النص المفهرس
صفحات 481-500
٢٨ - كتاب الفرائض باب : ١٩ - ٢٠ ٣١٦٤٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا هشام بن سعد(١) عن زيد بن أسلم قال: دُعي رسول الله وَ ل إلى جنازة رجل من الأنصار، فجاء على حمار فقال: ما ترك؟ قالوا: ترك عَمَّة وخالة، قال رسول الله وَّهِ: ((رجل مات وترك عَمَّة وخالة!)) ثم سار ثم قال: ((رجل مات وترك عمة وخالة!)) ثم قال: ((لم أجد لهما شيئاً». ٣١٦٤٧- حدثنا ابن إدريس عن مالك بن أنس عن محمد بن أبي بكر قال: قال عمر: ((عجباً للعمة تُوَرِّث ولا تَرث)»./ ٢٦٢/١١ ٣١٦٤٨- حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن شَرِيك بن عبدالله بن (أبي)(٢) نمر قال: سُئِل النبيُّ وَ له عن ميراث العمة والخالة وهو راكب؟ فسکت، ثم سار هنيهة، ثم قال: حدثني جبريل أنه لا ميراث لهما. ٣١٦٤٩- حدثنا محمد بن أبي عدي(٣) عن أشعث عن الحسن: أنه كان يرى الميراث للموالي دون العمة والخالة. ٢٠ - رجل مات ولم يترك إلا خالاً ٣١٦٥٠- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن الحارث ابن عامر بن أبي ربيعة الزُرَقيّ(٤) عن حكيم بن حكيم بن عَبَّاد بن حُنَيف (٥) (١) في (ط س): ((سعيد)) خطأ. والمقصود به: المدني. (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (مر): ((محمد بن أبي موسى)) والصواب المثبت. (٤) في (ط س) غيَّرها من ابن ماجة هكذا: ((الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرفي))! (٥) في (ط س) غيَّرها إلى: (( ... بن حبيب)) وقال: من ((السنن)). فانظر كيف يستبدل الصواب بالخطأ؟! وترجمة حكيم في ((تهذيب الكمال)) (١٩٣/٧). ٤٨١ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٢٠ - ٢١ الأنصاريِّ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب إليه عمر أن رسول الله وَ له / قال: «الله ورسوله مولى من لا مولی له، والخال وارث من لا وارث له)». ٢٦٣/١١ ٣١٦٥١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((وَرَّث عمر الخال المال كله»، قال: ((کان خالاً ومولی)». ٣١٦٥٢- حدثنا وكيع عن الحكم بن عطية عن عبدالله بن عُبَيد بن عُمَير: أن عمر وَرَّث خالاً ومولى من مولاه. ٣١٦٥٣- حدثنا شبابة قال: ثنا شعبة قال: ثنا بديل بن ميسرة العُقَيليُّ عن ابن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزنيِّ عن المقدام - رجل من أصحاب النبيِّ وَله- قال: قال رسول الله وَله: ((الخال وارث من لا وارث له)». ٢١- رجل مات وترك خالة وابنة أخيه أو ابنة أخته(١) ٣١٦٥٤- حدثنا وكيع قال: ثنا زكريا عن عامر قال: سُئِل مسروق عن رجل ٢٦٤/١١ مات وليس له وارث إلا خاله أو (٢) ابنة أخته(٣)؟ قال: / («للخال نصيب (١) في (ط س): ((ابنة أخيه))، خطأ. (٢) كذا في جميع النسخ: ((أو)) والظاهر أن الصواب: (و)). (٣) كذا في (ك) و(مر): ((إلا خاله أو ابنة أخته)) وهو الصواب، وفي (ط س): ((إلا خاله وابنة أخيه))، وفي (ج): موضع مقطوع. ٤٨٢ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٢١-٢٢ أخته(١) ولا بنة الأخ نصیب أبيها)). ٣١٦٥٥- حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن یحیی بن حبّان عن عَمِّه واسع بن حبان قال: هلك ابن دحداحة(٢) وكان ذا رأي فيهم، فدعا رسول الله وَالر عاصم بن عديّ فقال: هل كان له فيكم نسب؟ قال: لا، قال: فأعطى رسول الله وَلّه ميراثه ابن أخته أبا لُبابة بن عبدالمنذر. ٢٦٥/١١ ٣١٦٥٦- حدثنا یحیی بن آدم عن وهیب عن ابن طاوس عن/ أبیه عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَ له: ((ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فهو لأولی رجل ذکر». ٣١٦٥٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن رجل من أهل المدينة عن محمد بن يحيى بن حبان عن عَمِّه واسع بن حبان قال: كان ثابت بن الدحداح رجلاً أتياً -يعني: طارئاً- وكان في بني أنيف أو في بني العجلان فمات ولم يدع وارثاً ألا ابن أخته أبا لُبابة بن عبدالمنذر، فأعطاه النبيُّ وَّل میراثه. ٢٢- في ابنة ومولاه(٣) ٣١٦٥٨- حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد عن عبدالله بن شداد قال: تدري ما ابنة حمزة مني؟ هي أختي لأمي، أعتقتْ (١) في (ط س): ((أخيه)) خطأ. (٢) كذا في (مر) وغيِّرها في (ط س) إلى ذلك، وفي (ج): ((ابن دحدامة))، وفي (م): ((أبو جراحة))، وفي (ك): ((أبو ... )) بياض، ولتحرر. (٣) في (ك): ((ومولى))، وفي (مر): ((في ابنهِ ومولاه))! ٤٨٣ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٢٢ ٢٦٦/١١ رجلاً فمات فقسم ميراثه بين ابنته وبينها(١)، قال: على/ عهد رسول الله وَله ٣١٦٥٩ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عبدالرحمن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبدالله بن شَدَّاد عن ابنة حمزة، -قال محمد: وهي أخت ابن شَدَّاد لأمه- قالت: ((مات مولى لي وترك ابنته (٣) فقسم رسول الله وَ﴿ ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف)). ٣١٦٦٠ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبدالله بن شَدَّاد: أن النبي ◌َّ أعطى ابنة حمزة النصف وابنته النصف. ٣١٦٦١ - حدثنا حُمَيد بن عبدالرحمن عن حسين(٣) بن صالح عن ٢٦٧/١١ عبدالعزيز بن رُفَيع عن أبي بُرْدة: أن رجلاً مات وترك ابنته ومواليه/ الذين أعتقوه، فأعطى النبيُّ ◌َلِ ابنته النصف، ومواليه النصف. ٣١٦٦٢ - حدثنا عليّ بن مُسْهر عن الشيبانيِّ عن الحكم عن شموس الهندية(٤) قالت: ((قاضيت إلى عليّ في أبي مات ولم يترك غيري ومولاه، فأعطاني النصف ومولاه النصف». ٣١٦٦٣ - حدثنا ابن إدريس عن الشبيانيِّ عن الحكم عن شموس عن عليّ: بمثله. (١) في (ط س): ((ابنته وابنتها)). (٢) في (ط س): ((ابنة)). (٣) كذا في النسخ !. وفي (ط س) عدلها من البيهقي: ((حسن)) ولعله الصواب والمقصود به: حسن بن صالح بن حي، وفي (مر): ((جُبير بن صالح)) خطأ. (٤) كذا في النسخ: ((الهندية)) وغيَّرها في (ط س) إلى: ((الكندية)) وقال: ((من سنن الدارمي)) ويؤيده ما في سنن سعيد بن منصور (١٧٧): عن أبي حصين قال: حدثتني امرأة من كندة. وانظر ما قبله (١٧٦) فى ((سنن سعيد)). والله أعلم. ٤٨٤ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٢٢ ٣١٦٦٤- حدثنا عليّ بن مُسْهِر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي الكنود عن علي: أنه قضى في ابنة ومولى، أعطى البنت النصف، والمولى النصف. ٣١٦٦٥- حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبيِّ: أن مولى لابنة حمزة مات وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى رسول الله ابنة حمزة النصف وابنته النصف. / ٢٦٨/١١ ٣١٦٦٦ - حدثنا عبدالرحيم بن عبدالرحمن المحاربيُّ عن زائدة عن أبي حَصِين قال: ((خاصمت إلى شُرَيح في مولى لنا مات وترك ابنتيه ومواليه، فأعطى شُرِيحٌ ابنتيه الثلثين، وأعطى مولاه الثلث)). ٣١٦٦٧ - حدثنا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم قال: ذكر عنده حديث ابنة حمزة: أن النبيَّ ◌َّه أعطاها النصف، فقال: ((إنما أطعمها إياه رسول الله وَلِّهِ طُعْمة)». ٣١٦٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور بن حيان عن عبدالله بن شَدَّاد أن مولى لابنة ضمرة (١) مات وترك ابنته وابنة ضمرة (١)، فأعطى النبيُّ وَ ل ابنته النصف، وابنة