النص المفهرس
صفحات 121-140
١٩ - كتاب الديات باب: ٨٨-٨٩ ٢٧٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، في أم الولد تجني قال: ((تُقَوّم على سيدها)). ٢٧٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن زكريا قال: سئل عامر عن سُرِّيَّة قتلت امرأة ومولاها حي لم يُعتقها(١) وقد ولدت له؟ قال: («هي أَمَة إن شاء مولاها (أدى(٢) عنها) وإنْ شاء أسلمها بِرُمّتها)). ٨٩- في العَقْل ٢٧٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مکحول عن زيد قال: «في العقل الدیة»./ ٢٦٥/٩ ٢٧٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ((في العقل الدية)). ٢٧٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن الأشعث عن الحسن، في رجل أفزع رجلاً، فذهب عقله، قال: ((لو أدركه عمر لضَمَّنَه)». ٢٧٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سليمان بن حيان عن عوف قال: سمعتُ شيخاً قبل فتنة ابن الأشعث، فنعت نعته، قالوا: ذاك أبو المُهَلّب عم أبي قلابة، قال: «رمی رجل رجلاً في رأسه بحجر، فذهب سمعه ولسانه وعقله وذَكَره فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع ديات))(٣). (١) في (ع): ((حي في حقها))! (٢) في (هـ): ((ودى)). والجملة سقطت من (ع). (٣) في (ط س) قدّم هذا الأثر على اللذين قبله. ١٢١ ١٩ - كتاب الديات باب: ٩٠ ٩٠- الرجل يُخْرج من حَدِّ شيئاً، فيصيب إنساناً ٢٦٦/٩ ٢٧٧٩٩- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن/ حُصَين عن الشعبيِّ عن الحارث عن علي قال: ((من أخرج حجراً (١) أو مِرزاباً، أو زاد في ساحته ما ليس له؛ فهو ضامن)). ٢٧٨٠٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: «من بنی في غیر سمائه؛ فهو ضامن)). ٢٧٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن عطاء بن السائب عن شُرَيح، قال: ((كان يُضَمِّن أصحاب البلاليع (٢) التي يتخذونها في الطريق وبَواري البغال(٣)، والخشب الذي يُجعل في الحيطان، وكان لا يُضَمِّن الآبار الخارجة التي أمام الكوفة في الجَبَّانة والتي في المقابر، وما جُعل منفعة للمسلمین)). ٢٧٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن ليث عن طاوس قال: ((من أوتد وَتَداً في غير أرضه ولا سمائه؛ ضَمِن ما أصاب، ومن احتفر بئراً في غير أرضه ولا سمائه؛ فهو ضامن ما وقع فيها». (١) في (ط س): ((حجراً أو مرة))! (٢) جمع بالوعة وبلاّعة وبّوعة: بئر يحفر، ضيق الرأس يجري فيها ماء المطر ونحوه. ((القاموس)) (ص ٩١٠). (٣) في (هـ): ((في طريق البغال))، وفي (ج) غير واضحة، وفي (ط س) و(م): (( ... وبوري البغال)». والمثبت من (ك) و(ع). والبواري جمع بوري، وهي بمعنى الطريق، معربة. ((القاموس)) (ص٤٥٢). والأثر أخرجه بنحوه: عبدالرزاق (١٨٣٩٨)، وابن حزم (٥٢٦/١٠) من طريقين. ووقع فيهما: البادي، والبوري. ١٢٢ ١٩ - كتاب الدیات باب: ٩٠ ٢٧٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن مُجالِد عن الشعبيِّ عن شُرَيح قال: ((من أخرج من داره شيئاً إلى طريق، فأصاب شيئاً؛ فهو له ضامن؛ من حجر أو عود، أو حفر بئراً في طريق المسلمين تُؤخذ ديته ولا یُقاد منه))./ ٢٦٧/٩ ٢٧٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: ((من أحدث شيئاً في طريق المسلمين؛ فهو ضامن)). ٢٧٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن عمرو عن الحسن رفعه قال: «من أخرج من حَدِّه شيئاً، فأصاب (شيئاً)(١)؛ فهو ضامن)). ٢٧٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((إذا أخرج الرجل الصَّلاية (٢) والخشبة في حائطه؛ ضَمِن)). ٢٧٨٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مِسْعر عن واصل الأحدب الأسدي عن الشعبيِّ عن علي، أنه كان يقطع الكنُف(٣) أو يأمر بقطعها. ٢٧٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن/ عطاء ابن السائب عن شُرَيح، أنه كان يُضَمِّن باريّ السوقي(٤) وعموده ٢٦٨/٩ (١) سقطت من (هـ). (٢) كذا في النسخ ((والمحلى)) (٥٢٦/١٠). ومعناه: يحتمل مدق الطيب