النص المفهرس
صفحات 101-120
١٩ - كتاب الديات باب: ٧٠ -٧١ ٢٧٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن أبي حُرّة عن الحسن، في حر أصاب من عبد شيئاً؟ قال: ((يَرُدُّ على مولاه ما نقص من ٹمنه)). ٢٧٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((عَقْل العبد في ثمنه مثل عقل الرجل الحر في دیته))./ ٩/ ٢٤٣ ٢٧٦٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سَلَمة عن حجاج عن حُصَين الحارثي عن الشعبيِّ عن الحارث عن علي قال: (تجري جراحات العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار)). ٧١- الحر يَشُجّ العبد أو يجرحه ٢٧٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم(١) وابن عُلَيَّة عن خالد عن ابن سيرين عن شُرَيح، في عبد جرح حُرّاً قال: ((إنْ شاء اقتص منه، وإن شاء أخذ بخُماشتِه(٢) أرْشاً)). ٢٧٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا شَجّ الحر العبد متعمداً؛ فإنما هي دية ليس عليه قَوَد)). ٢٧٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((لا يُقاد الحر من العبد)). (١) في (ط س): ((هشام)) وهو خطأ. (٢) في (ط س): ((بخماسه)). والصواب المثبت من (ك) وسائر الأصول، ومعناه: ما ليس له أرش معلوم من الجراحات، أو هو ما دون الدية كقطع يد أو أذن ونحوه. ((القاموس)» (ص٧٦٥). ١٠١ ١٩ - كتاب الدیات باب: ٧١-٧٢ ٢٧٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبيِّ والحسن والحَكَم عن إبراهيم قال(١): ((ليس بين الملموكين والأحرار قصاص فیما دون النفس)». ٢٧٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيح قال: / قلتُ لعطاء: ((العبد يَشُجّ الحُرّ أو يَفقأُ عينه، فيريد الحُرّ أن يَسْتَقيد (٢) من العبد؟)) قال: ((لا يتسقيد حر من عبد)»، وقال: مثل ذلك مجاهد وسليمان بن موسى. ٢٤٤/٩ ٢٧٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أُخبرتُ عن سالم قال: ((لا يستقيد العبدُ من الحُرّ». ٢٧٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري قال: ((لا قَوَد بين الحر والعبد، إلا أن العبد إذا قتل الحر؛ قُتِل به». ٧٢ - العبد يجرح العبد ٢٧٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سَهْل بن يوسف عن شعبة عن الخگم وحماد قالا: ((لیس بین المملوکین قصاص)). ٢٧٦٨٥ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن أشعث عن الشعبيِ والحسن، وعن الحكم وحماد عن إبراهيم قالوا: («ليس بين المملوكين (١) كذا في جميع الأصول، ولعل الصواب: ((وعن الحكم عن إبراهيم قالوا))، والله أعلم. (٢) أي: يأخذ القود، وهو القصاص. ١٠٢ ١٩ - كتاب الدیات باب: ٧٢ قصاص فيما دون النفس)))(١). ٢٧٦٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد عن حجاج عن الحَكّم عن إبراهيم والشعبيِّ، أنهما قالا: ((ليس بين المملوكين قَصَاص، وليس بين الصبیان قصاص». ٢٧٦٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: / أُخبرتُ عن سالم، أنه قال: ((إذا عَمَد الملموك فقتل المملوك أو جرحه؛ فهو به قَوَد)). ٢٤٥/٩ ٢٧٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو (٢) عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((يُقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ قيمة نفسه فما دون ذلك من الجراحات)). ٢٧٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عبدالعزيز بن عمر، أن في كتاب لعمر بن عبدالعزيز عن عمر بن الخطاب: (يُقاد