النص المفهرس

صفحات 261-280

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٧٥-٧٦
٢٠٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن
عامر/ قال: ((توبته أن يقوم مثل مقامه فيُكَذِّب، نفسه)).
١٧٢/٦
٧٦- في بيع المُدَبَّر
٢٠٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وأبو خالد عن حجاج عن
الحسن بن الحكيم (١) عن زيد بن ثابت، و (عن)(٢) حجاج عن الحَكَم عن
شُريح قالا: ((المُدَبَّر لا يُباع)).
٢٠٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد وأبو معاوية عن يحيى
ابن سعيد عن سعيد بن المُسَيِّب قال: ((المُدَبَّرة لا يبيعها سيدُها ولا يزوجها
ولا یھبها، وولدها بمنزلتها)).
٢٠٩٢٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عثمان بن
حكيم قال: سألتُ سالماً: أيحِلُّ لي أن أبيعها؟ قال: لا، قلت: أُمهرها؟ قال:
لا. /
١٧٣/٦
٢٠٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن خُصّين (٣) عن
الشعبيِّ قال: ((المُعتَق عن دُبر بمنزلة المملوك إلا أنه لا يُباع ولا يُوهب،
فإن مات مولاه عَتَق)).
(١) في (ط س): ((الحسن بن حكم)) ولم يتبين لي؟! وقد أخرج البيهقي (٣١٣/١٠)
من طريق الحجاج عن الحسن عن زيد بن ثابت: نحوه. ولم ينسبه، فالله
أعلم.
(٢) من (ع).
(٣) في (هـ): ((حفص عن الشعبي)) خطأ.
٢٦١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٧٦
٢٠٩٣٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن:
أنه کره بیع المعتق عن دُبر إلا (أن يصیب صاحبه فقر (١) شدید.
٢٠٩٣١- [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن محمد:
أنه كره بيع المُعَتق عن دُبر إلا)(٢) من نفسه](٣).
٢٠٩٣٢- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن أيوب
وهشام عن محمد قال: ((لا يباع المدبر إلا من نفسه)))(٤).
٢٠٩٣٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى عن عبدالملك عن عطاء
قال: ((لا يبيعها إلا أن يحتاج إلى ثمنها)).
٢٠٩٣٤ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن سلمة بن كُهيل عن
عطاء وأبي الزبير عن جابر: أن النبي ◌َّباع مُدَبَّراً)(٥).
٢٠٩٣٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيينَة عن عمرو عن جابر: أن
رجلاً دَبَّر غلاماً، فباعه رسول الله وَّه من ابن النَحَّام: غلاماً قبطياً ، مات
١٧٤/٦ عام أول في إمارة ابن الزبير. /
٢٠٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سَلَمة عن
أيوب عن نافع: أن ابن عمر کره بيع المُدَبّر.
(١) كذا في (ط س) و (ك) وفي (هـ) و(م): ((فهو شديد))! وفي (ع): ((جهد
شديد)).
(٢) ما بين القوسين سقط من (ج).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ط س) و (م).
(٤) هذا السند من (ع) وسقط من باقي النسخ.
(٥) سقط من (ط س).
٢٦٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٧٧
٧٧- في الرجل يكون له على الرجل الدَّيْن فيهدي له،
أیحسبه من دینه؟
٢٠٩٣٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن
عُلَيَّة - عن يحيى بن يزيد الهُنَّائي قال: سألتُ أنس بن مالك عن الرجل
يهدي له غريمه؟ فقال: ((إن كان يهدي له قبل ذلك فلا بأس، وإن لم يكن
يهدي له قبل ذلك فلا يصلح)».
٢٠٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب
عن عكرمة قال: قال ابن عباس: ((إذا أقرضت قرضاً فلا تُهْدينَّ(١) هدية
کِراع، ولا رکوب دابة»./
٦ /١٧٥
٢٠٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأسود بن قيس عن
كلثوم بن الأقمر(٢) عن زرِ بن حُبَيش قال: قال أُبيِّ: ((إذا أقرضتَ قرضاً فجاء
صاحب(٣) القرض يحمله ومعه هدية، فخذ منه قرضك(٤)، ورد علیه هدیته)).
