النص المفهرس

صفحات 801-820

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦١٩-٦٢٢
٦١٩- الرجل يطالب فيموت
٢٣٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن داود عن عامر عن
شُريح في رجل كان يطالب رجلاً بدين، فمات المطلوب، فقال شُريح:
(بَيِّنته على أصل حَقِّه، والبراءة على أهل المتوفى أن صاحبهم قد برئ، أو
يمين الطالب أنه مات يوم مات والحقُّ عليه)).
٦٢٠ - في المتاع يُباع مرابحة
٣٤٤/٧
٢٣٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن /
الحسن قال: ((إذا بعت متاعاً مرابحة فاحسب ما أنفقتَ عليه، ولا تحسب
ما أنفقت على نفسك)).
٦٢١ - الرجل يعطي الرجل الدينار يصرفه
٢٣٧٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا
محمد بن راشد عن مكحول: أنه كان يكره أن يعطي الرجل الرجل الدينار
فيقول: اصرفه بکذا و کذا ولك ما فضل.
٦٢٢- في الرجل باع جاريته فادَّعاها ولدها
٢٣٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن
ربيعة الرأي عن عمر بن عبدالعزيز في رجل باع جارية وولدها، ثم ادعى
الولد، قال(١): ((يُرَدُّ عليه بالملك، ولا يثبت النسب)).
(١) في (ط س): ((فلا ترد ... )).
٨٠١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦٢٣ -٦٢٥
٦٢٣ - في رجل اشترى فَصيلاً(١) فتركه
٢٣٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو
شهاب عن سفيان عن خالد بن دينار عن الحارث العُكَليِّ: في شراء
الفَصيل(١) على / أن يعلفه، قال: ((إن شغله شيء عن قطعه حتى يزيد فلا
بأس به».
٤٥/٧ ٣
٦٢٤ - في الرجل يشتري المتاع
٢٣٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن حماد بن سَلَمة عن
عمرو عن طاوس: أنه لم ير بأساً أن يقول الرجل للرجل إذا باعه الطعام:
أنقدك إذا وفيتني.
٦٢٥- في الرجل قال لعبده: اخدمني سنة
وأنت حُرٍّ
٢٣٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان عن أشعث
عن الحسن في رجل قال لعبده: اخدمني سنة وأنت حُرٌّ (قال: ((يخدمه سنة
وهو حُرٍّ، وإذا قال: أنت حُرٍّ)(٢) على أن تخدمني سنة، ثم مات الرجل خدم
ولده سنة من بعده، ويعتق من ثلثه)).
(١) في (ط س) غيرها مخالفاً للأصول التي عنده: ((قصيلاً)) وقال: والتصحيح من
((المحلى)) حيث ذكر ابن حزم هذه المسألة، قلت: ليس تصحيحاً بل هو خطأ !!
والفصيل: ما فُصِل من اللَّبن من أولاد البقر. ((النهاية)) (٤٥١/٣).
(٢) ما بين القوسين سقط من (أ).
٨٠٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦٢٦-٦٢٧
٦٢٦- في شهادة ولد الزنا
٢٣٧٠٩ - حدثنا أبوبكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن أبيه قال: شهد رجل
عند عمر بن عبدالعزيز على شهادة، فقال المشهود عليه: إنه لا تقبل
شهادته، قال: ولم؟ قال: لايدري مَنْ أبوه؟ قال: ائتني بشاهد سواه.
٢٣٧١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن زهير
العبسيّ(١) عن الشعبيِّ قال: «ولد الزنا یؤم، وتجوز شهادته))./
٣٤٦/٧
٢٣٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهديٌ عن هشام الدَّستوائي
عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن نافع قال: ((لا تجوز شهادة ولد الزنا)).
٢٣٧١٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن هشام عن حجاج
أن ابن عباس كان يقول: ((تجوز شهادته)).
٦٢٧- في الرجل یکون علیه الدَّيْن وهو موسر
فلا يقضيه
٢٣٧١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان وزهير عن
أبي سنان عن شيخ من بني الهُجَيم قال: سمعت أبا هريرة يقول: ((أيما
رجل کان علیه دین فأیسر فلم یقضہ کان کآكل سُحْت)).
