النص المفهرس
صفحات 621-632
٢٧ - كتاب النكاح (٢٢) باب (١١٢٠) حديث بها لا يسقط إلا برضاه، فإذا رضيت هي والزوج جاز؛ لأن الحق في ذلك لهما، فإن أبت الموهوبة قبول الهدية لم يكن لها ذلك؛ لأن حق الزوج في الاستمتاع بها ثابتٌ في كل وقت، إنما منعته المزاحمة بحق صاحبتها، فإذا زالت المزاحمة بهبتها ثبت حقه في الاستمتاع بها، وإن كرهت كما لو كانت منفردة، ويجوز ذلك في جميع الزمان وفي بعضه، فإن سودة وهبت يومها في جمیع زمانها . وروى ابن ماجه(١) عن عائشة أن رسول الله وَل وجد على صفية في شيء، فقالت لعائشة: هل لكِ أن ترضي عني رسول الله ◌ّ ولك يومي؟، فأخذت خماراً مصبوغاً بزعفران، فرشته ليفوح ريحه، ثم اختمرت به، وقعدت إلى جنب النبي ◌َّلر، فقال رسول الله ◌َّالر: ((إليك يا عائشة، إنه لیس یومك))، قالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فأخبرته بالأمر، فرضي عنها، فإذا ثبت هذا، فإن وهبت ليلتها لجميع ضرائرها صار القسم بينهن، كما لو طلق الواهبة، وإن وهبتها للزوج، فله جعلها لمن شاء؛ لأنه لا ضرر على الباقيات في ذلك، إن شاء جعله للجميع، وإن شاء خصّ بها واحدة منهن، ومتى رجعت الواهبة في ليلتها، فلها ذلك في المستقبل؛ لأنها هبة لم تقبض. وليس لها الرجوع فيما مضى؛ لأنها بمنزلة المقبوض، فإن بذلت ليلتها بمال لم یصح، اهـ. وقال الدردير(٢): جاز الأثرة عليها برضاها، سواء كان ذلك بشيء تأخذه منه أو من ضرتها أو من غيرهما أو لا، بل رضيت مجاناً، وتختصّ الموهوبة بما وهب لها، وليس له جعلها لغيرها بخلاف هبتها له، فلا يختصّ بها بحيث يجعلها لمن شاء، بل تقدر الواهبة كالعدم، فإذا كن أربعاً، فالقسم على ثلاث، (١) ((سنن ابن ماجه)) (١٩٧٣). (٢) ((الشرح الكبير)) (٣٤١/٢). ٦٢١ ٢٧ - كتاب النكاح (٢٢) باب (١١٢٠) حديث ثُمَّ أَمْهَلَهَا. حَتَّى إِذَا كَادَتْ تَحِلُّ رَاجَعَهَا . وجاز للزوج شراء يومها، ويخص من شاء منهن بما اشترى، اهـ. وفي ((الدر المختار))(١): لو تركت قسمتها أي نوبتها لضرتها صحّ، ولها الرجوع في ذلك في المستقبل، لأنه ما وجب، فما سقط، ولو جعلته لمعينة هل له جعلها لغيرها؟، ذكر الشافعي لا، وفي ((البحر)) بحثاً: نعم، ونازعه في ((النهر))، قال ابن عابدين: قوله: صح شمل ما لو كان بشرط، رشوة منه أو منها، وإن بطل الشرط، كما أوضحه في ((الفتح)) خلافاً لما بحثه الباقلاني، اهـ. (ثم أمهلها) أي لم يرجع ولم يبت طلاقها (حتى إذا كادت) قربت (تحل) أي تنقضي عدتها (راجعها) باستدعائها، قال الحافظ(٢): روى الحاكم من طريق ابن المسيب عن رافع بن خديج أنه كانت تحته امرأة، فتزوّج عليها شابةً، فآثر البكر عليها، فنازعته، فطلقها، ثم قال لها: إن شئت راجعتك وصبرت، فقالت: راجعني، فراجعها، ثم لم تصبر، فطلقها، فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل فيه هذه الآية: يعني ﴿وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعَرَاضًا﴾(٣) الآية. وقال السيوطي في ((الدر))(٤): أخرج مالك وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم، وصحّحه عن رافع بن خديج، أنه كانت تحته امرأة، قد خلا من سنها، فتزوج