النص المفهرس

صفحات 241-260

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦١
فارتفعوا إلى شُريح فقال: ((إنما استعارتها لتردَّها، فخالفت)) فضمنّها
شریح.
٢٠٨٠٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة (١) عن إبراهيم
قال: ((ليس على المستكري والمستعير ضمان، إلا أن يخالف))(٢).
٢٠٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن عبدالملك بن أبي غنية
عن أبيه عن الحَكَم وحماد: أنهما كانا لا يضمنان المستعير.
٢٠٨٠٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن
الحسن قال: ((إذا خالف صاحب العارية ضُمِّنَ)).
٢٠٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهديِّ عن سفيان عن أبي
إسحاق عن عطاء قال: ((العارِيَّة مضمونة)).
٢٠٨١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جُريج وابن شَرِيك
عن ابن أبي مليكة: أن ابن عباس كان يُضَمِّن العارِيَّة، وزاد/ ابن جُريج :
إذا تبعها(٣) صاحبها.
١٤٢/٦
٢٠٨١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عليٍّ بن صالح عن
عبدالأعلى عن محمد ابن الحنفيّة عن علي قال: ((العارية ليست ببيع ولا
مضمونة، إنما هو معروف إلا أن يخالف فُيُضَمَّن)).
(١) في (ع): ((منصور)) وكلاهما -منصور ومغيرة- يروي عن إبراهيم، ويروي عنهما
جرير.
(٢) فى (ط س): ((يخالفا)).
(٣) في (ط س): ((باعها)).
٢٤١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦١
٢٠٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم في
رجل استعار من رجل فرساً فركضه حتى مات، قال: ((ليس عليه ضمان،
لأن الرجل یُرکض فرسه».
٢٠٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن ذُكَين عن إسرائيل عن
أبي إسحاق عن الشعبيِّ عن مسروق: أنه كان يُضَمِّن العارية.
٢٠٨١٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (مبارك عن)(١)
الحسن قال: ((إذا استعار دابة فأكراها؛ ضُمِّن)).
١٤٣/٦
٢٠٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن عبدالعزيز بن رُفيع عن
إياس بن عبدالله بن صفوان: أن صفوان هرب من رسول الله وَل*/ فأرسل
إليه رسول الله وَلَّ (فأمّنه وأسلم)(٢) وكان رسول الله وَ لَه يريد حُنيناً فقال:
يا صفوان، هل لك(٣) من سلاح؟ قال: عارية أم غصباً؟ قال: لا! بل عارية،
قال: فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً، وغزا رسول الله وَ لِ حُنيناً،
فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان، ففقد منها أدراعاً، فقال رسول
الله وَّلي: يا صفوان، إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعاً فهل نغرم لك؟ فقال:
(لا)(٤) يا رسول الله، إن في قلبي اليوم ما لم يكن.
٢٠٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكَم عن
إبراهيم قال: ((ما ضَمَّنَ شُريح عارية، إلا امرأة استعارت خاتماً، فوضعته
(١) سقطت من (ط س) و (م).
(٢) سقط من (ط س).
(٣) في (ط س): ((عندك)) وقال إنه غيرها من ((المحلى)) مخالفاً للنسخة والأصل !!
(٤) سقطت من (هـ).
٢٤٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦١- ٦٢
١٤٤/٦
في مغتسلھا، (فضاع)(١) فضمنها)»./
٢٠٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن
أشعث بن أبي الشعثاء عن شُريح: أنه كان يُضَمِّن العارية.
٢٠٨١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن
الشعبيِّ قال: ((كان شُريح لا يُضَمِّن العارية والوديعة حتى أمره زياد)) قال:
فقلت له: فكيف كان يصنع ذلك؟ قال: ((ما زال يُضَمِّنها حتى مات)).
٢٠٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن
عبدالرحمن بن السائبة(٢): أن رجلاً استعار من رجل بعيراً، فعطب البعير،
فسأل مروان أبا هريرة؟ فقال: ((يُضَمَّن)).
