النص المفهرس

صفحات 361-380

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٧٠
((وافِني(١) بها وبناس من قومها))، قال: ((فوافيناه بالمَوْسم (٢)، فقال شِبه
الغضبان: ((لعلكَ/ قد سبقتني بشي من أمر المرأة؟» قال: قلتُ: ((لا، هي
معي وناس من قومها)). فسألها، فأخْبُرَتْه كما أخبرتْني، ثم سأل قومها،
فأثنوا خيراً، قال: فقال عمر: ((شابّة تِهامية نُوِّمَت، قد كان يُفعل(٣))، فَمَارِها
وكَسَاها(٤)، وأوصى بها قومها خيراً)).
٥٦٨/٩
٢٨٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن
عبدالملك بن مَيْسرة عن النَّزَّال بن سَبْرة قال: ((بينما نحن بمنى مع عمر إذا
امرأة ضَخْمة على حمارة تبكي قد كاد الناس أن يقتلوها من الزِّحام،
يقولون: زَنيتٍ، فلما انتهتْ إلى عمر قال: ((ما يبكيكِ؟ إن المرأة رُبّما
استُكرهت))، فقالت: ((كنتُ امرأة ثقيلة الرأس(٥)، وكان الله يرزقني من
صلاة الليل، فصليتُ ليلة، ثم نِمتُ، فوالله ما أيقظني إلا الرجل قد ركبني،
فنظرتُ إليه مُقَفّياً ما أدري من هو من خلق الله))، فقال عمر: ((لو قتلتُ
هذه؛ خشيتُ على الأخشبين(٦) النار!)) ثم كتب إلى الأمصار ألا تُقتل نفس
دونه)».
(١) في (ط س): ((ائتني)).
(٢) في (هـ) و (ج) و (ع) و (ث): ((بالموسي)). وفي (ك) كذلك إلا أنه صححها كما
هو مثبت من (ط س). وفي (م) تحتمل الأمرين.
(٣) يريد -رضي الله عنه- أنها ثقيلة النوم، وهذا يكون كثيراً، فلا يبعد.
(٤) فمارها: من الميرة، أي أعطاها طعاماً، وكساها: من الكسوة. وفي (ط س):
«قمارها))!
(٥) أي: ثقيلة النوم.
(٦) جبلان عظيمان في الحجاز. والرواية هكذا جاءت عند ابن أبي شيبة غامضة
المعنى. وجاءت في ((سنن البيهقي)) (٢٣٦/٨) موضحة الإشكال، ففيها: ((لو قتل
هذه مَنْ بين الأخشبين؛ لعذبهم الله)) اهـ مختصراً. والمعنى هنا أوضح.
٣٦١

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٧٠-٧١
٢٨٩٧٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد البصري
٩/ ٥٦٩
عن الزُّهري عن عروة عن عائشة قالت: ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين/ ما
استطعتم، فإذا وجدتم للمسلم مخرجاً فخلّوا سبيله، فإن الإمام إذا أخطأ
٩/ ٥٧٠ في العفو خير من أن يُخطىء في العقوبة»./
٧١- من قال: لا حَدّ على من أتى بهيمة
٢٨٩٧٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش وأبو الأحوص
عن عاصم عن أبي رَزين عن ابن عباس قال: ((من أتى بهيمة؛ فلا حَدّ
علیه)).
٢٨٩٧٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحَكِّم،
فیمن أتی بهیمة قال: «يُجلد ولا يُبلغ به الحد)).
٢٨٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن حجاج عن
عطاء، في الذي يأتي البهيمة، قال: ((يُعَزَّر)).
٢٨٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن/
عامر قال: ((ليس على من أتى بهيمة حَدّ، ولا على من رَمى(١) بها)).
٥/١٠
٢٨٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حنيفة
عن حماد عن إبراهيم قال: قال عمر: ((ليس على من أتى بهيمة حَدّ)).
٢٨٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عُبيدة عن إبراهيم
قال: ((من أتى بهيمة؛ فلا حَدّ علیه)).
(١) أي: قذف بها.
٣٦٢

