النص المفهرس

صفحات 381-397

باب الوديعة
: ((أد الأمانة إلى من
صَلَىاللّه
١٥٤٤ - ( وقال النبي
ائتمنك ... )) الحديث . رواه أبو داود والترمذي وحسنه ). ص ٤٤٦
صحيح . وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة ، وأنس
بن مالك ، ورجل سمع النبي ﴿3 ﴾﴾ .
١ - أما حديث أبي هريرة ، فيرويه أبو صالح عنه به .
أخرجه أبو داود ( ٣٥٣٥) والترمذي (٢٣٨/١) والدارمي (٢٦٤/٢)
والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٣٣٨/٢) والخرائطي (ص ٣٠) والدارقطني
(٣٠٣) والحاكم (٤٦/٢) وأبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) (٢٦٩/١) وإبن
عساكر في (( تاريخ دمشق)) (٢/٥٩/٥) من طرق عن طلق بن غنام عن
شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح به . وقال الترمذي :
((هذا حديث حسن غريب)).
وقال الحاكم :
((صحيح على شرط مسلم)). ووافقه الذهبي.
قلت : وفيه نظر ، فإن شريكاً ، وهو إبن عبد الله القاضي ، إنما أخرج له
مسلم في المتابعات . نعم حديثه هذا مقرون برواية قيس وهو إبن الربيع ، وهو
نحو شريك في الضعف لسوء الحفظ ، فأحدهما يقوي الآخر .
وأما قول إبن أبي حاتم في ((العلل)) (٣٧٥/١) عن أبيه :
(( حديث منكر ، لم يروه غير طلق بن غنام)).
فلا ندري وجهه ، لأن طلقاً ثقة بلا خلاف، وثقه إبن سعد والدار قطني
- ٣٨١ -

وإبن شاهين وغيرهم. وقول إبن حزم فيه:((ضعيف)) مردود لشذوذه ، ولأنه
جرح غير مفسر .
ثم استدركت فقلت : لعل وجهه أن طلقاً لم يثبت عند أبي حاتم
عدالته، فقد أورده إبنه في (( الجرح والتعديل)) وحكى عن أبيه أسماء شيوخه ،
والرواة عنه ، ثم لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذلك مما لا يضره ، فقد ثبتت
عدالته بتوثيق من وثقه ، لا سيما وقد احتج به الإمام البخاري في صحيحه .
٢ - وأما حديث أنس ، فيرويه أبو التياح عنه به .
أخرجه الدارقطني (٣٠٣ - ٣٠٤) والحاكم والطبراني في ((المعجم
الصغير)) (ص ٩٦) وأبو نعيم في ((الحلية)) (١٣٢/٦) والضياء المقدسي في
((الأحاديث المختارة )) (ق ٢/٢٤٨) كلهم من طريق أيوب بن سويد نا إبن
شوذب عن أبي التياح به . وقال الطبراني :
« تفرد به أیوب )» .
قلت: وهو مختلف فيه كما قال الحافظ في ((التلخيص)) (٩٧/٣). وقال
في ((التقريب)»:
۔۔
((صدوق يخطى)).
قلت : وعلى هذا فهو ممن يستشهد به ، ولذلك أورده الحاكم شاهداً .
٣ - وأما حديث الرجل ، فهو من طريق يوسف بن ماهك المكي قال :
(( كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم ، فغالطوه بألف درهم ، فأداها
إليهم ، فأدركت له من مالهم مثليها ، قال : قلت : أقبض الألف الذي ذهبوا به
منك؟ قال: لا حدثني أبي أن رسول الله ﴿وَ﴾﴾ يقول: فذكره .
أخرجه أبو داود (٣٥٣٤) وأحمد (٤١٤/٣) والدولابي في ((الكنى))
(٦٣/١) .
قلت : ورجاله ثقات غير الرجل الذي لم يسم . ومع ذلك صححه ابن
السكن كما في ((التلخيص)).
- ٣٨٢ -