٢٠٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن شُرحبيل
ابن مسلم الخولانيٌ قال: سمعت (أبا أمامة)(٣) الباهليَّ قال: سمعت النبيَّ
وَّه يقول في حجة الوداع: ((العارية مُؤدَّة والدّيْن مُؤَدَّى(٤) ، والزعيم غارم))
يعني: الکفیل. /
١٤٥/٦
٢٠٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة
عن الحسن عن سَمُرة عن النبيِّ ◌َّل# قال: ((علی الید ما أخذت حتی تؤديه)).
٦٢- في المُكاتب عبدٌ ما بقي عليه شيءٌ
٢٠٨٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن أيوب عن
(١) سقطت من (هـ). وفي (ط س): ((فحلت)).
(٢) في (ط س) و (ك): ((عبدالرحمن بن السائب)) وهو خطأ. وانظر ترجمته في
((الجرح)) (٢٤١/٥).
(٣) سقطت من (هـ).
(٤) في (ع) : ((مقضي)).
٢٤٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦٢
نافع عن ابن عمر قال: ((المُكَاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم)).
٢٠٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليٌّ بن مُسْهِر عن عبيدالله عن
نافع عن ابن عمر قال: ((المُكَاتب عبدٌ ما بقي عليه من كتابته درهم)).
٢٠٨٢٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبيِّ،
/ وعن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن زيد قال: قال: ((المُكَاتب
عبدٌ ما بقي عليه درهم)).
١٤٦/٦
٢٠٨٢٦ - (حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن ابن أبي عروبة
عن قتادة عن مَعْبد الجُهنيِّ عن عمر قال: ((المُكَاتب عبدٌ ما بقي عليه
درهم))(١).
٢٠٨٢٧ - (حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن سليمان التيميٌ
عن رجل قال: قال عمرك ((المُكَاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم)))(٢).
٢٠٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن عمرو بن
ميمون عن سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة (فقالت:
سليمان؟)(٣) فقلت: سليمان! فقالت: أديتَ ما بقي عليك من كتابتك التي
قاطعت(٤) عليها؟ (قال:)(٥) (قلت:)(٦) نعم! إلا شيئاً (يسيراً)(٧) قالت:
(«ادخل، فإنك عبد ما بقي علیك شيء)).
(١) سقط من (ط س) و (ج).
(٢) سقط من (ط س).
(٣) سقط من (هـ).
(٤) في (ط س): ((وقاطعت)) وفي (هـ) و (ع): ((أو قاطعت)).
(٥) سقطت من (ج) و (ك) و (ع).
(٦) سقطت من (هـ) و (ع).
(٧) من (ع) واستدركه في (ط س) من ((الفتح)).
٢٤٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦٢
٢٠٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد
قال: كان أمهات المؤمنين لا يحتجبن من المكاتب ما بقي عليه من
مکاتبته مثقال/ أو دینار.
١٤٧/٦
٢٠٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن جعفر بن بُرْقان(١) عن
ميمون: أن عائشة قالت لمكاتب لها يُكنى أبا مريم: ((ادخل وإن لم يبق
عليك إلا أربعة دراهم)).
٢٠٨٣١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عليِّ بن مبارك عن
يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال: (((حَدُّ)(٢) المُكَاتب حَدُّ المملوك)).
٢٠٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبدة)(٣) بن سليمان عن صالح
ابن حيّ عن الشعبيِّ قال: «حَدُّ المملوك حَدُّ المُكاتب ما بقي عليه درهم».
٢٠٨٣٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن (مَعْمَر عن
الزُّهريِّ قال: ((المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم)).
٢٠٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن يمان عن)(٣) إسرائيل عن
عَبَّاد بن منصور عن حماد عن إبراهيم عن عثمان قال: ((المُكَاتب (عبدٌ) (٤)
ما بقي علیه درهم)»./
١٤٨/٦
٢٠٨٣٥- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن عَبَّاد بن
منصور عن حماد عن إبراهيم عن عثمان قال: ((المُكَاتب عبدٌ ما بقي عليه
(١) في (ط س) و (م) و (هـ): ((جعفر بن مهران)) خطأ.
