النص المفهرس

صفحات 741-760

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٨٦-٤٨٨
٤٨٦- في الرجل يشتري البيع بعضه بنقد
وبعضه بنسيئة
٢٣٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن
ومحمد أنهما كانا لا يريان بأساً أن يشتري الرجل البيع بعضه بنقد وبعضه
بنسیئة: ثم یبیعه مرابحة، قالا: «علم صاحبه منه مثل ما يعلم)).
٤٨٧- في التاجر الصدوق
٢٣٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن أبي حرة
قال: سمعت أبا نضرة يقول: ((التاجر الصدوق بمنزلة الشهيد عند الله تعالى
يوم القيامة)).
٢٧١/٧
٢٣٤٢٨- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا ابن نُمیر قال: حدثنا مالك بن/
مِغْول عن أبي حمزة (١) عن الحسن قال: ((التاجر الأمين الصادق مع
الصديقين والشهداء))، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ((صدق الحسن،
أولیس في جهاد».
٤٨٨- في الرجل يعتق (٢) العبد ويشترط خدمته
٢٣٤٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن
سعيد عن سعيد بن المسيّب في رجل أعتق عبده واشترط(٣) خدمته، قال:
((إذا أعتقه بطل شرطه)).
(١) في (أ): ((أبي جمرة)). خطأ. وأبو حمزة هو: ميمون، الأعور، القصاب الكوفي
(تهذيب الكمال ٢٩ / ٢٣٧).
(٢) في (ج) و(أ): ((يشتري)) وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((وشرط)).
٧٤١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٨٨
٢٣٤٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن يحيى بن
سعيد (عن)(١) أبي حيان التيميِّ عن أبيه: أن جارة لشُريح دخلت عليه،
ومعها جارية، فقالت: يا أبا أمية إني أعتقت جاريتي هذه، قال: قد أسمع ما
تقولين، قالت: وشرطت عليها خدمتي ما دمت حية، فقال شُريح: ((ها هي
هذه إن شاءت فعلت)).
٢٣٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي كيران عن
الضَحَّاك/ في امرأة أعتقت خادماً لها، ثم استثنت، قال الضَخَّاك: ((يعتق)).
٢٧٢/٧
٢٣٤٣٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن الحجاج عن القاسم بن
عبدالرحمن عن المُغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه أن رجلاً أتى ابن
مسعود، فقال: إني أعتقت أمتي هذه، واشترطت عليها أن تلي مني ما تلي
الأمة من سيدها إلا (٣) الفرج -أو قال: غير الفرج- فلما غلظت رقبتها
قالت: إني حُرَّة؟ قال: ((ليس ذلك لها، خذ برقبتها فانطلق بها، فلك ما
اشترطت علیھا».
٢٣٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله بن موسى عن سعيد بن
جمهان(٣) عن سَفِينة: أن أم سَلَمة أعتقته، واشترطت عليه أن يخدم النبيَّ
رَالر ما عاش.
(١) سقطت من (ط س) و(أ).
(٢) في (ط س): ((إلى)).
(٣) في (ج) و(ع): ((جهمان)) خطأ. انظر ((الجرح)) (١٠/٤).
٧٤٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٨٩-٤٩٢
٤٨٩- في الكتاب في السَّلَف
٢٣٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر الحنفيُّ عن الضَحَّاك بن/ ٢٧٣/٧
عثمان قال: أمرني الزهريُ فكتبت عليه كتاباً: أنه استسلف ذهباً معلوماً في
طعام معلوم، إلى أجل معلوم، من صالح طعام كذا، أو شرواه(١) .
٤٩٠- في الرجل يبيع الطعام بنقد ثم يستقيله
٢٣٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن
هشام الدَّسْتوائي عن حماد قال: ((لو بعتَ رجلاً طعاماً بالحال، فنقله إلى
بيته، ثم أقلته منه، وقبضته في بيته، فإن شئت بعت منه بنسيئة))، وقال قتادة:
«لا تشتره منه حتى تنقله إلى بيتك)».
٤٩١- في كُرُ (٢) من بر بمائة ميزان من علف
٢٣٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالصمد عن هشام عن حماد عن
إبراهیم قال: کان يُقال في کُرّ من بر بمائة میزان من علف نسیئة: لا بأس به.