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٧٢
٧٢ - من قال: على من أتى بهيمة حَدّ
٢٨٩٧٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن بُدَیْل
عن جابر بن زيد، أنه قال: ((إذا أتى الرجل البهيمة؛ أُقيم عليه الحَدّ)).
٢٨٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سفيان
ابن حسين عن أبي علي الرَّحَبي عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي عن
رجل أتى بهيمة؟ قال: ((إنْ كان مُحْصَناً؛ رُجم)).
٢٨٩٨١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن ابن أبي فَروة/ عن
بُكير بن عبدالله بن الأشَجَّ عن سليمان بن يَسار، أنه كان يُقيم عليه الحَدّ.
٦/١٠
٢٨٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن
الحسن، فيمن يأتي البهيمة والغلام، قال: ((عليه الحَدّ».
٢٨٩٨٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مَعْن بن عيسى عن أبن أبي ذئب
عن الزُّهري قال: ((إذا وقع الرجل بالبهيمة؛ جُلِد الحَدّ تامّاً، ومن رمى
امرأة(١) بالبهيمة؛ فعليه الحَدّ).
٢٨٩٨٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن ليث عن يزيد عن
مسروق، في الذي يأتي البهيمة قال: ((إذا فُعِل بها))، قال: ((ذُبحت)).
٢٨٩٨٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن داود قال: قال
مسروق: (أيُرجم وتُرجم الحجارة(٢) التي رُجم بها، ويُعَفّى أثَره) يعني: في
الذي يأتي البهيمة. /
١٠/ ٧
(١) في (ط س) وحدها: ((امرءاً)).
(٢) في (ط س): ((وترجم بالحجارة ... ))، أي أن البهيمة هي التي ترجم!
٣٦٣

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٧٢- ٧٣
٢٨٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن الحَكَم قال:
((من أتى البهيمة؛ أُقيم عليه الحَدّ).
٢٨٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن العلاء بن المُسيّب
عن أبيه قال: ((من أتى بهيمة؛ لم تُقَمْ (١) له قيامة)).
٢٨٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن
الزُّهري، في الذي يأتي البهيمة قال: ((عليه أدنى الحَدّين؛ أُحصن أو لم
یُحصن)).
٢٨٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله بن موسى عن إبراهيم بن
إسماعيل عن داود بن حُصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ◌َّ قال:
((اقتلوا الفاعل بالبهيمةِ والبهيمة)).
٧٣- في الجارية تكون بين الرجلين، فوقع عليها أحدهما(٢)
٢٨٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن
عُمير بن نُمير قال: سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين، فوقع/ عليها
أحدهما، قال: ((ليس عليه(٣) حَدّ، هو خائن تُقَوَّم عليه قيمة(٤) ويأخذها)).
١٠/ ٨
٢٨٩٩١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن
(١) الضبط من (ك).
(٢) من هنا ابتدأ المجلد الثاني عشر من نسخة (ك) المكتوب على طرته - خطأً -:
الخامس، كما نبهنا على ذلك في المقدمة.
(٣) فى (ط س): ((عليها)).
(٤) في (ط س): ((قيمته)).
٣٦٤

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٧٣
المُسيّب، في جارية كانت بين رجلين، فوقع عليها أحدهما، قال: ((يُضرب
تسعة وتسعين سوطاً)).
٢٨٩٩٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عَبْدَةَ (١)
عن شُرَيح، أنه دَرَأ عنه الحد وضَمَّنَه.
٢٨٩٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن الزُّهري
في الأَمَة تكون بين الشركاء، فيقع عليها أحدهم، قال: (يُضرب مائة)).
٢٨٩٩٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا رَوَّاد بن الجَرَّاح عن
الأوزاعي عن مكحول، في جارية بين ثلاثة وقع عليها أحدهم، قال: ((عليه
أدنى الحَدّين؛/ مائة، وعليه ثُلثا ثَمَنها وثُلثا عُقرها(٢)، ويَلي(٣) قيمة الولد
إنْ كان)).
١٠ / ٩
٢٨٩٩٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال:
(يُعَزَّر وتَقوَّم عليه)).
٢٨٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرقان
قال: بلغنا أن عمر بن عبدالعزيز أتي بجارية كانت بين رجلين، فَوطِئها
أحدهما، واستشار فيها سعيد بن المُسيّب (وسعيد بن جُبير) (٤) وعروة بن
(١) كذا، والأقرب أنه ابن أبي لبابة، والله أعلم.
(٢) في (ط س): ((ثلثا ثمنها عقدها))! والعقر: دية الفرج المغصوب. ((القاموس))
(ص١٥٦٩).
(٣) كذا في (ع) و (ث)، والأقرب أنه كذلك في (ك) و (ج). وفي (ط س) و (م):
((ثلثي)). وفي (هـ) رسمها. والمثبت أوفق إعراباً. والآخر أوفق للسياق.
(٤) سقطت من (ط س).
٣٦٥