وأخرجه الدارقطني أيضاً لكنه قال في إسناده : يوسف بن يعقوب عن
رجل من قريش عن أبي بن كعب . والله أعلم .
وجملة القول : أن الحديث بمجموع هذه الطرق ثابت ، فما نقل عن بعض
المتقدمين أنه ليس بثابت ، فذلك باعتبار ما وقع له من طرق ، لا بمجموع ما
وصل منها إلينا . والله أعلم .
فَصْل
١٥٤٥ - ( حديث: ((إن المسافر وماله لعلى فَلَتِ إلا ما وقى
الله)). ) ص ٤٤٩
ضعيف جداً. أخرجه السِلَفي في ((أخبار أبي العلاء المعري)) من
طريق المعري هذا - وحاله معروف - عن خيثمة بن سليمان نا أبو عتبة نا بشير بن
زاذان الدارسي عن أبي علقمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﴿وَلا﴾:
(( لو علم الناس رحمة الله بالمسافر، لأصبح الناس وهم على سفر ، إن
المسافر ورحله على فلت ، إلا ما وقى الله)).
وكذا أسنده أبو منصور الدیلمي في (( مسند الفردوس )) من هذ الوجه من
غير طريق المعري. وقد أنكره النووي في (( شرح المهذب)) فقال: ليس هذا
خبراً عن النبي ﴿وَ﴾﴾، وإنما هو من كلام بعض السلف، قيل إنه علي بن أبي
طالب. كذا في ((التلخيص)) (٩٨/٣).
قلت : وفي هذا الإِسناد علتان :
الأولى : بشير بن زاذان ضعفه الدارقطني وغيره . واتهمه إبن الجوزي ،
وقال إبن معين : ليس بشيء .
والأخرى : أبو عتبه وإسمه أحمد بن الفرج الحمصي ، ضعفه محمد بن
عوف الطائي . وقال إبن عدي : لا يحتج به .
وقد خولف في إسناده ، فقد أخرجه السلفي أيضاً في (( الطبوريات )) ( ق
- ٣٨٣ -

١/٢٢٥) عن أحمد بن محمد بن أبي الخناجر نا بشير بن زاذان عن رشيدين بن
سعد عن أبي علقمة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ :
(( لو يعلم الناس رحمة الله للمسافر، أصبح الناس كلهم على ظهر سفر ، .
إن الله بالمسافر لرحيم)) .
فأدخل بين بشير وأبي علقمة رشدين بن سعد ، وهو ضعيف أيضاً .
ولكني لم أعرف إبن أبي الخناجر هذا .
١٥٤٦ - ( حديث: ((روى أنه ﴿ێ﴾﴾ كان عنده ودائع فلما أراد
الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر علياً أن يردها إلى أهلها )) ).
حسن ، دون ذكر أم أيمن ، أخرجه البيهقي (٢٨٩/٦ ) من طريق محمد
ابن إسحاق قال : أخبرني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن
عبدالرحمن بن غويم بن ساعدة قال : حدثني رجال قومي من أصحاب رسول
﴾ قال فيه - :
صَلى
الله ﴿٤﴾﴾ - فذكر الحديث في خروج النبي
« فخرج رسول الله ﴿چ﴾﴾ ، وأقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثلاث
ليال وأيامها ، حتى أدى عن رسول الله ﴿يَ﴾﴾ الودائع التي كانت عنده
للناس، حتى إذا فرغ منها لحق رسول الله ﴿حَ﴿))).
قلت: وهذا إسناد حسن. وقال الحافظ: ((قوي)).
( تنبيه) وقع الحديث في ((الخلاصة)) في تخريج أحاديث الرافعي (ق
١/١٣٦) كما وقع هنا ((أم أيمن))، ووقع في ((التلخيص)) نقلاً عن الرافعي
((أم المؤمنين)) فقال في تخريج هذا اللفظ :
(( لا يعرف ، بل لم تكن عنده في ذلك الوقت ، إن كان المراد بها عائشة ،
نعم كان قد تزوج سودة بنت زمعة قبل الهجرة ، فإن صح فيحتمل أن تكون
هي)) .
قلت : أغلب الظن أن أصل هذه الكلمة في الرافعي ((أم أيمن )) كما وقع
- ٣٨٤ -