٢٠٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن
علقمة قال: ((إذا كان للرجل على الرجل الدَّيْن، فأهدى إليه ليؤخّر عنه،
فلیحسبه من دینه)).
(١) في (ع): ((فلا تقبلنَّ ... )).
(٢) في (هـ) و(ج) و (م) و (ك): ((كلثوم بن الأزرق)) وهو خطأ. والمثبت من (ع)
وأثبته في (ط س) على الصواب: ((كلثوم بن الأقمر)) وقال: من ((السنن الكبرى))
للبيهقي (٣٤٩/٥).
(٣) من (ك) وهو الصواب وفي باقي النسخ: ((جاء)» كذا. وأضاف في (ط س) الواو
فصارت: (و جاء)».
(٤) في (ط س): ((قرضه)).
٢٦٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٧٧
٢٠٩٤١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن منصور ومُغيرة عن
إبراهيم قال: ((إذا كان ذلك قد جرى بينهما قبل الدَّيْن؛ يدعوه ويدعوه
١٧٦/٦ الآخر/ ویکافئه، فلا بأس بذلك، ولا يحسبه من دینه)).
٢٠٩٤٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جُریج
عن عطاء قال: ((إذا كانا يتهادیان قبل ذلك فلا بأس)).
٢٠٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن
ابن سيرين: أن أُبّاً كان له على عمر دين فأهدى إليه هدية فردَّها، فقال
عمر: ((إنما الربا على من أراد أن يُربي ويُنسىء))(١).
٢٠٩٤٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام(٢) عن جعفر بن
بُرقان عن زيد بن أبي أُنيسة: أن علياً سُئل عن الرجل يُقرض الرجل القرض
ویهدي إلیه؟ قال: «ذلك الربا العجلان»./
١٧٧/٦
٢٠٩٤٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن عبدالملك بن أبي غَنّيّة
عن أبيه عن الحَكَم قال: ((كان يكره أن يأكل الرجل من بيت الرجل وله
علیه دیْن، إلا أن يحسبه من دينه))(٣).
٢٠٩٤٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي إسحاق
عن ابن (٤) عُمرَ قال: ((يقاصُّه))(٥) .
(١) في (ط س): ((أو ينسيء)).
(٢) في (هـ): ((كثير عن هشام)) خطأ.
(٣) في (ج) و (هـ) و (ع) و (ك): أخرًّا هذا الأثر على الذي بعده.
(٤) في (ط س) و (م): ((أبي عمر)) خطأ.
(٥) یقاصه: أي یخصمه من الدّین.
٢٦٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٧٧ -٧٨
٢٠٩٤٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة وعَبْدة بن
سليمان عن صالح بن حَيّ عن عامر قال: ((إن كان لك على الرجل
الدَّین فلا تُضَیِّقه».
٢٠٩٤٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (عن ابن عون)(١)
عن ابن سيرين قال: ذُكر لابن مسعود رجل أقرض رجلاً دراهم(٢) واشترط
ظهر فرسه، قال: ((ما أصاب من ظھر فرسه فهو ربا)).
٢٠٩٤٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شهاب بن محمد العامريُّ عن
عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: قلت له: إذا كان لي على رجل دراهم (٢)
استعير / منه دابة أو أطلب منه معروفاً؟ قال: ((لا بأس)).
١٧٨/٦
٢٠٩٥٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن
سيرين قال: ((كانوا يقولون: قضاء وحمد))(٣).
٧٨- في الشراء مِنَّ المضطر
٢٠٩٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد
عن ابن عمر قال: ((لا تبتع مِنْ مضطرٌ شيئاً)(٤).
٢٠٩٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن محمد
ابن سيرين قال: «كان شُريح لا يجيز بيع الضُّغْطة)».
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س) و (م) و (هـ): ((درهم)).
(٣) في (ط س) و (م): ((قضاء وحمير)) وفي (ع): ((قضاء وحمداً)).
(٤) في (ط س): ((لا يباع من مضطر)).
