النص المفهرس
صفحات 381-400
فقال اني طلقت امرأتي تسعا وتسعين واني سألت فقيل قد بانت مني ، فقال ابن مسعود لقد احبوا ان تفرق بينك وبينها ، قال فما تقول رحمك الله ؟ فظن انه سيرخص له ، فقال : ثلاث تبينها منك وسائرهن عدوان . ٩٦٣١ - حدثنا محمد بن النضر الاردي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال اتى رجل عبدالله فقال أني طلقت امراتي تسعين وان لي منها ولدا وان ناسا يريدون أن يفرقوا بيني وبين اهلي ، فقال عبدالله انما يكفيك ثلاث وسائرهن عدوان . ٩٦٣٢ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال في الحرام . يمين يكفرها قال عبدالرزاق واما الثوري فذكره عن اشعث عن الحكم عن ابراهيم عن ابن مسعود قال : ان كان نوى طلاقا والا فهى يمين(١). ٩٦٣٣ - حدثنا علي بن عبدالعزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن عبدالله بن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال في الحرام كفارة يمين . ٩٦٣٢ - رواه عبدالرزاق ١١٣٦٦ وسعيد بن منصور ١٦٩٣ قال في المجمع: ٣٣٧/٤ رواها كلها الطبراني ورجاله ثقات الا ان مجاهداً لم يدرك ابن مسعود . (١) رواه سعيد بن منصور ١٣٩٨ والبيهقى ٠٣٥١/٧ - ٣٨١ - ٤٠ ٩٦٣٤ - حدثنا على بن عبدالعزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن جويبر عن الضحاك ، أن عمر وابن مسعود قال: في الحرام كفارة يمين . ٩٦٢٥ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج فاف بلغ ابن عباس أن ابن سعود يقول إن طلق ما لم ينتح فهو جائز، مقال بن عباس أخطأ في هذا أن الله عز وجل يقول (إذا تكتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تماسوهن ) ولم يقل اذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن . ٩٦٣٦ - حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن عبدالملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة فال شهدت ابن مسعود واتاه رجل وامرأة في تحريم ، فقال : أن الله عد بين فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين ومن خالف فوالله ما تطيق خلافتم : ٩١٣٧ - حدثنا إسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن وبرة عن رجل منهم قال آلى من امراته عشرة أيام فسأل عنها ابن مسعود قال : أن مضت أربعة أشهر فهو ايلاء . ٩٦٣٤ _ قال في المجمع ٣٢٧/٤ وفيه جوبير وهو متروك والضحاك لم يدرك ابن مسعود . ٩٦٣٥ - رواه عبدالرزاق ١١٤٦٨ والبيهقي ٣٢٠/٧-٣٢١ قال في المجمع ٣٢٤/٤ واسناده منقطع ورجاله ثقات . ٩٦٣٦ _ وتقدم ٨٩٨٢ ٠ ٩٦٢٧ - قال في المجمع ١١/٥ وفيه راو لم يسم . رواه عبدالرزاق ٠١١٦٢٨ - ٣٨٢ شـ ٩٦٣٨ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن ابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة قال آلى النعمان من امرأته وكان جالسا عند ابن مسعود فضرب فخذه وقال : إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة . ٩٦٣٩ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم، عن عبدالرزاق عن معمر عن قتادة ان عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا : إذا مضت الأشهر الأربعة فهي تطليقة وهي أحق بنفسها . قال قتادة : قال على وابن مسعود : تعتد عدة المطلقة . ٩٦٤٠ - حدثنا إسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن الثوري وأخبرني من سمعه يحدث عن منصور ومغيرة والأعمش عن ابراهيم ان رجلا يقال له عبدالله بن أنيس الى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها ثم جامعها بعد الأربعة وهو