النص المفهرس
صفحات 521-540
٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٦٠-٦١ ٣١٧٩٥- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ عن سعيد أن عمر كتب في أمر الجد والكلالة في كتف، ثم طفق يستخير ربه، فلما طُعِن دعا بالكتف، فمحاها، ثم قال: ((إني كنت كتبت كتاباً في الجد والكلالة، وإني قد رأيت أن أردكم على ما كنتم عليه)) فلم يدروا ما كان في الكتف. ٣١٧٩٦- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن سعيد قال: حدثني رجل من مراد عن عليٌّ قال: ((مَنْ أحبَّ أن يتقحم في جراثيم جهنم فليقض بين الأخوة والجد». : ٦١- في الجَدَّة ما لها من الميراث؟ ٣١٧٩٧- حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزهريِّ عن قبيصة قال: جاءت/ الجدة ٣٢٠/١١ ! بالأم أو(١) ابن الابن بعد رسول الله وَل إلى أبي بكر فقالت: إن (ابن)(٢) ابني أو ابن ابنتي مات، وقد أخبرت أن لي حقاً، فقال أبو بكر: ما أجد لك في كتاب الله من حق، وما سمعت فيك شيئاً من رسول الله وَالتي، وسأسأل الناس، قال: فشهد المُغيرة بن شعبة أن النبيَّ وَل ـ أعطاها السدس، فقال: من يشهد معك؟ قال: محمد بن مسلمة، فشهد، فأعطاها (أبو بكر)(٣) السدس، وجاءت الجدة التي تخالفها إلى عمر، فأعطاها السدس، فقال: ((إذا اجتمعتما فهو بينكما)) زاد مَعْمَر: وأيكما انفردت به فهو لها)). ٣١٧٩٨- حدثنا معاوية بن هشام قال: ثنا شَرِيك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس: أن النبيَّ وَّ أعطى الجَدَّة السدس))./ ٣٢١/١١ (١) في (ط س): ((وابن الابن ... )). (٢) ساقطة من (ث). (٣) من (ث). ٥٢١ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٦١ - ٦٢ ٣١٧٩٩ - حدثنا زيد بن الحُبَاب عن أبي المُسَيّب(١) عبيدالله بن عبدالله قال: حدثني ابن بُرَيدة عن أبيه أن رسول الله وَ لير أطعم الجدة السدس إذا لم يكن ابن(٢). ٣١٨٠٠- حدثنا أبو أسامة قال: أخبرنا ابن عُمَير عن أيوب عن رجل عن طاوس قال: ((الجدة بمنزلة الأم، ترث ما ترث الأم)). ٦٢- في الجدات کم يرث منهن؟ ٣١٨٠١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: أطعم النبيُّ نَّهِ ثلاث جَدَّات، قال: قلت لإبراهيم: مَنْ؟ قال: (جَدَّتيْ ابن ٣٢٢/١١ أبيه وامرأته وجَدَّته امرأته!)(٣). / ٣١٨٠٢- حدثنا معتمر عن بُرْد عن مكحول قال: ((يرث من الجدات ثلاثة، وأقعد الجدات في النسب أحقُهن بالسدس)). ٣١٨٠٣- حدثنا عبدالأعلى عن داود عن عامر قال: ((إذا اجتمع أربع جَدَّات لم يرث ابن أبي(٤) الابن)). (١) في (ط س): ((أبي المنيب)) عن البيهقي وهو الصواب، واسمه: عبيدالله بن عبدالله أبو المنيب. ((المقتنى فى الكنى)) (٣٢٨/٢) رقم (٦٠٦٥). (٢) كذا في النسخ!، وفي (ط س) غيرها من البيهقي: ((إذا لم يكن أم)). (٣) كذا في (ج) و(م) و(مر) و(ث) مع أخطاء للنساخ في بعض الكلمات: وفي (ك) بياض، وفي (ط س) اجتهد فأثبتها من عنده هكذا: ((جدتين من أبيه، وأم أبيه، وجدته أم أمه)) ولعله الصواب، ولكنّا أثبتنا ما في الأصول الخطية. وليراجع تخريجه. وهو في مصنف عبدالرزاق، وسنن الدارمي، وسنن البيهقي كما قال في هامش (ط س). (٤) في (مر): ((ابن ابن الابن))! ٥٢٢ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٦٢ ٣١٨٠٤- حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: ((يرث ثلاث جَدَّات(١): جَدَّتان من قبل الأم، وجَدَّة من قبل الأب)). ٣١٨٠٥- حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن ليث عن / طاوس ٣٢٣/١١ عن ابن عباس قال: ((ترث الجدات الأربع جميعاً)). ٣١٨٠٦- حدثنا ابن عُلَيَّة عن سهم الفرائضي (٢) قال: ((كان جابر بن زید یُوَرِّث أربع جدات)). ٣١٨٠٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن سُئِل عن أربع جَدَّات؟ فقال: ((يرث منهن ثلاث، وتلغى أم (أبي)(٣) الأم). ٣١٨٠٨- حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن محمد أنه كان يورث تسع جَدَّات ويقول: ((إذا كانت إحدى الجدات أقرب فهو لها دونهم)). ٣١٨٠٩- حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يُوَرِّث ثلاث جَدَّات ويقول: ((أيتهن كانت أقرب فهو لها دون الأخرى، فإذا استوتا فھو بینھما»./ ٣٢٤/١١ ٣١٨١٠- حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال: قال إبراهيم: جعل النبيُّ وَّة: بين جدة من قبل أمه وجدتين من قبل أبيه (١) في (ط س): ((جداث)). (٢) في (ط س): ((القرافص))، وفي (ج) و(ك) كذلك لكن غير واضح النقط. والمثبت من (مر) وهو الصواب. ((الجرح)) (٢٩١/٤). (٣) سقطت من (ث). ٥٢٣ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٦٢ السدس، قال زائدة: قلت لمنصور: التي من قبل أبيه أم أبيه (وابن أمه)(١)؟ قال: نعم. ٣١٨١١- حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال: قال إبراهيم: ((إذا كانت الجَدَّات من نحو واحد بعضهن أقرب سقطت القصوى)). ٣١٨١٢- حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل قال: قال إبراهيم: ((ترث الجدات السدس، فإن كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً فبينهن سهم، في قول علي وزيد إذا اجتمعن ثلاث جدات هن إلى الميت شرع سواء)) ٣٢٥/١١ قال: ((بينهن سهم(٢) تكون جدة(٣) الأم وجدة بني الأب(٤) أم/ أبيه وأم أمه))(٥)، وفي قول عبدالله: ((إذا اجتمعن ثلاث جدات كان بينهن السدس، وإن كان بعضهن أقرب نسباً لم يكن(٦) بعضهن أمهات بعض)). ٣١٨١٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن الشعبيِّ عن مسروق قال: ((جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروق، فوُرَّث ثلاثاً، وطرح أم أبي (٧) الأم)). (١) كذا في (ج)، وفي (م) و(ط س): ((وأبي أمه))، وفي (ك) بياض. وكلاهما خطأ، ولعل صوابه: ((وأم أب أبيه)) والله أعلم. (٢) في (ط س) زاد نقلاً عن (م): ((سهم سواء ... )). والحق أن الذي في (م): ((بينهن سواء))! (٣) في (ج): ((جد)) خطأ. (٤) في (ط س) و(م) و(ج): ((من الأب)). (٥) في (ث): ((وامراسه)) بدون نقط! (٦) في (ط س) زاد: ((إن لم يكن ... ))، وفي (ث): ((ما لم يكن)). (٧) كذا في (ط س) و(م)، وفي (ج) و(ك) و(مر) و(ث): ((ابن أبي الأم)) خطأ. ٥٢٤ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٦٢- ٦٣ ٣١٨١٤ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المُهَلَّب: أن جَدَّتين أتتا شُرَيحاً، فجعل السدس بينهما. ٣١٨١٥- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن سيرين قال: كان عبدالله يورث الجدات وإن كن عشراً، ويقول: ((إنما هو سهم أطعمه إياهن رسول الله چې»./ ٣٢٦/١١ ٣١٨١٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأشعث عن الشعبيِّ قال: جاءت أربع جَدَّات يتساوقن إلى مسروق، فوُرَّث ثلاثاً، وطرح واحدة أم أبي الأم. ٣١٨١٧- حدثنا يعلى عن يحيى عن القاسم قال: توفي رجل وترك [جدتيه أم أمه وأم أبيه](١) فؤُرَّث أبو بكر [أم أمه](٢) وترك الأخرى، فقال له رجل من الأنصار: لقد تركت امرأة لو أن الجدتين ماتتا وابنهما (٣) حي ما وَرِث من التي ورثتها منه شيئاً، ووَرِث التي تركت ابن / ابنه، فورَّتها أبو ٣٢٧/١١ بكر، فشرَّك بينهما في السدس. ٦٣ - مَنْ کان یقول: إذا اجتمع الجدات فھو للقربی منهن ٣١٨١٨- حدثنا ابن عُيَيْنة عن أبي الزناد سمعت خارجة بن زيد وسليمان بن يسار وطلحة بن عبدالله بن عون(٤) يقولون: ((إذا كانت الجدَّة التي من قبل الأم أقرب فهي أحقُّ به)). (١) كذا عدلها في (ط س) من ((المحلى)) وسعيد بن منصور، وفي (ك): ((جدّاً فيه امرأته وامرأته)، وفي (ج) و(م): ((جد أبيه امرأته وامرأته)) !! ، وفي (مر): ((جد ابنة امراته وامراته»، وفي (ث): ((جد ابنه .... )). (٢) كسابقه، وفي (ج) و(ك) و(م) و(مر) و(ث): ((امرأته)). (٣) في (مر): ((وأبيهما))!