النص المفهرس
صفحات 241-260
١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٦١ فارتفعوا إلى شُريح فقال: ((إنما استعارتها لتردَّها، فخالفت)) فضمنّها شریح. ٢٠٨٠٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة (١) عن إبراهيم قال: ((ليس على المستكري والمستعير ضمان، إلا أن يخالف))(٢). ٢٠٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن عبدالملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحَكَم وحماد: أنهما كانا لا يضمنان المستعير. ٢٠٨٠٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: ((إذا خالف صاحب العارية ضُمِّنَ)). ٢٠٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهديِّ عن سفيان عن أبي إسحاق عن عطاء قال: ((العارِيَّة مضمونة)). ٢٠٨١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جُريج وابن شَرِيك عن ابن أبي مليكة: أن ابن عباس كان يُضَمِّن العارِيَّة، وزاد/ ابن جُريج : إذا تبعها(٣) صاحبها. ١٤٢/٦ ٢٠٨١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عليٍّ بن صالح عن عبدالأعلى عن محمد ابن الحنفيّة عن علي قال: ((العارية ليست ببيع ولا مضمونة، إنما هو معروف إلا أن يخالف فُيُضَمَّن)). (١) في (ع): ((منصور)) وكلاهما -منصور ومغيرة- يروي عن إبراهيم، ويروي عنهما جرير. (٢) فى (ط س): ((يخالفا)). (٣) في (ط س): ((باعها)). ٢٤١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٦١ ٢٠٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم في رجل استعار من رجل فرساً فركضه حتى مات، قال: ((ليس عليه ضمان، لأن الرجل یُرکض فرسه». ٢٠٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن ذُكَين عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبيِّ عن مسروق: أنه كان يُضَمِّن العارية. ٢٠٨١٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (مبارك عن)(١) الحسن قال: ((إذا استعار دابة فأكراها؛ ضُمِّن)). ١٤٣/٦ ٢٠٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن عبدالعزيز بن رُفيع عن إياس بن عبدالله بن صفوان: أن صفوان هرب من رسول الله وَل*/ فأرسل إليه رسول الله وَلَّ (فأمّنه وأسلم)(٢) وكان رسول الله وَ لَه يريد حُنيناً فقال: يا صفوان، هل لك(٣) من سلاح؟ قال: عارية أم غصباً؟ قال: لا! بل عارية، قال: فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً، وغزا رسول الله وَ لِ حُنيناً، فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان، ففقد منها أدراعاً، فقال رسول الله وَّلي: يا صفوان، إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعاً فهل نغرم لك؟ فقال: (لا)(٤) يا رسول الله، إن في قلبي اليوم ما لم يكن. ٢٠٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكَم عن إبراهيم قال: ((ما ضَمَّنَ شُريح عارية، إلا امرأة استعارت خاتماً، فوضعته (١) سقطت من (ط س) و (م). (٢) سقط من (ط س). (٣) في (ط س): ((عندك)) وقال إنه غيرها من ((المحلى)) مخالفاً للنسخة والأصل !! (٤) سقطت من (هـ). ٢٤٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٦١- ٦٢ ١٤٤/٦ في مغتسلھا، (فضاع)(١) فضمنها)»./ ٢٠٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن شُريح: أنه كان يُضَمِّن العارية. ٢٠٨١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبيِّ قال: ((كان شُريح لا يُضَمِّن العارية والوديعة حتى أمره زياد)) قال: فقلت له: فكيف كان يصنع ذلك؟ قال: ((ما زال يُضَمِّنها حتى مات)). ٢٠٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن عبدالرحمن بن السائبة(٢): أن رجلاً استعار من رجل بعيراً، فعطب البعير، فسأل مروان أبا هريرة؟ فقال: ((يُضَمَّن)). ٢٠٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن شُرحبيل ابن مسلم الخولانيٌ قال: سمعت (أبا أمامة)(٣) الباهليَّ قال: سمعت النبيَّ وَّه يقول في حجة الوداع: ((العارية مُؤدَّة والدّيْن مُؤَدَّى(٤) ، والزعيم غارم)) يعني: الکفیل. / ١٤٥/٦ ٢٠٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة عن النبيِّ ◌َّل# قال: ((علی الید ما أخذت حتی تؤديه)). ٦٢- في المُكاتب عبدٌ ما بقي عليه شيءٌ ٢٠٨٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن أيوب عن (١) سقطت من (هـ). وفي (ط س): ((فحلت)). (٢) في (ط س) و (ك): ((عبدالرحمن بن السائب)) وهو خطأ. وانظر ترجمته في ((الجرح)) (٢٤١/٥). (٣) سقطت من (هـ). (٤) في (ع) : ((مقضي)). ٢٤٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٦٢ نافع عن ابن عمر قال: ((المُكَاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم)). ٢٠٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليٌّ بن مُسْهِر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: ((المُكَاتب عبدٌ ما بقي عليه من كتابته درهم)). ٢٠٨٢٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبيِّ، / وعن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن زيد قال: قال: ((المُكَاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم)). ١٤٦/٦ ٢٠٨٢٦ - (حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مَعْبد الجُهنيِّ عن عمر قال: ((المُكَاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم))(١). ٢٠٨٢٧ - (حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن سليمان التيميٌ عن رجل قال: قال عمرك ((المُكَاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم)))(٢). ٢٠٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة (فقالت: سليمان؟)(٣) فقلت: سليمان! فقالت: أديتَ ما بقي عليك من كتابتك التي قاطعت(٤) عليها؟ (قال:)(٥) (قلت:)(٦) نعم! إلا شيئاً (يسيراً)(٧) قالت: («ادخل، فإنك عبد ما بقي علیك شيء)). (١) سقط من (ط س) و (ج). (٢) سقط من (ط س). (٣) سقط من (هـ). (٤) في (ط س): ((وقاطعت)) وفي (هـ) و (ع): ((أو قاطعت)). (٥) سقطت من (ج) و (ك) و (ع). (٦) سقطت من (هـ) و (ع). (٧) من (ع) واستدركه في (ط س) من ((الفتح)). ٢٤٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٦٢ ٢٠٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: كان أمهات المؤمنين لا يحتجبن من المكاتب ما بقي عليه من مکاتبته مثقال/ أو دینار. ١٤٧/٦ ٢٠٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن جعفر بن بُرْقان(١) عن ميمون: أن عائشة قالت لمكاتب لها يُكنى أبا مريم: ((ادخل وإن لم يبق عليك إلا أربعة دراهم)). ٢٠٨٣١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عليِّ بن مبارك عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال: (((حَدُّ)(٢) المُكَاتب حَدُّ المملوك)). ٢٠٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبدة)(٣) بن سليمان عن صالح ابن حيّ عن الشعبيِّ قال: «حَدُّ المملوك حَدُّ المُكاتب ما بقي عليه درهم». ٢٠٨٣٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن (مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: ((المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم)). ٢٠٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن يمان عن)(٣) إسرائيل عن عَبَّاد بن منصور عن حماد عن إبراهيم عن عثمان قال: ((المُكَاتب (عبدٌ) (٤) ما بقي علیه درهم)»./ ١٤٨/٦ ٢٠٨٣٥- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن عَبَّاد بن منصور عن حماد عن إبراهيم عن عثمان قال: ((المُكَاتب عبدٌ ما بقي عليه (١) في (ط س) و (م) و (هـ): ((جعفر بن مهران)) خطأ. (٢) من (ع) واستدركها في (ط س) من ((المحلى)). (٣) من (ع) وسقطت من باقي النسخ. (٤) سقطت من (هـ). ٢٤٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٦٢- ٦٣ درهم)))(١). ٢٠٨٣٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبَاب عن داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء وعبد الله بن عُبيد بن عُمير ونافع قالوا: ((المُكَاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم)). ٦٣- من قال: إذا أدَّى مكاتبته فلا رَدَّ عليه في الرِّق ٢٠٨٣٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ قال: قال عبدالله: ((إذ أدى المُكَاتب من رقبته فلا رَدَّ عليه في الرِّق)). ٢٠٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم، وعن أشعث عن الشعبيِّ قالا: قال عبدالله: ((إذا أدَّى المُكاتب ثُلث مکاتبته فهو غریم)»(٢).] ١٤٩/٦ ٢٠٨٣٩ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ((إذا أدى المكاتب شطر مكاتبته؛ فهو غريم يتبع)))(٣). ٢٠٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن يحيى بن سعيد عن عروة: أن مروان (٤) كان يقضي؛ إذا أدَّى المكاتب نصف مكاتبته فهو دین يتبع به. فذكرت ذلك لعبدالملك بن مروان فأبى أن يأخذ به. (١) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (م). (٢) في (هـ) و (م): ((غرم)) والصواب المثبت. (٣) سقط من (ط س). (٤) في (هـ): ((مرذن)) .! ٢٤٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٦٣ ٢٠٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع (١) عن المسعوديِّ عن القاسم عن جابر بن سَمُرة قال: قال عمر: ((إنكم تكاتبون مكاتبین، فإذا أدَّى النصف فلا رَدَّ علیه في الرِّق)). ٢٠٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعوديِّ عن الحَكَم عن عليّ قال: ((تجري فيه العتاقة في أول نجم)). ٢٠٨٤٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال في مكاتب عجز وقد أدَّى بعض مكاتبته وقد شرطوا عليه فهو رَدِّ، قال: ((إذا أدَّی النصف فهو غریم))(٢)./ ٤ ١٥٠/٦ ٢٠٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: ((إذا أدَّى الثلث أو الربع أو النصف فليس لهم أن يسترقوه)). ٢٠٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهريِّ عن نبهان(٣) عن أم سَلَمة قالت: قال رسول الله وَلّ: ((إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)). ٢٠٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((كان يُقال: إذا أدَّى الثلث أوالربع فهو غريم))./ ١٥١/٦ ٢٠٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن طارق عن الشعبيِّ عن عليّ قال: ((يَعْتق من المكاتب بقدر ما أدَّى)). (١) في (ط س): ((عن الوكيع))! (٢) جاء في (ط س) بعد هذا الأثر تكرار له بسنده ومتنه إلا أنه حذف قوله: ((وقد أدى ... فهو رد قال)). ولم يرد في سائر الأصول، فالظاهر أنه سبق نظر، والله أعلم. (٣) في (ع): ((شهاب)) والصواب المثبت. وانظر ((سنن البيهقي)) (٣٢٧/١٠). ٢٤٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٦٤ - ٦٥ ٦٤- من قال: القرض حالٌ وإن کان إلی اجل ٢٠٨٤٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن الحارث وأصحابه عن عُبيدة (١) عن إبراهيم قالوا: ((القرض(٢) حالٌّ وإن كان إلى أجل)). ٦٥- في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها ٢٠٨٤٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ١٥٢/٦ ((مَنْ باع حُبلى أو أعتقها واستثنى ما في بطنها، قال: ((له ثُنَيَّاه فيما/ قد استبان خلقه، وإن لم یستبن خلقه فلا شيء له». ٢٠٨٥٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن: أنه كان يُجيز ثُنيَّه في البيع، ولا يُجيز في العتق. ٢٠٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد: في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: «له ثُنْيَّاه)). ٢٠٨٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: «هما حُرَّان»./ ١٥٣/٦ ٢٠٨٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن جُريج عن عطاء، وعن سفيان عن جابر عن الشعبيِّ، وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالوا: ((إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها فله ثُنيّاه)). (١) كذا في النسخ ولعل الصواب: ((وعن عبيدة ... )). (٢) في (ط س): ((قال: والقرض ... )). ٢٤٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٦٥-٦٦ ٢٠٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حَرميُّ(١) بن عمارة بن أبي حفصة عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم وحماداً؟ فقالا: ((ذلك له)). ٢٠٨٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قُرَّةً(٢) بن سليمان عن محمد بن الفضاء (٣) عن أبيه عن ابن عمر: في الرجل يبيع الأمة، ويستثني ما في بطنها، قال: «له ثنیاہ»./ ١٥٤/٦ ٦٦ - في الرجل يَدَّعي الشيء فيقيم عليه البينة (فيستحلف) (٤) أنه لم يبع ٢٠٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة عن الحارث في الرجل يَدَّعي الدابة في يد الرجل فيقول: ضلَّت مني، قال: ((لا أقول للشهود: إنه لم يبع ولم يهب، ولكن إذا شهدت الشهود أنها دابته، ضَلَّت منه، أُحلفه بالله: ما باع ولا وهب)). ٢٠٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين عن شُريح قال: ((إذا شهدت الشهود أنها دابته أحلفه بالله: ما أهلكتُ، ولا أمرتُ مهلكاً»(٥). (١) في (م) و (هـ): ((حرم)) وهو خطأ. (٢) في (ع): ((مرة بن سليمان)) وهو خطأ. ولا يوجد في الرواة -ممن يحتمله - مرة بن سليمان. والصواب المثبت. (٣) في (ع) و (ك): ((محمد بن الغفل)) والذي في ترجمة محمد بن فضاء قال: ((يروي عنه ... ومعتمر بن سليمان)). (٤) سقطت من (ج) و (ع). (٥) في (ع): ((مهلكها». ٢٤٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٦٦-٦٧ ٢٠٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن ابن صالح عن الأسود بن قيس عن حسان بن ثمامة: أن حذيفة عَرف جملاً له (١)، فخاصم فيه إلى قاض من قضاة المسلمين، فصارت على حذيفة يمين في القضاء، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو: ما باع ولا وهب. ٦٧ - في الحنطة بالشعير اثنين بواحد ٢٠٨٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة قال: كان الحجاج يعطي الناس الرزق فيقول أصحاب دار الرزق(٢): مَنْ شاء أخذ أربعة أجربة/ شعير بجريبين(٣) حنطة الذي له، فسألنا(٤) إبراهيم والشعبي؟ فقالا: «لا بأس به)). ١٥٥/٦ ٢٠٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: ((إذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يداً بيد)). ٢٠٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريّ عن سالم: أن ابن عمر كان لا يرى بأساً فيما يُكَال يداً بيد واحداً باثنين إذا اختلفت ألوانه. ٢٠٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن خالد ١٥٦/٦ عن/ أبي قلابة قال: ((إذا اختلف النوعان فبع كيف شئت)). (١) في (ط س): ((جماله)). (٢) فى (ط س): ((لأصحاب الرزق)). (٣) في (ج) و (ك): ((بجريبي)) وفي (ط س) زاد من ((المحلى)): ((بجربين من ... )). (٤) في (ط س): ((فسألوا)). ٢٥٠ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٦٧ ٢٠٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ: أنه کان لا یری بأساً ببيع البُرِ بالشعیر یداً بید أحدهما أكثر من الآخر. ٢٠٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عَروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعانيِّ: أن عُبادة بن الصامت(١) قال: ((لا بأس ببيع الحنطة بالشعير والشعير أكثر منه يداً بيد، ولا يصلح نسیئة)). ٢٠٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دُكَين عن أُنيس بن خالد التميميِّ قال: سألتُ عطاءً عن الشعير بالحنطة اثنين بواحد يداً بيد؟ فقال: «لا بأس به)). ٢٠٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعیر، يداً بيد کیلاً بکیل، وزناً بوزن (لا بأس)(٢) ، فمن زاد أو استزاد/ فقد أربى إلا ما اختلفتْ ألوانه)). ١٥٧/٦ ٢٠٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن (أبي)(٣) الأشعث الصنعانيٌ عن عُبادة بن الصامت قال: قال رسول الله وَله: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرِّ بالبر، والشعير بالشعير، مثلاً بمثل، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)». (١) في (هـ): ((أن هريرة بن الصامت)) خطأ. (٢) سقطت من (ط س). (٣) لم ترد في (ج) و (هـ) و (ك) وأبو الأشعث الصنعاني هو: شراحيل بن آده. ٢٥١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٦٨ -٦٩ ٦٨- من کره ذلك ٢٠٨٦٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن هشام الدستوائيٌّ عن یحیی بن أبي كثير: أن عمر أرسل غلاماً له أو عبداً له بصاع من بُرِ یشتري له به صاعاً من شعير، وزجره إن زادوه أن يزداد. / ١٥٨/٦ ٢٠٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبدالرحمن: أنه كان يكره قفيزاً من بُرِّ بقفيزين من شعير. ٢٠٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَبَابة عن ليث عن نافع عن سليمان بن يسار عن عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزُّهريِّ: أنه أتاه غلامه(١) فأخبره بأن دابته قد فني شعيرها، فأمره أن يأخذ من حنطة أهله فيشتري له شعيراً ولا يأخذ إلا مثلاً