النص المفهرس
صفحات 681-699
ج٦ ٨ - كتاب النكاح الرقم الباب الصفحة في الرجل يتزوج المرأة بكراً أو ثيباً، كم يقيم عندها؟ ١٣٨ ١٩٨ ١٣٩ في المستحاضة، من كره أن يأتيها زوجها. ٢٠٠ ١٤٠ من قال: يأتي المستحاضة زوجها. ٢٠١ ١٤١ في قوله تعالى: ﴿ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ﴾ ٢٠٢ ١٤٢ من قال: الذي بيده عقدة النكاح: الولي. ٢٠٥ ١٤٣ في قوله تعالى: ﴿ولا یبدین زینتهن﴾ ٢٠٦ ١٤٤ في الرضاع، من قال: لا يحرمه الرضعتان ولا الرضعة. ٢٠٩ ١٤٥ من قال: يُحَرّم قليل الرضاع وكثيره ٢١١ ١٤٦ ما قالوا في الرضاع، يَحْرُم منه ما يحرم من النسب؟. ٢١٢ ١٤٧ من قال: لا يُحَرّم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. ٢١٥ ١٤٨ في نكاح المتعة. ٢١٨ في الرجل يطلق امرأته، فيتزوجها رجل ليُحلّها له. ١٤٩ ٢٢١ ٢٢٣ ١٥٠ في المرأة یتوفى عنها زوجها، فتضع بعد وفاته بیسیر، من قال: قد حلّت ١٥١ في الرجل يتزوج المرأة، فيموت عنها ولم يفرض لها. ٢٢٧ ١٥٢ ما حق الزوج على امرأته؟. ٢٣١ ١٥٣ المرأة الصالحة والسيئة الخلق. ٢٣٦ ما ينكح، وأفضل ما ينكح عليه؟ ١٥٤ ٢٣٩ ١٥٥ ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله؟ ٢٣٩ ١٥٦ في المرأة تلحق بأرض الشرك، يعتد بها؟ ٢٤١ ١٥٧ من كان يقول: يطعم في العرس والخِتان ٢٤١ ١٥٨ ما قالوا في التي وهبت نفسها للنبي وَل ٢٤٤ ١٥٩ ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان. ٢٤٥ ١٦٠ ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة. ٢٤٦ ١٦١ ما قالوا في قوله: ﴿غير أولي الإربة﴾ ٢٤٧ ٦٨١ ج٦ ٨ - كتاب النكاح الرقم الباب الصفحة ١٦٢ ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها، ألها صداق أم لا؟ ٢٤٨ ١٦٣ ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه. من قال: يجامع أهله. ٢٤٩ ١٦٤ ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها. ٢٥١ ١٦٥ ما قالوا في الرجل یتزوج، ما يقال له؟. ٢٥٣ ١٦٦ ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها؛ من كره ذلك ١٦٧ الرجل يطلق امرأته طلاقاً بائناً قبل أن يدخل بها، ثم يجامعها وهو ٢٥٦ يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟. ١٦٨ ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة، فتعتَق قبل أن يدخل بها، فتُخيّر فتختار نفسها، هل لها الصداق؟. ٢٥٨ ١٦٩ ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يُكْذِب نفسه، أيسعها أن تَقَرّ معه أو ترافقه إلى السلطان؟. ٢٥٩ ١٧٠ في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها .... ٢٦١ ١٧٢ ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد، لمن الولد منهما؟. ٢٦١ ١٧٣ ما قالوا في الرجل يُقبّل المرأة، تحل له ابنتها؟ أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟ ٢٦٢ ١٧٤ ما قالوا في الرجل المملوك، له أن يرى شعر مولاته؟ ٢٦٣ ١٧٥ ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته أو أمه؟ ٢٦٤ ١٧٦ ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها؟ ٢٦٥ ١٧٧ ما قالوا في الرجل يباشر أمه؟. ٢٦٦ ١٧٨ ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده ٢٦٦ ١٧٩ ما قالوا في المرأة أو الرجل يُحِلّ لرجل جاريته، يطأها؟ ٢٦٧ ١٨٠ ما قالوا في الرجل يقع على مكائبته ٢٦٨ ٢٦٩ ١٨١ ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه عُقْر؟. ٦٨٢ ٢٦٠ ١٧١ ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه. ٢٥٢ ج٦ ٨ - كتاب النكاح الرقم الباب الصفحة ١٨٢ ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمَحْرم. ٢٧٠ ١٨٣ ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة، أله أن يُخرجها؟. ٢٧١ ١٨٤ ما قالوا في المرأة تَهَبُ نفسها لزوجها. ٢٧٢ ١٨٥ ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة، فیدخل بها، فتكون ذات محرم منه. ٢٧٣ ٢٧٤ ١٨٧ من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة. ما قالوا في لبن الفحل؛ من كرهه. ٢٧٦ ١٨٩ من رخص في لبن الفحل ولم يَرَه شيئاً. ٢٧٨ ١٩٠ إذا فُرّق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبداً وليس له أن يتزوجها ٢٨٠ ١٩١ من قال: له أن يخطبها إذا أكذب نفسه. ٢٨٢ ١٩٢ ما قالوا في المتلاعِنَين إذا فُرّق بينهما يكون لها مهر؟ ٢٨٢ ٢٨٣ ١٩٣ ما قالوا في المرأة تُصْدِق الرجل. ١٩٤ ما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز ذلك عليها؟. ٢٨٤ ٢٨٤ ١٩٥ من أراد أن يتزوج المرأة، من قال: لا بأس أن ينظر إليها قوله: ﴿في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾ ١٩٦ ١٩٧ ما ذكر في نكاح نساء الصابئين. ٢٨٧ ٢٨٩ ٢٨٩ ٢٨٩ قوله تعالى: ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ ١٩٨ قوله: ﴿والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم﴾ ١٩٩ ٢٠٠ قوله: ﴿علم الله أنكم ستذكرونهن﴾. ٢٩٠ ٢٩٠ ٢٠١ في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها. ٢٠٢ من قال: لا بأس أن يتزوج المكائبة على ما بقي من كتابتها ٢٩٠ ٢٩١ ٢٠٣ قوله: ﴿ذلك أدنى أن لا تعولوا﴾ ٢٩١ ٢٠٤ في الرجل يتزوج وهو مريض، أيجوز؟ قوله: ﴿فآتوا الذين ذهبت أزواجهم﴾ ٢٠٥ ٢٩٣ ٦٨٣ ١٨٨ ١٨٦ ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو يتزوجها. ٢٧٥ ٨ - كتاب النكاح ج٦ الرقم الباب الصفحة ٢٩٣ ٢٠٦ من كان يجب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل. ٢٠٧ ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك، فتقول: أعتقكُ على أن تزوجني .. ٢٩٥ ٢٩٥ ٢٠٨ في قوله: ﴿وأحضرت الأنفس الشح﴾ ٢٠٩ قوله: ﴿أو أکننتم في أنفسكم﴾ ٢١٠ من قال: النفساء لا تزوج حتى تطهر. ٢٩٦ ٢١١ ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها؟. ٢٩٦ ٢١٢ ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يسبيها، ما قالوا في ذلك؟. ٢٩٨ ٣٠١ ٣٠٣ ٢١٤ ما قالوا في رجلين تزوجا أختين، فأُدخلت امرأة كل واحد منهما على صاحبه ما قالوا في مهر البغيّ من نهي عنه. ٢١٥ ٣٠٤ ٢١٦ ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة والحرة في عُقدة .. ٢١٧ ما قالوا في رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم مات عنها، فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٦ ٢١٨ ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها، ما يصنع؟. ٢١٩ في نكاح المُضْطَهَد ٣٠٧ ٢٢٠ في الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر. ٢٢١ في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟ ٢٢٢ ما قالوا في الرجل يعبث بذكره. ٢٢٣ ما قالوا في نكاح الشِّغار. ٣١٠ ٣١٢ ٢٢٥ من كره للمرأة أن تنام مستلقية. ٢٢٦ في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها، ألها صداق؟. ٢٢٧ ما قالوا في الرجل يقر لا مرأته بصداقها ٣١٢ ٣١٣ ٦٨٤ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٢٢٤ ما قالوا في خُطَب النكاح. ٣٠٩ ٢١٣ ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها، ما عليها في ذلك؟ ٢٩٦ ج٦ ٨ - كتاب النكاح الرقم الباب الصفحة ٢٢٨ ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصَّدَاق ٣١٤ ٣١٥ في المرأة تدعي الصَّدَاق بعد وفاة زوجها ٢٢٩ ٣١٥ في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟ ٢٣٠ ٣١٦ ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله. ٢٣١ ٢٣٢ ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والأخری تنظر !. ٣١٨ ٢٣٣ ما قالوا في الرجل تهدى إليه امرأته، فتقول: لم يمسني ويُصْدِقها، ما لها من الصداق؟. ٣١٩ ما قالوا في الرجل يقول للرجل: إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي ٢٣٤ ٣١٩ في المرأة تجلس حاسرة عند أبيها أو ابنها. ٢٣٦ ٣٢٠ ٣٢٠ في الإخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها ٢٣٧ ما قالوا في النكاح في عام من الجدب .. ٢٣٨ ٣٢١ ٢٣٩ ٣٢٢ ٢٤١ ما قالوا في زوج بريرة كان حراً أو عبدا؟ ٣٢٥ ٣٢٧ ٢٤٤ في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة. ٣٢٩ ٢٤٥ ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته ما قالوا في الرجل يستأذن على جاريته؟ ٢٤٦ ٣٣١ ٣٣٢ . ا قالوا في قوله: ﴿ولا تعزموا عُقدة النكاح﴾ ٢٤٧ ٢٤٨ ﴿ف. جروهن في المضاجع﴾ .. ٣٣٢ ٣٣٣ ٢٤٩ ما قالوا ) الاستتار إذا جامع الرجل أهله .. ٣٢٥ ٢٤٢ ٢٤٣ ما قالوا في الحُسْن ما هو؟. ٣٢٢ في الرجل الولي یزوج المرأة فلا ترضى، ثم ترضى بعد ٢٤٠ في الرجل يقر بولده، من قال: ليس له أن ينفيه. ما قالوا في قوله: ﴿فإذا أُحْصِنّ﴾. ٣٢٧ ٦٨٥ ٣٢٠ في العبد يأذن له مولاه في التزوج، من قال: عليه النفقة. ٢٣٥ ٨ - كتاب النكاح ج٦ الصفحة ٢٥٠ ما قالوا في الرضاع بلبن اليهودية والنصرانية والفاجرة ٢٥١ باب كراهية أن تصف المرأةُ المرأةَ لزوجها. ٣٣٤ ٢٥٢ ٣٣٥ من قال: إذا تزوج رجل أمة؛ وقع عليها ولم يستبرئها ٣٣٥ من قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ٢٥٣ ٢٥٤ ما ذكر في الزنا وما جاء فيه .. ٣٣٥ ما قالوا في المرأة يتزوجها الخَصِيّ. ٢٥٥ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٨ ٢٥٧ ما قالوا في الرجل یزف ابنته إلى زوجها. ٣٣٨ ٢٥٨ ما قالوا في الرجل يزوج أمه .. ٣٣٩ ما قالوا في الرجل يقبل ابنته أو أخته. ٢٥٩ ما قالوا في الرجل يدخل على المُغَيِّبَة. ٢٦٠ ٣٣٩ ما قالوا في الرجل يتزوج على الوُصَفاء ٢٦١ ٢٦٢ ما قالوا في الجارية تُشَوّف ويطاف بها .. ٢٦٣ من كان يُكره المرأة على ما لا تهوى من الرجال ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب. ٢٦٥ من قال: لا يُحصّن الرجل نكاح الحرام. ٢٦٦ ما قالوا في النقش بالخِضاب. ما قالوا في الخَلُوق للرجال ٢٦٧ من رخص في الخلوق للرجال ٢٦٨ من قال: الولد للفراش. ٢٦٩ ٣٤٤ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٤٩ ٣٥١ ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو، أَتَزَوّج أمرأته. ٢٧٠ ما قالوا في تزويج الأبكار، وما ذكر في ذلك ٢٧١ ما قالوا في الأكفاء في النكاح. ٢٧٢ في الغيرة وما ذكر فيها ٢٧٣ ٣٥٢ الباب الرقم ٣٣٤ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٣ ٢٦٤ ٣٤١ ما قالوا في الرجل زوج ابنته، ثم مات الزوج ولم تعلم الإبنة. ٢٥٦ ٦٨٦ ٨ - كتاب النكاح ج٦ + الرقم الباب الصفحة من كان يقول: إذا دُرئ اللعان أُلزق به الولد. ٢٧٤ ٣٥٤ ٣٥٤ ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوج ابنتها؟. ٢٧٥ ٣٥٥ ٢٧٦ ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟ ٩ - كتاب الطلاق الرقم الباب الصفحة [أبواب طلاق السنة والبدعة]: ما قالوا في طلاق السنة ما هو؟ ومتى يطلق؟ ١ ٣٥٧ ٣٦٠ ٤ ٥ من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها. ٣٦٣ ٦ ٣٦٤ من قال: يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض. ٣٦٤ ما قالوا إذا طلّق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟ ٧ [أبواب من الرجعة]: ٣٦٥ ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع؟. ٨ ٩ باب: في الرجل يراجع في نفسه. ٣٦٨ في الرجل يقول لامرأته: ((إن دخلت هذه الدار فأنتٍ طالق)) فتدخل ولا يعلم، من قال: يُشهد على رجعتها إذا علم .. ١٠ [أبواب الطلاق ثلاثاً أو أكثر]: ٣٦٨ ١١ من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه ٣٦٩ ٣٧٠ من رخص للرجل أن يطلق ثلاثاً في مجلس. ١٢ ٣٧٠ في الرجل يطلق امرأته مائة أو ألفاً في قول واحد ١٣ ٦٨٧ ٢ ما يستحب من طلاق السنة، وكيف هو؟ ٣٦١ ما قالوا في الحامل كيف تُطلَّق؟. ٣ ٣٦٢ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ ٩ - كتاب الطلاق ج٦ الرقم الباب الصفحة ٣٧٣ من قال: لامرأته: ((أنتٍ طالق عدد النجوم))؟. ١٤ [أبواب تعليق الطلاق، والطلاق قبل الدخول]: ٣٧٤ الرجل يقول: ((يوم أتزوج فلانة؛ فهي طالق))، من كان لا يراه شيئاً .... ١٥ في رجل قال: ((يوم أتزوج فلانة؛ فهي طالق ثلاثاً)؟. ٣٧٧ ١٧ ١٦ من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقّت. ٣٧٨ في الرجل يقول: ((كل امرأة يتزوجها؛ فهي طالق)) ولا يوقت وقتاً ... ١٨ في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها. ١٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٢١ ما قالوا: إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؛ فهي واحدة. ٣٨٦ ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة، فيلقاه الرجل فيقول: طلقتَ؟ ٣٨٦ فيقول: ((نعم))، ثم يلقاه آخر فيقول: طلقتَ؟ فيقول: ((نعم)) في الرجل يطلق امرأته إلى سنة، متى يقع عليها؟. ٢٣ ٣٨٨ ٢٤ من قال: لا يطلق حتى يحل الأجل .. ٣٨٩ [أبواب من كناية الطلاق (١)]: ٣٩٠ ٢٦ ما قالوا إذا قال: ((اعتدي ثلاثاً)؟. ٣٩١ ٣٩١ ما قالوا فيه إذا قال: ((أنتٍ طالق فاعتدي، أنتٍ طالق فاعتدي)). ٢٧ [أبواب من لا يقع طلاقه]: ٣٩١ ما قالوا في طلاق المجنون. ٢٨ ٣٩٣ ما قالوا في طلاق المعتوه. ٢٩ ٣٠ ما قالوا في الذي به الُوْتة. يطلق؟ ٣٩٤ ما قالوا في المجنون والمعتوه، يجوز لوليه أن يطلق عليه؟ ٣١ ٣٩٥ ٣٩٦ ما قالوا في المجنون يخاف أن يقتل امرأته ٣٢ ٦٨٨ في الرجل يقول لامرأته: ((أنت طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق))، قبل أن ٢٠ يدخل عليها، متى يقع عليها؟. ٣٨٤ ٢٢ في الرجل يقول لامرأة: «اعتدي)»، ما يكون؟ ٢٥ ٩ - كتاب الطلاق الرقم الباب الصفحة ٣٣ ما قالوا في الصبي ٣٩٦ ٣٤ في طلاق المُرسم والذي یھدي ٣٩٩ ٣٥ من أجاز طلاق السكران. ٤٠٠ من كان لا يرى طلاق السكران جائزاً. ٣٦ [أبواب من كناية الطلاق (٢)]: في الرجل يطلق ويقول: عنيتُ غير امرأتي .. ٣٧ ٣٨ في الرجل يقول لامرأته: ((قد أذنتُ لكِ فتزوجي)) ٤٠٦ ٣٩ ٤٠٦ في الرجل يقول: ((لا مرأته لا حاجة لي فيكٍ». ٤٠٧ في رجل قال: لامرأته: ((قد خليتُ سبيلكٍ)) أو: ((لا سبيل لي عليكِ» ٤٠ [أبواب متفرقة من الطلاق (١)]: ٤٠٨ من قال: إذا طلق امرأته ثلاثاً وهي حامل؛ لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ٤١ ٤٢ ٤٠٨ في الرجل یکتب طلاق امرأته بيده .... الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ما تعتد؟. ٤٣ ٤٤ في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد يئست؛ كيف يطلقها؟ ٤١٠ في الرجل تكون له النسوة فيقول: ((إحداكنّ طالق)) ولا يسمي. ٤٥ ٤١٢ في الرجل يحلف بالطلاق، فيبدأ به. ٤٦ ٤٧ ما قالوا في الاستثناء في الطلاق. من لم يرَ طلاق المكره شيئاً. ٤١٤ ٤١٦ في الرجل تكون له امرأتان فينهى إحداهما عن الخروج، فخرجت التي ٥٠ لم ينه فقال: ((فلانة خرجتٍ، أنتٍ طالق))؟. ٤١٧ ٤١٨ ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: ((الحقي بأهلكٍ)) ٥١ ٤١٩ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة .. ٥٢ ٤٢٠ في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته. ٥٣ ٦٨٩ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١٣ ٤٨ من كان يرى طلاق المكره جائزاً. ٤٩ ج٦ ٤٠٢ ٤٠٣ ٩ - كتاب الطلاق ج٦ الرقم الباب الصفحة [أبواب التوكيل في الطلاق]: ٤٢١ ٥٥ ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها؟ وما قالوا فيه؟ ٤٢٢ ٤٢٤ ما قالوا فيه: إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول: ((أنتَ طالق ثلاثاً))؟ ٥٦ ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها. ٥٧ ٤٢٥ ٥٨ من قال: ((اختاري)) ((وأمركِ بيدكٍ)) سواء. ٤٢٨ ٥٩ ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها. ٤٢٨ ٦٠ من قال: أمرها بيدها حتى تتكلم .. ٦١ ٦٢ في الرجل يخير امرأته ثلاثاً، فتختار مرة. ما قالوا فيه إذا خيرها فسكتت ولم تقل شيئاً. ٦٣ [أبواب من ألفاظ الطلاق وغيرها]: ٤٣٢ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة. ٦٤ ما قالوا في الخَلِيّة. ٦٥ ٤٣٢ ٤٣٦ ٤٣٧ ٦٦ ما قالوا في البائن؟. ٤٣٩ ٦٧ في الرجل يقول لامرأته: ((أنتٍ عليّ حرج) ٦٨ ٤٤٠ ٦٩ ما قالوا في الحرام، من قال: لها: ((أنتِ عليّ حرام))، من رآه طلاقاً. ٤٤٠ ٤٤٢ من قال: الحرام يمين وليست بطلاق. ٧٠ ٤٤٤ ما قالوا فيه إذا قال: ((كل حِلّ عليّ؛ فهو حرام)) ٤٤٥ .. ٧١ ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها. ٧٢ ما قالوا في الرجل قالت له امرأته: ((أراحني الله منك)) فقال: ((نعم!)) ... ٤٤٧ ٧٣ ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: ((أنتٍ طالق واحدة كألف)) و((طالق ٧٤ حِمل بعير!)) .. ٤٤٧ ٦٩٠ ما قالوا في البَرِيّة ما هي؟ وما قالوا فيها؟ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣١ ما قالوا في الرجل يخير في امرأته، فيرجع في الأمر قبل أن تختار. ما قالوا في رجل جعل أمر امرأته بيد رجل، فيطلق، ما قالوا فيه؟ ..... ٥٤ ج٦ ٩ - كتاب الطلاق الرقم الباب الصفحة ٧٥ ٧٦ ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء، فيغلط فيطلق امرأته؟ .. ٤٥٠ .... ٤٥٠ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقاً بائناً، ثم يُتبعها بطلاق في عدتها؟ ٧٧ [أبواب نكاح العبيد والإماء]: ٤٥١ ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة، أو الحر تكون تحته الأمة، كم طلاقها؟ ... ٧٨ ٧٩ من قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. ٤٥٢ ٨٠ في الرجل یزوج عبده أمته ثم يبيعها، من قال: بيعها طلاقها. ٤٥٤ ٨١ ٨٢ في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد ٤٥٨ من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد؛ فالطلاق بيد السيد. .... ٤٦١ ٨٣ [أبواب إسلام أحد الزوجين]: ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما. ٨٤ ٤٦٢ من قال: إذا أسلمتْ ولم يسلم؛ لم تنزع منه. ٨٥ ٤٦٤ من قال: إذا أبى أن يسلم؛ فهي تطليقة .. ٨٦ ٤٦٥ ٤٦٥ ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها؟ من قال: هو أحق بها ٠٠٠. ٨٧ [أبواب متفرقة من الطلاق (٢)]: من قال: ليس في الظهار وقَتْ .. ٨٨ ٤٦٦ ٨٩ ما قالوا فيه إذا قال: ((أنتِ عليّ كظهر أمي إن قربتكٍ)) ٤٦٨ ٩٠ من قال: كل فُرقة تطليقة. ٤٦٩ ٩١ ما قالوا في الأمة تَعتَق تخير، فتختار نفسها. ٩٢ ٤٧٠ ٤٧١ ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: ((إن شئتٍ فأنتٍ طالق)) ٩٣ ٤٧٢ ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: «لستِ لي بامرأة»، ما يكون؟ ٩٤ ما قالوا في الرجل يُسأل: ألكَ امرأة؟ وله امرأة فيقول: ((لا) ما عليه؟ ٤٧٣ ٩٥ ٦٩١ ٤٦٩ ما قالوا في المباراة تكون طلاقاً؟ ٤٥٥ من قال: ليس هو بطلاق فلا يطأها الذي يشتريها حتى يطلق. في رجل يطلق امرأته ثلاثاً، ثم يجحدها. ٤٤٨ ٩ - كتاب الطلاق ج.٦ الرقم الباب الصفحة ٩٦ ما قالوا في الرجل يقال له: طلّقتَ امرأتك؟ فيقول: ((نعم)) ولم يكن فعل؟ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثاً ٤٧٥ ٤٧٦ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة، فتزوج، ثم ترجع ٤٧٦ ١٠٠ من قال: هي عنده علی طلاق جدید ١٠١ ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: ((إذا حملتٍ فأنتٍ طالق))؟. ٤٧٨ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ١٠٢ ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه. ١٠٣ من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب؛ وقال: هو له لازم. ١٠٤ ما قالوا في الرجل يطلق بالفارسية. ٤٨٣ [أبواب الخُلع]: ١٠٥ ما قالوا في الرجل، متى يطيب له أن يَخلع امرأته؟. ٤٨٥ ١٠٦ ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟. ٤٨٨ ٤٩٢ ١٠٧ من كان لا يرى الخُلع طلاقاً. ١٠٨ ما قالوا في عدة المختلعة كيف هي؟ ١٠٩ من قال: عدتها حيضة. ١١٠ ما قالوا في عدة المختلعة، أين تعتد؟ ١١١ ما قالوا في الخُلع، يكون دون السلطان؟ ١١٢ من قال: هو عند السلطان. ٤٩٧ ١١٤ من قال: لا يلحقها الطلاق. ٥٠٠ ١١٥ ما قالوا في المُختلعة، تكون لها نفقة أم لا؟ ٥٠١ ١١٦ ما قالوا في متعة المختلعة؟. ٥٠٢ ١١٧ ما قالوا في المختلعة، لزوجها أن يراجعها؟ ٥٠٢ ٦٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٦ ١١٣ ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها، من قال: يلحقها الطلاق. ٩٧ ٩٨ من قال: اللعان تطليقة. ٩٩ إلیه، علی کم تكون عنده؟ ٤٧٤ ج٦ ٩ - كتاب الطلاق الرقم الباب الصفحة من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ١١٨ ٥٠٤ ١١٩ من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ٥٠٥ ١٢٠ في المرأة تختلع من زوجها، ثم يتزوجها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟. ١٢١ من قال: لها نصف الصداق ٥٠٨ ١٢٢ ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة؟ ... ٥٠٩ [أبواب الإيلاء]: ١٢٣ ما قالوا في الرجل يُؤْلي من امرأته، فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق ... ٥١١ ١٢٤ ٥١٤ في المولي: يُوقَف .. من كان لا يرى الإيلاء طلاقاً. ١٢٦ من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء؛ فعليها أن تعتد ٥١٨ ١٢٧ ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر، من قال: ليس بإيلاء. ٥١٩ ١٢٨ من قال: إذا حلف على دون الأربعة؛ فهو مول. ١٢٩ ما قالوا في الرجل يولي من امرأته، ثم يرتد، فيفيء إليها، فيمعنه من ذلك مرض أو عذر، فيفيء بلسانه، من قال: هو رجعة. ٥٢٠ ١٣٠ من قال: لا فيء له إلا الجماع .. ٥٢٠ ٥٢٢ ١٣٢ ما قالوا في الرجل يولي من امرأته، ثم يطلقها .. ١٣٣ من قال: الإيلاء في الرضا والغضب، ومن قال: في الغضب. ١٣٤ من قال: لا إيلاء إلا بحلف. ١٣٥ ما قالوا في الرجل يولي من المرأة، فتمضي العدة ثم يطلق. ١٣٦ ما قالوا في العبد يُؤْلي من الحرة. ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٢٩ ٦٩٣ ٥٢٣ ١٣١ ما قالوا في الرجل يولي من الأمة، كم إيلاؤه منها؟ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٧ ١٣٧ ما قالوا في الرجل يُؤْلي من امرأته، فتمضي عدة الإيلاء، قالوا: له أن يخطبها في العدة. ٥٠٧ ١٢٥ ٥١٧ ج٦ ٩ - كتاب الطلاق الرقم الباب الصفحة ١٣٨ ما قالوا فيه إذا آلى من امرأته، تكون لها نفقة أم لا؟. ٥٣٠ ١٣٩ ما قالوا في الرجل يحلف أن لا یني بامر أته، في موضع، من قال: ليس بمول ٥٣٠ [أبواب نفقة المطلقة]: من قال: في المطلقة ثلاثاً: لها النفقة. ٥٣١ ١٤٠ من قال: إذا طلقها ثلاثاً ليس لها النفقة. ٥٣٤ ١٤١ ١٤٢ ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟ من قال: عليه النفقة ٥٣٥ ٥٣٦ ما قالوا في المختلعة الحامل؟ من قال: لها النفقة. ١٤٣ ١٤٤ من قال: لا نفقة للمختلعة الحامل .. ٥٣٧ ٥٣٧ العبد يطلق امرأته وهي حامل، من قال: عليه النفقة ١٤٥ ٥٣٨ ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل؛ من قال: يُجبر على المتعة ١٤٦ ١٤٧ من قال: لكل مطلقة متعة ٥٣٩ ١٤٨ ما قالوا في المتعة ما هي؟ .. ١٤٩ ٥٤١ ١٥٠ ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها ٥٤٢ [أبواب العدة]: ١٥١ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة؛ بم تعتد؟. ٥٤٤ ١٥٢ ما قالوا في النفساء تُطَلَّق من قال: لا تعتد بذلك الدم. ٥٤٦ ٥٤٧ ما قالوا في المستحاضة، متى تبين أنها مستحاضة؟ ١٥٣ ١٥٤ ما قالوا في الأقراء؛ ما هي؟. ٥٤٧ ١٥٥ ما قالوا في عدة أم الولد، من قال: ثلاث حيض إذا توفي عنها ٥٤٨ ٥٤٨ ١٥٧ من قال: عدة أم الولد حيضة. ٥٥٠ ما قالوا في أم الولد إذا أُعتقت، كم تعتد؟ ١٥٨ ٥٥١ ١٥٩ ما قالوا: كم عدة الأمة إذا طُلِّقت؟ ٥٥٢ ٦٩٤ من قال: عدتها أربعة أشهر وعشراً. ١٥٦ ٥٤٠ ما قالوا إذا فرض لها فلا متعة لها؟ ٩ - كتاب الطلاق ج٦ الرقم ١٦٠ ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟ ٥٥٤ ١٦١ ما قالوا في الأمة، تعتق ولها زوج، فتختار نفسها. ٥٥٥ ١٦٢ ما قالوا في الرجل تحته الأمة، فيطلقها تطليقة، ثم تَعْتَق. ٥٥٥ ما قالوا في الرجل تکون تحته الأمة، فیموت، ثم تعتق بعد موته. ٥٥٧ ١٦٣ ١٦٤ ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فَفُرّق بينهما، فبعدة أيهما تبدأ؟. ٥٥٧ ١٦٥ ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض. ٥٥٨ ١٦٦ ما قالوا في امرأة العِنّين؟ إذا فُرّق بينهما عليها عدة؟ ٥٦٠ ١٦٧ ما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟. ٥٦٠ ١٦٨ ما قالوا في ذمية طُلّقت أو مات عنها زوجها، فأسلمت في العدة، كم يكون عليها من العدة؟ ٥٦١ ١٦٩ من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها .... ٥٦٢ ١٧١ من قال: إذا وضعت أحدهما؛ فقد حلت. ٥٦٥ ٥٦٥ ما قالوا: أین تعتد؟ من قال: في بيتها. ١٧٢ من رخص للمطلقة أن تعتد في غیر بیتها. ١٧٣ ٥٦٧ ٥٦٨ ما قالوا فيه إذا طلقها وهي في بيت بكراء، ما تصنع؟ ١٧٤ ما قالوا في المطلقة، لها أن تحج في عدتها؟ من کرهه. ١٧٥ من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها. ١٧٦ ٥٦٩ ١٧٧ في المتوفى عنها، من قال: تعتد في بيتها .. ٥٧٠ ٥٧٠ ١٧٨ من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج. ٥٧٥ ١٧٩ في رجل طلق امرأته، فحاضت حيضة أو حيضتين ٥٧٦ ٥٧٧ ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها، كم تعتد؟ ١٨٠ ١٨١ ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها، فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها. ٦٩٥ الباب الصفحة ٥٦٣ ١٧٠ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان، فتضع أحدهما ٩ - كتاب الطلاق ج٦ الرقم الباب الصفحة من قال: لا رجعة له عليها. ٥٧٨ ١٨٢ من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. ٥٧٩ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته، فيُعلمها الطلاق، ثم يراجعها ولا ١٨٣ يُعلمها الرجعة حتى تزوج. ٥٨١ ١٨٥ من قال: إذا شهدت الشهود؛ فالعدة من ذلك اليوم ٥٨٦ ١٨٦ ١٨٧ ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه طلاقاً؟ ٥٨٨ ١٨٨ ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا؟. ٥٨٩ ٥٩٠ من قال: لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة ١٩٠ ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقاً يملك الرجعة، تَشَوّف وَتَزَيّن له؟ ٥٩٠ من قال: المطلقة ثلاثة بمنزلة المتوفى عنها في الزينة. ١٩١ [أبواب الإحداد]: ٥٩٢ ما قالوا في المتوفى عنها، ما تجتنب من الزينة في عدتها؟ ١٩٢ ٥٩٤ ١٩٣ في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال: ينفق عليها من نصيبها ... ٥٩٦ من قال: ينفق عليها من جميع المال .. ١٩٤ ٥٩٨ ما قالوا في أم الولد، يموت عنها وهي حامل، من أين ينفق عليها؟ ... ١٩٥ [أبواب متفرقة من الطلاق (٣)]: ٥٩٩ ١٩٦ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته، فترتفع حيضتها. ٦٠٠ ٦٠٢ في الرجل يطلق امرأته ويكمتها ذلك حتى تنقضي العدة ١٩٧ ٦٠٣ ما قالوا في الحكمين، من قال: ما صنعا من شيء، فهو جائز .. ١٩٨ ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يُجبر على أن يطلق امرأته أم ١٩٩ لا؟ واختلافهم في ذلك .. ٦٠٤ ٢٠٠ من قال: على الغائب نفقة، فإن بعث؛ وإلا طَلّق. ٦٠٥ ٦٩٦ ١٨٤ ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها، من أي يوم تعتد؟. ٥٨٤ من قال: من يوم يأتيها الخبر. ٥٨٦ ١٨٩ ٩ - كتاب الطلاق ج٦ الرقم الباب الصفحة ٢٠١ ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة، فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟. ٦٠٦ ٢٠٢ ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها، ألها النفقة؟. ٦٠٧ ٢٠٣ ٦٠٨ ٢٠٤ من قال: ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض. ٦٠٩ ٢٠٥ في الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين، ثم يطلقها الثالثة وهو مريض ما قالوا في الرجل يحلف على الشىء بالطلاق فينسى فيفعله، أو العتاق .... ٢٠٦ ٢٠٧ ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق، ولا يعلمان ما هو؟ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٢٠٨ ما قالوا في الرجل أو المرأة تسأل ابنها أن يطلق امرأته. ٢٠٩ ما قالوا في الرجل تكون له النسوة، فيطلق إحداهن، ثم يموت ولا يُدری أیتھن طلق؟. ٦١٥ ٢١٠ ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربنّ غلاماً أو ليتزوجنّ على امرأته، فیموت قبل أن يفعل. ٢١١ ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثاً في مرضه فيموت، أعلى امرأته عدة لوفاته؟. ٢١٢ ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده: ((أنتِ عليّ حرام)). ٢١٣ ما قالوا في الرجل شهد عليه ثلاثة نفر في مواطن بأنه طلق. ٠٠ ٢١٤ ما قالوا في الرجل قال لامرأته: ((أنتِ طالق إن دخلتٍ بيت فلان))، فأدخلت بعض جسدها. ٦١٧ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢١ في رجل قال لامرأته: ((لا تحلين لي)). ٢١٥ ٦٢١ ٢١٦ في رجل أخذ لصاً فكُلّم فیه فحلف بالطلاق، فغلبه، فانفلت منه ٦٢٢ ٢١٧ ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة .. ٦٢٢ ٢١٨ في رجل قال لامرأته: ((إذا حضتٍ؛ فأنتٍ طالق» ٦٢٢ ٢١٩ في رجل قال لامرأته: ((أنتِ طالق إذا شئتٍ)). ٦٢٣ ٦٩٧ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً وهو مريض هل ترثه؟ ٩ - كتاب الطلاق الرقم الباب الصفحة ٦٢٣ في التزويج، بيد من هو؟ ٢٢٠ ٦٢٣ في الطلاق في الشرك، من رآه جائزاً. ٢٢١ ٦٢٤ ٢٢٢ قوله: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ ٦٢٦ ٢٢٣ من قال: لامرأته: ((أنتٍ طالق)) ٦٢٧ في المطلقة، كم ينفق عليها؟ ٢٢٤ ٦٢٨ ٢٢٥ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير. ٢٢٦ ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد؟ ٢٢٧ ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: ((لأُغيضنّك))؟. ٢٢٨ في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع. ٢٢٩ ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه وله مال، رضاعة من أين يكون؟. ٢٣٠ في قوله: ﴿وعلی الوارث مثل ذلك﴾. ٦٤٠ ٦٤٠ ٢٣٣ ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال بنيها. ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٢٣٦ ما بجبر الرجل عليه من النفقة؟ ٦٤٣ ٢٣٩ ما قولوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون غَيّيت صِكَكاً، فحلف أنها قد فعلت. ٦٤٤ ٢٤٠ ما قالوا في المرأة تدعي أن زوجها طلقها. ٢٤١ ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة، فمات أحد الرجلين وشهد رجل وامرأة. ٦٤٥ ٦٩٨ ٦٣.١ ٦٣٣ ٦٣٣ ٦٣٥ ٦٣٧ ٦٣٩ ٢٣١ من قال: الرضاع على الرجال دون النساء ٢٣٢ ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع. ٢٣٤ ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنها. ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل. ٢٣٥ في الرجل يأخذ من مال والده بغير أمره. ٢٣٧ ٢٣٨ ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: ((يا أُخية)). ٦٤٤ ٦٤٥ ج٦ ٩ - كتاب الطلاق ج٦ الرقم الباب الصفحة ٢٤٢ ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ثلاثاً إن كلم أخاه ٦٤٥ ٢٤٣ من كره الطلاق من غير ريبة. ٦٤٥ ٢٤٤ ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء، فيختلفان. ٦٤٧ ٢٤٥ ما قالوا في الرجل قال لامرأته: ((قد خلعتكٍ))، ولم يفعل. ٦٤٧ ٢٤٦ ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها؟ ٢٤٧ ما قالوا فيمن رخص أن يخرج امرأته. ٦٤٨ ٢٤٨ ما قالوا في الرجل قال لرجل: ((إن لم تأكل هذه اللقمة؛ فامرأته طالق))، فجاءت السِّنَّور، فأكلتها. ٦٤٩ ٢٤٩ ما قالوا في رجل كتب إلى امرأته بكتاب، فخيرها فيه، فقرأته ولم تَكلّم ٦٥٠ ٢٥٠ ما قالوا في العبد يطلق طلاقاً، يملك الرجعة؟. ٦٥٠ ٢٥١ ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدة. ٦٥٠ ٢٥٢ ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته، ففرق القاضي، ثم رجع أحدهما. ٦٥١ ٢٥٣ ما قالوا في قوله: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ ٦٥١ ٢٥٤ ما قالوا إذا طلق سراً؛ راجع سراً. ٦٥٤ ٢٥٥ ما قالوا في رجل آلى من امرأته، ثم مات؟. ٦٥٤ من قال: إذا اشترطتْ المختلعة على زوجها الطلاق؛ فهو لها ٢٥٦ ما قالوا في طلاق المكاتبة؟. ٢٥٧ ٦٥٥ ٢٥٨ ما قالوا في المرأة تَزَوّج في عدتها، فيفرق بينهما، على من النفقة؟. ٦٥٥ ٢٥٩ ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة، فتفجر أو يفجر هو، فيرجم أحدهما ... ٦٥٥ ٦٥٦ ٢٦٠ ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة، أيلاعن؟ ٢٦١ ما قالوا في رجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل؟ ٦٥٦ ٢٦٢ ما قالوا في الرجل يقول: ((أنتِ طالق إن شئتٍ))؟. ٦٥٦ ٦٩٩ ٦٤٨ ٦٥٤