النص المفهرس

صفحات 641-660

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٨٢-٣٨٣
٢٢٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إبراهيم بن
يزيد/ عن أبي الزبير(١) عن جابر: أنه كره مُدّي ذرة (٢) ، بمدّ حنطة نسيئة.
١٣٢/٧
٣٨٣- الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه
٢٢٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر
قال: اشترى عمر من رجل فرساً، واستوجبه على إن رضيه وإلا فلا بيع
بينهما، فحمل عليه عمر رجلاً من عنده، فعطب الفرس، فجعلا بينهما
شُريحاً، فقال شُريح لعمر: سَلِّم ما ابتعت، أو رُدَّ ما أخذت، فقال له:
قضيت بمُرِّ الحق، قال زكريا: قال عامر: وبعثه على قضاء الكوفة، وبعث
كعب بن سُور (٣) على قضاء البصرة.
٢٢٩٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن
عامر عن أبي قُرَّةً(٤) عن سلمان بن ربيعة الباهليِّ في رجل اشترى من رجل سلعة
على أن ينظر إليها وقطع (الثمن)(٥) فماتت، فضمَّنه/ سلمان بن ربيعة.
١٣٣/٧
٢٢٩٢٤- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا سفيان عن جابر
عن عامر في الرجل يشتري السلعة على أن ينظر إليها فماتت، قال: ((يضمن
المشتري».
(١) في (ط س) غيرها هكذا من ((التهذيب)): ((وكيع قال: حدثنا هشيم بن بشير عن أبي الزبير ... )) !!
(٢) في (ط س): ((مد)).
(٣) الضبط من المشتبه ٣/ ٤٠٢.
(٤) في (ط س): ((ابن أبي قرة))، وأما في (م) فغير واضحة تماماً لكن الأقرب: ((ابن
قرة)) والمثبت من (أ) و(ج) و(ع) ولم أظفر بترجمته جزماً، لكن لعله المذكور في
كنى مسلم باب ((أبو قرة)) والمقتنى للذهبي ٢١٩/٢ رقم (٥١٢٩).
(٥) سقطت من (أ).
٦٤١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٨٣-٣٨٤
٢٢٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن زيد
عن يحيى بن عتيق عن الحسن قال: ((يضمن المشتري إذا كان بالخيار)).
٢٢٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن أنه
كان يقول: إذا اشترى الرجل المتاع على أنه فيه بالخيار، فهلك من عنده،
قال: ((إن كان سَمَّى الثمن فهو (له ضامن، وإن لم يكن سمى الثمن فهو) (١)
فیه مؤتمن)).
٢٢٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: كان ابن أبي ليلى
يقول: ((إذا كان البائع بالخيار، فماتت السلعة، فليس على المشتري شيء))،
وقال سفيان: ((يضمن القيمة)»./
١٣٤/٧
٣٨٤- الرجل يُسأل الشهادة فيقول: لا
٢٢٩٢٨- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا سفيان عن جابر
عن عامر في الرجل يقول للرجل: عندك شهادة؟ فيقول: لا، ثم يجيء،
فیشهد، قال: هي جائزة.
٢٢٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن جعفر بن
محمد قال: شهد القاسم بن محمد بشهادة عند أبان بن عثمان لرجل،
فجعل الرجل يذكره شيئاً في شهادته، فيقول: لا أذكره، ولا أحفظ إلا هذا،
ثم خرج، فذكر والقوم قعود، فقال: إن هذا سألني شيئاً في شهادتي كنت لا
أذكره له، وإني قد ذكرته، وأنا أشهد أن ما قال(٢) حقٍّ، وأنا أشهد به.
(١) ما بين القوسين سقط من (ع).
(٢) في (ط س): ((ما قالوا)).
٦٤٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٨٥-٣٨٦
٣٨٥- في بيع المكاتب
٢٢٩٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَّحَّاك بن مَخْلد عن ابن جريج
عن عطاء عن ابن مسعود: أنه كان يكره بيع المكاتب.