بمثل، قال نافع: وأخبرني سليمان بن يسار بمثلها عن سعد بن أبي وقاص. ٦٩ - في الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه ٢٠٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن بُرْد عن سليمان ١٥٩/٦ ابن موسى قال: مَرَّ رسول الله وَ الله على رجل يبيع طعاماً ملغوثاً (٢) فيه (١) في (ط س) و (هـ) و (م) و (ث): ((أنه أتى دابته فأخبره ... )) إلا أنه ضبب عليها في (هـ) و (ث) وأما في (ك) فإنه بيض لها فقال: ((أتى ... فأخبره)) والمثبت من (ج) و (ع). (٢) كذا في (ط س) و (م) وهو الصواب. وفي (هـ) و (ج) بتقديم الغين علي اللام. بدون نقط، وفي (ك): ((مغلوثاً)) وفي (ع): ((مغلوتاً)). واللغث هو -أصلا - خلط الشيء بعضه ببعض. والمقصود هنا خلط البُرُّ بالشعير. وذكر صاحب القاموس أن كلا الكلمتين تؤدي المعنى - يعني غلث لغث- انظر ((القاموس)) (٢٢٢، ٢٢٤). ٢٥٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٦٩ - ٧٠ شعير، فقال: ((اعزل هذا من هذا، وهذا من هذا، ثم بع هذا كيف شئت، وبع(١) ذا كيف شئت، فإنه ليس في ديننا غِشِّ)). ٢٠٨٧٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن يمان أبي حذيفة عن زياد مولى ابن عباس عن ابن عباس: أنه سُئل عن الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم یبیعه؟ قال: «لا بأس به)). ٢٠٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (شعبة عن)(٢) يمان أبي حذيفة: أنه سأل الشعبيَّ عنه؟ فكرهه. ٢٠٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن محمد: أنه كان يكره ان يشتري الرجل الطعام الجيد والرديء، فيخلطهما جميعاً ثم یبیعهما، فإن کان الذي بينهما قریباً فلا بأس. ٢٠٨٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن جَرير بن حازم عن حماد: سُئل عن البُرِّ يخلط بالشعير والبُرِّ يخلط بأردى منه؟ فكرهه. ٧٠- في ولد أُم الولد، مَنْ قال: هو بمنزلتها ١٦٠/٦ ٢٠٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن مُغيرة/ عن إبراهيم: في الرجل يُزَوِّج أم ولده عبده فتلد له أولاداً، قال: ((هم بمنزلة أمهم، يعتقون بعتقها ، ويَرقُون بِرِّقها، فإذا مات سيدهم عتقوا). (١) في (ط س) و (م) و (هـ) و (ث): ((ثم بع ... )). (٢) سقطت من (ع). ٢٥٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٧٠ ٢٠٨٧٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عليُّ)(١) بن مُسْهِر وابن أبي زائدة عن داود عن الشعبيِّ: في ولد أُمّ الولد: ((يعتقون بعتقها، ويرِقُّون برِقُها». ٢٠٨٧٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن قال: ((إذا تزوجت أم الولد فولدت، فولدها بمنزلتها)). ٢٠٨٧٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: ((ولدها بمنزلتها)). ٢٠٨٨٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهديّ عن العُمَريِّ عن نافع ١٦١/٢ عن / ابن عمر قال: ((ولد أم الولد بمنزلتها)))(٢). ٢٠٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الزبير ابن عديٌّ عن حَوْط: أن رجلاً غصب(٣) رجلاً أمَّ ولد له، فولدت له أولاداً، فقال شُريح: ((أولادها بمنزلتها، يستخدمهم ولا يبيعهم)). ٢٠٨٨٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزُّهريِّ قال: ((ولد أم الولد بمنزلتها، يعتقون بعتقها، ويَرِقُّون برقُّها)). ٢٠٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن بُرْد عن مكحول قال: ((ولد أم الولد بمنزلتها (يعتقون بعتقها)(١)، يبيعهم صاحبهم إن شاء)). ٢٠٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن داود عن رياح (٤) بن عَبِيدة عن عمر بن عبدالعزيز: أنه أرقَّ ولد أم الولد. (١) سقط من (ط س) و (م). (٢) ما بين القوسين سقط من (ع). (٣) كذا في (م) و (هـ) و (ع). وفي (ط س): ((أعصب))! وفي (ج) غير واضحة. (٤) في (ط س) و(ك) و(ع): ((رباح)) بالموحدة، خطأ. وهو من رجال التهذيب. ٢٥٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٧١ ٧١- في ولد المُدّبَّرة، مَنْ قال: هم بمنزلتها ٢٠٨٨٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسَيّب قال: ((ولد المُدبّرة بمنزلتها»./ ١٦٢/٦ ٢٠٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة وابن(١) المُسَيّب عن