فعاودته، فقال : الخمر تُريد ، الخمر تريد .
إسناد صحيح .
وقد استدركه المزى وقال : أغفله أبو القاسم وهو فى السماع .
قلت : سيذكره فى كتاب الأشربة برقم (٦٨٥٥) بإسناده ومتنه .
١٤٤٠ (٥٢٦٥) - أخبرنى أحمد بن على بن سعيد بن إبراهيم قال : حدثنا
القوريرى قال : حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن محمد بن سيرين عن عبيدة (١)
عن ابن مسعود قال : أحدث الناس أشربة ما أدرى ما هى، فما لى شراب منذ عشرين
سنة - أو قال : أربعين سنة - إلا الماء والسويق غير أنه لم يذكر النبيذ .
قال المزى : روى عن عبيدة عن ابن مسعود، وهو وهم .
١٤٤١ (٥٢٦٦) - أخبرنا سويد بن نصر قال : أنبأنا عبد الله عن ابن عون عن
محمد بن سيرين عن عبيدة قال : أحدث الناس أشربة ما أدرى ما هى وما لى شراب
منذ عشرين سنة إلا الماء واللبن والعسل .
قلت : يأتى بإسناده ومتنه فى كتاب الأشربة المباحة برقم (٦٨٥٦) .
(١) جاء فى المطبوع: عن محمد بن عبيدة: والتصويب من التحفة ح [٩٤٠٨، ١٩٠٠٠].

٣٣٢
كتاب الأشربة
١٤٤٢ (٥٢٦٧) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن ابن شُبْرُمَة قال:
قال طلحة لأهل الكوفة فى النبيذ : فتنة يربو فيها الصغير ، ويهرم فيها الكبير. قال :
وكان إذا كان فيهم عُرس ، كان طلحة ، والزبير يسقيان اللبن والعسل ، فقيل لطلحة :
ألا تسقيهم النبيذ ؟ قال : إنى أكره أن يسكر مسلم فى سبی .
١٤٤٣ (٥٢٦٨) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أنبأنا جرير قال : كان
ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن .

٣٨ - كتاب الحد فى الخمر
١ - ذكر اختلاف الناقلين لخبر قتادة عن أنس
١٤٤٤ (٥٢٧٣) - أخبرنا الحسن بن الصباح البزَّار حدثنا شبابة بن سوّار عن شعبة
عن قتادة عن الحسن البصرى عن أنس: أن رسول الله ◌َّ ي أُتى برجل قد شرب الخمر
فضربه نحوًا من أربعين .
قال المزّى مستدركا: فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم .
قال المزّى معلقًا: رواه غير واحد عن شعبة عن قتادة عن أنس ليس فيه عن الحسن.
١٤٤٥ (٥٢٨٨) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقى قال : حدثنا
سعيد بن عفير قال : حدثنا يحيى بن فليح بن سليمان المدنى عن ثور بن زيد عن
عكرمة عن ابن عباس: أن الشَّرَّاب كانوا يضربون فى عهد رسول الله وَ ﴿ بالأيدى
والنعال والعصى حتى توفى رسول الله وَل، وكانوا فى خلافة أبى بكر أكثر منهم فى
عهد رسول اللّه وَ ه فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حداً . فتوخى نحو ما كانوا يضربون
فى عهد رسول الله .
فكان أبو بکر یجلهم أربعین حتی توفی، ثم كان عمر بعد فجلدهم كذلك أربعين،
حتى أتى برجل من المهاجرين الأولين قد شرب فأمر به أن يُجلد فقال: لِمَ تجلدنى؟
وبينى وبينك كتاب الله ؟ قال عمر: وأى كتاب الله تجد أن لا أجلدك ؟ قال له : إن الله
يقول فى كتابه : ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ... ﴾
[المائدة: ٩٣] . فأنا من الذين آمنوا ، وعملوا الصالحات ، ثم اتقوا وآمنوا ، ثم اتقوا
وأحسنوا، شهدت مع رسول اللّه وَ ﴿ بدرًا، وأحدًا، والخندق، والمشاهد. فقال عمر:
ألا تردون عليه ما يقول ؟ فقال ابن عباس : إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرًا للماضيين،
وحجة على الباقين ، فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر، وحجة
على الباقين لأن الله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالَمْسِرُ وَالأَنصَابُ
وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ... ﴾ [المائدة: ١٠]. ثم قرأ أيضًا الآية الأخرى، فإن
كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا، وآمنوا ، ثم اتقوا وأحسنوا ، فإن الله
قد نهاه أن يشرب الخمر ، فقال : صدقت فما ترون ؟ فقال: هل إنه إذا شرب سكر،
وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفترى ثمانون جلدة، فأمر عمر فجلد
ثمانين .