٢٢٩٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة عن إبراهيم أو
عن حماد عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن يباع المكاتب إذا بقي عليه من
مکاتبته ممن یشتریه ویضمن عتقه، ولا يباع (للرق)»(١). /
١٣٥/٧
٢٢٩٣٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه
عن عائشة: أن بَرِيرة أنتها وهي مكاتبة، فسألت النبيَّ ◌َّ: أشتريها على أن
ولاءها لمواليها؟ فقال: ((اشتريها، وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق)).
٣٨٦- في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
٢٢٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن جُريج قال:
أخبرني ابن أبي مليكة أن امرأة كوتبت، فولدت ولدين في مكاتبتها، ثم
ماتت، فسُئل عن ذلك عبدالله بن الزبير؟ فقال: ((إن أقاما بكتابة أمهما
فذلك لهما، فإذا أديا عتقا)).
٢٢٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال:
((ولد المكاتبة بمنزلتها، يعتقون بعتقها ویَرقُون برقُها، فإن ماتت سعوا فيما
بقي من مكاتبتها، فإن أدوا عتقوا، وإن عجزوا أُرقُوا))(٢).]
١٣٦/٧
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س) و(أ) و(م): ((ردوا)).
٦٤٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٨٦-٣٨٧
٢٢٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن
عليّ قال: ((ولده بمنزلته في السعي. يعني: المكاتب)) (١).
٣٨٧ - العُمْرى(٢) وما قالوا فيها
٢٢٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن عمرو عن طاوس
عن حُجْر المَدَري عن زيد بن ثابت: أن النبيَّ بَّهِ جعل العُمْرى للوارث.
٢٢٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُنَيْنة عن عمرو عن سليمان ابن
١٣٧/٧ يسار: أن طارقاً قضی بالعُمْری للوارث، لقول جابر عن رسول الله آلڑ./
٢٢٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن
عمرو عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهِ وَالّ: ((لا عُمرى،
فمن أُعمر شيئاً فهو له)).
٢٢٩٣٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي
الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَله: «العُمرى جائزة
لمن أعمرها».
٢٢٩٤٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد
عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله وَله: ((العُمرى ميراث
لأهلها (أو جائزة لأهلها))(٣).
(١) في (ط س) غير هذا الأثر من البيهقي، فجعله بصيغة التأنيث!
(٢) العُمْري: أي جعلها - أي الدار ونحوها - له، يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إلى
صاحبها. (النهاية ٢٩٨/٣).
(٣) سقطت من (ط س)، وفي (ج): ((وجائزة ... ))، وفي (ع): ((جائزة لأهلها)).
٦٤٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٨٧
٢٢٩٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن / أبي ٧/ ١٣٨
الزبير عن جابر قال: قال رسول الله وي ليه: ((أمسكوا عليكم أموالكم لا
تُعْمروها، فمن أعمر عُمْرى فهي سبيل الميراث)).
٢٢٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: نا)(١) هشام بن عروة
عن أبيه قال: قال رسول الله وَلّ: ((مَنْ أعمر عُمْرى فهي له، ولورثته من
بعده)).
٢٢٩٤٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن
أبي نجيح عن طاوس(٢) عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله وَ ل:
((العُمْری میراث».
٢٢٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ قال: أخبرنا
سَلّمة بن كُهَيل قال: كنا جلوساً عند شريح إذ أتاه قوم يختصمون إليه في عُمرى
جعلت لرجل حياته(٣)، فقال: هي له حياته(٣) وموته، فأقبل عليه الذي قضى عليه
یناشده، فقال شریح: «لقد لامني هذا علی أمر قضى به رسول الله ێ)»./
١٣٩/٧
٢٢٩٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبدالرحمن بن
يزيد بن جابر(٤) عن مكحول أن رسول الله وسلّم قال: ((أيما رجل أُعمر
عُمْری فهي له يصنع بها ما يشاء)).
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س) زاد من البيهقي: ((طاوس عن حجر المداري ... ))!
(٣) في (أ): ((كتابة)) خطأ.