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٧٣ -٧٤
الزبير فقالوا (١): ((نرى أن يُجلد دون الحد، ويُقَوّموها (٢) قيمة، فَيَدفع إلى
شريكه نصف القيمة)).
٢٨٩٩٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس في رجل
يقع على جارية بينه وبين شَريكه، قال: ((تُقَوَّم عليه)).
٢٨٩٩٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن (سعيد عن)(٣)
مُغيرة عن إبراهيم، في جارية كانت بين رجلين، فوقع عليها أحدهما،
فحملت، قال: ((تُقَوَّم عليه)).
١٠ / ١٠
٢٨٩٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حمید بن عبدالرحمن عن حسن/
عن ليث عن طاوس، في الجارية تكون بين الرجلين، فيطؤها أحدهما،
قال: ((عليه العُقْر بالحِصّة)).
٧٤- في الرجل يطؤ الجارية من الفيء
٢٩٠٠٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن سالم عن
الحَكَم، أنه قال في رجل وطىء جارية من الفيء، قال: ((ليس عليه حَدّ؛ له
فیھا نصیب)).
٢٩٠٠١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة عن سعيد عن قتادة عن
سعید بن المُسیّب قال: ((لیس علیه حَدّ إذا كان له فيها نصیب)).
٢٩٠٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عُبيدة عن
(١) في (ط س): ((فقالا)).
(٢) في (ط س) و (هـ): ((ويقيمونها)).
(٣) سقطت من (ط س).
٣٦٦

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٧٤ -٧٥
بُكير(١) بن داود، أن علياً أقام على رجل وقع على جارية من الخُمُس
الحَدّ.
٢٩٠٠٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن
الحسن قال: ((إذا كان له في الفيء شيء؛ عُذِر، ويُقَوَّم عليه، وكذلك في
جاریة بینه وبین رجل»(٢).]
١٠/ ١١
٧٥- في الرجل يقع على جارية امرأته
٢٩٠٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن أبي بشر (عن)(٣) حَبيب ابن
سالم، أن رجلاً وقع بجارية امرأته، فأتت امرأته النعمان بن بشير، فأخبرته، فقال:
((أمَا إنّ عندي في ذلك خبراً شافياً أُحَدّثه(٤) عن رسول الله وَلِّ؛ ((إن كنتِ أذنتٍ
له؛ جلدته مائة وإنْ كنتٍ لم تأذني له؛ رجمتُه)).
٢٩٠٠٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مُسْهِر عن الشيباني عن
عكرمة قال: جاءت امرأة إلى علي، فقالت: إنّ زوجي وقع على وَليدتي،
فقال: ((إنْ تكوني صادقة؛ رجمناه، وإنْ تكوني كاذبة؛ جلدناك»، ثم
تَضَرَّب(٥) الناس حتى اختلطوا، فذهبت المرأة.
(١) في (ط س): ((بكر بن داود)).
(٢) في (ط س): ((بين رجلين)).
(٣) سقطت من (هـ).
(٤) في (ط س) و (هـ) و (ث): ((خبر شافي). ثم سقطت: ((أحدثه)) من (ط س).
(٥) في (ط س) و (م): ((تصبرت)). والمثبت من الأصول الأخرى. والنقط من (ع)
و (ك) و (ث)، والشكل من (ك) و (ث). ومعناه: تحركوا وماجوا، كاضطربوا،
ومنه: اختلفت كلمتهم. ((القاموس)» (ص١٣٨).
٣٦٧

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٧٥
٢٩٠٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد
عن مبارك بن عمارة قال: جاءت امرأة إلى علي، فقالت: ((يا ويلها! إن
زوجها وقع على جاريتها!)) فقال: ((إنْ كنتٍ صادقة؛ رجمناه، وإنْ كنتٍ(١)
كاذبة؛ جلدناك))./
١٠/ ١٢
٢٩٠٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن
مكحول قال: قال عمر: «لا أُؤتى برجل وقع على جارية امرأته؛ إلا فعلتُ
وفعلت!)).
٢٩٠٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن
وابن سيرين كانا إذا سُئِلا عن الرجل يقع على جارية امرأته يتلوان هذه
الآية: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: ٥-٦، المعارج: ٢٩ - ٣٠].
٢٩٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن بشير بن سلمان(٢) قال:
سمعتُ إبراهيم يقول: ((تعزير(٣) ولا حَدّ).
٢٩٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن
معبد وعُبید ابني حُمران عن ابن مسعود، أنه ضربه دون الحَدّ.
٢٩٠١١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش (عن
إبراهيم)(٤) قال: قال/ علقمة: ((ما أُبالي وقعتُ على جارية امرأتي أو جارية
عَوْسجة))؛ رجل من الحَيّ.
١٠/ ١٣
(١) في (هـ) و (ع) و (ث): ((وإن تكوني)).
(٢) في (ط س): ((بشر بن سليمان)).
(٣) في (ط س): ((يعزر)).
(٤) سقطت من (ط س).
٣٦٨
.