، وفي (ث): ((وأيتهما حتي)) !! (٤) كذا في النسخ: ((ابن عون)) وعد لها في (ط س) من مصنف عبدالرزاق: ((عوف)) وهو الصواب. ٥٢٥ 1 ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٦٣ ٣١٨١٩- حدثنا وكيع قال: ثنا بشير عن عبدالله بن ذكوان عن خارجة ابن زيد قال: ((إذا كانت الجَدَّة من قبل الأم أقعد من الجدة (التي)(١) من قبل الأب كان السدس لها، وإذا كانت الجدة من قبل الأب(٢) أقعد من الجدة من قبل الأم كان السدس بينهما)). ٣٢٨/١١ ٣١٨٢٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا فطر (٣) عن شيخ من أهل المدينة/ عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: ((إذا كانت الجدة من قبل الأم (هي) (٤) أقعد من الجدة من قبل الأب كان لها السدس، وإذا كانت الجدة من قبل الأب(٥) أقعد من الجدة من قبل الأم كان السدس بينهما)). ٣١٨٢١- حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبيِّ عن عليّ وزيد قالا في الجدات: ((السهم (لذوي القربى)(٦) منهن)). ٣١٨٢٢- حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن خالد عن محمد قال: ((الجدتان أيهما أقرب فلها الميراث)). ٣١٨٢٣- حدثنا سهل بن يوسف عن حُمَيد عن عمار -مولى بني هاشم- / عن زيد بن ثابت في الجدات: ((إذا كانت الجدة أقرب فهي أحق)). ٣٢٩/١١ (١) سقطت من (ك) و(ج) و(ث). (٢) في (ط س): ((الأم))! (٣) في (ج): ((قطن))، وفي (ك) تحتمل الأمرين، وفي (ث): ((قطر))، وفي (م) سقط الأثر والمثبت من (ط س) وهو الصواب. انظر مصنف عبدالرزاق (٢٧٦/١٠) (١٩٠٨٨)، وسنن البيهقي (٦/ ٢٣٧). ! (٤) سقطت من (ط س). (٥) في (ط س): ((من قبل الأم هي ... )). (٦) بياض في (ك)، وفي (ج) و(مر) و(ث): ((لذوي النزلا))، وفي (م): ((لذوي أكبر لا ... )) !! والمثبت من (ط س) حيث أثبته من مصادر أخرى، ويبدو أن ما في النسخ تحرف عن القربى)). ٥٢٦ ١ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٦٤ - ٦٥ ٦٤ - مَنْ قال: لا تحجب الجَدَّاتِ إلا الأمُّ ٣١٨٢٤- حدثنا عَفَّان قال: ثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبدالله: ((لا تحجب الجَدَّات إلا الأم)). ٦٥ - مَنْ وُرَّث الجَدَّة وابنها حيِّ ٣١٨٢٥- حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن إبراهيم بن ميسرة سمع/ سعيد ابن المُسيّب: أن عمر وُرَّث [جَدَّة](١) رجل من ثقيف مع ابنها. ٣٣٠/١١ ٣١٨٢٦- حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيبانيِّ قال: ((كان عبدالله يُوَرِّث الجَدَّة مع ابنها وابنها حيٍّ)). ٣١٨٢٧ - حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن سَلَمة بن علقمة عن حُمَيد بن هلال عن أبي الدهماء، قال: قال عمران بن حُصَين: «ترث الجَدَّة وابنها حيٌ). ٣١٨٢٨- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أشعث عن ابن سيرين: أن النبيَّ ◌َّوَ أَطعم جَدَّة من (٢) ابنها السدس؛ فكانت أول جَدّة وُرِّثَت في الإسلام. / ٣٣١/١١ ٣١٨٢٩- حدثنا وكيع قال: ثنا حماد بن سَلَمة عن عبيد الله(٣) بن حُمَيد ابن عبدالرحمن الحميريِّ عن أبيه قال: مات ابن لحسكة(٤) الحبطيِّ وترك (١) زادها في (ط س) من سنن البيهقي وسنن سعيد. وبه تتم العبارة. (٢) في (ك) و(ث): ((مع)) وكلاهما يؤدي المعنى. (٣) في (ط س) و(ج): ((عبد الله)) وهو خطأ. (٤) في (مر): ((لحسلة)) وكذلك باقي المواضع. والصواب المثبت. وقد ترجم له في ((الإصابة)) (٢٤٢/٢) (١٧١١) وعدَّه من الصحابة. ونسبه ((الحنظلي)) والعلم عند الله. ٥٢٧ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٦٥ حسكة وأم حسكة، فكتب فيها أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر: أن وُرِّتها مع ابنها السدس. ٣١٨٣٠ - حدثنا وكيع عن حماد بن سَلَمة وهمام(١) عن أنس بن سيرين عن شُرَيح: أنه وَرَّث جَدَّة مع ابنها. ٣١٨٣١- حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن: أنه كان يُوَرِّث الجَدَّة وابنها حيٌّ. ٣٣٢/١١ ٣١٨٣٢ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن محمد: أنه كان/ يورث الجَدَّة مع ابنها وابنها حيٌّ. ٣١٨٣٣- حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن محمد أنه قال: ((أول جدة أطعمت السدس في الإسلام جَدَّة أُطعمت(٢) وابنها حيٌّ)). ٣١٨٣٤- حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن شريح: أنه وَرَّث جَدَّتين، أم أم، وأم أب، وابنهما(٣) حيٌّ. ٣١٨٣٥ - حدثنا محمد بن عبدالله الزبيري(٤) عن سفيان عن هشام عن أبيه: أنه كان يورِّث الجَدَّة وابنها حيٌّ. (١) في (ط س) جعلها: ((هشام)) من عبدالرزاق!، وهذا اعتداء على نص صحيح. فهمام وهو: ابن يحيى يروي عن أنس بن سيرين فلماذا التغيير؟! ((تهذيب الكمال)) (٣٠٢/٣٠). (٢) في (ك): ((أطعمتْهُ)). (٣) في (ج) و(ك) و(مر) و(ث): ((وابنها))! والمثبت من (م) و(ط س). (٤) في (ط س) و(ج) و(مر): ((الزبيدي)) والصواب المثبت. ٥٢٨ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٦٦-٦٧ ٦٦ - مَنْ كان لا يورِّئها وابنها حيٌّ ٣١٨٣٦ - حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب عن زيد بن ثابت قال: ((منعها ابنها الميراث)»./ ٣٣٣/١١ ٣١٨٣٧- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ أن عثمان كان لا يورِّث الجَدَّة أم الأب وابنها حيٌّ، قال الزهريُّ: وتوفي ابن الزبير فلم تورث(١). ٣١٨٣٨- حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل قال: قال إبراهيم: ((لا ترث(٢) الجدة مع ابنها إذا كان حياً في قول عليّ وزيد)) قال أبو بكر: سمعت و کیعاً يقول: الناس على هذا. ٣١٨٣٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((لم يورث أحد(٣) من أصحاب النبيِّ وَّر الجدة مع ابنها إلا ابن مسعود)). ٣١٨٤٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة/ عن ٣٣٤/١١ سعيد ابن المُسيّب: أن زيداً لم يكن يجعل للجدة مع ابنها ميراثاً. ٣١٨٤١- حدثنا يزيد عن محمد بن سالم عن الشعبيِّ عن عليٌّ وزيد: أنهما لم يكونا يجعلان للجدة مع ابنها ميراثاً. ٦٧- في ابن ملاعنة مات وترك أُمَّه، ما لها من ميراثه؟ ٣١٨٤٢- حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعيِّ عن مكحول قال: ((ابن الملاعنة ترث أمه میراثه کله)). (١) في (ك) و(مر): ((يورث))، وفي (ج) و(ث) بدون نقط. وكلاهما يؤدي المعنى. (٢) في (ط س): ((تورث)). (٣) هنا انتهت القطعة من نسخة (ث). ٥٢٩ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٦٧-٦٨ ٣١٨٤٣- حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن قال: كان يقول: ٣٣٥/١١ ((للملاعنه)(١) میراث ولدها کله»./ ٣١٨٤٤- حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن محمد (٢) بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن عبدالله قال في ولد الملاعنة: ((ميراثه كله لأمه، فإن لم یکن له أم فهو لعصبته))، وقال إبراهيم: «ميراثه كله لأمه، ويعقل عنه عصبتها، وكذلك ولد الزنا وولد النصرانيٌ وأمه مسلمة)». ٣١٨٤٥ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالله في ابن الملاعنة: ((ميراثه لأمه، فإن كانت أمه قد مات يرثه ورثتها)). ٣١٨٤٦- حدثنا حُمَيد بن عبدالرحمن عن حسن بن صالح عن مُطَرِّف عن الشعبيِّ قال: ((يرث ابن الملاعنة أُمَّه، فإن ماتت ورثه من