٢٦٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٧٨ -٧٩
٢٠٩٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن
عبدالأعلى عن ابن مَعْقِل قال: ((بيع المضطر ربا)).
٢٠٩٥٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل وعليِّ بن
صالح/ عن أبي الهيثم قال: قلتُ لإبراهيم: الرجل يُعَذَّبُ، أشتري منه؟
قال: لا.
١٧٩/٦
٢٠٩٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن عن ليث عن
مجاهد قال: ((لا تشتر مِنْ مضطرٌ شيئاً)).
٢٠٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عبيدالله بن الوليد عن
سالم قال: نھی عن بيع المضطر.
٧٩- مَنْ کرہ کُلّ قرض جَرَّ منفعة
٢٠٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
عطاء قال: ((كانوا يكرهون كُلَّ قرض جَرَّ منفعة)).
٢٠٩٥٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم عن
إبراهيم قال: «كُلُّ قرض جَرَّ منفعة فهو ربا)).
٢٠٩٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن
١٨٠/٦ ومحمد: أنهما كانا یکرهان گُلَّ قرض جرَّ منفعة. /
٢٠٩٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن
ابن سيرين قال: أقرض رجل رجلاً خمسمائة درهم، واشترط عليه ظهر
فرسه، فقال ابن مسعود: «ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا)).
٢٦٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٧٩ -٨٠
٢٠٩٦١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مُغيرة
عن إبراهيم: أنه كره كُلَّ قرض جَرَّ منفعة.
٨٠- في شراء الرُّطب بالتمر
٢٠٩٦٢ - حدثنا أبو بكرقال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق(١) عن
سعيد بن المُسَيّب: أنه كره الرُّطَب بالتمر مثلاً بمثل (وقال: ((الرُّطب منتفخ
والتمر يابس)))(٢).
٢٠٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال:
(كان يكره أن يشتري الرطب بالتمر اليابس.
٢٠٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن مغيرة عن إبراهيم
قال:)(٣) ((لا تشتر الرُّطب بالیابس))./
١٨١/٦
٢٠٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيدالله بن عمر
عن نافع عن ابن عمر: أن النبيَّ وَّ نهى عن بيع التمر بالتمر كيلاً، وعن
بیع العنب بالزبيب کیلاً، وعن بيع الزرع بالحنطة کیلاً.
٢٠٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن زائدة بن
قدامة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كره الرُّطَب بالتمر وقال:
((هو أقلُّهما في المكيال أو في القفیز)).
٢٠٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن
(١) في (ط س): ((حدثنا أبو بكر ... عن موسى بن طارق))!
(٢) سقطت من (ط س) وفي (ع): ((والتمر ضامر)).
(٣) ما بين القوسين من (ع) وسقط من باقي النسخ.
٢٦٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٨٠-٨١
عبدالله بن يزيد عن زيد أبي عَيّاش (١) قال: سألت سعداً عن السُّلت بالذرة؟
فكرهه، قال: سُئل رسول الله وَ له عن الرُّطَب بالتمر؟ فقال:/ أينقص إذا
جَفَّ؟ فقالوا: نعم، فكرهه.
١٨٢/٦
٢٠٩٦٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن (٢) أشعث
عن الحَكَم: أنه كره التمر الرُّطب باليابس(٣) مثلاً بمثل.
٨١- في الرجل يعتق بعض مملوكه
٢٠٩٦٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن أبان بن تَغْلِب عن
الحارث عن إبراهيم(٤) وغيره عن إبراهيم قال: ((مَنْ أعتق شِقْصاً له في
مملوك له فکان له کلَّه أو بعضه فهو عتیق کلُّه)).
٢٠٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن
عاصم عن ابن عباس في رجل قال لجاريته: فرجك حُرٍّ، قال: ((هي حُرَّةٌ،
وإذا أعتق منها شيئاً فهي حُرَّةٍ)).