ضمرة(١) النصف -قال أبو بكر: «وهذه من سهمين: للبنت النصف، وللمولی النصف»./ ٢٦٩/١١ (١) في (ط س) و(مر): ((ابنة حمزة)) في كل المواضع الآتية. ٤٨٥ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٢٣ ٢٣ - في المملوك وأهل الكتاب مَنْ قال: لا يحجبون ولا یورثون(١) ٣١٦٦٩ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبيِّ، وعن الأعمش عن إبراهيم أن علياً كان يقول في المملوكين وأهل الكتاب: ((لا يَحْجبون ولا يرثون)). ٣١٦٧٠ - (حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن زيد بن ثابت قال: (يَحْجبون ولا يرثون)))(٢). ٣١٦٧١ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن ابن سيرين قال؛ قال عمر: «لا یحجب من لا يرث)). ٣١٦٧٢- حدثنا وكيع عن سفيان عن سَلَمة بن كُھَيل عن أبي صادق ٢٧٠/١١ عن علي قال: ((المملوکون لا يرثون ولا يحجبون)»./ ٣١٦٧٣- حدثنا وكيع عن سفيان عن سَلَمة بن كُهَيل عن أبي صادق أن رجلاً سأل علياً عن امرأة ماتت (وتركت)(٣) أختها وأمها مملوكة؟ فقال عليٌّ: ((هل يحيط السدس برقبتها؟)) فقال: لا، فقال: ((دعنا منها سائر اليوم)). ٣١٦٧٤ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيبانيِّ عن شُرَيح: أنه أعطى ميراث رجل أخوه مملوك بني(٤) أخيه الأحرار. (١) في (مر): ((ولا يرثون)). (٢) سقط من (ط س) و(مر). (٣) سقطت من (ط س) و(ج) و(مر). (٤) في (ط س): ((ابن)). ٤٨٦ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٢٣ -٢٤ ٣١٦٧٥- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((يرثه بنو أخیه الأحرار)». ٣١٦٧٦- حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه في رجل مات وترك أُمَّه مملوكة وجَدَّته حرة: قال: ((المال للجدة)). ٣١٦٧٧- حدثنا حسين بن علي عن (زائدة عن(١) مَعْمَر عن إبراهيم عن علي وزید في المملوکین والمشرکین قالا(٢): ((لا يحجبون ولا یرثون))./ ٢٧١/١١ ٢٤- مَنْ کان یحجب بھم ولا یورثھم ٣١٦٧٨- حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم، وعن ابن أبي ليلى عن الشعبيِّ عن ابن مسعود: أنه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب ولا یور ثھم. ٣١٦٧٩- حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبدالله: ((إذا مات الرجل وترك أباه أو أخاه أو ابنه مملوكاً ولم يترك وارثاً فإنه ◌ُشتری، فیعتق، ثم یورث». ٣١٦٨٠- حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن محمد عن ابن مسعود في رجل مات وترك أباه مملوكاً، قال: ((يُشتري من ماله، فُعتق، ثم يُورث))، قال: (و کان الحسن يقوله)). ٣١٦٨١ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالله: بمثله. (١) كذا في (ك)، وفي (ج) و(ط س) و(مر): ((معمر عن زائدة)) خطأ. (٢) كذا في (ط س) وهو الصواب، وفي (ك) و(ج) و(مر): ((قال)). ٤٨٧ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٢٥ ٢٥- من كان يُوَرِّث ذوي الأرحام دون الموالي ٢٧٢/١١ ٣١٦٨٢ - حدثنا جرير عن منصور عن فُضَيل عن إبراهيم قال: / كان عمر وعبدالله يعطيان الميراث ذوي الأرحام)»، قال فُضَيل: فقلت لإبراهيم: فعليٌّ؟ قال: ((كان (عليٌّ)(١) أشدَّهم في ذلك أن يعطي ذوي الأرحام)). ٣١٦٨٣- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم وعمر وعلي وعبدالله: بمثله. ٣١٦٨٤- حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية -قال أبو بكر: أظنه عن جُبير بن نُفَير قال: كنت جالساً عند أبي الدرداء، وكان قاضياً، فأتاه رجل، فقال: إن ابن أخي (٢) مات ولم يدع وارثاً، فكيف ترى في ماله؟ قال: ((انطلق فاقبضه)). ٣١٦٨٥- حدثنا وكيع عن سفيان عن حيان الجُعْفيِّ عن سويد بن غَفَلة: أن علياً أُتي في ابنة وامرأة وموال، فأعطى الابنة النصف، والمرأة الثمن، ورَدَّ ما بقي على الابنة ولم يعط الموالي شيئاً. ٣١٦٨٦- حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن ميسرة(٣) عن إبراهيم أنه ٢٧٣/١١ أنكر حديث ابنة ضمرة(٤) وقال: ((إنما أطعمها رسول الله وَةِ طُعْمة))(٥). (١) من (ك). (٢) في (ط س): ((ابن أمي)). (٣) في (ط س): ((عن مغيرة)) وقال: ((مِنْ م)) ولعل الصواب: ((ميسرة)) فإن جميع النسخ أثبته ما عدا (م). وكلاهما يروي عنه شعبة: مغيرة بن مقسم، وميسرة ابن حبيب. (٤) في (ط س) و(مر): (ابنة حمزة))! (٥) طعمة: أي زيادة على حقه (النهاية ١٢٦/٣). ٤٨٨ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٢٥-٢٦ ٣١٦٨٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: أوصى مولى لعلقمة لأهل علقمة بالثلث، وأعطى ابن أخيه(١) لأمه الثلثين. ٣١٦٨٨ - حدثنا ابن نُمَير عن الأعمش عن سالم قال: «أُتي عليٌّ في رجل ترك جَدَّته ومواليه، فأعطى الجَدَّة المال دون الموالي)». ٣١٦٨٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم(٢) قال: ((كنت أمشي معه فأدركته امرأة عند الصياقلة(٣) قالت: إن مولاتك قد ماتت فخذ ميراثها، قال: هو لك، فقالت: بارك الله لك فيه، أما إنه لو كان [لي)](٤) لم أدعه لك، وإنه لمحتاج يومئذ إلى تَوْر يُصيبه(٥) من ميراثها من خمسة دراهم، فقلت له: ما هذه منها؟ قال: ابنة أختها لأمها)). ٢٦- في الرَدِّ واختلافهم فيه ٣١٦٩٠- حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أُتي ابن مسعود في أم وإخوة لأم؟ فأعطى الإخوة للأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال وقال: ((الأم عَصَبةُ من لا عصبةً له))./ ١١/ ٢٧٤ ٣١٦٩١- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال: ((أتي عبدالله في أم وإخوة لأم، فأعطى الأم السدس والأخوة (١) في (ط س): ((ابن أخته)). خطأ. (٢) في (ط س) زاد من عبدالرزاق: ((عن علقمة)) !! (٣) لعله موضع، والصياقلة: مصلحي السيوف، فلعله كان موضعاً بالكوفة تصلح فيه السيوف ونحوها. انظر: القاموس ١٣٢١. (٤) زاده في (ط س). (٥) في (ط س): ((إلى دون نصيبه)) وتور: إناء من صُفْر أو حجارة كالإجَّانة ... ((النهاية)) (١٩٩/١). ٤٨٩ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٢٦ الثلث، ورَدَّ ما بقي على الأم وقال: الأم عصبة من لا عصبة له، وكان ابن مسعود لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب)). ٣١٦٩٢ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة (والأعمش)(١) عن إبراهيم: أن علياً كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة. ٣١٦٩٣- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور قال: بلغني عن عليٌّ: أنه كان يَرُدُّ على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة. ٣١٦٩٤- حدثنا وكيع قال: ثنا شَرِيك عن جابر عن أبي جعفر: أن علياً ١١/ ٢٧٥ كان يَرُدُّ على ذوي السهام من ذوي الأرحام. / ٣١٦٩٥- حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ أنه ذُكِر عنده(٣) قضاء قضى به أبو عبيدة بن عبدالله: أنه أعطى ابنة أخت(٣) المال كله، فقال الشعبيُّ: ((هذا قضاء عبدالله)). ٣١٦٩٦- حدثنا ابن فُضَيل عن إسماعيل عن عامر عن عبد الله(٤) : أنه كان يرد على الابنة والأخت والأم إذا لم تكن عَصَبةً، وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم. ٣١٦٩٧- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((كان عبدالله لا يرد على ستة: على زوج ولا امرأة ولا جَدَّة ولا على أخوات (١) سقطت من (ج) و(ط س) و(مر). (٢) في (ج) و(ط س) و(مر): ((أنه كره قضاء ... )). (٣) في (ك) و(مر): ((ابن أخت))، وكلاهما محتمل وفي (ط س) غيّرها من سعيد بن منصور: «أو أختاً». (٤) في (مر): (عبيدالله)) خطأ. ٤٩٠ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٢٦ لأب مع أخوات لأب وأم، ولا على بنات ابن مع بنات صُلْب، ولا على أخت لأم مع أم))، قال إبراهيم: فقلت لعلقمة:/ يرد (١) على الأخوة من ٢٧٦/١١ الأم مع الجدة؟ قال: إن شئت قال: وكان عليٍّ يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة. ٣١٦٩٨- حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبدالله لا يرد على ستة: لا يرد على زوج ولا امرأة ولا جَدَّة ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على أخت لأم مع أم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صُلْب. ٣١٦٩٩- حدثنا ابن فُضَيل عن داود عن الشعبيِّ قال: استشهد سالم - مولى أبي حُذيفة- قال: فأعطى أبو بكر ابنته النصف، وأعطى النصف الثاني في سبيل الله. ٣١٧٠٠- حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل بن عمرو قال: قال إبراهيم: ((لم يكن أحد من أصحاب النبيِّ بَل يرد على المرأة والزوج شيئاً))، قال: ((وكان زيد يعطي كل ذي فرض(٣) فريضته، وما بقي جعله في بيت المال)). ٣١٧٠١ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان عبدالله لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا يرد على / ابنة ابن مع ابنة شيئاً، ٢٧٧/١١ ولا على إخوة لأم مع أم شيئاً، ولا على زوج ولا امرأة. ٣١٧٠٢ - حدثنا جرير عن مُغيرة والأعمش قالا: «لم يكن أحد يرد علی جّدَّة إلا أن یکون غيرها». (١) في (ط س): ((نرد)). (٢) في (ك): ((ذي فريضة». ٤٩١ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٢٧ ٢٧- في ابنة أخ وعَمَّة، لمن المال؟ ٣١٧٠٣- حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيٌ قال: سألت الشعبيَّ عن العَمَّة: أهي أحقُّ بالميراث أو ابنة الأخ؟ قال: فقال لي: وأنت لا تعلم ذلك؟! قال: قلت: ابنة الأخ أحقُّ من العَمَّة، قال أبو إسحاق: وشهد عامر على مسروق أنه قال: ((أنزلوهم منازل آبائهم)). ٣١٧٠٤ - (حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ عن مسروق قال: ((أنزلوا ذوي الأرحام منازل آبائهم)))(١). ٣١٧٠٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ في ابنة أخ وعَمَّة قال: ((المال لابنة الأخ)). ٣١٧٠٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا حسن بن صالح عن الشيبانيِّ عن ٢٧٨/١١ إبراهيم قال: ((المال للعَمَّة))./ ٣١٧٠٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن مُغيرة ومنصور عن إبراهيم قال: ((كانوا يُوَرِّثون بقدر أرحامهم». ٣١٧٠٨- حدثنا عَبَّد بن العَوَّام عن الشيبانيٌ قال: سألت الشعبيَّ عن ابنة أخ وعمة أيهما أحقُّ بالميراث؟ قال: ابنة الأخ، (و)(٢) قال (مسروق)(٢): ((أنزلوهم منازل آبائهم)). (١) سقط من (ط س). (٢) سقطتا من (ط س) و(ج) و(مر). ٤٩٢ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٢٨-٢٩ ٢٨- من قال: یضرب(١) بسهم مَنْ لا يرث ٣١٧٠٩- حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة قال: قال إبراهيم: قال عليٌّ: (((ولا)(٢) يضرب بسهم مَنْ لا يرث)). ٢٧٩/١١ ٣١٧١٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له))، قال وكيع: وقال غير سفيان/ عن مُغيرة عن إبراهيم في رجل مات وترك أختين لأب وأختين لأب وأم قال: «کان یقال: ذو السهم أحقُّ ممن لا سهم له)). ٢٩- في امرأة مُسْلَمة ماتت وتركت