(٢) من (ع) واستدركها في (ط س) من ((المحلى)).
(٣) من (ع) وسقطت من باقي النسخ.
(٤) سقطت من (هـ).
٢٤٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦٢- ٦٣
درهم)))(١).
٢٠٨٣٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبَاب عن داود بن أبي
الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء وعبد الله بن عُبيد بن عُمير ونافع
قالوا: ((المُكَاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم)).
٦٣- من قال: إذا أدَّى مكاتبته فلا رَدَّ عليه في الرِّق
٢٠٨٣٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن
الشعبيِّ قال: قال عبدالله: ((إذ أدى المُكَاتب من رقبته فلا رَدَّ عليه في
الرِّق)).
٢٠٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن
إبراهيم، وعن أشعث عن الشعبيِّ قالا: قال عبدالله: ((إذا أدَّى المُكاتب ثُلث
مکاتبته فهو غریم)»(٢).]
١٤٩/٦
٢٠٨٣٩ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن
عروة عن أبيه قال: ((إذا أدى المكاتب شطر مكاتبته؛ فهو غريم يتبع)))(٣).
٢٠٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن يحيى بن
سعيد عن عروة: أن مروان (٤) كان يقضي؛ إذا أدَّى المكاتب نصف مكاتبته
فهو دین يتبع به. فذكرت ذلك لعبدالملك بن مروان فأبى أن يأخذ به.
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (م).
(٢) في (هـ) و (م): ((غرم)) والصواب المثبت.
(٣) سقط من (ط س).
(٤) في (هـ): ((مرذن)) .!
٢٤٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦٣
٢٠٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع (١) عن
المسعوديِّ عن القاسم عن جابر بن سَمُرة قال: قال عمر: ((إنكم تكاتبون
مكاتبین، فإذا أدَّى النصف فلا رَدَّ علیه في الرِّق)).
٢٠٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعوديِّ عن الحَكَم
عن عليّ قال: ((تجري فيه العتاقة في أول نجم)).
٢٠٨٤٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن
أنه قال في مكاتب عجز وقد أدَّى بعض مكاتبته وقد شرطوا عليه فهو رَدِّ،
قال: ((إذا أدَّی النصف فهو غریم))(٢)./
٤
١٥٠/٦
٢٠٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن منصور عن
إبراهيم قال: ((إذا أدَّى الثلث أو الربع أو النصف فليس لهم أن يسترقوه)).
٢٠٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهريِّ عن نبهان(٣)
عن أم سَلَمة قالت: قال رسول الله وَلّ: ((إذا كان لإحداكن مكاتب وكان
عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)).
٢٠٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
منصور عن إبراهيم قال: ((كان يُقال: إذا أدَّى الثلث أوالربع فهو غريم))./
١٥١/٦
٢٠٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
طارق عن الشعبيِّ عن عليّ قال: ((يَعْتق من المكاتب بقدر ما أدَّى)).
(١) في (ط س): ((عن الوكيع))!
(٢) جاء في (ط س) بعد هذا الأثر تكرار له بسنده ومتنه إلا أنه حذف قوله: ((وقد أدى ...
فهو رد قال)). ولم يرد في سائر الأصول، فالظاهر أنه سبق نظر، والله أعلم.
(٣) في (ع): ((شهاب)) والصواب المثبت. وانظر ((سنن البيهقي)) (٣٢٧/١٠).
٢٤٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦٤ - ٦٥
٦٤- من قال: القرض حالٌ وإن کان إلی اجل
٢٠٨٤٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن الحارث
وأصحابه عن عُبيدة (١) عن إبراهيم قالوا: ((القرض(٢) حالٌّ وإن كان إلى
أجل)).
٦٥- في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها
٢٠٨٤٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال:
١٥٢/٦ ((مَنْ باع حُبلى أو أعتقها واستثنى ما في بطنها، قال: ((له ثُنَيَّاه فيما/ قد
استبان خلقه، وإن لم یستبن خلقه فلا شيء له».
٢٠٨٥٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن: أنه
كان يُجيز ثُنيَّه في البيع، ولا يُجيز في العتق.
