النص المفهرس
صفحات 401-420
٢٧ - كتاب الوصايا باب : ٢ ٣١٢٤٥ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَیج عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((یرجعون إن شاؤوا)). ٣١٢٤٦- حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن في رجل أوصى بأكثر من الثلث برضاً (من)(١) الورثة، فلما مات أنكروا ذلك، قال: ((هو جائز علیھم)». / ١٥١/١١ ٣١٢٤٧- حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: كان عطاء يقول: ((جائز قد أذنوا)). ٣١٢٤٨- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الورثة ثم يرجعون فيه، قال: ((ليس لهم أن يرجعوا؛) وقال الحکم: ((إن شائوا رجعوا فیه)). ٣١٢٤٩- حدثنا ابن أبي غنّة (٣) عن أبيه عن الحكم قال: ((إذا أوصى الرجل، فزاد على الثلث، فاستأذن ابنه في حياته فأذن له؛ فإذا مات فعاد إلى ابنه، إن شاء أجازه وإن شاء رَدَّه)). ٣١٢٥٠ - حدثنا وكيع عن المسعوديِّ عن أبي عون عن القاسم بن عبدالرحمن أن رجلاً استأذن ورثته في مرضه في أن يوصي بأكثر/ من الثلث فأذنوا له، فلما مات رجعوا، فسُئِل ابن مسعود عن ذلك؟ فقال: ((ذلك)(٣) لهم. ذلك التکرہ؛ لا يجوز)). ١٥٢/١١ (١) من (ك) و(مر). (٢) في (ط س): ((ابن أبي عيينة)) خطأ. (٣) سقطت من (ج) و(ط س). ٤٠١ ٢٧ - کتاب الوصايا باب : ٢-٣ ٣١٢٥١- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن عامر، وعن خالد عن ابن سيرين عن شُرَيح قال: ((إذا أوصى الرجل في مرضه بأكثر من الثلث لغير وارث أو لوارث فأذن الورثة ثم مات فلهم أن يرجعوا)). ٣١٢٥٢- حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد بن خالد الدالانيِّ قال: سمعت أبا عون محمد بن عبيدالله يُحَدِّث عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن عبدالله أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الوارث ثم لا یجیزه بعد موته، قال: «ذلك التکرہ لا یجوز)». ٣- الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها ٣١٢٥٣ - حدثنا عبدالأعلى أو هُشَيم عن يونس عن الحسن قال: / إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى بعدها، قال: ((يؤخذ بالآخرة(١) منهما)). ١٥٣/١١ ٣١٢٥٤- حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس وأبي الشعثاء قالوا: ((يؤخذ بآخر وصية))(٢). ٣١٢٥٥- حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن هشام عن الحسن أن رجلاً أوصى فدعا ناساً فقال: أشهدكم أن غلامي فلاناً إن حدث بي حادث(٣) فهو حُرٍّ، فخرجوا من عنده فقيل له: أعتقت فلاناً وتركت فلاناً وكان أحسن (١) في (ج) و(ط س): ((بالأخرى)). (٢) في (ج) و(ط س) و(مر): ((الوصية)). (٣) في (ك) و(مر): ((حدث)). ٤٠٢ ٢٧ - کتاب الوصايا باب : ٣-٤ بلاء، فقال: ردوا عليَّ البينة، (أشهدكم أني قد)(١) رجعت في عتق فلان، وأن فلاناً -لعبده الآخر - إن حدث بي حدث فهو حُرٌّ، فمات الرجل فقال الأول: أنا حُرٌّ، وقال الآخر: أنا حُرٍّ، فاختصما إلى عبدالملك بن مروان، فرد عتق الأول وأجاز عتق الآخر. ٣١٢٥٦ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((إذا / أوصى ١٥٤/١١ الرجل بوصية ثم نقضها فهي الآخرة، وإن لم ينقضها فإنهما تجوزان جميعاً في ثلثه بالحصص)). ٣١٢٥٧- حدثنا زيد بن الحُبَاب عن حماد بن سَلَمة عن عمرو بن شعيب أن ابن أبي ربيعة كتب إلى عمر بن الخطاب: الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى؟ قال: ((أملكهما آخرهما)». ٤- في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت الموصى له قبل الموصي ٣١٢٥٨ - حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في رجل أوصى لرجل فمات الذي أُوصي له قبل أن يأتيه قال: ((هي لورثة الموصى له». ٣١٢٥٩- حدثنا حفص قال: سألت عَمْراً (٢) عنه؟ قال: ((كان الحسن/ ١٥٥/١١ يقول: ((هي لورثة الموصى له)). (١) في (ط س): ((ردوا على البينة [ففعلوا، فقال]: رجعت ... )). وما بين المعقوفتين فمن عنده. وسقط غيره! (٢) في (ط س): ((عمر)) خطأ. : ٤٠٣ ٢٧ - کتاب الوصايا باب : ٤-٥ ٣١٢٦٠ - حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي مَعْشر (١) عن إبراهيم قال: ((إذا أوصى الرجل وهو ميت يوم يوصي له فإن الوصية ترجع إلى ورثة المُوصي، وإذا أوصى لرجل ثم مات فإنَّ الوصية لورثة الموصى له)). ٣١٢٦١- حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قلابة قال: ((لا وصية لمیت)». ٣١٢٦٢- (حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبيِّ قال: ((لا وصية لميت)))(٢). ٣١٢٦٣- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري في الرجل يوصي الوصية فيموت الذي أوصي له قبل الذي أوصى، قال: ((ليس له شيء، إنه أُوصي له وهو میت)). ٣١٢٦٤ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد في الرجل يوصي بالوصية ١٥٦/١١ فيموت الموصى له قبل الذي أوصى، قال: ((تبطل، وإن مات/ الذي أوصی ثم الذي أوصي له، کان لورثته)). ٥- في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالاً ٣١٢٦٥- حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم في رجل أوصى الرجل بثلث ماله وأفاد مالاً قبل أن يموت ثم مات، قال: «له الثلث الذي أوصى له، وله ثلث ما أفاد)). (١) في (ط س) و(م): ((غندر عن شعبة عن أبي معشر)) وهو خطأ؛ لأنه خالف النسخ الأوثق (ك) و(ج) و(مر) والرسمان متقاربان. (٢) سقط من (ط س) و(ج). ٤٠٤ ٢٧ - كتاب الوصايا باب : ٥-٦ ٣١٢٦٦ - حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي في رجل أوصى بثلث ماله وقُتِل خطأ، قال: ((الثلث داخل في دیته)). ٣١٢٦٧ - حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ قال: ((له ثلث ماله (وثلث ديته)))(١). ٣١٢٦٨ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل إذا أوصی بثلث ماله وقُتِل خطأ، قال: «یدخل ثلث الدیة في ثلث ماله))./ ١٥٧/١١ ٣١٢٦٩ - حدثنا عباد عن أشعث عن الشعبيِّ قال: ((أهل الوصية شركاء في الوصية، إن زادت وإن نقصت)) قال: فأخبرت به ابن سيرين فأعجبه ذلك. ٣١٢٧٠ - حدثنا زيد بن الحُبَاب عن ابن لَهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن عبد العزيز في رجل أوصى لرجل بوصية ثم جاءه مال أو أفاد مالاً، قال: ((لا يدخل فيه)). ٦- في الرجل يوصي للرجل بشيء من ماله ٣١٢٧١- حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((إذا أوصى الرجل للرجل بخمسين درهماً عُجِّلت له من العين، وإذا أوصى بثلث أو ربع كان في العين والدّيْن)). ٣١٢٧٢ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن في الرجل يوصي للرجل بخمسين درهماً من ماله، قال: ((يعجل (له)(٢) ما بينه وبين ثلث العين)). (١) سقطت من (ج) و(ط س) (٢) من (ك). ٤٠٥ ٢٧ - كتاب الوصايا باب : ٧-٩ ٧- في رجل أوصى لبني عَمِّه وهم رجال ونساء ٣١٢٧٣- حدثنا ابن مبارك عن يعقوب عن عطاء وقتادة، وعن مطر ١٥٨/١١ عن الحسن في رجل أوصى لبني عَمِّه رجال ونساء، قالوا: / ((للذكر مثل حظ الأنثى إلا أن يكون قال: للذكر مثل حظ الأنثيين)). ٣١٢٧٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن طلحة بن الأعلم الحنفي عن الشعبيِّ أن رجلاً أوصى لأرامل(١) بني حنيفة فقال الشعبيُّ: ((هو للرجال والنساء ممن خرج من كَمْرة حنيفة)». ٨- في رجل قال: لبني فلان يُعطى الأغنياء؟ ٣١٢٧٥ - حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن وهيب عن يونس عن الحسن في الرجل يقول: لبني فلان كذا وكذا، قال: ((هو لغنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم)). ٩- في رجل له دور فأوصى بثلثها، أتجمع له في موضع أم لا؟ ٣١٢٧٦- حدثنا حماد بن خالد عن عبدالله بن جعفر عن سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم عن رجل كانت له مساكن فأوصى بثلث كل مسکن له؟ قال: ((يُخرج حتى يكون في مسكن واحد)). ١٥٩/١١ ٣١٢٧٧ - حدثنا يعلى عن عبدالملك عن عطاء في رجل أوصى/ بثلث ماله وأشياء سوى ذلك، وترك داراً تكون ثلثها، أيعطاها الموصى له بالثلث؟ قال: ((لا، ولكن يعطى بالحصة من المال والدار)). (١) في (ك) و(مر): ((بأرامل)). ٤٠٦ ٢٧ - كتاب الوصايا باب : ١٠ - ١٢ ١٠- في رجل قال: ثلثي ثلاثمائة، لفلان مائة ومائة لفلان ٣١٢٧٨- حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه سُئِل عن رجل قال: ثلثي ثلاثمائة درهم: مائة لفلان، ومائة لفلان، (وما بقي من ثلثي؛ فهو لفلان. قال: «فلفلان مائة)(١) وما بقي فلفلان، وإن لم يبق شيء، فلیس بشيء)). ١١ - إذا قال: ثلثي لفلان، فإن مات فهو لفلان ٣١٢٧٩ - حدثنا زيد بن حُبّاب عن حماد بن سَلَمة عن قتادة عن سعيد ابن المُسَيّب في رجل أوصى قال: ((ثلثي لفلان، فإن مات فهو لفلان، قال: «هو للأول)). ٣١٢٨٠ - حدثنا زيد بن حُبَاب عن حماد بن سَلّمة عن قتادة عن الحسن قال: «هو للأول)). ٣١٢٨١- حدثنا زيد بن حُبَاب عن حماد عن قتادة عن حميد بن عبدالرحمن قال: ((یجری کما قال)»./ ١٦٠/١١ ٣١٢٨٢- حدثنا زيد بن حُبَاب عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه: مثله. ١٢ - في الوصية لليهوديِّ والنصرانيٌ من رآها جائزة ٣١٢٨٣- حدثنا عبد الوهاب الثقفيُّ عن يحيى بن سعيد قال: بلغني (١) سقط من (ج) و(ط س). ٤٠٧ ٢٧ - كتاب الوصايا باب : ١٢ أن صفية أوصت لقرابة لها بمال عظيم أو كثير من اليهود كانوا ورثتها لو كانوا مسلمين ورثها غيرهم من المسلمين وجاز لهم ما أوصت. ٣١٢٨٤- حدثنا وكيع قال: حدثنا(١) سفيان عن ليث عن نافع: أن صفية أوصت لقرابة لها يهودي(٢). ٣١٢٨٥- حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد قال: ((وصية الرجل جائزة لذمي کان أو لغیرہ)). ٣١٢٨٦ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: كان يقول: ((الوصية لليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيِّ والمملوك(٣) جائزة)»./ ١١/ ١٦١ ٣١٢٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء: أن امرأة من أزواج النبيِّ وَّة أوصت لقرابة لها من