أو الشواية. ((القاموس)) (ص١٦٨١) وشرحه (٣١٣/١٠)، والله أعلم. ووقع في ((موسوعة فقه إبراهيم)» (٣٧٩/١ -٣٨٠): («الصلابة» بالموحدة! (٣) يأتي شرحها قريباً. (٤) في (ط س) غيّرها من ((المحلى)): ((بوري السوق))! وتقدم شرحها قريباً، والأثر أخرجه عبدالرزاق (١٨٣٩٨) بنحوه وابن حزم (٥٢٦/١٠)، وفي ((أخبار القضاة)) (٢٩٥/٢) معناه. ١٢٣ ١٩ - كتاب الديات باب: ٩٠ ويقول: ((أَخْرَجَه في غیر ملکه)). ٢٧٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم، أن عمرو بن الحارث بن المُصْطَلِق حفر بئراً في طريق المسلمين، فوقع فيها بغل(١)، فانكسر، فَضَمَّنه شُرَيح. ٢٧٨١٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع حدثنا عيسى بن دينار عن أبيه، أن عمرو بن الحارث حفر بئراً في طريق المسلمين، فمر بغل، فوقع فيها، فانكسر؛ فضمّنه شُريح)(٢) قيمة البغل: مائتي درهم وأعطاه البغل. ٢٧٨١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شَرِيك عن الحسن أبي مسافر، أن كَنِيفاً(٣) لجار له وقع على صبي فقتله أو جرحه، فقال شُرَيح: «لو أُتيت به؛ لَضَمَّنْتُه)). ٢٧٨١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الحارث عن شُرَيح، أنه كان لا يدع ظُلَّة لا يمر فيها الفارس برمحه، ٢٦٩/٩ ويقول: ((بنيتم على رمح الفارس!)). / (١) في (ط س): ((فمر بغل فوقع فيها ... )). (٢) سقط من (ط س). (٣) الكنيف، هو المرحاض. ((المصباح)) (ص٥٤٢)، ولعل المراد هنا: أنابيب القاذورات، والله أعلم. ١٢٤ ١٩ - كتاب الدیات باب: ٩١ -٩٢ ٩١ - الدابة تَنْفَحُ(١) بِرِجْلِها ٢٧٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ((كانوا يُغَرّمون من الوطء(٢)، ولا يُغَرِّمون من النَّفْحة)). ٢٧٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((لا يَضْمَن صاحب الدابة من النَّفْحة)». ٢٧٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن ابن سيرين عن شُرَيح، أنه بَرَّأَ(٣) من النَّفْحة. ٩٢- الدابة تضرب برجلها ٢٧٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هُزَيْل قال: قال رسول الله وَالوَ: ((الرِّجل جُبَار)). يعني: هدراً. / ٢٧٠/٩ ٢٧٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبيِّ قال: ((صاحب الدابة ضامن لما أصابت الدابة بيدها أو برجلها حتى ينزل عنها». ٢٧٨١٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم وحماداً عن رجل واقف على دابة (٤)، فضربت برجلها؟ فقال حماد: ((لا يَضْمن))، وقال الحَكَم: ((يَضْمن)). (١) أي: تضرب بحافرها. ((المصباح)) (ص٦١٦). (٢) في جميع النسخ: ((الوطي)). والمثبت من (ك) وكلاهما صواب. والوطء: الجماع، والدوس بالقدم، والثاني هو المراد هنا. ((القاموس)) (ص ٧٠). (٣) فى (ك) ضبطها بالتخفيف، لكن يظهر لي الصواب بالتشديد. (٤) في (ط س): ((دابته)). ١٢٥ ١٩ - كتاب الديات باب: ٩٢ -٩٣ ٢٧٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال: ((ما كانوا يُضَمِّنون من الرِّجل إلا ما رَدّ العِنان))(١). ٢٧٨٢٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن الحارث قال: ((إذا ضربتَ الدابة أو كَبَّحْتها؛ فأنتَ ضامن)). ٩٣ - الفحل والدابة والمعدن والبئر ٢٧٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن الزُّهري عن أبي سَلَمة وسعيد بن المُسيّب عن أبي هريرة يَبْلِغ به النبي وَلّ قال: «العجماء جُرحها جُبَار، والبئر جُبَار، والمعدن جُبَار، وفي الركاز الخمس»./ ٢٧١/٩ ٢٧٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سَلَمة عن محمد بن زیاد عن أبي هريرة عن النبي ێ: مثله، إلا أنه لم یذکر جرحها. ٢٧٨٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال نا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: ((البهيمة عَقْلها جُبَار، والمعدن عقله جُبَار، والبئر عقلها جبار، وفي الرِّكاز الخُمُس)). ٢٧٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مُغيرة بن أبي الحُرّ، أن بعيراً افترس رجلاً، فقتله، فجاء رجل، فقتل