كان يرث ٣٣٦/١١ أُمَّه»./ ٣١٨٤٧- حدثنا محمد بن بشر قال: ثنا سعيد عن قتادة عن عبدالله قال: ((ميراث ابن الملاعنة لأمه)). ٦٨ - مَنْ قال: للملاعنة الثلث، وما بقي في بیت المال ٣١٨٤٨- حدثنا محمد بن بشر قال: ثنا سعيد عن قتادة عن عليّ وزيد في ابن الملاعنة قالا: ((الثلث لأمه، وما بقي في بيت المال)). (١) في (ج) و(م) و(ط س): ((عنه))! (٢) كذا في النسخ: ((محمد بن عامر)) وغيَّرها في (ط س) إلى: ((عمر بن عامر)) وهو الصواب. ((تهذيب الكمال)) (١٤٠/١٤-١٤١). ٥٣٠ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٦٨ -٦٩ ٣٣٧/١١ ٣١٨٤٩- حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعيِّ عن الزهريِّ قال: ((ترثه میراثها، وبقیته في بیت المال»./ ٣١٨٥٠- حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن عروة في ابن الملاعنة وولد الزنا: «إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله وإخوته لأمه حقوقهم، و کان ما بقي للمسلمین)). ٣١٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عيسى(١) عن مالك أنه بلغه عن سلیمان بن يسار: مثل ذلك. ٦٩- في ابن الملاعنة إذا ماتت أمه مَنْ يرثه؟ ومَنْ عصبته؟ ٣١٨٥٢ - حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ قال: ما رأني(٢) إبراهيم بن يزيد في ابن الملاعنة فقلت: يلحق بأمه، وقال إبراهيم: يلحق بأبيه، فأتينا عبدالله بن هُرْمز، فكتب لنا إلى (أهل) (٣) المدينة إلى أهل البيت الذي كان ذلك فيهم، فجاء جواب كتابهم أن رسول الله أيلول/ ألحقه بأمه. ٣٣٨/١١ ٣١٨٥٣- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن عبدالله ابن عُبَيد بن عُمَير قال: كتبت إلى أخ لي في بني زُرَيق: لمن قضى رسول اللهِ وَ ◌ّه بابن الملاعنة؟ فكتب إليَّ: أن رسول الله وَّ قضى به لأمه، هي منزلة أبيه ومنزله أمه. (١) في (ط س) زاد: (((معن بن) عيسى)). من عنده ولا حاجة له، فالرجل هو عيسى ابن يونس؛ من تلاميذ مالك وشيوخ المصنف. (٢) ما رأني: أي جادلني. (٣) من (م) و(ط س). ٥٣١ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٦٩ -٧١ ٣١٨٥٤- حدثنا وكيع قال: ثنا ابن أبي ليلى عن الشعبيِّ عن عليّ وعبدالله أنهما قالا في ابن الملاعنة: ((عصبته عصبة أمه)). ٣٣٩/١١ ٣١٨٥٥- حدثنا وكيع قال: ثنا موسى بن عُبَيدة عن نافع عن / ابن عمر قال: «ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه، يرثهم ویرثونه)). ٣١٨٥٦- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه، یرثونه ویعقلون عنه)). ٣١٨٥٧- حدثنا أسباط عن مُطَرِّف عن الشعبيِّ قال: ((يرثه أقرب الناس إلى أمه)). ٣١٨٥٨- حدثنا شبابة قال: ثنا شعبة عن الحكم وحماد قالا: ((ابن الملاعنة یرثه من یرث أمه)). ٧٠- ابن الملاعنة ترك خالاً وخالة ٣١٨٥٩- حدثنا وكيع قال: ثنا حمزة الزيات عن رجل يقال له عمر عن الشعبيِّ في ابن ملاعنة مات وترك خاله وخالته قال: ((المال للخال)). ٣١٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع قال: قال حمزة: وكان ابن أبي ليلى يقول: ((للخال الثلثان وللخالة الثلث))./ ٣٤٠/١١ ٧١- في ابن ملاعنة ترك ابن أخيه وجَدَّه ٣١٨٦١ - حدثنا وكيع قال: ثنا حسن بن صالح عَمَّن سمع الشعبيَّ يقول في ابن ملاعنة مات وترك ابن أخيه وجَدَّه (أبا أمه)(١) قال: ((المال لابن الأخ)». (١) غير موجودة في (مر). ٥٣٢ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٧٢- ٧٣ ٧٢- في ابن الملاعنة ترك أمه وأخاه لأمه ٣١٨٦٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عَمَّن سمع الشعبيَّ عن عليٍّ وعبدالله أنهما قالا في ابن ملاعنة مات وترك أمه وأخاه لأمه، قال: كان عليٌّ يقول: ((للأم الثلث، وللأخ السدس، ويرد ما بقي عليهما الثلثان والثلث))، وكان ابن مسعود يقول: ((للأم الثلث، وللأخ السدس، ويرد ما بقي على الأم)) قال أبو بكر: ((فهذه من قولهم جميعاً تصير من ستة)). ٠ ٧٣ - الغرقی مَنْ كان يُوَرِّث بعضهم من بعض ٣١٨٦١- حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن أبي المنهال عن إياس/ بن عبدالله المزني: أنه سُئِل عن أناس سقط عليهم بيت، فماتوا جميعاً؟ فورَّث بعضهم من بعض. ٣٤١/١١ ٣١٨٦٤- حدثنا هُشَيم عن مُغيرة قال: أخبرني قطن بن عبدالله الضبيُّ أن امرأة ركبت الفرات ومعها ابن لها فغرقا جميعاً، فلم يُدر أيهما مات قبل صاحبه فأتينا شُرَيحاً فأخبرناه بذلك، فقال: ((ورثوا كل واحد منهما من صاحبه، ولا تردوا على واحد منهما(١) مما ورث من صاحبه شيئاً). ٣١٨٦٥- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو الجُشَمي عن عبدالله بن عتبة - وكان قاضياً لابن الزبير -: أنه وَرَّث الغرقی بعضهم من بعض. / ٣٤٢/١١ ٣١٨٦٦- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن سماك عن رجل عن عمر: أنه (١) في (مر): ((سهماً))! ٥٣٣ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٧٣ وَرَّث قوماً غرقوا بعضهم من بعض. ٣١٨٦٧ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حَصِين أن قوماً غرقوا على جسر منبج (١)، فورَّث عمر بعضهم من بعض، قال سفيان: فقلت لأبي حصين: من الشعبيِّ سمعته؟ قال نعم. ٣١٨٦٨- حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبيِّ عن الحارث عن عليّ: أن أهل بيت غرقوا في سفينة، فورَّث عليٌّ بعضهم من بعض. ٣١٨٦٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا ابن أبي ليلى عن الشعبيِّ عن عَبيدة: أن قوماً وقع عليهم بيت أو ماتوا في طاعون، فورَّث عمر بعضهم من بعض. ٣٤٣/١١ ٣١٨٧٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن (الحريس)(٢) البجليِّ عن/ أبيه: أن رجلاً وابنه أو أخوين قُتِلا يوم صفين(٣) جميعاً، لا يُدرى أيهما قُتِل أولاً، قال: فورَّث عليّ كل واحد منهما صاحبه. ٣١٨٧١ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب: أن طاعوناً وقع بالشام، فكان أهل البيت يموتون جميعاً، فكتب عمر أن يُوَرَّث الأعلى من الأسفل، وإذا لم يكونوا كذلك وُرَّث هذا (١) جسر منبج: لم أجده في ((معجم البلدان))، لكن وجدت منبج وهي: مدينة بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ، وبينها وبين حلب عشرة فراسخ. ((معجم البلدان)) (٢٠٥/٥، ٢٠٦). (٢) بياض في (ك)، وفي (ط س) و(ج) و(مر): ((الحريش)) والصواب المثبت من ((الجرح والتعديل)). (٣) كذا في (ط س) نقلاً عن غيره، وفي (ك) و(ج) و(م): ((حنين)) وهذا خطأ ظاهر، والصواب المثبت. ٥٣٤ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٧٣-٧٤ من ذا، وهذا من ذا، قال سعيد: الأعلى من الأسفل: كان الميت منهم يموت وقد وضع(١) يده على آخر (٢) إلى جنبه. ٣١٨٧٢- حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن عليٍّ: مثله. ٣١٨٧٣ - حدثنا حسين بن عليٌّ عن زائدة عن منصور، قال إبراهيم في القوم يموتون لا يُدرى أيهم مات قبل، قال: ((يُوَرَّث بعضهم/ من بعض)) ٣٤٤/١١ قال منصور: ((لا يضرك بأيهم بدأت إذا وَرَّثت بعضهم من بعض)). ٧٤- مَنْ قال: يرث كل واحد منهم وارثه من الناس ولا يُوَرَّٹ بعضهم من بعض ٣١٨٧٤- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن عمر بن عبدالعزيز: أنه كان يُوَرِّث الأحياء من الأموات، ولا يورِّث الغرقى بعضهم من بعض. ٣١٨٧٥ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة قال: كان في كتاب عمر بن عبدالعزیز: ((یرث کل إنسان وارثه من الناس)). ٣١٨٧٦- حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: أتته امرأة فقالت: إن أخي