٤٩٢- في الرجل يستقرض الطعام العتيق
٢٣٤٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن
برقان عن حبيب بن أبي مرزوق(٣) قال: سُئل ابن عباس عن رجل استقرض
(١) من (أ) وفي باقي النسخ: ((شراؤه)) والصواب المثبت. وشرواه: أي مثله.
(٢) الكُرُّ: ستة أوقار. وقال الأزهري: الكُرُّستون قفيزاً. والقفيز: ثمانية مكاكيك
والمكّوك. صاع ونصف. فهو على هذا ... اثنا عشر وسقاً. وكل وسق ستون صاعاً.
((النهاية)) (٤/ ١٦٢).
(٣) في (أ): ((بن أبي مروان)) خطأ. انظر ((الجرح)) (١٠٩/٣) و((التهذيب وفروعه)).
٧٤٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٩٢ -٤٩٤
طعاماً عتيقاً، فقضى مكانه حديثاً؟ قال: ((إن لم يكن بينهما شرط فلا بأس
(به)(١)»./
٢٧٤/٧
٤٩٣- في الرجل يعين أهل الذمة ويشتري لهم
٢٣٤٣٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سهل السَرَّاج قال:
سألتُ الحسن عن الرجل يعين الرجل من المشركين؟ قال: أو ما بلغك ما
قال النبيُّ ◌َّه في الأعرابي؟
٢٣٤٣٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن بشر بن منصور
عن حماد: أنه كان لا يرى بأساً أن يشتري لأهل الذمة.
٤٩٤- في الرجل يبيع الدَّيْن إلى أجل
٢٣٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سعيد
ابن زيد عن أبي عبدالله (٢) الشَّقَري: (عن إبراهيم)(٣) في رجل باع بيعاً(٤)
إلى أجل، فباعه المشتري من رجل، أيشتريه صاحبه الذي باعه؟ قال: ((إذا
لم یکن فيه مواکسة(٥) فلا بأس)).
٢٣٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سعيد بن (زيد عن
هشام عن الحسن: في هذا إذا لم يكن فيه مواكسة فلا بأس.
(١) لم ترد في (ج) و(أ) و(ع) وهي ثابتة في (ط س) و(م).
(٢) في (ط س): ((أبي عبدالرحمن)) والصواب المثبت.
(٣) سقط من (ط س) و(أ).
(٤) في (ط س) عدلها من عنده: ((في رجل يبيع الدين ... ))!
(٥) في (ط س): ((موالية))، وفي (أ): ((موالسة)).
٧٤٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٩٤-٤٩٥
٢٧٥/٧
٢٣٤٤٢ - حدثنا ابن مهدي عن سعيد بن) (١) السائب/ عن داود بن
أبي عاصم: أنه باع من أخيه (٢) بيعاً إلى أجل، ثم أمرته أن يبيعه، فباعه(٣)،
فسألتُ ابن المُسيّب؟ فقال: أبصر أن يكون هو أنت؟ قلت: أنا هو، قال:
«ذاك الربا، فلا تأخذ منه إلا رأس المال».
٤٩٥ - الرجل يؤاجر (٤) داره سنين(٥)
٢٣٤٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن إدريس عن مُطَرِّف عن
الشعبيِّ قال: ((ليس لميت شرط)).
٢٣٤٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالصمد عن حماد بن سَلَمة
عن حُميد عن الحَكَم: في الرجل يؤاجر داره عشر سنين فيموت قبل ذلك،
قال: ((تنتقض الإجارة: وتبطل العارية)) وقال مكحول: ((تمضي العارية
وتبطل الإجارة)) وقال إياس بن معاوية: ((يمضيان إلى غايتهما)): قال أيوب
عن/ محمد بن سیرین: «إنما یرثون من ذلك ما كان يملك في حیاته)).
٢٧٦/٧
٢٣٤٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد
عن عامر: أنه سُئل عن امرأة أسلمت غلاماً لها أشهراً، فماتت المرأة قبل
ذلك؟ فقال عامر لأختها (٦): ((هو غلامك، إن شئت قبضتيه، وإن شئت
تر کتیه)).