البعير، فأبطل شُرَيح دية الرجل، وضَمّن الرجل ثمن البعير !. ٢٧٨٢٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم، أن بعيراً افترس رجلاً، فقتله، فجاء رجل، فقتل البعير، فأبطل شُرَيح دية الرجل، وضَمّن الرجل قيمة البعير !. (١) سير اللجام الذي تمسك به الدابة (القاموس ص ١٥٧٠). والمعنى أنهم يضمنونه ما يقدر على رده بالعنان فحسب. ١٢٦ ١٩ - كتاب الدیات باب: ٩٣ ٢٧٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: (يَغْرم قاتل البهيمة، ولا يَغْرم أهلها ما قتلت)»./ ٢٧٢/٩ ٢٧٨٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زَمْعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((اقتلوا الفحل إذا عدا عليكم، ولا غُرم عليكم)). ٢٧٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مُيَسّر(١) عن ابن جُرَيج عن عبدالكريم، أن فحلاً(٢) عدا على رجل، فقتله، فَرُفع الى أبي بكر، فأغرمه وقال: ((بهيمة لا تعقل)). ٢٧٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن الأسود بن قيس عن الحي (٣)، أن غلاماً من قومه دخل على نَجيبة(٤) لزيد بن صُوحان في داره، فخبطته، فقتلته، فجاء أبوه بالسيف، فعقرها، فَرُفع ذلك إلى عمر، فأهدر دم الغلام، وضَمّن أباه ثمن النَّجِيبة(٤). ٢٧٨٣٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن، في الرجل يلقى البهيمة فيخافها على نفسه؟ قال: ((يقتلها وثمنها علیه)). (١) في (ط س): ((محمد بن بشر)) وهو خطأ. (٢) أي: بعيراً. (٣) كذا، وفي ((مصنف عبد الرزاق)) (١٨٣٨١)، و((المحلى)) (١٤٥/٨): ((عن أشياخ لهم)»، فالظاهر أنه ليس اسم رجل، وإنما حي القبيلة، والله أعلم. (٤) كذا في (ط س) و(م)، ومعناه: المختار من النوق ((القاموس)) (ص١٧٤)، وفي (ك) و(ع): ((بختية)) في الموضعين، ولكن في الثاني بالتعريف. ومعناه: نوع من الإبل الخراسانية ((القاموس)) (ص١٨٨)، وفي (هـ) و(ج) بدون نقط، ولعل الأصوب المثبت وإن كان كلاهما محتمل. وعند عبدالرزاق وابن حزم: ناقة. ١٢٧ ١٩ - كتاب الديات باب: ٩٣-٩٥ ٢٧٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير ويعلى بن عُبيد عن عبدالملك عن عطاء، في رجل عدا عليه فحل، فضربه بالسيف أيضمن؟/ قال: (نعم))، إلا أن ابن نُمير قال: ((يضمن))(١). ٢٧٣/٩ ٩٤- المُهْر يتبع أمه، فَيُصيب ٢٧٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم وحماد عن إبراهيم، أنه سئل عن المُهْر يتبع أُمه؟ قال: ((هو ضامن؛ لأنه أرسله)». ٢٧٨٣٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحَكَم عن إبراهيم، في المُهْر يتبع أُمه؟ قال: ((يَضْمن)». ٢٧٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دُكَيْن عن شعبة عن الحَكَم وحماد سألتهما عن المهر يتبع أُمه، فيصيب؟ قالا: ((يَضْمن)). ٢٧٨٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا البكراوي (٢) عن أشعث عن الحسن قال: ((لا یضمن)). ٩٥ - الدابة المُرْسَلة أو المُنْفَلِتة تصيب إنساناً ٢٧٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الحجاج عن القاسم ابن نافع قال: قال عمر: «ما أصاب المُنْفَلت؛ فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المُنْفلت؛ ضَمِن)). (١) في (ط س): ((لا يضمن)). ولعله اجتهاد منه وهو مخالف للمخطوطات (ج) و(هـ) و(م) و(ك) و(ع). والصواب المثبت. (٢) هو عبدالرحمن بن عثمان. ١٢٨ ١٩ - كتاب الديات باب: ٩٥ -٩٦ ٢٧٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن عمرو عن الحسن وابن سیرین، في الدابة المرسلة تصيب؟ قالا: ((لیس علیه ضمان))./ ٩/ ٢٧٤ ٢٧٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبيِ قال: «کل مرسلة؛ فصاحبها ضامن)). ٢٧٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد، في رجل انفلتت دابته وهو في إثْرها، فأصابت إنساناً، قال: ((ليس عليه شيء))، وقال الحكم مثل ذلك. ٩٦- في عين الدابة ٢٧٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المُهَلّب عن عمر قال: «في عين الدابة ربع ثمنها». ٢٧٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبيٌ قال: ((في عين الدابة ربع ثمنها)). ٩ /٢٧٥ ٢٧٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن/ الشعبيِّ قال: ((قضى عمر في عين الدابة بربع ثمنها)). ٢٧٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ قال: ((كتب هشام بن هُبيرة قاضي البصرة إلى شُرَيح يسأله عن عين الدابة؟ فكتب إليه أن في عين الدابة ربع ثمنها)). ٢٧٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن رجل يقال له حَبيب عن شُرَيح، أنه قال: «في عين الدابة ربع ثمنها». ١٢٩ ١٩ - كتاب الديات باب: ٩٦ - ٩٨ ٢٧٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد -أو عن يزيد بن الوليد عن حماد- في الرجل يفقأ عين الدابة العوراء، قال: (يؤدي قيمتها عوراء، ويأخذ الدابة))(١). ٢٧٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم عن شُرَيح قال: «أتاني عروة البارقي من عند عمر، أن في عين الدابة ربع ثمنها)). ٩٧- في الدابة يُقطع ذَنَبُها ٢٧٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن شُرَيح قال: «في ذَنَب الدابة إذا استؤصل ربع ثمنها». ٢٧٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبيِّ، أنه سئل عن الدابة يقطع ذَنَبها أو أُذنها؟ قال: ((ما نقصها، فإذا قطعت يدها أو رجلها؛ فالقیمة)»./ ٩/ ٢٧٦ ٢٧٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة، في رجل قطع ذَنَب دابة قال: ((عليه ثمنها، وتُدفع إليه الدابة)). ٩٨ - الرجل يستعين العبد بغير إذن سيده(٢) ٢٧٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن الحَكّم قال: قال علي: ((من استعمل مملوك قوم صغيراً أو كبيراً؛ فهو ضامن)). (١) في (ط س): ((الدية)) وهو خطأ. (٢) في (ط س): ((مولاه)). ١٣٠ ١٩ - كتاب الديات باب: ٩٨ ٢٧٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَريك عن جابر عن عامر عن علي قال: ((من استعان صغيراً حراً أو عبداً، فَعَنَت؛ فهو ضامن، ومن استعان کبیراً؛ لم یضمن)). ٢٧٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الخَكَم وحماد عن إبراهيم قال: ((إذا استعنت مملوك قوم؛ فأنت ضامن لما أصابه)). ٢٧٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سَهْل بن يوسف عن عمرو عن الحسن، في الرجل يأمر الصبي بالشيء يعمله بغير إذن أهله، فيهلك الصبي، قال: ((عليه الضمان، فإن كان استأمر أهله؛ فلا ضمان عليه)) وفي العبد مثل ذلك. ٢٧٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن سالم عن / الشعبيِّ قال: سمعته يقول: ((إذا حمل الرجل على دابته غلاماً لم يحتلم، فأصابت شيئاً(١) فهو على الذي حَمَله، فإن كان قد بلغ فأصاب شيئاً؛ فهو ضامن)) وفي العبد مثل ذلك. ٢٧٧/٩ ٢٧٨٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((إن استأجره بغير إذنهم فمات؛ غَرِم)). (١) في (ط س) و(م): (فأصابه شيء))، والصواب المثبت من الأصول الخطية الأخرى، ومعناه: أن الدابة إذا أصابت شيئاً فلا يضمن إلا الراكب البالغ، وتأمل بقية الأثر. ١٣١ كتاب الديات باب: ٩٩ - ١٠٠ ر٩٩ - المرأة تجني الجناية ٢٧٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن المبارك عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: قال المُغيرة بن شعبة: قال رسول الله وَّهو: ((المرأة تعقل عنها عَصَبتها، ويرثها بنوها)). ٢٧٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبيِّ سمعته يقول: ((ولد المرأة الذكور أحق بميراث مواليها من عَصَبتها، وإن کانت جناية؛ عقل عَصَبتها)»./ ٢٧٨/٩ ٢٧٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن ابن صالح عن (فِراس عن الشعبي عن)(١) شُرَيح، في امرأة أعتقت رجلاً، ثم ماتت، قال: ((الولاء لولدها والعَقْل عليهم)). (قال: وكان عامر يقول: ((الولاء لولدها، والعَقْل عليهم)))(١). ٢٧٨٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر البُرْساني عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((يعقل عن المرأة عَصَبتها، وإنْ كان لها ولد ذكور)). ١٠٠- العمد الذي لا يُستطاع فيه القصاص ٢٧٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((ما كان من جُرح من العمد لا يستطاع فيه القصاص؛ فهو على الجارح في ماله دون عاقلته)). (١) سقط من (ط س). ١٣٢ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٠٠ -١٠١ ٢٧٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم عن العمد الذي لا يُستطاع أن يُستقاد منه؟ فقال: ((على العاقِلة))، وسألت حماداً فقال: ((في ماله)). ٢٧٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة قال: ((كل شيء لا يُقاد منه؛ فهو على العاقلة)). ٢٧٩/٩ ٢٧٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: / أخبرني هشام عن أبيه قال: ((كل عمد ليس فيه قَوَد؛ فعقله في مال المُصيب، وإنْ لم يكن له مال؛ فعلى عاقلة المُصيب. إنْ قَطَع يميناً عمداً، وكانت يمين القاطع قد قُطعت قبل ذلك؛ فعقلها في مال القاطع، وإنْ لم يكن له مال؛ فعلى عاقلته، وإنْ كانت له يد يسرى لم يُقَدْ منها، والعقل كذلك، والأعضاء(١) كلها كذلك». ١٠١- شبه العمد، على من يكون؟ ٢٧٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((ما كان من قتل بغير سلاح؛ فهو شبه العمد، وفيه الدية على العاقلة)). ٢٧٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ حماداً عن قتل الخطأ شبه العمد؟ فقال: ((في مال القاتل))، وقال الحَكّم: ((هو على العاقلة)»./ ٩/ ٢٨٠ ٢٧٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن (١) في (ط س): ((في الأعضاء)). ١٣٣ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٠١- ١٠٢ إسماعيل عن الحارث وابن شبرمة(١) قالا: ((هو عليه في ماله)). ٢٧٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب عن سعيد عن قتادة: مثله. ٢٧٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيبانيِّ عن الشعبيِ والحَكَم وحماد قالوا: ((ما أُصيب(٢) به من سوط أو حجر أو عصا، فأتى على النفس؛ فهو شبه العمد، وفيه الدية مُغَلّظة على العاقلة)). ٢٧٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال: قال رسول الله وَ له: ((قتيل السوط والعصا شبه العمد؛ فيها مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها)). ١٠٢- الرجل يقتل العبد خطأ ٢٧٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن مُغيرة عن إبراهيم ٢٨١/٩ قال: ((لا يعقل العبد، ولا يُعقل عنه)»./ ٢٧٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج (١) الحارث، لم يتبين لي. وابن شبرمة، الأقرب أن يكون: عبدالله؛ فإنه الفقيه المشهور. وإسماعيل هو ابن مسلم المكي - كما في ترجمة عبدالوهاب من ((تهذيب الكمال)) (٥٠٩/١٨)، وإن كان يحتمل أنه ابن أبي خالد- والذي في ترجمة إسماعيل بن مسلم (١٩٨/٣) أنه يروي عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة. ولم يرد فيها ذكر الحارث. وأما في ترجمة إسماعيل بن أبي خالد (٦٩/٣)، ففيها: الحارث بن شبيل. والله أعلم. ثم وقفت على النص معلقاً في ((الديات)) لابن أبي عاصم (١١٠)، وفيه أن الحارث، هو العكلي، والحمد لله. (٢) في (ط س): ((ما أصبت))! ١٣٤ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٠٢-١٠٣ عن عطاء قال: قلتُ له: الرجل يقتل العبد من يَعقله، يعقله(١) هو أم قومه؟ قال: «قومە)). ٢٧٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد والحَكَم، أنهما قالا في رجل قَتَل دابة خطأ، قالا: ((في ماله، وإن قتل عبداً (٢)؛ فهو على العاقلة)). ٢٧٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن يونس عن الزُّهري، في حر قتل عبداً خطأ، قال: ((قيمته على العاقلة)). ٢٧٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع ويزيد بن هارون عن يزيد ابن إبراهيم عن الحسن قال: ((إذا قتل الحر العبد خطأ؛ يُعتق رقبة، وعليه الدية)). ٢٧٨٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن راشد عن (مكحول)(٣) قال: ((ليس على أهل القبيلة من دية