النص المفهرس
صفحات 81-100
١٩ - كتاب الديات باب: ٥٤ ٥٤- الظُّفُر یَسوَدّ ويفسد ٢٧٥٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت، أنه قضى في الظّفر إذا سقط، فلم ينبت، أو نبت متغيراً: عشرة دنانير، وإن خرج أبيض؛ ففيه خمسة دنانير. ٢٧٥٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحَذَّاء عن عمرو بن هَرم(١) عن جابر بن زيد عن ابن عباس، في الظفر إذا اغْوَرّ(٢): خُمس(٣) دية الأصبع. ٢٧٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث ابن سَوّار عن عبدالله بن ذكوان عن ابن عباس، قضى في ظفر رجل أصابه رجل فاغْوَرّ(٢) بِعُشر دية الأصبع. ٢٧٥٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: «في الظُّفر إذا نبت، فإن کان فیه عیب؛ فبعیر)). ٢٧٥٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قضى في الظّفر إذا اعْرَنْجَم (٤) / وفسد بِقَلُوص(٥). ٩/ ٢٢٠ (١) في (ط س): ((عمرو بن حازم)) وهو خطأ. (٢) في جميع النسخ بدون نقط. والمثبت من (ك) وهو الصواب، ومعناه مشتق من الغور، وهو عمق كل شيء، والمقصود أن الظفر دخلت في العمق ولم تنبت. انظر (القاموس)) (ص٥٨١). (٣) في (هـ): ((خمسي)) والمثبت من سائر الأصول. (٤) أي: فسد. ((القاموس)) (ص١٤٦٨). (٥) تقدم شرحها كثيرا. ٨١ ١٩ - كتاب الدیات باب: ٥٤ ٢٧٥٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج (عن عبدالكريم)(١)، في الظّفر إذا لم ينبت؛ ففيه ناقتان، فإن نبتت عمياء ليس لها وَبيص(٢)؛ ففيها ناقة. ٢٧٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، في الظَّفر إذا لم ينبت؛ ففيه بنت مَخَاض، فإن لم يوجد ففيه بنت لبون. ٢٧٥٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج قال: سألتُ عطاء عن الظّفر إذا لم ينبت؟ فقال: ((قد سمعتُ فيه بشيء ولا أدري ما هو!)). / ٢٢١/٩ ٢٧٥٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني عبدالعزيز بن عمر، أن أمراء الأجناد وأهل الرأي اجتمعوا لعمر بن عبدالعزيز: ((في الظفر إذا نُزْعٍ فَعَنَت(٣) أو سقط أو اسودّ: العشر من دية الأصبع: عشرة دنانیر)). ٢٧٥٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن عمرو بن هَرِمٍ عن جابر بن زيد عن ابن عباس، في الظّفر إذا اعورٌ خُمس دية الأصبع. (١) سقطت من (ط س). (٢) أي: بريق وزناً ومعنى. ((المصباح)) (ص٦٤٦). (٣) في (ط س): ((فعر))!، وفي (ج) سواد. والصواب المثبت من (ك) و(هـ) و(ع). ومعناه: إذا فسد. ((القاموس)) (ص٢٠٠). ٨٢ ١٩ - كتاب الديات باب: ٥٥ ٥٥- الرجل يصيب سِنّ الرجل (١) ٢٧٥٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حُميد عن أنس، أن النبي ◌َّلهو أمر بالقصاص في سن وقال: ((كتاب الله: القصاص)». ٢٧٥٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أزهر / عن مُحارب بن دثار قال: جاء رجلان إلى شُرَيح قد كَسَر هذا ضرس هذا، وهذا ضرس هذا، قال: هذه ثَنِيّة بضرس، قُوْما(٢). ٩/ ٢٢٢ ٢٧٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحسن قالا: ((ليس في العظام(٣) قصاص ما خلا السن أو الرأس)). ٢٧٥٧٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: (يُقاد من السن)). ٢٧٥٧٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قلتُ لعطاء: ((العين يُقاد منها؟)) قال: ((نعم، والسن)). (١) في (ط س): ((من الرجل))! (٢) كذا، والضبط من (ك). وفي ((مصنف عبدالرزاق)) (١٧٥٠٨): ((فقال شريح: الثنية وجمالها، والضرس ومنفعته؛ سناً بسن قرنا». وعندي احتمال ثالث، أن تكون بتشديد الواو ((قوّما)) أي: لاحتساب الفرق، ولكن رواية عبدالرزاق تأباه، والله أعلم. (٣) في (هـ): ((الطعام))! ٨٣ ١٩ - كتاب الديات باب: ٥٦ ٥٦ - الضِّلَع إذا كُسرت (١) ٢٧٥٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن زيد ابن أسلم عن مسلم بن جُندب عن أسلم مولی عمر قال: سمعتُ عمر علی ٢٢٣/٩ المنبر يقول: ((في الضِّلَع: جَمَل)»./ ٢٧٥٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن: ((في الضِّلَع إذا كُسرت: بعيران، فإذا انجبرت؛ فبعير)). ٢٧٥٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المُسيّب: ((في الضِّلَع: بعير)). ٢٧٥٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن جابر عن الشعبيِّ عن شُرَيح ومسروق، أنهما قالا: في الضِّلَع ونحوه إذا كُسرت وجُبرت على غير عَثَم (٢)، قالا: ((فيه أجر الطبيب)). ٢٧٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سالم(٣) عن الشعبيِّ عن زيد بن ثابت قال: ((فيه عشرة دنانير)). ٢٧٥٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبيه عن سعيد بن المُسيّب عن الحَكَم قال(٤): ((في الضِّلَع بعير، وفي الضرس بعير)). (١) في (ط س) و(هـ): ((إذا كسر)). وكذا في الآثار الواردة في الباب، بحذف تاء التأنيث أو ذكرها. (٢) تقدم شرحها. (٣) في (هـ): ((ابن سلم)). وليست على قاعدته في كتابة ((سالم)). وهو خطأ، فإن ابن سالم هو محمد. انظر ((تهذيب الكمال)) (٣٣/١٤). (٤) كذا في جميع الأصول! ولا ريب أنه خطأ، وعندي أنه تحرف من: (( ... عن سعيد - هو ابن مسروق، والد سفيان الثوري - عن المسيب - هو ابن رافع - والحكم - هو ابن عتيبة . وانظر: تهذيب الكمال ٥١٧/٤، ٥٨٧/٢٧،٦٠/١١. ورواية سعيد بن مسروق عن الحكم محتملة، فهما متعاصران، وشيوخ سعيد في طبقة الحكم، والله أعلم. ٨٤ ١٩ - كتاب الديات باب: ٥٧ ٥٧- في البيضتين ما فيهما؟ ٢٧٥٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن علي قال: «في إحدی البیضتین نصف الدیة»./ ٩/ ٢٢٤ ٢٧٥٨١- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي: مثله)(١). ٢٧٥٨٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت، وعن حجاج عن أبي إسحاق (عن عاصم عن علي)(١)، وعن حجاج عن الزُّهري عن عروة بن الزبير، وعن حجاج عن عمرو بن شعيب أنهم قالوا: ((البيضتان سواء)). ٢٧٥٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ((في البيضتين الدية وافية؛ خمسون خمسون))(٢). جُرَیج ٢٧٥٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن (قال: أخبرني ابن أبي نَجيح)(١) (عن مجاهد(٣)، قال: قلتُ (١) سقط من (ط س). (٢) في (هـ) كرر هذا الأثر بسنده ومتنه! (٣) في (ط س) و(هـ) و(م): ((عطاء)). والمثبت من (ك) و(ع) وهو الموافق لما في ((مصنف عبدالرزاق)) (١٧٦٤٩)، و((سنن البيهقي)) (٩٧/٨-٩٨). على أنهما أخرجاه عن عطاء بنحوه من طريق آخر: عبدالرزاق (١٧٦٤٨) والبيهقي (٩٨/٨). وسياق النص كما جاء في (ط س) و(هـ) و(م) يظهر أنه الصواب؛ لأنه الموافق لطريقة سؤال ابن جريج لعطاء، وطريقة عطاء في الجواب. (وانظر الأثر الثامن في باب: ٥١). وكدت أن أثبته كذلك لولا ما وجدته عند عبدالرزاق والبيهقي بنحو نص المؤلف هنا! ٨٥ ١٩ - كتاب الديات باب: ٥٧-٥٨ له:)(١) البيضتان؟ [قال](٢): ((خمسون خمسون، ولم أسمعه من نَبْت)). ٢٧٥٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد (٣) عن أشعث عن الشعبيِّ عن مسروق عن عبدالله قال: ((البيضتان سواء»./ ٢٢٥/٩ ٢٧٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن أشعث عن الشعبيِ عن مسروق عن عبدالله قال: ((الأُنثيان(٤) سواء)). ٢٧٥٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن سعيد بن المُسيّب قال: ((في البيضة اليسرى: ثلثا الدية، وفي اليمنى: الثلث)) قلتُ: (لِمَ)؟ (٥) قال: «لأن اليسرى إذا ذهبت لم يولد له، وإذا ذهبت اليمنى ولد له)). ٢٧٥٨٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال: ذكرتُ ذلك لإبراهيم؟ فقال: ((هما سواء)». ٥٨- في لسان الأخرس وذَكَر العِنِین ٢٧٥٨٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبيِّ عن مسروق قال: ((في لسان الأخرس حُكم)). (١) سقط من (ج). (٢) زادها في (ط س) من عبدالرزاق. قلت: ولا بد منها. (٣) في (ط س): ((ابن فضيل))، وهو سبق نظر للأثر التالي. (٤) يعني: البيضتان، وفي (ك) و(ع): ((الإثنان))، وفي (هـ) و(م): ((الأنثيين))، وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من (ط س) وهو الموافق لما في عبدالرزاق (١٧٦٥٠) و(هـ) و(م) ولكن وقع فيهما خطأ نحوي. وكلاهما بمعنى. (٥) من (ط س) و(م)، وفي (ج) محلها غير واضح. ٨٦ ١٩ - كتاب الديات باب: ٥٨-٥٩ ٢٧٥٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دُكَيْن عن هشام الدَّسْتَوائي عن حماد عن إبراهيم: ((في لسان الأخرس الدیة کاملة»./ ٢٢٦/٩ ٢٧٥٩١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم: ((في لسان الأخرس حُكم، وفي ذَكَر الخَصِيّ(١) حكم)). ٢٧٥٩٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن قتادة قال: ((في لسان الأخرس (الثلث مما في لسان الصحيح)). ٢٧٥٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن عمرو عن الحسن قال: ((في لسان الأخرس)(٢) الدية كاملة)). ٢٧٥٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قلتُ لعطاء: ((في ذكر الذي لا يأتي النساء مثل ما في ذَكَر الذي يأتي النساء؟)) قال: ((نعم))، وقال لي: «أرأيتَ الذي ذهب ذلك منه، أليس يُوَنّي نَذْره؟!». ٥٩- المَنْكِب يُكسر ثم يُجبر ٢٧٥٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني عبدالعزيز بن عمر، أن أمراء الأجناد وأهل الرأي منهم اجتمعوا لعمر بن عبدالعزيز في المَنْكِب إذا كُسر، ثم جُبر في غير عَثَم؛ ففيه/ أربعون ديناراً. ٢٢٧/٩ (١) في (ج) و(ك) و(ع): ((ذكر الحصور)) وهما بمعنى. (٢) سقط من (ط س). ٨٧ ١٩ - كتاب الديات باب: ٥٩-٦١ ٢٧٥٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: بلغني عن الشعبيِّ: ((في المَنْكِب إذا كُسر: أربعون ديناراً)». ٦٠ - مَنْ فَتَقَ المَثَانَةِ؟ ٢٧٥٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أزهر العَطّار عن أبي عَوْن (١) الثقفي عن شُرَيح قال: ((في الفَتْقِ ثُلث الدية)). ٢٧٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سَلَمة عن قتادة عن أبي مِجْلَز(٢) قال: ((في فَتْقَ المَثَانَة ثلث الدية))(٣). ٢٢٨/٩ ٢٧٥٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَیج/ قال: بلغني عن الشعبيِّ قال: ((في المَثَانَة إذا خُرقت، فلم يستمسك البول: ثلث الدیة)). ٢٧٦٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبدالواحد ابن زياد عن حجاج عن مكحول عن زيد: «في الفَتْق الدیة». ٦١ - الصُّلْب(٤) كم فيه؟ ٢٧٦٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن أشعث عن (١) في (ج): ((ابن عون)). والصواب المثبت من سائر الأصول، وهو محمد بن عبيدالله الثقفي. (٢) في (ع): ((أبي محار))! (٣) في (هـ) بعد هذا الأثر: ((حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالواحد عن حماد بن سَلَمة عن قتادة عن أبي))! وضبب على أوله وباقيه ملحق في الهامش، ولم يرد في سائر الأصول، ولعله سبق نظر للأثر الآتي. (٤) في (ط س) وحدها: ((في الصلب ... )). ٨٨ ١٩ - كتاب الديات باب: ٦١ الزُّهري قال: ((قضى رسول الله وَّ فِي الصُّلْب الدية)). ٢٧٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد وأبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد قال: ((في الصُّلب الدية)). ٢٧٦٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((في الصُّلْب الدية)». ٢٧٦٠٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الزُّهري قال: ((اتفق أهل العلم أن في الصلب الدية)). ٢٧٦٠۵- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وکیع قال: حدثنا سفيان عن یعلی/ بن ٢٢٩/٩ عطاء عن عبدالله بن مسلم عن سعيد بن جُبير قال: ((في الصلب الدية)). ٢٧٦٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عمرو