٢٣٧١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي مَكين عن
عكرمة قال: ((أيما رجل كان عليه دين إلى أجل، فأيسر ولم يقضه، فقد
هلك)).
(١) في (ط س): ((زهير العنسي)) خطأ. وانظر ترجمة زهير وهو: ابن حبيب العبسي في
((الجرح)) (٥٨٧/٣)، وهناك آخر يقال له: زهير العنسي، لكن ليس هو المقصود.
((الجرح)) (٥٨٧/٣).
٨٠٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦٢٨ -٦٣٠
٦٢٨ - في الرجل يقول: قد أخذت قد رضيت
٢٣٧١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن محمد
في الرجل يقول: قد أخذت قد رضيت، قال: ((هو بالخيار ما كان على
شرطه)». /
٧/ ٣٤٧
٦٢٩- في رجل رأی بید رجل ثوباً فقال رجل
أبیعك مثله
٢٣٧١٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُليَّة عن أيوب عن محمد أن
رجلاً ساوم رجلاً بثوب، فقال رجل: أبیعك مثله بكذا وكذا، فباعه منه، ثم
انطلق إلی صاحب الثوب فاشتراه منه، ثم أتاه به، فأبى أن يقبله، فخاصمه
إلى شُريح فقال: ((لاتجد شيئاً أشبه به منه))، فأجازه عليه.
٦٣٠ - في قوم يرثون الميراث فيبيع بعضهم
من بعض قبل أن يقتسموها
٢٣٧١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَّحَّاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج
عن عطاء: في رجلين ورثا أموالاً وأمتاعاً يبيع أحدهما صاحبه قبل أن
یقتسما؟ قال: ((نعم)).
٢٣٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضّحَّاك بن مَخْلد عن أشعث عن
الحسن قال: «لا یبیعه حتی یقاسمه»./
٣٤٨/٧
٢٣٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن عمرو عن
عطاء عن ابن عباس قال: ((يتخارج الشَّرِيكان)).
٨٠٤
٠

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦٣١ -٦٣٤
٦٣١- في مكاتب بين رجلين فأعتقه أحدهما
٢٣٧٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يعلى الأسلميُّ عن
عیسی بن موسی قال: سأل رجل الحَكَم عن مكاتب كان بين رجلين أعتقه
أحدهما؟ فقال: ((إنما هو مال وهبه له، ليس عليه شيء.
٦٣٢- في رجل يکتري بالكفاية
٢٣٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن
الزهريّ: أنه كان لا يرى بأساً بكراء الكفاية إذا لم يعطه الدراهم.
٦٣٣ - في الرجل يموت وقد جعل لأبيه الشيء
٣٤٩/٧
٢٣٧٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن شِبَاك/
قال: خاصم رجل أخته إلى شُريح في حُليُّ عليها، فقال: هو ميراث أبي،
فاسألها(١) (البينة)(٢) (أنها لها)(٣) فقال: ((لا، بل أسألك البينة أنه
لأبيك)).
٦٣٤ - في الرجل يبيع المتاع مرابحة
٢٣٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَحَّاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج
عن عطاء في الرجل يستأجر الأجير سنة بطعامه، وسنة بخراج بكذا وكذا،
قال: «لا بأس)».
(١) في (أ) و (ط س): ((فسألها))، وفي (ج): غير واضحة. والصواب ما أثبتناه.
(٢) سقطت من (أ).
(٣) سقطت من (ط س).
٨٠٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦٣٤ -٦٣٥
٢٣٧٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضّحَّاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج
قال: قلت لعطاء: أواجر غلامي على أن أطعمه سنة، وهو سنة، وفي الثالثة
بخراج كذا وكذا، قال: ((لا بأس به».
٢٣٧٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن جرير بن حازم عن
حماد: أنه كره أن يستأجر الرجل بطعامه.