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٧٥
٢٩٠١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن أبي إسحاق
عن أبي مَيْسرة، في رجل يأتي جارية امرأته، أنه قال: ((ما أُبالي أتيتها أو
جارية من الطريق)).
٢٩٠١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن
قال: ((عليه الحَدّ)).
٢٩٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عامر (١) عن سالم
عن ابن عمر قال: قال عمر: ((لو أُتيتُ برجل وقع على جارية امرأته؛ لرجمته)).
١٠ / ١٤
٢٩٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا ابن أبي
عَروبة عن إياس بن معاوية عن نافع قال: ((جاءت جارية إلى عمر/ فقالت: ((یا
أمير المؤمنين! إن المُغيرة يطؤني، وإن امرأته تدعوني زانية، فإنْ كنتُ لها؛ فانْهَه
عن غِشياني، وإنْ كنتُ له؛ فانْهَ امرأته عن قَذفي))، فأرسل إلى المُغيرة، فقال:
(«تَطَأُ هذه الجارية؟)) قال: نعم، قال: ((من أين؟)) قال: ((وهبتها لي امرأتي))، قال:
((والله لئن لم تكن وَهَبَتها لك؛ لا ترجع إلى أهلك إلا مرجوماً))(٢) ثم ( ... )(٣)
(١) كذا في جميع الأصول! وهو تحريف، والصواب! ((عاصم)) - هو ابن عبيد الله - كما
أخرجه عبدالرزاق (١٣٤٢٥) (وانظر: تهذيب الكمال)) ١٤٧/١٠، ١٥٨/١١).
(٢) في (ط س): ((لترجع إلى أهلك مرجوماً)).
(٣) بياض في جميع الأصول قدر ثلاث كلمات إلا في (هـ) حيث أسقطه. قال
صاحب (ط س): ربما يملؤه نحو: ((التفت إلى رجلين)). قلت: وهو كما قال؛
فالسياق يدل على ذلك. و الأثر أخرجه عبدالرزاق (١٣٤٤٠) مختصراً عن قتادة.
والبيهقي (٢٤١/٨) عن نافع، وليس فيه ذكر المغيرة ولا ذكر العبارة التي نريد !.
كما لم أقف عليه في ((مسند الفاروق)) لابن كثير ٥٠٣/٢ - ٥١٠، ولا في
(موسوعة فقه عمر)) ص ٤٨٠ ومواضع أخرى منه، والله أعلم
٣٦٩

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٧٥-٧٦
فقال: ((انطلقا إلى امرأة المُغيرة، فأعلماها: لئن لم تكوني وَهَبْتِها له؛ لنرجمنْه))،
قال: فأتياها فأخبراها، فقالت: ((يا لهفاه! أيريد أن يَرجم بَعلي، لاها الله، إذاً لقد
وهبتها له))، قال: «فخلی عنه)).
٢٩٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن مُغيرة عن إبراهيم
قال: أتى رجل ابن مسعود، فقال: ((إني وقعتُ على جارية امرأتي))، فقال:
((قد سَتَر الله عليك فاستتر، فبلغ ذلك علياً، فقال: ((لو أتاني الذي أتى ابن
أم عبد لرضختُ رأسه بالحجارة»./
١٠/ ١٥
٧٦ - من قال: ليس في جارية امرأته حَدّ
٢٩٠١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مُغيرة عن
الهيثم بن بدر (١) عن حُرقوص(٢) عن علي، أن رجلاً وقع على جارية امرأته،
فَدَرأ عنه الحد.
٢٩٠١٨ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن
عبدالله أنه قال: ((لا جلد عليه))(٣)) (٤).
٢٩٠١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي
عن عبدالله، أنه جاء إليه رجل فقال: إني وقعتُ على جارية امرأتي، فقال:
((اتَّقِ الله ولا تَعُد)).
(١) في (ع): ((اليتيم بن برد))!
(٢) كذا في (ع) و (ط س) - نقلاً عن عبدالرزاق (١٣٦٤٨) - وفي (ك) و (هـ) و
(ث): ((حرقوس)). وفي (ج) تحتمل الأمرين. وكلاهما صواب. انظر: ((الجرح))
(٣١٤/٣). وفي (م): ((جبر قوس))! وفي (سنن البيهقي)) (٢٤١/٨): عرقوص.
(٣) في (هـ) و (ث): ((لا جلد ولا))! وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من (ك) و (ع).
(٤) سقط من (ط س) و (م).
٣٧٠