عليها شابة، فآثر عليها، فأبت الأولى أن تقرّ، فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسير، قال: إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة، وإن شئت تركتك، قالت: بل راجعني، فراجعها، فلم (١) (٣٨٢/٤). (٢) ((فتح الباري)) (٢٦٦/٨). (٣) سورة النساء: الآية ١٢٨. (٤) ((الدر المنثور)) (٧١١/٢). ٦٢٢ ٢٧ - كتاب النكاح (٢٢) باب (١١٢٠) حديث ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ. فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً. ثُمَّ رَاجَعَهَا. ثُمَّ عَادَ فَأَثَرَ الشَّابَّةَ. فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ. تصبر على الأثرة، فطلقها أخرى، وآثر الشابة، فذلك الصلح الذي بلغنا، الحدیث . وأخرج الشافعي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن سعيد بن المسيب أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج، فكره منها أمراً إما كبراً أو غيره، فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني، واقسم لي ما بدا لك، فاصطلحا على صلح فجرت السنة بذلك ونزل القرآن (ثم عاد) في فعله السابق (فآثر الشابة) . قال الباجي(١): يحتمل أن يكون إنما كان يراجعها يعتقد المساواة بينهما ثم يبدو له فيخيِّرها بين الرضاء بالإيثار أو الطلاق، ويحتمل أن يكون إنما كان يُراجعها على رضاها بالإيثار، فيتمادى على ذلك مدةً، ثم يبدو لها، فترجع عن الرضا به، ولا بأس بالمراجعة على الإيثار. وأما عقد النكاح على الإيثار، فقد روى ابن المواز وابن حبيب أنه لا يجوز، زاد ابن حبيب: وإن كان يجوز بعد النكاح الصلح على الأثرة، فإن وقع النكاح على ذلك، فقد روى محمد وابن حبيب: يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده، ويبطل الشرط، اهـ. وقال الموفق(٢): فيما يبطل الشرط، ويصح العقد أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها أو أكثر، إلى أن قال: فهذه الشروط كلها باطلة بأنها تنافي مقتضى العقد، اهـ. (فناشدته الطلاق) مرة أخرى (فطلقها واحدة) ثانية (ثم راجعها) والظاهر باستدعائها كما تقدم إذ أراد التسوية فلم يستطع، والأوجه الأول، كما يدل عليه السياق (ثم عاد) في فعله (فآثر الشابة عليها) بيان لعوده (فناشدته الطلاق) (١) ((المنتقى)) (٣٥٤/٣). (٢) ((المغني)) (٤٨٦/٩). ٦٢٣ ٢٧ - كتاب النكاح (٢٢) باب (١١٢٠) حديث فَقَالَ: مَا شِئْتِ. إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ. فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ، عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنَ الْأَثْرَةِ. وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ. قَالَتْ: بَلْ أَسْتَقِرُّ عَلَى الْأَثْرَةِ. فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذُلِكَ. وَلَمْ يَرَ رَافِعٌ عَلَيْهِ إِثْماً حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الْأُثْرَةِ . مرة ثالثة (فقال: ما شئت) أي أنت مخيّرة في أمرك (إنما بقيت) لك طلقة (واحدة) هي آخر الطلقات (فإن شئت استقررت) أي بقيت معي (على ما ترين