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(أ) و(م).
(٢) في (ط س): ((أخته)).
(٣) فى (ط س) زاد: ((قال)).
(٤) في (ط س): ((یؤجر)).
(٥) في (ط س): ((سنتين))، وفي (أ): ((إلى ... )).
(٦) في (ع): ((لأخيها ... قبضته ... تركته)) وكذلك هو في (ج) لكنه بدون نقط.
٧٤٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٩٦-٤٩٩
٤٩٦ - السمسار يضمن
٢٣٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا رَوْح بن عبادة عن ابن عون عن
محمد: أنه كان يكره أن يُضَمِّن السمسار.
٤٩٧- في الرجل يُدَیِّن غلامه ثم يموت وعلیه دین
٢٣٤٤٧ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب عن ابن أبي ذئب عن
الزهريِّ في رجل دين غلاماً، له ثم مات وعليه دين)(١) قال: ((يسعى فيه).
٤٩٨- في الرجل يشرك الرجل بغير وزن
٢٣٤٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حذيفة أبو
اليمان(٢) قال: سمعت الشعبيَّ يقول: ((إذا أشرك الرجل (الرجل)(٣) ولم
ينقد فليس عليه وضيعة، إنما هي طُعْمة أطعمها إیاہ))./
٢٧٧/٧
٤٩٩- رجل باع غلاماً بغنم
٢٣٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ
في رجل باع غلاماً له بغنم، فتمنى بخت الغنم(٤)، فزادت، ثم وجد بالغلام عيباً
دُلِّس له، قال: ((يرده، وله شروى غنمه، أو يعطها إياه بأعيانها كما أخذها)).
(١) سقط ما بين القوسين من (ج) و(ع).
(٢) في (ط س) و(ع): ((بن اليمان))، وفي (أ): ((أبو اليماني)) والمثبت هو الصواب.
انظر ((الجرح)) (٢٥٧/٣).
(٣) سقطت من (أ).
(٤) كذا في (ط س)، وفي (أ): ((فتمنا بخت))، بالممدودة، وفي (ج): ((فسا تحت)) بدون نقط
والصواب: ((فتناكحت الغنم)).
٧٤٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٠٠ - ٥٠٣
٥٠٠- في رجل رهن مصحفاً
٢٣٤٥٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن
الحسن ومحمد في الرجل يرهن المصحف بالقرض، قالا: ((لا يقرأ فيه
وإن أذن صاحبه، وإن كان في بيع فأذن له صاحبه قرأ فيه، وإلا لم يقرأ
فیه)).
٥٠١- في الرجل يستأجر الدار وغيرها
٢٣٤٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون
قال: كان محمد يكره أن يستأجر العرصة، فيبني فيها من أجرها.
٥٠٢- مَنْ كره للساكن أن يُعَجِّل من الأجر شيئاً
٢٣٤٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن
عون/ قال: كان محمد يكره أن يعجل الساكن شيئاً من الأجر.
٢٧٨/٧
٥٠٣- في الرجل يستأجر فيعجل له شيئاً(١)
٢٣٤٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون
قال: كان رجل أَجَّر نفسه [(كل)(٢) سنة](٣) بألف درهم، قال: فقال لي: سل
محمداً فإنهم قد عجلوا لي، فسألته؟ فقال: ((لا أعلم به بأساً)).
(١) في (ج) و(ع): ((شيء).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) سقطت من (ج).
٧٤٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٠٤ -٥٠٦
٥٠٤- في الرجل يقضى عليه ثم يستقضي غيره
٢٣٤٥٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون
عن محمد قال: كان القاسم بن محمد خاصم إلى قاض فقضى عليه، فعُزِل
ذلك القاضي فجاء غيره، فكان يقضي للقاسم، فقيل له: لو خاصمت
إليه(١)، فقال: لا، إني قد خاصمت إلى قاض فقضى عليّ.
٥٠٥- في الرجل يبيع الثوب فيقول: إن أخذته كلَّه
فبكذا، وإن أخذت نصفه(٢) فبكذا
٢٣٤٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد
قال: ((لا بأس بالثوب أن يقول الرجل: إن تأخذه كلَّه فبعشرة، وإن/ أخذت
نصفه فبأحد عشر)).
