النص المفهرس
صفحات 781-800
١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٨١ ٥٨١- في الرجل يبيع الثمرة بالسنتين والثلاث ٢٣٥٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن جابر قال: نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة(١). ٢٣٦٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن حُميد الأعرج عن سليمان(٢) بن عتيق عن جابر: أن النبيَّ وَ ل نهى عن بيع النخل سنين(٣). ٢٣٦٠١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُليَّة عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر: أن النبيَّ وَلّ نهى عن المعاومة. ٢٣٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن محمد بن عليَّ / قال: وكتب صدقة النبيِّ وَلِيَ(٤) ، فأتيت محمود بن لَبيد، فسألته؟ فقال: إن عمر کان عنده یتیم، فباع ماله ثلاث سنين. ٣٢٠/٧ ٢٣٦٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور، قال: قلت له: كان إبراهيم يكره بيع النخل السنين؟ قال: ((كان يكره(٥) ما هو أهون من هذا». ٢٣٦٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن سعد(٦) - مولى عمر - أن أُسَيد بن حُضَير مات وعليه دين، فباع عمر (١) معلومة: بيع تمر النخل والشجر سنتين وثلاثاً فصاعداً. ((النهاية)) (٣٢٣/٣). (٢) في (أ): ((سلمان)) والصواب المثبت. ((الجرح)) (١٣٣/٤) و((تهذيب الكمال)) (٤٠/١٢-٤١). (٣) في (ع): ((سنتين)). (٤) زاد في (ط س) عن عبدالرزاق: ((إليّ)) !. (٥) في (ط س): ((كانوا يكرهون)). (٦) في (ط س): ((سعيد)) والصواب المثبت. انظر ترجمته في ((الجرح)) (٩٩/٤). ٧٨١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٨١-٥٨٥ ثمرة أرضه سنتين(١). ٥٨٢- في الهبة يرجع فيها ٢٣٦٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله قال: قال سفيان: ((لا رجوع في هبة إلا عند القاضي))، وقال ابن أبي ليلى: ((يرجع دون القاضي))./ / ٣٢١ ٥٨٣- في الرجل يُقِرُّ عند القاضي ٢٣٦٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((إذ أَفَرَّ عند القاضي بشيء ثم كافرَ أخذه (٢) بإقراره إلا الحدّ)). ٥٨٤- في الرجلين يتداريان في الشيء ٢٣٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر في رجلين يداريان الشيء، فقال أحدهما لصاحبه: إن حلفتَ فهو لك، قال: ((إن حلف فهو له)). ٥٨٥- في بيع جلود النمور ٢٣٦٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عُبادة بن مسلم عن محمد بن ميسرة قال: سمعت طاوساً يكره بيع جلود النمور وعظام الفيل وشراءها. ٢٣٦٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ربيعة عن الحسن: أنه لم ير بأساً ببيع جلود النمور وشرائها. (١) في (ع): ((سنين)). (٢) في (ط س): ((ثم أنكر أُخذ ... )) ومعنى كافر: أي: جحد وغطى الحقيقة. ٧٨٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٨٥-٥٨٨ ٣٢٢/٧ ٢٣٦١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن هشام عن الحسن،/ وابن سيرين: أنهما لم يريا بأساً بشراء أنياب الأفيلة، ولا ببيعها. ٢٣٦١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن محمد قال: ((لا بأس بالتجارة في العاج)». ٥٨٦- في الحائك يفسد الثوب ٢٣٦١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين في رجل دفع إلى نَسَّاج غزلاً ، فأفسده، قال: كان شُريح يقول: ((أقم البينة أنه أفسده))، فإذا أقام(١) البينة قال للنساج: ((أعطه مثل غزله)). ٢٣٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن منصور قال: أسلمت غزلاً لأُمي (٢) إلى النَسَّاج، فأفسده، فسألت إبراهيم؟ فقال: ((يَضْمَن)). ٥٨٧- مَنْ قال: لا يبيع إلا من يعقل البيع ٢٣٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن ليث عن طاوس قال: قال عمر: ((لا يبيعن بسوقكم إنسان إلا إنسان يعقل البيع)». / ٣٢٣/٧ ٥٨٨- في الرجلين يودعان الشيء ٢٣٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن عطاء بن السائب عن (١) في (ج) و(ع): ((أقمت)) والمثبت أنسب. (٢) في (ط س): ((لأمتي))، وفي (أ): (لأبي)). ٧٨٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٨٨-٥٩٠ زاذان قال: استودع رجلان امرأة وديعة، وقالا لها: لا تدفعيها لواحد منا حتى نجتمع عندك، ثم انطلقا فغابا، فجاء أحدهما إليها، فقال: أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات، فأبت حتى كثر اختلافه إليها ثم أعطته، فجاء الآخر بعد فقال: هاتي وديعتي، فقال: قد جاء صاحبك، فذكر أنك قد مِتَّ، فأخذ وديعتكما مني، فارتفعا إلى عمر، فلما قَصَّا عليه القصة قال لها عمر: ما أراك إلا قد ضمنت، قالت المرأة: يا أمير المؤمنين، اجعل علياً بيني وبينه، قال لعليّ: اقض بينهما يا عليٌّ، قال عليٌّ: هذه الوديعة عندي، وقد أمرتماها(١) ألا تدفع إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها، فائتني بصاحبك، فلم يُضَمِّنها، قال: فرأوا أنهما أرادا أن يذهبا بمال المرأة. ٥٨٩- في الشَّرِيك ٢٣٦١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال في المضارب يمر على العاشر، فيهدي له، ويصنع له قارورة الدهن(٢)، قال: «یحسبه من الربح، فإن لم یکن ربح فمن رأس المال)) قال: / ((يصانع بالمال عن المال». ٣٢٤/٧ ٥٩٠- في رجل باع أُمَّ ولده ٢٣٦١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد في الرجل يبيع سُرّية قد ولدت منه، فيشتريها رجل، فيقع عليها، فتلد منه (١) في (ط س): ((وقد أمرناها)). (٢) في (ط س): ((قارورة من الدهن)). ٧٨٤ 2 ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٩٠-٥٩٢ أيضاً(١)، قال: ((ترد إلى الأول، ويكون لها صداق مثلها، ويكون ولدها (من)(٢) الآخر بمنزلتها، يعتقون بعتقها، ويأخذ الآخر ثمنها من الأول، فإن كان واحد منهما علم أنه لا يصلح عوقب، فإن علما كلاهما عوقبا)). ٥٩١- رجل اشترى من رجل متاعاً ٢٣٦١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر السَّمَّان عن ابن عون عن محمد في رجل باع من رجل متاعاً، فوضعه عنده، فباعه المبتاع، قال: ((الربح للأول)). ٢٣٦١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة عن حماد في رجل اشترى من رجل متاعاً، فذهب يجيء بحمال ينقله، فوجد صاحبه قد باعه، قال: «إن وجد شيئاً بعينه أخذه، وإن كان قد ذهب فلم يقدر علیه/ فلا شيء له، وربحه للذي باعه)). ٣٢٥/٧ ٢٣٦٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة قال: شهدت الحكم سأل إبراهیم؟ فلم يجبه عنه. ٥٩٢- في الرجل يَرْهَن الرهن، على مَنْ نفقته؟ ٢٣٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن الشعبيٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلي: ((الرهن(٣) يركب إذا كان رهوناً، ولبن · الدَّرٌ يُشرب إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته)). (١) في (ط س): ((فيلزمه أيضاً)! (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ط س) غيّرها من البيهقي: ((الظهر)). ٧٨٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٩٢- ٥٩٣ ٢٣٦٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن عَبَّاد بن العَوَّام عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ في عبد رُهِنَ قال: ((نفقته على الراهن)). ٢٣٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مُفَضَّل ابن مهلهل عن سفيان قال: ((نفقة الرهن على الراهن)). ٢٣٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: سمعت حسن ابن صالح قال: ((نفقة الرهن على المرتهن لأنه في ضمانه، وقول أبي حنيفة: / على الراهن)). ٣٢٦/٧ ٢٣٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: سألتُ شَريكاً: على مَنْ نفقة الحيوان إذا كان رهناً؟ قال: ((على الراهن)). ٢٣٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن نُمير عن الربيع بن سعد(١) قال: سألت أبا جعفر عن رجل أشتري منه طعاماً، فيعطيني بعضه ثم يُقطع به فلا يجد ما يعطيني، فيقول: بعني من طعامك حتى أعطيك؟ قال: ((لا تقربن هذا، هذا الربا الصراحية)». ٥٩٣- في الرجل يستأجر الدار (يؤجر بأكثر)(٢) ٢٣٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن عمر بن عامر عن قتادة عن نافع عن ابن عمر: في رجل استأجر أجيراً فآجره بأكثر مما استأجره، قال: ((الفضل للأول)). (١) في (أ): ((عن ابن سعد)). (٢) لم ترد في (أ) و(ج) و(ع) وهي ثابتة في (ط س) و(م). ٧٨٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٩٣ ٢٣٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن ابن عمر: أنه کرهه./ ٣٢٧/٧ ٢٣٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في الرجل يستكري البيت، فيكريه بأكثر مما استأجره، قال: ((يرد الفضل)). ٢٣٦٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: نا)(١) عليٌّ بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن المُسَيّب وأبي سَلَّمة بن عبدالرحمن وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار: في الرجل يستأجر الدار، فيؤجرها بأکثر مما استأجرها، فرخّص فیه اثنان، و کرهه اثنان. ٢٣٦٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: ((لا تأخذنَّ فضلاً (٢) من دابة تستأجرها ولا بيت)». ٣٢٨/٧ ٢٣٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن طلحة عن إياس بن/ معاوية أنه قال: ((إذا استأجرت غلاماً أو دكاناً(٣) فلا تؤجره بأكثر مما استأجرته)). ٢٣٦٣٣- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا وکیع قال: حدثنا أبو هلال قال: سمعت شهر بن حَوْشب يكره أن يستأجر الرجل الشيء، فيؤجر بأكثر من أجره. ٢٣٦٣٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله عن الربيع عن عكرمة قال: ((هو حرام)). (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س): ((وصلاً)). (٣) في (ط س): ((أو دخاناً)! ٧٨٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٩٣ ٢٣٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن حماد عن إبراهیم قال: ((هو ربا)). ٢٣٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ قال: سألتُه عن الرجل يستأجر الشيء، فيؤجره بأكثر مما استأجره؟ فلم ير به بأساً، ثم سألته عنه بعد؟ فكرهه. ٢٣٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن میمون: أنه کرهه./ ٣٢٩/٧ ٢٣٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم: أنه كره أن يستأجر الرجل الدار، ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها، قال: قلت لإبراهيم: فإن آجرها بأكثر لمن يكون الأجر؟ قال: ((لصاحبها)). ٢٣٦٣٩- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا مبارك عن یونس ابن عُبید عن ابن سيرين: أنه کرهه. ٢٣٦٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُليَّة عن أيوب عن محمد قال: كان أصحابنا الكوفيون يكرهونه، ويقولون: لم نشتر، ولم يبع، فبأيِّ شيء نأکل ماله؟ ٢٣٦٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب وابن عمر: أنهما كانا يكرهان إذا استأجر الرجل الشيء أن يؤجره بأكثر مما استأجره. / ٣٣٠/٧ ٢٣٦٤٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُليَّة عن عوف قال: كان ٧٨٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٩٣-٥٩٤ هشام بن هبيرة يقضي(١) من استأجر شيئاً، ثم آجره بأكثر مما استأجره به أن ذلك الفضل لربه. ٢٣٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الزبرقان عن إبراهیم: مثل حدیث و کیع عن منصور. ٥٩٤- مَنْ رَخْص في ذلك إذا عمل فيه بشيء ٢٣٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث قال: سألتُ الشعبيَّ والحكم عن الرجل يكتري الإبل، ثم يكريها بأكثر مما استأجرها، قال: ((لا بأس إذا عمل فيها بنفسه، أو اكترى فيها أجيراً)). ٣٣١/٧ ٢٣٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن عبدالملك/ عن عطاء: أنه سُئل عن رجل اكترى إبلاً ، فأكراها بأكثر من ذلك؟ قال: فتردد ساعة، ثم قال: «ما أرى به بأساً في رأيي)). ٢٣٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن زَمْعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((لا بأس إذا اكتریت بيتاً أن تکریه بأكثر من أجره)). ٢٣٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف عن هشام بن هبيرة: أنه کرهه إلا أن يستعمل، أو یسکن في الدار، أو يسكن بعضها. ٢٣٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي غَنّة عن أبيه عن الحَكَم قال: ((إذا استأجر الرجل الدار، فأجَّر بعضها، وأسكن بعضها، قال: لا بأس)». (١) في (ج) و(ع): ((يقول)) وهشام بن هبيرة هو قاضي البصرة. فالمثبت هو المناسب مع حاله. انظر ((الجرح)) (٦٩/٩). ٧٨٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٩٤-٥٩٥ ٢٣٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حُصَين عن عامر: أنه كرهه إلا أن يصلح فيها شيئاً. ٢٣٦٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع ومبارك وأبو هلال عن الحسن قال: ((لا بأس أن يستأجر الرجل الشيء(١) ، ثم يؤجره/ بأكثر. ٣٣٢/١ ٢٣٦٥١ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ليث عن عطاء، أنه كان لا يرى بأساً أن يستأجر الرجل البيت، ثم يؤجره بأكثر)(٢) مما استأجره (به)(٢). ٢٣٦٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم قال: «إذا دفع إليه زميلاً(٣) ، أو مَرَّ فواجرَه بأكثر مما استأجره به فلا بأس». ٢٣٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن راشد عن مكحول: أنه كان لا يرى بأساً أن يؤجر الأجير أو الشيء بأكثر مما استأجره. ٥٩٥- في التخيير بين الغلمان ٢٣٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عَبیدة قال: ((التخيير بين الغلمان حُكْم)). ... (١) في (ع): ((البيت)). (٢) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٣) في (ط س): ((رفع إليه زميل))، وفي (ع): ((وقع إليه زميلاً))، وفي (أ): ((دفع إليه زميل)». والزَّمِيل: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. (النهاية ٣١٣/٢). ٧٩٠ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٩٥-٥٩٨ ٢٣٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن بُكير الضخم (١) (عن علي قال: ((هو حُكْم)). ٥٩٦- في الرجل يعطي الرجل الدابة فيقول: اعمل عليها ٢٣٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم)(٢) عن يونس عن الحسن، ومُغيرة عن إبراهيم أنهما كرها أن يعطي الرجل الرجل الدابة أو الغلام أو البيت فيقول: ما كسبت من شيء فهو بيني وبينك. ٥٩٧- (في الرجل يكون له الاصطبل فیسمیه باسم ٢٣٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: قيل له: إن ناساً من النَخَّاسين وأصحاب الدواب يسمي أحدهم اصطبل (٣) / دوابه: خراسان وسجستان، ثم يأتي السوق، فيقول: جاءت من خراسان وسجستان، قال: فکره ذلك إبراهيم)(٤). ٣٣٣/٧ ٥٩٨- في بيع البلح قبل أن يدرك ٢٣٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم(٥) عن يونس عن الحسن قال: کان لا یری بأساً ببیع البلح لمن تَصَرَّمه حتی یشتریه. (١) في (أ): ((الخصم)) خطأ. (٢) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٣) في (ط س): ((الاسطبل)) وهو خطأ. (٤) ما بين القوسين سقط من (أ). (٥) في (ط س): ((هشام)) خطأ. ٧٩١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٩٩-٦٠١ ٥٩٩- الرجل يستأجر على الميتة ٢٣٦٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم، أنه كان يكره أن يحمل الميتة إلى مَنْ يستحلُّ أكلها، ولا يرى بأساً أن يستأجر عليها من ينقلها عنه. ٦٠٠- في الرجل يشتري البيع إلى كذا وكذا ٢٣٦٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم في رجل اشترى بيعاً إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا، فاستهلك البيع(١)، قال: ((له أوكس(٢) الثمنين إلى أبعد الأجلين))./ ٣٣٤/٧ ٢٣٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه قال: «مَنْ باع بيعين إلى أجلين فله أقلُّ الثمنين إلى أبعد الأجلین)». ٦٠١- في الراعي عليه ضمان ٢٣٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن: أنه كان يُضَمِّن الراعي إلا من موت. ٢٣٦٦٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر: أنه سُئل عن الراعي يضمن إذا كان أجيراً؟ قال: ((لا)). ٢٣٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر عن الشيبانيٌ عن الشعبيِّ قال: ((يضمن الراعي)). (١) في (ط س): ((فاسر ذلك البيع))! (٢) أوكس: أنقص وأقلَّ. ((النهاية)) (٢١٩/٥). ٧٩٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية ١ باب: ٦٠١ ٢٣٦٦٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن زكريا عن عامر قال: ((ليس على الراعي ضمان))./ ٣٣٥/٧ ٢٣٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفيُّ عن المثنى(١) عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن المُسيّب قال: ((لا يضمن الراعي)). ٢٣٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر بن مُضَر عن يونس عن الزهريِّ قال: ((ليس على الراعي ضمان)). ٢٣٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الشيبانيِ عن الشعبيِّ قال: ((ما رأيت شُريحاً قطُ إلا وهو يُضَمِّن الأجير إلا رجلاً استأجر رجلاً يعلف له بغلتين حشيشاً، فشردت إحداهما، فلم يُضَمِّنْه)). ٢٣٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن(٢) عن أبي حمزة(٣) عن إبراهيم قال: ((يضمن الراعي، إذا كان يرعى (لهذا [ولهذا] (٤)، فإن كان يرعى)(٥) لك وحدك فليس عليه ضمان)). (١) في (ع): ((المثنى بن عمرو بن سعيد)) وهو خطأ. ولكنني في شك من ((عمرو بن سعيد)) وأرى أن الصواب: ((عمرو بن شعيب)) وما أشبه سعيداً بشعيب في الخط، وذلك أن المثنى هو: ابن الصباح وهو يروي عن عمرو بن شعيب. وعمرو بن شعيب هو الذي يروي عن سعيد بن المسيب. والله أعلم. (٢) في (ط س): ((حسين)). (٣) في (ط س): ((حسين بن أبي حمزة))، وفي (ج) و(أ): ((حسن بن أبي حمزة)) وكلاهما خطأ، والمثبت من (ع). وحسن هو: بن صالح بن حي. وأبو حمزة هو: ميمون القصاب، الراعي، صاحب إبراهيم النخعي. (٤) سقطت من (أ). (٥) سقطت من (ط س). ٧٩٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٦٠١ - ٦٠٥ ٢٣٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن الزهريِّ قال: ((لا يضمن الراعي)». ٦٠٢ - في الشهادة عند الامام الجائر ٢٣٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محمد بن)(١) يزيد عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال: ((لو رأيت رجلاً يشج رجلاً، فدعاني إلى إمام جائر أشهد له ما شهدت له)). ٦٠٣ - في الوصيِ یتهم ٢٣٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قبيصة قال: أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبيِّ والحَكَم قالا: ((إذا اتّهم الوصيُّ اُستحلف». / ٣٣٦/٧ ٦٠٤- في الرجلين يكون بينهما سلعة ٢٣٦٧٣- حدثنا أبو بكر (٢) قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد في رجلين كانت بينهما أمة اشترياها بأربعين ديناراً، فأرادا أن يبيعاها مرابحة، فأعطيا بها خمسين ديناراً، فاشتراها أحدهما، ثم أراد أن يبيعها مرابحة، قال: ((يبيعها على خمسة وأربعين ديناراً، تلك الخمسة رَبّحها نفسه)). ٦٠٥ - في الرجل يتصدق على أُمّه بجارية ٢٣٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن الحارث أن رجلاً تَصَدَّق على أمه [بجارية] (٣) ثم تزوج امرأة، فساقها إلى امرأته، فاختصموا إلى شُريح فقال (لأمِّه)(١): إن ابنك لم يهبك(٤) صدقته. (١) سقطت من (أ). (٢) في (ط س) و(م) و(ل): (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير)). (٣) زيادة من (ط س) مع عنوان الباب. (٤) في (ط س): ((لم يهب)). ٧٩٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٦٠٥- ٦٠٨ ٢٣٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم: أنه كان يجعلها لأمه إلا أن (تأتي)(١) ببينة