من الأثرة) بضم الهمزة وسكون المثلثة أو بفتحهما معاً (وإن شئت فارقتك) يعني إن طلقها هذه الطلقة التي بقيت لم يكن له إلى ارتجاعها سبيل، حتى لو رضيت بعدها على الأثرة لم ينفعها رضاها، فلها الآن أن تتفكر في أمرها. (قالت: بل أستقر على الأثرة فأمسكها) رافع (على ذلك) أي الأثرة (ولم ير رافع عليه إثماً) في إيثار الشابة (حين قرت عنده على الأثرة) لرضاها بذلك، قال أبو عمر: زاد معمر عن الزهري: فذلك الصلح الذي بلغنا أنه أنزلت فيه: ﴿وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا﴾ الآية، قال محمد في ((موطئه))(١): لا بأس بذلك إذا رضيت به المرأة، ولها أن ترجع عنه إذا بدا لها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، اهـ. وقال الباجي(٢): يريد أنه رأى أن لا إثم عليه في الإيثار عليها الذي لا يجوز له إلا بإذنها، وفي ((المدنية)) عن عيسى، قلت لابن القاسم: يجوز للرجل أن يفعل مثل ما فعل رافع؟ فقال: لا بأس بذلك، لأنه لم يَضُرَّها ولو شاء ابتدأ طلاقها من غير تخيير، وروى يحيى بن يحيى عن نافع قال: ما أحبُّ ذلك لأحد، قال يحيى بن إبراهيم: قول ابن القاسم هو الفقه بعينه، اهـ. قلت: هو مختار متون المالكية. (١) ((موطأ الإمام محمد)) (ص١٩٩)، و((التعليق الممجد)) (٥٥٠/٢). (٢) ((المنتقى)) (٣٥٣/٣). ٦٢٤ ٢٧ - كتاب النكاح (٢٢) باب (١١٢٠) حديث قال الدردير(١): جاز الأثرة عليها برضاها بشيء أولا، كجواز إعطائها شيئاً لزوجها على إمساكها في عصمته، قال الدسوقي: أشار به لقوله في ((التوضيح)): لو طلب إذنها في إيثار غيرها فلم تأذن له، فخيَّرها بين الطلاق والإيثار فأذنت له بسبب ذلك، ففيه قولان، ولعل المصنف ترجح عنده القول بالجواز، فاقتصر عليه ههنا، اهـ. تم بحمد الله وتوفيقه الجزء العاشر من ((أوجز المسالك إلى موطأ مالك)) ويليه الجزء الحادي عشر وأوله: كتاب الطلاق وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. (١) ((الشرح الكبير)) (٣٤١/٢). ٦٢٥ فهرس الموضوعات فهرس الموضوعات الموضوع (٢٣) كتاب الذكاة ٦ .... ١ - التسمية على الذبيحة والصيد متروك التسمية عامداً أو ساهياً وفرق أحمد في ذبح والصيد . ...... إن ناساً من أهل البادية يأتونا ١٠ بلحمان لا ندري إلخ قول ابن عياش لغلامه: سم الله. قال: سميت. ووقت التسمية ...... ٢ - ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة الأنصاري كان يرعى لقحة فأصابها ......... الموت فذكاها بشظاظ آلات الذبح والذكاة بالسن والظفر .. ذكاة المشرفة على الموت .. جارية كعب ترعى غنمها فذكتها بحجر، الحدیث ذكاة المرأة والرقيق والصبي .... ........... وغيرهم ..... ذبيحة نصارى العرب وبني تغلب ..... ﴿من يتولهم منكم فإنه منهم﴾ الآية ما فری الأوداج فکلوه .. الأوداج الأربعة ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت الموضوع ٤٣ ٣ - ما يكره من الذبيحة فى الذكاة .. ٤٤ ........ شاة تردت فتكسرت إلخ ٤ - ذكاة ما في بطن الذبيحة ٤٥ .. (الجنین) (٢٤) كتاب الصيد ١ - ترك أكل ما قتل المعراض ١٥ رميت طائرين بحجر فماتا قبل الذكاة ٥٣ ٥٦ ........... ما قتل المعراض والبندقة ٥٨ ذكاة الإنسية إذا توحشت العقر .... ١٧ المعراض إذا خزق وبلغ المقاتل ...... وبيان المقاتل ١٨ ٦١ قوله عز اسمه: ﴿يا أيها الذين ٢١ ٦٤ آمنوا ليبلونكم الله﴾ الآية ٢٣ إذا أعان الرجل كلب غير معلم أو ٦٦ ماء ........ ٢٨ ٦٩ إذا غاب الصيد .......... ٢ - ما جاء في صيد المعلمات ٣٠ ٧٥ ٧٥ ......... في آية الصيد أبحاث ٣٢ ٣٣ منها المراد بالجوارح واختلافهم فیھا ٣٧ .......... ٧٦ ............ منها المراد بالتعليم في السباع ٣٨ والبزاة . ٧٨ ٤١ ١ منها متى يتحقق التعليم فيهما ٨٤ ٦٢٦ الصفحة الصفحة ٧ ٥٣ والحجر ... فهرس الموضوعات الصفحة في الكلب المعلم إذا قتل أو لم يقتل وأكل أو لم يأكل ...... في البازي والعقاب والصقر إذا تعلموا في الذي يتخلص الصيد من مخلبه ٩٢ ولم يذكه حتى مات ..... إذا أخذ الصيد حیا .... المسلم إذا أرسل كلب المجوسي فذكاه أولا ٩٦ إذا أرسل المجوسي كلب مسلم ....... ٣ - ما جاء في صيد البحر وفيه .. ...... مسائل في قوله تعالى: ﴿وأحل لكم صيد ٩٧ البحر﴾ وأبحاث فيه ١٥٦ المضطر إلى شرب الخمر ........... اختلافهم فيما يجوز من صيد ٩٨ البحر ............. سئل ابن عمر - رضي الله عنه - ١٠٣ عما لفظه البحر .. وفيه عشرة أبحاث ١٦٤ ١ - ما جاء في العقيقة ومذاهبهم الطافي من السمك .. ١٦٦ ..... في حکمها ١٠٤ ..... سئل ابن عمر - رضي الله عنه - ١٠٩ ...... عن الحیتان تموت صردا من أحب أن ينسك عن ولده ............ ١٧٦ ١١١ الحيتان يصيدها المجوسي ...... ٤ - تحريم كل ذي ناب من السباع. ١١٣ اختلفوا في تحريم ذي مخلب من وزنت فاطمة - رضي الله عنها - ١١٧ الطير .. ٥ - ما يكره من أكل الدواب ١٢٠ ١٢١ أكل الخيل والبغال والحمير ١٨٣ ... التصدق بزنة الشعر ذهباً أو فضة ٢ - العمل في العقيقة ١٢٦ قوله تعالى: ﴿والخيل والبغال﴾ الآية ١٢٨ البائس والمعتر والقانع ٦ - ما جاء في جلود الميتة الموضوع اختلافهم فيها قبل الدبغ وبعده ....... ١٣٤ مر عليه السلام: بشاة ميتة فقال ١٣٧ ............ إنما حرم أکلها قال عليه السلام إذا دبغ الإهاب ..... فقد طهر ...... ١٤٤ ٧ - ما جاء في من يضطر إلى ١٤٩ ......... الميتة فيه مسائل .. اختلافهم في حالة الإضطرار ومقدار الأكل وحكم الأكل هل هو واجب أم لا؟ وهل يعم السفر والحضر؟ وهل يعم سفر ٩٧ المعصية؟ وهل يجوز التزود منه؟ ١٤٩ ١٥٩ المضطر بأكل مال الغير .. (٢٥) كتاب العقيقة قوله عليه السلام: لا أحب العقوق ١٧٣ هل تختص بالوالد أو يعم الولي غيره؟ ١٧٨ ..... شعر الحسنين وزينب وأم كلثوم . ١٨٢ ١٨٥ وقت العقيقة والسبعة الأيام ١٨٥ | التفريق أو التسوية بين الذكور والإناث ١٨٨ ١٣٤ ٦٢٧ الموضوع الصفحة ٨٥ ٩١ ٩٥ ٩٥ فهرس الموضوعات الصفحة تستحب ولو بعصفور ومذهبهم فيه . ١٩١ عق عليه السلام عن الحسنين بشاة ١٩٣ شاة أو اثنتين ١٩٥ لا يجوز فيها العوراء ولا العجفاء إلخ لا يباع لحمها ويكسر عظامها ١٩٦ .....** ویو کل لحمها ١٩٨ لا يمس الصبي بشيء من دمها ..... (٢٦) كتاب الضحايا اللغة والحكم ............ ٢٠٣ ٢٠٦ ١ - ما ینهى عنه من الضحايا عن البراء سئل عليه السلام ماذا يُتَقى؟ فأشار عليه السلام بيده ٢٠٨ ...... وقال: أربع كان ابن عمر رضي الله عنه يتقي ٢١٧ سن الإجزاء من الجذع والثني النقص في الأعضاء كالقرن والذنب ٢٢٠ ٢٢١ ٢ - ما يستحب من الضحايا .... التضحية في المصلى .. ٢٢٢ التضحية قبل الإمام وابتداء وقت ٢٢٣ الأضحى .. اختلافهم في أفضل الأضاحي المسلم ...... ٢٢٥ ثم ... وثم من أراد أن يضحى فلا يأخذن من ٢٢٩ شعره ... الموضوع الجذع من المعز ولا يصلح لغيرك .. ٢٣٣ ٢٣٩ ٤ - ادخار لحوم الأضاحي ٢٤٧ دف ناس من أهل البادية إلخ نهيتكم عن الانتباذ ونهيتكم عن ٢٥٣ ... زيارة القبور إلخ ٥ - الشركة في الضحايا وعن كم ٢٥٨ ....... تذبح البقرة والبدنة عن جابر نحرنا عام الحديبية البدنة ٢٦١ ... عن سبعة إلخ عن أبي أيوب كنا نضحي بالشاة ٢٦٣ عن أهل البيت ٦ - الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى ٢٧٠ آخر وقت الأضحى والليالي ٢٧٠ ... المخللة .. ٢١٥ من التي لم تسن الضحية عن الجنين وحكم ....... الأضحية ٢٧٣ (٢٧) كتاب النكاح اختلافهم في حقيقة النكاح لغة في __________ ٢٧٦ حكم النكاح وجوباً وندباً ١ - ما جاء في الخطبة وحكمها ....... ٢٨١ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه . ٢٨٢ هل يختص التحريم بالخاطب ٢٨٥ تفسير قوله تعالى ﴿لا جناح عليكم ٢٨٨ فيما عرضتم﴾ الآية ٢ - استئذان البكر والأيم في ٣ - النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام ٢٩٠ ٢٣١/ أنفسهما .. الموضوع الصفحة ٦٢٨ .. فهرس الموضوعات الصفحة إجبار البكر هل يختص بالأب أو ...................... يعم كل ولي؟ النساء أربعة البكر البالغة وغيرها ٢٩١ والثيب كذلك ٠٠٠ .... قوله عليه السلام: الأيم أحق الزوجين ٢٩٤ بنفسها من ولیھا ٢٩٦ .......... صمات البکر إذنها قول عمر رضي الله عنه: لا تنكح ٢٩٩ ................... المرأة إلا بإذن وليها اختلافهم في الولي هل يشترط مطلقاً؟ ٣٠٠ ذوي الرأي من الأهل والسلطان ٣٠٢ وليان ... القاسم وسالم وسليمان يقولون: ٣٠٦ نكاح الأب البكر لازم ٣ - ما جاء في الصداق والحباء . .... ٣١١ ٣١١ أسماء الصداق وأحكامه .............. عن سهل بن سعد جاءت امرأة ٣١٣ فقالت: وهبت نفسي .. اختلافهم في انعقاد النكاح بلفظ ٣١٤ الهبة وغيرها .. فقال عليه السلام: هل عندك شيء ... قال: ما عندي إلا إزاري ..... ٣٢٠ اختلافهم في أدنى الصداق ٣٢٣ خاتمه؟ أجوبة المالكية والحنفية عن حديث الخاتم ...... •مجمـ الموضوع زوجتكها بما معك من القرآن ٣٢٧ ............. والفقه فيه ٢٩١ أيما رجل تزوج امرأة بها جنون ٣٣٥ ... وجذام وبرص اختلافهم في التخيير لعيوب أحد ٣٣٩ هل يكون الصداق غرماً على الولي ٣٤١ في العيب؟ هل يجب المهر إذا كان الفسخ قبل المسیس؟ ٣٤٣ إذا مات الزوج ولم يفرض لها المهر ولم يدخل بها ... إذا شرط الولي شيئاً من الحباء فهو له أو للمرأة ٣٤٩ هل يضمن الولي مهر الصغير ..... ...... الفقير؟ ٣٥٢ هل يعفو الأب من مهر الصغيرة؟ وتفسير قوله تعالى: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ ................. ٣٥٤ ٣٥٨ إسلام الكتابية قبل أن يدخل بها ..... أقل المهر عند مالك ٣٦٠ ٤ - ما جاء في إرخاء الستور ٣٦١ ........ والخلوة للمهر .. ٣١٧ إذا دخل الرجل في بيتها أو هي ..... في بيته ..... ٣٦٥ ٥ - المقام عند البكر والثيب ... ٣٦٨ ٣٢٥ / هل هي حق الزوجة أو حق الزوج؟ - ٣٧٣ ٦٢٩ ... ٣٤٥ قال عليه السلام: التمس ولو خاتماً من حديد وهل يجوز ... قوله عليه السلام لأم سلمة: إن - ٣٧١ سبعت لك سبعت لنسائي الموضوع الصفحة فهرس الموضوعات الصفحة هل يقسم ليلة ليلة أو يجوز الأكثر منها؟ ٣٧٥ ٠٠٠ ٦ - ما لا يجوز من الشروط في ٣٧٧ النكاح .. شرطت أن لا يخرجها من دارها ....... ٣٧٧ ولا يتزوج عليها ٧ - نكاح المحلل وما أشبهه ٣٨٢ اتفقوا على أن المطلقة ثلاثاً لا ٣٨٣ ....... يرجع إلا بنكاح إلخ قصة عبد الرحمن بن الزبير وامرأته ٣٨٤ رفاعة اختلفوا في نكاح المحلل بالشرط ٣٩٥ والنية ... ٣٩٦ هل يحلل النكاح الفاسد؟ ٣٩٩ هل للمرأة أن تطالب الزوج الجماع؟ قول مالك في المحلل: لا يقيم على نكاحه حتى يستأنف ولها ٨ - ما لا يجمع بينه من النساء ..... ٤٠٣ لا يجمع بين المرأة وعمتها ٤٠٤ و خالتها نهى سعيد أن يطأ من في بطنه ٤٠٦ جنين لغيره ٩ - ما لا يجوز من نكاح الرجل أم ٤٠٧ امرأته من تزوج امرأة حرمت عليه أمها ٤٠٨ وإن لم يدخل أثر زيد الأم مبهمة ليس فيها شرط في القرآن الموضوع فتيا ابن مسعود بالكوفة بالدخول ٤١٠ ...... ثم الرجوع عنها قول مالك فيمن تزوج امرأة ثم ٤١٢ أمها من نكح بالأم نكاحاً فاسداً هل يجوز لا بنه أن يتزوجه؟! ٤١٤ ٤١٥ ..... الزنا لا يحرم شيئاً من ذلك كل تزويج على وجه الحلال فهو بمنزلة الحلال ٤١٦ ...... ١٠ - نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره .. ٤٢٠ في الرجل يزني بالمرأة ينكح ابنتها من نكح امرأة في عدتها وهل عليه الحد؟ ٤٢٢ .... ١١ - جامع ما لا يجوز من النكاح .. ٤٢٥ نكاح الشغار معناه وحكمه ٤٢٥ عن خنساء بنت خدام زوجت ثيباً ٤٠١ المهر بما استحل وكرهت فرد رسول الله وَل نکاحها ٤٣٢ .... هل يصح النكاح الموقوف بالإجازة؟ ....... أتى عمر - رضي الله عنه - بنكاح ٤٣٦ لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة حكم الشهادة في النكاح. ٤٣٦ هل يصح نكاح السر مع الشهادة؟ - ٤٣٨ وقول عمر رضي الله عنه فيه: لو .... تقدمت لرجمت ٤٤٠ ....... ٤٠٨ ١ نكاح طليحة الأسدية في عدة رشيد ٤٤٣ ٦٣٠ الموضوع الصفحة ........ ..... ..... ٤٢٠ وینکحها ابنه ٤٣٥ فهرس الموضوعات الصفحة المتزوجة في العدة هل تعتد بثنتين ٤٤٥ أو تداخل هل يجوز للناكح في العدة أن يتزوجها بعد أو لا يجتمعان أبدا؟ . ٤٤٨ ٤٥٢ ............. المهر للمنكوحة في العدة هل يشترط وجود الحيض في عدة المتوفى عنها؟ ٤٥٤ ١٢ - نكاح الأمة على الحرة .. ... نكاح الأمة بشرط عدم الطول ٤٥٧ الجمع بين الحرة والأمة ٤٦٠ القسمة بين الحرة والأمة ... ١٣ - في الرجل يملك امرأته وقد ........... كانت تحته ففارقها متى تكون الأمة أم ولد؟ والاختلاف ١٤ - ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والجمع ٤٧٠ بينهما .. قول عثمان رضي الله عنه: أحلتهما ............ ... آية وحرمتهما آية لا يجوز وطء الأخت حتى يحرم ٤٧٩ الأخرى ووجود التحريم ................ ١٥ - النهي أن يصيب أمة كانت ٤٨٢ لأبيه .. ...... ..... المباشرة فيما دون الفرج هل ينشر ٤٨٣ الحرمة .. وهب عمر - رضي الله عنه - جارية ..... لا بنه وقال: لا تمسها ٤٨٥ الموضوع ١٦ - النهي عن نكاح إماء أهل ٤٩٠ الکتاب فيه عدة مسائل نكاح حرائر أهل ٤٩٠ ........ الكتاب والمراد بأهل الكتاب وحكم المجوس ووطء الأمة الكتابية ونکاحها ٤٩٥ ................ ٥٠٤ ١٧ - ما جاء في الإحصان لغة وشرعاً قول سعيد بن المسيب: ٥٠٩ المحصنات أولات الأزواج فروع المالكية في إحصان الأمة الحر وعكسه .. ٥١٥ ................... ١٨ - نكاح المتعة والفرق بينه وبين ........... الموقت ٥١٨ ٥٢٤ ................ النهي عنه في خيبر أو غيره ربيعة استمتع بمولدة وقول عمر: هل يحد ناكح المتعة؟ وهل يصح الإجماع بعد موت المخالف؟ ..... ٥٣٣ ١٩ - نكاح العبد هل يجوز له أن ٥٣٥ ٤٧٤ يتزوج أربعاً؟ نكاح العبد بغير إذن سيده يتوقف أو يبطل .. ...... إذا ملك الزوج امرأته وعكسه یفسخ النكاح ٥٣٨ ........ إذا ملكت المرأة زوجها في عدتها منه ................ ٥٤٠ ٢٠ - نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله ........ ٥٤١ ٦٣١ الموضوع الصفحة ٤٥٥ ٥١٤ هل يكون بيع الأمة طلاقها؟ ٤٥٥ وخوف العنت ٤٦٤ ٤٦٨ فيه .... ٥٣٠ لو تقدمت لرجمت ٥٣٦ فهرس الموضوعات الصفحة الموضوع فيه عدة مسائل ١ - إذا أسلما معاً ٢ - إذا أسلم أحد الزوجين المشركين ٣ - إذا أسلم زوج الكتابية ٤ - إذا أسلم أحد المشركين بعد الدخول ٥ - إذا تخلف الآخر حتى انقضت العدة ٦ - اختلاف الدارين ٧ - اختلاف الدين .. بنت الوليد بن المغيرة أسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية ........... ...... ٥٤٥ الإشكال في زوجتي صفوان أختي بالبركة ٥٤٧ خالد بن الوليد قصة إسلام صفوان بن أمية وأمانه ٥٤٩ ............ عليه السلام إياه. استعارته عليه السلام سلاحاً عن ٥٥٥ صفوان ....... واستعمال ثياب الكفار والاستعانة ٥٥٦ بمشرك ....... البحث في التفريق بتباين الدارين .. ٥٦٢ إسلام أم حكيم زوجة عكرمة بن أبي جهل وفراره ... ٢١ - ما جاء في الوليمة وأنواع الضيافة .. ٥٧١ وحكم الوليمة وحكم إجابتها ٥٧٢ جاء عبد الرحمن بن عوف وبه أثر ٥٧٨ صفرة وحكم المزعفر الموضوع وزن نواة من ذهب والبحث فيه ....... ٥٨٥ يسار عبد الرحمن بن عوف ومقدار ..... تركته ........ ٥٨٨ ...... أولم عليه السلام ليس فيها خبز ٥٨٩ ولا لحم . إذا صنعت الوليمة أكثر من يوم ........ ٥٩٣ شر الطعام طعام الوليمة، الحديث . ٥٩٦ إن خياطاً أضافه عليه السلام وذهاب أنس معه وحبه عليه ٥٩٨ السلام الدباء ........... ٦٠٣ ......... ٢٢ - جامع النكاح إذا تزوج أو اشترى أحدكم فليدع ٦٠٤ خطب رجل أخت رجل فقال: إنها أحدثت فزجره عمر - رضي الله عنه ۔ ٦٠٦ ........ من طلق امرأة ثلاثاً هل يتزوج ٦٠٧ ......... الخامسة في عدتها؟ ثلاث ليس فيه لعب: النكاح ٦١٠ والطلاق والعتق رافع بن خديج تزوج شابة فآثرها ٦١٦ على القديمة بيان القسمة في المبيت والطعام ٦١٧ ....... والكسوة وغيرها يجوز للمرأة أن تهب حقها لزوجها ... ٦٢٠ ٦٢٦ ... ..... فهرس الکتاب ٦٣٢ الصفحة ٥٦٥