النص المفهرس
صفحات 301-320
٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٤ - ١٥ ٢٨٦٤٢ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضّحّاك بن مَخْلد عن ابن جُريج عن عطاء قال: ((لا يجوز اعتراف العبد)))(١). ٢٨٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي الضُّحى والشعبي قالا: ((لا يُقام على العبد حدّ باعتراف إلا ببينة)). ٢٨٦٤٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن، أنه كان يقول: ((لا يجوز إقرار العبد على نفسه إذا بلغ النفس في خطأ ولا عمد)). ٢٨٦٤٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال: حدثني أهل هُرمز والحي عن هُرمز، أنه أتى علياً فقال: ((إني أصبتُ حداً))، فقال: ((تُبْ إلى الله واستتر))، قال: ((يا أمير المؤمنين، طَهّرني))، قال: (((قم) (٢) يا قَنْبَر، فاضربه الحد، ولكن هو يَعُدّ(٣) لنفسه، فإذا نهاك؛ فانته»، و کان مملوكاً. / ٩/ ٤٩٢ ١٥ - ما قالوا: إذا أُخذ على سرقة يُقطع (٤) أو لا؟ ٢٨٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن أبي بشر(٥) عن يوسف ابن (١) سقط ما بين القوسين من (ط س). (٢) سقطت من (ط س). (٣) فى (ط س): ((ولكن هو يحد لنفسه)). (٤) في (ك) و (ع) و (ج): ((فقطع)). (٥) في (ع): ((ابن بشر)) وهو خطأ. وفي (ك) لم ينقط الكلمة على غير عادته، والنقط من (ط س) و (م) وهو الصواب، وأبو بشر، هو جعفر بن أبي وحشية. ٣٠١ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٥-١٦ ماهَك(١)، أن عبداً لبعض أهل مكة سرق رداء لصفوان بن أمية، فأُتي به النبي وَلِّ، فأمر بقطعه، فقال: ((يا رسول الله، تقطعه من أجل ثوبي؟!)) قال: ((فَهَلاً قبل أن تأتيني (به)(٢)). ٢٨٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء، في العبد يسرق، قال: ((يُقطع)). ٢٨٦٤٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني أبو بكر بن عبدالله عن أبي الزّناد، أنه أخبره أن عبدالله بن عامر أخبره أن أبا بكر قطع ید عبد سرق. ١٦- في أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يُعَدّلوا ٢٨٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن إسماعيل عن الشعبي، في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فكان أحدهم ليس بعدل(٣)، قال: (أُيُدرأ عنهم الحَدّ؛ لأنهم أربعة)»./ ٩/ ٤٩٣ ٢٨٦٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن أشعث عن الشعبي قال: ((إذا شهد أربعة بالزنا، ثم لم يكونوا عدولاً؛ لم أجلدهم)». ٢٨٦٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري عن أشعث عن الحسن قال: ((إذا شهدوا أربعة بالزنا على رجل، فلم يُعَدّلوا دُریء عنهم الحد ولم يُجلد منهم أحد)». (١) الضبط من (ك) و((القاموس)) (مادة: م هـ ك). وفي بعض الكتب ضبط بالكسر، ولكن لم أقف عليه في كتب الضبط مضبوطاً بالحروف. والله أعلم. (٢) سقطت من (ط س) و (م). (٣) في (ع): ((لیس یعدل)). ٣٠٢ 1 ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٧-١٨ ١٧- في الرجل يُقِرّ بالسرقة، کم يردد مرة؟ ٢٨٦٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه قال: «كنتُ قاعداً عند علي فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين! إني قد سرقتُ، فانتهره، ثم عاد الثانية، فقال: إني قد سرقتُ، فقال له علي: ((قد شهدتَ على نفسك شهادتين))، قال: فأمر به فَقُطعت يده، فرأيتها معلقة)) يعني: في عنقه. ٢٨٦٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن ابن صالح عن غالب أبي الهُذيل قال: سمعتُ سُبَيْعاً أبا سالم يقول: شهدتُ الحسن بن علي وأُتي برجل أقرّ بسرقة، فقال له