٢٠٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن
محمد: في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: «له ثُنْيَّاه)).
٢٠٨٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ
قال: «هما حُرَّان»./
١٥٣/٦
٢٠٨٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن
ابن جُريج عن عطاء، وعن سفيان عن جابر عن الشعبيِّ، وعن سفيان
عن منصور عن إبراهيم قالوا: ((إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها فله
ثُنيّاه)).
(١) كذا في النسخ ولعل الصواب: ((وعن عبيدة ... )).
(٢) في (ط س): ((قال: والقرض ... )).
٢٤٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦٥-٦٦
٢٠٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حَرميُّ(١) بن عمارة بن أبي حفصة
عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم وحماداً؟ فقالا: ((ذلك له)).
٢٠٨٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قُرَّةً(٢) بن سليمان عن محمد بن
الفضاء (٣) عن أبيه عن ابن عمر: في الرجل يبيع الأمة، ويستثني ما في
بطنها، قال: «له ثنیاہ»./
١٥٤/٦
٦٦ - في الرجل يَدَّعي الشيء فيقيم عليه البينة
(فيستحلف) (٤) أنه لم يبع
٢٠٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة عن الحارث في
الرجل يَدَّعي الدابة في يد الرجل فيقول: ضلَّت مني، قال: ((لا أقول
للشهود: إنه لم يبع ولم يهب، ولكن إذا شهدت الشهود أنها دابته، ضَلَّت
منه، أُحلفه بالله: ما باع ولا وهب)).
٢٠٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين
عن شُريح قال: ((إذا شهدت الشهود أنها دابته أحلفه بالله: ما أهلكتُ، ولا
أمرتُ مهلكاً»(٥).
(١) في (م) و (هـ): ((حرم)) وهو خطأ.
(٢) في (ع): ((مرة بن سليمان)) وهو خطأ. ولا يوجد في الرواة -ممن يحتمله - مرة بن
سليمان. والصواب المثبت.
(٣) في (ع) و (ك): ((محمد بن الغفل)) والذي في ترجمة محمد بن فضاء قال: ((يروي
عنه ... ومعتمر بن سليمان)).
(٤) سقطت من (ج) و (ع).
(٥) في (ع): ((مهلكها».
٢٤٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦٦-٦٧
٢٠٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن
ابن صالح عن الأسود بن قيس عن حسان بن ثمامة: أن حذيفة عَرف
جملاً له (١)، فخاصم فيه إلى قاض من قضاة المسلمين، فصارت على
حذيفة يمين في القضاء، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو: ما باع ولا وهب.
٦٧ - في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
٢٠٨٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة قال: كان
الحجاج يعطي الناس الرزق فيقول أصحاب دار الرزق(٢): مَنْ شاء أخذ
أربعة أجربة/ شعير بجريبين(٣) حنطة الذي له، فسألنا(٤) إبراهيم والشعبي؟
فقالا: «لا بأس به)).
١٥٥/٦
٢٠٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن أشعث عن أبي
الزبير عن جابر قال: ((إذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يداً بيد)).
٢٠٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريّ
عن سالم: أن ابن عمر كان لا يرى بأساً فيما يُكَال يداً بيد واحداً باثنين إذا
اختلفت ألوانه.
٢٠٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن خالد
١٥٦/٦ عن/ أبي قلابة قال: ((إذا اختلف النوعان فبع كيف شئت)).
(١) في (ط س): ((جماله)).
(٢) فى (ط س): ((لأصحاب الرزق)).
(٣) في (ج) و (ك): ((بجريبي)) وفي (ط س) زاد من ((المحلى)): ((بجربين من ... )).
(٤) في (ط س): ((فسألوا)).
٢٥٠

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦٧
٢٠٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ: أنه
کان لا یری بأساً ببيع البُرِ بالشعیر یداً بید أحدهما أكثر من الآخر.
٢٠٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عَروبة
عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعانيِّ: أن عُبادة بن
الصامت(١) قال: ((لا بأس ببيع الحنطة بالشعير والشعير أكثر منه يداً بيد،
ولا يصلح نسیئة)).