أنه أصدقها قبل أن يتصدَّق بها علیها. / ٣٣٧/٧ ٦٠٦- في الرجلين يختلفان في الشيء ٢٣٦٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبيّ في رجلين تداريا في مال كان بينهما، فوضعاه على يدي عدل، قال: فالمال على حاله عند العدل حتى يقيم أحدهما البينة. ٦٠٧- في القوم يتراضون بالشيء بينهم ٢٣٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال: جاءه قوم يختصمون من الغزَّالين(٢) ، فقالوا: سنتنا فيما بيننا، فقال: «سنتکم فیما بینکم)). ٦٠٨ - الرجل يُعْتِق بالفارسية ٢٣٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن إدريس عن أبي عاصم الغطفانيٌ عن الشعبيِّ أن أُمَّ ولد قالت لسيدها: رَقِّص صبيك إذا بكى عليك، وقُلْ(٣): مادر تو آزاد، فقال الشعبيُّ: ((إن كان لا يدري ما الفارسية/ ٣٣٨/٧ فلیس بشيء)). (١) سقطت من (ط س)، وفي (١): ((تجيء). (٢) في (أ): ((العدالين))! (٣) في (ط س) و(م): ((وقال)) وهو خطأ. ٧٩٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٦٠٩ -٦١٠ ٦٠٩- في شهادة الأقلف ٢٣٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن حيان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: ((الأقلف لا تجوز شهادته)). ٢٣٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: ((الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تُؤکل له ذبيحة))، قال: وكان الحسن لا يرى ذلك. ٦١٠ - في الرجل يشتري من الرجل الشيء ٢٣٦٨١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زياد بن أبي زياد قال: اشتريت من رجل شاة، فنقدته ثمنها، ثم جئت لأقبضها، فقال البائع: إنها أرادت أن تموت فذبحها أهلي، فخاصمه إلى شُريح، فقال شُريح: ((رُدَّ عليه الثمن)). ٢٣٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر: ٣٣٩/٧ أنه سُئل عن رجل اشترى عبداً، فقال المشتري للبائع: بعه لي، فهو منك/ أنفق، فمات العبد في يد البائع؟ فقال: ((يغرم البائع ثمنه». ٢٣٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((إذا اعتقب (١) البائع البيع ببعض الثمن، فمات فهو من مال البائع)». (١) أثبتها في (ط س): ((أعتقت))! وأشكلت عليه فقال: ((كذا في الأصل، وليس بواضح في (م). ٧٩٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٦١١- ٦١٣ ٦١١- في الدار تُشترى بالدراهم ٢٣٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: ((إذا اشترى داراً بَعَرَض، أو بدراهم وعَرَض، أنه ليس فيها شُفْعة)). ٦١٢ - في النّسَّاجِ يُدَّعَى عليه غَزْلٌ ٢٣٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عُبيد [الله](١) بن سهل (٢) الغدانيِ عن منصور بن حيان عن الشعبيٌّ قال: كان نَسَّاج في بيته غزول الناس، فاحترق بيته فاحترقت غزول الناس، فبقي ثلاث كبَّات، فانطلق بها إلى شُريح ومعه امرأتان، فقالت إحداهما: هو غزلي، وقالت الأولى: لا والله! هو غزلي، قال: فخلا بإحداهما (٣) فقال: على أي شيء (٤) كبيت غزلك؟ قالت: على (كسرة خبز)(٥) وقال للأخرى: على أيِّ شيءٍ(٤) كبيتِ غزلك؟ قالت: على (قشرة/ جوزة)(٥) فقال: ((يا نساج، اذهب فانقض هذا الغزل، فإن كان علی قشرة جوزة فادفعه إلى هذه، وإن کان علی کسرة خبز فادفعه إلى هذه)). ٦١٣- في الرجل يقول: يوم أشترى فلاناً فهو حُرِّ ٣٤٠/٧ ٢٣٦٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن داود عن الشعبيِّ في رجل قال: يوم أشتري فلاناً فهو حُرُّ، فاشتراه، قال: «هو حُرِّ). (١) سقطت من جميع النسخ، وأضفتها من كتب التراجم. انظر: التاريخ الكبير ٣٨٤/١/٣، والجرح ٣١٨/٥ وفيه سمى أباه سهيلاً، وكذلك هو في الأنساب للسمعاني ٢٨٣/٤ في ترجمة ابنه أحمد، وكذلك هو ((سهيل)) في المقتنى للذهبي (٣١٨٩). (٢) في (ط س) و(م): ((أسهل)) وفي (ل): ((إسماعيل)) وكلاهما خطأ. (٣) في (ط س): ((فحلى إحداهما)). (٤) في (ط س): ((على أيش))، وفي (أ): ((على أس)). (٥) وقع في (ط س) تبديل إحداهما مكان الأخرى. ٧٩٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٦١٣-٦١٤ ٢٣٦٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب عن حماد بن سَلَمة عن إبراهيم قال: ((إذا قال أنّى اشتريت هذا العبد فهو حُرٍّ، فاشتراه فهو حُرّ)). ٢٣٦٨٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن نُمير عن عبدالملك عن عطاء في الرجل يقول: يوم أشتري فلاناً فهو حُرٍّ، قال: ((يوم يشتريه فهو عتیق)). ٢٣٦٨٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبيدالله(١) بن رفاعة الأنصاريُّ قال: قيل لرجل: ذكر أنك تريد تبتاع فلانة وليدة -سموها، فقال الرجل: إن ابتعتها فهي حُرَّة، فزعم عبدالله أنه سأل سعيد بن المُسيّب فقال: ((أما أنا فلا أراه شيئاً، وأما عمر بن عبدالعزيز فیأباه)). ٣٤١/٧ ٢٣٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ( .... )(٢) وكان القاسم وسالم/ لا یرخصان لأحد في طلاق أو عتاق. ٢٣٦٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يقول: إن اشتريت فلانة فهي حُرَّة، أو كلُّ جارية اشتريتها عليك فهي حُرَّة، أنه إن اشتری شيئاً من ذلك فقد عتق. ٦١٤ - في الرجل يقول لغلامه: أنت للّه ٢٣٦٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة أن رجلاً قال (١) في (أ) و(ج): ((عبدالله))، وهو خطأ. انظر ((الثقات)) لابن حبان (٦٥/٥-٦٦). (٢) بياض في جميع الأصول قدر كلمة أو كلمتين. ٧٩٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٦١٤-٦١٥ لغلامه: أنت الله، قال: فسُئل الشعبيُّ والمُسيّب بن رافع وحماد بن أبي سليمان؟ فقالوا: «هو حٌُّ). ٢٣٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا قال الرجل لعبده أو لأمته: أنت عتيق أنت حر أنت الله، فهو عتيق، وإذا قال: أنت مولاي(١)، فهو عتيق)). ٦١٥ - العبد یأذن له مولاه ٢٣٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمير أن عبداً أذن له مولاه في الخياطة، وعبد أذن له في الصبغ، قال: فضمنّهما (٢) / شُريح، وضَمَّن الخياط ثمن الإبر والخيوط، وضَمَّن الآخر الصبغ والعلى(٣) وما أشبه أعمالهم. ٣٤٢/٧ ٢٣٦٩٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد عن حسن عن أشعث عن ابن سيرين(٤) قال: ((إذا أذن له في نوع من التجارة فاتجر في نوع غير الذي اُذِن له فیه، فلیس علیه دینه)». ٢٣٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد عن حسن بن صالح أنه كان يقول: ((إذا أذن له في نوع واحد فقد أذن له)). (١) في (ج) و(أ): ((مولى بني)) بدون نقط، وفي (ع): ((مولى بني عتيق)) والمثبت من (م) و(ط س). (٢) في (ط س): ((فصمنها)). (٣) في (ج): ((الغلى)) ولم يتبين لي معناها. (٤) في (ط س): ((حميد عن أشعث عن حسن عن ابن سيرين)) وهو خطأ. ٧٩٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٦١٦-٦١٨ ٦١٦ - مَنْ قال: الشفعة لا تورث ٢٣٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُليَّة عن ابن عون عن عمرو ابن سعيد قال: قال ابن سيرين: ((الشُّفعة لا تُورث)). ٢٣٦٩٨- (حدثنا أبو بكر قال: حُدِّثتُ(١) جَرير عن ابن سالم(٢) عن ٣٤٣ الشعبيِّ قال: ((لا تُورث))(٣).] ٦١٧ - مَنْ رَخَّص أن يقضي غرماءه بعضهم دون بعض) (٤) ٢٣٦٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُليَّة عن ابن عون عن ابن سیرین أنه رکبه دین فکان یقضي غرماءه بعضهم دون بعض. ٢٣٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الحارث بن عُمير عن أيوب عن أبي قلابة: بنحو منه أو شبيه به. ٦١٨ - مَنْ كان لا يُبرئ من الداء ٢٣٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُليَّة عن أيوب عن محمد قال: كان شُريح لا يبرئ البائع إلا من داء(٥) أعلمه إياه. (١) كذا في (ج) و (ع) وفي (ط س) و(أ): ((حدثنا)) وفي (م): ((حدثتك)). (٢) في (ط س): ((عن أبي صالح)) خطأ. وابن سالم هو: محمد. (٣) زاد في (ط س) قبله: ((الشفعة)) وهي غير موجودة في النسخ. (٤) ما بين القوسين سقط من (ل). (٥) في (أ): ((لا یبرئ البائع من کل داء .. )). ٨٠٠