٢٧٩/٧
٥٠٦- في كتاب القاضي إلى القاضي
٢٣٤٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن
ابن صالح عن عيسى بن أبي عَزَّة قال: كان عامر يُجيز الكتاب المختوم
يجيؤه من القاضي.
٢٣٤٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن عمر بن أبي
زاهرة(٣) قال: جئنا بكتاب من قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية، فجئت
(١) في (أ): ((لو خاصمته)).
(٢) في (أ): ((بعضه)).
(٣) عدَّلها في (ط س) إلى: ((بن أبي زائدة)) وهو الصواب ولكن المثبت هو الذي في
النسخ.
٧٤٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٠٦-٥٠٨
وقد عُزل إياس، واستقضي الحسن، فدفعت كتابي إليه، فقبله، ولم يسألني
عنه، ففتحه، ثم نشره، فوجد لي فيه شهادة شاهدين على رجل من أهل
البصرة بخمسمائة (درهم)(١)، (فقال لرجل يقوم على رأسه: اذهب بهذا
إلى ابن زياد، فقل له: أرسل إلى فلان بن فلان، فخذ منه خمسمائة)(٢)
درهم فادفعها إلى هذا، قال: فذهب بي ففعل./
٢٨٠/٧
٢٣٤٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عُبيدة عن
إبراهيم قال: ((كتاب القاضي إلى القاضي جائز)).
٥٠٧- مَنْ كان يسأل الشاهد أن يجيء بمن يزكيه
٢٣٤٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن
عن عيسى بن أبي عَزَّة قال: كان الشعبيُّ يسأل الشاهد أن يجيىء بمن
یزکیه.
٥٠٨- في رجل اشترى البيع
٢٣٤٦٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن داود بن سنان:
أنَّ رجلاً اشترى حائط رمان بثمانمائة درهم، فباع منه بعشرين درهماً، ثم
باع ما بقي مرابحة، فأخبر صاحبه، فخاصمه إلى أمير السوق فأبرأه منها،
قال: فسألت القاسم وسالماً؟ فقالا: ((هذا لا يصلح)) (٣).
(١) سقطت من (أ) و(ط س).
(٢) سقط من (أ).
(٣) في (ط س): ((لا يصح)).
٧٤٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٠٩-٥١١
٥٠٩- في الرجل يشتري الدابة فيجد بها عيباً
٢٣٤٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال:
((إذا اشترى الرجل الدابة، فوجد بضرسها عيباً، فأراد رَدَّها، فإنه يحلف بالله: إنه
لمن أجل ضرسها رَدّها، وإن کان عیباً سوی ذلك لم یحلف»./
٧/ ٢٨١
٢٣٤٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن حنش(١) بن الحارث
عن عليّ بن مُدرك النخعيِّ: أن رجلاً اشترى من رجل جارية فلم يجد لها
أضراساً، فخاصمه إلى شريح، فقال شُريح: ((بينتك أنه باعكها وليس لها
أضراس، وإلا فيمينه بالله أنه باعكها ولها أضراس)).
٥١٠- في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء
٢٣٤٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور قال: سألت
إبراهيم عن حَذَّاء حذا لي نعلين بغير أجر فأفسدهما، قال: ((إني لأكره أن
أُضَمنْه ولم يعطه أجراً».
٢٣٤٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أحمد بن بشير (٢) عن ابن شُبْرمة
عن الشعبيِّ: بنحو منه.
٥١١- في رجل غصب رجلاً طعاماً
٢٣٤٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الشيبانيٌ
عن الشعبيِّ في رجل أخذ طعاماً لرجل -يعني: غصبه، قال: ((علیه مثله))./
٢٨٢/٧
(١) في (ط س): ((حسين)) خطأ.
(٢) في (أ): ((أحمد بن بشر)) خطأ.
٧٥٠

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥١١-٥١٢
٢٣٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عيسى الخياط
قال: سألتُ سعيد بن المُسيّب عن رجل استأجر حَمَّالاً يحمل عليه طعاماً،
فوضع حملاً منها في أهله، ثم قال: انظروا كما تبيعون فاحسبوه عليَّ، فقال
سعيد: ((عليه طعام مثل طعامه)).