في ((الخلاصة))، ثم تحرفت على بعض نساخ الرافعي إلى ((أم المؤمنين)) فوقعت
هذه النسخة إلى الحافظ فاستشكل ذلك . وأما على نسخة الخلاصة فلا إشكال
لأن أم أيمن كانت حاضنته عليه السلام، على أنه لم يقع ذكرها في الحديث
كما رأيت . والله أعلم .
فَصْل
١٥٤٧ - ( حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً:
(( من أودع وديعة فلا ضمان عليه )) رواه ابن ماجه ) .
حسن . أخرجه ابن ماجه (٢٤٠١ ) من طريق أيوب بن سويد عن المثنى
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﴿وَلَ﴾: فذكره .
قلت: وهذا سند ضعيف، المثنى هو الصبّاح قال في ((التقريب)):
(( ضعيف، اختلط بآخره ، وكان عابداً)).
وأورده الذهبي في ((الضعفاء)) وقال :
((ضعفه إبن معين ، وقال النسائي: متروك)).
واعتمد الحافظ في (( التلخيص)) قول النسائي هذا، فقال (٩٧/٣):
((وهو متروك. وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي)).
قلت : وأيوب بن سويد هو الرملي صدوق يخطئ .
وقال البوصيري في ((الزوائد» ( ١/١٤٨) :
((هذا إسناد ضعيف، لضعف المثنى ، وهو إبن الصباح ، والراوي
عنه )) .
قلت : قد تابعه ابن لهيعة كما سبق عن الحافظ . وتابعه أيضاً محمد بن عبد
الرحمن الحجبي عن عمرو بن شعيب به مرفوعاً بلفظ :
- ٣٨٥ -
إرواء - ٥ _ ٢٥

« لا ضمان على مؤتمن )»
أخرجه الدارقطني (٣٠٦) وعنه البيهقي (٢٨٩/٦ ) من طريق يزيد بن
عبد الملك وقال :
((إسناده ضعيف)) .
قلت : وعلته الحجبي هذا ، فقد أورده إبن أبي حاتم (٣٢٣/٢/٣) ،
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .
ويزيد بن عبد الملك هو النوفلي وهو ضعيف .
قلت : فهذه ثلاث طرق عن عمرو بن شعيب ، وهي وإن كانت ضعيفة
فمجموعها مما يجعل القلب يشهد بأن الحديث قد حدث به عمرو بن شعيب ،
وهو حسن الحديث لا سيما وقد روي معناه عن جماعة من الصحابة ساق البيهقي
أسانيدها إليهم .
وأما ما أخرجه الدارقطني من طريق عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن
حسان عن عمرو بن شعيب به بلفظ :
(( ليس على المستعير غير المغل ضمان ، ولا على المستودع غير المغل
ضمان )) .
فإسناده ضعيف جداً ، قال الدارقطني عقبه :
((عمرو وعبيدة ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع)).
قلت : عبيدة بن حسان قال إبن حبان : يروي الموضوعات .
١٥٤٨ - (خبر: ((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمن أنساً
وديعة ذهبت من بين ماله )). ص ٤٥٠ .
صحيح . أخرجه البيهقي (٢٨٩/٦ ) من طريق النضر بن
أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمنه
وديعة سرقت من بين ماله)) .
- ٣٨٦ -

قلت : وإسناده صحيح .
ثم أخرج من طريق همید الطويل أن أنس بن مالك حدثه:
((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرمه بضاعة كانت معه
فسرقت أو ضاعت ففر بها إياه عمر بن الخطاب رضي الله عنه )) .
قلت : وإسناده جيد . قال البيهقي :
(( يحتمل أنه كان فرط فيها ، فضمنها إياه بالتفريط ، والله
أعلم )) .
- ٣٨٧ -

فهرس الجزء الخامس من كتاب إرواء الغليل
في تخريج أحاديث منار السبيل *
کتاب الجهاد
٣
(( لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا .. )).
٣
(( من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار)).
٤
((الجنة تحت ظلال السيوف)).
٦
جهاد النساء لا قتال فيه : الحج والعمرة .
٧
عدم الاجازة في القتال لمن لم يبلغ الحلم .
٨
((إذا استفزتكم فانفروا)) .
٨
استخلاف النبي صلىَّ الله عليه وآله وسلم علياً في غزوة تبوك .
١١
قوله صلىَّ الله عليه وآله وسلم لعلي: ((أما ترضى أن تكون مني بمنزلة
١١
هارون من موسى إلا النبوة)).
((لأن أشيع غازياً فأكنفه على رحله .. أحب إلى من الدنيا وما فيها)).
١٢
تنبيه حول الحديث السابق .
١٢
حديث أن النبي شيع النفر الذين وجههم إلى قتل كعب بن الأشرف .
١٤
استقبال الناس للنبي صلىَّ الله عليه وآله وسلم . بعد قدومه من غزوة
١٥
تبوك .
أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله .
١٦
المائد في البحر ( الذي يصيبه القيء ) له أجر شهيد والغَرِقُ له أجر
١٦
شهيدين .
: تعذر الاتصال بأستاذنا المؤلف من أجل عمل الفهرس عند الطبع، ولذلك قمت بعمل هذا
الفهرس المجمل تاركاً الفهرس التفصيلى إلى آخر الكتاب .
زهير .
- ٣٨٩ -