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٧٦ -٧٧
٢٩٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سفيان
عن منصور عن ربعيّ عن عقبة بن حَيّان(١) عن عبدالله قال: ((لا حَدّ علیه)).
٢٩٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان.
عن الشيباني عن الشعبي عن عامر بن مَطَر عن عبد الله، في الرجل / يقع
على جارية امرأته، قال: ((إن استكرهها فهي؛ حُرَّة، وعليه مثلها لسيدتها،
وإن كانت طاوعته؛ فهي له، وعليه مثلها لسيدتها)).
١٠/ ١٦
٢٩٠٢٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي (٢) عن جرير
عن قیس عن عطاء قال: ((لا حَدّ علیه)).
٢٩٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن هشام عن الحسن
عن سَلَمة بن مُحَبِّق(٣)، أن رجلاً وقع على جارية امرأته، فَدَرأ عنه النبي ◌َّ
الحد(٤).
٧٧- في المرأة تَزوَّج في عِدّتها، أعليها حَدّ؟
٢٩٠٢٤ - (حدثنا أبو محمد عبدالله بن يونس قال: حدثنا أبو
(١) كذا في (ط س) و(م) و(ع). وفي (ك) و (ث): ((حبان)). وفي (هـ) و (ج) بدون
نقط. قلت: وذلك كله تحريف؛ فقد تحرفت من: عقبة بن جبار إلى ما ترى هنا!
وانظر ترجمته في ((التاريخ الكبير)) (٤٣٣/٦) و((الجرح)) (٣٠٩/٦) و ((الثقات))
(٢٢٧/٥).
(٢) في (هـ): ((أبو خالد الطيالسي))!
(٣) في (ك) ضبطها بفتح الباء المشددة، والمثبت من ((تهذيب الكمال)) (٣١٨/١١)
وانظر حاشيته لزاماً، وضبطها في ((القاموس)) ص١١٢٧ كما هو مثبت.
(٤) في هامش (ث): ((هنا انتهى الجزء الأول من الحدود)).
٣٧١

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٧٧-٧٨
عبدالرحمن بَقِي بن مَخْلَد قال: حدثنا أبو بكر قال)(١): حدثنا وكيع عن
هشام عن/ قتادة عن سعيد بن المُسيّب، أن امرأة تزوّجت في عِدّتها،
فضربها عمر تعزيراً دون الحد.
١٠/ ١٧
٢٩٠٢٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة
قال: قلتُ لسعيد بن المُسيّب: إن تزوجها في عِدّتها عمداً؟ قال: ((يُقام
عليها(٢) الحدّ).
٢٩٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن
الزُّهري، أن مروان جلدهما أربعين أربعين، وفَرّق بينهما، فقال له قبيصة بن
ذُؤَيب: ((لقد(٣) خَفّفت فجلدتهما عشرين عشرين)).
٢٩٠٢٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر، وعن حماد عن إبراهيم، في امرأة نَكَحت في عِدتها، قالا: ((ليس
عليها حدّ)).
٧٨- من كان لا يرى على أهل الكتاب حَدّاً
في زنا ولا شرب خمر
٢٩٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك(٤) عن منصور عن
إبراهیم/ قال: ((لا يُقام على أهل الكتاب حد في شرب خمر ولا زنا)).
١٨/١٠
(١) وردت في جميع النسخ إلا (ج) و (ع).
(٢) كذا في جميع النسخ، ولعل الأصوب: عليهما.
(٣) كذا في جميع الأصول. وفي (ط س) غيّرها من عبدالرزاق (١٠٥٣٩): ((لو ... ))
ولعله الصواب. علی أن المثبت من الأصول له وجه لمن تأمله.
(٤) في (هـ): ((وكيع عن منصور ... )). وهذا مخالف لباقي النسخ، ولعله سبق قلم.
٣٧٢