(٤) في (ع): ((عبدالرحمن بن يزيد عن جابر)) خطأ. انظر ((الجرح)) (٢٩٩/٥).
٦٤٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٨٧
٢٢٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن عبدالله بن محمد بن
عُقِيل عن ابن الحنفية عن عليٌّ قال: ((العُمرى بتات)).
٢٢٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن
حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: أتاه أعرابيُّ فقال (إني أعطيت ابن
أخي ناقة حياته، فَمَتْ حتى صارت إيلاً، فما ترى فيها؟ قال)(١): هي له
حياته وموته، فقال الأعرابيُّ: إنما جعلتها صدقة، قال: ((ذلك أبعد لك
منها)).
١٤٠/٧
٢٢٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة قال: سألت/
إبراهيم عن السكنى، قال: ترجع إلى ورثة المُسْكِن، فقلت: يا أبا عمران،
أليس كان يقال: مَنْ ملك شيئاً حياته، فهو له حياته و(بعد)(٢) موته، قال:
ذلك في العُمْرى.
٢٢٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن عثمان بن غياث عن
الحسن قال: سمعته يقول: ((إذا أعطى الرجل الرجل الدار حياته فهي له
حياته وبعد موته)».
٢٢٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن
ابن سيرين عن شُريح قال: جاءه رجل أعمى يخاصم في أَمَةٍ أعمرها،
فقضى بها شُريح للذي أعمرها، فقال الرجل: قضيتَ عليَّ، فقال: ما أنا
قضيت عليك، ولكن قضى رسول الله وَلي: ((من ملك شيئاً حياته فهو له
(١) ما بين القوسين غيّره في (ط س) بعبارة عبدالرزاق!
(٢) لم ترد في (ج) و(أ) و(ع) وهي ثابتة في (ط س) و(م).
٦٤٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٨٧
حیاته وموته))(١)./
١٤١/٧
٢٢٩٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد
عن الشعبيِّ قال: ((إذا قال: هي لك حياتك فهي له حياته(٢) وموته)).
٢٢٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: ((من أُعمر عُمْرى فهي له
ولورثته)).
٢٢٩٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا حجاج
ابن أبي عثمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله وَله: (يا معشر
الأنصار، أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها، فإنه من أعمر شيئاً فإنه لمن
أُعمره)».
٢٢٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى (٣) عن محمد بن إسحاق عن
عبدالله بن محمد بن عَقِيل عن ابن الحنفية قال: سمعت معاوية يقول: قال
رسول الله وقال: ((العُمْری جائزة لأهلها»./
١٤٢/٧
٢٢٩٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي
ذئب عن الزهريِّ عن أبي سَلَمة عن جابر قال: قضى رسول الله وَلّه
بالعمرى له ولعقبه بَتْلة(٤)، ليس للمعطي فيها شرط ولا ثُنّا.
(١) في (ط س): ((وبعد موته)) ولم ترد في بقية النسخ.
(٢) في (ط س) غيرها من عبدالرزاق: ((هي لك حتى تموت فهو حياته ... ))!
(٣) في (ط س): ((أبو يعلى))! خطأ.
(٤) بتلة: أي: ملّكها ملكاً لا يتطرق إليه نقض. ((النهاية)) (٩٤/١).
٦٤٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٨٧-٣٨٩
٢٢٩٥٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد
عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نَهيك عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله وَله: ((العُمْرى جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها)).
٣٨٨- مَنْ قال: لصاحب العُمرى أن يرجع
٢٢٩٥٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَمِ
وحماد أنهما قالا: ((يرجع صاحب العُمْرى ما داما حيين)).
٣٨٩- في الرُّقْبِى(١) وما سبيلها؟
٢٢٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يزيد(٢) بن زياد
ابن أبي الجعد عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: نهى رسول الله
وَلو/ عن الرقبى، وقال: ((مَنْ أرقب رقبى فهي له)).
٧/ ١٤٣
٢٢٩٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حنظلة عن
طاوس قال: قال رسول الله وَله: [((لا تَحِلُّ الرقبى، فمن أرقب رقبى فهي
في سبيل الميراث)).