الحسن: ((فلعلك اختلسته)؛/ لكي يقول: لا، حتى أقر عنده مرتين أو ثلاثاً، فأمر به فَقُطع. ٩ / ٤٩٤ ٢٨٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قلتُ لعطاء: رجل شهد على نفسه مرة واحدة بأنه سرق، قال: ((حَسْبُه)). ١٨ - في الرجل يقذف القوم جميعاً ٢٨٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي، وعن هشام عن الحسن أنهما قالا: ((إذا قذف قوماً جميعاً؛ جُلِدَ حَدّاً واحداً، وإذا قذف شَتّى؛ جُلِدَ لكل واحد منهم حداً)). ٢٨٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن، في الرجل يقذف القوم جميعاً قال: ((يُجلد لكل إنسان(١) منهم حَدّاً)). (١) في (ط س): ((لكل واحد ... )). ٣٠٣ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٨ ٢٨٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم، في الرجل يقذف القوم مجتمعين بقذف واحد، قال: (علیه حد واحد)). وقال قتادة عن الحسن: «لكل رجل منهم حد»./ ٩ /٤٩٥ ٢٨٦٥٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال: ((يُجلد حَدّاً واحداً». ٢٨٦٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا قذف مِراراً؛ فَحَدّ واحد)). ٢٨٦٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري، أنه كان يقول: ((إذا قذف الرجل القوم بقذف واحد؛ فإنما عليه حد واحد)). ٢٨٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد (١) عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم، في رجل افترى على القوم جميعاً، قال: ((عليه حد واحد)). ٩ /٤٩٦ ٢٨٦٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضّحّاك بن مَخْلَد عن ابن جُرَيج عن عطاء، في رجل دخل على أهل بيت، فقذفهم، قال: ((حد واحد))./ ٢٨٦٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضّحّاك عن ابن جُرَيج (عن عبدالكريم)(٢) عن طاوس قال: ((حَدّ واحد)). ٢٨٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد قال: ((یجلد حَدّاً واحداً». (١) في (ط س): ((زيد)) وهو خطأ. (٢) سقطت من (ط س). ٣٠٤ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٨ -١٩ ٢٨٦٦٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه، في الرجل يقذف القوم جميعاً، قال: ((إنْ كان في كلام واحد؛ فَحَدّ واحد، وإذا فَرَّق؛ فعليه لكل رجل منهم حَدّ، والسارق مثل ذلك)). ١٩- في المسلم يقذف الذّمي، عليه حَدّ أم لا؟ ٢٨٦٦٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم بن بشير عن مُغيرة عن إبراهيم، أنه قال: ((من قذف يهودياً أو نصرانياً؛ فلا حَدّ علیه)). ٢٨٦٦٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُطَرِّف عن الشَّعبي، / أنه قال مثل ذلك. ٩/ ٤٩٧ ٢٨٦٦٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن، أنه کان يقول ذلك. ٢٨٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية وابن نُمير عن هشام عن أبيه قال: ((ليس على قاذف أهل الذمة حد)). ٢٨٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن ليث عن طاوس ومجاهد والشعبي، والحَكَم عن إبراهيم قالوا: ((إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم؛ فليس بينهما مُلاعَنَة، وليس على قاذفهما حد)). ٢٨٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن عبدالملك بن أبي غَنِيَّة عن أبيه عن الحَكَم قال: ((إذا قذف الرجلُ الرجلَّ وله أم يهودية أو نصرانية؛ فلا حَدّ علیه)). ٢٨٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((إذا قذف اليهودي والنصراني؛ عُزّر قاذفه)). ٣٠٥ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ١٩- ٢١ ٢٨٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي خَلْدَة عن عكرمة/ قال: (لو أُوتِيتُ برجل قَذَف يهودياً أو نصرانياً وأنا وال؛ لضربته)). ٤٩٨/٩ ٢٠- في اليهودية والنصرانية تُقْذف ولها زوج أو ابن مسلم ٢٨٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن، سئل عن رجل قَذَف نصرانية؟ قال: ((يُضرب إنْ كان لها زوج مسلم)). ٢٨٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيّب، في النصرانية واليهودية تُقذف ولها زوج مسلم ولها منه ولد، قال: ((على قاذفها الحد)). ٢٨٦٧٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال: ((إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل مسلم، فقذفها رجل؛ فلا حدّ علیه». ٤٩٩/٩ ٢٨٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني/ عن أبي بكر بن حفص، أن رجلاً قذف نصرانية ولها ابن مسلم، فضربه عمر بن عبدالعزيز أربعة وثلاثين سوطاً. ٢١- في الذّمي يقذف المسلم ٢٨٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن، في النصراني يقذف المسلم، قال: ((يُجلد ثمانين)). ٢٨٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن طارق قال: ((شهدتُ الشعبي ضَرَب نصرانياً قذف مسلماً ثمانين)). ٣٠٦ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٢١-٢٢ ٢٨٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ((إذا قذف النصراني المسلم؛ جُلِدَ الحد)). ٢٨٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري قال في أهل الذِّمّة: ((يُجلدون في الفِرْية على المسلمين)). ٢٨٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن مُطَرِّف عن عامر قال: ((أتاني مسلم وجَرْمَقاني(١) قد افترى كل واحد منهما على صاحبه؛ فَجَلدتُ / الجَرْمَقاني وتركتُ المسلم، فأتى عمر بن عبدالعزيز، فذكر ذلك له، فقال: ((أحسن!)). ٥٠٠/٩ ٢٨٦٨٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن عاصم قال: شهدتُ الشعبي وضرب نصرانياً قَذَف مسلماً، فقال: ((اضرب، ولا يُرى إبطك)). ٢٢- في العبد يقذف الحر، كم يُضرب؟ ٢٨٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مَخْلَد بن يزيد عن ابن جُرَيج عن عمر بن عطاء بن أبي الخُوَار(٣) عن عكرمة مولى ابن(٣) عباس (عن ابن عباس)(٤) في المملوك يقذف الحر، قال: ((يُجلد أربعين)). (١) لم أقف على شرحها، وظاهر من السياق، أنها تقال لطائفة من النصارى، ولعلهم ينسبون لبلدة بهذا الاسم، ولم أقف في ((معجم البلدان)) (١٢٩/٢) إلا على ((جَرْمق)) من بلاد فارس. والأثر عند عبدالرزاق (١٠٠١٦) بلفظ: ((نصراني))؛ فدل على أن هذا معناها. والضبط المثبت من (ك). (٢) كذا في (ع) وهو الصواب. وفي (ط س) و (ك) و (م): (( ... بن أبي الحوار)) بالمهملة، وهو خطأ. وفي (هـ) و (ج) بدون نقط. (٣) في (هـ): ((بني العباس)). (٤) سقط من (ط س). ٣٠٧ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٢٢ ٢٨٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن إسحاق بن أبي فروة عن مكحول وعطاء، أن عمر وعلياً كانا يضربان العبد يقذف الحر أربعین. / ٥٠١/٩ ٢٨٦٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن سفيان عن عبدالله بن ذَكْوان عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: ((كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعین، ثم رأیتھم یزیدون على ذلك)). ٢٨٦٨٧ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن مُطَرِّف عن الشعبي قال: ((يُضرب أربعين)))(١). ٢٨٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن (سعيد عن)(١) أبي مَعْشر عن إبراهيم قال: ((يُضرب