المملوك من المملوك في عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك)). ٢٧٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن بن الحُرّ عن الحَكَم عن إبراهيم والشعبيِّ عن عبدالله بن مسعود، أن العبد لا يُقاد من العبد في جِرَاحة عمد ولا خطأ إلا في قتل عمد. ٢٧٦٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن/ الحسن، أنه کان یری القصاص بين العبيد. ٢٤٦/٩ (١) سقط من (ط س). (٢) في جميع النسخ: ((محمد بن عمر))، وهو خطأ. والتصحيح من (ط س) و(م). ١٠٣ ١٩ - كتاب الدیات باب: ٧٢-٧٣ ٢٧٦٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَبَابة عن ابن أبي ذئب عن الحارث قال: قال: «رأيتُ نوفل بن مُساحِقٍ يقصّ للعبيد(١) بعضهم من بعض)». ٧٣- الرجل يقتله النَّفَر فَيُدْفعون إلى أوليائه؟ ٢٧٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحَذّاء عن ابن سيرين قال: ((كان لا يرى بأساً في الرجل يقتله الرجلان أن يُقتل أحدهما ويأخذ(٢) الدية من الآخر)). ٢٧٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبيِّ، في الرجل يقتله النَّفَر؟ قال: ((يدفعون (٣) إلى أولياء المقتول، فيقتلون من شاؤوا ویعفون عَمّن شاؤوا)). ٢٧٦٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَّحّاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((إذا عفا عن أحدهم؛ فليعفُ(٤) عنهم جميعاً)). ٢٧٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن، أنه قال في رجل قتله ثلاثة نَفَر، فأراد وَلِيُّه(٥) أن يعفو عن بعض، ويقتل ٢٤٧/٩ بعضاً، ويأخذ من بعض الدیة؟ قال: ((ليس له ذلك))./ (١) في (ط س): ((يقص العبيد))، وفي (ج): ((يقتص)) وهما بمعنى. وانظر ((القاموس)) (ص ٨١٠). (٢) في جميع النسخ إلا (هـ): ((وتؤخذ)). (٣) في (ط س): ((يدعو)). (٤) في (ط س) و(هـ): ((فليعفوا)) وهو خطأ. (٥) في (ط س): ((قال: قلت: أرى وليه))! ١٠٤ ١٩ - كتاب الديات باب: ٧٣-٧٤ ٢٧٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بَهْز بن أسد عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب، في الرجل يقتله النَّفَر؟ قال: ((يعفو عَمّن شاء، ويقتل من شاء، ويأخذ الدية مِمّن شاء))(١). ٢٧٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دُكَيْن عن سفيان عن جابر عن الحَكَم عن إبراهيم(٢) في الرجل يقتله النّفَر؟ قال: ((يقتل من شاء، ويعفو عَمّن شاء، ويأخذ الدية ممن شاء))(٣). ٧٤- في جنين الأمة ٢٧٦٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن عبدالرحمن بن إسحاق عن الزُّهري عن سعيد بن المُسيّب قال: ((جنين الأمة عشرة دنانیر)). ٢٧٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن عبدالخالق عن حماد قال: ((في جنين الأمّة حُكم)). ٢٧٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عَديّ عن أشعث عن/ الحسن قال: ((جنين الأَمَة إذا استهلّ (٤)؛ فقيمته يوم استهلّ)). ٩/ ٢٤٨ ٢٧٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الحَكَم قال: ((كانوا يأخذون جنين الأَمَة من جنين الحُرّة». (١) في (ط س): ((يقتلون من شاؤوا، ويعفون عمن شاؤوا، ويأخذون الدية ممن شاؤوا)). (٢) في (ط س) و(م) فقط: ((قال في)). (٣) في (ط س) جعل هذا الأثر كله بصيغة الجمع. (٤) أي: رفع صوته بالبكاء. ((القاموس)) (ص١٣٨٥). ١٠٥ ١٩ - كتاب الدیات باب: ٧٤ -٧٥ ٢٧٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم وحماد عن إبراهيم، أنه