النص المفهرس
صفحات 501-520
٢١- كتاب أقضية رسول الله ولو باب : ١ الله))، قال: ((فإن لم يكن في كتاب الله؟)) قال: ((أقضي بسنة رسول الله)) قال: ((فإن لم تكن سنة من رسول الله؟)) قال: ((أجتهد رأيي))، قال: فقال النبي وَالَى: ((الحمد لله الذي وَفَّق رسولَ رسول الله)). ٢٩٥٨٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد/ بن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن الحَكَم عن عبدالله بن شداد عن ابنة حمزة، -قال محمد: وهي أخت ابن شداد لأُمه- قالت: ((مات مولى لي(١) وترك ابنته، فقسم رسول الله وَّليل ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف)». ١٠ /١٧٧ ٢٩٥٩٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفَضْل بن دُكَيْن عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((قضى رسول الله وَّر في الرِّكاز الخُمُس)). ٢٩٥٩١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((قضى رسول الله وَالَّ بِالعَقْل على العَصَبَة، والدية ميراث)). ٢٩٥٩٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن عبدالعزيز ابن رُفَيْع عن ابن أبي مُلَيْكة قال: ((قضى رسول الله وَّر بالشُّفْعة في كل شيء: الأرض، والدار، والجارية(٢)،/ والدابة))، قال: فقال عطاء: ((إنما الشُّفْعة في الأرض والدار)) فقال له ابن أبي مُلَيْكة: ((تسمعني - لا أمَّ لك- أقول: قال رسول الله وَ لّه، وتقول هذا!)). ١٠/ ١٧٨ (١) في (ط س): ((مولاي)). (٢) في (ط س): ((والدار فقال له ابن أبي مليكة والجارية ... ))! ٥٠١ ٢١ - كتاب أقضية رسول الله وَلفي باب : ١ ٢٩٥٩٣ - حدثنا محمد بن بشر (قال: حدثنا)(١) ابن أبي عروبة عن قتادة، أن سليمان بن يسار قال: ((القَسَامة حَقّ، قضى بها النبي ◌ُّ؛ بينما الأنصار عند رسول الله وَ ﴿ إِذْ خرج رجل منهم، ثم خرجوا من عند رسول اللّه وَّ، فإذا هم بصاحبهم يَتَشَخَّط (٢) في دمه، فرجعوا إلى رسول الله وَّيه، فقالوا: قتلتنا يهود))، وسَمَّوا رجلاً منهم -ولم تكن لهم بَيّنة - فقال لهم رسول الله وَّ: ((شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برُمّته))، [فلم تكن لهم بينة فقال: ((استحقوا (بخمسين)(٣) قَسَامة؛ أدفعه إليكم برُمَّته](٤)، قالوا: ((إنا نكره أن نحلف على غيب))، فأراد نبي الله وَالقول أن يأخذ قَسَامة اليهود بخمسين منهم، فقالت الأنصار: ١٧٩/١٠ (يا رسول الله، إن اليهود/ لا يبالون الحلف؛ متى نقبل هذا منهم يأتون على آخرنا!» فَوَداه رسول الله وَلّ من عنده. ٢٩٥٩٤- حدثنا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن داود عن الشعبي قال: ((كان رسول الله ◌ّلل يقضي بالقضاء، ثم ينزل القرآن بغير الذي قضى به فلا يرده، ويستأنف)). ٢٩٥٩٥- حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن النجراني(٥) قال: قلتُ لعبد الله بن عمر: ((أُسْلِم (٦) في نخل قبل أن يُطْلع؟)) قال: ((لا))، قلتُ: (١) سقطت من (هـ). (٢) أي: يتخبط