٢٠٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن
سَلَمة قال: جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة، فقال: إني أعتقتُ ثلث عبدي؟
١٨٣/٦ فقال عمر: «هو حُرٌّ کلُّه، لیس للے(٥) شريك)»./
(١) في (م): ((ابن أبي عياش)) وهو خطأ. وزيد أبو عياش مترجم في ((التهذيب))
وفروعه.
(٢) في (ط س) و (م): ((بن)). خطأ.
(٣) في (ط س) و(م): ((أنه كره الرطب بالتمر اليابس)) وفي (ج) غير واضح.
(٤) في (ط س) و (م): ((الحارث بن إبراهيم)).
(٥) في (ط س): ((ليس له)). والصواب المثبت من النسخ الأخرى.
٢٦٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٨١
٢٠٩٧٢ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن
عامر قال: ((إذا أعتق بعضه، فهو حُرٌّ كلُّه)))(١).
٢٠٩٧٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن مُطَرِّف
عن الشعبيٍّ في رجل أعتق ثلث عبده، قال: ((يسعى له في الثلثين، ولا
یضمن لبقیته)).
٢٠٩٧٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن سعيد عن
قتادة عن أبي المَلِيح: أن رجلاً أعتق ثلث غلام له، فرُفع إلى النبيِّ وََّ،
فقال: ((هو حُرٌّ، ليس لله (٢) شريك)).
٢٠٩٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ
الحَكَم عن رجل قال لغلامه: نصفك حُرٍّ؟ قال: إن كان كما يقولون(٣):
الضمان حق، فهو عتيق، وكان من رأي الحَكَم أن يعتقه، قال: وسألتُ
حماداً؟ فقال: ((يعتق نصفه، ويَسعى في النصف الباقي)).
٢٠٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن/ ١٨٤/٦
قال: قال عليٌّ: ((يُعتِق الرجل ما شاء من غلامه)).
٢٠٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة (٤) بن سليمان عن إسماعيل
عن الحسن قال: ((إذا أعتق من عبده قليلاً أو كثيراً فهو عتيق، وإذا طَلَّق من
امرأته إصبعاً أو أكثر من ذلك فهي طالق)).
(١) سقط من (ط س).
(٢) في (ط س): ((له)).
(٣) في (ط س): ((كما تقولون)).
(٤) كذا في (ع): ((عبدة بن سليمان)) وهو الصواب، وفي باقي النسخ: ((حفص بن
سليمان)) خطأ. فليس في شيوخه من يسمى بذلك، والله أعلم.
٢٦٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٨٢
٨٢- ما تجوز فيه شهادة النساء
٢٠٩٧٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي
عن الزُّهريِّ قال: ((مضتْ السُّنَّة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يَطّلع عليه
غيرهن من ولادات النساء وعُيوبهنَّ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في
الاستهلال، وامرأتان فیما سوی ذلك».
٢٠٩٧٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُطَرِّف عن
الشعبيِّ فيما لا تجوز فيه شهادات الرجال: أربع نسوة. وقال الحَكَم:
((امرأتان/ تجزیان».
١٨٥/٦
٢٠٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبدالملك عن
عطاء قال: ((تجوز شهادة النساء على الاستهلال)).
٢٠٩٨١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن
عامر قال: ((مِنْ الشهادات شهادات لا يجوز فيها إلا شهادات النساء)).
٢٠٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن
إبراهيم، وعن يونس عن الحسن، وعن أشعث عن الشعبيِّ قالوا: ((تجوز
شهادة امرأة واحدة فیما لا يَطَّلِع علیه الرجال)»./
١٨٦/٦
٢٠٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج
عن عطاء قال: ((لا تجوز أقلُّ من شهادة أربع نسوة فيما لا تجوز فيه شهادة
الرجال)).
٢٠٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن
٢٧٠

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٨٢-٨٣
عبدالأعلى عن شُريح: أنه أجاز شهادة قابلة(١).
٢٠٩٨٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن
عبدالله بن نُجَيِّ عن عليٍّ: أنه أجاز شهادة قابلة.
٢٠٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الشيبانيٌ
وأبي حنيفة عن حماد قال(٢): ((تجوز شهادة قابلة واحدة)) وقال أحدهما:
وإن كانت يهودية.
