النص المفهرس
صفحات 421-440
١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٨٥-١٨٦ أخوها وهي مُملِّكَة: تصدقي عليَّ بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك، ففعلت ثم طلبت ميراثها، فردّه علیھا. ٢١٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن (سعيد ابن)(١) عبدالرحمن عن الحسن ومحمد، قال محمد: ((لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولاً أو تلد ولداً)) (وقال الحسن: ((حتى تلد ولداً أو تبلغ أَنّى ذلك)))(١). ٢١٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبيٌ قال: قلت له: أرأيت إن عنست؟ قال: ((لا يجوز))./ ٦/ ٤١٢ ٢١٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله عن(٢) عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا: ((لليتيمة خناقان: لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولداً، أو تمضي عليها سنة في بيت زوجها)). ٢١٧٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل وزكريا عن الشعبيِّ عن شُريح قال: ((عهد إليَّ عمر أن لا أُجيز عطية (٣) جارية حتى تحول في بيتها حولاً، أو تلد ولداً»، قال إسماعيل: قلت للشعبيِّ: أرأيت إن عنست يجوز؟ قال: نعم! ١٨٦ - في ثمن السُّنُّور ٢١٨٠٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سیرین، قال: كان لا يرى بأساً بثمن الهِرِ. (١) سقطت من (أ). (٢) في (ط س): ((بن)) وهو خطأ. (٣) في (ط س): ((هبة)). ٤٢١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٨٦ - ١٨٧ ٢١٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد ٤١٣/٦ وطاوس: أنهما كراها ثمن السِّنَّور، وبيعه، وأكل لحمه، وأن ینتفع بجلده./ ٢١٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة، قال: سألت الحَكَم وحماداً عن ثمن السُّنَّور؟ فقالا: ((لا بأس به)). ٢١٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن أبي حُرَّة عن الحسن في رجل اشترى هِرًّاً فقال: ((لا بأس بشرائه)) وكره ثمنه للبائع. ٢١٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي حنيفة قال: سألتُ عطاء عنه؟ فقال: ((لا بأس به)). ٢١٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش قال: أرى أنا سفيان ذكره عن جابر قال: نهى رسول الله وَّر عن ثمن الهرِّ. / ٤١٤/٦ ٢١٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سَلَمة عن أبي المُهَزِّم عن أبي هريرة، وعن أبي الزبير عن جابر: أنهما كرها ثمن الهيرِ. ١٨٧ - في مكاتب مات وترك ولداً أحراراً ٢١٨٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن المخارق(١) عن أبيه قال: بعث عليٌّ محمد بن أبي بكر على مصر، فكتب إليه يسأله عن مكاتب مات وترك مالاً وولداً؟ فكتب يأمر في (١) في (ط س) زاد من ((الجوهر النقي)): ((ابن أبي المخارق)). ويجوز فيه الوجهان (التقريب). ٤٢٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٨٧ المكاتب(١): إن كان ترك وفاء لمكاتبته يُدعى مواليه فيستوفون، وما بقي كان ميراثاً لولده. ٢١٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبيِّ قال: قلت له: إن شُريحا كان يقضي في المكاتب يموت ويترك مالاً/ وولداً يُؤَدَّي عنه لمواليه ما بقي من مكاتبته، وما بقي رَدَّه على ولده؟ فقال: إن شريحاً كان يقضي فيها بقضاء عبدالله. ٤١٥/٦ ٢١٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن منصور عن إبراهيم قال: ((إن فضل شيء كان لمواليه حتى تتم مكاتبته، وإن فَضُل شيء بعد مکاتبته کان لورثته)). ٢١٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم: مثله. ٢١٨١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا: ((إذا مات المكاتب وله مال فهو لموالیه، ولیس لولده شيء»./ ٤١٦/٦ ٢١٨١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبدالله(٢): في مكاتب مات وترك مالاً وولداً أحراراً، قال: ((يؤدي ما بقي من مکاتبته، وما بقي فلولده)). (١) في (ط س): ((الكتاب)! (٢) في (ط س) زاد من عبدالرزاق: ((عن عامر عن عبدالله)). ٤٢٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٨٨ ١٨٨ - في الرجل يُعْتِق العبد وله مال ٢١٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَريك عن مُيَسَّر (١) عن أبيه عن جدِّه: أن عبدالله أعتقه فقال: ((أما إن مالك لي، ولكنَّه لك)). ٢١٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين أن أنساً سأل غلاماً له عن ماله؟ فأخبره، فقال: ((أنت ومالك (لك))(٢). ٤١٧/٦ ٢١٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن هشام الدَّستوائيِّ عن/ أبي الزبير عن عبدالله بن أبي مُلَيكة أن امرأة من قوم عائشة أعتقت مملوكاً فسألت عائشة؟ فقالت: «إذا اعتقتیه ولم تشترطي ماله، فماله له)). ٢١٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي العُمَيس(٣) عن عمران بن عُمير عن أبيه أنَّ عبدالله أعتق غلاماً له فقال: ((أما إن المال مالي(٤) ، ولكنَّه لك)). ٢١٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن ابن سيرين: أن أبا أيوب دعا غلاماً له فسأله عن ماله؟ فأخبره. فقال: «أنت ومالك (لك)»(٥). ٢١٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن إسماعيل عن الشعبيِّ قال: ((إذا أُعتق العبد؛ تبعه ماله)). (١) هو ابن عمران (الجرح ٤٣٥/٨). (٢) من (ع). (٣) في (ط س): ((أبي العنبس)) وقد غيّره خلافاً للنسخ التي بحوزته !! والمثبت صحيح. (٤) في (ط س): ((إن المال لي)). (٥) سقطت من (ط س). ٤٢٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٨٨ ٢١٨١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن قال: ((المال للعبد إلا أن يستثنیه السید)). ٤١٨/٦ ٢١٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن / إبراهيم قال: ((إذا أعتق الرجل غلامه تبعه ماله)). ٢١٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن ابن صالح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ((إذا أعتق الرجل العبد وله مال، فمال العبد للعبد)). ٢١٨٢٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: ((إذا أُعتق العبد؛ تبعه ماله). ٢١٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد: في الذي يعتق العبد وله مال، قال: ((أُحِبُّ أن يُبَيِّن له، إن أراد أن یمسکه أمسکه، وإن أراد أن يجعله معه جعله (معه)»(١). ٢١٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: ((إذا أعتق الرجل(٢) مملوكه وله مال، فماله لمملوكه))(٣). ٢١٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكّم قال: ((إذا أعتقه فالمال للسید»./ ٤١٩/٦ (١) سقطت من (ط س) و (ج). (٢) في (ط س): ((العبد)). (٣) في (ط س) و (أ): ((مملوكه)). ٤٢٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٨٩ ١٨٩- في الرجل يُسْلِم وله أرض ٢١٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن محمد بن عبيدالله أبي عون الثقفيِّ عن عمر وعليّ قالا: ((إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها». ٢١٨٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن سَيَّار عن الزبير بن عديٍّ: أن دِهْقاناً أسلم على عهد عليٌّ، فقال له عليٌّ: ((إن أقمتَ في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك، وإن تحولت عنها فنحن أحقُّ بها». ٢١٨٢٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن حُصَين أن رجلين من أهل أُيَّس(١) أسلما في عهد عمر، فأتيا عمر فأخبراه بإسلامهما، فكتب لهما إلى عثمان بن حُنيف: أن يرفع الجزية عن رؤوسهما، وأن يأخذ/ الطَّسْق (٢) من أرضهما. ٦/ ٤٢٠ ٢١٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب: أن دهقانة من نهر (٣) الملك أسلمت، فقال عمر: ((ادفعوا إليها (أرضها) (٤)، تؤدي عنها الخراج)). ٢١٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن (١) في (أ): ((الليس)) وفي (ع): ((السبي)) كذا. والصواب المثبت. وهي بوزن فُليَّس: الموضع الذي كانت فيه الوقيعة بين المسلمين والفرس وهي