٢٠٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دُكَين عن أُنيس بن
خالد التميميِّ قال: سألتُ عطاءً عن الشعير بالحنطة اثنين بواحد يداً بيد؟
فقال: «لا بأس به)).
٢٠٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن أبيه عن أبي حازم
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((الحنطة بالحنطة، والشعير
بالشعیر، يداً بيد کیلاً بکیل، وزناً بوزن (لا بأس)(٢) ، فمن زاد أو استزاد/
فقد أربى إلا ما اختلفتْ ألوانه)).
١٥٧/٦
٢٠٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن خالد
عن أبي قلابة عن (أبي)(٣) الأشعث الصنعانيٌ عن عُبادة بن الصامت قال:
قال رسول الله وَله: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرِّ بالبر، والشعير
بالشعير، مثلاً بمثل، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم
إذا كان يداً بيد)».
(١) في (هـ): ((أن هريرة بن الصامت)) خطأ.
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) لم ترد في (ج) و (هـ) و (ك) وأبو الأشعث الصنعاني هو: شراحيل بن آده.
٢٥١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦٨ -٦٩
٦٨- من کره ذلك
٢٠٨٦٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن هشام
الدستوائيٌّ عن یحیی بن أبي كثير: أن عمر أرسل غلاماً له أو عبداً له بصاع
من بُرِ یشتري له به صاعاً من شعير، وزجره إن زادوه أن يزداد. /
١٥٨/٦
٢٠٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن أبي إسحاق
عن أبي عبدالرحمن: أنه كان يكره قفيزاً من بُرِّ بقفيزين من شعير.
٢٠٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَبَابة عن ليث عن نافع عن
سليمان بن يسار عن عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزُّهريِّ: أنه أتاه
غلامه(١) فأخبره بأن دابته قد فني شعيرها، فأمره أن يأخذ من حنطة أهله
فيشتري له شعيراً ولا يأخذ إلا مثلاً بمثل، قال نافع: وأخبرني سليمان بن
يسار بمثلها عن سعد بن أبي وقاص.
٦٩ - في الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه
٢٠٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن بُرْد عن سليمان
١٥٩/٦ ابن موسى قال: مَرَّ رسول الله وَ الله على رجل يبيع طعاماً ملغوثاً (٢) فيه
(١) في (ط س) و (هـ) و (م) و (ث): ((أنه أتى دابته فأخبره ... )) إلا أنه ضبب عليها في
(هـ) و (ث) وأما في (ك) فإنه بيض لها فقال: ((أتى ... فأخبره)) والمثبت من (ج)
و (ع).
(٢) كذا في (ط س) و (م) وهو الصواب. وفي (هـ) و (ج) بتقديم الغين علي اللام.
بدون نقط، وفي (ك): ((مغلوثاً)) وفي (ع): ((مغلوتاً)). واللغث هو -أصلا - خلط
الشيء بعضه ببعض. والمقصود هنا خلط البُرُّ بالشعير. وذكر صاحب القاموس أن
كلا الكلمتين تؤدي المعنى - يعني غلث لغث- انظر ((القاموس)) (٢٢٢، ٢٢٤).
٢٥٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦٩ - ٧٠
شعير، فقال: ((اعزل هذا من هذا، وهذا من هذا، ثم بع هذا كيف شئت،
وبع(١) ذا كيف شئت، فإنه ليس في ديننا غِشِّ)).
٢٠٨٧٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن يمان أبي
حذيفة عن زياد مولى ابن عباس عن ابن عباس: أنه سُئل عن الرجل يخلط
الشعير بالحنطة ثم یبیعه؟ قال: «لا بأس به)).
٢٠٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (شعبة عن)(٢) يمان أبي
حذيفة: أنه سأل الشعبيَّ عنه؟ فكرهه.
٢٠٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن محمد:
أنه كان يكره ان يشتري الرجل الطعام الجيد والرديء، فيخلطهما جميعاً ثم
یبیعهما، فإن کان الذي بينهما قریباً فلا بأس.