زوجها(٣) وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانياً ٣١٧١١- حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل عن إبراهيم: في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلماً وإخوتها لأمها مسلمين ولها ابن نصرانيٍّ أو يهوديٌّ أو كافر، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ولأخوتها لأمها الثلث سهمان؛ وما بقي فلذي العصبة في قول عليّ وزيد، لا يرث يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ مسلماً؛ وقضى فيها عبدالله أن للزوج الربع من أجل أن لها ولداً كافراً؛ ويحجبون في قول عبدالله ولا يرثون، (و)(٤) في قول عليّ وزيد: لا (١) في (ك) استدرك هنا بخط صغير على العنوان: ((لا)) أي: ((لا يضرب ... )). ولم ترد في (ج) و(ط س). والظاهر أنها من اجتهاد الناسخ - والله أعلم- لمّا رأى اختلاف المتن مع العنوان. (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ك): ((زوجاً). (٤) سقطت من (ج) و(ط س) و(مر). ٤٩٣ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٢٩-٣١ يحجبون ولا يرثون قال أبو بكر: «فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم، وفي قول عبدالله بن مسعود من أربعة)). ٣٠- في امرأة مسلمة تركت أُمَّها مسلمة ولها إخوة نصاری او یهود أو کفار ٢٨٠/١١ ٣١٧١٢- حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل قال: قال إبراهيم في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى / أو يهود أو كفار فقضى عبدالله أن لها معهم السدس، وجعلهم يحجبون ولا يرثون، وقضى فيها سائر أصحاب النبيِّ وَ الر أنهم يحجبون(١) ولا يرثون - قال أبو بكر: ((فهي فيما قضى (سائر)(٢) أصحاب النبيِّ ◌َ لّ غير عبدالله (من)(٢) أربعة أسهم، فهي لأدنى(٣) العصبة، وهي في قضاء عبدالله خمسة أسهم، فهي لأدنى(٣) العصبة بالرحم، قال أبو بكر: فهذه في قولهم جميعاً من ستة أسهم، إن كان في قول عبدالله: فللأم السدس ويبقى خمسة، وإن كان في قول أصحاب النبيِّ وَّر: فللأم الثلث وهو سهمان، وأربعة لسائر العصبة)). ٣١- في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحراراً، ولها ابن مملوك ٣١٧١٣- حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحراراً، ولها ابن مملوك فلزوجها (١) في (ط س) و(م): ((أنهم لا يحجبون)). (٢) من (ك). (٣) في (ط س) و(ج): ((لذوي))، وفي (مر): ((لذي)). ٤٩٤ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٣١-٣٢ النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، ويبقى السدس فهو للعَصَبة ولا يرث ابنها المملوك شيئاً في قضاء عليّ، وقضى فيها عبدالله أن لزوجها الربع سهم ونصف، وأن ابنها يحجب الإخوة من الأم/ إذا كان ٢٨١/١١ مملوكاً ولا يرث ابنها (١) شيئاً ويحجب الزوج؛ وأن الثلاثة أرباع الباقية للعصبة، وقضى فيها زيد أن لزوجها النصف ثلاثة أسهم، وأن لإخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي فهو في بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا رحم -قال أبو بكر: ((فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم وفي قول عبدالله بن مسعود من أربعة أسهم». ٣٢- في الفرائض مَنْ قال: لا تعول، ومَنْ أعالها ٣١٧١٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن عباس قال: ((الفرائض لا تعول)). ٣١٧١٥- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عليٌّ وعبدالله وزيد: أنهم أعالوا الفريضة. / ٢٨٢/١١ ٣١٧١٦- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام(٣) عن ابن سيرين عن شُرَيح: في أختين لأب وأم وأختين لأم وزوج