شهيد البحر مثل شهيدي البر والمائد في البحر كالمنشحط في دمه ...
١٧
يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين .
١٧
حديث في نفس معنى الحديث السابق .
١٨
ثم بر الوالدين ... ثم
((أحب الأعمال إلى الله: الصلاة على وقتها
١٩
الجهاد في سبيل الله)).
١٩
الجهاد فى الوالدين .
الجنة تحت أرجل الأمهات .
٢١
((رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ... )).
٢٢
تمام الرباط أربعون يوماً .
٢٣
الفرار من الزحف من الكبائر .
٢٤
(( اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله
٢٥
إلا بالحق ، وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف)).
((أعظم الكبائر : الاشراك بالله ، وقتل النفس بغير حق ، وفرار يوم
٢٥
الزحف)) .
من فر من اثنين فقد فر ، ومن فر من ثلاثة فما فر .
٢٨
((أنا بري من [ كل ] مسلم [يقيم ] بين أظهر المشركين لا تراءى
٢٩
نارهما)).
(( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس
٣٣
من مغربها )).
الهجرة خصلتان : إحداهما أن تهجر السيئات والأخرى أن تهاجر إلى
٣٣
الله ورسوله .
٣٤ ((لا هجرة بعد الفتح)).
((إستنكر النبي صلىَّ الله عليه وآله وسلم قتل النساء والصبيان .
٣٤
لا تقتلوا ذرية ثلاثاً)).
٣٥
حدیث « سبي هوازن )» .
٣٦
حديث (( عائشة)) في سبايا بني المصطلق .
٣٧
- ٣٩٠ -

حديث قتل النبي صلىَّ الله عليه وآله وسلم رجالاً من بني قريظة ...
٣٨
حديث أنه صلىَّ الله عليه وآله وسلم قتل يوم بدر ، النضر بن الحارث
٣٩
وعقبة بن أبي معيط صبراً .
حديث أنه صلىَّ الله عليه وآله وسلم قتل بأحد أبا عزة الجمحي .
٤١
(( لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين)).
٤١
حديث أنه صلىَّ الله عليه وآله وسلم منَّ على تمامة بن أثال.
٤١
حديث أنه صلىَّ الله عليه وآله وسلم ، فدى رجلين من أصحابه برجل
٤٣
من المشركين من بني عقيل .
حديث أنه ﴿1﴾ فدى أهلى بدر بمال .
٤٤
نهى عمر عن بيع المسترق الكافر لكافر.
٤٩
(( كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه أو يمجّسانه.
٤٩
من قتل رجلاً فله سلبه .
٥١
٥٥
ـََّ ﴾ بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب .
قضى الرسول ﴿
أعطى النبي صلىَّ الله عليه وآله وسلم الغانمين أربعة أخماس الغنائم .
٥٨
أسهم رسول الله صلىَّ الله عليه وآله وسلم للفارس ثلاثة أسهم : سهمان
٦٠
لفرسه وسهم له .
تنبيه حول الحديث السابق .
٦٣
٦٣
أعطى النبي ﴿رَ﴾﴾ الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهماً .
حديث أن النبي ﴿وَلَرَ﴾ كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من
٦٩
الغنيمة .
كان رسول الله صلىَّ الله عليه وآله وسلم، يعطي للمرأة والمملوك دون ما
٧٠
يصيب الجيش .
أسهم الرسول ﴿رَ ﴾ للنساء يوم خيبر .
٧١
للنبي ﴿رَ﴾ الخمس من الغنائم.
٧٣
كان النبي ﴿رٌَّ﴾ يسهم لذوي القربى.
٧٨
- ٣٩١ -