بن شعيب قال: ((قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كُسر ثم جُبر بالدية كاملة إذا كان لا يُحمل(١) له، وبنصف الدية إذا كان يُحمل(١) له)). ٢٧٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: ((إنْ أُصيب الصلب أو كُسر، فَجُبر [وانقطع](٣) مَنِّه؛ فالدية وافية، وإنْ لم ينقطع المني وكان في الظهر ميل؛ فإنه يداويه))(٣). (١) في (ك) ضبطها بالفتح في الموضعين، ولعل الذي أثبتناه أولى. (٢) في جميع المخطوطات: ((ولم ينقطع)). وعدلها في (ط س) من عبدالرزاق (١٧٦٠١)، ولعلها الأصوب. (٣) في (ط س) و(هـ): ((فإنه يرى فيه)). والمثبت من (ج) و(ك) ولعله الصواب. والمعنى: أي: يدفع له الدية أو أجرة الدواء، والله أعلم. ٨٩ ١٩ - كتاب الديات باب: ٦١- ٦٢ ٢٧٦٠٨ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: سألت عطاء عن الصلب يُكسر؟ قال: ((الدية)))(١). ٢٣٠/٩ ٢٧٦٠٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج/ قال: أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان، أن محمد بن عبدالله بن أبي ربيعة أخبره أنه قال: «حضرتُ ابن الزبير في رجل کُسر صُلبه فاحْدَوْدَب، ولم يقعد وهو یمشي وهو مُحْدَوْدب، فقال: امش، فمشى، فقضى له بثلثي الدية)). ٢٧٦١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن ابن صالح عن عُبيدة(٢) عن يزيد الضَّخْم عن علي قال: ((إذا كُسر الصلب ومنع الجماع؛ ففيه الدیة)). ٦٢ - الثديان ما فيهما؟ ٢٧٦١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت، أنه قضى في حَلَمة ثدي المرأة ربع ديتها، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن دیته. / ٢٣١/٩ ٢٧٦١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر (٣) عن الشيبانيٌ عن الشعبيّ قال: ((في (الثديين الدية)). (١) سقط هذا الأثر من (ج). (٢) في (هـ): ((عبيد)) وهو خطأ. وعبيدة هو ابن معتب. (٣) في (ط س) فقط: ((حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم)) !. ولا أدري مصدره في ذلك حيث جاء كما هو مثبت في جميع الأصول، ومنها (م). إلا أن يكون بصره زاغ للذي قبله. وأبو بكر الثاني: هو أبو بكر بن عياش شيخ المؤلف. ٩٠ ١٩ - كتاب الديات باب: ٦٢ ٢٧٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مُسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: ((في)(١) ثدي المرأة فما فوقه الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدیة)). ٢٧٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((في الثديين الدية، وفي أحدهما نصف الدية)). ٢٧٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري قال: سئل عن ثدي المرأة؟ فقال: ((فيه نصف الدية، وإذا أُصيب بعضه ففيه حكومة العدل المجتهد)). ٢٧٦١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قال عمرو بن شعيب: ((قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حَلَمته بخمس من الإبل، وقضى في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يُصَبْ إلا حَلَمه ثديها، فإذا قطع من أصله فخمس عشرة من الإبل)). ٢٧٦١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني مَعْمَر عَمّن أخبره عن عكرمة، أن أبا بكر جعل في حَلَمة ثدي المرأة مائة دينار، وجعل في حَلَمة ثدي الرجل خمسين ديناراً. / ٢٣٢/٩ ٢٧٦١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني داود بن أبي عاصم، أن عبدالملك بن مروان قضى في قتال (٢) غسان - وأصابوا النساء- في الثدي بخمسين ديناراً. (١) سقط من (ط س). (٢) في (ط س): ((قتل)). ٩١ ١٩ - كتاب الدیات باب: ٦٢ - ٦٣ ٢٧٦١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: بلغني عن إبراهيم قال: ((في ثدي المرأة نصف الدية، وفي ثدي الرجل حُكومة)). ٢٧٦٢٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال: ((ثدي المرأة نصف عَقْلها وإن كانت عاقراً)). ٦٣ - العبد يجني الجناية ٢٧٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن حُصَين(١) الحارثي عن الشعبيِّ عن الحارث عن علي قال: ((ما جنى العبد ففي رقبته، ويُخيّر مولاه، إنْ شاء فداه وإن شاء دفعه)). ٢٧٦٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن طاوس(٢) عن / الشعبيِّ قال: ((جناية العبد في رقبته، ويُخَيّر مولاه؛ إن شاء فَدَاه وإنْ شاء دفعه)). ٢٣٣/٩ ٢٧٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((لا يجني المملوك على سيده أكثر من ثمن رقبته))(٣). ٢٧٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن أشعث عن ابن سیرین عن شُرَيح قال: «ما جنی العبد؛ ففي رقبته أو يؤدي عنه سیده)). (١) الضبط من (ك). (٢) كذا في الأصول!، وفي (ط س) غيّرها من عبدالرزاق (١٨١١٧): ((طارق)). قلت: ويظهر أنه الصواب؛ فإن طاوساً لم يدركه سفيان إلا وهو صغير جداً؛ فقد توفي سنة (١٠٦ هـ)، وولد سفيان سنة (٩٧هـ). وأما طارق، فهو ابن عبدالرحمن البجلي، من شيوخ سفيان وتلاميذ الشعبي. ((تهذيب الكمال)) (٣٤٥/١٣)، والله أعلم. (٣) في (ط س): ((رقبة)). ٩٢ ١٩ - كتاب الديات باب: ٦٣-٦٤ ٢٧٦٢٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد عن أشعث عن محمد قال: قلتُ له: عبد جنی جنایة؟ قال: «في رقبته)). ٢٧٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: خُبُرْتُ(١) عن سالم بن عبدالله قال: ((إنْ شاء أهل المملوك فَدَوْهِ بعَقْل جُرح الجارح(٢). وإن شاؤوا أسلموه). ٢٧٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((إنْ قتل خطأ؛ إن شاء سيده فداه، وإن شاء دفعه برُمّته)). ٢٧٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سليمان بن حرب(٣) عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه، أنه كان يقول في العبد يجني الجناية قال: ((مولاه بالخيار؛ إن شاء أن يدفع العبد بالجناية، وإن شاء أعطى / الجناية وأمسك العبد)». ٠ ٩ / ٢٣٤ ٦٤ - العبد يجني الجناية، فَيُعْتِقُه مولاه ٢٧٦٢٩ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((إن جنى جناية، فَعَلِم بجنايته، فأعتقه؛ فهو ضامن لجنايته))) (٤). ٢٧٦٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن عامر: مثله. (١) في (ط س): ((أخبرت)) وهما بمعنى. (٢) في (ط س) غيّرها من عبدالرزاق: ((الحر)). (٣) في (ج) كأنها: ((حريث)). والصواب المثبت. (٤) سقط من (ط س). ٩٣ ١٩ - كتاب الديات باب: ٦٤ ٢٧٦٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري، في العبد يَجُرّ الجَريرة، فيعتقه سيده؛ أنه يجوز عتقه، ويضمن سیده ثمنه(١). ٢٧٦٣٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد عن أشعث عن (محمد، في العبد يجني الجناية قال: ((في رقبته)) قلت: فإن أعتقه مولاه؟ قال: ((عليه قیمته)). ٢٧٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن)(٢) الحسن في عبد جنى جناية، فعلم مولاه، فأعتقه قال: ((یسعی العبد في جنایته)). ٢٧٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث(٣) عن جَرير بن حازم عن حماد، سئل عن العبد يُصيب الجناية؟ قال: ((سيده بالخيار، إنْ شاء دفعه، وإنْ شاء أسلمه، فإن أعتقه فعليه ثمن العبد، وليس على العبد شيء إذا أُعتق)). ٢٧٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن طارق عن الشعبيِّ، في عبد قتل رجلاً حراً، فبلغ مولاه، فأعتقه، قال: ((عتقه جائز، وعلى مولاه الدية)). ٢٧٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعتُ سفيان يقول: ((إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية؛ فهو ضامن الجناية، وإنْ لم يكن علم / الجناية؛ فعليه قيمة العبد)). ٢٣٥/٩ (١) في (ط س): ((مثله)). (٢) سقط من (ط س). (٣) في (هـ) و(ط س): ((بن عبدالواحد)) وهو