٢٠٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبيِّ
قال:/ ((مِنْ الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة)).
١٨٧/٦
٨٣- في الشاهدين يختلفان
٢٠٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن رجل عن
شُريح: في الشاهدين يختلفان فشهد أحدهما على عشرين، والآخر على
عشرة، قال: ((یؤخذ بالعشرة)).
٢٠٩٨٩- (حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن جابر عن عامر، وعن
مغيرة عن إبراهيم: مثله)(٣).
٢٠٩٩٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حماد عن مِسْعر
عن عمر بن عبدالله بن واثلة(٤) قال: شهد شاهدان عند شُريح أحدهما
(١) القابلة: هي التي تتولى توليد النساء، وتتلقى الولد عند ولادته. ((القاموس)) (١٣٥٠).
(٢) في (ك): ((قالا)). والصواب المثبت، وقوله: وقال أحدهما: أي الشيباني وهو أبو إسحاق
سليمان بن أبي سليمان، أو أبو حنيفة وهو: النعمان بن ثابت، المشهور، الفقيه.
(٣) سقط من (ط س) و (م).
(٤) في (م) و(ع): ((وائلة)) ولم أجد ترجمته. والله أعلم.
٢٧١
:

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٨٣-٨٤
بأكثر، وآخر بأقلَّ، فأجاز شهادتهما على الأقلّ(١).
٢٠٩٩١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن المختار بن عبدالله
ابن مَلِيح (٢) الثقفيِّ عن عمر بن عبدالله بن واثلة قال: ((شهد شاهدان عند
شُريح شاهدان أحدهما على ألف والآخر على خمسمائة، فأجاز شُريح
شهادتهما على الخمسمائة)).
٢٠٩٩٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن/
الحسن قال: ((له أوكسهما))(٣)
١٨٨/٦
٨٤- في الحوالة، أله أن يرجع فيها؟
٢٠٩٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن
إبراهيم قال: «كُلُّ حوالة ترجع إلا أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ما على
فلان بكذا وكذا، فإذا باعه فلا يرجع)).
٢٠٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن (زكريا بن)(٤) أبي زائدة عن
ابن أبي غَنَّة(٥) عن الحَكَم بن عُتيبة قال: ((لا يرجع في الحوالة إلی صاحبه حتى
يُفلس أو يموت لا يدع وفاءً، فإنَّ الرجل يوسر مَرَّة ويعسر مَرَّة)».
٢٠٩٩٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن خُلید بن
(١) في (هـ): ((على الأول)).
(٢) الضبط من المغني ص ٢٤٠.
(٣) أو كسهما: أقلهما.
(٤) من (ع).
(٥) في (ط س): ((ابن عيينة)) والمثبت في باقي النسخ، والمعروف أن الذي يروي عن
الحکم هو أبو غنية واسمه: عبدالملك،و ليس ابنه واسمه: يحيى.
٢٧٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٨٤
جعفر عن أبي إياس عن عثمان في الحوالة: ((يرجع، ليس على مسلم
توی)»(١) ./
١٨٩/٦
٢٠٩٩٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن ابن أبي
عَروبة عن قتادة عن الحسن قال: ((إذا احتال على مليء ثم أفلس بَعْدُ فهو
جائز عليه)).
٢٠٩٩٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن خَطَّاب العُصْفريِّ قال:
أحالني رجل على يهوديّ فلوَّاني (٢)، فسألت الشعبي؟ فقال: ((ارجع إلى الأول)).
٢٠٩٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكَم عن
شُريح: في الرجل يحيل الرجل فيتوى(٣)، قال: (يرجع(٤) على الأول)).
٢٠٩٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبيِّ عن
شريح: بنحوه.
٢١٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالله بن/ ١٩٠/٦
أبي السَّفَر عن الشعبيّ: أنه كره أن يقول: أشتري منك ما على فلان، وقال:
((هو غرر)).
٢١٠٠١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن
الحسن: أنه كان لا يرى الحوالة براءة إلا أن يبرئه، فإذا أبرأه فقد بريء.
