النص المفهرس
صفحات 721-740
١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٤٤٨-٤٥١ ٢٣٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَفَّان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبدالحميد العَتکي: أن یحیی بن یَعْمَر کان یقضي بشهادة شاهد، ویمین. ٤٤٩- في القاضي يقضي بالقضاء ثم يُسْتقضَى قاضٍ غيره، أله أن يَرُدَّها؟ ٢٣٣٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبيَّ وسُئِل عن قاض قضى بجور؟ فقال الشعبي: أما الجور فلا أقول فيه يقول: إنه لا ينبغي له أن يجور، ولكن: أيما قاض قضى فجاء قاض من بعده، فلا (١): ينبغي له أن ينظر في قضائه، ويوليه من ذلك ما كان تولی. ٤٥٠- مَنْ قال: لا یباع حُرٍّ في إفلاس ٢٣٣٣٩- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا ابن مهدي عن محمد بن راشد/ عن مكحول قال: ((لا يباع حُرٌّ في إفلاس)) قال وكتب بذلك عمر بن عبدالعزيز -رحمه الله تعالى -. ٢٤٥/٧ ٤٥١- في الرجل يَدَّعي قبل الرجل الشيء ٢٣٣٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء(٢) عن قتادة وأبي هاشم في رجل ادعى قبل رجل مالاً، فقال: أعطني کفیلاً ،حتى آتي ببینتي، قالا: «ليس له ذلك)). (١) في (ط س): ((من بعده قال ... )). (٢) في (ط س): ((محمد بن زيد عن أيوب بن العلاء)) وهما خطأ. ٧٢١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٤٥١ -٤٥٢ ٢٣٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرني(١) سفيان عن عقبة بن أبي العيزار قال: أتيت الشعبيّ برجل لي عليه حق لم يكن لي عليه بينة، فقال: خذ لي منه كفيلاً، فأبى أن يأخذ لي منه كفيلاً. ٤٥٢- في الرجل يساوم الرجل بالشيء ٢٣٣٤٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن أبي الفيض قال: سمعت عبدالله بن يسار قال: سمعت أبا الدرداء ساوم رجلاً، فحلف/ أن لا يبيعه، ثم أعطاه بعد ذلك بذلك الثمن، فقال أبو الدرداء: ((إني أخشى أو أکره أن أحملك علی إثم». ٢٤٦/٧ ٢٣٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق(٢) عن أبيه عن سعيد بن وهب عن معاذ: أنه ساوم رجلاً ببيع فحلف أن لا یبیعه، ثم دعاه أن يبيعه، فکره أن يشتري منه. ٢٣٣٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن أبي إسحاق: أن معاذاً ساوم رجلاً بشيء، فحلف أن لا يبيعه -فذكر نحوه. ٢٣٣٤٥ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن محمد قال: قلت له: الرجل يحلف على الشيء أن لا يبيعه، ثم يبيعه أشتريه منه؟ قال: ((نعم، وأذكرہ یمینه)))(٣). ٢٣٣٤٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عاصم عن ابن سيرين بنحو منه؛ وقال: «هو أحرز لیمینه)»./ ٢٤٧/٧ (١) في (ط س): ((حدثنا))، وفي (أ): ((أنا)). (٢) في (ط س): ((أبو بكر قال: حدثنا يونس عن أبي إسحاق))! (٣) سقط من (ط س). ٧٢٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٤٥٣ -٤٥٤ ٤٥٣- في الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى ٢٣٣٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مرة (١) بن شراحيل قال: إن صهيباً باع داره من عثمان، واشترط سکناها کذا و کذا. ٢٣٣٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن عون بن عبدالله بن عتبة أن تميماً الداري باع داره، واشترط سكناها حياته، وقال: ((إنما مثلي مثل أم موسى رُدَّ عليها ابنها، وأُعطيتْ أجر رضاعها)). ٢٣٣٤٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر أن امرأتين باعتا دارين لهما، واشترطتا سكناها حياتهما، فقال عامر: «تسکنان حتی تموتا»./ ٢٤٨/٧ ٢٣٣٥٠- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: ((كان ابن أبي ليلى یجیزه عندنا، وأما غيره، فكان يرده)(٢). ٢٣٣٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن شَبيب بن غَرْقدة البارقي قال: سمعت شُريحاً يقول: ((لكل مسلم شرطه)). ٤٥٤- الرجل يقع بينه وبين جاره الحائط ٢٣٣٥٢- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا و کیع ویحیی بن آدم قالا: حدثنا أبو عوانة (٣) عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: وقع حائط لرجل بينه وبين (١) في (أ): ((برة))، وفي (ج) غير واضحة والصواب المثبت. (٢) سقط من (ط س). (٣) في (أ): ((أبو معاوية)). خطأ وأبو عوانة هو: الوضاح بن عبدالله اليشكري. ٧٢٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٤٥٤-٤٥٥ جاره، فخاصمه جاره إلى شُريح، فلم يَجْزِه على بنائه، وقال لجاره: اذهب، فاستر على نفسك. ٤٥٥- في ثواب إنظار المُعْسِر والرفق به ٢٤٩/٧ ٢٣٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال: قال رسول الله وَّلت: ((حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلاً موسراً، يخالط الناس فيقول لغلمانه: تجاوزوا (عن المعسر)(١) فقال الله لملائكته: فنحن أحقُّ بذلك منه، تجاوزوا عنه))(٢). ٢٣٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سَلَمة عن أبي جعفر الخَطْمي عن محمد بن كعب عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله وَل﴿ يقول: ((مَنْ نَفَّس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة)). ٢٣٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير عن زهير بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عَقِيل عن عبدالله بن سهل بن حُنْيْف (أن سهل بن حنيف)(١) حدثه قال: قال رسول الله وَلّ: ((مَنْ أعان مجاهداً في سبيل الله، أو غارماً في عسرته، أو مكاتباً في رقبته، أظلَّه الله في ظلَّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه)). (١) سقط من (ط س). (٢) في (ط س): ((فنحن نجاوز عنه أحق بذلك منه))! ٧٢٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٤٥٥-٤٥٦ ٢٥٠/٧ ٢٣٣٥٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن/ عبدالملك بن عمير عن ربعيّ قال: قال عقبة بن عمرو لحذيفة: حدثني بشيء سمعته من رسول الله وَ له فقال: سمعت رسول الله وَالله يقول: ((كان فيمن كان قبلكم رجل أتاه المَلَك ليقبض روحه، فقال: هل عملتَ خيراً؟ قال: ما أعلمه، قال: انظر، قال: ما أعلمه إلا أني كنت رجلاً أجازف الناس في الدنيا وأخالطهم، فكنت أنظر المعسر، وأتجاوز عن المعسر(١)، فأدخله الله الجنة» قال عقبة: وأنا سمعته يقول ذلك. ٢٣٣٥٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن عبدالله الشُّعيني(٢) عن مكحول قال رسول الله وَلّ: ((خذ حَقّك في عفاف، واف أو غیر واف»./ ٢٥١/٧ ٢٣٣٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبدالملك بن عُمَير عن ربعيِّ عن أبي اليَسَر قال: قال رسول الله وَلِهِ: ((مَنْ أنظر معسراً أو وضع له أظلَّه الله في ظِلِّ عرشه)). ٤٥٦- فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به ٢٣٣٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عمارة بن عُمير قال: شهد رجلان عند شُريح لرجل على شيء - قال الأعمش: أُراه قال: على بغل - فقالا: نشهد أنَّ (٣) هذا اشتراه من هذا، قال (١) كذا هو في (ع) وكذلك أخرجه أحمد في المسند ٣٩٥/٥ والبيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٤٣٠ لكن فى الشعب: ((فانظر المعسر فأتجاوز عن المعسر)» وأما باقي نسخ المصنف فأثبتتها: ((وأتجاوز عن الموسر)). (٢) في (ط س): ((محمد بن عبدالله عن الشعبي)) وهو خطأ. (٣) أثبت العبارة في (ط س) محرفة هكذا: ((تشهدان هذا ... )). ٧٢٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٤٥٦-٤٥٧ أحد الشاهدين: وأشهد(١) أنه فاجر، فقال شُريح: وما يدريك أنه فاجر؟ قم، لا شهادة لك. ٢٣٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسين بن صالح(٣) عن الجعد بن ذكوان قال: تقدَّم رجل إلى شُريح، قال: فدعا بشاهد له، فقال: أين ربيعة الكويفر؟ فجاء فقال شُريح: أقررت بكويفر (٣)، فردًّ شهادته. / ٢٥٢/٧ ٢٣٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان: لو شهد رجلان على رجل أنه طلَّق امرأته، ثم رجعا عن شهادتهما، قال: ((الطلاق باق، إن لم يكن دخل(6) بها رجع(٥) الزوج عليهما بنصف الصداق، وإن كان قد دخل بها فلا شيء عليهما)) -يعني: من الصداق. ٤٥٧- في الرجل يأذن لعبده فيدَّان ويموت المولى ٢٣٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن عثمان البتي(٦) عن بعض أصحاب إبراهيم في رجل أذن لعبده فلحقه دين، ومات المولى وعليه دين، قال: ((يبدأ بدين المولى قبل دين العبد)) قال البتيُّ: ((لا يعجبني ذلك، يبدأ (١) في (ط س): ((قال أشهد ... )). (٢) كذا في النسخ! وغيرها في (ط س) نقلاً عن ابن سعد: ((حسن بن صالح))، وهي کذلك، والمقصود به: حسن بن صالح بن حي. (٣) فى (ط س): ((بكفرك)). (٤) في (ط س): ((دخله)). (٥) في (أ) و(ط س): ((دخل الزوج)). (٦) في (ط س): ((التيمي)) خطأ. ٧٢٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٤٥٧ - ٤٦٠ بدين العبد قبل دين المولى، لأنه قد أغلق(١) رقبته)). ٤٥٨- في الرجل يأتي حَرِيفه (٢) فيشتري منه المتاع ٢٣٣٦٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن مبارك عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: آتي حَرِيفي فأشتري منه المتاع، وأزيده في ثمنه(٣) ولو شئت أخذته منه بدون ذلك، قلت: أبيعه منه مشاقة؟ قال: لا، يعني: مرابحة. / ٢٥٣/٧ ٤٥٩- في قبض (٤) النخل كيف هو؟ ٢٣٣٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن الشعبيِ قال: ((قبض (النخل)(٥) : أن ينظر إليه ويقلبه(٦). ٤٦٠ - الضمان يلزمه الرجل ٢٣٣٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين في رجل قال لرجل: إن لم آتك بحقك إلى كذا وكذا فداري لك، فقال شُريح: ((إن أخطت(٧) يده رجله غرم)). (١) في (ع): ((أطلق رقبته)) وكأنها كذلك في (ج). (٢) الحريف: هو الذي يعامله في حرفته. ((النهاية)) (٣٦٩/١). (٣) زاد بعده في (ط س): ((قال)) وعلق بقوله: ربما يكون قد سقط من الأصل، قلت: الكلام تام بدونها. (٤) في (ط س): ((بعض)). (٥) سقطت من (ط س). (٦) في (ط س): ((ويقبله))! (٧) أخرجه عبدالرزاق ٢٣٨/٨ وفيه: ((إن أخطأت يده رجله ذهبت داره؟! اردد عليه داره، وخذ مالك)) وهذا يوضح الاختصار الذي في رواية ابن أبي شيبة هنا. ٧٢٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٤٦٠ - ٤٦٢ ٢٣٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى شُريح فقال: إني استودعته(١) هذا وإنها ذهبت وهو ينظر، فقال شريح: ((شهودك أنها ذهبت وهو ينظر)). ٤٦١- القرية تتُقَبَّل(٢) وفيها العلوج والنخل ٢٣٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلي (٣) عن الشيبانيٌ قال: سألت/ سعيد بن جبير عن القرية يتقبلها وفيها العلوج والبيوت والنخل والشجر؟ فكره ذلك. / ٢٥٤ ٢٣٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيدة عن إبراهيم قال: سأله رجل وأنا أسمع: أيتقبل الرجل الأرض فهي العلوج والثمار والبيوت؟ فقال: لا. ٢٣٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر: أنه كره قبالة الرؤوس، ولم يرَ بالقرى(٤) بأساً. ٤٦٢- الطريق إذا اختلف فيه كم يُجعل؟ ٢٣٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المثنى بن سعيد الضُّبَعي عن قتادة عن بشير بن كعب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَالله: ((اجعلوا الطريق سبعة أذرع)»./ / ٢٥٥ (١) في (أ): ((أستودعت)). (٢) في (ط س) و(أ): ((تقبل)) والتقبل معناه: ((أن يتقبل بخراج أو جباية ... )). ((النهاية)) (١٠/٤). (٣) في (ط س) و(أ): ((علي)) وهو خطأ. (٤) في (أ): ((بالقرية)). ٧٢٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٤٦٢ -٤٦٤ ٢٣٣٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبيُّ وَّلتر: ((إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع». ٤٦٣- في الرجل يجعل خشبة على جدار جاره ٢٣٣٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا منصور بن دينار عن أبي عكرمة المخزوميِّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلات: ((لا یمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره)). ٢٣٣٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ عن سعيد بن المُسيّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَالقرآن: ((لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره)) قال: وقال أبو هريرة: ((ما لي أراكم عنها معرضین، والله لأرمین بها بین أکتافکم)). ٢٥٦/٧ ٢٣٣٧٤- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا سفيان عن/ (سماك عن)(١) عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَليقول: ((مَنْ بنى بناءً ، فلیدعمه بحائط جاره)). ٤٦٤- فيما ذكر في شهادة الزور ٢٣٣٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن وائل بن ربيعة قال: قال ابن مسعود: ((عُدلتْ شهادة الزور بالشرك بالله، ثم قرأ: ﴿فَاجْتَنُواْ الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنُواْ قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠]. (١) سقطت من (ج). ٧٢٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٤٦٤ / ٢٥٧ ٢٣٣٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عُبيد عن سفيان العُصْفريِّ عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسديِّ عن خُرَيم بن فاتك(١) قال:/ صلى رسول الله وَلّ الصبح، فلما انصرف قام قائماً، فقال: ((عُدِلتْ شهادة الزور بالشرك بالله)) - ثلاث مرات، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَاجْتَنُواْ قَوْلَ الزُّورِ * حُنَفَاءَ الله غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ [الحج: ٣٠]. ٢٣٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعوديُّ عن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: ((ألا لا يُؤْسَرِنَّ(٢) أحد في الإسلام بشهود(٣) الزور، فإنا لا نقبل إلا العدول)». ٢٣٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: نا(٤) إسماعيل عن ابن عمر(٥) (عن)(٦) ابن الحنفية: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: /٢٥٨ ٣٦] قال: ((شهادة الزور))./ ٢٣٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر وشَرِيك عن عاصم عن وائل بن ربيعة قال: ((عُدِلتْ شهادة الزور بالشرك بالله))، وتلا أحدهما: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ [الفرقان: ٧٣] وتلا الآخر: ﴿وَاجْتَنُواْ قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠]. (١) في (أ): ((نابك)) وفي (ع): ((وائل)) خطأ. انظر ((الجرح)) (٤٠٠/٣). (٢) في (ط س): ((لا يوسر)). (٣) في (ط س): ((بشهادة)). (٤) في (ط س) و(ج) و(ع): ((عن إسماعيل)). (٥) كذا في النسخ: ((ابن عمر) والصواب: ((أبي عمر)) وهو: البزار -دينار بن عمر - ((تهذيب الكمال)) (١٠٧/٣٤). (٦) سقطت من (ج) و(ع). ٧٣٠ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٤٦٥ ٤٦٥- شاهد الزور ما يُصْنَعُ به؟ ٢٣٣٨٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن عاصم ابن عبيدالله عن عامر بن ربيعة (١) قال: شهدتُ عمر بن الخطاب أقام شاهد زور عشية في إزار، ینکت نفسه. ٢٣٣٨١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حَصِين قال: كان شُريح يبعث بشاهد الزور إلى مسجد قومه أو إلى سوقه(٢): إنَّا قد زَيِّفنا شهادة هذا. / ٢٥٩/٧ ٢٣٣٨٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)(٣) المسعوديُّ عن أبي حَصِين قال: جلس إليَّ القاسم فقال: أيُّ شيء كان يصنع شُريح بشاهد الزور إذا أخذه؟ قال: قلت: کان یکتب اسمه عنده، فإن كان من العرب بعث به إلى مسجد قومه، وإن كان من الموالي بعث به إلى سوقه، یعلمهم ذلك منه. ٢٣٣٨٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الجعد بن ذكوان قال: شهدت شریحاً ضرب شاهد الزور خفقات، ونزع عمامته عن رأسه. (١) في (ط س) زاد قبله: (([عبدالله بن] عامر ... )) وزيادته صحيحة حيث يروي عاصم عن عبدالله بن عامر، لكن ما أثبته هو الموجود في النسخ. (٢) في (ط س) زاد من عبدالرزاق وغيره: ((ويقول)). (٣) سقطت من (ط س) و(أ). ٧٣١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٤٦٥ -٤٦٦ ٢٣٣٨٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)(٣) سفيان عن عبدالكريم الجزريِّ قال: شهد قوم عند عمر بن عبدالعزيز على هلال ٢٦٠/٧ رمضان، فاتهمهم، فضربهم/ سبعين سبعين، وأبطل شهادتهم. ٢٣٣٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ قال: ((شاهد الزور یُعَزَّر)). ٢٣٣٨٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن يونس عن الحسن قال: ((شاهد الزور يضرب شيئاً، ويُعَرَّف الناس، ويقال: إن هذا یشهد بزور)). ٢٣٣٨٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن الشعبيِّ قال: ((شاهد الزور يُضرب ما دون أربعين خمسة وثلاثين، ستة وثلاثين، سبعة وثلاثين)). ٢٣٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا المحاربيُّ عن عبدالله بن سعيد: أن عمر بن عبدالعزيز جلد شاهد الزور سبعين سوطاً. ٢٣٣٨٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا المحاربيُّ عن الجعد أبي عثمان قال: کان شُریح إذا أُتي بشاهد الزور خفقه خفقات، ونزع عمامته. ٤٦٦- في رجل اشترى علفاً بوزن فقبضه (بغير)(١) وزن ٢٣٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن/ الحسن في رجل اشترى علفاً بوزن، فقبضه بغير وزن، فتلف العلف، فقال: «هو من مال الذي اشتراه))، قال: وقال: محمد مثل هذا. / ٢٦١ (١) سقطت من (ط س). ٧٣٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٤٦٧ -٤٦٨ ٤٦٧- في رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فغلامي حُرِّ ٢٣٣٩١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: ((إذا قال: إن فعلت كذا وكذا فغلامي حُرٌّ، فباعه، ثم فعله، قال: ليس عليه شيء)). ٢٣٣٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المُسيّب، وعن الحجاج عن الحَكَم وعطاء في الرجل يقول لغلامه: إن دخلت الدار فأنت حُرٍّ، فباعه، فدخل الدار، ثم اشتراه، قالوا: ((لا يعتق)). ٢٣٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبَاب عن هَمّام عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول لغلامه: إن فعلت كذا وكذا فأنت حُرُّ، أو لامرأته: فأنت طالق، قال: ((إن كان بينهما بيع أو طلاق لم يقع)). ٢٣٣٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن ابن صالح عن ابن أبي ليلى والقاسم بن الوليد وابن شُبْرمة في الرجل يقول: إن فعلتَ كذا وكذا فغلامه حُرٍّ أو امرأته طالق، فيبيع الغلام أو يطلق / المرأة، ثم يحنث في يمينه، قالوا: ((يلزمه العتق والطلاق)). ٢٦٢/٧ ٤٦٨- في القاضي تُرفع إليه القِصَّة(١) ينظر فيها ٢٣٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن أشعث عن الشعبيِّ؛ وعن ابن سيرين: أن شُريحاً كان يجيز الاعتراف في القِصّص. (١) القِصَّة: الورقة يكتب فيها. (القاموس: ٨٠٩). ٧٣٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٤٦٨ -٤٦٩ ٢٣٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا فرات بن أبي بحر(١) عن أبيه قال: شهدت شُريحاً رُفعتْ إليه قصة، فقال: ((إني لست أقرأ الکتب)). ٤٦٩- مَنْ كان يستحلف الرجل مع بينته(٢) ٢٣٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن الحَكَم عن حنش عن علي: أنه استحلف عبيدالله بن الحُرَّ مع بينته(٢). ٢٣٣٩٨ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: نا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن علي، أنه استحلف عبيدالله بن الحُرِّ مع بينته)(٣). ٢٣٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن المغيرة عن سعید بن أشوع عن شُریح قال: قَبّح الله بینتك إن لم تحلف على حقّك. / ٢٦٣/٧ ٢٣٤٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مالك بن مِغْول قال: قلت للشعبيٍّ: أستحلف الرجل مع بينته؟ قال: نعم. ٢٣٤٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ عن شُريح: أنه كان يستحلف مع البيئة. ٢٣٤٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد قال: أقام رجل على رجل بينته، فقال خصمه: يمينه أحبُّ إليَّ من (١) في (ج) و(ع): ((فرات بن أبي بحد))، وفي (أ): ((فرات عن أبي يحد)) بلا نقط، وكلاهما خطأ. (٢) في (أ): ((مع يمينه))! (٣) ما بين القوسين سقط من (ط س). ٧٣٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٤٦٩-٤٧٢ شهوده، فاستحلفه، فنكل، فقال شُريح: بئس ما أثنيت على شهودك، ورَدَّ شهادتهم، وقال عبدالله بن عتبة (١): ((لا أعطيك حقاً لا تحلف عليه)). ٤٧٠- في الرجل يستأجر السفينة فتغرق ٢٦٤/٧ ٢٣٤٠٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله قال: حدثنا سفيان عن/ ابن شبرمة وابن أبي ليلى في سفينة تؤاجر في البحر، فتنكسر وفيها متاع، قال ابن شُبْرمة: ((لا يضمن))، وقال ابن أبي ليلى: ((يضمن)) وقال سفيان: ((لا نری علیه ضماناً». ٤٧١- في رجل استعار دابة فاكراها، لمن الكَرْي؟ ٢٣٤٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله(٢) قال: أخبرنا سفيان عن جابر قال: سألت الحَكَم والشعبي عن رجل استعار دابة فأكراها(٣) بدرهم؟ قال الحَكَم: ((الدرهم له))، وقال الشعبيُّ: ((الدرهم لصاحب الدابة)). ٤٧٢- في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه ٢٣٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله(٤) بن موسى قال: أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبيِّ في رجلين اشتركا، فأخرج كل واحد منها عشرة آلاف ولم يخلطاها، فعمل أحدهما بما عنده، فتوى(٥)، فلم يره شريكاً، فقال: / ((النقصان وما توى عليه، وليس على الآخر منه شيء)). ٢٦٥/٧ (١) في (أ): ((عقبة)). (٢) في (ج) و(ع): ((عبد الله)) خطأ. (٣) فأكراها: أي آجرها. (المعجم الوجيز: ٥٣٣). (٤) في (ج) و(ع): ((عبدالله بن موسى)). (٥) في (ج): ((فتوفي))! وسبق شرحها. ٧٣٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٤٧٢-٤٧٤ ٢٣٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله قال: قال سفيان: ((لا تكون شركة بينهما حتى يخلطا أموالهما)». ٤٧٣- في قَصَّار استعان صاحب الثوب(١) فدقَّ معه ٢٣٤٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن عن ابن أبي ليلى أنه قال في قَصَّار استعان (صاحب)(٢) الثوب، فدقَّ معه فخرق الثوب، قال: ((يَضْمنِ القَصَّار». ٤٧٤- في المريض يُبري الوارث من الدَّيْن ٢٣٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحَكَم عن إبراهيم في المريض قال: ((إذا أبرأ الوارث من الدین برئ)). ٢٣٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن مُطَرِّف عن الحَكَم: مثله. ٢٣٤١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن أبي عبدالرحمن عن إبراهيم قال: ((كُلُّ شيءٍ يوزن فمثل بمثل، فإذا اختلف فزد وازدد، وكلُّ شيء يکال فمثل بمثل، / فإذا اختلف فزد وازدد)). ٢٦٦/١ (١) في (ط س): ((الثواب)). (٢) سقطت من (أ). ٧٣٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٤٧٥-٤٧٨ ٤٧٥- مَنْ قال: الحقُّ لا يبلطه طول الترك ٢٣٤١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبيِّ عن شُريح قال: ((الحقُّ جديدٌ لا يبطله طول الترك)). ٤٧٦- في رجل(١) سرق عبداً فباعه ٢٣٤١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل سرق عبداً فباعه من آخر فمات في يد المشتري، قال: («ذهبت دراهم المشتري، ويتبع صاحبُ العبدالسارقَ)). ٤٧٧- في رجل يشتري الفلوس ٢٣٤١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن بُرْقان قال: سألتُ الزهريَّ عن رجل يشتري الفلوس بالدراهم؟ قال (٢): ((هو صرف فلا(٣) تفارقه حتى تستوفیه))./ ٢٦٧/٧ ٤٧٨- في الرجل يشتري البَزَّ جماعة ٢٣٤١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله قال: أخبرنا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم في الرجل يبتاع الثوب جماعة، (قال) (٤) كل ثوب بعشرة دراهم وبعضه خير من بعض، فيكون في بعضه خرق قال: يرده بعشرة، قال (١) في (ط س): ((في عبد)». (٢) في (ط س) و(أ): ((هل))، وهو خطأ. (٣) في (ط س) زاد من عنده: ((فقال: نعم فلا ... )). (٤) سقطت من (ط س) و(أ). ٧٣٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٤٧٨-٤٨٠ سفيان: غيره (يقول: ((يرده بقيمته(١) من جميع الثمن)) قال سفيان)(٢) وهو أحبُّ إليَّ. ٤٧٩- في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه ٢٣٤١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مُفَضَّل ابن مهلهل عن مُطَرِّف(٣) عن الشعبيِّ في الرجل يأذن لعبده في التجارة، ثم یبیعه: قال: ((یضمن)). ٤٨٠- في شهادة الشاهد على الشاهد ٢٣٤١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن حسن بن صالح قال: قلت للجعد بن ذكوان: شهدت شُريحاً يقول: ((أُجيز(٤) شهادة الشاهد على الشاهد؟ (قال: نعم إذا كان عدلاً)). ٢٣٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن حسن عن عبدالأعلى عن شُريح، أنه كان يجيز شهادة الشاهد على الشاهد)(٢) إذا شهد علیھما)). ٢٣٤١٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن / عامر عن شُريح: أنه كان (لا)(٥) يجيز شهادة الشاهد ما دام حياً ولو كان بالیمین. ١/ ٢٦٨ (١) في (أ): ((برد قيمته). (٢) سقط ما بين القوسين من (ط س). (٣) في (أ): ((مطر)) خطأ، ومطرف هو: ابن طريف. (٤) في (أ): ((أجز)). (٥) سقطت من (أ). ٧٣٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٤٨٠-٤٨٢ ٢٣٤١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبيِّ قال: كان يقول: ((لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنین)). ٤٨١- ما ذُكِر في المقاواة(١) ٢٣٤٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا (٢) هشام عن محمد: أنه كان لا يرى بأساً بالمقاواة. ٤٨٢- في الکسب ٢٣٤٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((كانوا يستحبون كسب اليد على التجارة)). ٢٣٤٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن وائل بن داود/ عن ٢٦٩/٧ سعيد بن المسيب(٣) قال: سُئل النبيُّ وَلّ: أيُّ الكسب أطيب؟ قال: ((عمل الرجل بیده، و کلُّ بیع مبرور)). (١) المقاواة: من التقاوي؛ والتقاوي بين الشركاء أن يشتروا سلعة رخيصة، ثم يتزايدوا بينهم حتى يبلغوا غاية ثمنها، يقال: بيني وبين فلان ثوب، فتقاويناه، أي: أعطيته به ثمناً فأخذته أو أعطاني به ثمناً فأخذه)) عن هامش (ط س) وهامش (م). (٢) في (ج) و(ع): ((أخبرنا». (٣) في (ط س) غيره من البيهقي وأحمد: ((سعيد بن عمير)). انظر ((سنن البيهقي)) (٢٦٣/٥). ٧٣٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٤٨٣-٤٨٥ ٤٨٣- في البطيخ والقنَّاء وأشباهه ٢٣٤٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص قال: سألت عَمْراً (١) ما كان الحسن يقول في البطيخ والقثاء والخيار والورد وما لا يخرج جميعاً؟ قال: كان يقول: ((لا يشتري إلا ما يخرج جميعاً». ٤٨٤- في السَّلَم في العنب ٢٣٤٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مُفَضَّل عن مُغيرة قال: قلت لإبراهيم: الرجل يُسْلِم في العنب، فلم ير به بأساً، قال: قلت: أُسْلِم في العنب أنأخذ بُسْراً؟ قال: لا. ٤٨٥- في الرجل يحلف ألا يبيع السلعة إلا بثمن قد سمّاه ٢٣٤٢٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر / النَّهْشلي(٢) عن محمد بن قيس عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس: أن رجلاً سأله فقال: إني جعلت جاريتي حُرَّة إن نقصتها من كذا وكذا، فقد خفت أن ينقضي (٣) الموسم قبل أن نبيعها فترى أن أبيعها بأقلَّ مما قلت؟ قال: ((إن لم تخف السلطان، أو لولا أني أخاف السلطان علیك)). ٧/ ٢٧٠ (١) في (ج) و(ع): ((عمر)) والصواب المثبت. (٢) في (أ): ((النهكلي))! (٣) في (ع): ((ينقضي)) وكأنها كذلك في (ج). ٧٤٠