قرية من قرى الأنبار (معجم البلدان ٢٤٨/١). (٢) كذا في (ط س)، وفي (أ) و(ل) و(م): ((الطين))، وفي (ج) غير واضحة، وفي (ع): ((الطبق))، والصواب المثبت. والطسق: الوظيفة من خراج الأرض المقرَّر عليها، وهو فارسيٌّ معرب (النهاية ١٢٤/٣). (٣) في (ط س) زاد من ((نصب الراية)): ((أهل نهر ... )) ونهر الملك: كورة واسعة في بغداد (معجم البلدان ٥/ ٣٢٤). (٤) سقطت من (أ) و (م) وفي (ع): ((مالها)). ٤٢٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٨٩ - ١٩٠ قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب: أن دِهْقَانة أسلمت من نهر الملك(١)، فكتب عمر: أنْ خيّروها. ٢١٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر: أن الرفیل(٢) دهقان النهرین أسلم، ففرض له عمر في ألفين، ورفع/ عن رأسه الجزية(٣)، ودفع إليه أرضه يؤدي عنها الخراج. ٤٢١/٦ ٢١٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن قال: سألتُ عبيدالله بن عمر عَمَّن أسلم (من أهل السواد؟ فقال: ((مَنْ أسلم من أهل السواد ممن له ذمة فله أرضه وماله، ومن أسلم) (٤) ممن لا ذمة له وإنما أخذه عَنْوة فأرضه للمسلمين)) قال عبيدالله: قرأت هذا في كتاب عمر ابن عبدالعزیز. ٢١٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال: ((إذا أسلم الرجل من أهل السواد ثم أقام في أرضه أُخِذ منه الخراج، فإن خرج منها لم يؤخذ منه الخراج». ١٩٠ - في المكاتب يعجز وقد أدَّى بعض مكاتبته ٢١٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر: أن مكاتباً له عجز، فردَّه مملوكاً، وأمسك ما أخذ منه. / ٦ / ٤٢٢ (١) في (أ): ((في نهر الملوك)). خطأ. (٢) في (ع): ((الرقيل)). (٣) في (ع): ((الخراج)). (٤) سقط من (أ). ٤٢٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٩٠ -١٩١ ٢١٨٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: ((لهم ما أخذوا منه)). ٢١٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن الشعبيِّ عن مسروق قال: ((يجعله في مثله)). ٢١٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: (ينظر ما كان أعانه الناس في مكاتبته فيجعله في الرقاب، وما كان من كسبه وماله فهو لمولا ه)). ٢١٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن الحَكّم عن إبراهيم عن شريح قال: ((يجعله في مثله)». ٢١٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن مجالد عن الشعبيِّ عن شريح قال: ((هو لمولاه)) وقال سفيان: عن مُغيرة عن إبراهيم: «يجعله في الرقاب»./ ٦/ ٤٢٣ ١٩١- في المكاتب يَسأل، فيُعطى؟ ٢١٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي جعفر (الفراء)(١) عن جعفر بن أبي ثروان (٢): أن علياً حَثَّ الناس على ابن النّبّاح، فجمعوا له أكثر من مكاتبته، ففضلت فضلة فجعلها عليٍّ في المكاتبين. ٢١٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن (١) سقطت من (ط س). (٢) في (أ): ((عن ابن أبي ثروان)) وفي (ع): (( ... غروان)) خطأ. ٤٢٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٩١- ١٩٢ قال: مكاتب سأل(١) في رقبة أو رقبتين، فأُعطي عطاء، فلما كثر في عين أبي موسى ما أُعطي؛ أمر به وبما أُعطي، (فأدخل)(٢)، ثم نظر الذي سأل فيه فأعطاه إياه، فأخذ الفضل، فجعله في رقبة أو رقاب. ٢١٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع بن صبيح/ عن يزيد بن أبان عن صُبَيح بن عبدالله(٣): أن عبدالله بن عباس حَثَّ الناس على مكاتبه، فجمعوا له فأدَّى مكاتبته، وبقيت فضلة فجعلها عبدالله في المکاتبین. ٤٢٤/٦ ١٩٢- في الرجل يقول للرجل: قم على نخلي ٢١٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن سعيد بن المُسَيِّب أنه كان لا يرى بأساً(٤) بأن يعالج الرجل النخل، ويقوم(٥) عليه بالثلث والربع، ما لم ينفق هو منه شيئاً. ٢١٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن ابن أبي عَروبة عن قتادة عن الحسن: أنه كان يكره ذلك إلا بأجر معلوم. ٢١٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن الفُضَيل عن سالم قال: ((النخل یُعطى(٦) مَنْ عمل فيه منه))./ ٤٢٥/٦ (١) في (ج): ((سئل))، وفي (أ): ((يسأل)). (٢) سقطت من (أ). (٣) في (ع): ((صبيح بن عبيدالله)) والمثبت هو الموجود في كتب الرجال. ((ثقات ابن حبان)) (٤/ ٣٨٢). (٤) في (ط س): ((أنه قال: لا بأس بأن ... )). (٥) في (ط س): ((ويقول)). (٦) في (م): (أن يعطى)). وفي (أ): ((لمن يعطى)) وحذفها في (ط س). ٤٢٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٩٢- ١٩٣ ٢١٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع. ٢١٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ: أنه كان لا يرى بأساً أن يستأجر الأجير يعمل في الأرض بالثلث والربع. ٢١٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد قال: كان يكره أن يستأجر الأجير فيقول: لك ثلث أو ربع مما تخرج أرضي هذه(١). ١٩٣- في الرجل يدفع إلى الحائك (٢) الثوب ٢١٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: سألت محمداً عن الرجل يدفع إلى النَّسَّاج الثوب بالثلث ودرهم أو بالربع أو بما تراضيا عليه؟ فقال: «لا أعلم به بأساً»./ ٤٢٦/٦ ٢١٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ليث عن الشعبيِّ والحَكَم(٣) وإبراهيم: أنهم كرهوا(٤) أن يدفع الرجل الثوب إلى النَسَّاج بالثلث، قال: وکان عطاء لا یری بذلك بأساً. ٢١٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: ((لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث)). (١) في (م) و (ط س): ((مما يخرج أرضي هذا))! (٢) كذا في (ط س) و (م) و (ع) وفي (أ): ((الخائط)). وفي (ج) غير واضحة. (٣) في (ط س) و (ج): ((والحكم عن إبراهيم)). (٤) في (ط س): ((أنه کره ... )). ٤٣٠ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٩٣ -١٩٤ ٢١٨٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب عن أبي هلال عن قتادة: أنه كان لا يرى بأساً (أن يدفع الثوب إلى النَسَّاج)(١) بالثلث والربع. ٢١٨٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب عن مروان بن معاوية قال: سألت شهر بن حَوْشب عن الثوب يدفعه بالثلث والربع إلى الخائط(٢)، قال: ((شرط بغیر رأس))(٣) ./ ٦/ ٤٢٧ ٢١٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن مبارك عن الحسن: أنه كره أن يدفع الثوب إلى الحائك(٤) بالثلث والربع. ٢١٨٥٥- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد قال: سألت أيوب ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النَسَّاج بالثلث والربع؟ فلم يريا (٥) به بأساً. ١٩٤- في الرجل يضطرُّ إلى مال المسلم ٢١٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ذكروا الرجل يضطر إلى الميتة وإلى مال الرجل المسلم، فقلت: يأكل الميتة، وقال عبدالله بن دينار: يأكل مال الرجل المسلم، فقال سعيد بن المُسَيِّب: ((أصبتَ! إن الميتة تَحِلُّ له إذا اضطر، ولا یحِلُّ له مال المسلم)». (١) سقطت من (ج) و (ع). (٢) في (ط س) و (ع): ((الحائك)). وكلاهما بمعنى. (٣) في (ط س): ((بغير لا غير))! (٤) في (أ): ((الخائط)). (٥) في (أ) و (ج): ((فلم ير)). ٤٣١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٩٤ - ١٩٥ ٢١٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن أبي جعفر قال: ((إذا اضطر إلى ما حَرُم عليه، (فما حُرِّم عليه) (١) فهو له حلال))(٢) . / ٤٢٨/٦ ١٩٥ - في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها ٢١٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: مَنْ باع حُبْلى واستثنى وأعتقها (٣) واستثنى ما في بطنها، قال: ((له ثُنْياه فيما قد استبان خلقه، وإن لم یستبن خلقه فلا ثنیا (٤) له)). ٢١٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن: أنه ٤٢٩/٦ كان(٥) يجيز ثنياه في البيع، ولا يجيزها في العتق. / ٢١٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد في الرجل يعتق الأمة، ويستثني ما في بطنها، قال: ((له