٢٣٧٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُليَّة عن الجُريريِّ عن
مُضَارب بن حَزَن عن أبي هريرة قال: كنت أجيراً لُيُسرة ابنة صفوان بطعامي
٣٥٠/٧ وعقبة رحلي. /
٦٣٥ - ما جاء في القُرْعة
٢٣٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عُليَّة عن أيوب عن
أبي قلابة عن المُهَلَّب(١) عن عمران بن حُصّين: أن رجلاً كان له ستة أعبد،
فأعتقهم عند موته، فأقرع بينهم النبيُّ نَِّ، فأعتق منهم اثنين، وأرقَّ أربعة.
٢٣٧٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرنا
إسرائيل عن عبدالله بن مختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبيِّ
عليه السلام: أنه أقرع.
٢٣٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن
أبيه عن صفية: أنها أقرعت بين حمزة وبين رجل في كفن.
(١) في (ط س) زاد من البيهقي: ((أبي المهلب)) وزيادته صحيحة كما أخرجه البيهقي
في («السنن)) (٣٨٥/١٠). وانظر ((الكنى)) لمسلم باب أبو المهلب فقد ذكره وقال
في اسمه: عبدالرحمن بن عمر؛ وهو عمّ أبي قلابة.
٨٠٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦٣٥
٢٣٧٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن صالح بن
أبي الأخضر(١) عن الوليد بن أبي هشام عن مالك بن عبدالله الخثعميِّ قال:
كنا جلوساً عند عثمان فقال: مَنْ ههنا من أهل الشام؟ فقمت، فقال: / أبلغ
معاوية إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم، فليكتب على كل سهم منها
لله، ثم ليقرع، فحيث ما خرج منها فليأخذه.
٣٥١/٧
٢٣٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن مَعْمَر عن
الزهريِّ عن عروة عن عائشة: أن النبيَّ ◌َّ كان إذا سافر أقرع بين نسائه.
٢٣٧٣٢- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا الفضل بن گُکین قال: حدثنا
عبدالواحد بن أيمن عن ابن أبي مُلَيكة عن القاسم عن عائشة عن النبيِّ
◌َله: بمثله.
٢٣٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن أسلم المنقريِّ عن
سعید بن جُبير: أنه أقرع.
٢٣٧٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أسلم عن
سعید بن جبير: مثله.
٢٣٧٣٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الأجلح عن
الشعبيِّ عن عبدالله بن الخليل الحضرميِّ عن زيد بن أرقم قال: اختصم
إلى / (عليّ) (٢) قوم، قال: فقال: إني مقرع بينكم، قال: فذكر ذلك للنبيّ
ۋە، فضحك حتى بدت نواجذه.
٣٥٢/٧
(١) في (أ): ((ابن أبي الأخص)) خطأ. ((التاريخ الكبير)) (٢٧٣/٢/٢).
(٢) سقطت من (ع).
٨٠٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦٣٥
٢٣٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن
أبي عروبة عن قتادة عن خِلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة: أن
رجلين ادعيا دابة، ولم يكن لهما بينة، فأمرهما النبيُّ وَّ ر أن يستهما على
اليمين.
٢٣٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد
عن عبدالله بن رافع عن أُمِّ سَلَمة أن النبيَّ وَّرِ قال لرجلين: ((استهما، ثم
توخّیا الحق، ثم ليُحلّل کل واحد منكما صاحبه)).
٢٣٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن / أبيه: أن
ابن الزبير أقرع.
٣٥٣/٧
٢٣٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن أيوب عن
محمد [عن](١) عَبيدة(٢): أنه أقرع.
٢٣٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر السَّمان عن ابن عون قال:
بلغ محمد بن سيرين أن عمر بن عبدالعزيز أقرع، فقال: (([(ما)(٣) أرى](٤)
هذا (إلا من)(٥) الاستقسام(٦) بالأزلام)).
(١) في جميع الأصول: ((بن)) وهو خطأ ظاهر.
(٢) في (أ): ((عبيد» وهو خطأ. وعَبيدة هو: السلماني.
(٣) سقطت من (أ).
(٤) ما بين المعقوفتين سقطت من (ط س).
(٥) في (ط س) و(أ): ((الأمر)).
(٦) في (ط س): ((للاستقسام)).
٨٠٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦٣٦-٦٣٨
٦٣٦ - في قطع الكُنُف(١)
٢٣٧٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس ووكيع عن مِسْعر عن
واصل عن الشعبيِّ عن عليّ: أنه كانه يقطع الكنف، أو يأمر بقطعها.