لا يذكر يمينه فأتى علقمة بن قيس فذكر ذلك له فأتوا ابن مسعود فسألوه فقال : قد بانت منك فاخطيها الى نفسها ، فخطبها الى نفسها فأصدقها رطلا من فضة . ٩٦٣٨ - قال في المجمع ١١/٥ ورجاله رجال الصحيح الا ان ابا قلابة لم يدرك ابن مسعود . رواه عبدالرزاق ١١٦٣٩ وسعيد بن منصور ١٨٩٠. ٩٦٣٩ - رواه عبدالرزاق ١١٦٤٥ قال في المجمع ١١/٥ وقتادة لم يدرك عليا ولا ابن مسعود ولم يسمع من ابن عباس وبقية رجاله رجال الصحيح ٩٦٤٠ - قال في المجمع ١١/٥ وإسناده رجاله رجال الصحيح الا انه منقطع ، ابراهيم لم يدرك ابن مسعود . رواه عبدالرزاق ١١٦٦٧ وسعيد بن منصور ٠١٩٣٣ ٩٦٤١ - رواه عبدالرزاق ١١٧١٤ وابو داود ٢٢٩٠ والبيهقي ٤٣٠/٧ وسعيد بن منصور ٠١٥١٢ - ٣٨٣ - باب ٩٦٤١ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري عن عبدالرزاق عن معمر والثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال ابن مسعود : من شاء لاعنته ان هذه الاية التي في سورة النساء القصرى (واولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن ) نزلت بعد التي في البقرة ( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ) الآية ، قال وبلغة ان عليا قال هي اخر الاجلين فقال ذلك . ٩٦٤٢ - حدثنا يحيى بن ايوب العلاف المصري ثنا سعيد بن أبي مريم انا محمد بن جعفر حدثني ابن شبرمة الكوفي عن ابراهيم النخعي عن علقمة بن قيس أن ابن مسعود قال : من شاء لاعنته ما نزلت ( وأولات الاحمال أجلهن ان يضعن حملهن ) الا بعد آية المتوفاة عنها ( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) . ٩٦٤٢ - حدثنا ابراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا شيبان بن فروخ ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال قال عبدالله بن مسعود : من شاء حالفته ان سورة النساء القصرى نزلت بعد أربعة أشهر وعشرا . ٩٦٤٤ - حدثنا محمد بن عمر وبن خالد الحراني ثنا بي (ح) . وحدثنا يوسف القاضي ومحمد بن محمد التمار قالا ثنا ٩٦٤٢ - ورواه البيهقي ٤٣٠/٧ . - ٣٨٤ - عمرو بن مرزوق قالا ثنا زهير عن ابي اسحاق عن الاسود ومسروق وعبيدة عن عبدالله قال : عدة المطلقة من حين تطلق والمتوفى عنها من حين يتوفى ومن شاء قاسمته ان سورة القصرى انزلت بعد البقرة . ٩٦٤٥ - حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي ثنا هلال بن العلاء ثنا أبي ثنا عبيد الله بن عمرو عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عبدالله قال : من شاء قاسمته ان سورة القصرى نزلت بعد الطول ، يعني النساء . ٩٦٤٦ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن هشام عن محمد بن سيرين عن ابي عطية قال سمعت ابن مسعود يقول انزلت آية القصرى ( وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ) بعد التي في البقرة ( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن ) . 1 ٩٦٤٧ - حدثنا محمد بن النضر الازدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن هشام قال قال ابو محمد قال ابو عطية ذكروها عن عبدالله فقال اجلها ان يضع حملها فقال القوم حتى أربعة أشهر وعشرا ، فقال عبدالله أفرأيتم ان مضت اربعة اشهر وعشرا ولم تضع حملها ؟ فقالوا حتى تضع ، فقال عبدالله فتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة ان نزلت آية القصرى لبعد الطولى ( واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ) اذا وضعت حملها فقد انقضت العدة . ٩٦٤٦ - رواه عبدالرزاق ٠١١٩١٥ ٩٦٤٧ - عند فاطمة فذكروها عند عبدالله . ٣٨٥٠٠ - ٩٦٤٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم ابو النعمان ثنا حماد بن زيد ثنا ايوب عن محمد قال كنت في حلقة عبد الرحمن بن ابي ليلى وكان أصحابه ينزلونه منزلة الامير فتذاكروا المرأة ينفرت عنها زوجها وهي حامل فقلت قبل انقضاء الاربعة اشهر وعشرا قال فحدثت حديث سبيعة عن عبدالله بن عتبة قال فضمر الي بعض اصحابه فقطنت فقلت اني اذا لحريص على الكذب ان كذبت على عبدالله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة فكأنه استحى ، فقال : لكن عمه لم يكن يقول هذا ، قال فلقيت مالك بن عامر الهمداني فسألته فذهب يذكر حديث سبيعة ، فقلت ليس عن هذا اسألك اسمعت ابن مسعود يقول فيه شيئا ؟ قال نعم ذكروا ذاك عنده فقال : ما تقولون ان وضعت قبل انقضاء الاربعة أشهر وعشرا ؟ قلنا تنتظر حتى يمضي الاربعة اشهر وعشرا ، قال : فما تقولون ان مضت الاربعة أشهر وعشرا قبل أن تضع ؟ قلنا حتى تضع ، قال : تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء الصغرى او القصرى بعد الطولى ( واولات الاحمال ) . باب ٩٦٤٩ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم انا عبد الرزاق انا ٩٦٤٨ - رواه البخاري ٤٩١٠ معلقا عن عارم به ورواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٦١٨/٢ - ٦١٩ عن سليمان بن حرب عن حماد به ومن طريقه البيهقي ٤٣٠/٧ ورواه البخاري ٤٥٣٢ والنسائي ١٩٦/٦ - ١٩٧ من طريق ابن عون عن ابن سيرين به . ٩٦٤٩ - رواه عبدالرزاق ١١٩١٤ وسعيد بن منصور ١٦٤٠ والبيهقي ٣٤٧/٧ ٠ -٣٨٦ - الثوري عن منصور حدثني ابراهيم عن علقمة او الاسود ان ابن مسعود جاء اليه رجل فقال : كان بيني وبين امرأتي ما يكون بين الناس فقالت : لو ان الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع ؟ فقال : فان الذي بيدي من امرك بيدك قالت فانت طالق ثلاثا ، قال : أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة وسألقى امير المؤمنين عمر ، فلقيه فقص عليه القصة ، فقال فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال يعمدون إلى ما جعله الله بأيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب ماذا قلت ؟ قال قلت اراها واحدة وهو احق بها قال وانا أرى ذلك ولو رأيت غير ذلك رأيت انك لم تصب ، قال منصور فقلت لابراهيم فان ابن عباس كان يقول خطأ الله نوءها لو كانت قالت قد طلقت نفسي ، قال ابراهيم هما سواء . . ٩٦٥٠ - حدثنا علي بن عبدالعزيز ثنا حجاج بن المتهال ثنا ابو عوانة عن منصور عن ابراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال انه كان بيني وبين امراتي بعض الكلام فقالت لو ان الذي من امري بيدي لعلمت كيف أصنع ؟ فقلت فاني اشهدك ان الذي من امرك بيدي بيدك ، قالت فانت طالق ثلاثا ، قال ابن مسعود : فهي واحدة وانت احق بها وسأسأل عن ذلك أمير المؤمنين ، فركب فلقي عمر فقص عليه القصة ، فقال : بفيها الحجر فعل الله بالرجال وفعل يعمدون الى ما جعل الله في ايديهم من امر النساء فيجعلونه في ايديهم ما ترى ؟ قلت : اراها واحدة وهو احق بها قال : نعم ما رأيت ولو رايت غير ذلك لم تصب . - ٣٨٧ - ٩٦٥١ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن الثوري عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق ان رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فسأل عنها ابن مسعود ما ترى فيها ؟ قال: أراها واحدة وهو احق بها ، قال عمر : وانا ارى ذلك . ٩٦٥٢ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن معمر عن ابن نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال : اذا ملكها امرها فتفرقا قبل أن تقضي شيئا فلا امر لها . ٩٦٥٣ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود في الخيار قال : ان اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة . ٩٦٥٤ - حدثنا اسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن ابراهيم قال قال عمر وابن مسعود : إن اختارت نفسها فهي واحدة وان اختارت زوجها فلاشيء . ٩٦٥٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد عن حماد عن ابراهيم ان عمر وابن مسعود قالا في امرك بيدك : ان اختارت نفسها فواحدة وهو احق بها وان اختارت زوجها فليس بشيء . ٩٦٥١ - رواه عبدالرزاق ١١٩١٥ وسعيد بن منصور ١٦١٣ والبيهقي ٣٤٧/٣ ٠ ٩٦٥٢ - رواه عبدالرزاق ١١٩٢٩ وسعيد بن منصور ١٦٢٥ و ٠١٦٣٦ ٩٦٥٣ - رواه عبدالرزاق ١١٩٧٣ وسعيد بن منصور ١٦٤٨ و١٦٤٩ والبيهقى ٣٤٥/٧ ٠ ٩٦٥٤ - رواه عبدالرزاق ١١٩٧٥ وانظر ما قبله . - ٣٨٨ - ٩٦٥٦ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن ابن التيمي عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي قال قال عمر وابن مسعود : أن اختارت زوجها فلا بأس وان اختارت نفسها فهي واحدة وله عليها الرجعة . ٩٦٥٧ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود وستل عن رجل قال لامرأته اختاري فسكتت ثم قال لها اختاري فسكتت ثم قال لها الثالثة اختاري فقالت قد اخترت نفسي قال : هي ثلاث . ٩٦٥٨ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن الثوري عن منصور عن ابراهيم عن علقمة قال سأل ابن مسعود نساء من همدان نعي اليهن ازواجهن فقلن انا نستوحش فقال عبدالله تجتمعن بالنهار ثم ترجع كل واحدة منهن إلى بيتها بالليل . ٩٦٥٩ - حدثنا اسحاق عن عبدالرزاق عن معمر عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مثله ، الا انه قال توفي زوجهن في طاعون كان يالكوفة . ٩٦٥٦ - رواه عبدالرزاق ١١٩٧٧ . ٩٦٥٧ - رواه عبدالرزاق ٠١١٩٨٩ ٩٦٥٨ - رواه عبدالرزاق ١٢٠٦٨ وسعيد بن منصور ١٣٤١ والبيهقي : ٤٣٦/٧ قال في المجمع ٤/٥ ورجاله رجال الصحيح . ٩٦٥٩ - رواه عبدالرزاق ٠١٢٠٦٩ - ٣٨٩ - ٩٦٦٠ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن ابن جريج قال قال علي وابن مسعود : ان قذفها وقد طلقها وله عليها رجمة لا عنها ، وان قذفها وقد طلقها وبتها لم يلاعنها . ٩٦٦١ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن قيس بن الربيع عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال : لا يجتمع المتلاعنان ابدا . ٩٦٦٢ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن معمر عن قتادة ان ابن مسعود قال : ميراث ابن الملاعنة كله لامه . ٩٦٦٣ - حدثنا اسحاق عن عبدالرزاق عن صاحب له عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي وابن مسعود قالا : عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه . ٩٦٦٤ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن ٩٦٦٠ - رواه عبدالرزاق ١٢٣٨٨ قال في المجمع ١٣/٥ واسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح . ٩٦٦١ - رواه عبدالرزاق ١٢٤٣٤ والبيهقي ٤١٠/٧ قال في المجمع ١٣/٥ ٠ وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات . ٩٦٦٢ - رواه عبدالرزاق ١٢٤٧٩ قال في المجمع ٢٣٠/٤ ورجاله رجال الصحيح الا ان قتادة لم يدرك ابن مسعود . ٩٦٦٣ - رواه عبدالرزاق ١٢٤٨٢ قال في المجمع ٢٣٠/٤ وفيه راو لم يسم وقال ٢٢٥/٤ وفيه راو لم يسم ومحمد بن أبي