أربعين)). ٢٨٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن علي قال: ((يُضرب أربعين)). ٢٨٦٩٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب والحسن: مثله)(١). ٢٨٦٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن قال: ((يُضرب أربعين)). ٢٨٦٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن حَنْظلة(٢) عن القاسم قال: ((یُضرب أربعین))./ ٥٠٢/٩ (١) سقط من (ط س). (٢) في (هـ): ((حنيظلة)). وهو خطأ. ٣٠٨ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٢٢-٢٣ ٢٨٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سعيد بن حسان(١) عن مجاهد قال: ((أربعین)). ٢٨٦٩٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن جَرير عن قيس بن سعد عن طاوس قال: ((يُضرب أربعين)). ٢٨٦٩٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم وحماداً؟ فقالا: (يُضرب أربعين)). ٢٨٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن محمد ابن راشد عن مكحول قال: ((يُضرب أربعین)». ٢٣- من قال: يضرب العبد في القذف ثمانين ٢٨٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: ((جَلَد أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم عبداً قذف حراً ثمانین)). ٢٨٦٩٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((یُضرب ثمانین)). ٢٨٦٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن المسعودي عن القاسم بن عبدالرحمن قال: ((يُضرب ثمانین)). ٢٨٧٠٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني جریر بن / حازم قال: قرأتُ كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن أرطاة: ((أما بعد، ٩/ ٥٠٣ (١) في (ط س): ((حسن بن حسان)) وهو خطأ، وانظر ((الجرح)) (٤/ ١٢). ٣٠٩ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٢٣-٢٤ كَتَبتَ تسأل عن العبد يقفو (١) الحر كم يُجلد(٢)؟ وذكرتَ أنه بَلَغك أني كنت أجلد إذا أنا بالمدينة أربعين جلدة، ثم جلدته في آخر عملي ثمانين جلدة، وأنّ جلدي الأول كان رأياً رأيته، وأنّ جلدي الأخير(٣) وافق كتاب الله؛ فاجلده ثمانين جلدة)). ٢٨٧٠١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبدالله ابن أبي بكر قال: ((ضرب عمر بن عبدالعزيز العبد يقذف ثمانين)). ٢٤- في الرجل يقذف ابنه، ما عليه؟ ٢٨٧٠٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن رُزَيْق(٤) قال: كتبتُ إلى عمر بن عبدالعزيز في رجل قذف ابنه، فقال ابنه: إن جُلد أبي اعترفتُ؟ فکتب إلیه عمر: «اجلده إلا أن يعفو عنه)). ٢٨٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضّحّاك بن مَخْلَد عن ابن جُرَيج ٥٠٤/٩ عن عطاء، في الرجل يقذف ابنه فقال: ((لا يُجلد»./ ٢٨٧٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن مبارك عن الحسن، في الرجل يقذف ابنه قال: ((لیس علیه حد)). (١) في (ط س) و (م): ((يقذف)) وهما بمعنى. وانظر ((القاموس)) (ص١٧٠٩). (٢) في (ط س): ((لم يجلد)). (٣) في (هـ): ((الآخر)). (٤) في (هـ): ((زويق)) وهو خطأ. ٣١٠ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٢٥-٢٦ ٢٥- في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه ٢٨٧٠٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن القاسم عن أبيه قال: قال عبدالله: ((لا حد إلا على رجلين: رجل قذف مُحْصَنَة، أو نفى رجلاً من أبيه وإن كانت أُمُّه أمَة)). ٢٨٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((إذا نفى الرجل من أبيه فإن عليه الحد وإن كانت أُمُّه مملوكة)). ٢٨٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزُّبيدي(١) عن حماد عن إبراهيم، في الرجل يقول للرجل: لَسْتَ لأبيك، وأُمُّه أمة أو يهودية أو نصرانية؟ قال: ((لا يُجلد»./ ٥٠٥/٩ ٢٨٧٠٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن شيخ من الأزْد، أن ابن هُبيرة سأل عنه الحسن والشعبي؟ فقالا: ((يُضرب الحد)). يقول: في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأُمُّه أَمَة. ٢٦- ما قالوا في قاذف أم الولد؟ ٢٨٧٠٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن قال: ((أُمّ الولد لا يُجلد قاذفها)). ٢٨٧١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه، وعن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالوا: ((ليس على قاذف أم الولد حَدّ)). (١) في (ط س): ((الزيدي)). ولم يتبين لي. وليراجع ((الأنساب)). ٣١١ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٢٦-٢٧ ٢٨٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد عن عبدالملك عن عطاء في رجل قَذَف رجلاً أُمُّه أم ولد، قال: ((ليس (عليه)(١) حد حتى تُعْتَقِ)). ٢٨٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: ((ليس على قاذف أم الولد شيء)»./ ٩ /٥٠٦ ٢٨٧١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((لا يُجلد قاذف أم الولد» (٢). ٢٨٧١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا: ((ليس على قاذف أم الولد (حد))(٣). ٢٧- من قال: يُضرب قاذف أم الولد ٢٨٧١٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع، أن بعض أمراء الفتنة سأل ابن عمر عن أم ولد قُذِفت؟ فأمر بقاذفها أن يُجلد ثمانين. ٢٨٧١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى وسعيد(٤) عن نافع عن ابن عمر قال: ((يُجلد قاذف (ابن)(٥) أم الولد)). (١) من (ط س) و (م)، ولم ترد في سائر الأصول. (٢) في (ط س) زاد بعدها: (( ... حداً))، ولم ترد في الأصول. (٣) لم ترد في (هـ). (٤) في (ط س) و (م): (عن يحيى بن سعيد عن نافع))، والمثبت من الأصول، ويحيى هو ابن سعيد. وسعيد، الأقرب أنه ابن أبي عروبة، والله أعلم. (٥) سقطت من (ط س) و (م) و (ج). ٣١٢ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٢٧ -٢٨ ٢٨٧١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسيّب قال: ((استبّ ابن صَريحة(١) وابن أم ولد، فَسَبَّ(٢) / ابن الصَّريحة(٣) ابن أم الولد؛ فَجُلد)). ٥٠٧/٩ ٢٨٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي يزيد المدني، أن عمر بن عبدالعزيز جَلَد رجلاً قذف أم ولد رجل (٤) لم تعتق (٤). ٢٨٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن سعيد، أن عَدِيّاً كتب إلى عمر بن عبدالعزيز، فكتب: أن اجلده الحَدّ. ٢٨- في المرأة تُقذف وقد مُلكت مرة ٢٨٧٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: كتبتُ إلى أبي قلابة أسأله عن المرأة تُقذف وقد كانت مُلكت؟ فكتب إليّ: أن قاذفها يُجلد ثمانين. ٢٨٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم، في أم الولد إذا عَتَقَت ثم قُذفت؛ جُلِد قاذفها. ٢٨٧٢٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري، أنه كان يقول: ((إذا مُلكت المرأة مرة ثم أُعتقت؛ فإن على قاذفها الحَدّ). (١) في (ط س): ((ابو صريحة))! والصريحة: كريمة النسب. ((القاموس)) (ص٢٩٢). (٢) في (ط س) و (هـ): ((فسبت)). (٣) في (ط س): ((أبو صريحة)). (٤) في (ك): ((لم يعتق)). والمثبت من (ط س)، وهو الصواب، وفي سائر النسخ بدون نقط. وفي (ع) لم يظهر هذا الموضع من التصوير عندنا. ٣١٣ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٢٨-٢٩ ٢٨٧٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن الحسن، في امرأة مُلكت مرة، ثم قُذفت، قال: ((لا يُجلد قاذفها)»./ ٥٠٨/٩ ٢٩- في السارق يسرق فَتُقطع يده ورجله، ثم يعود ٢٨٧٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضُّحى، (و)(١) عن مُغيرة عن الشعبي قالا: كان علي يقول: ((إذا سَرَق السارق مراراً؛ قَطعتُ(٢) يده ورجله(٣)، ثم إن عاد؛ استودعتُه السجن)). ٢٨٧٢٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: ((كان علي لا يزيد على أن يقطع السارق يداً ورجلاً، فإذا أُتي به بعد ذلك قال: ((إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته!، ولكن أمسكوا كَلَبَه(٤) عن المسلمين، وأنفقوا عليه من بيت المال)). ٢٨٧٢٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن/ الأوزاعي عن الزُّهري قال: ((انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرِّجل)). ٥٠٩/٩ (١) سقطت من (هـ) و (ج). (٢) هذا الصواب في ضبطها، وانظر آخر الأثر، خلافاً لما في (ك) حيث جعلها للمجهول. (٣) كذا في (ط س)، ولعله الأصوب، وفي (هـ) و (ج) و (ك) و (ع): ((يداه ورجلاه)). وفي (م): ((یده ورجليه)). (٤) كذا في النسخ، والنقط من (ك) وكذا الضبط، ومعناه: أن علياً رضي الله عنه يشبه هذا السارق الذي لا يفتر عن السرقة بالمسعور من عضة الكلب، والله أعلم. وانظر ((القاموس)) (ص١٦٩)، ((النهاية)) (١٩٥/٤)، وفي (ط س) غيّرها من (الجوهر النقى)) (٢٧٤/٨-٢٧٥): ((كله))! ٣١٤ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٢٩ ٢٨٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبدالرحمن بن يزيد ابن جابر عن مكحول، أن عمر قال: ((إذا سرق؛ فاقطعوا يده، ثم إن عاد؛ فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى، وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط، ولكن احبسوه عن المسلمين)). ٢٨٧٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال(١): ((لا يُترك (٢) ابن آدم كالبهيمة، يُترك له (يد)(٣) يأكل بها)). ٢٨٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالرحمن ابن القاسم عن أبيه، أن أبا بكر أراد أن يقطع الرّجل بعد اليد (والرجل)(٣) فقال (له)(٣) عمر: ((السنة الید»./ ٥١٠/٩ ٢٨٧٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد الحَذَّاء عن عِكرمة عن ابن عباس قال: ((رأيتُ عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله)). ٢٨٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن عبدالملك عن عطاء سئل: أيُقطع السارق أكثر من يده ورجله؟ قال: ((لا، ولكنه يُحبس)). ٢٨٧٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: ((كَتَب نَجْدة إلى (ابن)(٣) عمر يسأله: هل قطع النبي وَ لفيه الرّجل بعد اليد؟ فكتب إليه: أن النبي وَل﴿ قد قطع الرّجل بعد اليد)). (١) في (هـ) و(م): ((فقال)). وفي (ط س): ((يقال)). والمثبت من سائر النسخ. (٢) في (ط س): ((ولا تتركوا)). (٣) سقطت من (ط س). ٣١٥ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٢٩ ٥١١/٩ ٢٨٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني عبد ربه بن أبي أمية بن الحارث(١) عن الحارث بن(٢) عبدالله بن أبي ربيعة، أنه حَدّثه وعبدالرحمن بن سابط أيضاً حَدّثاه، أن النبي ◌َّ أُتي بعبد قد سرق؛ فقطع يده، ثم الثانية؛ فقطع رجله، ثم أُتي به؛ فقطع يده، ثم أُتي به؛ فقطع رِجله. ٢٨٧٣٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن حُصين عن الشعبي، وعن شعبة عن عمرو بن مُرَّة عن عبدالله بن سَلَمة، أن علياً أُتي بسارق؛ فقطع يده اليمنى، ثم أُتي به، فقطع رجله