٢٢٩٦٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيّة عن ابن أبي نجيح عن طاوس
قال: قال رسول الله وَالَ:](٣) ((لا رُقْبى، من أرقب رقبى؛ فهي لورثة المُرقَب)))(٤).
(١) الرُّقبى: أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار، فإن مُتَّ قبلي رجَعَتْ
إليَّ، وإن مُتَّ قبلك فهي لك (النهاية ٢٤٩/٢).
(٢) في (أ): ((زيد)) خطأ.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).
(٤) سقط ما بين القوسين من (ط س).
٦٤٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٨٩-٣٩٠
٢٢٩٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن ابن
أبي نجيح عن مجاهد قال: قال عليٍّ: ((العُمْرى والرُقبى سواء)).
٢٢٩٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا سعيد بن حسان
قال: سمعت مجاهداً يقول: ((مَنْ أعمر عُمْری فهي له ولورثته من بعده، لا
ترجع إلى الذي أَعمرها، والرُّقْبى مثلها، قلت لمجاهد: ما الرقبى؟ قال:
قول الرجل: هي للآخر مني ومنك»./
١٤٤/٧
٢٢٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن
أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: ((الرُقبى والعُمْرى سواء)) قال
وكيع: ((العمرى، والهبة، والعطية، والنّحْلة إذا قُبضت فهي جائزة)).
٣٩٠- في عَسْب(١) الفحل
٢٢٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى
عن عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله وَّهُ عن عَسْب الفحل.
٢٢٩٦٥- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا وکیع قال: حدثنا سفيان عن هشام أبي
كُليب عن عبدالرحمن بن أبي نُعْم عن أبي سعيد قال: نهى عن/ عسب الفحل.
١٤٥/٧
٢٢٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي
معاذ قال: كنت تَيَّاساً (٢)، فنهاني البراء عن عَسْبي.
(١) عَسْب الفحل: أي: إعطاء القيمة مقابل الكراء على ضراب ذكر الحيوانات لأنثاها.
«المصباح المنير)» (٤٠٨ - ٤٠٩).
(٢) أي عنده تيوس يؤجرها للضراب.
٦٤٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٩٠-٣٩١
٢٢٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن عبدالملك عن عطاء
عن أبي هريرة قال: ((من السُّحْت: ضراب الفحل، ومهر البغيِّ، وكسب
الحَجّام)»./
١٤٦/٧
٢٢٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جُريج عن أبي
الزبير عن جابر قال: نهى النبي ◌ُّ عن طرق الفحل.
٣٩١- مَنْ رَخْص في ذلك
٢٢٩٦٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الوليد بن عيسى
السعديُّ قال: قلت للحسن: إن لنا تيوساً نؤاجرها؟ قال: ((لا بأس ما لم
تحلب، أو تبسس))(١).
٢٢٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن عبدالملك عن عطاء
قال: ((لا تأخذ على ضراب الفحل أجراً، ولا بأس أن تعطي إذا لم تجد من
يُطْرِقُك))(٢).
٢٢٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن
المُسيّب بن رافع قال: كانوا يدخلون على علقمة وهو يقرع غنمه - يعني:
يُنزي عليها التيس ويُعْلِفُ، ويحلب.
(١) كذا في (ط س)، وهو الصواب وفي (أ) و(ج): ((سر))، أو نحوها، وفي (ع):
((تبسر)) قال في القاموس: ٦٨٦: ((وأَبَسَّ بالمعز إيساساً)) أشلاها إلى الماء.
(٢) في (ط س): ((إذا لم تعلم أو لم تجد من يطرقك)).
٦٥٠

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٩٢
٣٩٢- من کره أن يسلم ما یکال فیما یکال
٢٢٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال:
((لا يُسْلِم ما يكال فيما يكال، ولا يُسْلم ما يُوزن فيما يوزن)).
٢٢٩٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن ابن
جُريج عن عبدالله بن طاوس عن أبيه قال: ((لا يُسْلِم طعاماً في طعام
ولا(١) طعاماً في لحم، وكان لا يرى بأساً أن يُسْلِم طعاماً في الشاة
القائمة)).