قال في جنين الأَمَة: ((من ثمنها؛ كنحو من جنين الحُرّة من ديتها العشر ونصف العشر)). ٢٧٧٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة قال: ((إنْ وقع حياً؛ فعليه ثمنه، وإنْ وقع ميتاً فعليه عشر ثمن أُمِّه)). ٢٧٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن: ((في جنين الأَمَة عُشر ثمنها)). ٢٧٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((عُشر ثمنها». ٢٧٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: سمعت وكيعاً يقول: قال سفيان : - ((ونحن نقول : - ((إنْ كان غلاماً؛ فنصف عشر قيمته، وإنْ كانت جارية؛ فعُشر قيمتها لو كانت حیة)). ٧۵- جنین البهيمة ما فيه؟ ٢٤٩/٩ ٢٧٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن/ هشام الدَّسْتَوائي عن حماد عن إبراهيم: ((في جنين الدابة قيمته)). ٢٧٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الحَكَم (قال: ((كانوا يأخذون)(١) جنين الدابة من جنين الأَمَة)». ٢٧٧١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن: «في جنين الدابة عُشر ثمن أُمّه)). (١) سقط من (ط س). ١٠٦ ١٩ - كتاب الديات باب: ٧٥-٧٦ ٢٧٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن يونس(١) عن الزُّهري، في جنين البهيمة ؟ (قال: ((نرى البهيمة)(٢) سلعة؛ يُقَيِّم جنينها الحاكم ما رأی(٣) برأيه)). ٢٧٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر: ((في ولد البهيمة حُكومة)). ٧٦- في جنين الحُرّة ٢٧٧١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن محمد ابن عمرو عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة، أن رسول اللّه ◌َّ ر قضى في الجنين عبداً أو أَمَةً (٤)، فقال الذي قُضى عليه أيُعْقَل(٥) من لا شرب ولا أكلْ، ولا صاح فاستهلّ، ومثل ذلك بَطَلْ (٦)!)) فقال/ رسول الله وَله: ((إن هذا ليقول بقول شاعر!؛ فيه غُرَّةٌ(٧)، عبدٌ أو أَمَة)). ٢٥٠/٩ (١) في (ج): ((عما بن يونس))! (٢) سقط من (ط س). (٣) في (ط س): ((ما یری)). (٤) في (ط س): ((في الجنين [بغرة] عبد أو أمة)) من ابن ماجة! (٥) في (ط س): ((الذي قضى عليه بالعقل)) !. (٦) النقط من (ط س) و(ك) و(ع) و(م)، وفي (ج) و(هـ) بدون نقط. وللحديث ألفاظ أخرى، فتحتمل: ((يُطَلّ)). وكلاهما بمعنى. والحديث أخرجه البخاري في مواضع أحدها (٥٧٥٨)، ومسلم (القسامة: ٣٨) والترمذي ((الديات)) (١٥)، وأحمد (٢٤٥/٤) ومواضع أخرى، وغيرهم. وانظر توجيه الروايات في ((الفتح)) (٢٢٨/١٠-٢٢٩). (٧) الغرة: العبد نفسه أو الأمة. والغرة عند الفقهاء: ما بلغ ثمنه: نصف عشر الدية من العبيد والإماء، وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتاً، فإن سقط حياً؛ ففيه الدية كاملة ((النهاية)) (٣٥٣/٣) وراجع فيه أصل الغرة. ١٠٧ ١٩ - كتاب الديات باب: ٧٦ ٢٧٧١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة قال: ((استشار عمر بن الخطاب في إملاص(١) المرأة، فقال المُغيرة بن شعبة: ((شهدتُ النبي ◌َّ قضى فيه بغُرّة؛ عبدٍ أو أمة)) قال: فقال له عمر: ((ائتني بمن يشهد معك))، فشهد له محمد بن مَسْلَمة)). ٢٧٧١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبدالملك عن عطاء قال: قال رسول الله وَلّى: ((في الجنين غُرّة؛ عبد أو أَمَة أو بغل)). ٢٧٧١٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: ((فیه عبد أو أَمَة أو فرس)). ٢٧٧١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبيِّ قال: ((غُرّة؛ عبد أو أَمَة لأُمّه، أو لأقرب الناس منه)). ٢٧٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن ٢٥١/٩ ابن سيرين والحَكَم قالا: ((جنين الحرة عبد أو أَمَة»./ ٢٧٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن (الشعبيِّ، في)(٢) رجل ضرب بطن امرأته، فأسقطت؟ قال: ((عليه غُرّة يرثها و ترثه))(٣). (١) هو أن تُزْلق الجنين قبل وقت الولادة. (النهاية)) (٣٥٦/٤). (٢) سقطت من (هـ). (٣) في (ط س) غيّرها من ((المحلى)): ((ويديه)) !. والمثبت من الأصول الخطية. والنقط من (ع)، وأما في (ك) فترك علامة تأنيث الفعل أو تذكيره بدون نقط في الموضعین ((يرثها وتر ثه))! ١٠٨ ١٩ - كتاب الدیات باب: ٧٦-٧٧ ٢٧٧٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن ليث عن طاوس ومجاهد قالا: ((في الغُرّة عبد أو أَمَة أو فرس)). ٢٧٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال: ((عبد أو أمة أو فرس)). ٢٧٧٢٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم قال: في امرأة شربت دواء فأسقطت؟ قال: ((تُعتق رقبة وتعطي أباه غُرّة)). ٢٧٧٢٣- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا عبدالواحد بن زياد عن مُجالِد عن الشعبيِّ عن جابر بن عبدالله عن النبيِ وَيُّ، أنه قال: ((في الغُرّة عبد أو أَمَة)). ٢٧٧٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن/ ٩/ ٢٥٢ عامر قال: ((في أصل كل حَبَل غُرّة، قال: وقال الحَكَم: ((فيه صُلح حتى يستبين خلقه))، قال وكيع: ((وقول الحَكَم أحسن من قول الشعبيِّ)). ٧٧ - الذي يُصيب الجنين، يكون عليه شيء؟ ٢٧٧٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم، وعن يونس عن الحسن، وحجاج عن عطاء قالوا فيمن أصاب جنيناً: ((إنّ عليه عتق رقبة مع الغُرّة)). ٢٧٧٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم، قال: سمعته يقول: ((إذا ضُربَت المرأة، فألقت جنيناً(١)؛ فإن صاحبه يُعتق)). (١) في (ط س): ((جنينها)). ١٠٩ ١٩ - كتاب الديات باب: ٧٧-٧٩ ٢٧٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة ووكيع قالا: حدثنا عمر ابن ذَرّ عن مجاهد، أن امرأة مَسَحت بطن امرأة، فأسقطت، فأمرها عمر بن الخطاب أن تُعتق. ٧٨- في قيمة الغُرّة ما هي؟ ٢٧٧٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن طارق عن الشعبيِّ قال: ((الغُرّة خمسمائة)»./ ٢٥٣/٩ ٢٧٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن ليث عن حبيب بن أبي ثابت قال: ((قيمة الغُرّة: أربعمائة درهم)). ٢٧٧٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب قَوَّم الغُرّة خمسين ديناراً. ٧٩- الغُرَّة على من هي؟ ٢٧٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين، أن النبيَّ نَّهِ جعل الغُرّة على العاقِلة. ٢٧٧٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد وابن مهدي عن سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((الغُرّة على العاقِلة)). ٢٧٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن سالم عن الشعبيِّ قال: ((في ماله))(١). (١) في (ط س): ((هي ماله)). ١١٠ ١٩ - كتاب الدیات باب: ٧٩ ٢٥٤/٩ ٢٧٧٣٤- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا/ عبدالواحد بن زياد عن المُجالِد(١) عن الشعبيِّ عن جابر، أن النبيَّ ◌َّ جعل في الجنين غُرّة على عاقلة القاتلة، وبَرّآ زوجها وولدها. ٢٧٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يعلى