ثُنْياه)). ٢١٨٦١ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: ((هما حُرَّان)). ٢١٨٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن جُريج عن عطاء، وعن جابر(٦) عن الشعبيِّ، وعن سفيان عن منصور (١) سقط من (أ). (٢) فى (ط س) و(أ): ((حال)). (٣) في (ط س): ((من باع حبلى أو أعتقها ... )). (٤) في (ط س): ((فلا شيء له)). (٥) في (أ): ((أنه كره يجيز ... ))! (٦) في (ط س) زاد من عبدالرزاق وابن حزم: ((وعن سفيان عن جابر ... ))! ٤٣٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٩٥ -١٩٦ عن إبراهيم قالوا: ((له ثُنِيًّا)))(١). ٢١٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حَرَميُّ بن عمارة عن شعبة/ قال: ٤٣٠/٦ سألت الحَكَم وحماداً عن الرجل يعتق الأمة، ويستثني ما في بطنها؟ قالا: «له ذلك)). ٢١٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قُرَّة بن سليمان عن محمد بن فضاء عن أبيه عن عمر (٢) قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة، ويستثني ما في بطنها؟ قال: «له ثنیاہ)). ١٩٦ - في الرجل يشتري الجارية أو الغلام ٢١٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن إسماعيل عن الشعبيِّ في رجل اشترى عبداً فأعتقه ثم وجد به جنوناً، قال: ((إن كان الداء قبل الصفقة رد البائع على المشتري فضل ما بين الصحة والداء، ويجعل (له)(٣) ما أخذ في مثله»./ ٦ /٤٣١ ٢١٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن في رجل اشترى عبداً، فأعتقه، ثم ظهر به داء كان عند البائع، قال: (كان)(٤) یوجبه علیه، ولا يَرُدُّ البائع شيئاً. ٢١٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: (١) سقط ما يبن القوسين من (ج). (٢) في (ط س) زاد من ((المحلى)): ((عن ابن عمر))! (٣) سقطت من (ط س) و(ج) و (ع). (٤) سقطت من (أ). ٤٣٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٩٦ -١٩٨ كان يرى أن يَحُطِّ عنه بقدر العيب إذا وجد بها داءً بعد الموت. ٢١٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: ((لا عهدة بعد الموت)). ١٩٧ - مَنْ قال: القرض حَالٌّ ٢١٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة عن الحارث العُكَلِيِّ وأصحابه، وعن عُبيدة عن إبراهيم قالوا: ((القرض حالٌّ وإن كان إلی أجل»/ وبه یأخذ أبو بكر. ٤٣٢/٦ ١٩٨ - في الرجل يكون تحته الأمة فتلد منه ٢١٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن مُغيرة عن إبراهيم وعامر في الرجل يتزوج الأمة، فتلد منه، ثم يشتريها، قالا: ایبیعها ما لم تلد في ملکه)). ٢١٨٧١ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن ليث عن طاوس قال: ((يبيعها)))(١). ٢١٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: ((هي أمُّ ولد)). ٢١٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال: ((لا يبيعها، هي بمنزلة أمّ ولد)». (١) ما بين القوسين سقط من (ج) و(1) و (ع) وهو ثابت في (م) و (ط س) و(ل). ٤٣٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٩٩ - ٢٠٠ ١٩٩ - في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة ٢١٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن مَعْمَر عن حماد في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، فقُوِّم المتاع ألف درهم ثم باعه بتسعمائة، قال: ((رأس المال تسعمائة)). ٠٠ ٢١٨٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ(١) عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل دفع إلى رجل متاعاً مضاربة ، وقوَّماه بينهما، قال:/ ((رأس المال (على)(٢) ما قُوِّم به المتاع، وليس قيمتها بشيء). ٤٣٣/٦ ٠ ٢١٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن كثير بن نباتة عن الحَكَم بن أبان عن طاوس: أنه كان لا يرى بأساً أن يُقَوَّم الرجل على الرجل المتاع، فيدفعه إليه مضاربة بتلك القيمة. ٢٠٠- في بيع ده دوازده ٢١٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن عبيدالله بن أبي يزيد(٣) عن ابن عباس: أنه كره بيع ده دوازده (وقال: ((بيع الأعاجم). ٢١٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فُضَيل عن بُكَير بن عتيق عن سعيد بن جُبير: أنه كان يكره بيع ده ديازده(٤))(٥) وده دوزاده، قلت له: فکیف أصنع؟ قال: قل: أخذته بكذا، وأبیعکه بكذا وكذا. / ٤٣٤/٦ (١) في (ج) و (ع): ((معن بن معاذ)) وهو خطأ. (٢) من (أ). (٣) في (ط س): ((عبدالله ... )) وفي (أ): ((عبيدالله بن أبي بريدة)) والصواب المثبت. (٤) في (ط س): ((ده دوازده)). وهي كلمة فارسية. (٥) ما بين القوسين سقط من (ج) و (ع). ٤٣٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٠٠ ٢١٨٧٩- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدُّهني عن ابن أبي نُعْم عن ابن عمر قال: ((هو ربا)). ٢١٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هلال بن أبي ميمون قال: سمعت سعيد بن المُسَيّب سُئل عن بيع ده دوازده؟ قال: ((لا بأس به)))(١). ٢١٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن القعقاع بن يزيد عن إبراهيم قال: كنا نكرهه، (ثم)(٢) لم نر به بأساً. ٢١٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحَكم وحماد عن إبراهيم وابن سيرين أنهما (٣) قالا: ((لا بأس ببيع ده دوازده». ٢١٨٨٣ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالأعلى عن سعيد بن جُبير عن [ابن](٤) عباس قال: ((هو ربا)))(٥). ٢١٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الجعد بن ذكوان(٦) قال: شهدتُ شریحاً أجاز بیع ده دوازده. ٢١٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن مسروق: أنه كره بيع ده دوازده، قال: يقول: اشتريته بكذا (١) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (م) و(أ). (٢) سقطت من (أ). (٣) في (أ): ((أنهم)). (٤) زدناها، من (ع) والأثر كله ساقط من (ط س) و (م)، وفي (ج) غير واضح. (٥) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (م)، وفي (ج) غير واضح. (٦) في (ط س): ((عن جعدة بن ذكوان)) وهو خطأ. ٤٣٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٠٠-٢٠١ وكذا، وأبيعكه بكذا وكذا. ٢١٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: ٤٣٥/٦ / کان یکرهه، وقال عكرمة: (هو حرام)». ٢١٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الوليد بن جُمَيع عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((هو ربا)). ٢٠١- في بيع أمهات الأولاد ٢١٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: نا)(١) شَرِيك عن حسين بن عبدالله عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَتليفون: ((أيما رجل ولدت منه أمته فهي مُعْتَقة عن دُبُر منه)). ٤٣٦/٦ ٢١٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيِّ عن عَبِيدة عن عليّ قال: / ((استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد، فرأيتُ(٢) أنا وهو ((إذا ولدت عتقت))(٣) فقضى به عمر حياته وعثمان من بعده، فلما وليت الأمر من بعدهما رأيت أن أُرقَّهما)) قال الشعبيُّ: فحدثني ابن سيرين قال: قلت لعَبيدة: ما ترى؟ قال: ((رأي عمر وعليّ في الجماعة أحبُّ إليَّ من قول عليٌّ حين أدرك في الاختلاف))(٤). ٢١٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: أخبرنا نافع أن رجلين من أهل العراق سألا ابن عمر بالأبواء، (١) سقطت من (ط س). (٢) في (أ): ((فرأيه)). (٣) في (ط س): ((أعتقت)) (٤) في (ط س): ((أدرك الخلاف))، وفي (أ): ((الخلافة)). والمثبت من (ج) و (ع). ٤٣٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٠١ قالا (١): تركنا ابن الزبير يبيع أمهات الأولاد بمكة؟ فقال عبدالله: لكن أبو حفص عمر (٢) أتعرفانه؟ قال: ((أيُّما رجل ولدت منه جارية فهي له متعة حياته، وهي حُرَّة من بعد موته، وأيُّما رجل وطيء جارية ثم / أضاعها فالولد له والضيعة علیه)). ٤٣٧/٦ ٢١٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: مات رجل من الحيِّ وترك أمَّ ولد، فقال(٣) الوليد بن عقبة: يبيعها، فأتينا عبدالله بن مسعود، فسألناه؟ فقال: ((إن كنتم لا بدَّ فاعلين، فاجعلوها من نصيب ابنها)). ٢١٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سَلَمة ابن كُهَيل عن زيد بن وهب قال: باع عمر بن الخطاب أمهات الأولاد فینا، ثم رَدّهن فینا حتی ردّهن حُبَالی من تُسْتَر. ٢١٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن الأعمش عن إبراهيم/ قال: أتت علياً أمُّ ولد فقال: ((إن عمر قد أعتقكن)). ٤٣٨/٦ ٢١٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن جعفر بن بُرْقان عن ميمون بن مهران قال: فشى في عسكر عمر بن عبدالعزيز أنه يرى بيع أمهات الأولاد، فدخل عليه رجل فذاكره في ذلك، فإذا عمر أشدُّ(٤) في عتقهن من الرجل الذي ذاكره ذلك وإذا عمر يرى أن ذلك رأي عمر بن الخطاب. (١) في (أ) و (ج): ((قال)). (٢) في (ط س): ((فقال عبدالله بن عمر أبو حفص ... )). (٣) في (ط س): ((قام)). وفي (أ): ((فأقام)). (٤) في (ط س): ((أسند»! ٤٣٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٠١ -٢٠٢ ٢١٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالله بن دينار، قال: قيل لابن عمر: إن (ابن)(١) الزبير يبيع أمهات الأولاد؟ فقال ابن عمر: ((لكن عمر قضى أن لا تُباع، ولا تُوهب، (ولا تورث)(١)، يستمتع منها صاحبها حياته، فإذا مات فهي حُرَّة)). ٢١٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن عليّ عن زائدة عن عمرو بن قيس عن زيد بن وهب عن عبدالله: أنه ذكر له بيع أمهات الأولاد، فقال: ((لكن عمر القويُّ الأمين أعتقهن)»./ ٤٣٩/٦ ٢١٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد (٢) عن عامر قال: قضى عثمان في أُمِّ الولد أنها حُرَّة إذا ولدت من سیدها. ٢١٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن أشعث عن سالم عن عروة (٣) عن ابن عباس: أنه جعل أمَّ الولد من نصيب ولدها. ٢٠٢ - إذا فجرت يُرِقُها أم لا؟ ٢١٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا أتت أمُّ الولد بفاحشة لا يُرِقُّها ذلك، فهي على حالها، إذا مات سيدها عَتَقَتْ)). (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س): ((إسماعيل بن أبي خالد عن خالد عن عامر)) وهو خطأ. (٣) في (م) و (ل): ((سالم بن أبي عروبة))! وعدَّلها في (ط س) فوضع ((عن)) بين سالم وابن أبي عروبة هكذا: ((سالِم عن ابن أبي عروبة)) وفي (أ): ((سالم عن أبي عروة))، وفي (ج) غير واضحة تماماً، لكن تكاد تكون كالذي في (أ) والمثبت من (ع) وهو الأشبه وعروة هو: ابن الزبير، والله أعلم. ٤٣٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٠٢ ٢١٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن أبيه قال: كان الحسن وإبراهيم لا يريان أن تُباع أمُّ الولد وإن بغت، وكان ابن سيرين يرى أن تباع. ٢١٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبان بن صَمْعة عن بكر ٤٤٠/٦ ابن عبدالله المزنيِّ قال: كتب عمر بن عبدالعزيز في أُمِّ الولد: «هي حُرَّة، / وإن بغت)). ٢١٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حَصِين عن الشعبيِّ قال: ((أمُّ الولد لا يُرقُّها الحدث)). ٢١٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((لا تُباع أمُّ الولد وإن فجرت)). ٢١٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سألت(١) سالم بن عبدالله (ثم سأله)(٢) رجل قال: أم الولد إذا فجرت(٣) أبيعها؟ قال: ((لا، فجورها على نفسها، وهي امرأة حُرَّةٍ». ٢١٩٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن مالك بن عامر الهمدانيِّ قال: قال عمر في أُمّ الولد: / إن هي (أحصنت، وأسلمت، [وعفت] (٤) عتقت؛ وإن هي فجرت)(٥) وكَفَرَتْ، وزنت، رَقَّتْ)). ٦/ ٤٤١ (١) في (ط س): ((سأل)). (٢) سقطت من (ط س)، وبيض لها في (أ)، وفي (ع): ((أو سأله ... )). (٣) في (ط س): ((أم ولد لأبي فجرت ... )). (٤) سقطت من (ط س). (٥) ما بين القوسين سقط من (أ). ٤٤٠