٥١٢- في الرجل يَدَّعي على أبيه الدَّیْن
٢٣٤٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة عن الشعبيِّ قال:
((كان شُريح يحلف البتة في الرجل يَدَّعي على أبيه الدَّيْن، فإن حلف وإلا
أخذه منه، ويكون لأبيك على إنسان دين يَدَّعيه فيقيم البيِّنة، فإن حلفتَ(١)
مع بینّتك وإلا لم يعطك)).
٢٣٤٦٨ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن
إبراهيم قال: ((يحلف في هذين البابين على (٢) علمه)(٣).
٢٣٤٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن الشيبانيٌ عن
الشعبيِّ عن شريح: أنه كان يستحلف البتة على ما غاب وشهد، قال: فقلت
لعامر: أرأيت لو أن رجلاً ادعى على أبي مالاً لا علم لي به، أكان عليَّ أن
أحلف البتة؟ قال: نعم فأنكرنا ذلك إنكاراً شديداً ، فقال: ((رُدَّ اليمين على/
من هو أعلم بها منك))، قال: وكان عامر یأخذ به.
٢٨٣/٧
٢٣٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم
(١) في (ط س): ((حلف)).
(٢) في (ط س) و(أ): ((مع علمه)).
(٣) سقط من (ط س).
٧٥١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥١٢-٥١٣
قال: ((ما ولي الرجل لنفسه(١) استحلف البتة، وما وليه لغيره(٢) اُستحلف
علی علمه)).
٢٣٤٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
منصور عن إبراهيم قال: ((يُستحلف الرجل فيما أُدُّعي على أبيه على
علمه)).
٢٣٤٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن عمارة بن أبي
حفصة قال: اختصم رجلان إلى الحسن، فقال له: استحلفه في حقِّ كان
لأبيه(٣) لم يشهد أباه، قال: فقال الحسن: وهل يحلف على هذا أحد يعقل؟
٥١٣- في الرجل يصيب المال الحرام ثم يندم
٢٣٤٧٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ في
رجل يصيب المال الحرام، قال: ((إن كان سرَّه أن يتبرأ منه فليخرج منه)).
٢٣٤٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن مالك بن دينار قال:
قال رجل لعطاء بن أبي رباح: رجل أصاب مالاً من حرام، قال: ((ليردّه على
٧/ ٢٨٤ أهله، فإن لم يعرف أهله فليتصدّق به، ولا أدري ینجیه ذلك/ من إثمه)).
٢٣٤٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفيُ قال: زعم
مالك بن دينار أن رجلاً سأل عطاء فقال: إني كنت غلاماً، فأصبت أموالاً
من وجوه لا أحبها، فأنا أريد التوبة؟ قال: رُدَّها إلى أهلها، قال: لا أعرفهم،
(١) في (ط س): ((كنفسه))!
(٢) في (ط س) و(ج) و(ع): ((غيره).
(٣) في (ع): ((لا بنه)).
٧٥٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥١٣-٥١٤
قال: تصدّق بها، فما لك من ذلك من أجر، وما أدري هل تسلم من وزرها
أم لا؟ قال: وسألت(١) مجاهداً؟ فقال مثل ذلك.
٢٣٤٧٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن نُمير عن الربيع بن
سعد قال: سأل رجل أبا جعفر عن رجل، قال: صديق لي أصاب مالاً
حراماً، فخالط كلَّ شيء منه من أهله وما له (٢)، (ثم)(٣) إنه عرف ما كان
فيه، فأقبل على الحج وعلى جوار هذا البيت، فما ترى له؟ قال: ((أرى له
أن يتقي الله ثم لا يعود)».
٢٣٤٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن سليمان أبي عبدالله(٤)
قال: قال الحسن: «مَنْ احتاز من رجل مالاً أو سرق من رجل/ مالاً، وأراد
أن یَرُدّه إلیه من وجه لا يعلمه فأوصله إلیه، قال: لا بأس)).