اليسرى، ثم أُتي به الثالثة؛ فقال: ((إني لأستحي أن أقطع يده؛ يأكل بها، ويستنجي بها!)). وفي حديث بعضهم: (ضَرَبه وحبسه)). ٢٨٧٣٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن مُرَّة عن عبدالله بن سَلَمة قال: كان علي يقول في السارق: ((إذا سرق؛ قَطِعْتُ(٣) يده، فإن عاد؛ قَطعتُ(٣) رجله، فإن عاد؛ استودعته السجن)). (١) وقع خلاف في اسمه في كتب الرجال، فالمثبت وقع هكذا في جميع النسخ، وهو كذلك في ((تهذيب الكمال)) (٤٧٢/١٦)، وفي ((الجرح والتعديل)) (١٠/٥): ((عبدالله بن أبي أمية)). (٢) وقع في (هـ): ((عن))، وهو خطأ ظاهر، ولم أقف لهذا الخطأ على موافق في الكتب الأخرى، ففي ((المراسيل)) (٢٤٧) لأبي داود و ((مصنف عبدالرزاق)) (١٨٧٧٣) و ((سنن البيهقي)) (٢٧٣/٨) كما هو مثبت عند المصنف. ووقع في ((سنن البيهقي)) (٢٧٣/٨) روايتان على وجهين مختلفين: ((عبدالله بن أبي أمية عن عبدالله بن الحارث بن أبي ربيعة)» و ((عبدالله بن أبي أمية عن الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة)). (٣) في (ك) ضبطها بالمبني للمجهول، والصواب كما أثبته وانظر آخر الأثر، والأثر الأول في هذا الباب. ٣١٦ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٢٩ -٣٠ ٩/ ٥١٢ ٢٨٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو/ بن دينار، أن نَجْدَة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق؟ فكتب إليه بمثل قول علي. ٢٨٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه، أن عمر استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول علي. ٣٠- في الرجل يَزني مملوكه، يُقام عليه الحد أم لا؟ ٢٨٧٣٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن ثُمامة، [أن](١) أنس بن مالك کان إذا زنا مملو که؛ ضربه الحد. ٢٨٧٣٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن الزُّهري عن عبيدالله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشيْل(٢) قالوا: (كُنّا عند النبيِ وَّ، فسأله رجل عن الأَمَة تزني قبل أن تُحَصَّن؟ قال: ((اجلدوها، فإن زَنَت، فاجلدوها»، قال في الثالثة أو في الرابعة: ((فبيعوها ولو بضَفير))(٣)./ ٩/ ٥١٣ ٢٨٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبدالأعلى عن أبي (١) في جميع الأصول: ((بن))، والمثبت من (ط س)، ولم يذكر أنه غيّرها من عنده، فلعله اطلع على نسخة لم نطلع عليها، وبكل حال، فالصواب المثبت، وثمامة، هو ابن عبدالله بن أنس بن مالك، وبدون المثبت يكون الفعل الثمامة، وليس كذلك، وقد أخرجه البيهقي (٢٤٣/٨) عن داود بن أبي هند عن ثمامة عن أنس. أو يلزم منه تقدیر اسم ساقط. (٢) هو شبل بن خليد، وقيل: ابن حامد، ورجّح البخاري الأول. انظر: ((سنن البيهقي)) (٢٤٤/٨) وترجمته. وهو تابعي. - (٣) في (هـ): ((وهو بضفير))! والضفير: الحبل. ((سنن البيهقي)) (٢٤٤/٨). ٣١٧ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٣٠ جَميلة عن علي قال: ((أخبر النبيِ نَّهِ بأَمَة لهم فَجَرت(١)، فأرسلني إليها، فقال: ((اذهب، فأقم عليها الحدّ))، فانطلقتُ، فوجدتها لم تَجف من دمائها، فقال: ((أفرغتَ؟)) فقلتُ: ((وجدتها لم تجف من دمائها))، فقال: ((إذا جَفَّت من دمائها؛ فاجلدها))، ثم قال رسول الله وَ ليون: ((أقيموا (٢) الحدود على ما ملكت أيمانكم)». ٢٨٧٤١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن هَمَّام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل المُزَني(٣) إلى عبدالله فقال: ((جاريتي زَنَت، فاجلدوها))(٤) قال: فقال عبدالله: ((اجلدها خمسين))، فقال: ((عادت))، فقال: ((اجلدها)). ٢٨٧٤٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن الحسن/ ابن محمد بن علي، أن فاطمة حَدّت جارية لها. ٩ /٥١٤ ٢٨٧٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن أبي الزّناد عن خارجة بن زيد عن زيد، أنه حَدّ جارية له. ٢٨٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قِلابة، أن أبا المُهَلّب كان يجلد أمته إذا فَجَرت في مجلس قومه. ٢٨٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة عن فُضَيل عن إبراهيم قال: ((كانوا يرسلون إلى خدمهم إذا زَنَّيْن يجلدونهن في المجالس». (١) يعني: زنت. (٢) في (ط س) و (هـ): ((وأقيموا)). (٣) في (هـ): ((اليزني)). (٤) في (ط س): ((فأجلدها)). ٣١٨ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٣٠ ٢٨٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، أنه كان يضرب أمته إذا فَجَرت. ٢٨٧٤٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّد بن العَوَّام عن أشعث عن / أبيه قال: ((شهدتُ أبا بَرْزة ضرب أَمَة له فَجَرت))، قال: ((وعليها مِلْحَفة قد جُلِّلَت بها))، قال: ((وعنده طائفة من الناس، (ثم قرأ)(١) ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢])). ٥١٥/٩ ٢٨٧٤٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وغُنْدر عن شعبة(٢) عن عمرو بن مُرَّة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: ((أدركت أشياخ الأنصار إذا زَنَتِ الأَمَة يضربونها في مجالسهم». ٢٨٧٤٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود، أنهما كانا يُقيمان الحدود على جواري- الحي إذا زَنَّيْن - في المجالس. ٢٨٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: ((لا تُطَهِّر في الحي(٣) إلا ما ملكت يمينك)). ٢٨٧٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي مَيْسرة، أنه كان يضرب إماء قومه؛ يُطَهِّرهن. (١) من (ج) و(ك) وفي (هـ) و (ط س): ((قال)). (٢) في (هـ) و (م): ((عن شعيب)) وهو خطأ. (٣) كذا في (ج) وهو الصواب. وفي (هـ): ((لا تطهر في الحد)). وفي (ط س): ((لا تظفر الحد». ٣١٩ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٣٠-٣١ ٢٨٧٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور قال: لقيتُ عبدالرحمن بن مَعْقل فقلت(١): ((أرأيت الأَمَة التي سأل عنها أبوك عبدالله أنها فَجَرت، فأمره بجلدها، أكانت(٢) تزوجت؟)) قال: ((لا)). ٥١٦/٩ ٢٨٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن/ حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلٍّ: ((إذا زَنَت خادم أحدكم؛ فليجلدها، فإن عادت؛ فليجلدها (فإن عادت؛ فليجلدها)(٣)، فإن عادت؛ فليبعها ولو بحبل من شَعْر)). ٣١- من قال: ليس على الأمة حدّ حتى تَزَوَّج (٤) ٢٨٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حَبيب عن ابن عباس، وعن سفيان عن منصور عن مجاهد، وعن شعبة عن عمرو بن مُرَّة عن سعيد بن جُبير قالوا: ((ليس على الأَمَة حَدّ حتى تَزَوَّج)). ٢٨٧٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يَمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جُبير قال: ((لا تُجلد الأَمَة حتى تُحَصَّن))(٥). ٢٨٧٥٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: (١) في (ط س): ((قال)) (٢) فى (ط س): ((إن كانت)). (٣) سقطت من (ط س). (٤) في (ط س) أخْر هذا الباب عن الذي بعده بنصوصه. وفي (م) كذلك إلا أن صاحب النسخة (محمد عابد) صحّح العنوانين فقط وترك النصوص فجاءت نصوص هذا الباب لذاك والعكس !. (٥) في (ك) ضبطها هكذا: ((تُحْصِن))، ويظهر لي أن الصواب ما أثبته، والله أعلم. ٣٢٠