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٧٨ -٨٠
٢٩٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو عن
مجاهد عن ابن عباس قال: ((ليس على أهل الكتاب حَدّ».
٧٩- في الرجل يقع على جاريته ولها زوج
٢٩٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي
عَروبة عن قتادة عن رجاء عن قبيصة بن ذُؤَيب، أن رجلاً وقع على جاريته
ولها زوج، فضربه عمر بن الخطاب مائة نكالاً.
٢٩٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جامع عن زيد بن
أسلم قال: أُتي عمر برجل وقع على أَمَته وقد زَوّجها، فضربه ضرباً ولم
یبلغ به الحد.
٢٩٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري
قال: ((إذا وقع الرجل على أَمَته ولها زوج؛ فإنه يُجلد مائة أحْصَن أو لم
يُحصِن(١)، فإن حَمَلت؛ فالولد للفراش)».
٨٠- في الرجل يسرق من بيت المال، ما عليه؟
٢٩٠٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ/ حماداً ١٩/١٠
عن الرجل يسرق من بيت المال، قال: ((يُقطع))، وقال الحَكَم: ((لا يُقطع)).
٢٩٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم،
أن رجلاً سرق من بيت المال، فَكَتَب فيه سعد إلى عمر، فكتب عمر إلى
سعد: «لیس علیه قطع؛ له فيه نصیب)).
(١) هذا الضبط في الكلمتين من (ك) و (ث). ولعله بضم الهمزة وكسر الصاد في
الأولى، وفتح الصاد في الثانية، والله أعلم.
٣٧٣

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٨٠- ٨١
٢٩٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألتُ
الحكم (عن الرجل)(١) يسرق من بيت المال؟ قال: ((ليس عليه قطع)).
٢٩٠٣٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن سعيد عن
قتادة عن سعيد بن المُسيّب، في الرجل يسرق من المَغْنَم، قال: ((ليس عليه
حَدّ إذا كان له فيه نصیب)).
١٠/ ٢٠
٢٩٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن /
الحسن قال: ((إذا سرق الرجل من الغنيمة وله فيها شيء؛ لم يُقطع، فإن
سرق منها وليس له فيها نصيب؛ قُطع)).
٢٩٠٣٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن سماك عن ابن عُبيد(٢) ابن
الأبرص، أن علياً كان يقسم سلاحاً في الرَّحَبَة، فأخذ رجل مِغْفراً، فالتحف
عليه، فوجده رجل، فأتى به علياً، فلم يقطعه، وقال: (له فيه شرك)).
٨١- في العبد يسرق من مولاه، ما عليه؟
٢٩٠٣٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهري عن
السائب بن يزيد، أن عبدالله بن عمرو بن الحضرمي قال: ((أتيتُ عمر بغلام
لي فقلت: اقطعه))، قال: ((وما له؟)) قلت: ((سرق مرآة لامرأتي خير من
ستین درهماً))، قال عمر: «غلامکم یسرق(٣) متاعکم»./
١٠ / ٢١
٢٩٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س): ((أبي عبيد ... )) وهو خطأ. والضبط من (ك) وابن عَبيد بن الأبرص،
هو: يزيد بن دثار بن عبيد بن الأبرص (انظر: تهذيب الكمال ١٢/ ١١٧).
(٣) في (ط س) و (ع): ((سرق)).
٣٧٤

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٨١-٨٢
إبراهيم عن هَمَّام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء مَعْقِل المُزَني إلى عبدالله
فقال: ((غلامي(١) سرق قَبائي(٢)، فأقطعه؟)) قال عبدالله: ((لا؛ مالَك بعضه في
بعض)).
٢٩٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن
الحَكَم، أن علياً قال: ((إذا سرق عبدي من مالي؛ لم أقطعه)).
٢٩٠٤٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يزيد بن هارون قال: أخبرنا)(٣)
سُلَيْم بن حَيّان قال: حدثنا سعيد بن مِيناء قال: ((كان عبدالله بن الزبير يَلي
صدقة الزبير، وكانت في بيت لا يدخله أحد غيره وغير جارية له، فَفَقَد شيئاً
من المال، فقال للجارية: ((ما كان يدخل هذا البيت غيري وغيرك، فمن
أخذ هذا المال؟)) فأقَرَّت الجارية، فقال لي: ((يا سعيد، انطلق بها، فاقطع
يدها؛ فإن المال لو كان لي لم يكن عليها قطع)).
٨٢- في الرجل يأتي جارية أُمّه
٢٩٠٤٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ حماداً
والحَكَم عن الرجل يقع على جارية أُمّه، قالا: ((عليه الحدّ).
٢٩٠٤٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن أشعث عن الحسن قال:
(لیس علیه حَدّ»./
١٠/ ٢٢
(١) في (ط س): ((غلام)).
(٢) ضرب من الأردية. وهو بفتح القاف. ((القاموس)) (١٧٠٥).
(٣) سقطت من (ط س).
٣٧٥