التّيْمي عن منصور عن إبراهيم عن عُبيد بن نَضْلة(٢) عن المُغيرة بن شعبة قال: ((قضى رسول الله وَّ على عاقلتها بالدية، وفي الحَمْلِ غُرّةٍ)). ٢٧٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن ابن إسحاق (٣) عن يزيد بن عبدالله بن قُسَيْط عن سعيد بن المُسيّب، أن عمر جعل الغُرّة على أهل القرية، والفرائض(٤) على أهل البادية. ٢٧٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: ((دية الجنين على الذي أصابه في ماله، ولیس على قومه شيء)). (١) هو مجالد بن سعيد. (٢) كذا في النسخ. وكذلك ضبطه ابن حجر في ((التقريب))، ولكنه قيده في ((التبصير)) (٤ / ١٤٢٢) بالتصغير: نضيلة. وهو المعتمد في ((تهذيب الكمال)) (٢٣٩/١٩) و((توضيح المشتبه)) (٩٥/٩) وغيرهما. ووقع في مراجع أخرى على الأول، وراجع هوامش المصادر السابقة. (٣) في (ط س) و(م): ((أبي إسحاق)) وهو خطأ. وابن إسحاق، هو محمد. انظر: ((تهذيب الكمال)) (٣٦٠/١٦). (٤) أي: الإبل. والغرة: أي: قيمتها بالدراهم أو الدنانير. ١١١ ١٩ - كتاب الديات باب: ٨٠ ٨٠- من قال: لا يُقاد من جائفة ولا مأمومة ولا مُنَقّلة(١) ٢٧٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن علي بن الحَكَم عن إسحاق عن الضحاك عن علي، أنه قال: ((ليس في الجائفة ٢٥٥/٩ والمأمومة ولا المُنَقّلة قصاص)»./ ٢٧٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((ليس في الآمَّة والمُنَقّلة والجائفة قَوَد؛ إنما عمدها الدية في مال الرجل)). ٢٧٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((لا يُقاد من الجائفة ولا من المأمومة ولا من المُنَقّلة، ولا من شيء يُخاف فيه على النفس، ولا من شيء لا يأتي كما أصاب صاحبه)). ٢٧٧٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبيدالله ابن عُبيد الكلاعي عن مكحول قال: ((لا يُقاد من الجائفة والمأمومة والمُنَقّلة والباحِرة))(٢). (١) تقدم شرحها جميعاً، فالجائفة: ما تصل الجوف، والمأمومه: ما تصل أم الدماغ، والمنقلة: ما تنقل العظم عن موضعه. (٢) كذا في (ك) و(ع)، وفي (ط س): ((الناخرة)). وفي سائر النسخ بدون نقط. فإن كان الصواب المثبت فلم أقف على معنى يناسبه إلا أن يكون بمعنى الاتساع، أي: الضربة الواسعة الجرح، ولكن لم ينصوا على ذلك. وانظر ((القاموس)) (ص٤٤١ - ٤٤٣)، وشرحه (٣٧/٣-٣١). و((المصباح)) (ص٣٦ -٣٧). وجاء في الأولين أن الباحرة: شجرة شائكة، أو هي الصفية من النوق! وإن كان الصواب كما في (ط س) -ولعله كذلك- فمعناه: التي تثقب العظم أو تبليه. انظر ((المصباح)) (٥٩٦)، و((القاموس)) (ص٦١٨)، والله أعلم. والباب في ((مصنف عبدالرزاق)) (٤٥٩/٩- ٤٦٢)، ولم يذكر الأثر أو اللفظة في أثر آخر. ١١٢ ١٩ - كتاب الديات باب: ٨٠-٨١ ٢٧٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((ليس في الآمّة، ولا في الجائفة، ولا في كسر العظام قصاص)). ٢٧٧٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن عيسى عن الشعبيِّ قال: ((ليس في جائفة ولا مأمومة ولا مُنَقّلة قصاص، ولا في الفخذ إذا کُسرت)). ٢٧٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن أبي بكر بن حفص قال: ((رأيتُ ابن الزبير أقاد من مأمومة))، قال: ((فرأيتهما يمشيان/ مأمومين جميعاً!)). ٢٥١/٩ ٢٧٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن يحيى ابن سعيد، أن ابن الزبير أقاد من مُنَقِّلة. ٢٧٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن عمرو بن دينار، أن ابن الزبير