٢٨٥/٧
٥١٤- في القوم يكون بينهم المملوك
فیکاتبه أحدهم ويعتقه الآخر
٢٣٤٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن حُميد الطويل عن (أنس
ابن مالك [و)(٥) إياس] (٣) بن معاوية: سُئل عن مملوك كان بين ثلاثة،
فكاتب أحدهم نصيبه، وأعتق أحدهم نصيبه، فمات المملوك وترك مالاً،
فقضى الحسن(٦) وإياس أن ما ترك فهو بينهم بالسوية.
(١) في (ج) و(ع): ((وسأل)).
(٢) في (ط س) و(أ): ((وما لهم)).
(٣) سقطت من (أ).
(٤) في (ط س): (سليمان بن عبدالله)). ولم يتبين لي. والله أعلم. وسيأتي في باب (٦٣٨).
(٥) سقط من (ط س).
(٦) كذا! ولعلها: ((أنس)) فإن الحسن لا ذكر له في السند.
٧٥٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥١٥ -٥١٦
٥١٥- في مُكَاتب مات وله ولد من أُمَةٍ
٢٨٦/٧
٢٣٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبَاب عن موسى بن عليٌّ
ابن رباح قال: سألتُ الزهريِّ عن مُکَاتب تزوج حُرَّة فأولدها، واشترى/
جارية، فأولدها، فمات، وبقي عليه شيء من مكاتبة أيُّهما يسعى فيما بقي
علیه؟ قال: «ولده الذي من جاریته)).
٥١٦- في القوم يكونون في الدار حيناً
فيجيء أناس يدَّعونها
٢٣٤٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ حماداً
عن الرجل يكون في الدار حيناً، فيجيء أناس فيقيمون البينة أنها كانت
لجدهم؟ قال: ((لا، حتی یشهدوا أنها له اليوم)).
٢٣٤٨١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن الحارث قال: ((إذا
كانت الدار خُطّة، فأراد القوم أن يقتسموها، فإنها تُقسم على الميراث ميراث
الميِّت صاحب الخطة، فإذا ادّعى إنسان من الورثة أو غيرهم دعوى فوق ما
يصيبه من الميراث فعليه البينة فيما ادَّعى: أن فلاناً أو أنه تصدَّق عليَّ أو وهب
لي أو باعني بكذا وكذا، فإن طلبت امرأة أو زوج كان لبعض بني الميت فإنه
یکلّف البينة على أن فلاناً ورث فلاناً، أو فلانة ورثت فلاناً، أو مات صاحب
الخطة قبلها أو هي قبلة فورثته، فإنه يأخذ/ بحقّه، وإن كان رجل من ولد
صاحب الخطة يَدَّعي فيها، وينكر الذين في أيديهم نصيبه، فعلى المُدَّعي البينة
أن فلاناً مات قبل فلان، وورثه فلان، وورثته أنا بعد، وإذا أُقَرَّ الورثة أنه قد كان
لصاحب الدار امرأة، وادعى أهلها نصيبها، فهو ثابت عليهم، وإن قالوا: قد كان
٢٨٧/٧
٧٥٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥١٦-٥١٨
طلّقها قبل الموت فالبينة عليهم أنه قد كان طلّقها، وإلا فقد وجب الميراث لها،
وإذا كانت الدار شرى وهي في يد قوم فهي للذين في أيديهم، فإن ادعاه إنسان
فيها فعليه البينة أن له فيها حقاً)).
٢٣٤٨٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن عامر قال:
((ما أحدثوا شيئاً أعجب إليَّ من قولهم: يشهد أنها له اليوم)).
٥١٧- في الرجل يجعل للرجل الشيء
على أن يذهب إلى الموضع
٢٣٤٨٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن الحارث
وحماد قالا: «لو أن رجلاً قال لرجل: اذهب إلى باب الدار، ولك خمسمائة
درهم، قالا: كان له ذلك)).
٥١٨- في رجل اشترى عبداً فأعتقه
٢٣٤٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن أبيه عن مُغيرة (عن
إبراهيم)(١) والشعبي / في رجل غُرَّ بولد زنية (٢) في قسمة (٣) فأعتقه (٤)، ثم علم ٢٨٨/٧
بعد ذلك، (قالا: ((جاز عتقه)(٥)، ويعتق من مال الذي غَرَّه، والولاء له)).