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٨٣
٨٣- في السارق(١) يؤتى به، فيقول(٢): أسرقت؟ قُلْ: لا
٢٩٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن
الأقمر عن يزيد بن أبي كَبشة، أن أبا الدرداء(٣) أُتي بامرأة قد سرقت، فقال
لها: «سلامة، أسرقتِ؟ قولي: لا)).
٢٩٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن مولى لأبي
مسعود عن أبي مسعود قال: أُتي برجل سرق، فقال: ((أسرقتَ؟ قُلْ:
وجدته))، قال: ((وجدته))، فَخَلّى سبيله.
٢٩٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد
ابن أبي عروبة عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل، أن أبا هريرة أُتي
بسارق، وهو يومئذ أمير، فقال: ((أسرقتَ، أسرقتَ؟ قُلْ: لا، لا(٤)) مرتين
أو ثلاثاً.
١٠/ ٢٣
٢٩٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن يزيد بن خُصَيْفة
عن محمد بن عبدالرحمن بن ثَوْبان، أن رجلاً سرق شَمْلة، فأُتي به النبي
مَّةِ، فقالوا: ((يا رسول الله، هذا سرق شَمْلة))، فقال: ((ما أخالُه سرق)).
٢٩٠٤٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن
ابن صالح عن غالب أبي الهُذيل قال: سمعتُ سُبَيْعاً (٥) أبا سالم يقول:
(١) في (ط س) و (م): ((في الرجل)).
(٢) في (ط س) غيّرها: ((فيقال)). والمثبت من جميع الأصول.
(٣) في (هـ): ((أبا المدرد))!
(٤) في (ط س) زاد من ((نصب الراية)) (٧٨/٤): (((قل) لا)).
(٥) الضبط من (ك) و (ث).
٣٧٦

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٨٣
((شهدتُ الحسن بن علي وأُتي برجل أقرَّ بسرقة، فقال له الحسن: ((لعلك
اختلستَ؛ لکی یقول: لا)).
٢٩٠٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج
عن/ عكرمة بن خالد (قال)(١): أُتي عمر بسارق قد اعترف، فقال عمر:
(((إني)(٢) لأرى يد رجل ما هي بيد سارق))، قال الرجل: ((والله ما أنا
بسارق))، فأرسله عمر ولم يقطعه.
١٠ / ٢٤
٢٩٠٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن
عطاء قال(٣): ((كان من مضى يُؤتى بالسارق فيقول: أسرقتَ؟)) (٤) ((ولا أعلمه
إلا سمی أبا بكر وعمر)).
٢٩٠٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون
قال: حدثني مسكين -رجل من أهلي-، قال: شهدتُ علياً أُتي برجل
وامرأة وُجدا في خَرِبة، فقال له علي: ((أقربتها؟)) فجعل أصحاب علي
يقولون له: ((قل: لا، فقال: لا، فَخَلّى سبيله)).
٢٩٠٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن مَعْمَر عن يحيى (٥)
عن عكرمة عن ابن عباس، أن النبي و لو قال لماعز بن مالك: ((لَعَلَّكَ
قَبّلتَ، أو لَمَستَ أو باشرتَ؟». /
١٠/ ٢٥
(١) من (ط س) و (م) فقط.
(٢) سقطت من (هـ).
(٣) في (هـ) و (ط س) و (ث): (يقول)).
(٤) في (ط س) زاد من عبدالرزاق: ((قل: لا)).
(٥) في (هـ): ((معمر عن الزهري عن يحيى)) ولم ترد هذه الزيادة في سائر النسخ.
٣٧٧

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٨٤
٨٤- في الرجل يسرق الثمر (١) والطعام
٢٩٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن
محمد بن يحيى بن حَبَّان عن رافع بن خديج (٢) قال: قال رسول الله وَله:
((لا قطع في ثمر ولا كَثَر))(٣).
٢٩٠٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((ليس في شيء من الحيوان قطع حتى
يأوي المُرَاحِ(٤)، وليس في شيء من الثمار قطع حتى يأوي الجَرِين(*)).
٢٩٠٥٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسحاق بن سعيد عن
أبيه عن ابن عمر، قال: ((ليس في شيء من الثمار قطع إلا ما أوى الجَرِين،
وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما أوى المُرَاح)». /
٢٩٠٥٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن
مَعْمَر قال: قال يحيى بن أبي كثير، قال: قال عمر: ((لا يُقطع في عَذْق(٦) ولا
في عام سَنَة))(٧).
٢٦/١٠
(١) في (ط س) و (م): ((التمر)). والمثبت من (ك) و (ث) و (ع).
(٢) في (هـ): ((رافع بن حدیر))!
(٣) هو جُمّار النخل. ((المصباح)) (ص٥٢٦).
(٤) بالفتح والضم: المكان الذي تأوي إليه الماشية ليلاً. ((المصباح)) (ص٢٤٣).
(٥) البيدر الذي يداس فيه الطعام، والموضع الذي يجفف فيه الثمار. ((المصباح))
(ص ٩٧).
(٦) الضبط من (ث)، وهو بالفتح. النخلة، وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ.
قال ابن الأثير ((النهاية)) (١٩٩/٣): (( ... لأنه ما دام معلقاً في الشجرة؛ فليس
بحرز)».
(٧) مجاعة.
٣٧٨