العبد شيء)). ١٠٣- العمد والصلح والاعتراف ٢٧٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن مُطَرِّف عن الشعبيِّ قال: ((لا تعقل العاقلة صُلحاً، ولا عمداً، ولا عبداً، ولا اعترافاً»./ ٩/ ٢٨٢ ٢٧٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عُبيدة عن إبراهيم قال: ((لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا اعترافاً ولا عبداً). (١) في (ط س): ((بعقله))، وفي (ج) و(ع) سقطت الكلمة. ولعله أصح. (٢) في (ط س): ((عمداً)) وهو خطأ. (٣) في (ط س) و(م): ((عن منصور))! والصواب المثبت. ١٣٥ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٠٣ -١٠٤ ٢٧٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن أشعث عن الحسن والشعبيِّ قالا: ((الخطأ على العاقلة، والعمد والصلح على الذي أصابه في ماله)». ٢٧٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة عن هشام بن عروة عن أبيه، أنه كان يقول: ((لا تعقل العاقلة في العمد إلا أن تشاء، وإنما تعقل العشيرة الخطأ)). ٢٧٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن عامر قال: ((اصطلح المسلمون على أن لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا اعترافاً»./ ٩/ ٢٨٣ ٢٧٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن الزُّهري قال: ((مضت السنة أن العاقلة لا تعقل دیة عمد إلا عن طيب نفس)». ١٠٤ - جناية الصبي العمد والخطأ ٢٧٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم بن نافع عن علي بن ماجدة(١) قال: ((قاتلتُ غلاماً، فجدعت أنفه، فأُتي بي أبو بكر (٢)، فقاسني(٣) ، فلم يجد فيَّ قصاص فجعل على عاقلتي الدية)). ٢٧٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن، أنه قال في الصبي والمجنون: ((خطؤهما وعمدهما سواء على عاقلتهما)). (١) له ترجمة في ((الجرح)) (٢٠٤/٦). (٢) في (ط س): ((فأتي بي إلى أبي بكر)). عن ((الكنز)) !. والمثبت من الأصول الخطية صواب، فالجملة مبنية للمجهول -وضبطها من (ك)- و((أبو بكر)) نائب فاعل تأخر عن المفعول الأول ((بي)). فهذا وجه يصوب ما في النسخ. (٣) لعل المعنى - والله أعلم - أنه قاس طوله بالأشبار، فوجده لم يبلغ مبلغ البالغين. وهذه طريقة عندهم في معرفة البلوغ، وانظر الباب الآتي في ((الحدود)) برقم (١٠). ١٣٦ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٠٤ -١٠٥ ٢٧٨٨٤- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد عن عُبيدة عن إبراهيم قال: ((عمد الصبي وخطؤه على العاقلة)))(١). ٢٧٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبيِّ، والحَكَم وحماد عن إبراهيم قالا: ((عمد الصبي وخطؤه سواء)). ١٠٥ - الدية في كم تؤدى؟ ٢٧٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبيِّ، وعن الحَكَم عن إبراهيم قالا: ((أول من فرض العطاء عمر / بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين، وثلثي الدية في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث في سنة، وما دون ذلك في عامه)). ٢٨٤/٩ ٢٧٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((الدية في ثلاث سنين، أولها في السنة التي يُصاب فيها، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة)). ٢٧٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد(٢) عن أيوب أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا: ((الدية في ثلاث سنين: ثلثاها ونصفها في سنتين، والثلث في سنة)). ٢٧٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حُريث(٣) عن الشعبيّ قال: ((الدية في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث)). (١) سقط من (ط س). (٢) في (ط س): ((زيد)). وهو خطأ. (٣) في (ع): ((حارث)) وهو خطأ. وحريث، هو ابن أبي مطر. ١٣٧ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٠٦ -١٠٧ ١٠٦- في اعتراف الصبي ٢٧٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن عُبيدة عن إبراهيم قال: ((لا يجوز اعتراف الصبي، فإن قامت