٧٩ حديث: ((لا يتم بعد الاحتلام)).
حديث: ((الدعوة إلى عبادة الله، أو الجزية، وإلا القتال)).
٨٦
حديث: ((لا ضرر ولا ضرار)).
٩١
((القاتل يقتل)).
٩٢
حديث أن النبي ﴿وَلَ﴾ أتى بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما .
٩٣
(( الجزية على كل حالم)).
٩٥
تنبيه حول الحديث السابقض.
٩٨
((الإِسلام يعلو ولا يُعلى)).
١٠٦
(( من تشبه بقوم فهو منهم )) .
١٠٧
(( لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام)).
١١١
حديث (( الإسلام يجب ما قبله)) .
١٢١
كتاب البيع
١٢٤
حديث ... (( .... وإنما لكل امرئ ما نوى ... )).
١٢٥
((إنما البيع عن تراضٍ)).
١٢٥
١٣٠ ((حرم الله بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)).
١٣١ نهى النبي ﴿رََّ﴾ عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
١٣٢ (( لا تبع ما ليس عندك)).
نهى النبي ﴿رَّ﴾ عن بيع الغرر .
١٣٣
النهي عن البيع والشراء في المسجد .
١٣٤
نهى النبي ﴿رَّ﴾ عن بيع السلاح في الفتنة .
١٣٥
((لا يبع بعضكم على بيع بعض)).
١٣٦
حديث أن النبي ﴿رَ﴾﴾ باع فيمن يزيد)».
١٣٧
نهى النبي ﴿رَّةَ﴾ عن حمل القرآن إلى أرض العدو ...
١٣٨
نهى النبي صلىَّ الله عليه وآله وسلم عام أوطاس عن وطء الحامل حتى
١٣٩
تضع وغير الحامل حتى تحيض حيضة .
- ٣٩٢ -

١٤٢ باب الشروط في البيع
١٤٢ ((المسلمون على شروطهم)).
نهى النبي ﴿رَّ﴾ عن شرطين في البيع.
١٤٦
(( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)).
١٥٣
أثر ابن عمر: (( كان إذا اشترى شيئاً يعجبه مشى خطوات ليلزم
١٥٦
البيع )) .
تنبيه على الحديث السابق .
١٥٦
١٥٨ ((الخراج بالضمان)).
١٦٣
((من غشنا فليس منا)).
.. ..
فى اختلاف المتبايعين ولا بينة بينهما
١٦٦
(( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه )).
١٧٥
١٧٩ ((إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل)).
١٨٣ باب الربا
((لعن الله أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه)).
١٨٣
١٨٨ حديث: ((لا ربا إلا في النسيئة)).
((الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... )).
١٨٨
((المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة)).
١٩١
١٩٣
(( لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب)).
١٩٦
لا بأس ببيع البُر بالشعير ...
نهى ﴿ رََّ﴾ عن بيع الحي بالميت .
١٩٦
نهى صلىِّ الله عليه وآله وسلم عن بيع الرطب بالتمر .
١٩٩
نهى النبي ﴿رََّ﴾ عن المحاقلة ( بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة).
٢٠١
في ... (( البيع بالدنانير والأخذ بالدراهم ».
٢٠٧
باب بيع الأصول والثمار
٢٠٧
نهى النبي ﴿رَ﴾﴾ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع
٢٠٨
والمبتاع .
- ٣٩٣ -

باب السلم
٢١٣
:
في ... ((السلف المضمون إلى أجل مسمى)) .
٢١٣
(( من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)).
٢١٥
نهى ﴿رٌَّ﴾ عن بيع الكالىء بالكالىء .
٢٢٠
باب القرض
٢٢٤
حديث أن النبي كان يستقرض .
٢٢٤
((ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة )).
٢٢٥
استقرض النبي ﴿1﴾ من يهودي شعيراً ورهنه درعه .
٢٣٠
٢٣٣
حديث (( خيركم أحسنكم قضاءً)).
((كل قرض جر منفعة فهو ربا)).
٢٣٥
(( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه)).
٢٣٩
باب الضمان والكفالة .
٢٤٥
((الزعيم غارم)).
٢٤٥
باب الحوالة
٢٤٩
مطل الغني ظلم وإذا اتبغ أحدكم على مليء فليتْبَعْ
٢٤٩
٢٥٠
باب الصلح
((الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)).
٢٥٠
(( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشباً في جداره)).
٢٥٦
كتاب الحجر
٢٥٨
(( من ترك حقاً ما لورثته)).
٢٥٨
٢٦٣ ((من أنظر معسراً فله بكل يوم مثليه صدقة)).
٢٦٨ ((من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو انسان قد أفلس فهو أحق
به من غيره)) .
٢٧٣ ((إبدأ بنفسك ثم بمن تعول)).
- ٣٩٤ -