٢٣٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون قال: قال
محمد: (وددت أن كلَّ كنف قُطِع، وأولها كنيف عبدالله)).
٢٣٧٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن مسلم
عن الحارث قال: كان شُريح لا يدع ظلة يمر (٢) فيها الفارس برمحه،
ويقول: ((بنيتم على رمح الفارس)).
٦٣٧ - في الرجل يشتري بالدَّيْن
٢٣٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون قال: / سألت ٣٥٤/٧
الحسن: الرجل يشتري بالدّيْن؟ قال: ((اتقِّ الله، وكُلْ بقدر مالك)).
٢٣٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون قال: ذكر لنافع
أن ابن عمر كان يشتري إلى الميسرة، فغضب وقال: «إنما كان يشتري من
قوم قد عرفهم وعرفوه، فيمطلهم السنة والسنتين، وله من الرباع ما لو شاء
لباع فقضاهم، وكان ابن عمر إذا أیسر قضی)).
٦٣٨ - الرجل يصرف الدنانير (٣)
٢٣٧٤٦ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن
(١) جاء في هامش (م) ما يلي: ((قال في جامع الأصول: كنف الإنسان: ظله، وحماه
الذي يأوي إليه الخائف)) ا.هـ مجمع. قلت: یرید به ((مجمع بحار الأنوار)).
(٢) في (أ): ((إلا يمر))، وفي (ج) غير واضحة.
(٣) في (ط س) جعل تتمة العنوان ما سياتي بعد السقط!
٨٠٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦٣٨
الحسن في الرجل يصرف الدنانير)(١) (فيعطي الدرهم الزيف قال: ((لا بأس
أن يستبدله)(٢).
٢٣٧٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: وقال سفيان: إن كان
زيوف(٣) رَدَّه، ويكون شريكاً في الدنانير بحصته.
٢٣٧٤٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول:
((لو أن رجلاً جاء إلى صيرفي بدينار فصرفه عنده بعشرة دراهم، فقبض
الدينار، وليس عند الصيرفي دراهم، قال: إن احتالها له قبل أن يفترقا فإن/
البيع جائز، لأن كلَّ واحد منهما ضمن(٤) لصاحبه، ولو كان عَرَضاً فسد
البيع)).
٣٥٥/٧
٢٣٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: قال)(٥) سفيان في
عشرة دراهم بتسعة(٦) وفلس، فكرهه، وعشرة دراهم بتسعة دراهم وذهب،
لم ير به بأساً.
٢٣٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول:
((إذا سمَّی برئ وإن لم يضع يده)).
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٢) ما بين القوسين جعله في (ط س) تتمة لعنوان الباب!
(٣) في (ط س): ((ستوقا))، وفي (ج) و(ع): ((سرق)) والمثبت من (أ).
(٤) كذا في (أ)، وفي (ط س) و(ع): ((ثمن))، وفي (ج) غير واضحة.
(٥) سقطت من (ط س).
(٦) في (ط س): ((بسبعة)).
٨١٠

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦٣٨ -٦٣٩
٢٣٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال أبو حنيفة(١): ((إذا قال:
برئت من كُلِّ عيب برئ)).
٢٣٧٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن نُمير عن الربيع بن
سعد قال: سألتُ أبا جعفر عن رجل أشتري منه طعاماً، فيعطيني بعضه ثم
يقطع به فلا يعطيني(٣)، فيقول: بعني طعامك(٢) حتى أقضيك(٣)، قال: ((لا
تقربنَّ هذا، (هذا)(٤) الربا الصراحية)).
٣٥٦/٧
٢٣٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن سلمان أبي عبدالله (٥))
قال: قال الحسن: «مَنْ احتاز من رجل مالاً، أو سرق من رجل مالاً فأراد
أن یردَّه إلیه من وجه لا یعلم، فأوصله إلیه فلا بأس».
٢٣٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن سَلْم بن
أبي الذَّيّال قال: سألت الحسن عن الشريكين اشتريا متاعاً، فباعه بربح بنقد
ونسيئة فقال أحدهما (لصاحبه)(٦): انقدني رأس مالي، وما بقي فهو لك؟
فكرهه الحسن.