٢٠٨٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن
جَرير بن حازم عن حماد: سُئل عن البُرِّ يخلط بالشعير والبُرِّ يخلط بأردى
منه؟ فكرهه.
٧٠- في ولد أُم الولد، مَنْ قال: هو بمنزلتها
١٦٠/٦
٢٠٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن مُغيرة/
عن إبراهيم: في الرجل يُزَوِّج أم ولده عبده فتلد له أولاداً، قال: ((هم بمنزلة
أمهم، يعتقون بعتقها ، ويَرقُون بِرِّقها، فإذا مات سيدهم عتقوا).
(١) في (ط س) و (م) و (هـ) و (ث): ((ثم بع ... )).
(٢) سقطت من (ع).
٢٥٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٧٠
٢٠٨٧٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عليُّ)(١) بن مُسْهِر وابن أبي زائدة عن
داود عن الشعبيِّ: في ولد أُمّ الولد: ((يعتقون بعتقها، ويرِقُّون برِقُها».
٢٠٨٧٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن
قال: ((إذا تزوجت أم الولد فولدت، فولدها بمنزلتها)).
٢٠٨٧٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال:
((ولدها بمنزلتها)).
٢٠٨٨٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهديّ عن العُمَريِّ عن نافع
١٦١/٢ عن / ابن عمر قال: ((ولد أم الولد بمنزلتها)))(٢).
٢٠٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الزبير
ابن عديٌّ عن حَوْط: أن رجلاً غصب(٣) رجلاً أمَّ ولد له، فولدت له أولاداً،
فقال شُريح: ((أولادها بمنزلتها، يستخدمهم ولا يبيعهم)).
٢٠٨٨٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب
عن الزُّهريِّ قال: ((ولد أم الولد بمنزلتها، يعتقون بعتقها، ويَرِقُّون برقُّها)).
٢٠٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن بُرْد عن مكحول
قال: ((ولد أم الولد بمنزلتها (يعتقون بعتقها)(١)، يبيعهم صاحبهم إن شاء)).
٢٠٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن داود عن رياح (٤) بن
عَبِيدة عن عمر بن عبدالعزيز: أنه أرقَّ ولد أم الولد.
(١) سقط من (ط س) و (م).
(٢) ما بين القوسين سقط من (ع).
(٣) كذا في (م) و (هـ) و (ع). وفي (ط س): ((أعصب))! وفي (ج) غير واضحة.
(٤) في (ط س) و(ك) و(ع): ((رباح)) بالموحدة، خطأ. وهو من رجال التهذيب.
٢٥٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٧١
٧١- في ولد المُدّبَّرة، مَنْ قال: هم بمنزلتها
٢٠٨٨٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد
عن سعيد بن المُسَيّب قال: ((ولد المُدبّرة بمنزلتها»./
١٦٢/٦
٢٠٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة وابن(١) المُسَيّب
عن عبيدالله(٢) عن نافع عن ابن عمر قال: ((ولد المعتقة عن دُبُر منها؛
يَرِقُّون برقُها، ويعتقون بعتقها)).
٢٠٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن
ابن سيرين عن شُريح قال: «ولد المُدَّرة منها».
٢٠٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن
قال: كان يقول: ((ولد المعتقة عن دبر بمنزلتها، (هم)(٣) وأمُّهم من الثلث)).
٢٠٨٨٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن داود عن رياح بن
عَبيدة عن عمر بن عبدالعزيز: أنه جعلهم بمنزلة أمهم.
٢٠٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر وابن أبي زائدة عن
داود عن الشعبيِّ قال: ((ولدها بمنزلتها)).
٢٠٨٩١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن
أبي خالد عن الشعبيّ(٤) قال: ((كُلُّ شيءٍ ولدت من يوم دُبِرت(٥) فإنهم
بمنزلتها، يعتقون بعتقها، ويرقُّون برقِّها».
(١) كذا في النسخ، وهو خطأ. ولعل صوابه: ((عن ابن المسيب)) وهو العلاء بن المسيب وابن
أبي زائدة هو يحيى بن زكريا، أو يكون تحرف عن: ((وابن نمير» فإن البيهقي في سننه
١٠/ ٣١٥ أخرجه من طريق ابن نمير عن عبيد الله بن عمر به. والله أعلم.