(١) التوى: الضياع والخسارة. (النهاية ١/ ٢٠١).
(٢) في (ط س): ((فتواني)) وقوله: ((فلواني)) هو من الليِّ وهو: كناية عن التأخر
والتخلف عن سداد الدين. ((النهاية)) (٢٧٩/٤).
(٣) في (هـ): ((فيثوى)) والصواب المثبت.
(٤) في (ط س): ((لا يرجع))؛ خلافاً لسائر النسخ !.
٢٧٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٨٥
٨٥- في المرأة تعطي زوجها
٢١٠٠٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِ عن
محمد بن عبيدالله(١) الثقفيِّ قال: كتب عمر بن الخطاب: ((إنَّ النساء يعطين
أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئاً فأرادت أن تعتصره(٢)
فهي أحقُّ به)).
٢١٠٠٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن
عامر قال: ((لا ترجع المرأة في هبتها، ولا يرجع الرجل في هبته)).
٢١٠٠٤ - (حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم،
في الرجل والمرأة ليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه)(٣).
٢١٠٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالكريم
الجزريِّ عن عمر بن عبدالعزيز: في الزوج والمرأة ليس لواحد منهما أن
١٩١/٦ يرجع فیما وهب لصاحبه. /
٢١٠٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن
سيرين قال: جاءت امرأة تخاصم زوجها إلى شُريح في شيء أعطته إياه
فقال الرجل: أليس قد قال الله تعالى: ﴿فَإِن طِيْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً
فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيثاً﴾ [النساء: ٤]، فقال شُريح: ((لو طابت به نفسها لم
تخاصمك)) (٤).
(١) كذا في (ط س) و (ع): ((عبيدالله) والمثبت عن باقي النسخ، وهو الصواب،
وترجمته في تهذيب الكمال ٣٨/٢٦. وأخرجه عبدالرزاق في ((مصنفه))
(١١٥/٩) وقال: ((عن محمد بن عبدالله الثقفي ... )). خطأ. وأخرجه ابن حزم في
المحلى ١٣٣/٩ وجاء به على الصواب: ((عبيدالله)).
(٢) تعتصره: أي ترتجعه. (النهاية ٢٤٧/٣).
(٣) سقط من (ط س).
(٤) في (ط س) و (م): ((لما تخاصمتما)).
٢٧٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٨٥-٨٦
٢١٠٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن
ابن سيرين عن شريح: ((شاهدان ذوا عدل أنها تركته من غير كره ولا
هوان)».
٢١٠٠٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهديّ عن زَمْعة عن ابن
طاوس عن أبيه طاوس قال: ((إذا وهبت المراة لزوجها ثم رجعت فيه يُرَدُّ
إلیھا)).
٢١٠٠٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن منصور عن
إبراهيم قال: ((إذا أعطت المرأة زوجها وهي طيبة النفس فهو جائز)) وقال
منصور: لا يعجبني.
٢١٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن
إسماعيل/ عن عامر قال: ((يجوز لها ما أعطاها زوجها، ولا يجوز له ما
أعطته)).
١٩٢/٦
٨٦- في الرجل يَرْهَنُ عند الرجل الأرض
٢١٠١١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن
إبراهيم قال: ((إذا ارتهن الرجل الأرض فليس له أن يعمل فيها شيئاً، فإن
عمل فيها شيئاً حُسِبَ لصاحب الأرض من رهنه مثل أجر مثلها».
٢١٠١٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن مَعْمَر عن ابن
طاوس عن أبيه: في رجل رهن امرأته أرضاً بصداقها فأكلت من الغَلَّة، قال:
(((لا)(١) یحسب عليها)»./
١٩٣/٦
(١) سقطت من(ط س) و (ع).
٢٧٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٨٦-٨٧
٢١٠١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن أبي زائدة)(١) عن زكريا عن
عامر في رجل ارتهن مملوكة لها ابن فأرضعتْ له، قال: ((يحسب لها أجر
مثلها بما أرضعت».
٢١٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة عن
الحَكَم عن إبراهيم قال: ((إذا انتفع من الرهن بشيء؛ قاصَّه بقدر ذلك».