٦٣٩- في الرجل يشتري الشيء فيجده یزید أو ينقص
٢٣٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن
ومحمد أنهما قالا في الرجل يبيع قوسرة أو حُلَّة، ثم يعطيه بقيتها عدداً
(١) في (ج) و(ع): ((سفيان)). ولعله الصواب، فإن وكيعاً معروف بروايته عن سفيان -
الثوري - لاسيما وأن الذي جاء به نسختان هما الأوثق والأقوى.
(٢) في (ط س) زاد من عنده: ((فلا [يجد ما] يعطيني، فيقول: بعني [من] طعامك))!
(٣) في (ط س): ((أقضيه)).
(٤) سقطت من (ط س).
(٥) في (ط س) و(ع): ((سليمان بن عبدالله)). ولم يتبين لي والله أعلم.
(٦) سقطت من (أ).
٨١١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦٣٩ - ٦٤٠
يكيلها، أنهما كرها ذلك.
٢٣٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن
قتادة وأبي هاشم(١) في رجل اشترى عشرة آلاف جوزة بثلاثين درهماً
يشتريه عدداً، ثم يُعَيَّر بجرة أو بجرتين(٢) ثم يعدون بقيته على ما في
الجرتين قالا: ((هو مكروه))./
٣٥٧/٧
٦٤٠ - الرجل يقول لغلامه: ما أنت إلا حُرِّ
٢٣٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال:
((إذا قال الرجل لمملوكه: (إنك لحُرُّ النفس، فهو حُرّ)).
٢٣٧٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن في
رجل يقول لمملوكه:)(٣) ما أنت إلا حُرٍّ، قال: فقال الحسن: ((نيته)).
٢٣٧٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبيِّ: مثله.
٢٣٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن إسماعيل عن الشعبيِّ
في رجل قاتل غلامه رجلاً فقال: إنما هو حُرٌّ مثلك، قال: ((هو حُرّ)(٤).]
٣٥٨/٧
[تم کتاب البيوع والأقضية]
(١) في (أ): ((وأبي قتادة)) ولعله سبق نظر.
(٢) في (ط س): ((ثم يعبر بحراً وبحرتين))!
(٣) ما بين القوسين سقط من (ج) و(ع).
(٤) بعد هذا الأثر ورد في هامش (أ): ((هنا انتهى آخر البيوع، والحمد لله على عونه))،
وفي (ج) ورد نحو ذلك وأرخ نهاية نسخ المجلد بتاريخ الأربعاء
١٢/ شوال/ ٧٤٢هـ. وذكر اسم الناسخ، وفي (ع) قال: ((والحمد لله وحده
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده)).
٨١٢

فهرس موضوعات
الجزء السابع
١٠ - کتاب الجهاد
الرقم
الباب
الصفحة
١
ما ذكر في فضل الجهاد، والحث عليه.
٥
ما قالوا في الغزو واجب هو؟
٢
٦٩
١١ - كتاب الصيد
الرقم
الصفحة
الباب
ما قالو في الکلب یأکل من صیده.
٧١
١
من رخص في أَكْله وأَكَله.
٢
٧٥
٣
الكلب يرسل على صيده، فيتعقبه غيره
٧٦
إذا أرسل ونسي أن يُسمى الله.
٤
٧٨
إذا نسى أن يُسمي، ثم سَمّى قبل أن يقتل.
٥
الرجل يرسل كلبه على صيد، فيأخذ غيره
٧٩
٦
٧٩
في صيد كلب المشرك
٧
في صيد طير المجوسي
٨١
٨
الرجل يأخذ الصيد وبه رَمَق، ما قالوا في ذلك؟ وما جاء فيه؟
٨٢
٩
٨٣
١٠
الرجل يرسل الكلب ويسمي ولم يَرَ صيداً ..
١١
ما يدعو به الرجل إن أرسل کلبه؟
٨٣
١٢
الكلب يشرب من دم الصيد
٨٣
٨٤
١٣
في صيد البازي من لم يَرَ به بأساً
البازي یأکل من صیده ..