٣٣٤
كتاب الحد في الخمر
٢ - باب : إقامة الحد على من شرب الخمر على التأويل
١٤٤٦ (٥٢٨٩) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال : حدثنا سعيد
ابن أبی مریم قال : حدثنا یحیی بن فلیح بن سلیمان قال: حدثنی ثور بنُ زید الدیلی
عن عكرمة عن ابن عباس: أن قدامة بن مظعون شرب الخمر بالبحرين فشهد عليه ، ثم.
سئل ، فأقر أنه شربه ، فقال له عمر بن الخطاب : ما حملك على ذلك ؟ فقال : لأن
الله يقول: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا
وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ... ﴾ [المائدة: ٩٣].
وأنا منهم - أى من المهاجرين الأولين - ومن أهل بدر وأهل أحد ، فقال للقوم:
أجيبوا الرجل، فسكتوا، فقال لابن عباس: أجب ، فقال : إنما أنزلها عذرًا لمن شربها
من الماضين قبل أن تحرم، وأنزل: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: ١٠] حجة على الباقين. ثم سأل من عنده عن الحد فقال على(١)
ابن أبى طالب : إنه إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه ثمانين .
قال المزّى : والأول أتم ، وكذا قال ابن حجر فى النكت الظراف .
٣ - باب : إقامة الحد على النشوان من النبيذ
١٤٤٧ (٥٢٩٢) - أخبرنا محمد بن حاتم قال: حدثنا حبان قال: أنبأنا عبد الله عن
شعبة عن أبى التياح عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى قال: أتى النبى وَ * برجل
نشوان فقال : لم أشرب خمرًاً ، إنما شربت زبيبًا وتمرًاً فى دباء. قال: فنُهر بالأيدى
وخُفق بالنعال، ونهى عن التمر والزبيب أن يخلطا .
قال المزّى مستدركاً : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم .
١٤٤٨ (٥٢٩٤) - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبى نعيم عن سفيان
عن أبى إسحاق البحراني عن ابن عمر قال: أتى النبى برجل سكران فضربه فقال له:
(أى شىء شربت؟)) قال: نبيذ. قال: ((نبيذ تمر وزبيب)). قال: ((لا تخلطوها كل
واحد یکفی وحده » .
قال ابن حجر فى النكت الظراف : قال المزى: فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو
القاسم .
(١) فى المطبوع: ((يحيى)) وهو تحريف مطبعى.

٣٣٥
كتاب الحد في الخمر
٤ - باب : الحكم فى من يتتابع فى شرب الخمر
١٤٤٩ (٥٢٩٨) - أخبرنا أبو بكر إسماعيل بن حفص الأبُلى (١) قال: حدثنا المعتمر
ابن سليمان عن أبيه عن مغيرة عن معبد عن عبد الرحمن بن عبد الجدلى قال: سمعت
معاوية يقول: سمعت رسول الله وَّ له يقول: ((من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد
فاجلدوه ، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فى الرابعة فاضربوا عنقه)) .
١٤٥٠ (٥٢٩٩) - أخبرنا عمرو بن منصور ، ومحمد بن يحيى بن عبد الله قالا :
حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشى قال : حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن معبد العاص
عن عبد الرحمن بن عبد الجدلى قال : سمعت معاوية بن أبى سفيان يقول : سمعت
رسول الله ◌َ ي يقول: ((إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه ، ثم إن عاد
فاجلدوه، ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه)) . واللفظ لعمرو .
قال المزى مستدركاً : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم.
١٤٥١ (٥٣٠٠) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أنبأنا جرير عن مغيرة عن
عبد الرحمن بن إبراهيم عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد وَّل﴿ قالوا: قال رسول الله
: (( من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شربه فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن
شرب فاقتلوه )) .
قال ابن حجر فى النكت الظراف: هكذا قرأته بخط المزى فى لحق ((الأطراف))، وفى
الهامش بخط الحسين : لم يذكر عبد الرحمن بن إبراهيم هذا فى التهذيب ، والعله
عبد الرحمن بن أبى نُعم .
١٤٥٢ (٥٣٠١) - أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال : حدثنا محمد
ابن عبد الله الرقاشى قال: حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق عن عبد الله
ابن عتبه ابن عروة بن مسعود الثقفى عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله
: «إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن
شرب فاقتلوه » .
قال المزّى مستدركا : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم .
٥ - باب : نسخ القتل
١٤٥٣ (٥٣٠٢) - أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا عمى
(١) فى المطبوع: أبو بكر بن حفص: إسماعيل بن حفص ، والتصويب من التحفة والتقريب.
-