وابن أخي خرجا في سفينة فغرقا، فلم يُوَرّتهما/ شيئاً. ٣٤٥/١١ ٣١٨٧٧ - حدثنا وكيع قال: حدثنا حسين عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا يرث واحد منهما مما ورث من صاحبه شيئاً». (١) من (ك)، وفي (ج) و(مر): ((وقع))، وفي (ط س): ((وقعت)). (٢) هنا بياض قدر كلمة في (ك) وحدها. ٥٣٥ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٧٤ -٧٦ ٣١٨٧٨ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ: في الذين يموتون جميعاً، لا يُدرى أيهم (مات)(١) قبل صاحبه، قال: (((لا)(٢) يُوَرَّث بعضهم من بعض)». ٧٥- في ثلاثة غرقوا وأُمُّهم حية ما لها من ميراثهم؟ ٣١٨٧٩ - حدثنا حفص عن أشعث عن جهم عن إبراهيم: أن علياً وَرَّث ثلاثة غرقوا في سفينة بعضهم من بعض وأمهم حية، فورَّث أمهم السدس من صلب كل واحد منهم، ثم ورَّثها الثلث بما (٣) ورث كل واحد ٣٤٦/١١ من صاحبه، وجعل ما بقي للعصبة. / ٧٦- تفسير مَنْ قال: يُوَرَّث بعضهم من بعض کیف ذلك؟ ٣١٨٨٠- حدثنا عَبَّد بن العَوَّام عن محمد بن سالم عن إبراهيم والشعبيِّ أنه سمعهما يفسران قولهم ((يورث بعضهم من بعض)) قالا: ((إذا مات أحدهما وترك مالاً، ولم يترك الآخر شيئاً، وَرث ورثة الذي لم يترك شيئاً ميراث صاحب المال، ولم يكن لورثة صاحب المال شيء)). (١) سقطت من (ط س)، وفي (ج): ((أيهما مات)). (٢) من (ك) وسقطت من باقي النسخ. (٣) في (ط س): ((مما))، وفي (ج) تحتمل الأمرين. ٥٣٦ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٧٧ ٧٧- في ولد الزنا لمن ميراثه؟ ٣١٨٨١- حدثنا عبد السلام عن مُغيرة عن إبراهيم (قال: ((ميراث)(١) اللقيط بمنزلة اللقطة)). ٣١٨٨٢- حدثنا عبد السلام عن الحارث بن حصين (٢) عن زيد/ بن ٣٤٧/١١ وهب قال: لما رجم عليٌّ المرأة قال لأهلها: ((هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم، وإن جنی جنایة فعلیکم)). ٣١٨٨٣- حدثنا عَبَّاد (بن العَوَّام)(٣) عن محمد بن سالم عن الشعبيِّ عن عليٌّ وعبدالله في ابن الملاعنة: «أمه عصبته وعصبتها عصبته وولد الزنا بمنزلته)). ٣١٨٨٤- حدثنا عَبَّاد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم قال: ((ميراثه كله لأمه -يعني: ابن الملاعنة- ويعقل عنه عصبتها، وكذلك ولد الزنا، وولد النصرانيٌ وأُمُّه مسلمة)). ٣١٨٨٥- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ قال: ((ولد الملاعنة وولد الزنا یتوارثان من قبل الأم»./ ٣٤٨/١١ ٣١٨٨٦ - حدثنا حفص عن عمرو(٤) عن الحسن قال: ((ولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة، أو ابن الملاعنة بمنزلة ولد الزنا)). (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س) غيرها من ((السنن)): ((بن حضيرة)) والصواب: ((الحارث بن حصيرة)). «التهذیب وفروعه)» (٣) لم ترد في (ج) و(ك) و(مر). (٤) في (ط س): ((عمر)) خطأ. ٥٣٧ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٧٧ -٧٨ ٣١٨٨٧ - حدثنا وكيع عن الأشعث عن الشعبيِّ قال: كتب هشام بن هُبَيرة إلى شُرَيح يسأله عن ميراث ولد الزنا؟ فكتب إليه: ((ارفعه إلى السلطان قليل حزونته وسهولته)). ٣١٨٨٨- حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم عن الحسن بن الحارث عن الحكم قال: ((ولد الزنا وولد المتلاعنين ترثهما أمهما وأخوالهما)». ٧٨- في الخنثى يموت كيف يُوَرَّث؟ ٣١٨٨٩- حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن شباك(١) عن الشعبيِّ عن عليّ في ٣٤٩/١١ الخنثى قال: (یُوَرَّث من قبل مباله)»./ ٣١٨٩٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا الحسن بن كثير الأحمسيُّ عن أبيه أن معاوية أُتي في خنثى، فأرسلهم إلى عمر، فقال: ((يُوَرَّث من حيث يبول)). ٣١٨٩١ - حدثنا عليُّ بن مُسْهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن في الخنثى قالا: ((يُؤَرَّث من مباله))، قال قتادة: فذكرت(٢) ذلك لسعيد بن المُسيّب؟ فقال: ((نعم، وإن بال منهما جميعاً فمن أيهما سبق)). ٣١٨٩٢- حدثنا وكيع قال: ثنا عمر بن بشير الهمدانيُّ عن الشعبيِّ في مولود ولد لیس له ما للذکر ولا ما للانثى، یبول من [ ٢(٣) قال: ((له نصف حظ الأنثی ونصف حظ الذكر)). (١) في (ط س) و(مر): ((سماك)) وكلاهما يروي عنه مغيرة وهو: ابن مقسم. ولكن الصواب هنا ((شباك)) حيث أخرجه الدارمي ٤٦١/٢ من الطريق نفسها. وشباك هو: الضبي الكوفي. (٢) في (ط س): ((فكتبت في ذلك)). (٣) بياض في (ك) و(ط س) و(مر). ٥٣٨ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٧٨ -٧٩ ٣١٨٩٣- حدثنا روح بن عبادة عن محمد بن عبدالرحمن العدني (١) / عن ٣٥٠/١١ أبي جعفر في الخنثى: (يُوَرَّث من مباله، وإن بال منهما جميعاً فمن أيهما سبق)). ٧٩- في الحَمِيل(٢) مَنْ وَرَّه؟ ومَنْ كان يرى له ميراثاً؟ ٣١٨٩٤ - حدثنا جرير عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: ((لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان يُوَرِّثون الحمیل)». ٣١٨٩٥ - حدثنا حفص عن أبي طلق عن أبيه قال: ((أدركت الحملاء في زمان عليّ وعثمان لا يُوَرَّثون». ٣١٨٩٦- حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا: ((ما يورث الحميل إلا ببينة)). ٣١٨٩٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا عليّ بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير/ عن ٣٥١/١١ محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان أن عمر كتب: (((أن)(٣) لا يورث بولادة الشرك)). ٣١٨٩٨- حدثنا ابن نُمَير قال: ثنا مجالد عن الشعبيِّ قال: كتب إلى شُرَيح: أن لا يُوَرَّث حميل إلا ببينة. ٣١٨٩٩- حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: ذكر لمحمد أن عمر بن عبدالعزيز كتب في الحملاء: ((لا يورثون إلا بشهادة الشهود، (١) في (ط س): ((الغربي))، وفي (مر): ((العربي)) والمثبت هو الذي في كتب التراجم. ((التاريخ الكبير)) (١٤٢/١/١)، و((الثقات)) لابن حبان (٤١٦/٧). (٢) الحميل: الذي يحمل من بلاده صغيراً إلى بلاد الإسلام، وقيل: هو المحمول النَّسب (النهاية ٤٤٢/١). (٣) من (ك). ٥٣٩ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٧٩ قال: فقال محمد: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية، فأنا أنكر أن يكون عمر كتب بهذا)). ٣١٩٠٠- حدثنا جَرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كانوا يتوارثون بالأرحام التي يتواصلون بها». ٣١٩٠١ - حدثنا جرير عن الأعمش عن إياس بن عباس (عن)(١) شيخ ٣٥٢/١١ من قومه أن أبا سليمان غَرق(٢) أخٌ له يقال له: راشد، / فاختصم فيه بنو زبيد وبنو أسد، فارتفعوا إلى مسروق، فقال مسروق لبني أسد: أتشهدون أنه كان يحرم عنه ما يحرم الأخ من أخته؟ فشهدوا بذلك، فأعطى أبا سليمان میراثه. ٣١٩٠٢- حدثنا وكيع قال: سمعت الأعمش قال: كان أبي حميلاً فمات أخوه، فورّثه مسروق منه. ٣١٩٠٣- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال عمر: ((كل نسبٍ يتوارث(٣) عليه في الإسلام فهو وارث موروث)). ٣١٩٠٤ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبيِّ قال: ((إذا كان نسباً معروفاً موصولاً ورث)) يعني: الحميل. ٣١٩٠٥ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألتُ الحكم وحماداً عن/ الحميل؟ فقالا: ((لا يرث إلا ببينة)). ٣٥٣/١١ (١) سقطت من (ك). (٢) بعده بياض قدر كلمة في (ط س) و(م)، وفي (ج) و(مر) استلحق بهامشها علامة (ط). والظاهر أن الكلام مستقيم كما في (ك). (٣) غيَّرها في (ط س): ((يتواصل)) وقال: من ((المحلى)). ٥٤٠