(١) سقطت من (ط س)، وفي (أ): ((معتمر عن أبيه عن إبراهيم عن مغيرة والشعبي))
والصواب المثبت. ومغيرة هو: ابن مقسم.
(٢) في (ط س) و(أ): ((في رجل غرب وله ريبه)) بدون نقط، والمثبت من (ج) و(ع)
وهو الصواب.
(٣) في (ج) و(ع): ((في نسمة)).
(٤) في (ط س): ((فأغر معرة عتقه)) كذا!
(٥) العبارة في (ج) و(ع): ((فأجاز عتقه)).
٧٥٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥١٩-٥٢٢
٥١٩- في الرجل يساوم بالشيء
٢٣٤٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن هشام بن حُجَير عن
إياس بن معاوية في رجل كان يساوم رجلاً (بشيء فجاء رجل)(١) آخر يريد
أن يساومه، فنهز (٢) الرجل المساوم، فرأى عمر بن الخطاب أنها شركة.
٥٢٠- في الذي يرد منه
٢٣٤٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة(٣) عن أيوب عن محمد:
أن رجلاً باع عبداً له بقصاص شعره كُبَّة(٤)، فخاصمه إلى شُريح فقال:
(کتمت (الشین)(٥) ، وواریته)) فلم يجزه ورَدَّه.
٥٢١- في الرجل يشتري الدراهم يصيِّرها(٦) دنانير
٢٣٤٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُبَيْنة عن عمرو قال: سألت/ عطاء:
٢٨٩/٧
أشتري بألف درهم فأقول قبل عُقّدة البيع: أجعلها مائة دينار؟ قال: ((لا بأس)).
٥٢٢- ما ذُكِرِ في الغِشِ
٢٣٤٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن مَخْلد عن سليمان بن
(١) سقط من (ط س).
(٢) في (ط س): ((فهديا))، وفي (ج): ((فهر)) وفي (ع): ((قهر)).
(٣) في (ط س): ((ابن عيينة)).
(٤) في (أ): ((كية)) والصواب المثبت، يقال: كَبَّ الغزل، جعله كُباً. والكُبّة من الغَزْل: ما جمع
منه على شكل كرة أو اسطوانة (القاموس: ١٦٤، والمعجم الوجيز: ٥٢٤).
(٥) سقطت من (أ).
(٦) في (ط س) و(أ): ((يغيرها)).
٧٥٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٢٢-٥٢٥
بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلَه: ((مَنْ غَشَّنا
فليس منا)).
٢٣٤٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن
الحسن ومحمد أنهما قالا: ((الغِشُّ حرام».
٢٣٤٩٠- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: حدثنا
شَرِيك عن عبدالله بن عيسى عن جميع بن عُمير عن عامر عن أبي بُردة عن
النبيِّ ◌َ ﴿ قال: «ليس منا مَنْ غَشَّنا».
٥٢٣- مَنْ كان يحب لأهل المضاربة أن
يجعلوا بينهم شهراً
٢٩٠/٧
٢٣٤٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن/
الحسن: أنه كان يأمر أهل المضاربة أن يجعلوا بينهم شهراً معلوماً
یحتسبون فیه.
٥٢٤- في الشهود يختلفون
٢٣٤٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى (١) عن حفص عن
محمد بن طلحة قال: ((إذا اختلف الشهود في الكلام وكان الأصل واحداً
فلا بأس)).
٥٢٥- من قال: لا يقبل من خصم حتى يحضر خصمه
٢٣٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن
(١) في (ط س) و (أ) و(ع): ((علي)) والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب.
٧٥٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٢٥-٥٢٦
سماك عن حنش عن علي قال: قال رسول الله وَله: ((إذا تقاضى إليك
رجلان فلا تسمع ما يقول الأول، حتى تسمع ما يقول الآخر، فإنك سوف
ترى كيف تقضي)) قال عليٌّ: فما زلت بعدها قاضياً.
٢٣٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر
عن القاسم وعامر أنهما قالا: ((لا تَقْبل من خصم خصومة حتى يحضر
خصمه)).