عليه البينة؛ بقتل (١)؛ فهو على العاقلة)). ٢٨٥/٩ ٢٧٨٩١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دُگین عن سفيان عن/ عيسى بن أبي عَزّة عن الشعبيِّ، أنه كان لا يُجيز إقرار الصبي والعبد في الجراحات. ١٠٧ - من قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ٢٧٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن محمد ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: كان يقول: (دية أهل الكتاب مثل دية المسلم)). ٢٧٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن علي ابن أبي طلحة عن القاسم بن عبدالرحمن قال: قال عبدالله: ((من كان له عهد أو ذمة؛ فديته دية الحر المسلم)) (قال سفيان: ثم قال علي بعد ذلك: ((لا أعلم إلا ذلك)). ٢٧٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: نا الحسن بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبدالرحمن عن عبدالله قال: ((من (١) في (ط س) و(م): ((تقبل))، وفي (ج) و(هـ) بدون نقط، وفي (ع) و(ك) كما هو مثبت وهو أصح. ١٣٨ ١٩ - كتاب الدیات باب: ١٠٧ كان له عهد أو ذمة؛ فديته دية الحر المسلم)))(١). ٢٧٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي العُمَيْس عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: ((دية المعاهد مثل دية المسلم))./ ٩/ ٢٨٦ ٢٧٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد وعطاء قالا: ((دية المعاهد مثل دية المسلم)). ٢٧٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم (٢) عن أشعث عن الشعبيِّ، (و)(٣) عن الحَكَم وحماد عن إبراهيم قالا: ((دية اليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد مثل دية المسلم، ونساؤهم على النصف من دية الرجال))، وكان عامر يتلو هذه الآية: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَمَةٍ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢]. ٢٧٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الزُّهري قال: سمعته يقول: «دية المعاهد دية المسلم، وتلا هذه الآية: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ (فَدِيَةٌ مُسَلَمَةٍ إِلَى أَهْلِهِ)﴾(٤) [النساء: ٩٢]. ٢٧٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((دية أهل العهد من المشركين مثل دية المسلمین)». (١) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٢) في (هـ): ((عبدالرحمن)) وهو خطأ. وانظر ترجمتي عبدالرحمن بن أبي الجون (١٥٢/١٧)، وعبدالرحيم بن سليمان (٣٨/١٧) من ((تهذيب الكمال). (٣) سقطت من (هـ). (٤) لم ترد تتمة الآية في (هـ) و(ج) و(ك) و(ع) و(م) ! ١٣٩ ٠ ١٩ - كتاب الدیات باب: ١٠٨ ١٠٨- من قال: (دية)(١) الذمي على النصف أو أقل ٢٧٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن ٢٨٧/٩ محمد/ ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبيِّ وَلّل قال: ((دية الكافر نصف دية المؤمن)). ٢٧٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبدالله بن ذكوان أبي الزِّنَاد عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((دية المعاهد على النصف من دية المسلم)». ٢٧٩٠٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: قرأتُ كتاب عمر بن عبدالعزيز: ((إن دية اليهودي والنصراني على الثلث من دية المسلم)». ٢٧٩٠٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي المِقدام عن سعيد بن المُسيّب عن عمر بن الخطاب قال: ((دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة)»./ ٢٨٨/٩ ٢٧٩٠٤ - حدثنا أبو بكر(٢) قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث عن عكرمة والحسن قالا: ((دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة)». (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س) أورد قبل هذا الأثر أثراً عن عثمان استدركه من ((نصب الراية)) (٣٦٦/٤)، ولم يرد في نسخته من ((المصنف)) ولم يرد في الأصول التي بأيدينا في هذا الموضع، ویأتي آخر الباب! ١٤٠ عے ا 1