وأم، قال: ((من عشرة: للأختين من الأب والأم أربعة، وللأختين من الأم سهمان، وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهم)) وقال وكيع: (والناس على هذا، وهذه قسمة (ابن)(٣) الفروخ))(٤). (١) في (مر): ((ولا ترث أمها شيئاً)) خطأ. (٢) في (ط س): ((هاشم)). خطأ. (٣) سقطت من (ط س). وفي ((المغني)) ٦/ ١٧٤: ((أم الفروخ)). (٤) سميت بذلك لكثرة عولها، شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها (المغني ٦ / ١٧٤). ٤٩٥ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٣٣-٣٥ ٣٣- في ابن ابن وأخ ٣١٧١٧- حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن ليث عن طاوس ٢٨٣/١١ عن ابن عباس قال: ((يحجبني بنو بنيّ(١) دون إخوتي، ولا أحجبهم/ دون أخواتهم)». ٣٤- في امرأة تركت أختَها لأُمِّها وأُمَّها ٣١٧١٨ - حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل عن إبراهيم: في امرأة تركت أختَها لأُمَّها وأمها ولا عَصَبة لها فلأختها من أمها السدس، ولأمها خمسة أسداس في قضاء عبدالله، وقضى فيها زيد: أن لأختها من أمها السدس، ولأمها الثلث، ويجعل سائره في بيت المال، وقضى فيها عليٍّ: أن لهما المال على قدر ما ورثا، فجعل للأخت من الأم الثلث وللأم الثلثين [قال أبو بكر] (٢): ((فهذه في قول عليٌّ من ثلاثة (أسهم)(٣)، وفي قول عبدالله وزید من ستة)). ٣٥- في امرأة تركت أختها لأبيها، وأختها لأبيها وأمها ٣١٧١٩ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها ولا عَصَبة لها غيرهما: «فلأختها لأبيها وأمها ثلاثة أرباع، ولأختها من أبيها/ الربع في ١١ / ٢٨٤ (١) في (ط س): ((بنو ابني)). (٢) زادها في (ط س). (٣) بياض في (ك). وسقطت من (ج). ٤٩٦ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٣٥ -٣٧ قضاء علي، وقضى عبدالله: أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم، وللأخت من الأب السدس، وقضى فيها زيد: أن للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم وللأخت للأب السدس، وما بقي لبيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة)) -قال أبو بكر: ((فهذه في قول عليّ من ثلاثة أسهم، وفي قول عبدالله وزيد من ستة أسهم)). ٣٦- في المرأة (١) تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها ٣١٧٢٠- حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عَصَبة لها: ((فلابنتها ثلاثة أخماس ولابنة ابنها خمس، ولأمها خمس في قضاء عليّ، وقضى فيها عبدالله أنها من أربعة وعشرين سهماً فلابنة الابن من ذلك السدس أربعة أسهم، وللأم ربع ما بقي خمسة أسهم، وللابنة ثلاثة أرباع عشرين خمسة عشر سهماً، وقضى فيها زيد: للابنة النصف ولابنة الابن السدس وللأم السُّدس، وما بقي ففي بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عَصَبة)). ٣٧- فيمن يرث من النساء كم هُنَّ؟ ٣١٧٢١ - حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل بن عمرو قال: / قال ٢٨٥/١١ إبراهيم: ((يرث من النساء ست نسوة: الابنة، وابنة الابن، والأم، والجدة، والأخت، (والمرأة)(٢)، ويرث النساء من الرجال سبعة نفر: ترث أباها، (١) في (ك): ((في امرأة)). (٢) بياض في (ك) والمقصود بها: الزوجة. ٤٩٧ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٣٧-٣٩ وابنها، وابن ابنها، وأخاها، وزوجها، وجَدَّها. وترث من ابن ابنتها سدساً إلا أن يكون له عصبة غيرها)). ٣١٧٢٢ - حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((يرث الرجل ستة نسوة: ابنته، وابنة ابنه، وأمه، وجَدَّته، وأخته، وزوجته. وترث المرأة سبعة (نفر)(١): ابنها، وابن ابنها، وأباها، وجَدَّها، وزوجها، وأخاها. وترث من ابن ابنتها سدساً، ولا يرث هو منها شيئاً في قولهم کلهم». ٣١٧٢٣ - حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم قال: سألت ابن عمر عن ابن ابنة.