٢٧٤ ((رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم ... )).
٢٧٦ (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)).
(( كل من مال يتيمك غير مسرف)).
٢٧٧
((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم)).
٢٧٨
(( لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس)) .
٢٧٩
باب الوكالة
٢٨٢
وَكَّل النبي ﴿وَّرَ﴾ عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة .
٢٨٢
حديث معاذ: (( فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من
٢٨٤
أغنيائهم فترد إلى فقرائهم)).
کتاب الشركة
٢٨٨
حديث: يقول الله تعالى: ((أنا ثالث الشريكين ... )).
٢٨٨
فصل في المضاربة
٢٩٠
عامل النبي صلىَّ الله عليه وآله وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها .
٢٩٤
نهى النبي ان عسب الفحل وعن قفير الطحان .
٢٩٥
٢٩٧
باب المساقاة
حديث رافع : كنا نكري الأرض بالناحية منها .
٣٠١
حديث أن موسى عليه السلام أجر نفسه ثماني حجج أو عشراً على عفة
٣٠٧
فرجه وطعام بطنه .
٣٠٨ ((ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة: رجل ... )).
٣١١ نهى صلىَّ اللّه عليه وآله وسلّم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.
(( أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله )).
٣١٧
٣٢٠ ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)).
- ٣٩٥ -

باب المسابقة
٣٢٥
حديث ((أن النبي سابق بين الخيل ... )).
٣٢٦
حديث: (( سابق النبي عائشة على قدميه )).
٣٢٧
حديث ((أن النبي ﴿رََّ﴾ صارع ركانة فصرعه)).
٣٢٩
(( لا سبق إلا في نصل أوخف أو حافر ... )) .
٣٣٣
((الخيل ثلاثة: فرس للرحمن، وفرس ... )).
٣٣٨
((ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة)).
٣٤٢
كتاب العارية
٣٤٣
في ... ((حق الإبل والبقر والغنم ... )).
٣٤٦
٣٤٨
((على اليد ما أخذت حتى تؤديه)).
٣٥٠
کتاب الغصب
(( من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله
٣٥٠
نفقته)) .
٣٥٣ ((ليس لعرق ظالم حق)).
٣٥٧ ((من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه قيمة العدل)).
٣٥٩
حديث القصعة .
((العجماءجر حهاجبار)) .
٣٦١
((من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين ... )) .
٣٦١
((من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد)).
٣٦٣
تنبيه حول الحديث السابق .
٣٦٤
حديث ابن عمر ((أن النبي أمره بشق زقاق الخمر ... )) .
٣٦٤
في طمس التماثيل وتسوية القبور .
٣٦٨
حديث أن النبي حرق مسجد الضرار وأمر بهدمه .
٣٧٠
باب الشفعة
٣٧٢
٣٧٧ ((قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم)).
- ٣٩٦ -

٣٧٤ ((لا شفعة النصراني)).
٣٧٥ ((لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)).
((الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة)).
٣٧٥
٣٧٦
((الجار أحق بصقبه)).
((جار الدار أحق بالدار)).
٣٧٦
(( الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائباً، إذ كان طريقهما
٣٧٧
واحداً)).
باب الوديعة .
٣٨١
٣٨١ ((أُدُّ الأمانة إلى من ائتمنك ... )).
٣٨٣ حديث: ((إن المسافر وماله لعلى فَلَتٍ إلا ما وقى الله)).
(( من أودع وديعة فلا ضمان عليه)).
٣٨٥
انتهى الجزء الخامس من كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
ويليه الجزء السادس وأوله (« باب إِحياء الموات ))
- ٣٩٧ -