١٤
٨٥
٨١٣
٧٧

١١ - كتاب الصيد
الرقم
الباب
الصفحة
١٥
في صيد المجوسي السمك.
٨٧
١٦
من كره صيد المجوسي.
٨٩
١٧
الرجل یرمي الصید ویغیب عنه، ثم يجد سهمه فیه
٨٩
١٨
إذا رمى صيداً، فوقع في الماء.
في الرجل يضرب الصيد، فَيَِّيْن منه العضو.
٩٥
٩٦
في المغراض.
٩٨
في البُندقة والحجر يُرمى به فيقتل، ما قالوا في ذلك؟
٢٢
١٠٠
١٠١
..
في صيد الجراد والحوت؛ وما ذكاته؟
٢٣
٢٤
في الطافي.
١٠٢
من رخص في الطافي من السمك.
٢٥
ما قذف به في البحر وجَزَر عنه الماء.
٢٦
١٠٣
قوله ﴿متاعاً لكم وللسيارة﴾
١٠٥
٢٨
باب الرجل يطعن الصيد طعناً.
٢٩
١٠٧٠
في صيد الكلب البَهيم.
٣٠
١٠٧
ما قالوا في الإنسية تَوَحّش من الإبل والبقر؟.
١٠٩
من قال: إذا أنهر الدم؛ فَكُل ما خلا سناً أو عظماً.
٣٣
١١٠
٣٤
من قال: تكون الذكاة في غير الحلق واللبَّة.
١١٦
١١٨
في الذكاة إذا تحرك منها شيء؛ فَكُل.
٣٥
في المُجَئِّمة التي نُهي عنها.
٣٦
ما قالوا في الطير والشاة يرمى حتى يموت؟
٣٧
ما ينهى عن أكله من الطير والسباع؟.
٣٨
١٢٠
١٢١
١٢٢
٨١٤
٢٧
الحيتان يقتل بعضها بعضاً.
١٠٦
٣١
السمك تُحظر له الحظيرة.
٣٢
ج٧
١٩
المناجل تُنصب، فَتَقْطع.
٢٠
٩٢
٩٣
٢١
١٠٤

١١ - كتاب الصيد
ج٧
الرقم
الباب
الصفحة
ما قالوا في لحم الغراب؟
٣٩
١٢٤
ما قالوا في أكل اليربوع
٤٠
١٢٥
٤١
ما قالوا في قتل الأوزاغ؟
١٢٦
١٢٨
ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه.
١٣١
٤٤
في وسم الدابة وما ذكروا فيه.
١٣٢
٤٥
من رخص في السِّمَة ..
١٣٣
٤٦
في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره
١٣٤
٤٧
الرخصة في اتخاذ الكلب.
١٣٦
٤٨
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب.
١٣٧
٤٩
في رمي حمام الأمصار.
١٣٧
١٢ - كتاب البيوع والأقضية
الرقم
الصفحة
الباب
١٣٩
من قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوَضِيْعة على رأس المال.
١
٢
في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه.
١٤١
٣
في مشاركة اليهودي والنصراني.
١٤٣
في رجل أسلف في طعام، وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال، من
٤
قال: لا بأس.
١٤٥
من كره أن يأخذ بعض سَلَمه وبعضاً طعاماً.
٥
في الرهن في السَّلَم.
٦
١٤٦
٧
من كره الرهن في السَّلَم.
١٥٢
٨
من قال: لیس بین العبد وسیده ربا.
١٥٣
٨١٥
١٤٩
٤٢
ما قالوا في قتل الكلاب؟.
٤٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
الرقم
الباب
الصفحة
في شراء البقول والرِّطاب.
٩
١٥٤
الرجل يدفع إلى الخياط الثوب، فيقطعه
١٥٥
١٠
الرجل يشهد الطعام يُكال بين يديه.
١١
١٥٦
في الرجل یشتري الثوب بدینار إلا درهم.
١٢
في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا؟
١٣
في الرجل يموت وعنده الوديعة والدین.
١٤
١٥٨
١٥٩
١٦١
الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
١٥
الرجل يُسكن الرجل السكنى ..
١٦
من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض.
١٧
١٨
في الكتابة على الوُصَفاء.
١٩
من كره العِيْنة.