[ (٢) ٣٨- في ابن الابن مَنْ قال: يرد على من تحته بحاله: وعلى من أسفل منه ٢٨٦/١١ ٣١٧٢٤ - حدثنا يحيى بن آدم عن مِنْدل قال: ثنا الأعمش عن / إبراهيم قال: في قول عليّ وزيد: ((ابن الابن يرد على من تحته ومن فوقه للذكر مثل حظ الأنثيين)) وفي قول عبدالله: ((إذا استكمل الثلثين فليس لبنات الابن شيء)). ٣٩- (في قول عبدالله)(١) في بنت (ابن)(١) وبنات ابن ٣١٧٢٥ - حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((في قول عبدالله للابنة النصف، وما بقي لبني الابن وبنات الابن (١) سقطت من (ط س). (٢) كذا في جميع الأصول: بياض !. ٤٩٨ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٣٩-٤٢ للذكر مثل حظ الأنثيين، ما لم يزدن بنات الابن على السدس». ٤٠ - مَنْ لا يرث الأخوة من الأم معه؛ مَنْ هو؟ ٣١٧٢٦ - حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((لا يرث الأخوة من الأم مع ولد ولا ولد ابن ذكر ولا أنثى ولا مع أب ولا مع جدّ»./ ٢٨٧/١١ ٤١- في ابنتين وأبوين وامرأة ٣١٧٢٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن رجل لم يُسَمِّه قال: ((ما رأيت رجلاً كان أحسب من عليّ سُئِل عن ابنتين وأبوين وامرأة؟ فقال: صار ثُمنها تسعاً - قال أبو بكر: «فهذه من سبعة وعشرين سهماً: للابنتين ستة عشر سهماً وللأبوين ثمانية وللمرأة ثلاثة)). ٤٢- في الجد مَنْ جعله أباً ٣١٧٢٨- حدثنا عبدالأعلى عن خالد عن أبي نضرة عن أبي سعيد: أن أبا بكر كان يرى الجَدَّ أباً. ٣١٧٢٩- حدثنا عليُّ بن مُسْهر عن الشيبانيٌ عن أبي نضرة عن كردوس بن عباس التغلبي (١) عن أبي موسى: أن أبا بكر جعل الجَدَّ أباً. ٣١٧٣٠- حدثنا وكيع عن ابن جُرَيج عن ابن أبي مُلَيكة قال: / قال ٢٨٨/١١ ابن الزبير: ((إن الذي قال فيه رسول الله وَل# لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذته خليلاً)) جعل الجَدَّ أباً يعني: أبا بكر. (١) في (ط س): ((الثعلبي))، وهو خطأ. ٤٩٩ ٢٨ - كتاب الفرائض باب : ٤٢ ٣١٧٣١- حدثنا وكيع عن سفيان عن فُرَات القَزَّاز عن سعيد بن جُبير قال: كتب ابن الزبير إلى عبدالله بن عتبة أن أبا بكر كان يجعل الجَدَّ أباً. ٣١٧٣٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالله بن خالد عن عبدالرحمن ابن مَعْقِل(١) قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن الجَدِّ، فقال له ابن عباس: أيُّ أب لك أكبر؟ فلم يدر الرجل ما يقول، فقلت أنا: آدم، فقال ابن عباس: إن الله يقول: يا بني آدم. ٣١٧٣٣- حدثنا ابن فُضَيل عن ليث عن طاوس عن أبي بكر وابن عباس وعثمان: أنهم جعلوا الجَدَّ أباً. ٢٨٩/١١ ٣١٧٣٤ - حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس: أنه/ جعله أباً. ٣١٧٣٥- حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهريِّ عن قبيصة ابن ذُؤَيب: أن عمر كان يفرض للجَدِّ الذي يفرض له الناس اليوم، قلت له: يعني: قول زيد بن ثابت؟ قال: نعم. ٣١٧٣٦ - حدثنا وكيع عن الربيع عن عطاء عن أبي بكر قال: ((الجد بمنزلة الأب ما لم يكن أب دونه، وابن الابن بمنزلة الابن ما لم يكن ابن دونه)». ٣١٧٣٧ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن إسماعيل بن سُمَيع قال: قال رجل لأبي وائل: إن أبا بُرْدة يزعم أن أبا بكر جعل الجَدَّ أباً، فقال: ((كذب، لو جعله أباً لما خالفه عمر)». (١) في (مر): ((عبدالرحمن بن مغفل)) خطأ. ((الجرح)) (٢٨٤/٥). ٥٠٠