اليهود. ٣١٢٨٨- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: ((لا بأس أن يوصي لليهوديِّ والنصرانيِ)). ٣١٢٨٩- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن شعبة عن قتادة: ﴿إلاَّ أَن تَفْعَلُواْ إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوفاً﴾ [الأحزاب: ٦] قال: ((أولياؤك من أهل الكتاب)»، يقول: ((وصية، ولا ميراث لهم)). ٣١٢٩٠- حدثنا عمر بن مروان عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: سمعه وهو يُسأل عن الوصية لأهل الشرك؟ قال: ((لا بأس بها)). (١) في (ط س): ((عن سفيان)). (٢) في (ك): ((يهود)). (٣) في (ط س): ((وللمملوك)). ٤٠٨ ٢٧ - كتاب الوصايا باب : ١٣-١٤ ١٣ - في الوصية إلى المرأة (١) ٣١٢٩١- حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو بن دينار: أن عمر أوصى/ إلى ١٦٢/١١ حفصة. ٣١٢٩٢- حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو جناب(٢) عن أبي عون الثقفيِّ: أن رجلاً أوصى إلى امرأته، فأجاز ذلك شُرَيح. ٣١٢٩٣ - حدثنا أبو أسامة عن عمر بن عمرو الأزديِّ قال: حدثتني خالتي، وكانت امرأة إبراهيم، قالت: أوصى إليَّ إبراهيم بشيء من و صیته. ٣١٢٩٤- حدثنا عَبْدَة عن عبدالملك عن عطاء قال: ((لا تكون المرأة وصياً، فإن فعل نظر إلى رجل يوثق به، فجعل ذلك إليه)) وسمعت وكيعاً يقول: قال سفيان: ((تكون وصیاً، رُبَّ امرأة خير من رجل)). ١٤ - رجل أوصى للمحاويج (٣)، أين يُجْعَل؟ ٣١٢٩٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مَعْمَر عن رجل عن عكرمة في رجل أوصى وصية للمحوجين قال: ((يُجعل في القرابة، فإن لم يكونوا فللموالي، فإن لم يكونوا فللجيران». (١) في (مر): ((للمرأة)). والمقصود بالباب أن تجعل ولية على المال وقسمته. (٢) في (ط س): ((أبو حبان)) خطأ، وفي (مر): ((أبو حباب)) والصواب المثبت واسمه: یحیی بن أبي حية. (٣) في (ك): ((للمحاوج)). ٤٠٩ ٢٧ - کتاب الوصايا باب : ١٥ ١٥- في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة مَنْ أجازه؟ ١٦٣/١١ ٣١٢٩٦- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن محمد قال: قال/ عبيدالله بن عبدالله بن مُعَمَّر في الوصية: ((مَنْ سمى جعلناها حيث سمى، ومَنْ قال حيث أمر الله جعلناها في قرابته)). ٣١٢٩٧ - حدثنا مُعْتَمِر عن أبيه عن الحسن في الرجل يوصي للأباعد ويترك الأقارب، قال: ((تجعل وصيته ثلاثة أثلاث: للأقارب ثلثان، وللأباعد ثلث))، وأما محمد بن كعب فقال: ((إنما هو مال، أعطاه الله، يضعه حيث أحبّ)). ٣١٢٩٨ - حدثنا مُعْتَمِر عن حميد عن ابن سيرين قال: ((ضعوها حيث أمر بها)). ٣١٢٩٩ - حدثنا ابن مهدي عن همام (أن)(١) قتادة(٢) سُئِل عن ١٦٤/١١ الرجل/ يوصي لغير قرابته قال: ((كان سالم وسليمان بن يسار وعطاء يقولون: «هي(٣) لمن أوصي(٤) له بها)). ٣١٣٠٠- حدثنا الضحاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: قلت: أوصى إنسان(٥) في سبيل الله (وفي المساكين) (٦) ، وترك قرابة محتاجین، قال: «وصیتہ حیث أوصی بها)). (١) سقطت من (ج). (٢) في (ط س) و(م): ((ابن مهدي عن حماد عن قتادة)). والصواب المثبت. (٣) في (ك): ((هو). (٤) في (ط س): ((یوصی له)). (٥) في (ط س): ((أوصى رجل)). (٦) سقطت من (ط س). ٤١٠ ٢٧ - کتاب الوصايا باب : ١٥-١٦ ٣١٣٠١ - (حدثنا الضحاك بن مَخْلد)(١) عن ابن جُرَيج عن ابن أبي مُلَيكة قال: أمرهم بأمر فإن خالفوا جاز وبئس ما صنعوا (٢) قد كان عطاء قال: ((ذو القرابة أحقُّ بها». ٣١٣٠٢- حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((للرجل ثلثه، يطرحه في البحر إن شاء)). ١٦- مَنْ قال: يرد على ذي القرابة ٣١٣٠٣٠- حدثنا مُعْتَمِر عن حُمَيد عن الحسن في رجل يوصي/ ١٦٥/١١ للأباعد ويترك الأقارب قال: ((تجعل وصيته ثلاثة أثلاث: للأقارب ثلثان، وللأباعد ثلث)). ٣١٣٠٤ - حدثنا(٣) الضحاك عن ابن جُرَيج عن ابن طاوس عن أبيه، قال: كان لا يرى الوصية إلا لذوي الأرحام أهل الفقر، فإن أوصى بها لغيرهم انتزعت منهم فرُدَّت إليهم، فإن لم يكن فيهم فقراء فلأهل الفقر ما كانوا؛ وإن سمى(٤) أهلها الذين أوصي(٥) لهم. ٣١٣٠٥- حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن عطاء بن أبي ميمونة، قال: سألت العلاء بن زياد ومسلم بن يسار عن الوصية؟ فدعا (١) في (ط س): ((حدثنا محمد بن بكر)) من عنده !! (٢) في (ط س): ((جاز ومضى وما منعوا))! (٣) في (ك) و(مر): ((عن الضحاك عن ابن جريج)). (٤) في (ط س): ((وإن بقي)). (٥) في (ط س): ((إلا أن يوصي لهم))! ٤١١ ٢٧ - كتاب الوصايا باب : ١٦-١٨ بالمصحف فقرأ: ﴿إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٦٦/١١ ١٨٠] قالا: / ((هي للقرابة)). ٣١٣٠٦ - حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن الحسن وعبدالملك ابن يعلى قالا: ((ترد على قرابته)). ٣١٣٠٧ - حدثنا حفص عن حميد عن أنس أن أبا طلحة أتى النبيَّ وَليقول فقال: يا رسول الله، إني جعلت حائطي لله، ولو استطعت أن أخفيه لم أظهره، فقال النبيُّ ◌ُّلير: ((اجعله في فقراء أهلك)). ١٧ - الرجل يوصي بالوصية في مرضه ثم يبرأ فلا يغيرها ٣١٣٠٨- حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الرجل إذا أوصى في مرضه، ثم برأ فلم يغير وصيته تلك حتى يموت بعد، قال: «یؤخذ بما فيها)). ٣١٣٠٩ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن قتادة عن عبدالملك بن يعلى في رجل أوصى بوصية في مرضه فبرأ ثم تركها حتى ١٦٧/١١ مات، قال: ((جائزة»./ ١٨ - رجل مات وترك ثلاثة بنين، وأوصى بمثل نصیب أحدهم ٣١٣١٠ - حدثنا حفص عن داود بن أبي هند قال: سُئِل عامر عن رجل مات وترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم؟ قال: ((هو رابع، له الربع». ٤١٢ ٢٧ - کتاب الوصايا باب : ١٨ - ٢٠ ٣١٣١١- حدثنا وكيع قال: حدثنا (١) سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال: ((إذا ترك الرجل ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحد بنيه (٢) قال: (((زد)(٣) واحداً؛ اجعلها من أربعة)). ٣١٣١٢- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن داود عن الشعبيِّ قال: (((زد)(٤) واحد واجعلها من أربعة)). ١٩ - إذا ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل نصيب أحد الا بنين ٣١٣١٣- حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا شَرِيك عن منصور عن / ١٦٨/١١ إبراهيم في رجل ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل نصيب أحد الابنين، قال: ((هي من ثمانية))(٥). ٢٠- إذا ترك ستة بنين وأوصی بمثل نصيب بعض ولده ٣١٣١٤- حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شَرِيك