الرجل یکري الدابة، فیجاوز بها
٢٠
١٦٤
١٦٦
١٦٩
١٧١
١٧٢
١٧٣
١٧٤
٢١
٢٢
في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج.
في السيف المُحلّى والمنطقة المُحلّة والمصحف
٢٣
في بیع من یزید
٢٤
من كره شراء المصاحف.
٢٥
من رخص في اشترائها
٢٦
١٨٤
من رخص في بيع المصاحف
٢٧
٢٨
في أخذ الأجر على كتابها.
٢٩
الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها.
١٨٤
١٨٥
١٨٧
٣٠
في الشراء إلى العطاء والحصاد، من كرهه
من رخص في الشراء إلى العطاء.
٣١
١٨٨
١٨٩
في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
٣٢
٨١٦
ج٧
١٦٢
في الرجل يشتري البيع يهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المتاع.
١٧٦
١٧٩
١٨١
١٨٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
ج٧
الرقم
الباب
الصفحة
١٩٠
في الخلاص في البيع.
٣٣
من كان يجيز شهادة العبيد
٣٤
١٩٢
٣٥
١٩٣
من قال: لا تجوز شهادة العبد.
٣٦
١٩٤
في الراهن والمرئهن يختلفان.
من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها.
٣٧
من کره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
١٩٦
٣٨
من رخص في جوائز الأمراء والعمال
٢٠١
٤٠
من رخص في بيع الأخ من الرضاعة.
٢٠٥
من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة.
٤١
٢٠٦
في الإشهاد على الشراء والبيع.
٤١
٤٣
فيما يُستحلّف به أهل الكتاب.
٢٠٨
٢١٠
في احتكار الطعام
٤٥
٢١١
في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: ((بعه فما ازددت؛ فلك)).
٤٦
في النفقة تضم إلى رأس المال.
٤٧
في الرجل يشتري من الرجل الشيء، فيستغلیه، فيرده ويرد معه دراهم.
٤٨
٢١٦
٥٠
الرجل يشتري من الرجل المبيع، فيقول: ((إن كان بنسيئة؛ فبكذا، وإن
كان نقداً؛ فبكذا».
٢٢٣
٥٢
من رخص في هبة الولاء
٢٢٦
٢٢٧
في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس.
٥٣
في الأجير يضمن أم لا؟.
٥٤
٢٢٨
٨١٧
٢١٤
في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين.
٤٩
٢١٨
٥١
٢٢٥
في بیع الولاء وهبته.
٢١٣
٤٤
في بيع جلود الميتة.
١٩٩
٣٩
٢٠٥

١٢- كتاب البيوع والأقضية
الرقم
الباب
الصفحة
٢٣١
في الرجل يساوم الرجل بالشيء ولا يكون عنده.
٥٥
٢٣٣
في بيع الغَرر والعبد الآبق.
٥٦
في الرجل، له أن يطأ مُدَبّرته؟.
٥٧
٢٣٦
٢٣٧
في المرأة يكون لها على زوجها مهر، فيموت وعليه دين.
٥٩
في النفر یکاتبون جميعا، فيموت بعضهم.
٢٣٨
في الرجل يشتري الجارية، فتلد منه، ثم يُقيم الرجل البينة أنها له
٢٤٠
في العارية، من كان لا يَضْمنها ومن كان يفعل.
٢٤٣
٢٤٦
من قال: إذا أدی مُکاتبته؛ فلا رد عليه في الرِّق
٦٣
٦٤
من قال: القرض حالّ وإن كان إلى أجل.
٢٤٨
٢٤٨
في الرجل يعتق أمته، ويستثني ما في بطنها.
٦٥
٢٤٩
في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع
٦٧
في الحنطة بالشعير اثنين بواحد.
٦٨
من کړه ذلك.
٢٥٠
٢٥٢
٦٩
في الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه
٠
في ولد أم ولد، من قال: هو بمنزلتھا.
٢٥٣
٢٥٥
٢٥٧
٢٥٨
في الرجل يشتري من الرجل الشيء، فيدفع إليه بعض الشيء، فلا
٧٢
يقبضه المشتري حتی یذهب عند البائع.