٥٢٦- في الرجل يأخذ جارية ابنه
٢٣٤٩٥ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله قال: نا حسن(١) عن ليث
عن مجاهد قال: ((يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء إلا الفرج)(٢).
٢٣٤٩٦ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله قال: أخبرنا حسن عن
ليث عن الحكم: مثل ذلك)(٣).
٢٣٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عون قال:
قلت للحسن: الرجل يأخذ جارية ابنه؟ قال: لا. /
٢٩١/٧
٢٣٤٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان(٤) عن
أبي حمزة عن إبراهيم قال: ((الوالد في حِلُّ من مال ولده إلا الفرج)).
(١) في (ع): ((حفص)) وكأنها كذلك في (ج) والصواب المثبت، وحسن هو: ابن
صالح.
(٢) ما بين القوسين سقط من (أ) و(ط س).
(٣) هذا الأثر أخرّه في (ط س) آخر الباب لتستقيم عبارته!
(٤) في (أ): ((عن سعيد)).
٧٥٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٢٧-٥٢٨
٥٢٧- في أفنية الدور
٢٣٤٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد
ابن سَلَمة عن إياس بن معاوية قال: كان يقول: ((أصحاب الدور أحقُّ بأفنية
دورهم، وأصحاب الأرضين(١) أحقُّ بنقوض أرضيهم)).
٢٣٥٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي عروبة عن
قتادة قال: كتب عمر بن عبدالعزيز: ((مَنْ غلب الماء على شيء فهو له)).
٥٢٨- في رجلین اشتركا فينقد(٢) أحدهما
٢٣٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو -
مولى غُفْرة- قال: سألت سعيد بن المسيّب عن رجلين اشتركا، فنقد (٣)
أحدهما عن/ صاحب الثمن كله، فقدما المدينة، فباعا طائفة من البر
فربحا، وبقيت طائفة، فقال الذي(٣) انقد المال لصاحبه: إن شئتَ أن تنقد ما
بقي وأنت على شركتك، وإن شئت خرجت منه ومن ربحه وأبرأتك؟ فقال:
((لا يحل هذا))، وسألت القاسم؟ فقال: مثل ذلك.
٢٩٢/٧
٢٣٥٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِربن سليمان عن سَلْم بن أبي
الذّيَّال قال: سألتُ الحسن عن رجلين اشتريا متاعاً فباعاه بربح بنقد
ونسيئة، فقال أحدهما لصاحبه: انقدني رأس مالي، فما بقي فهو لك، قال:
فكره الحسن.
(١) في (ط س) و(أ): ((الأرض)).
(٢) في (ط س): ((فيقر))، وفي (أ) و(ج): ((فيقد)). والصواب ما أثبتناه وهو من (ع).
(٣) في (ط س): ((فقال النبي ◌َل®))!
٧٥٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥٢٩-٥٣١
٥٢٩- في الرجل یکون له على الرجل الدّین
٢٣٥٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (سفيان عن)(١)
سليمان (٢) التيميِّ عن ابن سيرين في الرجل يُقضى من القمار، قال: ((لا
بأس))، وقال الحسن في الرجل يُقضى من الربا: ((لا بأس به)).
٥٣٠- في رجل دفع إلى رجل مالاً مُضَاربة
٧/ ٢٩٣
٢٣٥٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قَبيصة قال: حدثنا هارون
البربريُ/ قال: سألتُ الحَكَم وحماداً عن رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة
وأشهد عليه به، فجاء الرجل يريد أن يأخذ منه ماله، فقال: قد دفعته إليك؟
فقال الحكم: ((علیه البينة أنه دفعه إلیه كما أشهد علیه))، وقال حماد:
(أُيُصَدَّق فيه كما يُصَدَّق في مثله)).
٥٣١- ما يجوز فيه إقرار العبد
٢٣٥٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبيِّ
عن شريح قال: ((يجوز إقرار العبد فيما استخبره (٣) فيه أهله)).
٢٣٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم،
وحماد عن إبراهيم: أنه كان يُجيز قول العبد فيما أذن له فيه أهله.
(١) سقط من (أ).
(٢) في (ط س): ((عن أبي سليمان)) خطأ.
(٣) في (أ): ((استنجزه)).
٧٦٠