عبيدالله(٢) عن نافع عن ابن عمر قال: ((ولد المعتقة عن دُبُر منها؛ يَرِقُّون برقُها، ويعتقون بعتقها)). ٢٠٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن ابن سيرين عن شُريح قال: «ولد المُدَّرة منها». ٢٠٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن قال: كان يقول: ((ولد المعتقة عن دبر بمنزلتها، (هم)(٣) وأمُّهم من الثلث)). ٢٠٨٨٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن داود عن رياح بن عَبيدة عن عمر بن عبدالعزيز: أنه جعلهم بمنزلة أمهم. ٢٠٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر وابن أبي زائدة عن داود عن الشعبيِّ قال: ((ولدها بمنزلتها)). ٢٠٨٩١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيّ(٤) قال: ((كُلُّ شيءٍ ولدت من يوم دُبِرت(٥) فإنهم بمنزلتها، يعتقون بعتقها، ويرقُّون برقِّها». (١) كذا في النسخ، وهو خطأ. ولعل صوابه: ((عن ابن المسيب)) وهو العلاء بن المسيب وابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا، أو يكون تحرف عن: ((وابن نمير» فإن البيهقي في سننه ١٠/ ٣١٥ أخرجه من طريق ابن نمير عن عبيد الله بن عمر به. والله أعلم. (٢) في (ع): ((عبدالله). والصواب المثبت، انظر: الأثر عند الدار قطني ١٣٧/٤، والبيهقي ٣١٥/١٠. (٣) سقطت من (ع). (٤) في (ط س): ((عن إسماعيل)). (٥) في (ط س) و (هـ): ((من يوم ولد)) وفي (ك) بياض كذا: ((من يوم ... )). ٢٥٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٧١ ٢٠٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال: قيل للقاسم بن محمد: إن عمر بن عبدالعزيز قال ذلك، فقال القاسم: ((هذا رأيي، وما أرى رأيه في هذا إلا مُعْتدلاً))(١).] ١٦٤/٦ ٢٠٨٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: ((ولد المُدَبَّرة بمنزلة أُمِّهم)). ٢٠٨٩٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالعزيز ابن عبيدالله عن عامر عن ابن مسعود قال: «ولد المُدَبَّرة بمنزلتها، يعتقون بعتقها، ويرِقُّون برِقٌها». ٢٠٨٩٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالعزيز عن الشعبيِّ وشُريح ومسروق: بمثله. ٢٠٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: ((ولد المُدَبَّرة بمنزلتها)). ٢٠٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن خُصَين عن عامر قال: ((إذا كانت امرأة فولدت أولاداً فولدها بمنزلتها، إذا عتقت(٢) عتقوا)). ٢٠٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن عبدالعزيز ابن مسلم عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جُبير أنهم قالوا: «ولد المُدَبَّرة بمنزلة أمهم»./ ٦ /١٦٥ (١) في (ط س) و (م): ((معتزلاً)) وفي (ع) و (ث): ((معدلاً)) والمثبت من (هـ) و(ج) و (ك). (٢) في (ط س): ((إذا أعتقت)). ٢٥٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٧١-٧٢ ٢٠٨٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن عبدالملك عن عطاء: في امرأة أعتقت جارية لها عن دُبر فولدت بعد ذلك أولاداً قال(١): ((هم بمنزلة أمهم، إذا عُتقت عتقوا)). ٢٠٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَحَّاك بن مَخْلد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ((ما أرى أولاد المُدَبَّرة إلا بمنزلة أمهم)). ٢٠٩٠١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن بُرْد عن مكحول قال: ((ولد المُدَبَّرة یبیعهم صاحبهم إن شاء)». ٢٠٩٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَحَّاك بن مَخْلد عن عمرو بن دینار عن جابر بن زيد قال: ((ولد المُدَبّرة عبید»(٢)./ ١٦٦/٦ ٧٢- في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشتري حتی یذهب عند البائع ٢٠٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ عن عمرو بن حُريث: أن رجلاً اشترى جارية بستين ديناراً، فنقد ثلاثين، وارتهنها البائع بالبقية، فمكث أياماً ثم أتى المشتري بثمنها فوجدها قد ماتت، فقال: «ما أخذ البائع فله، وأما البقية فللمشتري)). ٢٠٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيٌ عن محمد بن عبيدالله الثقفيٌ أن شُريحاً قال فيها: «ليردَّ البائع ما أخذ من ثمنها، ویدفن جیفته)»./ ١٦٧/٦ (١) في (ط س): ((أولادها