(٢) في (ع): ((عبدالله). والصواب المثبت، انظر: الأثر عند الدار قطني ١٣٧/٤، والبيهقي ٣١٥/١٠.
(٣) سقطت من (ع).
(٤) في (ط س): ((عن إسماعيل)).
(٥) في (ط س) و (هـ): ((من يوم ولد)) وفي (ك) بياض كذا: ((من يوم ... )).
٢٥٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٧١
٢٠٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال:
قيل للقاسم بن محمد: إن عمر بن عبدالعزيز قال ذلك، فقال القاسم: ((هذا
رأيي، وما أرى رأيه في هذا إلا مُعْتدلاً))(١).]
١٦٤/٦
٢٠٨٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال:
((ولد المُدَبَّرة بمنزلة أُمِّهم)).
٢٠٨٩٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالعزيز
ابن عبيدالله عن عامر عن ابن مسعود قال: «ولد المُدَبَّرة بمنزلتها، يعتقون
بعتقها، ويرِقُّون برِقٌها».
٢٠٨٩٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالعزيز
عن الشعبيِّ وشُريح ومسروق: بمثله.
٢٠٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن
ومحمد قالا: ((ولد المُدَبَّرة بمنزلتها)).
٢٠٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن خُصَين عن
عامر قال: ((إذا كانت امرأة فولدت أولاداً فولدها بمنزلتها، إذا عتقت(٢)
عتقوا)).
٢٠٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن عبدالعزيز
ابن مسلم عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جُبير
أنهم قالوا: «ولد المُدَبَّرة بمنزلة أمهم»./
٦ /١٦٥
(١) في (ط س) و (م): ((معتزلاً)) وفي (ع) و (ث): ((معدلاً)) والمثبت من (هـ) و(ج)
و (ك).
(٢) في (ط س): ((إذا أعتقت)).
٢٥٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٧١-٧٢
٢٠٨٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن عبدالملك
عن عطاء: في امرأة أعتقت جارية لها عن دُبر فولدت بعد ذلك أولاداً
قال(١): ((هم بمنزلة أمهم، إذا عُتقت عتقوا)).
٢٠٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَحَّاك بن مَخْلد عن ابن جريج
عن أبي الزبير عن جابر قال: ((ما أرى أولاد المُدَبَّرة إلا بمنزلة أمهم)).
٢٠٩٠١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن بُرْد عن مكحول
قال: ((ولد المُدَبَّرة یبیعهم صاحبهم إن شاء)».
٢٠٩٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَحَّاك بن مَخْلد عن عمرو بن
دینار عن جابر بن زيد قال: ((ولد المُدَبّرة عبید»(٢)./
١٦٦/٦
٧٢- في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه
بعض الشيء فلا يقبضه المشتري حتی یذهب عند البائع
٢٠٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن
الشعبيِّ عن عمرو بن حُريث: أن رجلاً اشترى جارية بستين ديناراً، فنقد
ثلاثين، وارتهنها البائع بالبقية، فمكث أياماً ثم أتى المشتري بثمنها فوجدها
قد ماتت، فقال: «ما أخذ البائع فله، وأما البقية فللمشتري)).
٢٠٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيٌ عن
محمد بن عبيدالله الثقفيٌ أن شُريحاً قال فيها: «ليردَّ البائع ما أخذ من ثمنها،
ویدفن جیفته)»./
١٦٧/٦
(١) في (ط س): ((أولادها هم ... )).
(٢) في (ط س): ((عبد)).
٢٥٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٧٢-٧٣
٢٠٩٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ:
أن قول عمرو بن حُریث کان أعجب إلیه.
٢٠٩٠٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن
منصور عن إبراهيم في رجل اشترى من رجل جارية، فنقد بعض ثمنها،
وأمسكها البائع بالبقية فماتت، قال: ((يَرُدُّ على المشتري ما أخذ، وهي من
مال البائع)».