أقاد من مُنَقّلة، قال: ((فأعجب الناس)) - أو «جعل الناس یتعجبون)). ٨١- العظام، من قال: ليس فيها قصاص ٢٧٧٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن عمر قال: ((إنا لا نُقِيْد من العظام)). ٢٧٧٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مُلَيْكَة عن ابن عباس قال: ((ليس في العظام قصاص)). ٢٧٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن حُصَين قال: کتب/ عمر بن عبدالعزيز: ((ما كان من كسر في عظم؛ فلا قصاص فيه)). ٢٥٧/٩ ١١٣ ١٩ - كتاب الديات باب: ٨١-٨٢ ٢٧٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن مُغيرة عن إبراهيم، (و)(١) عن جابر عن عامر قالا: ((لا قصاص في عظم)). ٢٧٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيبانيِّ عن الشعبيّ قال: ((ليس في شيء من العظام قصاص إلا الوجه والرأس)). ٢٧٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: «لیس في كسر العظام قصاص)). ٢٧٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبيِّ والحسن قالا: ((ليس في عظم قصاص)). ٢٧٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عبدالملك عن عطاء قال: ((إذا كُسرت اليد والساق؛ فليس على كاسرها قَوَد، ولکن علیه الدیة»./ ٢٥٨/٩ ٨٢- السائق والقائد ما عليه؟ ٢٧٧٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن خِلاس عن علي، أنه كان يُضَمّن القائد والسائق والراكب(٢). ٢٧٧٥٦ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حَصين(٣) عن شُريح، وعن مغيرة عن إبراهيم، وعن طارق عن الشعبي قالوا: ((يُضَمَّن القائد والسائق والراكب)))(٤). (١) سقطت من (ط س). (٢) السائق الذي يكون أمام الدابة. والقائد الذي يكون خلفها. والراكب الذي يركبها. (٣) هو عثمان بن عاصم. (٤) ما بين القوسين سقط من (ط س). ١١٤ ١٩ - كتاب الديات باب: ٨٢ ٢٧٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبيِّ قال: سمعته يقول: ((إذا ساق الرجل دابته سوقاً رفيقاً(١)؛ فلا ضمان عليه، وإذا أعنف في سوقها، فأصابت؛ فهو ضامن)). ٢٧٧٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: ((يَضْمَن السائق والقائد)). ٢٧٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد عن عمر بن عامر عن قتادة(٢) عن خِلاس عن علي قال: ((إذا كان الطريق واسعاً؛ فلا ضمان عليه)). ٢٧٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: (يَغْرَمِ القائد))، قلتُ: والسائق يَغْرَم عن اليد والرجل؟ قال: ((زعموا أنه يَغْرَم عن اليد))، فراددته، فقال: ((يقول: الطريق الطريق))(٣). ٢٧٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن بن الحُرّ(٤) عن الحَكَم قال: ((إن السائق والقائد والراكب يَغْرم ما (١) من الرفق، والنقط من (ك)، وفي (ط س): ((رقيقاً)). وفي سائر النسخ بدون نقط. (٢) في (هـ): ((قدده)). (٣) أي: أن عطاءً لا يرى ضمان السائق لما وطئت الدابة بيدها، وأما ما وطئت برجلها فيضمنه؛ لأنه كان يقول -أي السائق -: الطريق الطريق، فبرئت ذمته؛ فإن وطئت بيدها فإنه لم يحذر الناس من الدابة، وأما الرِّجل فيمكن للإنسان أن يتفاداها إذ أمكنه النجاة من يدها، وإلا فهو مقصر، ولا شيء على صاحب الدابة. وانظر الأثر بأوضح مما هنا عند عبدالرزاق (١٧٨٦٣، ١٧٨٦٤). (٤) في (ط س): ((عن الحسن بدا بجرد))!