٧٤
في شهادة القاذِفِيْن من قال: هي جائزة إذا تاب.
٧٣
من قال: لا تجوز شهادته إذا تاب.
٢٥٩
٧٥
ما تعرف به توبته؟
٧٦
في بيع المدبّر.
في الرجل يكون على الرجل الدين فُهدي له، أيحسبه من دينه؟ ...
٧٧
٢٦٠
٢٦١
٢٦٣
٨١٨
٥٨
٢٣٨
٦٠
٦١
في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء.
٦٢
ج٧
٦٦
٢٥٢
٧٠
في ولد المُدَبّرة، من قال: هم بمنزلتها.
٧١

ج٧
١٢ - كتاب البيوع والأقضية
الرقم
الباب
الصفحة
في الشراء من الْمُضْطَر.
٧٨
٢٦٥
٢٦٦
من کره كل قرض جر منفعة
٧٩
٨٠
في شراء الرطب بالتمر.
٢٦٧
٢٦٨
في الرجل یعتق بعض مملوكه
٨١
ما تجوز فيه شهادة النساء
٨٢
في الشاهدين يختلفان.
٨٣
٢٧٠
٢٧١
٨٤
في الحوالة، أله أن يرجع فیھا؟
٨٥
في المرأة تعطى زوجها.
٢٧٢
٢٧٤
٢٧٥
٢٧٦
في الرجل يُقِرّ لوارث أو غیر وارث بدین.
في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
٢٧٧
٢٨٠
٢٨١
٢٨١
٢٨٢
٢٨٣
في الرجل يتزوج المرأة على الدار.
٩٠
في الرجل یکون له على الرجل الدَّین، فلا يدري أين هو؟
٩١
في الرجل يشتري الجارية من الخمس.
٩٢
في الرجل يكون عليه رقبة.
٩٣
في القوم یشترکون في العدل
٩٤
في شراء أرض الخراج.
٩٥
الرجل يشتري الشيء فيحدث به العيب.
٩٦
في بيع الحفلات ..
٢٨٤
٢٨٥
٢٨٨
٢٩٠
٩٧
في شراء الغلام وبیعه.
٩٨
٢٩١
٢٩١
في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من
٩٩
تکون الیمین؟
١٠٠ في أجر المعلم.
٨١٩
٢٩٣
في الرجل يرهن عند الرجل الأرض.
٨٦
٨٧
٨٨
في رجل اشتری داراً، فبناها.
٨٩

١٢- كتاب البيوع والأقضية
الرقم
الباب
الصفحة
١٠١ من كره أجر المعلم.
....
٢٩٥
١٠٢ من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
٢٩٦
١٠٣ في البيعين يختلفان.
٢٩٨
١٠٤
في النحل عند الجلوة.
٢٩٩
١٠٥ في الرجل يكلم الرجل في الشيء فيهدي له
٣٠٠
١٠٦
في الرجل يكتب الكتاب على النفر.
٣٠١
٣٠٣
١٠٨
في العبد یدان بغير إذن سيده.
١٠٩ الرجل يشتري الأمة فیطأها ثم يجد بها عيبا
١١٠
في بیع الحاضر لباد ..
٣٠٤
٣٠٤
٣٠٦
١١١
ما جاء في ثمن الكلب.
١١٢ من رخص في ثمن كلب الصيد
٣١٠
٣١١
١١٣ في الحبس في الدين.
٣١٣
١١٦
في بيع الماء وشرائه
٣١٤
٣١٥
٣١٨
١١٧ في شهادة الأعمى.
٣٢٠
٣٢١
١١٩ المضارب إذا خالف فربح
٣٢٢
١٢٠
في کسب الحجّام ...
٣٢٦
١٢١
الرجل یتصدق بالصدقة، ثم یردها إلیه الميراث
في الرجل يقرض الرجل القرض.
١٢٢
٣٢٩
٣٣٠
١٢٣ في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها.
١٢٤ في شهادة الصبيان.
٣٣٢
١٠٧
في العبد المأذون له في التجارة.
٣٠٨
١١٤ في الرجل يجعل الشيء حبساً في سبيل الله
١١٥
من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن
١١٨ في شرى المائة في العطاء
ج٧
٨٢٠