خطأ. ٩٤ ١٩ - كتاب الديات باب: ٦٥ ٦٥ - العبد یقتل الحر، فيُدفع الی أوليائه ٢٧٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: ((إذا قتل العبدالحر؛ دُفِع الى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استحیوه))(١). ٢٧٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: ((لا أعلم الدم إلا لأهله، إنْ شاؤوا باعوا، وإنْ شاؤوا وَهَبوا، وإنْ شاؤوا استقادوا))(٢). ٢٧٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وَرْدان عن يونس عن الحسن، في عبد قتل حراً، فأُعطى ورثته أن يقتلوه، قال: ((إنْ شاؤوا استرقّوه))(٣). ٢٧٦٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((يُدفع إلى أولياء المقتول، فإنْ شاؤوا قتلوا، وإنْ شاؤوا استرقّوا»./ ٢٣٦/٩ ٢٧٦٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر، وعن ابن جُرَيج عن عطاء قالا: ((إنْ شاؤوا قتلوا، وإنْ شاؤوا استرقّوا)). ٢٧٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن محمدابن (١) يعني: استبقوه. ((القاموس)) (ص١٦٤٩). (٢) يعني: طلبوا القود، وهو القتل. (٣) يعني: جعلوه رقيقاً عندهم، أي: عبد. ٩٥ ١٩ - كتاب الديات باب: ٦٥ -٦٦ سالم عن الشعبيِّ، في عبد قتل حراً متعمداً قال: ((يُعطي(١) هؤلاء أهلَ المقتول، ان شاؤوا قتلوه وإنْ شاؤوا استرقّوه)». ٢٧٦٤٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم، في العبد يقتل الحر عمداً قال: ((ليس لهم أن يستخدموه، إنما لهم دمه؛ إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا عفوا عنه)). ٦٦ - إذا عُفي عن المملوك ما يكون حاله؟ ٢٧٦٤٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم، في العبد يقتل الحر متعمداً، ثم يعفو ولي الدم عن الدم؟ قال: ((یرجع إلى مولاه))./ ٢٣٧/٥ ٢٧٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال: ((إنْ عفوا عنه؛ رجع عبداً (٢) إلى سيده)). ٢٧٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب عن حماد ابن سَلَمة عن حماد (٣)، في عبد قتل حراً، فَدُفع إلى أوليائه؟ قال: ((إنْ عفوا عنه؛ رجع إلى سيده، وليس لهم أن يستخدموه)) قال وكيع: ((وهو قول سفیان)). (١) في (ط س) و(هـ): ((على هؤلاء ... )). وفي الجملة تقدير يفهم من السياق، وهو: يعطي هؤلاء -أي: أهل العبد- العبد لأهل المقتول ... الخ)). (٢) في (ط س): ((العبد)). (٣) في (ط س) غيّرها من نفسه: ((عن إبراهيم))؛ قال: ((لعله الصواب)) !!. قلت: ولا ينقضي العجب من هذا التصرف. ٩٦ ١٩ - كتاب الديات باب: ٦٧ ٦٧ - الحر يقتل العبد خطأ ٢٧٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وعلي وعبدالرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب قال: ((قيمته بالغة ما بلغت)). ٢٧٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عمرو بن مهاجر وسَوَادة بن زياد عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((قيمته يوم يصاب)). ٢٧٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبيدالله ابن عمر عن أيوب بن موسى عن عطاء ومكحول وابن شهاب قالوا: ((قيمته / يوم يصاب))(١). ٢٣٨/٩ ٢٧٦٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين، أنهما قالا: ((قيمته يوم يصاب، بالغة ما بلغت)). ٢٧٦٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مَعْمَر عن حجاج عن مكحول قال: «قیمته یوم یصاب)). ٢٧٦٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب والحسن قالا: ((قيمته يوم يصاب، بالغة ما بلغت)). ٢٧٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عبدالكريم عن علي وعبدالله وشُرَيح قالوا: «ثمنه وإنْ خَلَف (٢) دية الحر)). (١) في (ط س) زاد: (( ... بالغة ما بلغت)) ولم ترد في الأصول حتى (م)، فلعله زاغ بصره للآتي. (٢) يعني: تجاوزها. ٩٧ ١٩ - كتاب الديات باب: ٦٧ -٦٨ ٢٧٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر (عن)(١) ابن عون عن محمد قال: «هو مال ما بلغ)». ٢٧٦٥٥- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا الفَضْل بن دُکیْن عن سفيان عن / لیث عن عطاء قال: ((يبلغ ما بلغ)». ٢٣٩/٩ ٦٨ - من قال: لا يبلغ به دية الحر ٢٧٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن داود عن الشعبيِّ، أن سعيد بن العاص جعل دية عبد قتل خطأ أربعة آلاف، وكان ثمنه أكثر من ذلك، وقال: ((أكره أن أجعل ديته أكثر من دية الحر)). ٢٧٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون عن إبراهيم قال: ((لا یبلغ به دیة الحر)). ٢٧٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((لا يُزاد السيد(٢) على دية الحر)). ٢٧٦٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم والشعبيِّ قالا: ((لا يبلغ بدية العبد دية الحر في الخطأ». ٩/ ٢٤٠ ٢٧٦٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم عن / إبراهيم قال: ((دية المملوك أنقص من دية الحر)). (١) سقطت من (هـ) و(ط س). (٢) في (ط س) غيّرها من نفسه: ((العبد))! وكأنه لم يفهم المقصود! ٩٨ ١٩ - كتاب الديات باب: ٦٩ - ٧٠ ٦٩ - العبد تُفقأ عيناه جميعاً ٢٧٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا أُصيبت أذن العبد أو عينه؛ ففيها نصف ثمنه، وإذا أُصيبت أذناه أو عيناه؛ ففيها ثمنه كله و(١) يدفعه إلى الذي أصابه)). ٢٧٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبيِّ قال: ((إذا فُقِئت عين العبد أو قُطِعت يده أو رجله؛ فعليه نصف قیمته، وإذا قُقِئت عيناه أو قطعت يداه أو رجلاه؛ دَفَعه وعلیه قیمته)). ٢٧٦٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن، في المملوك إذا فُقِئت عینه؛ ففيها نصف ثمنه)). ٢٧٦٦٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب عن حماد بن سَلَمة عن إياس بن معاوية، في رجل قطع يد عبد عمداً أو فَقَأ عينه؟ قال: «هو له وعلیه ثمنه)). ٢٧٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري، في العبد يجرح العبد؟ قال: ((إنْ فقأ عينه؛ ففيها نصف ثمنه))./ ٩/ ٢٤١ ٧٠- في سِنّ العبد وجراحه ٢٧٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن النَّهَّاس بن قَهُم عن عطاء: ((في مُوْضِحة(٢) العبد: نصف عشر ثمنه)). (١) في (ط س) و(هـ): ((أو))، وفي (ج) سواد. والمثبت من (ك) و(ع) وهو الصواب لمن تأمله. (٢) تقدم أن الموضحة، هي التي توضح العظم ٩٩ .-- 1 - - - ١٩ - كتاب الديات باب: ٧٠ ٢٧٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبيِ (قال)(١): (في مُوْضِحة العبد نصف عشر ثمنه)). ٢٧٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن أشعث عن الشعبيِّ عن شُرَيح قال: ((قضى في سن العبد ومُوضِحته على قدر قيمته من ثمنه: نصف عشر قيمته، كنحوٍ من دية الحُرّ في السن والمُوْضِحة)). ٢٧٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن (الشعبي عن)(١) شُرَيح: بنحو ذلك. ٢٧٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم وحماد عن إبراهيم قال: ((جراحة العبد من ثمنه كجراحة الحر من ديته: العُشر ونصف العشر)). ٢٧٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهري عن سعيد/ بن المُسيّب قال: ((عَقْل العبد في ثمنه)). ٩ / ٢٤٢ ٢٧٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري عن سعيد بن المسيّب قال: ((جراحة العبد في ثمنه مثل جراحة الحر(٢) في ديته))، وقال الزُّهري: ((قال أناس: إنما هو مال؛ فعلى قدر ما انتقص من ثمنه)». ٢٧٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن أيوب عن ابن سيرين قال: ((تجري جراحات العبيد على ما يجري عليه جراحات الأحرار)). (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س): ((جراحة العبد كجراحة الحر ... )). ١٠٠