، وفي (ك): ((الحسن بن أبجر)) وكذلك في (هـ) ولكنها غير منقطة. والصواب المثبت. وانظر ((تهذيب الكمال)) (١١٦/٧)، وأما ابن أبجر، فلم أقف عليه في كتب الرجال، بل إن مادة ((أبجر)) لم أقف عليها في كتب الضبط! ١١٥ ١٩ - كتاب الديات باب: ٨٢-٨٣ ٢٥٩/٩ أصابت/ دابته بید أو رجل، وطئت(١) أو ضربت)). ٢٧٧٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دُكَيْن عن زُهير عن ليث عن طاوس قال: ((يضمن القائد والسائق والراكب ما أصابت بمُقَدَّمها)». ٨٣- الرِّذف(٢) هل يضمن؟ ٢٧٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن خِلاس عن علي قال: ((يضمن الرديفان)). ٢٧٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن مُجالِد عن الشعبيِّ عن شُرَيح قال: ((ليس على الرِّدْف ضمان)). ٢٧٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن عن الشيبانيٌ عن الشعبيٌّ، في الرِّدْف قال: ((هما شَرِیکان)). ٢٧٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: ((الراكب والرِّدْف سواء، ما أوطآ؛ فهو بينهما نصفان)». ٢٧٧٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم(٣) قالا: ((يضمن الرِّدْف ما يضمن(٤) المُقَدّم)). (١) في (ط س): ((ويميت))! (٢) في (هـ): ((الرذف)) خطأ. وهو الرديف. (٣) في (ط س): ((وأبي علي هاشم))! (٤) في (ع): ((ما يقدم المقدم)). وهذا بخلاف الأصول الأخرى. ١١٦ ١٩ - كتاب الديات باب: ٨٣-٨٥ ٢٦٠/٩ ٢٧٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني/ عن الشعبيِّ قال: ((يضمن الرِّدْف))(١). ٨٤- العَقْل على من هو؟ ٢٧٧٦٩- حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا أبو بكر)(٢) عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((العقل على أهل الديوان)). ٢٧٧٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن أبي حُرّة عن الحسن قال: ((العقل على أهل الديوان)). ٢٧٧٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن مُطَرِّف عن الحَكَم قال: ((عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة في أُعطيات المقاتِلة دون الناس)). ٨٥- جناية المُدَبّر (٣) على من تكون؟ ٢٧٧٧٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن ابن لمحمد بن إبراهيم التَّيْمي عن أبيه عن السَّلُولي عن معاذ بن جبل عن أبي عُبيدة بن الجراح قال: ((جناية المُدَبّر على مولاه»./ ٩/ ٢٦١ ٢٧٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((جناية المُدَبّر على مولاه)). (١) في (هـ): ((المردف)). (٢) سقطت من (هـ) وبيّض لها في (ك)، وفي (ط س) جعلهم ثلاثة! والصواب المثبت، وهما ((المصنف)) وشيخه أبو بكر بن عياش أو الحنفي ليس غير. والذي في (ج) و(ع) واحد فقط؛ لأنهما يسقطان ابن أبي شيبة، فالمثبت عندهما شيخه فقط. (٣) هو العبد الذي يعتق بوفاة سيده. ١١٧ ١٩ - كتاب الديات باب: ٨٥ ٢٧٧٧٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب قال: حدثني يُسَيْر (١) المُكْتِب، أن امرأة دَبَّرت جارية لها، فَجَنَت جناية، فقضى عمر بن عبدالعزيز بجنايتها على مولاتها في قمية الجارية. ٢٧٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، في جناية المُدَبّر قال: «هو عبد، إن شاء مولاه أَسْلَمه، وإنْ شاء فَدَاه)). ٢٧٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم وحماد عن إبراهيم قال: ((إذا قتل المُدَبّر قتيلاً أو فَقَأ عيناً؛ قيل لمولاه: ادفعه أو افدہ)». ٢٧٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن عامر (٢) قال: ((جناية المُدَبّر وأُمّ الولد على عاقلة