٣٣٦
كتاب الحد في الخمر
قال حدثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن
نبى الله وَله قال: ((إذا شرب الرجل فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه)).
فأتى رسول الله وَل* برجل منا فلم يقتله.
قال المزّى مستدركاً : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم .
قال ابن حجر فى النكت الظراف : ألحقه المصنف - یعنی المزى - وقد ذكره الترمذى
تعليقًا فى الحدود لمحمد بن إسحاق به .
١٤٥٤ (٥٣٠٣) - أخبرنا محمد بن موسى الحرشی قال: حدثنا زياد قال : حدثنى
: « من
محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول الله
شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد الرابعة فاضربوا
عنقه). فضرب رسول الله وَ ﴿ نعيمًا أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن
القتل قد رفع .
قال المزّى : وعن عبيد الله بن إبراهيم بن سعد ، عن عمه - وهو يعقوب
ابن إبراهيم بن سعد عن شريك عن محمد بن إسحاق . نحوه ، والأول أتم .

٣٩ - كتاب النكاح
١ - باب : ذكر أمر النبى صلى الله عليه وسلم وأزواجه
فى النكاح ، وما أباح الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم
وحظره على خلقه زيادة فى كرامته وتبيينًا لفضله
١٤٥٥ (٥٣٠٧) - أخبرنى إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: حدثنا ابن أبى مريم
قال: أنبأنا سفيان -وهو ابن عيينة- قال: حدثنى عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس
قال: توفى رسول الله وَ طُله وعنده تسع نسوة يصيبهن إلا سودة، فإنها وهبت يومها
وليلتها لعائشة .
٢ - باب: ما افترض الله جل ثناؤه على رسوله ﴾.
وخفضه على خلقه ليزيده به إن شاء الله قربة إليه
١٤٥٦ (٥٣١٤) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا أبو هشام-وهو
المغيرة بن سلمة المخزومى - قال: حدثنا وهيب بن خالد قال: حدثنا ابن جريج عن
عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: ما توفى رسول الله وَله حتى أحل له أن
يتزوج من النساء من شاء .
قلت : وأعاده بإسناده ومتنه فى كتاب التفسير برقم (١١٤١٥) فى تفسير سورة
الأحزاب .
٣ - باب: الحث على النكاح
١٤٥٧ (٥٣١٥) - أخبرنا عمرو بن زرارة قال: حدثنا إسماعيل - يعنى ابن علية -
قال حدثنا - يعنى ابن عبيد - عن أبى معشر عن إبراهيم عن علقمة قال : كنت مع
ابن مسعود وهو عند عثمان فقال عثمان: خرج رسول الله وَ لَّر على -يعنى فتية-(١)
فقال: (( من كان منكم ذا طَوْل فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لا
فالصوم له وجاء)) .
قلت : سبق بإسناده ومتنه فى كتاب الصيام باب فضل الصيام برقم (٢٥٥١) .
(١) جاء بعدها فى المجبى ما نصه: قال أبو عبد الرحمن: فلم أفهم فتية كما أردت. وأشار المحقق
بذلك فى الكبرى بعدما وضعها بين معقوفين .

٣٣٨
كتاب النكاح
قال المزّى فى زياداته: رواه الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود
- وذكر قصة لعثمان -.
٤ - باب : النهى عن التبتل
١٤٥٨ (٥٣٢٢) - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : حدثنا خالد - يعنى
ابن الحارث - عن أشعث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة: أن رسول الله
وَّ ر: نهى عن التبتل .
قال أبو عبد الرحمن : قتادة أثبت وأحفظ من أشعث ، وحديث أشعث أشبه
بالصواب. والله أعلم .
١٤٥٩ (٥٣٢٣م) - أخبرنا يحيى بن موسى قال : حدثنا أنس بن عياض قال :
حدثنا الأوزاعى عن ابن شهاب عن أبى سلمة أن أبا هريرة قال : قلت : يا رسول الله
إنى رجل شاب قد خشيت على نفسى العنت ولا أجد طولاً أتزوج النساء، أفأختصى؟
فأعرض عنه النبى وَُّه حتى قال ثلاثًا، فقال النبى وَّهِ: ((يا أبا هريرة جف القلم بما
أنت لاق فاختص علی ذلك أو دع » .
قال أبو عبد الرحمن: الأوزاعى لم يسمع هذا الحديث من الزهرى وهذا حديث
صحيح قد رواه يونس عن الزهرى .
١٤٥٩ مكرر (٥٣٢٥) - أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجى قال: حدثنا أبو سعيد
مولى بنى هاشم قال: حدثنا حصين بن نافع المازنى قال: حدثنى الحسن - هو البصرى
- عن سعد بن هشام: أنه دخل على أم المؤمنين عائشة قال: قلت: إنى أريد أن أسألك
عن التبتل فما ترين فيه؟ قالت : لا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول: ﴿وَلَقَدْ
أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذَرِيَّةٌ﴾ [الرعد: ٢٨] فلا تتبتل.
٥ - باب : الحث على نكاح الأبكار
١٤٦٠ (٥٣٢٨) - أخبرنا الحسن بن قزعة قال: حدثنا سفيان - وهو ابن حبيب-
عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: لقينى رسول الله وَ له فقال: ((يا جابر هل
أصبت امرأة بعدى)). قلت: نعم يا رسول اللّه، قال: ((أبكراً أم أيمًا؟)) قلت: لا بل
ثيبًا. قال: ((فهلا بكرًا تلاعبك )) .