٢٠٩٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن (١) هشام عن
الحسن ومحمد قالا: ((إن كان نقد بعض الثمن وارتهن المتاع بالبقية، فهلك
المتاع فهو بما ارتهنه وله ما كان قد أخذ، فإن كان بيعاً مما يُکال ویُوزن
فنقصانه(٢) على البائع حتى يوفيه المشتري)).
٧٣- في شهادة القاذفين(٣) مَنْ قال: هي جائزة إذا تاب
٢٠٩٠٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي نَجيح عن
١٦٨/٦ عطاء وطاوس ومجاهد قالوا (٤): ((القاذف إذا تاب جازت شهادته))./
٢٠٩٠٩- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن
عكرمة قال: ((إذا تاب ولم يُعلم منه إلا خيرٌ جازت شهادته)))(٥).
(١) هنا انتهت قطعة البيوع والأقضية من (ث).
(٢) كذا في (ع) و (ك) وفي (ط س) و(م): (يقضي به)) وفي (هـ) و(ج) تحتمل الاثنين حيث
كتبت بدون نقط هكذا: ((نقصانه)) والمثبت هو الصحيح -إن شاء الله -.
(٣) في (ج): ((القاذف)).
(٤) في (هـ) و (م): ((قال)).
(٥) من (ع) وسقط من باقي النسخ.
٢٥٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٧٣-٧٤
٢٠٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن
عن مجالد عن الشعبيِّ عن مسروق قال: ((تجوز شهادته إذا تاب)).
٢٠٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن مُطَرِّف عن أبي
عثمان عن شريح قال: ((تجوز شهادته إذا تاب)).
١٦٩/٦
٢٠٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهريِ - أظنُه عن
سعید- قال: قال عمر لأبي بكرة: ((إن یتب أقبل شهادته))(١)./
٢٠٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس ووكيع عن مِسْعر عن
عمران بن عُمير عن عبدالله بن عتبة قال: ((تجوز إذا تاب)).
٢٠٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن
حسين عن الزُّهريِّ قال: ((تجوز إذا تاب)).
٢٠٩١٥ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن العَوَّام عن
حبيب بن أبي ثابت قال: ((تجوز إذا تاب)))(٢).
٢٠٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن
الشعبيِّ قال: ((تجوز))، وقال: ((يقبل الله شهادته، ولا أجيز أنا شهادته؟!)).
٧٤- من قال: لا تجوز شهادته إذا تاب
٢٠٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن
الشعبيِّ عن شُريح قال: ((إذا أُقيم على الرجل الحد في القذف لم تُقْبل
شهادته أبداً(٣)، وتوبته فیما بینه وبین الله))./
٦ /١٧٠
(١) في (ع) ((إن تبت أقبل شهادتك)) وفي (ك): ((إن تاب أقبل شهادته)).
(٢) سقط من (ط س).
(٣) في (ط س) و (م): ((لم تقبل له شهادة أبداً».
٢٥٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٧٤ -٧٥
٢٠٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد
عن أبي الضحى عن شُريح قال: ((لا تجوز شهادة القاذف، وتوبته فيما بينه
وبین الله)).
٢٠٩١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم
قال: سمعت إبراهيم والشعبيَّ يتذاكران ذلك فقال إبراهيم: لا تجوز، فقال
الشعبيّ: لِم؟ فقال إبراهيم: «إنك لا تدري تاب، أو لم يتب)).
٢٠٩٢٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن
أنه كان يقول في القاذف: «توبته فيما بينه وبين الله، ولا تجوز شهادته)).
٢٠٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن حماد بن
١٧١/٦ سَلَمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المُسَيّب قالا: ((لا شهادة له، وتوبته/
فیما بینه وبین الله)).
٢٠٩٢٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن حجاج
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه قال: قال رسول الله وَّةٍ: ((المسلمون
عدول بعضهم على بعض، إلا محدوداً في فِرْية)).
٢٠٩٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن
إبراهيم قال: ((لا تجوز شهادة القاذف، وتوبته فیما بینه وبین الله)).
٧٥- ما تُعرف به توبته
٢٠٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال:
«توبته أن يُكَذّب نفسه».
٢٦٠