٢٢٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم قال:
قال الشعبيُّ: ((لا يشتري شيئاً يُكَال بشيء (يكال)(٢) إلى أجل)).
٢٢٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء(٣) عن
ابن أبي عروبة عن الحسن وقتادة: أنهما كرها أن يُسْلِم طعاماً في
طعام.
٢٢٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن / ابن ١٤٨/٧
جُريج عن عطاء قال: ((لا بأس أن يُسْلِم ما يكال فيما يكال، وما يوزن فيما
يوزن، إنما هو طعام بطعام)) (٤).
(١) في (ع): ((ولا لحماً في لحم)).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ج) و(ع): ((عبدالوهاب عن عطاء عن ابن أبي عروبة)) وهو خطأ. وعبدالوهاب
بن عطاء هو: الخفاف. ((الجرح)) (٦/ ٧٢).
(٤) في (ط س): ((كطعام بطعام)).
٦٥١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٩٣ -٣٩٤
٣٩٣ - الرجل يدفع المال مضاربة
على أنه ضامن(١)
٢٢٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَّحَّاك بن مَخْلد عن ابن جُريج
عن عطاء في الرجل يدفع الى الرجل مالاً مضاربة على أنه ضامن، قال:
«لیس بضامن)).
٢٢٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سَواء(٢) عن سعيد عن
قتادة عن عكرمة قال: «كُلُّ شرط في مضاربة فهو ربا)) وهو قول قتادة.
٢٢٩٧٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن أشعث عن الحسن أنه
سُئل عن رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة وضَمَّنه إياه؟ قال: ((الربح بينهما،
ولا یلتفت إلى ضمانه)).
٣٩٤- في عبد الذمي أو أمته تسلم (٣)
٢٢٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث قال: قال عمر بن
الخطاب: ((إذا كان للمشرك مملوك فأسلم، أنتزع منه، فبيع للمسلمين، ورُدَّ
ثمنه علی صاحبه».
(١) هذا العنوان من (ج) و (ع)، وفي (ط س) و (م): ((شرط الضمان في المضاربة))،
وفي (أ) مطموس إلا أنه بحجم عنوان (ج)؛ فالظاهر أنه لم يتبين في نسخة (م)
فاجتهد في هذا العنوان.
(٢) في (ج) و(ع): ((محمد بن سوار)) خطأ. والصواب المثبت. فإن محمد بن سوار
اثنان: الكوفي، والبصري، وكلاهما متأخر.
(٣) هذا العنوان من (ج) و(ع)، وفي (ط س) و(م): ((ما يفعل بعبد الكافر إذا أسلم))،
وفي (أ) سقط بكامله! وانظر الهامش قبل السابق.
٦٥٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٩٤
٢٢٩٨١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن/
إسماعيل بن أمية عن عمر بن عبدالعزيز: أنه كان يأمر ببيع رقيق أهل الذمة
إذا أسلموا.
١٤٩/٧
٢٢٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن
قال: ((إذا أسلمت أمُّ ولد النصرانيِّ سعتْ في قيمتها، وإذا أسلمت أمته (١)
باعها)).
٢٢٩٨٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن
جُريج عن عطاء قال: ((إذا أسلم عبدالذميِّ فُرِّق بينه وبين مولاه)).
٢٢٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مبارك عن
الحسن قال: ((ما (٢) كان من فتيتهم(٣) فأسلم، فهو حُرٌّ، وما اشتروا من سبي
المسلمین، فأسلم؛ بيع في المسلمین».
٢٢٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع عن
الحسن قال: ((إذا أسلم عبد الذميِّ رُفع إلى الإمام، فباعه في المسلمين،
ودفع ثمنه إلى مولاه)) وقال الحسن: ((لا يخدم(٤) مسلم كافراً».
٢٢٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب
عن الزهريِّ قال: ((مضت السُّنَّة أن لا يَسْترقَّ كافر مسلماً)).