٢١٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن عن مُغيرة
عن إبراهيم في رجل ارتهن داراً أو غلاماً فاستغله، قال: ((الغَلَّة من الرهن)).
٨٧- في الرجل يُقِرُّ لوارث أو غیر وارث بدیْن
٢١٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ليث عن طاوس
١٩٤/٦ قال: (إذا أقرَّ لوارث بدین جاز))(٢)./
٢١٠١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن عامر الأحول قال:
سُئل الحسن عنه؟ فقال: ((أُحْمِلها إياه، ولا أتحمَّلُها عنه)).
٢١٠١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى
عن الحَكَم، وعن منصور عن إبراهيم، وعن سفيان عن جابر عن الشعبيٌ
عن شُريح، (وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم)(٣) قالوا: ((إذا أقَرَّ في
مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة، وإذا أقَرَّ لغير وارث جاز)).
٢١٠١٩- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا زید بن حُبَاب قال: حدثنا حماد
(١) سقط من (ط س).
(٢) في (هـ): ((حائز)) بدون نقط.
(٣) هذا تكرار، فقد ذكر طريق منصور أول السند.
٢٧٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٨٧-٨٨
ابن سَلَمة عن قتادة عن ابن أُذَينة في الرجل يُقِرُّ لوارث بدين، قال: ((لا
یجوز»./
١٩٥/٦
٢١٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج
عن عطاء قال: ((لا يجوز إقرار المريض (بالدَّيْن))(١).
٢١٠٢١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبَاب قال: حدثنا حماد
ابن سَلَمة عن قيس بن سعد عن عطاء: في رجل أقرَّ لوارث بدَيْن، قال:
(جائز)).
٢١٠٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالعزيز
ابن عبيدالله عن الشعبيِّ عن شُريح: أنه كان يجيز اعتراف الرجل عند
موته بالدَّين لغير وارث، ولا يجيزه لوارث إلا ببينة.
٢١٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصليُّ عن
جعفر/ عن ميمون قال: ((إذا أقَرَّ الرجل بدَيْن في مرضه فأرى أن يجوز
عليه، لأنه لو أقرَّ به وهو صحيح جاز، وأصدق ما يكون عند موته!)).
١٩٦/٦
٨٨- في الرجل يبيع مِنْ الرجل الطعام الى أجل
٢١٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن طاوس
قال: ((إذا بعتَ طعاماً إلى أجل فحلَّ الأجل، فلا تأخذ طعاماً))، قال: وقال
جابر بن زيد أبو الشعثاء: ((إذا حَلَّ دينارك، فخذ به ما شئت)).
٢١٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان عن محمد
(١) من (ع) وسقطت من بقية النسخ. وأفاد في هامش (ط س) أن ابن حزم في
((المحلى)) (٢٩٤/٨) أخرج الأثر من طريق ابن أبي شيبة وفي آخره: ((بالدين)).
٢٧٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٨٨
١٩٧ ابن/ عبدالله بن أبي مريم قال: قلتُ لسعيد بن المُسَيّب: بعْتُ من رجل
تمراً آخذ من ثمن تمري تمراً؟ قال: ((لا تأخذَنَّ طَعاماً مما (١) يُكَال ويُوزن)).
٢١٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن
عامر قال: ((إذا بعتَ طعاماً إلى أجل فحلَّ مالك فخذْ به من العروض ما
شئت، لا تأخذ طعاماً إلا طعامك بعينه)).
٢١٠٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عليِّ بن مبارك عن
يحيى بن أبي كثير عن أبي سَلَمة: في رجل باع من رجل غنماً إلى أجل،
فلما حَلَّ الأجل أراد أن يأخذ غنماً ويُقَاصَّه فكرهه.
٢١٠٢٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن الحارث
وحماد: أنهما كانا يكرهان أن يبيع الرجل طعاماً الكُرَّ(٢) بأربعين نَشَّاً(٣)، ثم
یشتري منه طعاماً مثله بدون الأربعين.