ليلى وبقية رجاله رجال الصحيح. ٩٦٦٤ - رواه عبدالرزاق ١٢٥٦٨ قال في المجمع ٢٩٧/٤ وفيه رجل ضعيف لم اسمه وبقية رجاله رجال الصحيح . قلت ويقصد الامام ابا حنيفة وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة ٤٦٥/١ - ٤٦٦ للاطلاع على ما قاله المحدثون يحق الامام من جهة حفظه وضبطه. ورواه سعيد بن منصور ٢٢٢١ من طريق اخر منقطع عن عبدالله . - ٣٩٠ - أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة قال سئل ابن مسعود - عن العزل فقال : لو أخذ الله ميثاق نسمة في صلب رجل ثم افرغه على صفا لاخرجه من ذلك الصفا فإن شئت فاتم وان شئت فلا تعزل . ٩٦٦٥ - حدثنا اسحاق عن عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ابيه عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال في العزل هـي الموؤودة الخفية . ٩٦٦٦ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود كره جمع بين الاختين في ملك اليمين . ٩٦٦٧ - حدثنا اسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ان ابن مسعود كان يكره الامة وأمها ، قال قتادة فراجع رجل ابن مسعود في جمع بين الاختين فقال قد احل الله لي ما ملكت يميني ، فقال له : جملك مما ملكت يمينك . ٩٦٦٨ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن معمر عن قتادة ان ابن مسعود قال واكره أمتك مشركة . ٩٦٦٩ - أخبرنا محمد بن علي الصائغ ثنا سعيد بن منصور ٩٦٦٥ - رواه عبدالرزاق ١٢٥٨٠ وسعيد بن منصور ٢٢٢٢ قال في المجمع ٢٩٧/٤ ورجاله رجال الصحيح وقد رجع عنه . ٩٦٦٧ - رواه عبدالرزاق ١٢٧٤٢ وسعيد بن منصور ١٧٣٢ من طريق اخر . ٩٦٦٨ - رواه عبدالرزاق ١٢٧٥١ وسعيد بن منصور من وجه آخر ٢٠٣٩ . ٩٦٦٩ - قال في المجمع ٢٦٩/٤ وفيه ابو جناب وهو ضعيف لتدليسه وقد عنعنه . ورواه البيهقي ١٥٦/٧ وسعيد بن منصور ٥٠٢ ٥ ٠٩٠٣ - ٣٩١ - ثنا هشيم أنا أبو جناب الكلبي عن بكير بن الاخنس عن ابيه قال امترينا في قراءة هذا الحرف ( ويعلم ما يفعلون ) أو تفعلون فأتت ابن مسعود لاسأله عن ذلك فبينا أنا عنده اذ أتاه آت فقال يا أبا عبد الرحمن رجل أصاب من امراته فجورا ثم تابا واصلحا فتلا عبدالله هذه الآية (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ) . ٩٦٧٠ - حدثنا اسحاق عن عبدالرزاق عن معمر عن ايوب عن ابن سيرين قال سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها ، قال : هما زانيان ما اجتمعا ، فقيل لابن مسعود أفريت ان تابا ؟ فقال : ( هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى قلت انه لا يرى به بأسا . ٩٦٧١ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان قال سألت سالم بن عبدالله عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها ، فقال سئل عن ذلك ابن مسعود ، فقال ( هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) الآية . ٩٦٧٢ - حدثنا محمد بن علي الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمة مثل ذلك . ٩٦٧٠ - رواه عبدالرزاق ١٢٧٩٨ قال في المجمع ٢٦٩/٤ وابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود ورجاله ثقات رجال الصحيح . ٩٦٧١ - رواه عبدالرزاق ٠١٢٨٠٠ ٩٦٧٢ - رواه سعيد بن منصور ٠٩٠١ - ٣٩٢ - ٩ ٩٦٧٣ - حدثنا محمد بن علي الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبدالله بن مسعود انه قال : هما زانيان ما اجتمعا . ٩٦٧٤ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن ابن التيمي عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن ابن مسعود وعائشة