ويضطرب. ((النهاية)) (٤٤٩/٢). (٣) سقطت من (ط س) و (م). (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ع). (٥) قال الحافظ في ((التقريب)): مجهول. (٦) من السَّلَم. ٥٠٢ ٢١ - كتاب أقضية رسول الله وله باب : ١ (لِمَ؟)) قال: ((إنّ رجلاً أسْلَم في عهد (١) رسول الله وَ له في حديقة نخل قبل أن تُطلع، فلم تُطْلع شيئاً ذلك العام، فقال المشتري: ((هو لي حتى يُطلع))، وقال البائع: ((إنما بعتُك النخل هذه السنة))، فاختصما إلى رسول الله وَليه فقال رسول الله وَله للبائع: ((أجَدَّ(٢) من نخلك شيئاً؟)) قال: ((لا))، قال رسول الله وَ لُّ: ((فَبم تستحل ماله؟ ارْدُد عليه ما أخذتَ منه، ولا تُسلموا في نخل حتی یبدو صلاحه)). ١٠ /١٨٠ ٢٩٥٩٦ - حدثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن عبدالله/ بن المختار عن الحسن قال: ((قضى رسول الله وَلِّ في رجل عَضَّ يد رجل، فنزع الرجل يده من فِيه، فانْتَزعت ثَنِيَّته، فانطلق الرجل إلى رسول الله وَليه؟ فقال رسول الله : «إنه لم يدعك تأکل یده!»، فلم یقض له من الدية شيئاً». ٢٩٥٩٧- حدثنا شَبابة بن سَوَّار قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزُّهري عن المُغيرة بن شعبة، أن النبي وَلّ قضى في المرأة تقتل: ((يرثها ولدها، والعَقْل علی عَصَبتها)). ٢٩٥٩٨ - حدثنا شبابة (قال: حدثنا)(٣) ابن أبي ذئب عن الزُّهري عن سعيد بن المُسيّب قال: ((قضى النبي وَّ: لا يرث قاتلُ من قَتْل وليه شيئاً من الدية عمداً أو خطأً)). (١) في (ك) و (ع): ((على عهد ... )). (٢) في (ط س) و (ع): ((أخذ)). والمثبت من (ك) بمعنى: الجداد. وكلاهما بمعنی. (٣) سقطت من (هـ). ٥٠٣ a ٢١- كتاب أقضية رسول الله وَال} باب : ١ ٢٩٥٩٩- حدثنا شبابة (نا)(١) ابن أبي ذئب عن الزُّهري، أن النبي وَل ١٨١/١٠ قضى في القَسَامة أن اليمين على المُدَّعی علیه)). / ٢٩٦٠٠ - حدثنا شَبَابة قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي جابر البَيّاضي عن سعيد بن المُسيّب قال: ((قضى رسول الله وَّر في الرجل يُغَيّر شهادته، قال: ((يُؤخذ بالأُولی)). ٢٩٦٠١ - حدثنا عَبْدَة عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم، في الرجل يُقِرّ بالولد، ثم يَنتفي منه، قال: «يُلاعِن بكتاب الله، ويُلْزَم الولد بقضاء رسول الله (چچ)). ٢٩٦٠٢- حدثنا عَفَّان قال: حدثنا هَمَّام قال: حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((إن زوج بَريرة كان عبداً أسود يُسمى مُغِيثاً، فقضى النبي وَّر فيها أربع قَضِيَّات، فقضى أن مواليها اشترطوا الولاء، فقضى أن الولاء لمن أعطى الثمن، وخَيَّرها، وأمرها أن تَعْتَدّ، وتُصدّق عليها بصدقة، فأهدتْ منه إلى عائشة، فذكرت ذلك للنبي وَّرَ؟ فقال: ((هو لها صدقة ولنا هدية)). ٢٩٦٠٣ - حدثنا شَبَابة قال: حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المُسيّب عن أبي هريرة قال: ((قضى رسول الله وَله في جنين امرأة من بني لِحْيان سقط ميْتاً بِغُرّة؛ عبدٍ أو أمَة، ثم إن المرأة/ التي قضى عليها بالغرة تُوُفِّيت، فقضى رسول الله وَّيهِ أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل علی عَصَبتها)). ١٠/ ١٨٢ (١) في (ط س): ((عن)). ٥٠٤ ٢١- كتاب أقضية رسول الله وليغير باب : ١ ٢٩٦٠٤ - حدثنا معاوية بن هشام حدثنا (١) الثوري عن حُميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر قال: ((قضى رسول الله وَلّ في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل، فماتت، فقال ابنها: ((إنما أعطيتها حياتَها))، وله إخوة، فقال له رسول الله وَلّ: ((هي لها حياتها وموتها))، قال: («فإني (٢) كنت تصدقتُ بها عليها)) قال: ((فذاك أبعد لك!)). ٢٩٦٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جُرَيج عن عطاء (أو)(٣) ابن أبي مُلَيْكَة وعمرو بن دينار قالوا(٤): ((ما زلنا نسمع أن رسول الله مَ ل قضى في العبد الآبق يوجد خارجاً من الحرم ديناراً وعشرة دراهم)»./ ١٠ / ١٨٣ ٢٩٦٠٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن محمد، أن النبي وَلّ لما قضى بالولد لابن زَمْعة قال: يا سَوْدة(٥): ((احتجبي منه))، وقال: ((إني لو لم أفعل هذا؛ لم يشأ رجل أن يَدّعي ولد رجل إلا ادعاه)). ٢٩٦٠٧ - حدثنا عَفَّان قال: حدثنا هَمَّام حدثنا قتادة عن سعيد بن أبي بُرْدة عن أبيه عن جده، أن رجلين ادّعيا بعيراً، فبعث كل واحد منهما بشاهدين، فقضى به النبي وم اله بينهما. (١) في (ط س): ((عن)). (٢) في (ط س): ((إن)). (٣) كذا في النسخ. وفي (ط س) غيّرها من كتاب البيوع والأقضية من ((المصنف)): (و)). قلت: وهو الصواب؛ بدلالة السياق. وإن كان فيه احتمال ضعيف بوقوع الشك من المصنف أو أحد الرواة هنا، ولو كان صواباً لقال بعده: ((قالا» والله أعلم. (٤) في (ع) و (هـ): ((قال)). وفي (ج) غير واضحة، والمثبت من سائر النسخ. (٥) في (ط س): ((لسودة)). ٥٠٥ ٢١ - كتاب أقضية رسول الله وَالهول باب : ١ ٢٩٦٠٨ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا جُوَيْرية بن أسماء عن عبدالله بن يزيد مولى المُنْبَعِث عن رجل (١) عن سُرَّق(٢) أن رسول الله وَل قضی بشاهد ویمین(٣) . [انتهى كتاب أقضية رسول الله وَ اليوم] (١) في (ط س) زاد: ((من أهل مصر)). (٢) هو سُرّق بن أسد الجهني المصري: صحابي، انظر: ((التوضيح)) (٣١٥/٥)، والضبط منه ومن (ك). (٣) هنا انتهى المجلد الخامس من (ج). وانتهى هنا السفر الحادي عشر من (هـ) وورد في آخرها هنا: ((هنا انتهى كتاب أقضية رسول الله صلاته. بلغ مقابلة حسب الإمكان بنسخة صحيحة، والله المستعان. قوبل بنسخة صحيحة حسب الطاقة والإمكان، ولله الحمد والمنة)) اهــ. وفي (ع) انتهى الجزء السادس، وورد في جميع النسخ: (انتهى كتاب أقضية رسول الله (صلفر ... )) وعبارات أخرى. ٥٠٦ فهرس موضوعات الجزء التاسع ١٩- کتاب الدیات الرقم ٥ الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم. ١ ٢ دية الخطأ، كم هي؟ ٣ ١٢ دية العمد، كم هي؟. ٤ شبه العمد، ما هو؟ ١٤ ١٥ في الخطأ، ما هو؟ ٥ [أبواب ديات الشجاج]: ٦ في المُوْضِحة، وكم فيها؟ ١٦ ١٩ إبل الُوْضِحة، ما هي؟. ٧ ٢٠ في الآمّة، کم فيها؟ ٨ ٢١ الُقّلة، كم فيها؟ ٢٢ ٩ فيما دون المُوْضِحة. ١٠ المُوْضِحة في الوجه، ما فيها؟ ١١ ٢٤ [أبواب ديات الأعضاء ومنافعها]: ٢٦ الأذن، ما فيها من الدية؟ ١٢ ١٣ الأنف، كم فيه ؟. ٢٧ ١٤ أرنبة الأنف، والوَثّرَة، وجائفة الأنف ٣٠ ١٥ في كسر الأنف. ٣١ العین، مافيها؟ ١٦ ٣١ ٥٠٧ الصفحة الباب ٨ ١٠ ١٩- کتاب الدیات ج٩ الرقم الباب الصفحة ١٧ الحاجبان، ما فيهما؟ ٣٢ ١٨ شعر الرأس إذا لم ينبت ٣٤ ١٩ الأشفار، ما قالوا فيها؟ ٣٥ في الأجفان. ٣٦ ٣٦ ٢٢ في الفم. إذا ذهب سمعه وبصره ٣٩ إذا ادعى أن سمعه قد ذهب. ٢٤ ٤٠ إذا ذهب صوته، ما فيه؟ ٢٥ ٤١ إذا أصابه صَعْر، ما فيه؟. ٢٦ الرجل تُضرب عينه، فيذهب بعض بصره ٤١ اللسان، ما فيه إذا أُصيب؟ ٢٩ الذقن واللَّحْيان، ما فيهما؟ ٣٠ ٤٧ ٣١ ٥٠ اليد يقطع منها بعد ما قطعت ٣٢ ٥١ التُّرْقُوة، ما فيها؟. ٣٣ ٣٤ كم في كل سن؟. ٥٣ ٥٦ من قال: تفضل بعض الأسنان على بعض. ٣٥ ٣٦ ٥٧ الأصابع، من سوی بينها ٣٧ كم في كل إصبع؟. ٥٨ من قال: أصابع اليدين والرجلين سواء. ٣٨ ٦١ الأعور تُفقا عينه. ٣٩ ٦٢ من قال: فيها نصف الدية. ٤٠ ٦٤ ٥٠٨ ٣٧ ٢٣ ٣٧ ٢٧ الشفتان ما فيهما؟. ٢٨ ٤٥ ٤٩ اليد كم فيها؟ .. ٤٣ ٢٠ ٢١ الشارب، ما فيه إذا ◌ُتف؟ ج٩ ١٩ - كتاب الديات الباب ٦٥ الأعور يفقأ عين إنسان. ٤١ ٦٥ السن إذا أُصيبت، فاسودّت. ٤٢ السن إذا أُصيبت، كم يُتَرَبّص بها؟. ٦٧ ٤٣ ٦٨ ٤٤ السن يُكسر منها الشيء. ٦٩ السن السوداء تصاب ٤٥ العين القائمة تُبْخَص. ٤٦ ٧٠ ٧١ ٤٧ باب الرِّجْل كم فيها؟ ٧٣ الجائفة، كم فيها؟. ٤٨ ٤٩ الجائفة في الأعضاء ٥٠ الذَّكر، ما فيه؟. الحَشَّفَة تُصاب، كم فيها؟ ٥١ اليد الشَّلاّءَ تُصاب. ٥٢ اليد أو الرجل تُكسر، ثم تبرأ ٥٣ ٥٤ الظفر یَسْوَدّ ويفسد .. الرجل يصيب سن الرجل. ٥٥ الضلع إذا كُسرت. ٥٦ في البيضتين، ما فيهما؟ ٥٧ في لسان الأخرس وذَكَر العِنِّين. ٥٨ ٨٨ المنکِب یُکسر، ثم يَجْبر. ٥٩ مَنْ فَتَّقِ المَثَّانة. ٦٠ في الصُّلْب کم فیه؟ ٦١ ٨٨ ٩٠ الثديان، ما فيهما؟ ٦٢ [أبواب جنايات العبيد ودياتهم]: ٩٢ العبد يجني الجناية. ٦٣ ٥٠٩ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٨ ٧٩ ٨١ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ الصفحة الرقم ١٩ - كتاب الديات ج٩ الرقم الباب الصفحة العبد يجنى الجناية، فيعتقه مولاه ٦٤ ٩٣ ٦٥ العبد يَقتل الحر، فيُدفع إلى أوليائه. ٩٥ ٦٦ ٩٦ ٦٧ الحر يقتل العبد خطأ. ٩٧ من قال: لا يبلغ به دية الحر. ٦٨ ٩٨ ٦٩ العبد تُفقأ عيناه جميعاً. ٩٩ ٧٠ في سن العبد وجراحه. ٩٩ ٧١ الحر يَشُجّ العبد أو يجرحه ١٠١ العبد يجرح العبد .. ٧٢ ١٠٢ الرجل يقتلونه النفر، فيُدفعون إلى أوليائه ١٠٤ ٧٤ في جَنين الأَمَة. ١٠٥ جَنين البهيمة، ما فيه؟ ٧٥ ١٠٦ في جنين الحرة. ٧٦ ١٠٧ ٧٧ الذي يصيب الجنين، یکون علیه شيء؟ ١٠٩ ٧٨ في قيمة الغُرّة، ما هي؟. ١١٠ ٧٩ الغُرّة على من هي؟. ١١٠ [أبواب شروط استيفاء القصاص (١)]: ٨٠ من قال: لا يُقاد من جائفة ولا مأمومة ولا مُنَقّلة. ١١٢ ٨١ ١١٣ العظام من قال: لیس فیھا قصاص. ١١٤ الرِّدْف هل يضمن؟. ٨٣ ١١٦ ٨٤ ١١٧ جناية الُدَبّر على من تكون؟ ٨٥ ٠٠ ١١٧ ٥١٠ 1 1 ٨٢ السائق والقائد، ما علیه؟ العَقْل، على من هو؟. ٠٠ ٧٣ [أبواب دية الجنين]: إذا عُفي عن المملوك، ما يكون حاله؟ ١٩- کتاب الدیات ج٩ الرقم الباب الصفحة جناية المُكاتب ما فيها؟ ٨٦ ١١٩ المكاتب يجني عليه ٨٧ ١٢٠ ٨٨ في أم الولد تجني. ١٢١ ٨٩ في العقل. الرجل يخرج من حده شيئاً، فيصيب إنساناً. ١٢٢ ٩١ الدابة تَنْفَح برِجلها ١٢٥ الدابة تضرب برجلها. ٩٢ ١٢٦ ٩٤ المُهْر يتبع أمه، فيصيب. ١٢٨ ٩٥ ١٢٩ ٩٦ في عين الدابة. ١٣٠ ٩٧ [أبواب شروط استيفاء القصاص (٢)]: ١٣٠ الرجل يستعين العبد بغير إذن سيده. ٩٨ ١٣٢ المرأة تجني الجناية. ٩٩ ١٣٢ العمد الذي لا يُستطاع فيه القصاص. ١٠٠ شبه العمد، على من يكون؟. ١٠١ الرجل يقتل العبد خطأ ١٠٢ ١٣٣ ١٣٤ العمد والصلح والاعتراف ١٠٣ ١٣٦ ١٣٧ ١٠٥ ١٠٦ في اعتراف الصبي ١٣٨ ١٠٧ من قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم. ١٣٨ ٥١١ ٠ في الدابة يُقطع ذَنَبها. ١٢٥ ٩٣ الفحل والدابة والمعدن والبئر ١٢٨ الدابة المرسلة أو المنفلتة تصيب إنساناً ١٣٥ جناية الصبي العمد والخطأ ١٠٤ الدية في کم تؤدى؟ ١٢٠ ٩٠ [أبواب ديات البهائم]: ١٩ - كتاب الديات ج٩ الرقم الباب الصفحة من قال: دية الدُّمِّي على النصف أو أقل. ١٠٨ ١٤٠ من قال: إذا قتل الذميَّ المسلمُ؛ قُتل به. ١٠٩ ١٤١ ١١٠ من قال: لا يُقتل مسلم بكافر. ١٤٤ ١١١ في الرجل يقتل المرأة عمداً. من قال: لا يُقتل حتى يؤدوا نصف الدية ١١٢ ١٤٥ ١٤٦ القصاص بين الرجال والنساء. ١١٣ ١٤٨ ١٥١ ١٥٢ ١١٦ الرجل يقتل عبده، من قال: لا يُقتل به. ١١٧ الحر يقتل عبد غيره. ١٥٣ ١١٨ ١١٩ الصبي الصغير، تُصاب سنه. ١٥٥ ١٢٠ المجنون يجني الجناية. ١٥٦ المسلم يقتل الذمي خطأ. ١٢١ [أبواب العفو عن القصاص]: ١٢٢ الرجل يقتل، فتعفو امرأته ١٥٧ ١٢٣ من قال: لا عفو لها. ١٥٨ المرأة، ترث من دم زوجها؟ ١٢٤ ١٥٩ من قال: تقسم الدية على من يقسم الميراث ١٢٥ ١٦٠ ١٦١ ١٢٦ من كان يورث الأخوة من الأم من الدية. ١٢٧ الرجل يقتل، فيعفو بعض الأولياء. ١٦٢ ١٢٨ ١٢٩ الطبيب والمداوي والخاتِن. ١٦٦ الرجل يُقتل، فيعفو عن دمه ١٣٠ ١٦٨ ٥١٢ : ١٥٧ الجَنين إذا سقط حياً، ثم مات أو تحرك أو اخْتَلَج. ١٥٤ ١١٥ الرجل يَقتل عبده. ١٤٧ ١١٤ في جراحات الرجال والنساء. ١٦٣ العقل على من يكون؟. ١٩ - كتاب الديات الباب الصفحة الرقم [أبواب شروط استيفاء القصاص (٣)]: ١٦٩ ١٣٢ من قال: لا يُزاد على دية الذي يَقتل في الحرم. ١٣٣ الرجل يخنق الرجل. ١٧٢ الرجل يضرب الرجل، فلا يزال مريضاً حتى يموت. ١٣٥ ١٧٥ الحائط المائل يشهد على صاحبه. ١٣٦ الرجل يقع على الرجل أو يَثِبُ عليه. ١٣٧ ١٧٦ ١٣٨ الرجل يضرب الرجل، فینتزع يده. ١٨٠ ١٣٩ الرجل يَشُجّ الرجل، فيُقتص له، فيموت. ١٤٠ ١٨٠ من قال: ليس له دية إذا مات في قصاص. ١٤١ ١٨٢ ٠٠ ١٨٤ ١٤٢ من قال: العمد بالحدید. ١٨٥ ١٤٣ إذا ضربه بصخرة فأعاد عليه. ١٨٧ الرجل يقتله النفر. ١٤٤ ١٨٨ من كان لا يَقتل منهم إلا واحداً. ١٤٥ الرجل یصیب نفسه بالجرح. ١٤٦ ١٨٨ ١٤٧ الإمام يخطئ في الحد ١٨٩ الرجل يقتل ابنه خطأ ١٤٨ القوم يشج بعضهم بعضاً. ١٩٠ ١٤٩ ١٥٠ الكلب يَعْقر الرجل. ١٩١ ١٥١ من قال: لا قَوَد إلا بالسيف. ١٩٢ ١٩٣ ١٥٢ العبد يجني الجنايات. ج٩ الرجل يُقتل في الحَرَم. ١٣١ ١٧٠ ١٧٢ ١٣٤ الرجل يصدم الرجل. ١٧٤ ١٧٨ الرجل يضرب الرجل حتى يُحْدِث! [أبواب متفرقة من الديات (١)]: ١٨٩ ٥١٣ ١٩- کتاب الدیات ج٩ الرقم الباب الصفحة [أبواب تعظيم القتل]: ١٥٣ من قال: ليس لقاتل المؤمن توبة. ١٩٣ ١٥٤ من قال: للقاتل توبة. ١٩٨ في تعظيم دم المؤمن. ١٥٥ ٢٠٠ [أبواب متفرقة من الديات (٢)]: من قال: العَمْد قَوَد. ١٥٦ ٢٠٢ الصبي والرجل يجتمعان في قتل. ١٥٧ ٢٠٢ ١٥٨ رجل قتل رجلاً عمداً، فحُبَس ليُقَاد منه ٢٠٣ الرجل يُقتل وله ولد صغار. ١٥٩ ٢٠٤ ١٦٠ الزّئد يُكسر. ٢٠٥ الرجل يُجرح، من كان لا يَقتص به حتى يبرأ ١٦١ ٢٠٦ الرجل يأمر الرجل فيَقْتُل آخرَ. ١٦٢ ٢٠٧ الرجل يريد المرأة على نفسها ١٦٣ ٢٠٨ ١٦٤ الرجل يقتل الرجل ويُمسكه آخر. ٢٠٨ ١٦٥ فيما تعقل العاقلة. ٢٠٩ [أبواب القَسَامة]: ١٦٦ ما جاء في القَسَامة. ٢١١ اليمين في القسامة. ١٦٧ ٢١٦ ١٦٨ كيف يُستحلفون في القسامة ٢١٧ ١٦٩ القَوَد بالقسامة. ٢١٨ ١٧٠ الدم، كم يجوز فيه من الشهادة؟ ٢٢٠ ١٧١ القسامة إذا كانوا أقل من خمسين ٢٢١ ١٧٢ القتيل يوجد بين الحيين. ٢٢٢ ١٧٣ القسامة من لم يرها. ٢٢٣ ٥١٤ ج٩ ١٩- کتاب الدیات الرقم [أبواب متفرقة من الديات (٣)]: ٢٢٤ الرجل يقتل في الزحام. ١٧٤ ٢٢٥ المُكاتب يُقتل. ١٧٥ ٢٢٦ ١٧٦ رجل رمی بنار، فأحرق دار قوم ٢٢٧ بين المسلم والدُّمِّي قَصَاص؟. ١٧٧ رجل شَجّ رجلاً، فذهبت عينه. ١٧٨ القوم يدفع بعضهم بعضاً في البئر أو الماء ٢٣٠ الرجل يجد مع امرأته رجلاً فيقتلها ١٨٠ ١٨١ الرجل يرمي امرأته بالشيء أو أَمَته. الرجلان يشهدان على الرجل بالحَدّ. ١٨٢ الرجل يجب عليه القتل، فيُدفع إلى الأولياء ١٨٣ ١٨٤ الرجل يَقتل ابنه. ٢٣٣ ٢٣٥ ٢٣٥ ٢٣٧ ٢٣٧ ٢٣٨ ١٨٥ الرجل يَستكره المرأة، فيُفْضیھا. ١٨٦ الرجل يستسقي، فلا يُسقى حتى يموت ١٨٧ ٢٣٩ ١٨٨ ما يحل به دم المسلم. ١٨٩ العبد يوجد قتيلاً. الدم يقضي فيه الأمراء ١٩٠ ١٩١ الْمُعَاهدِ يُقتل. ٢٤٢ ٢٤٣ أربعة شهدوا على رجل بالزنا بالرجم. ١٩٢ الرجل يصيب ابنه الشيء، فَيَهَبَه. ١٩٣ ١٩٤ الرجل يقطع يد السارق. ٢٤٣ ١٩٥ الرجل يصب الماء في الطريق. ٢٤٤ ٢٤٤ الرجل یُقتص له، آیحبس؟. ١٩٦ الباب الصفحة ١٧٩ ٢٢٨ ٢٢٨ الرجل تُخرق أُنثياه ٢٣٨ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٥١٥ ١٩- کتاب الدیات ج٩ الرقم الباب الصفحة ١٩٧ المُثْلَة في القتل. ٢٤٥ ٢٤٧ ١٩٨ الرجل يجني الجناية وليس له مولى ١٩٩ في قتل المعاهد ٢٤٨ ٢٤٩ أول ما يُقضى بين الناس. ٢٠٠ ٢٠١ الرجل يموت في القصاص. ٢٠٢ السن الزائدة تصاب. ٢٠٣ الرجل يَنْخس الدابة، فَتَضْرب .. ٢٠٤ رجل جَدَع أنف عبد .. ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٢ ٢٥٢ ٢٠٩ إن المسلمين تتكافأُ دماؤهم. ٢١٠ الدابة والشاة تفسد الزرع. المکفوف یصیب إنسانا ٢١١ ٢١٢ في جناية ابن الملاعَنة. ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٨ ٢١٥ الرجل يصاب بخَبَل أو دم. ٢٦٠ حر وعبد اصطدما، فماتا ٢١٦ ٢٦١ ٢٦١ ٢١٨ القَوَد من اللَّطْمَة. الضربة بالسوط. ٢٦٣ ٢٦٥ ٢١٩ ٢٢٠ الرجل يستعير الدابة، فَيُرْكِضها ٢٦٦ ٥١٦ ٢١٧ قوله تعالى: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ٢١٣ رجل قتل رجلاً، فحُبس، فقتله رجل عمداً .... ٢١٤ في قوله تعالى: ﴿ فمن تصدق به فهو كفارة له ﴾ ٢٠٨ رجلان شَجّا رجلاً آمة ومُوْضِحة. الرجل يصيب الصلح، فيصالَح عليه، ثم يموت. ٢٠٥ فيما يُصاب في الفتن من الدماء .. ٢٠٦ ٢٠٧ الرجل والغلام يقفان في الموضع لا يُدرى. ج٩ ١٩ - كتاب الدیات الرقم الباب الصفحة ٢٢١ رجل قتل رجلاً قد ذهبت الروح من بعض جسده ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٢٢ الرجل يُوْقِف دابته. ٢٦٧ ٢٢٤ العبدان يجرح أحدهما. ٢٦٨ ٢٢٥ ٢٦٩ ٢٢٦ النسوة يشهدن على القتيل. ٢٦٩ ٢٢٧ التغليظ في الدية. ٢٧٠ ٢٧٠ ٢٧٠ ٢٢٩ الاستهلال التي تجب به الدية. ٢٣٠ في شعر اللحية إذا تُتف فلم يَنبت. في المملوك يضربه سيده. ٢٣١ ٢٣٢ في قتل اللص. ٢٧١ ٢٧١ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٤ ٢٣٣ العَقْل على رؤوس الرجال. الشيء يسقط، فيقع على إنسان ٢٣٤ الرجل يُقتص له فيما دون النفس. ٢٣٥ ٢٧٤ ٢٣٦ المرأة تُضرب وهي حامل. ٢٧٥ إذا قتل العبدُ العبدَ عمداً ٢٣٧ ٢٧٥ ٢٣٨ القتيل يوجد في سوق ٢٧٥ الرجل يُكري الدابة، فیر کبها ٢٣٩ ٢٤٠ الوالي يأمر القوم بالشيء ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٦ ٢٤١ امرأته نذرت أن تحج مَزْمومة، فانخرم أنفها ٢٤٢ فيمن قَتل رجلاً خطأ، ثم آخر عمداً. ٢٤٣ رجل قَتل عمداً، فَفَر، فلم يُقدر عليه. ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٤٤ الرجل يوجد مقطوعاً ٥١٧ ٢٢٣ الدامية والباضعة والهاشمة ٢٦٧ الرجل يَقْدم بأمان، فيقتله المسلم. امرأة ضربت، فأسقطت ٢٢٨ ١٩- کتاب الدیات ج٩ الرقم الباب الصفحة ٢٤٥ من قال: ليس في دية الدنانير والدراهم مُغَلّظة. ٢٧٧ ٢٤٦ الرجل يصالح على الدية ثم يَقتل القاتل. ٢٧٧ ٢٤٧ امرأة حملت من الزنا. ٢٧٨ ٢٤٨ صاحب المَعْبَر يعبر بدواب. ٢٧٨ ٢٤٩ في شحمة الأذن. ٢٧٩ ٢٠ - كتاب الحدود الباب الرقم الصفحة ١ ٢٨١ ٢ الستر على السارق. ٢٨٣ ٣ في السارق، من قال: يُقطع في أقل من عشرة دراهم. ٢٨٤ ٤ من قال: لا تُقطع في أقل من عشرة دراهم .. ٢٨٧ ٢٩٠ ٦ في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل. ٢٩١ ٧ في السارق تقطع يده، يتبع بالسرقة؟ ٢٩٣ في العبد الآبق یَسرق، ما يُصنع به؟. ٢٩٤ ٨ ٩ من قال: لا يُقطع إذا سرق في إِباقه. ٢٩٥ ١٠ في الغلام يسرق أو يأتي الحد ٢٩٦ ما جاء في الجارية تُصيب حداً. ٢٩٧ ١١ ما جاء فيما يوجب على الغلام الحَدّ. ٢٩٨ ١٢ في الرجل يسرق مراراً ويزني ويشرب الخمر، ما عليه؟ ١٣ ٢٩٩ ١٤ في العبد يُقِرّ بالجلد؟ هل يجوز ذلك عليه؟. ٣٠٠ ما قالوا: إذا أُخذ على سرقة، يُقطع أو لا؟ ١٥ ٣٠١ ٥١٨ [أبواب حد السرقة (١) وغيره]: ما جاء في التشفع للسارق ٥ في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع. ٢٠ - كتاب الحدود ج٩ الرقم الباب الصفحة في أربعة شهدوا على الرجل بالزنا، فلم يُعَدَّلوا ١٦ ٣٠٢ ١٧ في الرجل يُقِرّ بالسرقة، كم يردد مرة؟. ٣٠٣ [أبواب حد القذف والزنا (١)]: في الرجل يَقذف القوم جميعاً. ١٨ ٣٠٣ ١٩ في المسلم يقذف الدِّمّي، عليه حد أم لا؟ ٣٠٦ في اليهودية والنصرانية تُقذف ولها زوج أو ابن مسلم ٢٠ ٣٠٦ ٢١ في الدِّمّي يَقذف المسلم .. ٣٠٧ في العبد یقذف الحر، کم يُضرب؟. ٢٢ ٣٠٩ من قال: يُضرب العبد في القذف ثمانین. ٣١٠ ٢٤ في الرجل يَنفي الرجل من أبيه وأمه. ٣١١ ٢٥ ما قالوا في قاذف أم الولد؟ ٢٦ ٣١١ ٣١٢ من قال: يُضرب قاذف أم الولد؟ ٣١٣ ٢٩ في السارق یسرق، فتُقطع يده ورجله، ثم يعود؟ ٣١٧ في الرجل يزني مملوكه، يُقام عليه الحد أم لا؟ ٣٠ ٣٢٠ من قال: ليس على الأمة حد حتى تَزَوّج. ٣١ ٣٢١ ٣٢ في المُکائب یصیب الحد ٣٢٢ في الامتحان في الحدود. ٣٣ ٣٢٣ ٣٢٥ في الرجل يقول لامرأته: ((لم أجدكِ عذراء!» ٣٤ من قال: عليه الحد ٣٥ في القاذف تُنزع عنه ثيابه؟ أو يضرب فيها؟ ٣٦ ٣٢٥ في الرجل یقول للرجل: ((یا فاعل بأمه)). ٣٧ ٣٢٧ في الزانية والزاني تُخلع عنهما ثيابهما، أو يضربان فيها؟. ٣٨ ٣٢٧ ٥١٩ ٣٠٥ ٢٣ في الرجل یقذف ابنه، ما علیه؟. ٢٧ في المرأة تُقذف وقد مُلكت مرة. ٢٨ ٣١٤ ٢٠ - كتاب الحدود ج٩ الرقم الباب الصفحة في الرجل يوجد مع امرأة في ثوب ... ٣٩ ٣٢٨ ٤٠ في امرأة تَشَبّهت بأَمَة رجل، فوقع عليها ٣٢٩ ٤١ ٣٣٠ ٣٣٢ في الرجل يقول للرجل: ((يا لوطي)»، من قال: لا يُحَدّ ٤٢ ٣٣٣ ٣٣٤ في الرجل يقذف الرجل، فيقيم عليه الحد، ثم يقذفه أيضاً. ٤٤ ٤٥ في الرجل یقذف الرجل، یکون علیه یمین؟ ٣٣٥ ٤٦ ٣٣٥ في الرجل يُعَرِّض للرجل بالفِرى، ما في ذلك؟ ٤٧ من كان يرى في التعريض عقوبة. ٣٣٣٦ ٤٨ في الأمة والعبد یزنیان. ٣٣٨ [أبواب حد الشرب وغيره (١)] ٣٣٨ في العبد يشرب الخمر كم يُضرب؟. ٤٩ ٣٣٩ في الرجل يسرق الصبي والمملوك ٥٠ ٣٤٠ في قلیل الخمر، فیه حد أم لا؟ ٥١ ٣٤١ ٣٤٢ في حد الخمر، کم هو؟ وکم یُضرب شاربه؟ ٥٣ ٣٤٤ ما يوجب على الرجل أن يقام عليه الحد؟. ٥٤ في المسلم يسرق من الدِّمي الخمر، يُقطع أم لا؟ ٥٥ ٣٤٥ ٥٦ باب في المستكرهة .. ٣٤٦ ٥٧ ٣٤٧ ٥٨ باب في السكران يَسرق، يُقطع أم لا؟ ٣٤٧ ٥٩ من قال: الحدود إلى الإمام. ٣٤٨ في الرجل يقول للرجل: ((يا شارب الخمر)) ٦٠ ٣٤٩ في اللوطي حد كحد الزاني ... ٤٣ من قال: عليه الحد إذا قال: ((يا لوطي)). ٥٢٠ ٥٢ النَّبيذ، من رأى فيه حداً ... ما جاء في السكران يُقتل.