عن منصور (ومغيرة)(٦) عن إبراهيم في رجل ترك ستة بنين وأوصى بمثل نصيب بعض (١) في (ط س): ((عن سفيان)). (٢) في (ط س): ((أحدهم)). (٣) بياض في (ط س). (٤) سقطت من (ط س). (٥) في (ط س): ((هو من ثلاثة)) خطأ. (٦) سقطت من (ط س) و(ج). ٤١٣ ٢٧ - کتاب الوصايا باب : ٢٠-٢٢ ولده، قال: قال منصور: ((هي من سبعة، يدخل معهم)) وقال مُغيرة: ((ينقص ولا یتم له مثل نصیب أحدهم)). ٢١ - رجل أوصى بنصفه وثلثه وربعه (١) ٣١٣١٥ - حدثنا ..... حدثنا أبو عاصم (٢) الثقفيُ قال: لقيني إبراهيم فقال: ما تقول في رجل أوصى بنصفه وثلثه وربعه؟ قال: فلم يكن عندي ١٦٩/١١ فيها شيء، فقال إبراهيم: خذ مالاً له نصف وثلث/ وربع: اثنا عشر، فخذ نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة، فاقسم المال على ثلاثة عشر، فما أصاب ستة كان لصاحب النصف، وما أصاب أربعة كان لصاحب الثلث، وما أصاب ثلاثة كان لصاحب الربع. ٢٢ - مَنْ كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومَنْ رَخَّص فیه ٣١٣١٦ - حدثنا (أبو بكر قال: حدثنا)(٣) سفيان(٤) عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يوصي الرجل بمثل نصيب أحد الورثة حتى یکون أقل. (١) في (ط س): ((بنصف ماله وربعه)). (٢) في (ط س): (حدثنا أبو معاوية) حدثنا أبو عاصم ... )). جاء بها من ((سنن سعيد بن منصور)) !. ولم ترد في شيء من النسخ الخطية للمصنف. وحذفناه وتركنا محله بياضاً للجزم بسقط فيه. وأبو عاصم، هو محمد بن أبي أيوب من شيوخ شيوخ المصنف، ولیحرر من مصدر آخر. (٣) سقطت من (ج) و(ط س)، والمثبت من (ك) ولعله أبو بكر بن عياش، وليحرر. (٤) في (ج) كأنها: ((حبان)) بدون نقط. ٤١٤ ٢٧ - کتاب الوصايا باب : ٢٢-٢٣ ٣١٣١٧- حدثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا عبادة الصيدلانيُّ عن ثابت(١) عن أنس: أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده. ٢٣- في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله ٣١٣١٨- حدثنا وكيع ثنا زائدة أبو قتيبة الهمداني عن يسار أبي / ١١/ ١٧٠ كُرَيب عن شُرَيح أنه قضى في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله ولم يُسَمِّ، قال: «ترفع السهام فیکون للموصي له سهم)». ٣١٣١٩- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن رجل من (أهل)(٣) خراسان عن عكرمة قال: «ليس له شيء، هذا مجهول)». ٣١٣٢٠- حدثنا عَفَّان قال: ثنا ابن مبارك عن يعقوب بن (أبي)(٣) القعقاع عن عطاء و(يعقوب عن)(٣) محمد بن صهيب عن عكرمة في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله، قال: ((ليس بشيء، لم یبین)). ٣١٣٢١- حدثنا زید بن الحُبَاب عن حماد بن زید عن أیوب عن إیاس ابن معاوية، قال: ((كانت العرب تقول: له السدس)). ٣١٣٢٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا محمد بن أبي قيس (٤) عن الهُزيل(٥) أن رجلاً جعل لرجل سهماً من ماله ولم يُسَمِّ، فقال عبدالله: ((له السدس))./ ١٧١/١١ (١) في (ط س): ((عن حميد عن أنس))! (٢) من (ك). (٣) سقطت من (ط سّ). (٤) كذا في (ط س)، وفي (ك) و(ج) و(مر): ((محمد عن أبي قيس)). ولعل الصواب: محمد بن قیس، وهو من شيوخ و کیع. (٥) في (ط س) و(ج): ((الهذيل)) خطأ. وهو: هزيل بن شرحبيل. ٤١٥ ٢٧ - کتاب الوصايا باب : ٢٣ -٢٥ ٣١٣٢٣- حدثنا عفان ثنا حماد بن سَلَمة عن حميد: أن عدياً سأل إياساً فقال: ((السهم في كلام العرب السدس)). ٢٤ - امرأة قيل لها: أوصي، فجعلوا يقولون لها: أوصي بكذا فجعلت تؤمئ برأسها نعم! ٣١٣٢٤ - حدثنا ابن مبارك عن حماد بن سَلَمة عن قتادة عن خلاس أن امرأة قيل لها في مرضها: أوصي بكذا، أوصي بكذا، فأومأت برأسها، فلم يجزه علي بن أبي طالب. ٢٥- الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن يغيرها ٣١٣٢٥- حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المُعَلِّم عن عمرو بن شُعَيب عن عبدالله بن الحارث بن أبي ربيعة أو الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة، قال: قلت لعمر: شيء يصنعه أهل اليمن، يوصي الرجل، ثم يغير وصیته؟ قال: «لیغیر ما شاء من وصیته)). ١٧٢/١١ ٣١٣٢٦- حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد، قال: قال عمر: / ما أعتق الرجل في مرضه من رقيقه فهي وصية إن شاء رجع فيها. ٣١٣٢٧- حدثنا حفص عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((يغير الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاقة)). ٣١٣٢٨ - حدثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربي عن الشيبانيّ(١) عن الشعبيِّ قال: ((كل وصية إن شاء رجع فيها غير العتاقة)). (١) في (ط س): ((حدثنا عبدة عن الشيباني)) وهو مخالف لباقي النسخ. ٤١٦ ٢٧ - کتاب الوصايا باب : ٢٥ ٣١٣٢٩ - حدثنا ابن (مهدي)(١) عن حماد بن سَلَمة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل (بوصايا وأعتق غلاماً)(١) له إن حدث به حدث الموت، قال: ((لا يرجع في (العتق؛ ليس العتق كسائر الوصية)))(١). ٣١٣٣٠- حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن قال: ((إذا أوصى الرجل فإنه يغير من وصيته ما شاء، قيل له: فالعتاقة؟ قال: / العتاقة وغير ١٧٣/١١ العتاقة، وإنما يؤخذ بآخرها. ٣١٣٣١- حدثنا الضحاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج عن عمرو بن دينار عن طاوس: أنه كان لا يرى بأساً أن يعود الرجل في عتاقته. ٣١٣٣٢ - حدثنا مُعْتَمِر عن عاصم قال: مرض أبو العالية فأعتق مملوكاً له ذكروا له أنه من وراء النهر، فقال: ((إن كان حياً فلا أعتقه، وإن كان ميتاً فهو عتيق)) وذكر هذه الآية: ﴿وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦٦]. ٣١٣٣٣- حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن محمد قال: كانوا يوصون، فيكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حَدَثْ قبل أن أغير وصيتي هذه فإن بدا له أن يغير غَيَّر إن شاء العتاقة وغيرها، فإن لم يستثن في وصيته غَيِر منها ما شاء غير العتاقة. ٣١٣٣٤- حدثنا ابن عُلَيَّة عن رَوْح بن القاسم عن ابن أبي نَجِيح عن مجاهد، كان يُقْسِم عليه قَسَماً: أن المُعتَق عن دبر وصية وأن للرجل أن يُغيّر من وصیته ما شاء. / ١١/ ١٧٤ (١) ياض في (ط س). ٤١٧ ٢٧ - كتاب الوصايا باب : ٢٥ -٢٦ ٣١٣٣٥ - حدثنا سعيد بن خثيم عن حنظلة عن طاوس قال: ((يرجع مولی المُدبّر (فیه)(١) متی شاء)). ٢٦- من كان يستحب أن يكتب في وصيته: إن حدث بي حدث قبل أن أُغيِّر وصيتي ٣١٣٣٦- حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن نافع قال: قالت عائشة: ((ليكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث قبل أن أُغيِّر وصيتي هذه)». ٣١٣٣٧ - حدثنا وكيع عن أبي العُمَيس عن عامر بن عبدالله بن الزبير أن ابن مسعود أوصى فكتب في وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به ابن مسعود إن حدث به حدث في مرضه هذا. ٣١٣٣٨- حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن محمد قال: كانوا/ ٠ ١٧٥/١١ يوصون: فيكتب الرجل (في)(٢) وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه. ٣١٣٣٩ - حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن أبي خَلْدة عن أبي العالية قال: ((أوصيت بضع عشر مرة أوقت وقتاً(٣) ، إذا جاء الوقت كنت بالخيار)). ٣١٣٤٠- حدثنا أبو أسامة عن أبي عمير الحارث بن عمير عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يشترط: إن حدث بي حَدَثٌ قبل أن أُغَيِّر کتابي هذا. (١) من (ك). (٢) غير موجودة في (ج) و(ك). (٣) في (ط س): ((أوفت .. إذا))! ٤١٨ أ ٢٧ - کتاب الوصايا باب : ٢٧ -٢٩ ٢٧ - الرجل يمرض فيوصي بعتق مماليكه ولا يقول: في مرضي هذا ٣١٣٤١ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن ابن طاوس أن رجلاً من أهل اليمن أوصى فقال: فلان حُرٍّ وفلان حُرٍّ -ولم يُسَمِّ- إن مِتُّ في مرضي هذا، فبرأ الرجل فخاصمه مملوكاه إلى قاضي (١) أهل الجند، فشاور في ذلك طاوساً، فقال طاوس: «هم عبید، إنما كانت نيته: إن حدث به حدث)»./ ١٧٦/١١ ٢٨- في رجل أوصى بجاريته لابن أخيه ثم وقع عليها ٣١٣٤٢ - حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبيِّ أنه سُئِل عن رجل أوصى بجاريته لابن أخيه ثم وطئها، قال: ((أفسد وصیته)). ٢٩ - الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته، تكون من الثلث أو من جميع المال ٣١٣٤٣ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا أوصى بهما فهما من الثلث)) -يعني: الحج والزكاة. ٣١٣٤٤ - حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا أوصى بحجة(٢) ولم یکن حج فمن الثلث)). (١) في (ط س): ((فخاصمه (بضعة عشر) مملوكاً على قاضي ... )). وما بين القوسين من عنده. (٢) في (ط س): ((بحج)). ٤١٩ ٢٧ - كتاب الوصايا باب : ٢٩ - ٣٠ ٣١٣٤٥ - (حدثنا هُشَيم عن هشام عن ابن سيرين قال: ((من الثلث)))(١). ٣١٣٤٦ - حدثنا هُشَيم عن يونس ومنصور عن الحسن قال: ((هو من ١٧٧/١١ جمیع المال)»./ ٣١٣٤٧- حدثنا جَرير عن سليمان التيميِّ عن الحسن وطاوس في الرجل يكون عليه حجة الإسلام وتكون عليه الزكاة في ماله، قالا: ((يكونان هذین بمنزلة الدین)). ٣١٣٤٨ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبد العزيز عن الشعبيِّ: في الرجل يموت ويوصي أن يحج عنه أو يتصدق عنه كفارة رمضان أو كفارة یمین، قال: ((من الثلث)). ٣١٣٤٩- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: ((إذا كان على الرجل شيء واجب فهو من جميع المال)». ٣١٣٥٠- حدثنا هُشَيم عن ليث عن طاوس قال: ((هو من جميع المال)». ٣٠- المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق، أيجوز ذلك؟ ١٧٨/١١ ٣١٣٥١ - حدثنا ابن مبارك عن صالح بن خَوَّات عن عبدالله/ بن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز كتب: أن المكاتب لا تجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه. (١) سقط من (ك). ٤٢٠