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٨٤
٢٩٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن جَرير بن حازم والسَّرِيّ
ابن يحيى عن الحسن، أن النبي وَ ل# أُتي برجل سرق طعاماً، فلم يقطعه.
٢٩٠٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث بن عبدالملك
وعمرو عن الحسن، أن النبي ◌ّ ل ﴿ أُتي برجل سرق طعاماً، فلم يقطعه.
٢٩٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألتُ
الحَكَم عن الرجل يسرق الطعام أو الحمار من الصحراء؟ فقال: ((ليس عليه
قطع)).
٢٩٠٦١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سمعتُ
عبدالرحمن بن القاسم قال: ((قطع(١) عمر بن عبدالعزيز في مُدّ أو أمداد
من طعام)»./
١٠ / ٢٧
٢٩٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام الدَّسْتوائي عن
يحيى بن (أبي)(٢) كثير عن (حسان)(٢) بن زاهر عن حُصين بن حُدير (٣)
قال: سمعتُ عمر (٤) (وهو) (٢) يقول: ((لا قطع في عِذْق ولا في عام سَنَّة)).
٢٩٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري
أنه قال: ((ليس في الثمرة قطع، ولا في الماشية الراعية، ولكن فيها نَكَال
وتضعيف الغُرْم، فإذا آواها (٥) المُراح أو الجَرين؛ يُقطع إذا سرق قدر ربع
دینار)).
(١) في (هـ): ((وضع)).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س): ((حصين بن جرير)) وهو خطأ.
(٤) في (ث): ((عمراً) وهذا مخالف للنسخ الأخرى. وانظر: ((الجرح)) (١٩١/٣).
(٥) في (ط س): ((آواه)).
٣٧٩

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٨٥
٨٥- في الرِّجل تُقطع، من قال: يُترك العَقِب
٢٩٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن محمد بن
إسحاق عن حكيم(١) بن حكيم بن عبّاد بن حَنيف عن النعمان بن مُرَّة
الزُّرَقي، أن علياً قطع سارقاً من الخَصْرِ؛ خَصْر (٢) القدم.
٢٩٠٦٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن إسماعيل الحَنَفي
عن أم رَزين قالت: سمعتُ ابن عباس يقول: ((أيعجز أمراؤنا هؤلاء أن
يقطعوا كما قطع هذا الأعرابي - يعني نَجْدة-(٣) فلقد قطع فما أخطأ؛ يقطع
الرجل ویذر عاقِبھا(٤)»./
١٠ / ٢٨
٢٩٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم وعبدالرحيم بن
سليمان عن عبدالملك عن عطاء قال: سُئل عن القطع؟ قال: ((أما الرِّجل؛
فیترك له عَقِبه)).
٢٩٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة عن العلاء بن عبدالكريم
عن أبي جعفر قال: ((الرِّجل تُقطع من وَسَط القدم من مَفْصِل)).
(١) في (ط س): ((حكم)) وهو خطأ.
(٢) كذا في (ك) و (ث) و (م) برسمه ونقطه. والشكل من ((اللسان)) (٢٤١/٤). وقد
ضبطها في (ث) بكسر الخاء، وأهملها في (ك). وفي (ع) و (هـ) و (ج) ذات
الرسم ولكن بدون نقط. وفي (ط س): ((من الحفر حفر القدم))! والصواب
المثبت. قال ابن منظور: ((خصر القدم: أخمصها)) اهـ. قلت: وفي كتاب ((خلق
الإنسان)) للسيوطي (٢١٦-٢١٧): (( .. الأخمص: المتطامن الذي بين صدرها
وعقبها ... )).
(٣) هو نجدة الحروري.
(٤) كذا في (ط س) و (م) و (هـ) و (ث)، وهو الصواب. وفي (ج) و (ع): ((ويدرأ
فيها)). وفي (ك): ((ويقطع عقبها)).
٣٨٠