مواليها)). ٢٧٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد (١) النقط من (ك) و(ع)، والشكل من (ك)، وفي (ط س) و(م): ((بشير))، وفي (هـ) و(ج) بدون نقط. ولم أقف على ترجمة الرجل فيمن اسمه: يُسير، ولا فيمن اسمه: بشير، ولا فيمن يلقب بـ«المكتب. ولا في كتب الضبط أو غيرها من كتب الرجال. وانظر ((الأنساب)) (٣٧٢/٥-٣٧٣، و((الإكمال)) (٢١٩/٧، و(التوضيح)) (٢٥٦/٨)، والمؤتلف للدار قطني (٢١٣٢/٤)، ولم أقف عليه في شيوخ ابن أبي ذئب. ((تهذيب الكمال)) (٢٥/ ٦٣٠) ولا في أصحاب عمر بن عبدالعزيز. ((تهذيب الكمال» (٤٣٤/٢١). ولم أقف على تخريج الأثر من مصدر آخر، والباب في (مصنف عبدالرزاق)) (٣٩٨/٨-٤٠٠)، ولم يذكره، وعزاه الزيلعي في ((نصب الراية)) (٣٨٩/٤) للمصنف فقط ولم ينقل سنده، والله أعلم. (٢) في (ط س): ((عمر))، وهو خطأ. والعجيب أن المعلق قال: ((أخرجه - كذا- الزيلعي في ((نصب الراية)) عن ابن أبي شيبة ... عن النخعي والشعبي و ... وليس عندنا حديث الشعبي)) !! مع أن نسخة (م) على الصواب! ١١٨ ١٩ - كتاب الدیات باب: ٨٥-٨٦ قال: ((على مواليهم الدية إذا قَتَلوا، وإن قُتِلوا؛ فَدِيتُهم دية المملوك)). ٢٧٧٧٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن/ أبي مَعْشر عن إبراهيم قال: ((جناية المُدَبّر على سيده)). ٢٦٢/٩ ٢٧٧٨٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعتُ سفيان يقول: ((جناية المُدَبّر على مولاه، يضمن قيمته)) قال ابن أبي ليلى في المدبر: ((عليه جميع الجنایة». ٨٦- جناية المُكاتَب ما فيها؟ ٢٧٧٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن قال: ((جناية المُكاتَب في رقبته، يُبَدُّ(١) بها)). ٢٧٧٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن الشيبانيِّ عن حماد قال: ((يسعى فيها - في المُكاتبة - بالجِصَص)). ٢٧٧٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري قال: ((جناية المُكاتَب في رقبته)). ٢٧٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال: ((جناية المُكاتَب على سيده)). ٢٦٣/٩ ٢٧٧٨٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغیرة عن أصحابه، / أو عن إبراهيم قال: «ما جنى المُكاتب؛ فهو في رقبته، يؤدي جنایته ومكاتبته جمیعاً)). (١) الضبط من (ك). ١١٩ ١٩ - كتاب الديات باب: ٨٦-٨٨ ٢٧٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع(١) سمعتُ سفيان يقول: «جناية المكاتب في رقبته)). ٨٧- المكاتب يُجنى عليه ٢٧٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((ما جُني على المُكاتَب؛ فهو له، يستعين به في کتابته. کذا کان یقول من كان قبلكم)). ٢٧٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: «ما جُني علی المکاتب فهو له)). ٢٧٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعتُ سفيان يقول: «إذا جُني علیه کان له دون مولاه)). ٨٨- في أم الولد تجني ٢٧٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إبراهيم بن صَدَقة عن سفيان بن حسین عن الحكم، أنه کان یقول في جنایة أم الولد: «لا تعدو قیمتها)»(٢)./ وقال حماد: ((دیة ما جَنَت)). ٢٦٤/٩ ٢٧٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال: ((جناية أم الولد على سيدها)). ٢٧٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري، في أم الولد: ((إذا جَنَت جناية؛ فعلى سيدها جنایتها)). (١) في (ك) و(ع) و(ج): ((قال قال وكيع)). والمثبت من باقي النسخ. (٢) في (ط س) غيرها من البيهقي: ((رقبتها))! ١٢٠