٣٣٩
كتاب النكاح
٦ - باب : تزوج المرأة مثلها من الرجال فى السن
١٤٦١ (٥٣٢٩) - أخبرنا الحسين بن حريث المزورى قال : حدثنا الفضل ابن موسى
عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: خطب أبو بكر وعمر رضى الله
عنهما فاطمة فقال رسول اللّه ◌َّ ر: ((إنها صغيرة)). فخطبها على فزوجها منه.
٧ - باب : الرخصة فى تزويج العربية المولى
١٤٦٢ (٥٣٣٠) - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسی قال: حدثنا
عبد الصمد بن عبد الوارث قال : سمعت أبى قال: حدثنا حسين المعلم قال : حدثنى
عبد الله بن بريدة قال : حدثنى عامر بن شراحيل الشعبى أنه سمع فاطمة بنت قيس
- وكانت من المهاجرات الأول - قالت : خطبنى عبد الرحمن بن عوف فى نفر من
أصحاب محمد رَّله وخطبنى رسول الله وَّل على مولاه أسامة بن زيد وقد كنت حُدِّثْت
أن رسول الله وَّل قال: ((من أحبنى فليحب أسامة)). فلما كلمنى رسول الله وَ ل
قلت : أمرى بيدك ، فأنكحنى من شئت .
٨ - باب : الحسب
١٤٦٣ (٥٣٣٥) - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبو تميلة - واسمه يحيى
ابن واضح - عن حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله وَلفرد :
((إن أحساب أهل الدنيا الذى يذهبون إليه المال)).
٩ - باب : تحريم تزويج الزانية
١٤٦٤ (٥٣٤٠) - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية قال : حدثنا
يزيد - يعنى ابن هارون - قال : حدثنا حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن
عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن
ابن عباس - عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه - قالا : جاء رجل
إلى رسول الله ◌َّ فقال: إن عندى امرأة هى من أحب الناس إلى وهى لا تمنع يد
لامس، قال: ((طلقها)). قال: لا أصبر عنها، قال: ((استمتع بها)).
قال أبو عبد الرحمن : هذا الحديث ليس بثابت وعبد الكريم ليس بالقوى وهارون
ابن رئاب أثبت منه؛ وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من
حديث عبد الكريم .

٣٤٠
كتاب النكاح
١٠ - باب : المرأة الغيراء
١٤٦٥ (٥٣٤١) - أخبرنا إسحاق بن راهويه، أنبأنا النضر بن شميل قال: حدثنا
حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك قالوا:
يا رسول الله: ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال: «إن فيهنَّ لغيرة شديدة ».
١١ - باب : أىُّ النساء خير
١٤٦٦ (٥٣٤٣) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا الليث عن ابن عجلان عن
سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال: قيل لرسول الله وَ له: أى النساء خير؟ قال: ((التى
تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فى نفسها ومالها بما يكره » .
قال المزى فى زياداته : وفى رواية الأسيوطى : عن الليث عن سعيد المقبرى . ولم
يذكر ابن عجلان .
١٢ - باب : إذا استشار الرجل رجلاً فى المرأة هل يخبره بما يعلم
١٤٦٧ (٥٣٥٠) - أخبرنى أبو بكر بن على المرورى قال : حدثنا أحمد بن منيع
قال : حدثنا على بن هشام عن يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن جابر بن عبد الله أن
رجلاً قال: يا رسول الله إنى تزوجت من الأنصار. قال: ((ألا نظرت إليها ؟! فإن فى
أعين الأنصار شيئًا » .
١٤٦٨ (٥٣٤٨) - أخبرنا محمد بن آدم قال : حدثنا على بن هاشم بن البريد عن
يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله
وَ﴿ فقال: إنى تزوجت امرأة. فقال النبى وَ لقوله((ألا نظرت إليها فإن فى أعين الأنصار
شيئًا » .
قال المزّى : وكذلك رواه غير واحد عن يزيد بن كيسان .
وقال مستدركاً : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم .
قال ابن حجر فى النكت الظراف بعد ما ذکر أسانيد الحديث: وكذلك رواه غير
واحد عن يزيد بن كيسان وهو الصواب . نقلته من خط المصنف ملحقًا .
١٣ - باب : إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها
١٤٦٩ (٥٣٥١) - أخبرنى حاجب بن سليمان المنبجى قال: حدثنا حجاج - يعنى