النص المفهرس
صفحات 421-440
ج٦ ٨ - كتاب النكاح الرقم الباب الصفحة ١١٦ في المفقود يجىء وقد تزوجت امرأته ١٥٢ ١١٧ في الرجل يكون تحته الوليدة، فيطلقها طلاقاً بائناً، فترجع إلى سيدها، فيطأها، ألزوجها أن يراجعها؟. ١٥٥ ١١٨ في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن؛ من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق. ١٥٧ ١٢٠ في الرجل يكون تحته المرأة، فيطلقها، فيتزوج أختها في عدتها. ١٥٩ ١٢١ من رخص في ذلك. ١٦١ في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها. ١٢٢ في الجمع بين ابنتي العم .. ١٢٣ ١٦٣ ١٦٤ في الرجل یفجر بالمرأة، ثم یتزوجها، من رخص فیه ١٢٤ ١٦٨ ١٢٥ من کره أن يتزوجها. ١٦٩ ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن، وما جاء فيه من الكراهة ١٢٦ في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضاً؟ ١٧١ ١٢٧ ١٧٥ في قوله تعالى: ﴿ليس عليكم جناح فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ ١٢٨ ١٧٦ في العبد يتزوج بغير إذن مولاه، فيعطي الصداق، فيعلم به .. ... ١٨٠ في قوله تعالى: ﴿ولكن لا تواعدوهن سراً﴾ ١٨١ ١٣١ في الرجل يتزوج المرأة، فيفجر قبل أن يدخل بها ١٣٢ ١٣٣ في قوله: ﴿والمحصنات من النساء﴾ ١٨٤ ١٨٨ ١٣٥ في قوله تعالى: ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية ﴾ ١٩٠ من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك. ١٣٦ ١٩٣ ١٩٤ في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، فَتَزَوّج زوجاً. ١٣٧ - ٤٢١ - ١٨٣ ١٣٤ في قوله تعالى: ﴿ لا يحل لك النساء من بعد ﴾ ١٢٩ من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال: إن تزوج فهو عاهر .. ١٣٠ ١٦٠ ١١٩ من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق. ١٥٨ ٨ - كتاب النكاح ج٦ الرقم الباب الصفحة في الرجل يتزوج المرأة بكراً أو ثيباً، كم يقيم عندها؟ ١٣٨ ١٩٨ ٢٠٠ ٢٠١ ١٤٠ من قال: يأتي المستحاضة زوجها. ٢٠٢ في قوله تعالى: ﴿ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح من قال: الذي بيده عقدة النكاح: الولي. ١٤٢ في قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن﴾ ١٤٣ ٢٠٥ ١٤٤ في الرضاع، من قال: لا يحرمه الرضعتان ولا الرضعة. ١٤٥ من قال: يُحَرّم قليل الرضاع وكثيره. ٢١١ ٢١٢ ١٤٦ ما قالوا في الرضاع، يَحْرُم منه ما يحرم من النسب؟ ٢١٥ من قال: لا يُحَرّم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. ١٤٧ ١٤٨ في نكاح المتعة .. في الرجل يطلق امرأته، فيتزوجها رجل ليُحلّها له. ١٤٩ في المرأة یتوفى عنها زوجها، فتضع بعد وفاته بیسیر، من قال: قد حلّت ١٥٠ في الرجل يتزوج المرأة، فيموت عنها ولم يفرض لها. ١٥١ ١٥٢ ما حق الزوج على امرأته؟. ١٥٣ المرأة الصالحة والسيئة الخلق ٢١٨ ٢٢١ ٢٢٣ ٢٢٧ ٢٣١ ٢٣٦ ٢٣٩ ٢٣٩ ما ینکح، وأفضل ما ينكح عليه؟ ١٥٤ ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله؟ ١٥٥ في المرأة تلحق بأرض الشرك، يعتد بها؟. ١٥٦ ٢٤١ ١٥٧ من كان يقول: يطعم في العرس والخِتان ٢٤١ ٢٤٤ ما قالوا في التي وهبت نفسها للنبي زَّل ١٥٨ ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان ١٥٩ ٢٤٥ ١٦٠ ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة ٢٤٦ ١٦١ ما قالوا في قوله: ﴿غير أولي الإربة﴾ ٢٤٧ ٠ - ٤٢٢ - ١٣٩ في المستحاضة، من كره أن يأتيها زوجها. ١٤١ ٢٠٦ ٢٠٩ ج٦ ٨ - كتاب النكاح الرقم الباب الصفحة ١٦٢ ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها، ألها صداق أم لا؟. ٢٤٨ ١٦٣ ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه. من قال: يجامع أهله. ٢٤٩ ١٦٤ ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها ٢٥١ ١٦٥ ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يقال له؟ ٢٥٢ ١٦٦ ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها؛ من كره ذلك. ٢٥٣ ١٦٧ الرجل يطلق امرأته طلاقاً بائناً قبل أن يدخل بها، ثم يجامعها وهو ٢٥٦ يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟. ١٦٨ ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة، فتعثَق قبل أن يدخل بها، فتُخَيّر فتختار نفسها، هل لها الصداق؟. ٢٥٨ ١٦٩ ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يُكْذِب نفسه، أيسعها أن تَقَرّ معه أو ترافقه إلى السلطان؟ ٢٥٩ ١٧٠ في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها .. ٢٦١ ١٧٢ ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد، لمن الولد منهما؟. ٢٦١ ١٧٣ ما قالوا في الرجل يُقبّل المرأة، تحل له ابنتها؟ أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟. ٢٦٢ ١٧٤ ما قالوا في الرجل المملوك، له أن يرى شعر مولاته؟ ١٧٥ ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته أو أمه؟. ٢٦٣ ٢٦٤ ١٧٦ ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها؟ ٢٦٥ ١٧٧ ما قالوا في الرجل يباشر أمه؟ ٢٦٦ ١٧٨ ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده. ٢٦٦ ١٧٩ ما قالوا في المرأة أو الرجل يُحِلّ لرجل جاريته، يطأها؟ ٢٦٧ ٢٦٨ ١٨٠ ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته .. ١٨١ ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه عُقْر؟ ٢٦٩ مر - ٤٢٣ - ٢٦٠ ١٧١ ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه. ج٦ ٨ - كتاب النكاح الرقم الباب الصفحة ١٨٢ ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمَحْرم. ٢٧٠ ١٨٣ ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة، أله أن يُخرجها؟ ٢٧١ ١٨٤ ما قالوا في المرأة تَھَبُ نفسها لزوجها. ٢٧٢ ١٨٥ ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة، فيدخل بها، فتكون ذات محرم منه ... .. ٢٧٣ ٢٧٤ ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو يتزوجها ١٨٦ ١٨٧ من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة. ٢٧٥ ١٨٨ ما قالوا في لبن الفحل؛ من كرهه. ٢٧٨ إذا فُرّق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبداً وليس له أن يتزوجها ٢٨٠ ٢٨٢ من قال: له أن يخطبها إذا أكذب نفسه. ١٩١ ٢٨٢ ما قالوا في المتلاعِنَين إذا فُرّق بينهما يكون لها مهر؟ ١٩٢ ما قالوا في المرأة تُصْدِق الرجل. ٢٨٣ ١٩٣ ٢٨٤ ما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز ذلك عليها؟ ١٩٤ ٢٨٤ من أراد أن يتزوج المرأة، من قال: لا بأس أن ينظر إليها. ١٩٥ ٢٨٧ قوله: ﴿في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾ ١٩٦ ما ذکر في نكاح نساء الصابئين. ١٩٧ ٢٨٩ ١٩٨ ١٩٩ قوله: ﴿والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم﴾ ٢٨٩ قوله: ﴿علم الله أنكم ستذکرونهن﴾. ٢٩٠ ٢٠٠ في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها. ٢٠١ ٢٩٠ ٢٠٢ من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من كتابتها ٢٩٠ ٢٠٣ قوله: ﴿ذلك أدنى أن لا تعولوا﴾ ٢٩١ ٢٠٤ في الرجل يتزوج وهو مريض، أيجوز؟ ٢٩١ ٢٠٥ قوله: ﴿فآتوا الذين ذهبت أزواجهم﴾ ٢٩٣ - ٤٢٤ - ٢٧٦ من رخص في لبن الفحل ولم يَرَه شيئاً. ١٨٩ ١٩٠ قوله تعالى: ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ ٢٨٩ ج٦ ٨ - كتاب النكاح الرقم الباب الصفحة ٢٠٦ من كان يجب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل .. ٢٩٣ ٢٠٧ ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك، فتقول: أعتقكُ على أن تزوجني .... ٢٩٥ ٢٠٨ في قوله: ﴿وأحضرت الأنفس الشح﴾ ٢٩٥ ٢٩٦ قوله: ﴿أو أكننتم في أنفسكم﴾ ٢٠٩ ٢١٠ من قال: النفساء لا تزوج حتى تطهر .. ٢٩٦ ٢١١ ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها؟ ٢٩٦ ٢١٢ ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يسبيها، ما قالوا في ذلك؟. ٢٩٨ ٣٠١ ٢١٣ ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها، ما عليها في ذلك؟ ٣٠٣ ٢١٤ ما قالوا في رجلين تزوجا أختين، فأُدخلت امرأة كل واحد منهما على صاحبه ٣٠٤ ٣٠٥ ٢١٦ ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة والحرة في عُقدة .. ٢١٧ ما قالوا في رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم مات عنها، فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة. ٣٠٦ ٢١٨ ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها، ما يصنع؟. ٢١٩ في نكاح المُضْطَهَد .. ٣٠٧ ٢٢١ في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟ ٣٠٧ ٢٢٢ ما قالوا في الرجل يعبث بذكره. ٣٠٨ ٢٢٣ ما قالوا في نكاح الشِّغار. ٢٢٤ ما قالوا في خُطَب النكاح. ٢٢٥ من كره للمرأة أن تنام مستلقية. ٢٢٦ في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن ٣١٢ يدخل بها، ألها صداق؟. ٢٢٧ ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها ٣٠٦ ٣٠٦ في الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر. ٢٢٠ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١٢ ٣١٣ - ٤٢٥ - ٢١٥ ما قالوا في مهر البَغِيّ من نهي عنه .. ج٦ ٨ - كتاب النكاح الرقم الباب الصفحة ٢٢٨ ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصَّدَاق ٣١٤ ٣١٥ في المرأة تدعي الصَّدَاق بعد وفاة زوجها. ٢٢٩ ٣١٥ في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟ ٢٣٠ ٣١٦ ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله ٢٣١ ٢٣٢ ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والأخرى تنظر !. ٣١٨ ٢٣٣ ما قالوا في الرجل تهدى إليه امرأته، فتقول: لم يمسني ويُصْدِقها، ما لها من الصداق؟. ٣١٩ ما قالوا في الرجل يقول للرجل: إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي ٢٣٤ ٣١٩ في المرأة تجلس حاسرة عند أبيها أو ابنها. ٢٣٦ ٣٢٠ ٣٢٠ في الإخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها. ٢٣٧ ٣٢١ ما قالوا في النكاح في عام من الجدب. ٢٣٨ ٣٢٢ ٣٢٢ ما قالوا في قوله: ﴿فإذا أُحْصِنّ﴾ ٢٤١ ٣٢٥ ٢٤٢ ٣٢٧ ٢٤٣ ما قالوا في الحُسْن ما هو؟. ٣٢٧ في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة. ٢٤٤ ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته ٢٤٥ ٣٢٩ ما قالوا في الرجل يستأذن على جاريته؟. ٢٤٦ ٣٣١ ٣٣٢ ما قالوا في قوله: ﴿ولا تعزموا عُقدة النكاح﴾ ٢٤٧ ٢٤٨ ﴿فاهجروهن في المضاجع﴾ ٣٣٢ ٢٤٩ ما قالوا في الاستتار إذا جامع الرجل أهله ٣٣٣ - ٤٢٦ - في العبد يأذن له مولاه في التزوج، من قال: عليه النفقة ٢٣٥ ٣٢٠ في الرجل الولي يزوج المرأة فلا ترضى، ثم ترضى بعد ٢٣٩ في الرجل يقر بولده، من قال: ليس له أن ينفيه. ٢٤٠ ٣٢٥ ما قالوا في زوج بریرة کان حراً أو عبدا؟ ج٦ ٨ - كتاب النكاح الرقم ٢٥٠ ما قالوا في الرضاع بلبن اليهودية والنصرانية والفاجرة. ٣٣٤ ٢٥١ باب كراهية أن تصف المرأةُ المرأةَ لزوجها. ٣٣٤ ٢٥٢ من قال: إذا تزوج رجل أمة؛ وقع عليها ولم يستبرئها. ٣٣٥ ٣٣٥ ٢٥٣ من قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ٢٥٤ ما ذکر في الزنا وما جاء فيه. ٣٣٧ ٢٥٥ ما قالوا في المرأة يتزوجها الخَّصِيّ .. ٣٣٨ ٢٥٦ ما قالوا في الرجل زوج ابنته، ثم مات الزوج ولم تعلم الإبنة. ٣٣٨ ٢٥٧ ما قالوا في الرجل يزف ابنته إلى زوجها ٣٣٨ ٢٥٨ ما قالوا في الرجل يزوج أمه .. ٣٣٩ ٢٥٩ ما قالوا في الرجل يقبل ابنته أو أخته ٣٣٩ ٢٦٠ ما قالوا في الرجل يدخل على المُغَيِّبَة. ٣٤١ ٢٦١ ما قالوا في الرجل يتزوج على الوُصَفاء. ٢٦٢ ما قالوا في الجارية تُشَوّف ويطاف بها. ٣٤١ ٣٤٢ ٢٦٣ من كان يُكره المرأة على ما لا تهوى من الرجال. ٣٤٢ ٢٦٤ ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب .. ٣٤٣ ٢٦٥ من قال: لا يُحصّن الرجل نكاح الحرام. ٣٤٣ ٢٦٦ ما قالوا في النقش بالخِضاب .. ٣٤٤ ٢٦٧ ما قالوا في الخَلُوق للرجال. ٣٤٧ ٢٦٨ من رخص في الخلوق للرجال ٣٤٨ ٢٦٩ من قال: الولد للفراش. ٣٤٩ ٢٧٠ ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو، أَنَزَوّج أمرأته ٣٤٩ ٢٧١ ما قالوا في تزويج الأبکار، وما ذکر في ذلك ٣٥١ ٢٧٢ ما قالوا في الأكفاء في النكاح. في الغيرة وما ذكر فيها ٢٧٣ - ٤٢٧ - ٣٥٢ الباب الصفحة ٣٣٥ ج٦ ٨ - كتاب النكاح الرقم الباب الصفحة من كان يقول: إذا دُرئ اللعان أُلزق به الولد. ٢٧٤ ٣٥٤ ٢٧٥ ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوج ابنتها؟. ٣٥٤ ٣٥٥ ٢٧٦ ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟ ٩ - كتاب الطلاق ٠ الرقم الصفحة [أبواب طلاق السنة والبدعة]: ٣٥٧ ٢ ما يستحب من طلاق السنة، وكيف هو؟. ٣٦٠ ٣٦١ ما قالوا في الحامل كيف تُطلَّق؟. ٣ ٤ ٣٦٢ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ ٥ من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها .. ٣٦٣ ٦ ٣٦٤ من قال: يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض. ما قالوا إذا طلّق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟. ٣٦٤ ٧ [أبواب من الرجعة]: ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع؟. ٨ ٣٦٥ ٩ باب: في الرجل يراجع في نفسه. ٣٦٨ ١٠ في الرجل يقول لامرأته: ((إن دخلت هذه الدار فأنتٍ طالق)) فتدخل ولا يعلم، من قال: يُشهد على رجعتها إذا علم .. [أبواب الطلاق ثلاثاً أو أكثر]: ٣٦٨ ٣٦٩ من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه ١١ ٣٧٠ من رخص للرجل أن يطلق ثلاثاً في مجلس .. ١٢ ٣٧٠ في الرجل يطلق امرأته مائة أو ألفاً في قول واحد ١٣ - ٤٢٨ - الباب ما قالوا في طلاق السنة ما هو؟ ومتى يطلق؟. ١ ج٦ ٩ - كتاب الطلاق الرقم الباب الصفحة ٣٧٣ من قال: لامرأته: ((أنتِ طالق عدد النجوم))؟. ١٤ [أبواب تعليق الطلاق، والطلاق قبل الدخول]: ٣٧٤ الرجل يقول: ((يوم أتزوج فلانة؛ فهي طالق))، من كان لا يراه شيئاً .... ١٥ ٣٧٧ في رجل قال: ((يوم أتزوج فلانة؛ فهي طالق ثلاثاً)؟. ٣٧٨ في الرجل يقول: «كل امرأة يتزوجها؛ فهي طالق» ولا يوقت وقتاً ..... ١٨ ٣٨١ في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها. ١٩ في الرجل يقول لامرأته: ((أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتٍ طالق))، قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها؟. ٣٨٤ ٢٢ ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة، فيلقاه الرجل فيقول: طلقتَ؟ ٣٨٦ فيقول: (نعم))، ثم يلقاه آخر فيقول: طلقتَ؟ فيقول: ((نعم)). في الرجل يطلق امرأته إلى سنة، متى يقع عليها؟. ٢٣ ٣٨٨ من قال: لا يطلق حتى يحل الأجل. ٣٨٩ ٢٤ [أبواب من كناية الطلاق (١)]: ٣٩٠ ما قالوا إذا قال: ((اعتدي ثلاثاً))؟. ٢٦ ٣٩١ ما قالوا فيه إذا قال: ((أنتِ طالق فاعتدي، أنتِ طالق فاعتدي)). ٢٧ [أبواب من لا يقع طلاقه]: ٣٩١ ٣٩١ ما قالوا في طلاق المجنون ٢٨ ما قالوا في طلاق المعتوه. ٢٩ ٣٩٣ ٣٩٤ ما قالوا في الذي به الموتة. يطلق؟ ٣٠ ٣٩٥ ما قالوا في المجنون والمعتوه، يجوز لوليه أن يطلق عليه؟ ٣١ ٣٩٦ ما قالوا في المجنون يخاف أن يقتل امرأته ٣٢ - ٤٢٩ - ١٦ من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقّت. ١٧ ٣٨٠ ٢٠ ما قالوا: إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؛ فهي واحدة. ٢١ ٣٨٦ في الرجل يقول لامرأة: «اعتدي))، ما يكون؟ ٢٥ ٩ - كتاب الطلاق ج٦ الرقم الباب الصفحة ٣٣ ٣٩٦ ما قالوا في الصبي. ٣٤ في طلاق المُرْسَم والذي يَهذي. ٣٩٩ ٣٥ من أجاز طلاق السكران ٤٠٠ من كان لا يرى طلاق السكران جائزاً. ٣٦ [أبواب من كناية الطلاق (٢)]: ٤٠٢ في الرجل يطلق ويقول: عنيتُ غير امرأتي .. ٣٧ ٣٨ في الرجل يقول لامرأته: ((قد أذنتُ لكِ فتزوجي)) ٤٠٦ ٣٩ ٤٠٦ في الرجل يقول: ((لا مرأته لا حاجة لي فيكٍ)) .. في رجل قال: لامرأته: ((قد خليتُ سبيلكِ)) أو: ((لا سبيل لي عليكِ» ... ٤٠٧ ٤٠٨ من قال: إذا طلق امرأته ثلاثاً وهي حامل؛ لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ٤١ ٤٢ ٤٠٨ في الرجل یکتب طلاق امرأته بیده .. الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ما تعتد؟. ٤٣ ٤٠٩ في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد يئست؛ كيف يطلقها؟ ٤٤ ٤١٠ ٤٥ ٤١٢ في الرجل يحلف بالطلاق، فيبدأ به. ٤٦ ٤٧ من لم يرَ طلاق المكره شيئاً. ٤١٤ ٤٩ من كان يرى طلاق المكره جائزاً. ٠٠ ٤١٦ في الرجل تكون له امرأتان فينهى إحداهما عن الخروج، فخرجت التي ٥٠ لم ينه فقال: ((فلانة خرجتٍ، أنتِ طالق))؟. ٤١٧ ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: ((الحقي بأهلكٍ)) ٥١ ٤١٨ ٤١٩ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة. ٥٢ في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته. ٥٣ ٤٢٠ - ٤٣٠ - ٤٠ [أبواب متفرقة من الطلاق (١)]: ٤٠٣ ٤١٠ في الرجل تكون له النسوة فيقول: ((إحداكنّ طالق)) ولا يسمي. ٤١٣ ما قالوا في الاستثناء في الطلاق. ٤٨ ج٦ ٩ - كتاب الطلاق الباب الصفحة الرقم [أبواب التوكيل في الطلاق]: ٤٢١ ما قالوا في رجل جعل أمر امرأته بيد رجل، فيطلق، ما قالوا فيه؟ ..... ٥٤ ٤٢٢ ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها؟ وما قالوا فيه؟ ٥٥ ٤٢٤ ما قالوا فيه: إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول: ((أنتَ طالق ثلاثاً))؟ ٥٦ ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها من قال: ((اختاري)) ((وأمركِ بيدكٍ» سواء. ٤٢٨ ٥٨ ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها ٤٢٨ ٤٣٠ ٥٩ من قال: أمرها بيدها حتى تتكلم ٦٠ ٤٣١ ٤٣١ ما قالوا فيه إذا خيرها فسكتت ولم تقل شيئاً. ٦٣ [أبواب من ألفاظ الطلاق وغيرها]: ٤٣٢ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة. ٦٤ ما قالوا في الخَلِيّة. ٦٥ ٤٣٦ ٦٦ ما قالوا في البَرِيّة ما هي؟ وما قالوا فيها؟ ٤٣٩ ٦٧ ما قالوا في البائن؟ ٤٤٠ في الرجل يقول لامرأته: ((أنتِ عليّ حرج)). ٦٨ ٤٤٠ ٦٩ من قال: الحرام يمين وليست بطلاق. ٧٠ ٤٤٤ ما قالوا فيه إذا قال: ((كل حِلّ عليّ؛ فهو حرام)). ٧١ ٤٤٥ ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها. ٧٢ ما قالوا في الرجل قالت له امرأته: ((أراحني الله منك)) فقال: ((نعم!)) ... ٤٤٧ ٧٣ ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: ((أنتٍ طالق واحدة كألف)) و((طالق ٧٤ حِمل بعير!)) ٤٤٧ - ٤٣١ - ٤٢٥ ما قالوا في الرجل يخير في امرأته، فيرجع في الأمر قبل أن تختار. ٦١ في الرجل يخير امرأته ثلاثاً، فتختار مرة. ٦٢ ٤٣٢ ٤٣٧ ما قالوا في الحرام، من قال: لها: ((أنتِ عليّ حرام))، من رآه طلاقاً ... ٠٠ ٤٤٢ ٩ - كتاب الطلاق ج٦ الرقم الباب الصفحة ٧٥ في رجل يطلق امرأته ثلاثاً، ثم يجحدها. ٠٠ ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء، فيغلط فيطلق امرأته؟. ٤٥٠ ٠٠ ٤٥٠ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقاً بائناً، ثم يُتبعها بطلاق في عدتها؟ ٧٧ [أبواب نكاح العبيد والإماء]: ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة، أو الحر تكون تحته الأمة، كم طلاقها؟ ... ٧٨ ٤٥١ ٠ ٧٩ من قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء .. ٤٥٢ ٨٠ في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها، من قال: بيعها طلاقها ٤٥٤ ٤٥٥ في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد .. ٤٥٨ من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد؛ فالطلاق بيد السيد .. ٤٦١ ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما. ٨٤ ٤٦٢ من قال: إذا أسلمتْ ولم يسلم؛ لم تنزع منه .. ٨٥ ٤٦٤ ٨٦ من قال: إذا أبى أن يسلم؛ فهي تطليقة. ٤٦٥ ٤٦٥ ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها؟ من قال: هو أحق بها. .. ٨٧ [أبواب متفرقة من الطلاق (٢)]: من قال: ليس في الظهار وقَتْ. ٨٨ ٤٦٦ ٨٩ ما قالوا فيه إذا قال: ((أنتِ عليّ كظهر أمي إن قربتكِ)). ٤٦٨ ما قالوا في المباراة تكون طلاقاً؟ ٩٠ ٤٦٩ ٩١ من قال: كل فُرقة تطليقة .. ٤٦٩ ٩٢ ما قالوا في الأمة تعتق تخير، فتختار نفسها. ٤٧٠ ٩٣ ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: ((إن شئتٍ فأنت طالق)) ٤٧١ ٩٤ ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: «لستِ لي بامرأة))، ما يكون؟ ٤٧٢ ما قالوا في الرجل يُسأل: ألكَ امرأة؟ وله امرأة فيقول: ((لا)) ما عليه؟ ٩٥ ٤٧٣ - ٤٣٢ - ٨٣ [أبواب إسلام أحد الزوجين]: من قال: ليس هو بطلاق فلا يطأها الذي يشتريها حتى يطلق. ٨١ ٨٢ ٤٤٨ ٧٦ ج٦ ٩ - كتاب الطلاق الرقم الباب الصفحة ٩٦ ما قالوا في الرجل يقال له: طلّقتَ امرأتك؟ فيقول: ((نعم)) ولم يكن فعل؟ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثاً. ٤٧٥ ٩٨ من قال: اللعان تطليقة. ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة، فتزوج، ثم ترجع ٩٩ إلیه، علی کم تكون عنده؟ ١٠٠ من قال: هي عنده علی طلاق جدید ٤٧٦ ٤٧٨ ١٠١ ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: ((إذا حملتٍ فأنتٍ طالق))؟. ٤٨٠ ١٠٢ ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه .. ٤٨١ من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب؛ وقال: هو له لازم. ١٠٣ ٤٨٢ ٤٨٣ ١٠٥ ما قالوا في الرجل، متى يطيب له أن يَخلع امرأته؟. ٤٨٥ ٤٨٨ ١٠٦ ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟ ١٠٧ من كان لا يرى الخُلع طلاقاً. ٤٩٢ ١٠٨ ما قالوا في عدة المختلعة كيف هي؟. ٤٩٣ ٤٩٤ ١١٠ ما قالوا في عدة المختلعة، أين تعتد؟. ٤٩٥ ١١١ ما قالوا في الخُلع، يكون دون السلطان؟ ٤٩٦ ١١٢ من قال: هو عند السلطان. ٤٩٧ ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها، من قال: يلحقها الطلاق. ١١٣ ٥٠٠ ١١٤ من قال: لا يَلحقها الطلاق. ١١٥ ما قالوا في المُختلعة، تكون لها نفقة أم لا؟ ٥٠١ ١١٦ ما قالوا في متعة المختلعة؟. ٥٠٢ ١١٧ ما قالوا في المُختلعة، لزوجها أن يراجعها؟. ٥٠٢ ٤٧٤ ٩٧ ٤٧٦ ما قالوا في الرجل يطلق بالفارسية. ١٠٤ [أبواب الخُلع]: ١٠٩ من قال: عدتها حيضة. ٤٩٦ - ٤٣٣ - ج٦ ٩ - كتاب الطلاق الرقم الباب الصفحة ١١٨ من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. ٥٠٤ ١١٩ من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ٥٠٥ ٠٠ أي شيء لها من الصداق؟. من قال: لها نصف الصداق. ١٢١ ٥٠٨ ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة؟ ١٢٢ [أبواب الإيلاء]: ٥٠٩ ١٢٣ ما قالوا في الرجل يُؤْلي من امرأته، فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق ... ٥١١ ١٢٤ في المولي: يُوقَف. ٥١٤ ١٢٥ من كان لا يرى الإيلاء طلاقا ٥١٧ ١٢٦ من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء؛ فعليها أن تعتد. ٥١٨ ١٢٧ ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر، من قال: ليس بإيلاء ٥١٩ ١٢٨ من قال: إذا حلف على دون الأربعة؛ فهو مول. ١٢٩ ما قالوا في الرجل يولي من امرأته، ثم يرتد، فيفيء إليها، فيمعنه من ذلك مرض أو عذر، فيفيء بلسانه، من قال: هو رجعة. ٥٢٠ .. ٥٢٠ ١٣١ ما قالوا في الرجل يولي من الأمة، كم إيلاؤه منها؟ ١٣٢ ما قالوا في الرجل يولي من امرأته، ثم يطلقها. من قال: الإيلاء في الرضا والغضب، ومن قال: في الغضب. ١٣٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٧ ١٣٤ من قال: لا إيلاء إلا بحلف .. ١٣٥ ما قالوا في الرجل يولي من المرأة، فتمضي العدة ثم يطلق. ١٣٦ ما قالوا في العبد يُؤْلي من الحرة. ٥٢٨ ٥٢٩ ١٣٧ ما قالوا في الرجل يُؤْلي من امرأته، فتمضي عدة الإيلاء، قالوا: له أن يخطبها في العدة. ٥٢٩ - ٤٣٤ - ١٣٠ من قال: لا فيء له إلا الجماع .. ٥٢٢ ٥٢٣ ١٢٠ في المرأة تختلع من زوجها، ثم يتزوجها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، ٥٠٧ ج٦ ٩ - كتاب الطلاق الصفحة ١٣٨ ما قالوا فيه إذا آلى من امرأته، تكون لها نفقة أم لا؟ ١٣٩ ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته، في موضع، من قال: ليس بمول ٥٣٠ [أبواب نفقة المطلقة]: من قال: في المطلقة ثلاثاً: لها النفقة. ١٤٠ ٥٣١ ١٤١ من قال: إذا طلقها ثلاثاً ليس لها النفقة. ٥٣٤ ٥٣٥ ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟ من قال: عليه النفقة. ١٤٢ ٥٣٦ ما قالوا في المختلعة الحامل؟ من قال: لها النفقة. ١٤٣ من قال: لا نفقة للمختلعة الحامل. ١٤٤ العبد يطلق امرأته وهي حامل، من قال: عليه النفقة. ١٤٥ ٥٣٧ ٥٣٧ ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل؛ من قال: يُجبر على المتعة ١٤٦ ١٤٧ من قال: لكل مطلقة متعة. ٥٣٩ ٥٤٠ ١٤٨ ما قالوا في المتعة ما هى؟ ١٤٩ ٥٤١ ١٥٠ ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها ٥٤٢ ٠٠ ١٥١ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة؛ بمَ تعتد؟ ٥٤٤ ما قالوا في النفساء تُطَلَّق من قال: لا تعتد بذلك الدم. ١٥٢ ٥٤٦ ١٥٣ ما قالوا في المستحاضة، متى تبين أنها مستحاضة؟ ٥٤٧ ١٥٤ ما قالوا في الأقراء؛ ما هي؟ .. ٥٤٧ ٥٤٨ ما قالوا في عدة أم الولد، من قال: ثلاث حيض إذا توفي عنها. ١٥٥ من قال: عدتها أربعة أشهر وعشراً. ٥٤٨ ١٥٦ من قال: عدة أم الولد حيضة. ١٥٧ ٥٥٠ ما قالوا في أم الولد إذا أُعتقت، كم تعتد؟ ١٥٨ ٥٥١ ١٥٩ ما قالوا: كم عدة الأمة إذا طُلّقت؟. ٥٥٢ - ٤٣٥ - الباب الرقم ٥٣٠ ... [أبواب العدة]: ٥٣٨ ما قالوا إذا فرض لها فلا متعة لها؟ ٩ - كتاب الطلاق ج٦ الرقم الباب الصفحة ١٦٠ ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟. ٥٥٤ ١٦١ ما قالوا في الأمة، تعتق ولها زوج، فتختار نفسها. ٥٥٥ ١٦٢ ما قالوا في الرجل تحته الأمة، فيطلقها تطليقة، ثم تَعْتَق. ٥٥٥ ١٦٣ ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة، فيموت، ثم تعتق بعد موته. ٥٥٧ ١٦٤ ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فَفُرّق بينهما، فبعدة أيهما تبدأ؟ ...... ٥٥٧ ١٦٥ ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض. ٥٥٨ ١٦٦ ما قالوا في امرأة العِنّين؟ إذا فُرّق بينهما عليها عدة؟ ٥٦٠ ١٦٧ ما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟ ٥٦٠ ١٦٨ ما قالوا في ذمية طُلّقت أو مات عنها زوجها، فأسلمت في العدة، كم يكون عليها من العدة؟ ٥٦١ ١٦٩ من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها .... ٥٦٢ ٥٦٣ ١٧٢ ما قالوا: أين تعتد؟ من قال: في بيتها. ٥٦٥ ١٧٣ من رخص للمطلقة أن تعتد في غیر بیتها. ٥٦٧ ما قالوا فيه إذا طلقها وهي في بيت بكراء، ما تصنع؟ ١٧٤ ٥٦٨ ١٧٥ ما قالوا في المطلقة، لها أن تحج في عدتها؟ من كرهه. ٥٦٩ ١٧٦ من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها. ١٧٧ في المتوفى عنها، من قال: تعتد في بيتها ٥٧٠ ١٧٨ من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج. ٥٧٥ ١٧٩ في رجل طلق امرأته، فحاضت حيضة أو حيضتين. ٥٧٦ ١٨٠ ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها، كم تعتد؟. ٥٧٧ ١٨١ ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها، فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها. - ٤٣٦ - ١٧٠ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان، فتضع أحدهما من قال: إذا وضعت أحدهما؛ فقد حلت. ١٧١ ٥٦٥ ٥٧٠ ج٦ ٩ - كتاب الطلاق الرقم الباب الصفحة ٥٧٨ من قال: لا رجعة له عليها. ١٨٢ من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. ٥٧٩ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته، فيُعلمها الطلاق، ثم يراجعها ولا ١٨٣ يُعلمها الرجعة حتى تزوج. ٥٨١ ٥٨٤ ١٨٦ من قال: إذا شهدت الشهود؛ فالعدة من ذلك اليوم ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه طلاقاً؟ ٥٨٨ ١٨٧ ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا؟ ١٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ من قال: لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة. ١٨٩ ١٩٠ ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقاً يملك الرجعة، تَشَوّف وَتَزَيّن له؟ ٥٩٠ من قال: المطلقة ثلاثة بمنزلة المتوفى عنها في الزينة. ٥٩٢ ما قالوا في المتوفى عنها، ما تجتنب من الزينة في عدتها؟. ١٩٢ ٥٩٤ ١٩٣ في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال: ينفق عليها من نصيبها ... ٥٩٦ من قال: ينفق عليها من جميع المال. ١٩٤ ٠٠ ٥٩٩ ٦٠٠ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته، فترتفع حيضتها. ١٩٦ ٦٠٢ ٦٠٣ ما قالوا في الحکمین، من قال: ما صنعا من شيء، فهو جائز. ١٩٨ ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يُجبر على أن يطلق امرأته أم ١٩٩ لا؟ واختلافهم في ذلك .. ٦٠٤ ٢٠٠ من قال: على الغائب نفقة، فإن بعث؛ وإلا طَلّق. ٦٠٥ - ٤٣٧ - ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها، من أي يوم تعتد؟ ١٨٤ من قال: من يوم يأتيها الخبر. ١٨٥ ٥٨٦ ٥٨٦ ١٩١ [أبواب الإحداد]: ٥٩٨ ما قالوا في أم الولد، يموت عنها وهي حامل، من أين ينفق عليها؟ ... ١٩٥ [أبواب متفرقة من الطلاق (٣)]: في الرجل يطلق امرأته ويكمتها ذلك حتى تنقضي العدة .. ١٩٧ ج٦ ٩ - كتاب الطلاق الرقم الباب الصفحة ٢٠١ ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة، فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟. ٦٠٦ ٢٠٢ ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها، ألها النفقة؟. ٦٠٧ ٢٠٣ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً وهو مريض هل ترثه؟ ٦٠٨ ٢٠٤ من قال: ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض. ٦٠٩ ٢٠٥ في الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين، ثم يطلقها الثالثة وهو مريض ٦١١ ٢٠٦ ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله، أو العتاق .... ٦١٢ ٢٠٧ ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق، ولا يعلمان ما هو؟ ٦١٣ ٦١٤ ٢٠٨ ما قالوا في الرجل أو المرأة تسأل ابنها أن يطلق امرأته .. ٢٠٩ ما قالوا في الرجل تكون له النسوة، فيطلق إحداهن، ثم يموت ولا يُدری أیتهن طلق؟. ٦١٥ ٢١٠ ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربنّ غلاماً أو ليتزوجنّ على امرأته، فیموت قبل أن يفعل. ٦١٧ ٢١٢ ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده: ((أنتِ عليّ حرام)). ٦١٩ ٦٢٠ ٢١٣ ما قالوا في الرجل شهد عليه ثلاثة نفر في مواطن بأنه طلق. ... ٦٢١ ٢١٥ في رجل قال لامرأته: ((لا تحلين لي)). ٦٢١ ٦٢١ ٢١٦ في رجل أخذ لصاً فكُلّم فيه فحلف بالطلاق، فغلبه، فانفلت منه. ٦٢٢ ٢١٧ ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة. ٦٢٢ ٢١٨ في رجل قال لامرأته: ((إذا حضتٍ؛ فأنتٍ طالق)) ٦٢٢ ٢١٩ في رجل قال لامرأته: ((أنتِ طالق إذا شئتٍ)) .. ٦٢٣ - ٤٣٨ - ٢١١ ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثاً في مرضه فيموت، أعلى امرأته عدة لو فاته؟ ٢١٤ ما قالوا في الرجل قال لامرأته: ((أنتِ طالق إن دخلتٍ بيت فلان))، فأدخلت بعض جسدها. ج٦ ٩ - كتاب الطلاق الرقم الباب الصفحة في التزويج، بيد من هو؟. ٢٢٠ ٦٢٣ في الطلاق في الشرك، من رآه جائزاً. ٢٢١ ٦٢٣ ٢٢٢ ٦٢٤ قوله: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ ٢٢٣ من قال: لامرأته: ((أنتٍ طالق)). في المطلقة، كم ينفق عليها؟. ٢٢٤ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير. ٢٢٥ ٦٢٨ ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد؟ ٢٢٦ ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: ((لأُغیضنك)»؟ ٢٢٧ في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع. ٦٣٣ ٦٣٣ ٦٣٥ ٢٢٨ ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه وله مال، رضاعة من أين يكون؟ ... ٢٢٩ في قوله: ﴿و علی الوارث مثل ذلك﴾ ٢٣٠ ٦٣٧ ٦٣٩ ٢٣٢ ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع ٦٤٠ ٦٤٠ ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال بنيها ٢٣٣ ٦٤١ ٦٤٢ ٢٣٤ ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنها ٦٤٣ ٢٣٦ ما بجبر الرجل عليه من النفقة؟ ٦٤٣ في الرجل يأخذ من مال والده بغیر أمره. ٢٣٧ ٦٤٤ ٢٣٩ ما قولوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون غَيّبت صِكَكاً، فحلف أنها قد فعلت .. ٢٤٠ ما قالوا في المرأة تدعي أن زوجها طلقها. ٦٤٥ ٢٤١ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة، فمات أحد الرجلين وشهد رجل وامرأة. ٦٤٥ - ٤٣٩ - ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٣١ من قال: الرضاع على الرجال دون النساء ٢٣١ ٢٣٥ ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل. ٢٣٨ ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: ((يا أُخية)). ٦٤٤ ج٦ ٩ - كتاب الطلاق الرقم الباب الصفحة ٢٤٢ ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ثلاثاً إن كلم أخاه. ٦٤٥ ٢٤٣ من كره الطلاق من غير رِيْبة .. ٦٤٥ ٢٤٤ ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء، فيختلفان ٦٤٧ ٢٤٥ ما قالوا في الرجل قال لامرأته: ((قد خلعتكٍ))، ولم يفعل. ٦٤٧ ٢٤٦ ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها؟ ٢٤٧ ما قالوا فيمن رخص أن يخرج امرأته .. ٢٤٨ ما قالوا في الرجل قال الرجل: ((إن لم تأكل هذه اللقمة؛ فامرأته طالق))، فجاءت السُّنَّور، فأكلتها. ٦٤٩ ٢٤٩ ما قالوا في رجل كتب إلى امرأته بكتاب، فخيرها فيه، فقرأته ولم تكلّم ٦٥٠ ٢٥٠ ما قالوا في العبد يطلق طلاقاً، يملك الرجعة؟. ٦٥٠ ٢٥١ ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدة. ٦٥٠ ٢٥٢ ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته، ففرق القاضي، ثم رجع أحدهما. ٦٥١ ٢٥٣ ما قالوا في قوله: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾. ٦٥١ ٢٥٤ ما قالوا إذا طلق سراً؛ راجع سراً. ٦٥٤ ٢٥٥ ما قالوا في رجل آلى من امرأته، ثم مات؟ ٦٥٤ ٢٥٦ من قال: إذا اشترطتْ المختلعة على زوجها الطلاق؛ فهو لها ٦٥٤ ٢٥٧ ما قالوا في طلاق المُكاتبة؟. ٦٥٥ ٦٥٥ ٢٥٨ ما قالوا في المرأة تَزَوّج في عدتها، فيفرق بينهما، على من النفقة؟. ٢٥٩ ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة، فتفجر أو يفجر هو، فيرجم أحدهما ... ٦٥٥ ٢٦٠ ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة، أيلاعن؟. ٦٥٦ ٢٦١ ما قالوا في رجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل؟ ٦٥٦ ٢٦٢ ما قالوا في الرجل يقول: ((أنتِ طالق إن شئتٍ))؟ ٦٥٦ - ٤٤٠ - ٦٤٨ ٦٤٨