قالا : لا يزالان زانيين ما اجتمعا . [ ٩٦٧٥ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن معمر عن قتادة ان ابن مسعود كان يكره أن يطأ الرجل امته بغيا ] . ٩٦٧٦ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن معمر عن مغيرة عن ابراهيم عن ابن مسعود في عدة الامة قال : يكون عليها نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة . ٩٦٧٧ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبدالله بن مسعود قال تستبرأ الامة بحيضة . ٩٦٧٨ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن ٩٦٧٣ - رواه سعيد بن منصور ٨٩٨ والبيهقي ١٥٦/٧. ٩٦٧٤ - رواه عبدالرزاق ١٢٨٠٢ ٠ ٩٦٧٥ - هذا الأثر في نسخة الظاهرية فقط . رواه عبدالرزاق ١٢٨١٤. ٩٦٧٦ - رواه عبدالرزاق ١٢٨٧٩ وسعيد بن منصور ١٢٧٤ ٠ ٦٦٧٧ - رواه عبدالرزاق ١٢٨٩٧ قال في المجمع ٤/٥ ورجاله رجال الصحيح . ٩٦٧٨ - رواه عبدالرزاق ١٢٩٣٥ وسعيد بن منصور ١٣٣٢ والبيهقي ٣٧٠/٧ ٠ - ٣٩٣ - الثوري عن أشعث عن الشعبي عن ابن مسعود قال : الطلاق والعدة بالمرأة . ٩٦٧٢ - حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا علي بن الجعد انا شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء . ٩٦٨٠ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن ابن جريج قال أخبرت ان ابن مسعود قال : ان اعتقت عند عبد فلا تعلم أن لها الخيار أو لم تخير حتى عتق زوجها او حتى يموت او تموت توارثا . ٩٦٨١ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق عن ابي الكنود قال قال ابن مسعود : مثل الذي يعتق سريته ثم ينكحها كمثل الذي اهدى بدنته ثم ركبها . ٩٦٨٢ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن ابراهيم عن ابن مسعود في الامة تباع ولها زوج ، قال : بيعها طلاقها . [ ٩٦٨٣ - حدثنا اسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن ابي معشر عن ابراهيم عن ابن مسعود قال : بيعها طلاقها ] . ٩٦٧٩ - قال في المجمع ٣٣٧/٤ ورجال احد الاسنادين رجال الصحيح . ٩٦٨٠ - رواه عبدالرزاق ١٣٠٢٤ . ٩٦٨١ - رواه عبدالرزاق ١٣١٢٣ ٠ ٩٦٨٣ - رواه عبدالرزاق ١٣١٦٩ وسعيد بن منصور ٩١٤١ و٩١٤٢ . وهذا الأثر في نسخة الظاهرية فقط . - ٣٩٤ - ٩٦٨٤ - حدثنا اسحاق عن عبدالرزاق عن ابن عيينة عن الاعمش عن زيد بن وهب قال مات رجل منا وترك ام ولد له فاراد الوليد بن عقبة ان يبيعها في دينه فاتينا ابن مسعود فوجدناه يصلي فانتظرناه حتى فرغ من صلاته فذكرنا ذلك له ، فقال ان كنتم لابد فاعلين فاجعلوها في نصيب ولدها . ٩٦٨٥ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن ابن عيينة عن شيخ منهم عن أبيه قال جاء جرير بن عبدالله الى عمر يشكو اليه ما يلقى من النساء فقال عمر انا لنجد ذلك حتى اني لاريد الحاجة فيقال لي ما تذهب الا الى فتيات بني فلان تنظر اليهن فقال له عند ذلك عبدالله بن مسعود : اما بلغك ان ابراهيم شكى الى الله عز وجل ذرا خلق سارة فقيل له انما خلقت من ضلع فالبسها على ما كان فيها ما لم تر عليها خزية في دينها ، فقال له عمر : لقد حتى الله بين اضلاعك علما كثيرا . ٩٦٨٦ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن ابي حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال قال عبدالله بن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان مائة مائة وينفيان سنة . ٩٦٨٧ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن- ٩٦٨٤ - رواه عبدالرزاق ١٣٢١٤ و١٣٢١٥ والبيهقي ٣٤٨/١٠ قال في المجمع ١٠٨/٤ ورجاله رجال الصحيح . ٩٦٨٥ - رواه عبدالرزاق ١٣٢٧٢ قال في المجمع ٣٠٤/٤ وفيه راويان لم يسميا وبقية رجاله رجال الصحيح . ٩٦٨٦ - رواه عبدالرزاق ١٣٣١٣ و١٣٣٢٧ قال في المجمع ٢٦٥/٦ وإسناده منقطع وفيه ضعف .. ٩٦٨٧ - رواه عبدالرزاق ٠١٣٤١٩ ٠ . - ٣٩٥ - الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي عن عامر بن مطر الشيباني قال قال ابن مسعود في الرجل يصيب وليدة امرأته ان كان استكرهها عتقت وغرم لها مثلها وان كانت طاوعته امسكها هو وغرم لها مثلها . ٩٦٨٨ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن معبد وعبيد ابني عمران بن ذهل قالا اتي ابن مسعود برجل فقال اني قد زنيت فقال اذا نرجمك ان كنت احصنت ، فقالوا انما اتى جارية امراته ، فقال عبدالله ان كنت استكرهتها فاعتقها واعط امراتك جارية مكانها ، فقال والله لقد استكرهتها وضربتها فلم يرجمه وامر به فضرب دون الحد . ٩٦٨٩ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عر: مطرف عن الشعبي ان ابن مسعود كان لا يرى عليه حدا ولا عقرا . ٩٦٩٠ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود قال لا ٩٦٨٨ - رواه عبدالرزاق ١٣٤٢١ قال في المجمع ٢٧٠/٦ وعبيد ومعبد لم اعرفهما وبقية رجاله رجال الصحيح . قلت ذكرهما ابن أبي حاتم والبخاري ولم يذكرا فيهما جرحا ولا تعديلا وقد اورد ابن حبان معبدا في الثقات وقال يروي المراسيل . ٩٦٨٩ - رواه عبدالرزاق ١٣٤٢٣ قال في المجمع ورجاله رجال الصحيح الا ان الشعبي لم يسمع من ابن مسعود . ٩٦٩٠ - رواه عبدالرزاق ١٣٥٢٢ والبيهقي ٣٢٦/٨ قال في المجمع ٢٥٣/٦ وهو منقطع الاسناد وفيه جويبر وهو ضعيف . - ٣٩٦ - يحل في هذه الامة التجريد ولا مد [ ولا غل ] ولا صفد . ٩٦٩١ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن. حماد عن ابراهيم أن معقل بن مقرن المزني جاء الى عبدالله فقال ان جارية له زنت قال : اجلدها خمسين قال ليس لها زوج ، قال اسلامها احصانها .. ٩٦٩٢ - حدثنا محمد بن علي الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل ان معقل بن مقرن اتى عبدالله فقال انه حرم الفراش ، فقال عبدالله: ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) إلى قوله المعتدين . اعتق رقبة ، قال عبدي سرق من عبدي قباء قال سرق بعضه من بعض قال أمتي زنت ، قال فاجلدوها قال انها لم تحصن قال اسلامها احصائها . ٩٦٩٣ - حدثنا علي بن عبدالعزيز ثنا عارم ابو النعمان ثنا حماد بن زيد ثنا منصور بن المعتمر عن ابراهيم عن همام بن الحارث ان ابن مقرن سأل عبدالله بن مسعود فقال يا ابا عبد الرحمن اني حلفت ان لا انام على فراشي سنة ، فتلا عبدالله هذه الآية ( يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ) كفر يمينك ونم على فراشك ، ٩٦٩١ - رواه عبدالرزاق١٣٦٠٤ والبيهقي ٢٤٣/٨ قال في المجمع ٢٧٠/٦ ورجاله رجال الصحيح الا ان ابراهيم لم يلق ابن مسعود . ٩٦٩٣ - قال في المجمع ٢٧٤/٦ رواه الطبراني باسانيد ورجال هذا وغيره رجال الصحيح . ٩٦٩٢ - رواه عبدالرزاق ١٣٦٣٩ قال في المجمع ٢٧٠/٦ ورجاله رجال الصحيح . - ٣٩٧ - قال اني موسى قال اعتق رقبة ، قال عبدي سرق قباء عبدي ، قال مالك سرق بعضه بعضا - اي لاقطع عليه - قال أمتي زنت ، قال اجلدها ، قال انها لم تحصن ، قال اسلامها احصائها . ٩٦٩٤ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن ابن عيينة عن الاعمش عن القاسم بن عبدالرحمن عن ابيه قال أتي عبدالله بن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف فضر بهما كل واحد اربعين سوطا واقامهما للناس ، فذهب اهل المرأة واهل الرجل ، فشكوا ذلك الى عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود ما يقول هؤلاء ؟ قال قد فعلت ذلك ، قال أو رأيت ذلك ؟ قال نعم ، فقالوا اتيناه نستأذيه فاذا هو يسأله . ٩٦٩٥ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن الثوري ومعمر عن عبدالرحمن بن عبدالله عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود : ادرؤوا الحدود والقتل عن عباد. الله ما استطعتم . ٩٦٩٦ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن ابن جريج أخبرني عبدالكريم قال نبئت عن علي وابن مسعود في البكر تستكره نفسها ان للبكر مثل صداق احدى نسائها وللثيب مثل صداق مثلها . ٩٦٩٥ - رواه عبدالرزاق ١٣٦٤٠ وتقدم ٨٩٤٨. ورواه البيهقي ٢٣٨/٨ من طريق موصول . ٩٦٩٦ - رواه عبدالرزاق ١٣٦٥٧ قال في المجمع ٢٧٠/٦ وهو منقطع ورجاله ثقات الى عبدالكريم . - ٣٩٨ - ٩٦٩٧ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبدالكريم ان عليا وابن مسعود قالا في الامة تستكره ان كانت بكرا فعشر ثمنها وان كانت ثيبا فنصف عشر ثمنها . ٩٦٩٨ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن علي وابن مسعود قالا : يحرم من الرضاع قليله وكثيره . ٩٦٩٩ - حدثنا اسحاق عن عبدالرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن النخعي ان عليا وابن مسعود قالا : في الرضاع يحرم قليله وكثيره . ٩٧٠٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا أبو عوانة عن سليمان عن ابراهيم ان عمر وابن مسعود قالا : المطلقة ثلاثا لها السكن والنفقة . ٩٧٠١ - حدثنا على بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن ابي اسحاق قال سألت عبدالرحمن بن يزيد متى دفع عبدالله من جمع ؟ قال كانصراف القوم المسفرين من صلاة الغداة . ٩٧٠٢ - حدثنا علي بن عبدالعزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابراهيم عن علقمة ان عبدالله بعث معه بهدي فقال كل أنت واصحابك ثلثا وتصدق بثلثه ٩٦٩٧ - رواه عبدالرزاق ١٣٦٦٨ وانظر ما قبله . ٩٦٩٨ - رواه عبدالرزاق ١٣٩٢٤. قال في المجمع ٢٦١/٤ واسناده منعقطع . ٩٦٩٩ - قال في المجمع ٣٢٦/٤ واسناده منقطع . ٩٧٠٢ - قال في المجمع ٢٢٨/٣ ورجاله رجال الصحيح وانظر ٩١٨١. - ٣٩٩ - وابعث الى آل أخي عتبة بثلث . قيل لسفيان تطوع قال نعم . ٩٧٠٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سألت عبدالله عن امرأة ارادت ان تجعل مع حجها عمرة فقال : الم تسمع الله يقول : ( الحج أشهر معلومات ) ما ارى هؤلاء الا أشهر الحج . ٩٧٠٤ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن الثوري عن الركين بن الربيع عن ابيه عن حصين بن قبيصة عن ابن مسعود قال : يؤجل العنيين سنة فان دخل بها والا فرق بينهما • ٩٧٠٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن عبدالله قال : يؤجل العنين سنة . ٩٧٠٦ - حدثنا محمد بن النضر الازدي ثنا ابو غسان ثنا قيس بن الربيع ان الركين بن الربيع بن عميلة عن أبيه عن عبد الله قال : يؤجل العنين سنة فان وصل اليها والا فرق بينهما ولها الصداق . ٩٧٠٧ - حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبدالرزاق عن ابن جريج أخبرني عبدالكريم ان ابن مسعود قال : من طلق لاعبا او ٩٧٠٣ - تقدم ٩٢٠٩ . ٩٧٠٤ - رواه عبدالرزاق ١٠٧٢٣ والبيهقي ٢٢٦/٧ قال في المجمع ٣٠١/٤ ورجاله رجال الصحيح خلا حصين بن قبيصة وهو ثقة . ٩٧٠٧ - رواه عبدالرزاق ١٠٢٤٤ قال في المجمع ٢٨٨/٤ وهو معضل ورجاله رجال الصحيح . - ٤٠٠ -