هم ... )). (٢) في (ط س): ((عبد)). ٢٥٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٧٢-٧٣ ٢٠٩٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ: أن قول عمرو بن حُریث کان أعجب إلیه. ٢٠٩٠٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في رجل اشترى من رجل جارية، فنقد بعض ثمنها، وأمسكها البائع بالبقية فماتت، قال: ((يَرُدُّ على المشتري ما أخذ، وهي من مال البائع)». ٢٠٩٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن (١) هشام عن الحسن ومحمد قالا: ((إن كان نقد بعض الثمن وارتهن المتاع بالبقية، فهلك المتاع فهو بما ارتهنه وله ما كان قد أخذ، فإن كان بيعاً مما يُکال ویُوزن فنقصانه(٢) على البائع حتى يوفيه المشتري)). ٧٣- في شهادة القاذفين(٣) مَنْ قال: هي جائزة إذا تاب ٢٠٩٠٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي نَجيح عن ١٦٨/٦ عطاء وطاوس ومجاهد قالوا (٤): ((القاذف إذا تاب جازت شهادته))./ ٢٠٩٠٩- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن عكرمة قال: ((إذا تاب ولم يُعلم منه إلا خيرٌ جازت شهادته)))(٥). (١) هنا انتهت قطعة البيوع والأقضية من (ث). (٢) كذا في (ع) و (ك) وفي (ط س) و(م): (يقضي به)) وفي (هـ) و(ج) تحتمل الاثنين حيث كتبت بدون نقط هكذا: ((نقصانه)) والمثبت هو الصحيح -إن شاء الله -. (٣) في (ج): ((القاذف)). (٤) في (هـ) و (م): ((قال)). (٥) من (ع) وسقط من باقي النسخ. ٢٥٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٧٣-٧٤ ٢٠٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبيِّ عن مسروق قال: ((تجوز شهادته إذا تاب)). ٢٠٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن مُطَرِّف عن أبي عثمان عن شريح قال: ((تجوز شهادته إذا تاب)). ١٦٩/٦ ٢٠٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهريِ - أظنُه عن سعید- قال: قال عمر لأبي بكرة: ((إن یتب أقبل شهادته))(١)./ ٢٠٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس ووكيع عن مِسْعر عن عمران بن عُمير عن عبدالله بن عتبة قال: ((تجوز إذا تاب)). ٢٠٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزُّهريِّ قال: ((تجوز إذا تاب)). ٢٠٩١٥ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن العَوَّام عن حبيب بن أبي ثابت قال: ((تجوز إذا تاب)))(٢). ٢٠٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبيِّ قال: ((تجوز))، وقال: ((يقبل الله شهادته، ولا أجيز أنا شهادته؟!)). ٧٤- من قال: لا تجوز شهادته إذا تاب ٢٠٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ عن شُريح قال: ((إذا أُقيم على الرجل الحد في القذف لم تُقْبل شهادته أبداً(٣)، وتوبته فیما بینه وبین الله))./ ٦ /١٧٠ (١) في (ع) ((إن تبت أقبل شهادتك)) وفي (ك): ((إن تاب أقبل شهادته)). (٢) سقط من (ط س). (٣) في (ط س) و (م): ((لم تقبل له شهادة أبداً». ٢٥٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٧٤ -٧٥ ٢٠٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن شُريح قال: ((لا تجوز شهادة القاذف، وتوبته فيما بينه وبین الله)). ٢٠٩١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم قال: سمعت إبراهيم والشعبيَّ يتذاكران ذلك فقال إبراهيم: لا تجوز، فقال الشعبيّ: لِم؟ فقال إبراهيم: «إنك لا تدري تاب، أو لم يتب)). ٢٠٩٢٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في القاذف: «توبته فيما بينه وبين الله، ولا تجوز شهادته)). ٢٠٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن حماد بن ١٧١/٦ سَلَمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المُسَيّب قالا: ((لا شهادة له، وتوبته/ فیما بینه وبین الله)). ٢٠٩٢٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه قال: قال رسول الله وَّةٍ: ((المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا محدوداً في فِرْية)). ٢٠٩٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن إبراهيم قال: ((لا تجوز شهادة القاذف، وتوبته فیما بینه وبین الله)). ٧٥- ما تُعرف به توبته ٢٠٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال: «توبته أن يُكَذّب نفسه». ٢٦٠