(١) في (ط س) و(أ): ((أمة)).
(٢) في (ط س) و(أ): ((من كان)).
(٣) في (ط س): ((من فيهم)).
(٤) في (ط س): ((لا يحرم))!
٦٥٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٩٥
٣٩٥- من كره أن يعطي الشيء
ويأخذ أکثر منه(١)
٢٢٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم:
﴿وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: ٦] قال: ((لا تعط، لتزداد)).
٢٢٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: حدثني من
سمع عكرمة يقول: ((لا تعطِ العطية، فتريد أن تأخذ أكثر منها)).
٢٢٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سَلَمة بن نُبيط عن
الضحاك: ﴿وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ قال: ((لا تعط، لتُعطى أكثر منه)).
٢٢٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (ابن)(٢) أبي رَوَّاد قال:
سمعت الضحاك يقول: (٣) ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ
يَرْبُو عِندَ الله﴾ [الروم: ٣٩] قال: كان هذا للنبيّ ◌َليّ خاصة. /
١٥١/٧
٢٢٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن
حسين عن الحسن في قوله: ﴿وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: ٦] قال: ((لا
تمنن بمالك على ربا لتستكثر على ربك)»(٤).
٢٢٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن نافع عن ابن عمر عن
(١) العنوان المثبت من (ج) و (ع)، وفي (م) و (ط س): ((من كره الهدية فيمن يريد
زيادة المكافأة عليها))، وفي (أ) العنوان غير واضح.
(٢) سقطت من (ط س) و(أ).
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) في (ط س): ((لا تعطي شيئاً على تستكثر على ربك))، وجعله بين معقوفتين؛ فلعله
اجتهاد منه.
٦٥٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٩٥-٣٩٦
القاسم بن(١) أبي بَزَّة في قوله: ﴿وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ قال: ((لا تُعطِ شيئاً
تطلب أکثر منه)).
٢٢٩٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
منصور بن صفية عن سعيد بن جُبَير قال: الرجل يعطي ليثاب عليه: ﴿وَمَا
آَيْتُمْ مِّن رَّباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ (فَلاَ يَرْبُو عِندَ الله﴾﴾(٢) [الروم: ٣٩].
٢٢٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي
نجیح عن مجاهد قال: ((الهدايا»./
٧/ ١٥٢
٢٢٩٩٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد
عن إبراهيم قال: ((كان الرجل يعطي قرابته، ليكثر بذلك ماله)).
٢٢٩٩٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن خالد عن عكرمة:
﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّباً لِّيُرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِنْدَ الله﴾: ((هو الذي
يتعاطى الناس بينهم من معروف التماس الثواب)).
٣٩٦- في الإذن على حوانيت السوق
٢٢٩٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن مُغيرة عن إبراهيم
قال: ((ليس على حوانيت السوق إذن)).
٢٢٩٩٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وابن عُلَيَّة وعبدالسلام عن
داود عن الشعبيِّ قال: ((إذا فتح السوقي(٣) بابه، وجلس، فقد(٤) أَذِن(٥) )).
(١) في (أ): ((عن)) خطأ.
(٢) لم ترد في (أ) و(ج).
(٣) في (ط س): ((الساقي))!
(٤) في (أ): ((فقد لان))!، وفي (ج) و(ع): ((فيه أذن)).
(٥) يعني أن فتحه لباب الدكان، إذن لمن أراد أن يدخل.
٦٥٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٩٦
٢٢٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال: كان
إبراهيم التيميُّ وإبراهيم النخعيُّ وخيثمة وأصحابنا يأتوننا في حوانيت
السوق، فلا يزيدون على أن يقولوا: السلام عليكم، ثم يدخلون.
٢٣٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن عمران بن حُدَير عن
١٥٣/٧ عكرمة أنه قيل له: كان ابن عمر يستأذن على حوانيت السوق؟ فقال:/
((ومن یطیق ما كان ابن عمر يطيق)).
٢٣٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون قال: كان
ابن سيرين يأتي(١) في حجرة بَزَّي، فيقول(٢): السلام عليكم. ثم يلج.