١٩٨/٦
٢١٠٢٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن/
قتادة عن طاوس قال: قال ابن عباس: ((إذا بعت بيعاً مما يُكال ويُوزن إلى
أجل فَخَّل أجلك فلا تأخذهما وخذ ما خالفهما))(٤).
٢١٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس
(١) في (ط س): ((ما)).
(٢) الكُرُّ: من المقاييس، وقدره: ستون قفيزاً. والقفيز: ثمانية مكاكيك. والمكوك: صاع
ونصف فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقاً، وكلُّ وسق ستون صاعاً. ((النهاية))
(٤ / ١٦٢).
(٣) كذا في (ك) وفي (هـ) و (ج) غير منقطة وفي (ط س) و (ع): ((نساء)) والنشُّ:
نصف الأوقية وهو: عشرون درهماً. ((النهاية)) (٥٦/٥).
(٤) في (ط س): ((فلا تأخذ مما وجد ما خالفاهما)). وفي (هـ): ((وخذ ما خالفاهما)).
٢٧٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٨٨
عن أبي الزناد عن سعيد بن المُسَيّب وسليمان بن يسار قالا: «مَنْ باع طعاماً
بذهب إلى أجل فحلَّ الأجل فلا تأخذ به تمراً)).
٢١٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج
عن عطاء قال: ((لا تأخذ کیلاً)).
٢١٠٣٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع قال:
سألت طاوساً عن رجل باع رجلاً بُرَّاً (١) إلى أجل، فلما حَلَّ الأجل أيأخذ
بُرَّاً (١) مكان دراهمه؟ قال: ((لا)).
٢١٠٣٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (سفيان عن جابر
عن)(٢) عطاء عن ابن عباس قال: ((لا بأس أن يأخذ بُرَّا(٣) مكانه))./
١٩٩/٦
٢١٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن
ابن سيرين في الرجل يبيع الطعام إلى أجل فيحِلُّ فلا يجد عنده دراهم،
قال: «خُذْ ما شئت)).
٢١٠٣٥۔ (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال:
((خذ ما شئت)))(٢).
٢١٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن
الشعبيِّ قال: ((ذلك طعام بطعام)).
(١) في (ع): ((بزا)).
(٢) سقط من (ط س).
(٣) في (ع): ((بزا)).
٢٧٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٨٨-٨٩
٢١٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب قال: سُئل
محمد عن الرجل يبيع المتاع إلى أجل فيحِلُّ الأجل، أيأخذ متاعاً؟ فقال:
((قد كان الرجل يأتي غريمه فيأخذ منه))، فقيل له: أيبيع طعاماً ويأخذ
طعاماً؟ قال: ((فإني لا أقول فيه شيئاً)).
٢١٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعيِ
٢٠٠/٦ عن يحيى بن أبي كثير قال: قضى عمر بن عبدالعزيز في دَيْن المتوفى / من
طعام، قال: ((ألاَ يُؤخذ طعام)) (١).
٨٩- في رجل اشترى داراً فبناها
٢١٠٣٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيبانيِّ عن
الشعبيّ: في الرجل يشتري الدار فيبنيها ثم يجيء الشفيع، قال: ((يأخذها
ببنيانها(٢) أو بقيمتها))(٣) وقال حماد: ((يقلع بناءها، ويأخذها)).
٢١٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد الحذَّاء: أن
رجلاً اشترى داراً فبناها (٤) ثم جاء رجل فاستحقَّها، فكتب أن تُقَوَّم العرصة
ويُقوَّم البناء، فإن شاء أخذ البناء بقيمته، وإن أبى سلّم العرصة بقيمتها.
٢١٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: قال وكيع: قال سفيان: ((يقلع
بناءه))./
٢٠١/٦
(١) في (ط س): ((لا يأخذ الطعام)) وفي (ك): ((لا يؤخذ طعام)) والمثبت من (ع).
(٢) في (ط س): ((يأخذ بينيانها)).
(٣) من (ع) وفي باقي النسخ: ((أو يدفنها))!
(٤) في (هـ) و(م): ((بناها)). وفي (ج) سواد.
٢٨٠