٢٣٠٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن شعيب قال: كان أبو
العالية يأتيني في بيت بَزَّي(٣)، فيقول: السلام عليكم، ألج؟ فأقول: رحمك
الله! إنما هي السوق، فيقول: إن الرجل ربما خلا على حسابه، وربما خلا
على الدراهم يتفقدها.
٢٣٠٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون قال: كنت
مع مجاهد في سوق الكوفة وخيام للخياطين مقبلة على السوق مما يلي
دور (بني)(٤) البكاء، فقال: كان ابن عمر يستأذن في مثل هذه؟ قال: وقلت:
کیف یصنع؟ قال: کان یقول: السلام علیکم، ألج؟ ثم یلج.
٢٣٠٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبادة بن مسلم
(١) في (ج): ((يأتيني)).
(٢) في (ط س): ((حجرة ثرى، فيقف، ثم يقول ... )).
(٣) في (ط س): ((يأتي في بيت بري)).
(٤) سقطت من (ط س).
٦٥٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٩٦-٣٩٧
الفزاريِّ عن درهم أبي عبيد المحاربيِّ قال: رأيت علياً أصابته السماء
وهو/ في السوق، فاستظل بخيمة الفارسيِّ، فجعل الفارسيُّ يدفعه عن ٧ / ١٥٤
خيمته، وجعل عليٍّ يقول: ((إنما أستظل من المطر))، فأُخبر الفارسيُّ بَعْدُ أنه
علي، فجعل يضرب صدره.
٣٩٧- في شهادة النساء في العتق والدَّيْن والطلاق
٢٣٠٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن عون عن الشعبيِ
عن شريح: أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق.
٢٣٠٠٦- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن
الشعبيّ(١) أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق)(٢)، إحداهما خالته (٣) - يعني:
معه رجل -.
٢٣٠٠٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا سفيان عن جابر
عن الحَكَم عن إبراهيم قال: ((تجوز شهادة النساء في العتاقة، والوصية،
والدین. يعني: مع الرجل)»./
١٥٥/٧
٢٣٠٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن
جابر عن عامر عن شُريح: أنه كان يجيز شهادة النساء في الحقوق.
٢٣٠٠٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن بُرْد عن
مکحول قال: «لا تجوز شهادة النساء إلا في الدین)) . -
(١) في (ط س) و(م) و(ل): ((عن الشعبي عن شريح)) ولا داعي لإثبات شريح هنا، بل الأثر
عن الشعبي، ولا أظنه إلا سبق نظر للأثر الذي قبله، حيث ذكر فيه شريح، واتفقت النسخ
الأضبط على حذفه فحذفته. والأثر أخرجه عبدالرزاق ٣٢٩/٨ عن الشعبي بنحوه.
(٢) ما بين القوسين سقط من (ج) و(ع).
(٣) في (أ) و (ج): ((خاله)) ولعل الصواب المثبت من (ط س).
٦٥٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٩٧ -٣٩٨
٢٣٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة عن جويبر(١) عن الضحاك
قال: ((كان يجيز شهادة النساء)).
٢٣٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مبارك (٢) عن
الحسن قال: «تجوز شهادتهن(٣) في الدَّيْن، وفيما لا بُدَّ منه)).
٢٣٠١٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي
خالد قال: سأل المُغيرةُ بن سعيد(٤) الشعبيَّ: أتجوز شهادة الرجل،
والمرأتين في الطلاق؟ قال: نعم.
٢٣٠١٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم
عن الزبير بن الحارث(٥) عن أبي لَبيد: أن عمر أجاز شهادة نساء في طلاق.
٣٩٨- الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة
١٥٦/٧
٢٣٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمر بن راشد عن/ أبي
كثير الحنفيِّ عن أبي هريرة: أنه كره أن يبيع ثمرته، ويتبرأ من الصدقة.
٢٣٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عمرو بن
شعيب عن سعيد بن المُسيّب قال: ((لا تبرأ(٦) من الصدقة)).
(١) في (ط س): ((جرير)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((ابن مبارك)) وهو خطأ.
(٣) في (أ) و(ط س): ((شهادتهم)) !.
(٤) في (ج) و(ع): ((المغيرة بن شعبة)) خطأ.
(٥) في (ط س) غيّره من ((المحلى)): ((الزبير بن الخُرِّيت)) وهو الصواب. انظر ترجمته
في ((الجرح)) (٥٨١/٣).
(٦) في (ط س): ((لا تبرأن))، وفي (ع): ((لا يبرأ)).
٦٥٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٩٨-٣٩٩
٢٣٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَحَّاك بن مَخْلد عن ابن جُريج
عن عطاء قال: ((إذا بعت ثمرتك أو ثمرة (١) حائطك، فالصدقة في الحائط))
وقال ابن أبي مليكة: ((هي على المبتاع)).
٣٩٩- في الرجل يأخذ من مال ولده
٢٣٠١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله وَله: ((إن أطيب ما أكل
الرجل من کسبه، وولده من کسبه)).
٢٣٠١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام بن
عروة/ عن محمد بن المنكدر: أن رجلاً خاصم أباه في مال کان أصابه إلى
النبيِّ ◌َل﴿ فقال: ((أنت ومالك لأبيك)).
١٥٧/٧
٢٣٠١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (خلف)(٢) بن خليفة عن محارب
ابن دِثَار قال: قال رسول الله وَ له: ((الولد من كسب الوالد».
٢٣٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وغُنْدر عن شعبة عن الحَكَم
عن حماد(٣) بن عُمَير التيميّ(٤) عن أُمِّه(٥) عن عائشة قالت: قال رسول الله
(١) في (ط س): (( ... وثمرة حائطك)).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) كذا في جميع النسخ: ((حماد ... )) وهو خطأ تحرفت عن الصحيح: ((عمارة)). انظر
ترجمته في ((الجرح)) (٣٦٦/٦)، و((التهذيب وفروعه)).
(٤) في (ط س) و(م): ((الليثي))، وفي (أ): ((اللتيمي)) وكلاهما خطأ.
(٥) في (م): ((أبيه))، وفي (ج) غير واضحة. وقد أخرجه الحاكم كذلك أي: بقوله: ((عن
أبيه)) وأما سائر أهل السنن وأحمد في ((المسند)) فقالوا: ((عن عمته)). انظر «إرواء
الغليل)) (٦٥/٦-٦٦).
٦٥٩
1

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٩٩
وَله: (((ولد الرجل من كسبه؛ من أطیب کسبه)).
٢٣٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن
عُمارة بن عُمير عن عَمتّه عن عائشة عن النبي ێ﴾﴾(١) بنحوه. /
١٥٨/٧
٢٣٠٢٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
إبراهيم بن عبدالأعلى عن سويد بن غَفَلة (٢) عن عائشة قالت: ((يأكل الرجل
من مال ولده ما شاء، ولا یأکل الولد من مال والده إلا بإذنه)).
٢٣٠٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا داود بن أبي
عبد الله(٣) قال: سمعت الشعبيَّ يقول: قالت عائشة: ((ولد الرجل من كسبه،
یأکل من ماله ما شاء)).
٢٣٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى
عن الشعبيِّ قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبيِّ وَّ، فقال: يا رسول الله،
إن أبي غصبني مالي، فقال: ((أنت، ومالك لأبيك)).
٢٣٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي
هند عن سعيد بن المُسيّب قال: ((يأكل الوالد من مال ولده ما شاء، ولا
یأکل الولد من مال والده إلا بطیب نفسه»./
١٥٩/٧
٢٣٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (و)(٤) وكيع عن
إسماعيل عن الشعبيّ: مثله.
(١) ما بين القوسين سقط من (ج) و(ع).
(٢) في (أ): ((علقمة)) خطأ.
(٣) في (ط س): ((داود عن ابن عبدالله)) والصواب المثبت. ((تهذيب الكمال))
(٤١٢/٨-٤١٣).
(٤) في (ط س): ((عن)).
٦٦٠